المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الخامسة والستون قد ارشد القرآن الى منع الامر المباح اذا كان يفضي الى محرم او ترك واجب. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة. وهي من قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. فمنها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله تعالى ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض ايات تدل على هذا الاصل الكبير. فالامور المباحة هي بحسب ما يتوسل به اليه. ان توسل بها الى فعل واجب او مسنون كانت مأمورا بها وان توصل بها الى فعل محرم او ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وانما الاعمال بالنيات الابتدائية والغائية. والله الله الموفق