كتاب الغصب الغصب في اللغة كما في المطلع اخذ الشيء ظلما قاله الجوهري واما في الاصطلاح فهو كما قال المؤلف الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا يعني طهرا بغير حق قهرا بغير حق ومن ذلك كما ذكره شيخ الاسلام المكوس المكوس تعتبر من الغصب محرم والغصب محرم بالاجماع لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال رحمه الله يلزم الغاصب رد رد ما غصبه بنمائه ان كان ايش؟ باقيا سواء كان اماما متصل او منفصل ولو غرم على رده اضعاف قيمته قال وان سمر يعني بالتخفيف هذي بوزني ضرب اي شد بها بابا كما في المطلع وان سمر بالمسامير بابا مسامير مغصوبة وسمر بها ايش بابا طلعها حجوبا وردها ثم تكلم عن غصب الارض للزرع غصبها وزرعها قال وان زرع الارض الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة الى وقت ايش؟ تسليمها ان الاجرة الى وقت تسليمها وكذلك يدفع العرش ارش النقص ان نقصت ان نقصت بسبب الزر ان نقصت قيمتها بسبب الزرع يدفع الغاصب ارشى النقص واما اذا ادركه الغاصب قبل ان يحصد ادرك المالك الغاصب والزرع موجود قبل ان يحصله آآ الغاصب قال وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته الخيرة الان الى ايش؟ المالك باجرته يعني الى وقت التسليم اجرة المثل او يتملكه اللي هو المالك تملك الزرع بنفقته ما هي هذه النفقة النفق قال وهي مثل البدر وعوض لواحقه يعني يعطيه مثل بذر يأتي له بمثل بذر لا يعطي لها اموال لا يعطيه مثل بذر كم انت زرعت نصف كيلو من الحبوب بنعطيك نص كيلو وعوض لواحقه عوض لواحقه يعني الاشياء التي تكلفها الغاصب كالحرث والسقي ونحو ذلك ولا اجرة للمالك حينئذ لمدة مكث الغاصب في الارض ثم اتكلم عن غصب الارظ وللغرس والبناء قالوا وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه او بنائه حتى ولو كان احد احد الشريكين حتى لو كان الغاصب احد الشريكين في الارض المغصوبة هو له جزء منها مشاع يلزم بقلع الغرس والبناء وقال وفعله بغير اذن شريكه. اما اذا فعله بشريكه فلا يكون واصبا قال رحمه الله فصل وعلى الغاصب وعلى الغاصب يعني يجب على الغاصب ارشو نقص المغصوب ارشو نقصي المقصود اذا غصب شيئا ونقص فعليه ارش نقصه واجرته مدة مقامه بيده لكن هذه الاجرة يدفعها الغاصب اذا كان المغصوب مما يؤجر ايش؟ عادة مثل سيارة مثلا عمارة اما اذا كان المغصوب لا يؤجر عادة مثل مثلا غصب منه ايش باب مثلا هل الباب يؤجر ليس له اجرة ليس للمالك الباب حينئذ اجرة. غصب شاة ثم ردها هل يدفع اجرتها لا لانها لا تؤجر فيها العادة انها لا تؤجر الشام مدة مقامه بيده فان تلف ظمن اذا تلف المقصود ظمن الغاصب المثلية بمثله والمتقوم بقيمته هكذا عندكم ها يوم تلفيه يعني وقت تلفه في بلد غصبه ثم نتكلم عن كيفية ضمان المصاغ اللي هي الحلي قال ويضمن مصاغا اذا تلف مباحا سرق مثلا عقد من الذهب مباح يجوز للنساء ان يلبسوه من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه فان كانت قيمته اكثر من وزنه فيدفع ايش؟ القيمة. واذا كان وزنه اكثر من قيمته فيدفع ايش مثل وزنه لكن يدفع ايش؟ اذا كان ذهبا فيدفع من الفضة. واذا كان من الفضة فيدفع من الذهب والمحرم اذا غصب مصاغا محرما ها مثل مثلا خواتيم الذهب للرجال محرمة غصبها مثلا يظمنها بوزنه بوزنه قال ويقبل قول الغاصب في قيمة المقصود لانه الغارم اذا الانسان غرم فيقبل قوله في قيمة المقصود بيمينه طبعا وفي قدره قال قدر المقصود هل هو الف ريال الفين ويضمن جنايته الغاصب لو غصب مثلا دابة وجنت او عبدا وجنى على غيره جنى المغصوب على غيره او اتلف شيئا فالظامن هنا من الغاصب قالوا وان اطعم الغاصب ما غصبه نعم نعم. ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته اذا غصب عبدا وجنى العبد فيظمن جنى مثلا اه قتل شخصا مثلا فحينئذ تتعلق الجناية برقبته فيظمن الاقل الغاصب اما الارش جناية وهي الدية مثلا او قيمة العبد طبعا الغالب ان تكون قيمة العبد اقل من ايش؟ ارشد جناية ارشد جناية او اتلف مثلا شيء في الشارع مثلا قيمته الف ريال واتلف شيئا ثمان مئة ريال العبد فهذا الغاصب يضمن ايش؟ الاقل من الارش اللي هو ثمانمئة او ايش؟ قيمة العام. حينئذ ما هو الاقل؟ الارش ولا قيمته في العرش الارشيف الارش ثمان مئة وقيمته الف فيظمن بالاقل لا ليس الاكثر وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه وهو لا يعلم طبعا قال ولم يعلم ما صرح بها لم يبرأ الغاصب فان علم المالك برئ الغاصب. وان علم الاكل حقيقة الحال دفع الغاصب هذا الذي غصبه الى شخص وهذا الشخص الذي اخذ الاكل يعلم انه ايش؟ ما المقصود حقيقة الحال استقر الظمان عليه وين المالك حينئذ ان يضمن الغاصب او يضمن هذا ايش الاكل لكن يتضمن الغاصب فانه يعود على ايش الاكل الذي لانه يعلم واذا ظمن الاكل هل يعود على الغاصب لا يعود لانه يعلم لكن اذا كان الاكل هذا لا يعلم انه مقصود وظمنه المالك فانه يعود على ايش؟ على الغاصب. وهذه مسألة كبيرة جدا يسمونها الايادي القابضة من الغاصب وهيسمونها الايادي المترتبة على يد الغاصب. يعني الايادي التي انتقلت اليها العين من الغاصب وهي كم يد عشر ايادي عشر يعني يدا المشتري من الغاصب يدا المؤجر من الغاصب يد الاكلاي عشر ايادي كل يد لها احكام تخصها وهي من اصعب المسائل قال ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة غيري وقرع غرسه او بناؤه رجع الباعي بجميع ما غرمه قال فاصم ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ظمنه ضمنه. يشترط لضمان متلف عدة شروط نذكرها على سبيل السرعة ان يكون الشرط الاول ان يكون المتلف مالا الشرط الثاني ان يكون محترما ان يكون هذا المال محترم والشرط الثالث ان يكون بلا اذن المالك اتلفه هذا الشخص بلا اذن المالك. اما اذا كان باذنه لا يظمن الشرط الرابع ان يكون هذا المال لغير المترف اما اذا كان اتلف الانسان ماله هل نظمنه لا نضمنه قال رحمه الله الشرط الخامس ان يكون المتلف غير مكره فان كان مكرها ضمن مكرهه وهذه ذكرها المؤلف ذكر المؤلف قال وان اكره على الاتلاف ظمن من اكرهه قال وان فتح قفصا عن طائر او حل قنا من قيد مربوط يعني او اسيرا او حيوانا مربوطا مربوطا يعود على ايش كل القن والاسير والحيوان فذهب او حل وكاء زق فيه مايع الزق هو كما قال في المصباح المنير الظرف هو الوعاء فيه شيء مائع دهن او عصير فاندفق هذا يدل على ان الندفق كلمة ايش؟ فصيحة فاندفق هذا الماء ظمنه ضمنه قال ولو بقي الحيوان فتح القفص وفيه حيوان او طائر حتى نفرهما يعني نفر الحيوان والطائر اخر ظمن المنفر ضمن من المنفل لكن الغاية يقول عندها استدراك لطيف قال ويتجه يظمن المنفر قاصدا لا بمروره افرض انه مر والقفص مفتوح وطار خاف منه هذا الطائر ما يظمن لابد يكون قاصد في التنفير. قال ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا او ترك بها هذه مثل السيارة الان حتى لو اوقفها الانسان في طريق واسع او ترك بها يعني بالطريق نحو طين او خشبة ظمن ما تلف بذلك هذا تعدي على الناس. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع وضربها شخص يعني فرفسته فلا ضمان فلا ضمان ومن اقتنى كلبا عقورا عقورا مراد يقول الاقناع بان يكون له عادة بذلك يعني عادة بالعقر يعتدي على الناس او ايش عندكم كلبا او كلبا اسود بهيما. كيف بهيما كي لا لا يوجد لون اخر مع السواد او اسدا او ذئبا او جارحا جوارح من السباع المتوحشة النسور مثلا فاثلف شيئا ظمنه ضمنه مقتنيها ضمنه مقتنيها ثم قال رحمه الله لئن دخل دار ربه يعني رب الاسد والنمر بلا اذنه. شخص دخل بيت شخص عنده نمر بلا اذن صاحب البيت والنمر اعتدى عليه وقتله فانه لا يضمنه لانه يكون متعدي بالدخول قال ومن اجج نارا يعني اوقدها بملكه فتعدت النار الى ملك غيره بتفريطه يعني بترك النار مؤججة مثلا ونام تركها مؤججة موقدة ونام ثم تعدت الى غير ملكه ظمن لا ان طرت ريح اتت ريحه فنقلتها لا يظمن قالوا مضطجع في مسجد او في طريق يقول الشارح واسع واسع لا ضيق لا ضيق او وضع حجرا بطين في الطريق ليطأ عليه الناس لم يضمن لم يظن لما فيه من نفع للذين يسيرون. قال فصل في ضمان ايش؟ ما تتلفه البهائم قال ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية والبهيمة الضارية هي المعتادة بالجناية من البهائم من عادتها ان تجني على الناس لا يضمن رب بهيمة غير ضارية يشترط ان تكون بهيمة غير ظارية ليس من عادتها ان تعتدي على الناس ما اتلفته نهارا من الاموال والابدان ايضا ويظمن راكب وسائق من هو السائق ها؟ هو الذي يسوق من ايش؟ من خير كمال مصباح منير ان يكون السوق يكون من خلفها وقائد من هو قائد اذا كان هذا المصباح من يقول قود ان يكون الرجل امام الدابة ثلاثة راكب وسائق وقائد. واحد راكبها وواحد يسوقها من الامام من الخلف اقصد. والقائد من الامام قادر على التصرف قد يعلو عن الثلاثة فيها يضمنون اذا اتلفت الدابة اه وعليها قاعدة وراتب وسائق فانه يضمن. لكن بشرط ان يكون قادرا على ايش؟ التصرف فيهم. اذا كان غير قادر على التصرف فيها فلا يضمن وبناء انا وانت مشتركين في بناء وبعت نصيبنا من بناء فليس لك ان تشفع بدون الارض يعني بعثة البناء بدون ايش؟ الارض قال وثمن كذلك لو اشتركنا في ثمار انت لك النصف ولا نريد النصف. وبعت نصيبي ليس لك ان تشفع المشتري قالوا ويتعدد راكب ضمن الاول او من خلفه انفرد بتدبيرها. اذا كان اكثر من الراكب فالمدبر لهذه الدابة اذا انفرد واحد منهم بتدبيرها بقيادتها يعني فانه هو الذي يضمن هو الذي منفرد بالتصرف فيها اقصد. وان اشتركا في تدبيرها في التصرف فيها. او لم يكن الا قائد وسائق اشتركا في الضمان قال ويضمن ربها رب الدابة ما اتلفته ليلا في النهار ما يضمن لكن في الليل قال ما اتلفته ليلا ان كان بتفريطه تفريطه بحيث لم يحجزها عن الخروج لم يمنعها من الخروج وكذا مستعيرها تلبست عارها وخرجت لم يحفظها في الليل وخرجت وهتلفت فانه يضمن المستعير وكذلك مستأجرها ومن وكل في ايش في حفظها قال ومن قتل صائلا معتديا عليه ولو ادميا طبعا قتل صائلا اذا كان ادميا اذا لم يندفع الا بايش؟ بالقتل. اذا لم يندفع الا بقتل والا لا يجوز ان يقتله دافعا عن نفسه او ماله ها او اتلف مزمارا او الة لهو او كسر اناء فضة انتبهوا كسر اناء الفضة ما التفى لو يتلفك يضمنه كله يكسره فقط لان كونه اناء من الفضة محرم لكن يتلفه لا زاد فيه قيمة قيمة وزنه او كسر عيناه فضة او اناء ذهبي او فيه خمر مأمور باراقتها والخون المأمور باراقتها هي ما عدا خمر الخلال وما عدا ايضا خمر الذمي المستترة او كسر حليا محرما المحرم هو الذي يكون على ايش؟ ذكر. ولا يصلح ان يستعمله النساء او اتلف الة سحر او تعزيم قال يعزم بها على الجن كما في اللسان الة تعزيم يعزم بها على الجن او تنجيم منجم قال ينجم بها او صور خيال هذه الصور التي في القماش مثلا او اتلف كتب مبتدعة مضلة او اثلف كتبا فيها احاديث فرديئة لم يضمن في الجميع لم يضمن للجميع الرديئة كما قال الشيخ منصور احاديث رديئة يعني تفرد بها وضاع وكذاب تفرد بها وضاع او كذاب. باب الشفاعة ولعلنا الان كم شوفها يعني غير عملية كثير فما نطيل فيها ناخذ فيها عشر دقائق فقط. او اقل ان شاء الله باب الشفعة وتشوف على لغتها من الشفع وهو الزوج واما في الاصطلاح فهي او في الشرع استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد قال رحمه الله لا شفعة لا تثبت. الشفعة دي كافرة على مسلم لان في العقار فتشبه الاستعلاء في البنيان وتثبت للشريك فيمن انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. ما سورة الشفعة؟ ما سورة؟ ان يكون مثلا انا وابراهيم المشتركين في ارض الف متر. هو له نصف ولا نيل نصف كان مشاعة غير معينة فانا بعت نصيبي لصالح او خالد فابراهيم له حقا يشفع على هذا المشتري ويأخذ هذا النصيب فيكون يأخذ جميع ايش جميع الارض تكون له تكون لهذه الصورة العامة للشفاء تصح تثبت الشفعة بشروط خمسة. احدها كونه مبيعا. كون الشخص المنتقل عن الشريك مبيعا فلا شبعة في من؟ فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع الثاني كونه الشخص مشعن غير مفرز. من عقار يعني ارض من عقار يعني ارض فلا شفعة للجار لماذا الجار لا شفعة له ها كيف هذا اللي ذكرته انا مش انت لك خمس مئة متر انا لك النصف وانا لي النصف ايش اه الجار. الجار ليس له شفعة لماذا خلاص هذا هذا ارض الجار وهذا جار انت. هذا ارضك معروفة. ارض جارك وهذا ارضك هذا خلاص اذا صرفت الطرق وواقعة الحدود فلا يشوف علامات ما قال صلى الله عليه وسلم. اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع في البخاري جارك هذا اللي يمك خلاص ليس له شفعة مقسومة الاراضي. يعني لو بعت انت ليس لجارك ان يشفع لك يقول انا اباخذ نقلك انا اولى منه. لا ليس له ذلك قال ولا فيما ليس بعقار كشجر كشجر وبناء مفرد. انا وانتم مشتركين في بخيل مئة نخلة هات لك النصف ولي النصف انا بعت نصيبي ليس لك ان تشفع على هذا مشتري ليس لك ان تشفع على هذا المشتري وبناء مفرد لكن مفرد شجرة بعت الشجر مفرد لكن لو بعت نصيبي في الارض مع ما عليها من النخيل لك ان تشفع المراد انه اذا بعت هذه النخيل مفردة ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض. اذا سلط البيع على الارض وفيها غراسه بنا يكون يدخل غراسه البناء تبعا الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم على الفور فان اخر الطلبة الشفيعة اخر الطلب بغير عذر سقطت سقطت شفعته ثم قال والجهل بالحكم عذر اذا يجهل انه يستحق ان يشفع وانا ما اعرف ان لي حق اني اشفع فنقول لا زلت على شفعتك والجهل بالحكم هنا في الشفعة طبعا عذر اذا كان مثله يجهله طبعا اما اذا كان متخصص في الفقه ويعلم الاحكام ويقول انا ما اعرف ان ذي شفعة هذا لا يؤخذ لا يقبل منه لا يعذر. الرابع اخذ جميع المبيع انشروا صحة شفعة او ثبوت شفعة على الشريك ان يأخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل كل الارض المبيعة موجودة ما ترث منها شيء ما تعرف منها شيء. وقلت انا انت بعت في نصيبك نصف الارض انا اريد على الاقل ربع تسقط شفعتك. يا تاخذ الكل او تترك الكل. يقول سقطت شفعته. ثم قالوا الشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم على قدر املاكهم. لو كان مثلا اه الارض مثلا اه تسع مئة متر مثلا فيها كم في ثلاثة ثلاثة ثلاثة باع واحد من الثلث ثلثه فيكون هذا ايش؟ الشفعة تكون بقدر ايش؟ املاك فيكون هذا له ليشفع في نصف هذا الثلث والثاني يشفع في نصف هذا الثلث نعم على قدر املاكهم طيب لو طالب احد الشفعاء الشفعة والثاني اه قال لا اريد الشفعة ها لا نقول للطالب اما انك تأخذ جميع الشخص المبيع او تتركه اي لابد يأخذ كله او يترك الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار والمراد بان يملك الشفيع شخصه الذي بجواره الذي بجوار الشخص المبيع قبل البيع سبق ملك الشفيع لرقبة العقار ايضا رقبة العقار فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا انت يا ابراهيم وانا اشترينا ارض الف متر ليس لك حق ان تشفع عليه لان كلانا متملكين في وقت ايش؟ واحد. فاذا اه حتى يصح الشفعة لابد ان يكون شفيع يسبق المشتري في ملك ايش الارظ كذلك لو ورث اثنان مثلا ارضا من ابيهم ليس لاحدهم ان يشفع عن الاخر لكن لو باع احدهما يستحق لنا اخوه ايش؟ ان يشفع وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيعي المراد بعد الاخذ والمراد به الطلب. يكفي ان يطلب فقط. يقول اطالب بالشفعة اذا قال الشفيع طالب بالشفعة اذا اخبر مشتري الشفيعة اخبر المشتري بانه يريد الشفعة ويتصرف المشتري بعد ذلك فهاد التصرفات كلها ما حكمها يقول باطل بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطل ايش لا باطلة ما يترتب على اي شيء ما يترتب على اي شيء وقبله طيب التصرفات مشتري في الشخص قبل الطلب يقول صحيح صحيحا صحيح. طيب اذا افرض انه باعه مشتري ما الحكم ها لا بعد قبل ان يطلب ما علم بالشفعة الا بعد شهر والمشتري باع ها للشفيعا يشفع لا يشفع يشفع مع المشتري الجديد او مشتري القديم اي مبلغ براحته هذي يخير. يخير فرحمه الله طبعا سيخير سيأخذ الاقل سيأخذ القلم صحيح ويلزم الشفيع ان يدفع المشتري الثمن الذي وقع عليه العقد جنسا وقدرا وصفة فان كان مثليا اه فمثله او متقوما فقيمته وقت الشراء طبعا في نجول الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة اذا جهل الثمن ولا توجد حيلة هناك على اه جهل هذا الثمن فان شفعته تسقط واما الحيلة وجهد الثمن معها فعلى الشفيع قيمة الشخص يدفع قيمة الشيخ اذا كان وجدت حيلة لاسقاط الشفعة. طبعا الحيلة لاسقاط الشفعة ايش؟ محرمة مثل ايش الحيلة؟ يظهر هذا البائع انه باعه مثلا بمليون حتى يعجز ايش؟ الشفي عن الشفعة. ثم يتبين انه باع بخمسين الف. فلا يزال الشفيع على ايش شفعتي انا الحين محرمة قال وكذا ان عجز تسقط الشفعة. ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام لانها حد القلة ولم يأت به. اذا توضع ثلاثة ايام ولم يأتي بالثمن يمهى ثلاثة ايام. فان عجز بعد ثلاثة ايام فتسقط شفعته. والله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم