﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.350
كتاب الغصب الغصب في اللغة كما في المطلع اخذ الشيء ظلما قاله الجوهري واما في الاصطلاح فهو كما قال المؤلف الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا يعني طهرا بغير حق

2
00:00:26.450 --> 00:00:53.150
قهرا بغير حق ومن ذلك كما ذكره شيخ الاسلام المكوس المكوس تعتبر من الغصب محرم والغصب محرم بالاجماع لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال رحمه الله يلزم الغاصب رد رد ما غصبه بنمائه

3
00:00:54.050 --> 00:01:15.700
ان كان ايش؟ باقيا سواء كان اماما متصل او منفصل ولو غرم على رده اضعاف قيمته قال وان سمر يعني بالتخفيف هذي بوزني ضرب اي شد بها بابا كما في المطلع وان سمر بالمسامير بابا

4
00:01:15.800 --> 00:01:47.100
مسامير مغصوبة وسمر بها ايش بابا طلعها حجوبا وردها ثم تكلم عن غصب الارض للزرع غصبها وزرعها قال وان زرع الارض الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة الى وقت ايش؟ تسليمها

5
00:01:47.350 --> 00:02:03.850
ان الاجرة الى وقت تسليمها وكذلك يدفع العرش ارش النقص ان نقصت ان نقصت بسبب الزر ان نقصت قيمتها بسبب الزرع يدفع الغاصب ارشى النقص واما اذا ادركه الغاصب قبل ان يحصد

6
00:02:04.200 --> 00:02:30.500
ادرك المالك الغاصب والزرع موجود قبل ان يحصله آآ الغاصب قال وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته الخيرة الان الى ايش؟ المالك باجرته يعني الى وقت التسليم اجرة المثل او يتملكه اللي هو المالك تملك الزرع

7
00:02:30.650 --> 00:02:49.300
بنفقته ما هي هذه النفقة النفق قال وهي مثل البدر وعوض لواحقه يعني يعطيه مثل بذر يأتي له بمثل بذر لا يعطي لها اموال لا يعطيه مثل بذر كم انت زرعت نصف كيلو من الحبوب بنعطيك نص كيلو

8
00:02:49.400 --> 00:03:12.350
وعوض لواحقه عوض لواحقه يعني الاشياء التي تكلفها الغاصب كالحرث والسقي ونحو ذلك ولا اجرة للمالك حينئذ لمدة مكث الغاصب في الارض ثم اتكلم عن غصب الارظ وللغرس والبناء قالوا وان غرس

9
00:03:12.900 --> 00:03:33.800
او بنى في الارض الزم بقلع غرسه او بنائه حتى ولو كان احد احد الشريكين حتى لو كان الغاصب احد الشريكين في الارض المغصوبة هو له جزء منها مشاع يلزم بقلع الغرس والبناء

10
00:03:35.700 --> 00:03:58.750
وقال وفعله بغير اذن شريكه. اما اذا فعله بشريكه فلا يكون واصبا قال رحمه الله فصل وعلى الغاصب وعلى الغاصب يعني يجب على الغاصب ارشو نقص المغصوب ارشو نقصي المقصود اذا غصب شيئا ونقص

11
00:03:59.000 --> 00:04:19.650
فعليه ارش نقصه واجرته مدة مقامه بيده لكن هذه الاجرة يدفعها الغاصب اذا كان المغصوب مما يؤجر ايش؟ عادة مثل سيارة مثلا  عمارة اما اذا كان المغصوب لا يؤجر عادة

12
00:04:20.850 --> 00:04:41.350
مثل مثلا غصب منه ايش باب مثلا هل الباب يؤجر ليس له اجرة ليس للمالك الباب حينئذ اجرة. غصب شاة ثم ردها هل يدفع اجرتها لا لانها لا تؤجر فيها العادة انها لا تؤجر الشام

13
00:04:41.800 --> 00:05:09.350
مدة مقامه بيده فان تلف ظمن اذا تلف المقصود ظمن الغاصب المثلية بمثله والمتقوم بقيمته هكذا عندكم ها يوم تلفيه يعني وقت تلفه في بلد غصبه ثم نتكلم عن كيفية ضمان

14
00:05:09.400 --> 00:05:33.400
المصاغ اللي هي الحلي قال ويضمن مصاغا اذا تلف مباحا سرق مثلا عقد من الذهب مباح يجوز للنساء ان يلبسوه من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه فان كانت قيمته

15
00:05:33.550 --> 00:05:49.750
اكثر من وزنه فيدفع ايش؟ القيمة. واذا كان وزنه اكثر من قيمته فيدفع ايش مثل وزنه لكن يدفع ايش؟ اذا كان ذهبا فيدفع من الفضة. واذا كان من الفضة فيدفع من

16
00:05:49.800 --> 00:06:16.850
الذهب والمحرم اذا غصب مصاغا محرما ها مثل مثلا خواتيم الذهب للرجال محرمة غصبها مثلا يظمنها بوزنه بوزنه قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المقصود لانه الغارم اذا الانسان غرم فيقبل قوله في قيمة

17
00:06:17.200 --> 00:06:37.700
المقصود بيمينه طبعا وفي قدره قال قدر المقصود هل هو الف ريال الفين ويضمن جنايته الغاصب لو غصب مثلا دابة وجنت او عبدا وجنى على غيره جنى المغصوب على غيره

18
00:06:37.850 --> 00:07:04.250
او اتلف شيئا فالظامن هنا من الغاصب قالوا وان اطعم الغاصب ما غصبه نعم نعم. ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته اذا غصب عبدا وجنى العبد فيظمن جنى مثلا

19
00:07:04.300 --> 00:07:31.950
اه قتل شخصا مثلا فحينئذ تتعلق الجناية برقبته فيظمن الاقل الغاصب اما الارش جناية وهي الدية مثلا او قيمة العبد طبعا الغالب ان تكون قيمة العبد اقل من ايش؟ ارشد جناية ارشد جناية او اتلف مثلا شيء في الشارع مثلا قيمته الف ريال واتلف شيئا

20
00:07:31.950 --> 00:07:47.700
ثمان مئة ريال العبد فهذا الغاصب يضمن ايش؟ الاقل من الارش اللي هو ثمانمئة او ايش؟ قيمة العام. حينئذ ما هو الاقل؟ الارش ولا قيمته في العرش الارشيف الارش ثمان مئة

21
00:07:47.900 --> 00:08:09.750
وقيمته الف فيظمن بالاقل لا ليس الاكثر وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه وهو لا يعلم طبعا قال ولم يعلم ما صرح بها  لم يبرأ الغاصب فان علم المالك برئ الغاصب. وان علم الاكل حقيقة الحال

22
00:08:10.200 --> 00:08:31.300
دفع الغاصب هذا الذي غصبه الى شخص وهذا الشخص الذي اخذ الاكل يعلم انه ايش؟ ما المقصود حقيقة الحال استقر الظمان عليه وين المالك حينئذ ان يضمن الغاصب او يضمن هذا ايش

23
00:08:31.350 --> 00:08:46.950
الاكل لكن يتضمن الغاصب فانه يعود على ايش الاكل الذي لانه يعلم واذا ظمن الاكل هل يعود على الغاصب لا يعود لانه يعلم لكن اذا كان الاكل هذا لا يعلم انه مقصود

24
00:08:47.900 --> 00:09:07.800
وظمنه المالك فانه يعود على ايش؟ على الغاصب. وهذه مسألة كبيرة جدا يسمونها الايادي القابضة من الغاصب وهيسمونها الايادي المترتبة على يد الغاصب. يعني الايادي التي انتقلت اليها العين من الغاصب وهي كم يد

25
00:09:08.200 --> 00:09:29.600
عشر ايادي عشر يعني يدا المشتري من الغاصب يدا المؤجر من الغاصب يد الاكلاي عشر ايادي كل يد لها احكام تخصها وهي من اصعب المسائل قال ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة غيري

26
00:09:29.700 --> 00:09:51.450
وقرع غرسه او بناؤه رجع الباعي بجميع ما غرمه  قال فاصم ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ظمنه ضمنه. يشترط لضمان متلف عدة شروط نذكرها على سبيل السرعة ان يكون الشرط الاول ان يكون المتلف مالا

27
00:09:52.500 --> 00:10:16.300
الشرط الثاني ان يكون محترما ان يكون هذا المال محترم والشرط الثالث ان يكون بلا اذن المالك اتلفه هذا الشخص بلا اذن المالك. اما اذا كان باذنه لا يظمن الشرط الرابع

28
00:10:20.900 --> 00:10:42.300
ان يكون هذا المال لغير المترف اما اذا كان اتلف الانسان ماله هل نظمنه لا نضمنه قال رحمه الله الشرط الخامس ان يكون المتلف غير مكره فان كان مكرها ضمن مكرهه وهذه ذكرها المؤلف

29
00:10:42.550 --> 00:10:58.100
ذكر المؤلف قال وان اكره على الاتلاف ظمن من اكرهه قال وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا من قيد مربوط يعني او اسيرا او حيوانا مربوطا مربوطا يعود على ايش

30
00:10:58.850 --> 00:11:19.350
كل القن والاسير والحيوان فذهب او حل وكاء زق فيه مايع الزق هو كما قال في المصباح المنير الظرف هو الوعاء فيه شيء مائع دهن او عصير فاندفق هذا يدل على ان الندفق كلمة ايش؟ فصيحة

31
00:11:19.600 --> 00:11:45.100
فاندفق هذا الماء ظمنه ضمنه قال ولو بقي الحيوان فتح القفص وفيه حيوان او طائر حتى نفرهما يعني نفر الحيوان والطائر اخر ظمن المنفر ضمن من المنفل لكن الغاية يقول عندها استدراك لطيف قال ويتجه يظمن المنفر قاصدا

32
00:11:45.200 --> 00:12:10.200
لا بمروره افرض انه مر والقفص مفتوح وطار خاف منه هذا الطائر ما يظمن لابد يكون قاصد في التنفير. قال ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا او ترك بها هذه مثل السيارة الان حتى لو اوقفها الانسان في طريق واسع

33
00:12:11.100 --> 00:12:30.850
او ترك بها يعني بالطريق نحو طين او خشبة ظمن ما تلف بذلك هذا تعدي على الناس. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع وضربها شخص يعني فرفسته فلا ضمان فلا ضمان

34
00:12:31.300 --> 00:12:55.550
ومن اقتنى كلبا عقورا عقورا مراد يقول الاقناع بان يكون له عادة بذلك يعني عادة بالعقر يعتدي على الناس  او ايش عندكم كلبا او كلبا اسود بهيما. كيف بهيما كي لا لا يوجد لون اخر مع السواد

35
00:12:56.000 --> 00:13:28.350
او اسدا او ذئبا او جارحا جوارح من السباع المتوحشة النسور مثلا فاثلف شيئا ظمنه ضمنه مقتنيها ضمنه مقتنيها ثم قال رحمه الله لئن دخل دار ربه يعني رب الاسد والنمر بلا اذنه. شخص دخل بيت شخص عنده نمر بلا اذن صاحب البيت

36
00:13:28.400 --> 00:13:47.400
والنمر اعتدى عليه وقتله فانه لا يضمنه لانه يكون متعدي بالدخول قال ومن اجج نارا يعني اوقدها بملكه فتعدت النار الى ملك غيره بتفريطه يعني بترك النار مؤججة مثلا ونام

37
00:13:48.100 --> 00:14:07.500
تركها مؤججة موقدة ونام ثم تعدت الى غير ملكه ظمن لا ان طرت ريح اتت ريحه فنقلتها لا يظمن قالوا مضطجع في مسجد او في طريق يقول الشارح واسع واسع لا ضيق

38
00:14:07.800 --> 00:14:27.700
لا ضيق او وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن لم يظن لما فيه من نفع للذين يسيرون. قال فصل في ضمان ايش؟ ما تتلفه البهائم قال ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية

39
00:14:28.000 --> 00:14:44.200
والبهيمة الضارية هي المعتادة بالجناية من البهائم من عادتها ان تجني على الناس لا يضمن رب بهيمة غير ضارية يشترط ان تكون بهيمة غير ظارية ليس من عادتها ان تعتدي على الناس

40
00:14:44.250 --> 00:15:04.450
ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان ايضا ويظمن راكب وسائق من هو السائق ها؟ هو الذي يسوق من ايش؟ من خير كمال مصباح منير ان يكون السوق يكون من خلفها

41
00:15:04.600 --> 00:15:21.650
وقائد من هو قائد اذا كان هذا المصباح من يقول قود ان يكون الرجل امام الدابة ثلاثة راكب وسائق وقائد. واحد راكبها وواحد يسوقها من الامام من الخلف اقصد. والقائد من الامام

42
00:15:21.700 --> 00:15:43.900
قادر على التصرف قد يعلو عن الثلاثة فيها  يضمنون اذا اتلفت الدابة اه  وعليها قاعدة وراتب وسائق فانه يضمن. لكن بشرط ان يكون قادرا على ايش؟ التصرف فيهم. اذا كان غير قادر على التصرف فيها فلا يضمن

43
00:15:43.950 --> 00:16:08.550
قالوا ويتعدد راكب ضمن الاول او من خلفه انفرد بتدبيرها. اذا كان اكثر من الراكب فالمدبر لهذه الدابة اذا انفرد واحد منهم بتدبيرها بقيادتها يعني فانه هو الذي يضمن هو الذي منفرد بالتصرف فيها اقصد. وان اشتركا في تدبيرها في التصرف فيها. او لم يكن

44
00:16:08.650 --> 00:16:28.500
الا قائد وسائق اشتركا في الضمان قال ويضمن ربها رب الدابة ما اتلفته ليلا في النهار ما يضمن لكن في الليل قال ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه تفريطه بحيث لم يحجزها

45
00:16:28.600 --> 00:16:48.800
عن الخروج لم يمنعها من الخروج وكذا مستعيرها تلبست عارها وخرجت لم يحفظها في الليل وخرجت وهتلفت فانه يضمن المستعير وكذلك مستأجرها ومن وكل في ايش في حفظها قال ومن قتل صائلا

46
00:16:49.900 --> 00:17:07.700
معتديا عليه ولو ادميا طبعا قتل صائلا اذا كان ادميا اذا لم يندفع الا بايش؟ بالقتل. اذا لم يندفع الا بقتل والا لا يجوز ان يقتله دافعا عن نفسه او ماله

47
00:17:09.050 --> 00:17:30.150
ها او اتلف مزمارا او الة لهو او كسر اناء فضة انتبهوا كسر اناء الفضة ما التفى لو يتلفك يضمنه كله يكسره فقط لان كونه اناء من الفضة محرم لكن يتلفه لا زاد فيه قيمة

48
00:17:30.250 --> 00:17:52.500
قيمة وزنه او كسر عيناه فضة او اناء ذهبي او فيه خمر مأمور باراقتها والخون المأمور باراقتها هي ما عدا خمر الخلال وما عدا ايضا خمر الذمي المستترة او كسر حليا

49
00:17:52.950 --> 00:18:11.600
محرما المحرم هو الذي يكون على ايش؟ ذكر. ولا يصلح ان يستعمله النساء او اتلف الة سحر او تعزيم قال يعزم بها على الجن كما في اللسان الة تعزيم يعزم بها على

50
00:18:11.800 --> 00:18:37.250
الجن او تنجيم منجم قال ينجم بها او صور خيال هذه الصور التي في القماش مثلا او اتلف كتب مبتدعة مضلة او اثلف كتبا فيها احاديث فرديئة لم يضمن في الجميع لم يضمن

51
00:18:37.500 --> 00:19:18.200
للجميع الرديئة كما قال الشيخ منصور احاديث رديئة يعني تفرد بها وضاع وكذاب تفرد بها وضاع او كذاب. باب الشفاعة  ولعلنا الان كم        شوفها يعني غير عملية كثير فما نطيل فيها

52
00:19:18.400 --> 00:19:39.850
ناخذ فيها عشر دقائق فقط. او اقل ان شاء الله باب الشفعة وتشوف على لغتها من الشفع وهو الزوج  واما في الاصطلاح فهي او في الشرع استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي

53
00:19:40.700 --> 00:20:03.050
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد  قال رحمه الله لا شفعة لا تثبت. الشفعة دي كافرة على مسلم  لان في العقار فتشبه الاستعلاء في البنيان

54
00:20:04.450 --> 00:20:18.150
وتثبت للشريك فيمن انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. ما سورة الشفعة؟ ما سورة؟ ان يكون مثلا انا وابراهيم المشتركين في ارض الف متر. هو له نصف ولا نيل نصف

55
00:20:18.150 --> 00:20:35.200
كان مشاعة غير معينة فانا بعت نصيبي لصالح او خالد فابراهيم له حقا يشفع على هذا المشتري ويأخذ هذا النصيب فيكون يأخذ جميع ايش جميع الارض تكون له تكون لهذه الصورة العامة للشفاء

56
00:20:35.300 --> 00:20:57.600
تصح تثبت الشفعة بشروط خمسة. احدها كونه مبيعا. كون الشخص المنتقل عن الشريك مبيعا  فلا شبعة في من؟ فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع الثاني كونه الشخص مشعن غير مفرز. من عقار يعني ارض

57
00:20:58.150 --> 00:21:14.150
من عقار يعني ارض فلا شفعة للجار لماذا الجار لا شفعة له ها كيف هذا اللي ذكرته انا مش انت لك خمس مئة متر انا لك النصف وانا لي النصف

58
00:21:14.950 --> 00:21:36.900
ايش اه الجار. الجار ليس له شفعة لماذا خلاص هذا هذا ارض الجار وهذا جار انت. هذا ارضك معروفة. ارض جارك وهذا ارضك هذا خلاص اذا صرفت الطرق وواقعة الحدود فلا يشوف علامات ما قال صلى الله عليه وسلم. اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع في البخاري

59
00:21:37.350 --> 00:21:47.350
جارك هذا اللي يمك خلاص ليس له شفعة مقسومة الاراضي. يعني لو بعت انت ليس لجارك ان يشفع لك يقول انا اباخذ نقلك انا اولى منه. لا ليس له ذلك

60
00:21:47.800 --> 00:22:03.800
قال ولا فيما ليس بعقار كشجر كشجر وبناء مفرد. انا وانتم مشتركين في بخيل مئة نخلة هات لك النصف ولي النصف انا بعت نصيبي ليس لك ان تشفع على هذا مشتري

61
00:22:04.700 --> 00:22:18.500
ليس لك ان تشفع على هذا المشتري وبناء مفرد لكن مفرد شجرة بعت الشجر مفرد لكن لو بعت نصيبي في الارض مع ما عليها من النخيل لك ان تشفع المراد انه اذا بعت هذه النخيل مفردة

62
00:22:18.600 --> 00:22:37.250
وبناء انا وانت مشتركين في بناء  وبعت نصيبنا من بناء فليس لك ان تشفع بدون الارض يعني بعثة البناء بدون ايش؟ الارض قال وثمن كذلك لو اشتركنا في ثمار انت لك النصف ولا نريد النصف. وبعت نصيبي ليس لك ان تشفع المشتري

63
00:22:37.650 --> 00:22:57.400
ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. اذا سلط البيع على الارض وفيها غراسه بنا يكون يدخل غراسه البناء تبعا الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم على الفور فان اخر الطلبة الشفيعة اخر الطلب

64
00:22:57.550 --> 00:23:19.800
بغير عذر سقطت سقطت شفعته ثم قال والجهل بالحكم عذر اذا يجهل انه يستحق ان يشفع وانا ما اعرف ان لي حق اني اشفع فنقول لا زلت على شفعتك والجهل بالحكم هنا في الشفعة طبعا عذر

65
00:23:20.000 --> 00:23:32.650
اذا كان مثله يجهله طبعا اما اذا كان متخصص في الفقه ويعلم الاحكام ويقول انا ما اعرف ان ذي شفعة هذا لا يؤخذ لا يقبل منه لا يعذر. الرابع اخذ جميع المبيع

66
00:23:32.850 --> 00:23:52.150
انشروا صحة شفعة او ثبوت شفعة على الشريك ان يأخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل كل الارض المبيعة موجودة ما ترث منها شيء ما تعرف منها شيء. وقلت انا انت بعت في نصيبك نصف الارض انا اريد على الاقل ربع

67
00:23:52.650 --> 00:24:11.900
تسقط شفعتك. يا تاخذ الكل او تترك الكل. يقول سقطت شفعته. ثم قالوا الشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم على قدر املاكهم. لو كان مثلا اه الارض مثلا اه تسع مئة متر مثلا

68
00:24:11.950 --> 00:24:29.250
فيها كم في ثلاثة ثلاثة ثلاثة باع واحد من الثلث ثلثه فيكون هذا ايش؟ الشفعة تكون بقدر ايش؟ املاك فيكون هذا له ليشفع في نصف هذا الثلث والثاني يشفع في نصف هذا الثلث نعم

69
00:24:29.600 --> 00:24:51.500
على قدر املاكهم طيب لو طالب احد الشفعاء الشفعة والثاني اه قال لا اريد الشفعة ها لا نقول للطالب اما انك تأخذ جميع الشخص المبيع او تتركه اي لابد يأخذ كله او يترك

70
00:24:52.600 --> 00:25:18.950
الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار والمراد بان يملك الشفيع شخصه الذي بجواره الذي بجوار الشخص المبيع قبل البيع سبق ملك الشفيع لرقبة العقار ايضا رقبة العقار فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا

71
00:25:19.050 --> 00:25:33.950
انت يا ابراهيم وانا اشترينا ارض الف متر ليس لك حق ان تشفع عليه لان كلانا متملكين في وقت ايش؟ واحد. فاذا اه حتى يصح الشفعة لابد ان يكون شفيع يسبق المشتري في ملك ايش

72
00:25:34.100 --> 00:25:54.500
الارظ كذلك لو ورث اثنان مثلا ارضا من ابيهم ليس لاحدهم ان يشفع عن الاخر لكن لو باع احدهما يستحق لنا اخوه ايش؟ ان يشفع وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيعي المراد بعد الاخذ والمراد به الطلب. يكفي ان يطلب فقط. يقول اطالب بالشفعة

73
00:25:55.450 --> 00:26:13.700
اذا قال الشفيع طالب بالشفعة اذا اخبر مشتري الشفيعة اخبر المشتري بانه يريد الشفعة ويتصرف المشتري بعد ذلك فهاد التصرفات كلها ما حكمها يقول باطل بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل

74
00:26:14.350 --> 00:26:30.900
ايش لا باطلة ما يترتب على اي شيء ما يترتب على اي شيء وقبله طيب التصرفات مشتري في الشخص قبل الطلب يقول صحيح صحيحا صحيح. طيب اذا افرض انه باعه مشتري

75
00:26:33.100 --> 00:26:50.600
ما الحكم ها لا بعد قبل ان يطلب ما علم بالشفعة الا بعد شهر والمشتري باع ها للشفيعا يشفع لا يشفع يشفع مع المشتري الجديد او مشتري القديم اي مبلغ

76
00:26:51.450 --> 00:27:15.300
براحته هذي يخير. يخير  فرحمه الله طبعا سيخير سيأخذ الاقل سيأخذ القلم صحيح ويلزم الشفيع ان يدفع المشتري الثمن الذي وقع عليه العقد جنسا وقدرا وصفة فان كان مثليا اه فمثله

77
00:27:15.350 --> 00:27:35.650
او متقوما فقيمته وقت الشراء طبعا في نجول الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة اذا جهل الثمن ولا توجد حيلة هناك على اه جهل هذا الثمن فان شفعته تسقط واما الحيلة وجهد الثمن معها فعلى الشفيع قيمة الشخص

78
00:27:37.050 --> 00:28:00.050
يدفع قيمة الشيخ اذا كان وجدت حيلة لاسقاط الشفعة. طبعا الحيلة لاسقاط الشفعة ايش؟ محرمة مثل ايش الحيلة؟ يظهر هذا البائع انه باعه مثلا بمليون حتى يعجز ايش؟ الشفي عن الشفعة. ثم يتبين انه باع بخمسين الف. فلا يزال الشفيع على ايش

79
00:28:00.150 --> 00:28:23.850
شفعتي انا الحين محرمة قال وكذا ان عجز تسقط الشفعة. ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام لانها حد القلة ولم يأت به. اذا توضع ثلاثة ايام ولم يأتي بالثمن يمهى ثلاثة ايام. فان عجز بعد ثلاثة ايام فتسقط شفعته. والله تعالى

80
00:28:23.850 --> 00:28:33.150
وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم