﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. نحن في الدرس الماضي تذكرون قلنا بدأنا في الكلام عن ترك الواجب. قلنا ان من ترك

2
00:00:10.050 --> 00:00:33.650
كواجب في قوله يكره الرجوع ان كان انتصب وكان تاركا تشهدا وجب ومعنى هذا البيت ان من ترك التشهد الاول ونهى يكره له الرجوع ان كان انتصب قائما تمام؟ اما اذا لم يستتم قائما فالرجوع عليه واجب. ولهذا قال وواجب ان ما استتم قائما. وما هذه انتبه؟ ما هذه ما نافية

3
00:00:33.700 --> 00:00:52.400
وواجب ان لم يستتم قائما اذا تذكر تركه للتشهد الاول قبل ان يستتم قائما وجب عليه وجب ايش؟ الرجوع قال وليسجدن لكل ما تقدم. في كل الحالتين في كل الحالتين

4
00:00:52.800 --> 00:01:10.450
هم يجب عليه  في كل الحالتين يجب عليه في اخر الصلاة ان يسجد سجود السهو. سواء تذكر قبل ان يستتم قائما فرجع وجوبا كما ذكرنا او لم يتذكر حتى استتم قائما فرجوعه مكروه

5
00:01:11.050 --> 00:01:31.850
وبناء على ذلك ايش وبناء على ذلك ايش يسجد للسهو ايضا في كلا الحالتين بقي هنا ان يقال طيب الناظم لم يذكر الحالة الثالثة وهي ايش؟ وهي اذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع

6
00:01:33.050 --> 00:01:55.800
ما ذكرها الناظم وهذا من طيه للاحكام كما ذكرنا لا ليس من باب الترك. ليس من باب الترك للمسألة بل هو ذكرها ضمنا عندما ذكر ان تارك الركن اذا شرع في القراءة لا يجوز ان يرجع. فان كان تارك الركن اذا شرع له القراءة لا يجوز ان يرجع فتارك

7
00:01:55.800 --> 00:02:16.100
والواجب من باب اولى فعلم الحكم من هذه المسألة واضح فلم يتركها سهوا بل هو قصد والله اعلم هذا اكتفاء بذلك. وهذا حقيقة من من حسن من حسن صنعه. لان بعض الناس حقيقة خلنا نقول الصراحة. بعض الناس

8
00:02:16.300 --> 00:02:51.450
يعني   اقول بعض الناس يتطلب كمالات غير ممكنة وغير متصورة. كيف يكون هذا   هذا كثير من الطلاب يجي هو ما لم يمارس النظم اصلا في حياته ولا يتصور ما معنى ان تنظم متنا؟ فيأتي يقول لك هذا

9
00:02:51.800 --> 00:03:11.500
فاته بعض مسائل الزاد فاته بعض مسائل الزعم نقول طيب صح فاتوا ماشي فاته بعض مسائل الزاد طيب يقول وش تنصحوني احفظ نظري؟ يقول احفظ ملح الناب يقول كم بيت؟ يقول نقول له الفين وست مئة يقول والله كثير الفين وست مئة

10
00:03:12.000 --> 00:03:35.700
يعني هو يريدها الفين وست مئة هذا مع طيه للاحكام اختصاره طيب لو كان سيذكر كل مسألة في الزاد نطق بها الزاد سينطق بها كم يخرج من بيته اربع الاف يمكن ولا خمس الاف ولا ست الاف. ثم سيأتي ها واحد يقول لك لا يا اخي طويل. كيف نحفظ هذا ست الاف خمس الاف بيت؟ فهذا الحقيقة ما دام

11
00:03:35.700 --> 00:03:55.700
ان القصد شف القصد هنا من هذا النظم حفظ الاحكام فانت لابد ان تدرسه وتتعرف على اسراره. المتن اللي تحفظه لابد ان تنقب فيه وتحرص انك قدر الامكان هذا كنز حزته تستفيد منه. نعم. طيب اذا

12
00:03:55.700 --> 00:04:10.650
طفنا ان ترك التشهد الاول ثلاث حالات ذكرها الناظم نطق بحالتين والحالة الثالثة فهمت من كلامه في ترك الرقم طيب الان انتقل الناظم بعد ذلك الى مسألة الشك عندنا الشك في العدد

13
00:04:11.900 --> 00:04:34.750
قال وبالاقل حيث شك في العدد ان شك في عدد الركعات اخذ بالاقل وبالاقل حيث شك في العدد يأخذ. هم يأخذ ها بالاقل. حيث شك في العدد والركن لذاك لا يعد. يعني اذا شك في الركن لا يعد الركن يعني فمن شك في ترك ركن فكتركه كما في الزاد

14
00:04:34.750 --> 00:04:51.600
كفي ترك ركن فكتركي ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل هذي عبارة الزاد ثم الثالث من انواع الشك الشك في الزيادة. قال والشك في زيادة ان يوجد او ترك واجب له لم يسجد لم يسجد. هذه الثالث والرابع والثالث

15
00:04:51.600 --> 00:05:08.450
والرابع من انواع الشك لا يسجد لهما قال لم يسجد ما هما؟ الشك في الزيادة اذا شك في زيادة لم يسجد يعني لما جلس للتشهد الاخير وهو جالس قال انا ما ادري هذا انا شكلي صليت خمس ركعات

16
00:05:09.250 --> 00:05:31.700
تمام نقول ما دام انه شك في الزيادة بعد انقضائها فانه لا يسجد للسهو. او ترك واجب انه لم يسجد كذلك اذا ترك واجبا  طبعا هذا كما قلنا اذا شك في الزيادة. هم

17
00:05:31.950 --> 00:05:59.300
ان يوجد اذا شيء شك في الزيادة او الشك في زيادة ان يوجد يعني يمكنه ان تحاول تحمل قوله ان يوجد يعني ان وجد هاه بعد فراغه من تلك الزيادة المشكوك فيها. اما اذا شك فقام الى زيادة لانه شك في عدة ركعات فقام الى زيادة

18
00:05:59.300 --> 00:06:19.150
قام الى ركعة لا هذا الشك الموجود هذا ما في اشكال يسجد كما سبق. لكن ان شك في الزيادة بعد انقظائها لم يسجد. او ترك واجب نقولها انا ما ادري والله يمكن اني ما جلست للتشهد الاول يمكن ما قلت سبحان ربي الاعلى. فتذكر ذلك مثلا قبل السلام فنقول ايش

19
00:06:19.200 --> 00:06:45.750
مم    مم هذا بالاقل نعم او ترك واجب له لم يسجد اذا شك في ترك واجب من الواجبات مثل ما قلنا التشهد الاول سبحان ربي الاعلى وهو في اخر الصلاة قال والله يمكن اني تركت التشهد الاول نقول لا يسجد ايش؟ للسهو

20
00:06:45.750 --> 00:07:15.200
طبعا قضية الزيادة هذه الزيادة نحنا قلنا الا اذا شك في زيادة  بعد فعلها الناظم يقول انه ذكر هذا بس في اي موظع ذكره الشيخ عبد الكريم قوله مم   ها ان كان الزيادة بعد فعلها هذا ظنيت في النظم هذا في الشرح

21
00:07:16.450 --> 00:07:35.550
عم يفسر كلمة ايه ايه ظنيت في النوم كنت اريد ابحث عنه طيب تمام اه قال ان يوجد اي زيادة بعد الفعل. ثم قال ولا السجود ان سهاذوا الائتمان الا انفرادا او اذا سهى الامام. هذه عبارة الزاد يقول ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه

22
00:07:36.300 --> 00:07:54.900
فالناظم هنا افادك زيادة على صاحب الزد. صاحب الزاد قال لا سجود على مأموم الا تبعا لامامه طيب هنا يقول الناظم لا سجود انسها ذو الائتمان اللي هو المأموم الا في حالتين فزاد على الزاد حالة الاولى

23
00:07:54.900 --> 00:08:15.800
الا انفرادا ومعنى ذلك اذا كان كيف مأموم ويسهو انفرادا نقول اذا كان مسبوقا فقام ليكمل ها الصلاة فسها بعد ما انفرد على الامام هو بيكمل صلاته سهى. فانه يسجد. او اذا سهى الامام اذا سهى الامام فان المأموم

24
00:08:15.900 --> 00:08:35.400
يسجد تبعا لامامه حتى لو لم يسهو المأموم. نعم. احسن الله اليك هذه في الصلاة اذا سهى الامام يقول بالحالة الثانية اذا سلم الامام ولم يسجد للسهو فيسجد المأموم حينئذ وهذا المذهب ذكره في انصاف وهو من المفردات. اعد

25
00:08:36.050 --> 00:08:57.400
يقول والحالة الثانية اذا سهى الامام ولم يسجد للسهو فيسجد المأموم حينئذ وهذا المذهب ذكره في الانصاف وهو من المفردات  هذا هذا ليس هو مراد صاحب الزاد بقوله الا تبعا لامامه

26
00:08:57.450 --> 00:09:20.600
نعم. صاحب اي اذا هذا معناها عندنا في الزاد قال ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. اما قوله اذا سهى الامام ان فسرناها بما ذكره صاحب الزاد اذا سهى الامام يعني الحقيقة ينبغي ان نفسرها بالامرين جميعا. نقول اطرق النسخة عندك النسخة عندك الا انفرادا والا اهتماما

27
00:09:20.600 --> 00:09:46.750
انفرادا انت عندك اللي في شرحه الا اهتماما قال اي متابعة في المطبوع التعليق لا لا في المطبوع يا شيخ. انت معاك المطبوع الان؟ نعم. ايه هو المعتمد وعليه فشرح هذا اصلا على نسخة اخرى لكن لنشرح على النسخة التي امامنا

28
00:09:47.350 --> 00:10:32.850
يقول الناظم ذكر لنا ثلاث حالات يسجد فيها المأموم. ما هي؟ شف. الحالة الاولى الحالة الاولى  اذا  انفرد المأموم وذلك في سورة المسبوق. خلاص هذا واحد انفرد يعني انت رحت تكمل صلاتك لحقت مع الامام ركعتين وقمت تكمل ركعتين سهوت

29
00:10:32.850 --> 00:10:56.500
في هاتين الركعتين التي اللتين اردت ان تكملهما بعد الامام. تسجد للسهو في اخر صلاتك. هذا انفرادا. او اذا سهى الامام اذا سهى الامام هذا يشمل الصورتين الصورة الاولى اذا سهى الامام فسجد الامام فان المؤتم يتابع الامام في سجوده. حتى لو لم يسجد

30
00:10:56.500 --> 00:11:13.900
فلو لم يسهو المسبوق وكذلك اذا سهى المسبوق مع امامه فانه يسجد معه. وكذلك وهي الصورة الثالثة نفسر بها الكلام نقول لا سجود ان سهى ذو الائتمان الا انفرادا او اذا سهى الامام

31
00:11:14.400 --> 00:11:38.550
ولم يسجد الامام اذا سهى الامام ولم يسجد ها الامام. الامام ترك التشهد الاول ونهض وسلم من الصلاة ولم يسجد. سبحان الله السجود لا تسجد. ما سجد الامام فنقول هذا الرجل

32
00:11:39.050 --> 00:11:59.050
اذا ايس من سجود امامه فانه يسجد. المأموم. وكذلك اذا كان مسبوقا فقام وكم من صلاة ونقول اسجد ايضا. يعني اسجد الان في بعد اتمامك للصلاة بما ان الامام لم يسجد. واضح. هذا مم

33
00:11:59.050 --> 00:12:15.200
يعني يمكن ان يفسرهم بان نفسر به قولا ناظم فنقول قوله اذا سهى الامام مطلق فيحمل على هذه الصور كلها  قال والترك للسجود وهو واجب يبطل ان قبل السلام يندب

34
00:12:15.450 --> 00:12:31.550
طيب سبق معنا في اول الباب اذا ما نسيتم ها سبق معنا في اول الباب انه قال وحكمه بحيث وجد ما كان مبطلا اذا تعمد. ان حكم سجود السهو والوجوب

35
00:12:31.750 --> 00:12:56.350
فاذا فيما يبطلها عمده. طيب هذا سجود السهو الواجب هذا والترك للسجود وهو واجب. هل معنى كونه واجبا ان تركه يبطل ولى ما هو على الاطلاق نقول لا ليس على الاطلاق. فان سجود السهو الواجب لا آآ تبطل الصلاة

36
00:12:56.350 --> 00:13:20.100
اذا كان افضليته قبل السلام ان قبل السلام يندب قال في الزاد وتبطلوا بترك سجود سهو افضليته قبل السلام فقط اما اذا كان سجود السهو افضليته بعد السلام وصورته في المذهب في من سلم عن نقص من صلاته وقد ذكرها الناظم كما تذكرون

37
00:13:20.250 --> 00:13:36.500
حينما قال ندبا لها قبل السلام لا اذا سلم عن نقص فندبا بعد ذا تمام هذه الصورة قبل السلام الاصل انه يكون قبل السلام. اذا الاصل في سجود السهو الواجب ان تركه يبطل الصلاة. تركه العمد ترى بالمناسبة نقول

38
00:13:36.800 --> 00:13:55.300
قوله والترك للسجود المقصود الترك المتعمد وليس الترك سهوا ترك المتعمد خلاص؟ اذا ترك سجود السهو الواجب يبطل الصلاة الا في حالة ايش؟ اذا كان هذا السجود في حق الشخص الذي سلم عن نقصه

39
00:13:55.300 --> 00:14:16.900
من صلاته كما سبق في قول الناظم ندبل لها قبل السلام لا اذا سلم عن نقص فندبا بعد ذا. هذا خلاصة المسألة يعني نقول واحد نعم نقول واحد اه ترك سجود السهو سهوا انتبه ترك سجود السهو سهوا ومشى وراح وطالع الفصل

40
00:14:17.400 --> 00:14:33.750
نقول لا تبطلوا صلاته لان تركه سهو لا يبطل. لكن واحد تعمد ترك سجود السهو في حالة سجود السهو اللي يكون بعد السلام افظليته بعد السلام لا تبطل والا بطل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين