﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
ولا تكن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. اه يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال رواه ابو داوود والترمذي وصححه انه وصححه الحاكم. قال الشيخ واستنكره ابو حاتم الرازي. استنكار ابي حاتم نقله عنه ابنه

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
قد نقل عنه في كتاب العلل انه ان اباه ابا حاتم الرازي قال ان هذا الحديث منكر لم يروه غير طلق ابن غنام او غنام بل بل بالتشديد بل طلق بن غنام. اذ قد روى طلق هذا الحديث عن شريك وقيس عن ابي الحصين عن

5
00:01:20.350 --> 00:01:34.200
ابي هريرة رضي الله عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه واعلان هذا الحديث بطلق وافق فيه ابى حاتم البخاري ايضا رحمه الله تعالى. وآآ طلق هذا مع ان

6
00:01:34.200 --> 00:01:48.500
جمعا من اهل العلم كالدار قطني وقبل ذلك ابن سعد قد وثقاه الا انه قد انكر عليه هذا الحديث انكره عليه الائمة. كالبخاري وابي حاتم. ولذلك فان انكار الائمة لبعض الاحاديث

7
00:01:48.500 --> 00:02:08.500
انما يكون من باب صنعتهم وعلمهم. اذ يبعد ان يكون شريك ابن عبد الله وقيس وهما قاضيا مكفوفة لا يروي هذا الحديث عنهما الا طرق وحده. مع توثيقه في الجملة. ولذلك من نظر لظاهر الاسناد وتوسع في تصحيحه

8
00:02:08.500 --> 00:02:28.500
هذا الحديث يكون قد خالف ائمة هذا الفن كالبخاري وابو حاتم وابي حاتم وغيرهما. ولذلك فان الامام احمد لما ذكر له هذا الحديث اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال هذا حديث باطل. ولا اعرف ولا اعرف هذا الحديث من وجه يصح

9
00:02:28.500 --> 00:02:49.300
فلا يصح هذا الحديث من جميع طرقه كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بيد ان العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اغاثة اللهفان اطال في تتبع طرق هذا الحديث مع جزمه بعدم صحة هذا الطريق. ثم لما اطال في تتبع هذا الطرق قال ان هذا الحديث بشواهده

10
00:02:49.300 --> 00:03:09.300
يصلح للاحتجاج بالشواهد لا انه صحيح في ذاته وهذا من يعني آآ دقته رحمة الله عليه في عدم الجزم بصحة ظاهر الاسناد مع اعلان الائمة الكبار لهذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسد المسألة الاولى فيه دليل على مشروعية الوديعة

11
00:03:09.300 --> 00:03:25.450
اذ الوديعة صورة من صور الامانات. بل ان بعض الشراح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة فسر الامانة بكونها الوديعة. والحقيقة ان الامانة اشمل من كونها وديعة. فانها تشمل وديعة وسائر الحقوق

12
00:03:25.450 --> 00:03:44.700
في الذمة فكل حق وجد في الذمة سواء بسبب معاوضة او بسبب تصرف فانه في هذه الحال يلزم رده لمستحقه المسألة الثانية قال ولا تخن من خانك هذا الحديث اوتي به من باب المقابلة. اي اذا خانك امرؤ

13
00:03:44.800 --> 00:04:08.600
فانك لا تخنه فهو من باب العقوبة بالعقوبة فان هذا لا يصح. وانما اه الانسان يؤدي الامانة لان هذا امر منفصل واما الخائن فان عقوبته على الله عز وجل هذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا استدل بها الفقهاء رحمة الله عليهم وهو مسألة الظفر

14
00:04:08.800 --> 00:04:29.300
وذلك اذا كان لشخص عند اخر حقا وهذا الذي عنده الحق منع صاحبه اياه فهل يجوز له ان يأخذ شيئا بدله مما ائتمنه عليه ام لا؟ سورة ذلك زيد قد اقرظ عمرا الف ريال

15
00:04:29.750 --> 00:04:51.000
وفي نفس الوقت عمرو قد اعار زيدا الف ريال كل واحد اقرض الثاني واحد اقرظ والثاني اعار فهذا الاول الذي استقرض الالف انكرها وجحدها وقال ليس لك عندي شيء فجاء الثاني وقال ان هذا قد اودعني شيئا يشابه قيمة ما استقرضه

16
00:04:51.100 --> 00:05:07.000
فهل يجوز له ان يأخذ هذا الشيء في مقابله ام لا هذي المسألة هي المشهورة بمسألة الظفر هل يصح اخذ الشيء في مقابل الحق ام لا؟ هذه المسألة يجب ان نقول اه

17
00:05:07.200 --> 00:05:25.600
ان لها صورتان يجب ان نعرف هاتين الصورتين من باب تحليل محل النزاع ثم نبين الخلافة في المسألة اولا نقول ان من كان له حق على غيره وكان الذي عليه الحق ناو بذله ينوي ان يبذل هذا الشيء

18
00:05:26.150 --> 00:05:39.700
فانه لا يجوز ان يأخذ شيئا مما عنده من الامانات في مقابله ما يجوز مطلقا لان من عليه الحق قد يعطي شيئا اخر وله غرض في اعطائه شيئا بدل هذا الشيء الذي عندك

19
00:05:40.000 --> 00:06:01.700
مثل شخص آآ اه يعني عندك له الف ريال وهو يريد ان يعطيك وانت قد عرته شيئا اه قيمته الف فقلت سوف اخذ هذه الالف في مقامها نقول ما يجوز لانه ينوي ان يعطيك هذا الدين الذي في الذمة وهذا الحق الذي استوفي عليه. هذي الصورة الاولى التي يجب ان نخرجها

20
00:06:01.700 --> 00:06:23.650
من محل النزاع وهو اذا كان من عليه الحق ينوي ان يبذل الحق الحالة الثانية اذا كان ليس نويا لرد الحق وكان مانعا له وجاحدا له فان مشهور المذهب انه لا يجوز اخذ شيء مودع عند الشخص

21
00:06:23.950 --> 00:06:39.250
بدله استدلالا بحديث الباب ولا تخن من خانك ولذلك قالوا انه لا يجوز مطلقا. ما دام انت قد اؤتمنت عليه وقد وضعت يدك عليه. من باب الوديعة والامانة فلا يجوز لك ان تخون هذه

22
00:06:39.250 --> 00:07:03.500
بمنعها وجحدها واستهلاكها ونحو ذلك فعملوا بهذا الحديث الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين وابن القيم انه يجوز ذلك بشرط او بشرطين الشرط الاول انه لا بد ان يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا خفاء فيه. واضح ليس متردد بعض الناس يتردد في معرفة

23
00:07:03.500 --> 00:07:25.500
سبب الاستحقاق لا هو يجب ان يكون سبب الحق ظاهر لا خفاء فيه. جليل. هذا الشرط الاول الشرط الثاني انه لابد ان يتعذر الاخذ لا يمكن ان يؤخذ غير هذا المال الذي عندك امانة. فلا يمكن ان تأخذ غير هذا المال. الامر الثالث الا يفضي الى ضرر اشد طبعا ولابد من ذكره

24
00:07:25.500 --> 00:07:42.050
هذا القيد الثالث. هذه الشروط ذكرها ابن القيم وذكرها الشيخ تقييدي. ذكرها ابن القيم في احكام اهل الذمة وذكرها الشيخ تقييدي في اكثر من مسألة وسبب الخلاف بين هذين الروايتين في المذهب. ما جاء في قصة امرأة ابي سفيان

25
00:07:42.500 --> 00:07:56.800
رضي الله عنهما اعني ابا سفيان وزوجه فانها فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لها ان تأخذ من مال ابي سفيان الذي هو عندها وديعة وامانة. في مقابل النفقة

26
00:07:56.800 --> 00:08:18.400
التي استحقتها على ابي سفيان فاما مشهور مذهب فانهم يعملون هذا خاص يقولون بالنفقة وما عداها فلا والرواية الثانية يتوسعون ويقولون ان حدث الباب ولا تخن من خانك اي لا تقابل العقوبة بعقوبة واما الاستيفة فليس من باب الخيانة وان من باب القضاء وفرق بين مقابلة

27
00:08:18.400 --> 00:08:38.850
العقوبة بالعقوبة والاستيفاء فانه مستثنى من هذه الصورة وقد اطال الزركشي في الرد على الرواية الثانية في وجه الجمع بين حديث امرأة ابي سفيان مع حديث الباب. وان هذا خاص وذكر في ذلك اظن ثلاثة اوجه او اربع في شرح الزركشي

28
00:08:38.900 --> 00:08:51.200
على الخرق وتراجع في محلها نعم آآ نعم هذه اهم المسائل تفضل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى واني اعلم لامية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:08:51.200 --> 00:09:11.200
اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا. قلت يا رسول الله عارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم

30
00:09:11.200 --> 00:09:31.200
حنين فقال اغصب يا محمد؟ قال بل عرية مضمونة. رواه ابو داوود والنسائي ومصحف الحاكم واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس نعم هذا حديث يعي ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا اي من اه الادرع

31
00:09:31.200 --> 00:09:44.200
التي هي ليعلى. قال قلت يا رسول الله اعارية مضمونة ام عارية مؤداة؟ وسيأتي بعد قليل ما معنى قوله مضمونة وان لاهل العلم في كلمة مضمونة وجهان سنذكرهما بعد قليل

32
00:09:44.450 --> 00:10:04.800
فقال بل عارية مؤدة. رواه احمد وابو داوود قال والنسائي وصححه ابن حبان. وقد ذكر ابن عبد الهادي ان رواة هذا الحديث ثقات. والحديث الثاني اي صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال اغصن يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة

33
00:10:05.100 --> 00:10:24.650
قال واخرج له شاهدا ضعيفا من حديث ابن عباس هذان الحديث ان طبعا قيل انهما حديث واحد وقيل انهما حديثان مختلفان وقد رجح جمع من اهل العلم ابن آآ ابن ابن كابن حزم وعبد الحق الاشبيلي وغيرهم حديث يعلى. بل قال

34
00:10:24.650 --> 00:10:42.550
ابن حزم ان حديث يعلى ابن امية والحديث الاول هو اصح حديث في باب العارية اصح حديث باب العرية انما هو حديث يعلى ابن امية هذا الحديث فيه اشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم انها عارية مضمونة

35
00:10:42.750 --> 00:11:03.100
ما معنى قوله انها مضمونة فقيل ان معنى قوله انها مضمونة اي انني اضمنها لك مطلقا اذا تلفت. اضمنها لك مطلقا اذا تلفت. وبناء على ذلك فهو من باب الوصف لا من باب الشرط

36
00:11:03.400 --> 00:11:17.400
لم يشرط النبي صلى الله عليه وسلم انها مضمونة في هذه الحال وبناء على ذلك فانه اخذ من هذا التفسير فقهاء المذهب ان كل عارية على الشخص فانه يجب عليه ضمانها

37
00:11:18.100 --> 00:11:40.550
وكل تلف على العين يجب ضمانه. وذكرنا هذا في القول الاول الرواية الثانية في المذهب انهم قالوا ان معنى قوله انها عارية مضمونة اي اضمن لك تأديتها لا اضمن لك عينها وانما اضمن لك تأديتها. لانها جاءت في مقابلة الغصب

38
00:11:40.950 --> 00:11:57.850
الغصب لا يؤدى لا يعني لا يرجع الى صاحبه. فكأنه قال بل عارية مؤداة. فكأن مضمونة بمعنى مؤداة في الحديث الثاني وسأرجع للحديث الاول بعد قليل نحن الان نتكلم عن الحديث الثاني ثم سارجع للحديث الاول

39
00:11:57.950 --> 00:12:13.450
اذا عرفنا معنى الحديثين معنى هذا الحديث عن روايتين بسرعة. اعيدها مرة اخرى على مشهور المذهب ان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بل عارية مضمونة اي مضمونة من باب الخبر

40
00:12:13.450 --> 00:12:36.150
فانا اضمن عينها سواء تلفت بتفريط او بدون تفريط وعلى الرواية الثانية وبناء على ذلك فانها تكون مضمونة مطلقا. وعلى الرواية الثانية ان معنى قوله انها مضمونة اي مضمونة مضمون مضمونة اداؤها اضمن لك اداءها اني سارجعها لك

41
00:12:36.250 --> 00:12:58.750
اضمن اني سارجعها لك تكون في مقابلة الغصب. وحين اذ فانها لا تضمن الا بالتفريط وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى فان ابن القيم في كتابه زاد المعاد المشهور بكتاب الهدي النبوي قد اطال في الانتصار لهذه المسألة وهي قضية ان الاصل في العارية انها لا

42
00:12:58.750 --> 00:13:18.750
تضمن الا عند التفريط ولكنه يجيز ابن القيم يجيز اشتراط الظمان كما سيأتي في شرح الحديث الاول يقول يجوز انك تشترط انها مضمونة. ولكن الاصل انها لا لا لا تضمن الا بالتفريط. طبعا نحن نسبنا هذا القول ابن تيمية

43
00:13:18.800 --> 00:13:36.500
لانه لا يعرف للشيخ تقييدين كلامه في هذه المسألة. ولذلك فان مرداوي في الانصاف نسب هذا الاختيار لابن القيم وحده ولم ينسبه للشيخ تقي الدين. طيب اذا عرفنا الان الروايتين اعيدهما لاني ساذكر فيهما قيدا بعد قليل فيما يتعلق في الشرط

44
00:13:36.750 --> 00:14:00.550
مشهور المذهب ان كل عارية مضمونا مضمونة عينها سواء تلفت بتفريط او بدونه والرواية الثانية انها لا تضمن الا اذا فرط المستعير فيها. استعرت منكم قال من؟ فانكسر ما دمت لم افرط فاني لا اضمن. لان يدي يد امانة

45
00:14:00.600 --> 00:14:15.500
وان كنت قد فرطت بان جعلت في مكان غير مأمون فسرق او تحت مكان او على الارض فجاء شخص ووطئه فانكسر ونحو ذلك فانك تضمن لانك مفرط في الحفظ او في الاستخدام ونحو ذلك

46
00:14:16.150 --> 00:14:36.450
اذا عرفنا الفرق بين الروايتين هذا من حيث اصل الظمان نأتي للشرط المذهب يقولون ان بشرط الظمان اذا وجد في عقد العارية فوجوده عدمه سواء. اذا قال عارية مضمونة اذا هو في الحقيقة هي مضمونة اساسا

47
00:14:36.700 --> 00:14:54.350
فالضمان موجود وجوده وعدمه سواء. طيب لانها مضمونة اصلا باصل العقد لكن اذا شرط نفي الضمان. قال ساستعير منك هذه العين واشرط عليك انها اذا تلفت فاني لا اضمن الا بالتفريط

48
00:14:54.800 --> 00:15:13.050
اذا اشترط نفي الظمان فالمذهب يقولون ان هذا الشرط باطل والعقد صحيح لانه شرط يخالف يخالف مقتضى العقد اي اثر يخالف اثرا من اثاره فيبطل الشرط ويصح العقد على الرواية الثانية

49
00:15:13.850 --> 00:15:31.800
اشتراط نفي الظمان لا اثر له لا اثر له طيب اشتراط الضمان فيه يقولون يصح يصح اشتراط الظمان. اذا الفرق بين الرواية الاولى والرواية الثانية انهم اولا الضمان عند عدم التفريط

50
00:15:32.250 --> 00:15:51.450
والفرق الثاني عند الاشتراط فاشتراط نفي الظمان غير مؤثر واشتراط الظمان على الرواية الثانية مؤثر وبناء على ذلك لو رجعنا للحديث الاول على القول بصحته مع ان بعض اهل العلم تكلم فيه كابن عبد الهادي حينما ذكر ان هذا الحديث يعني رواته ثقات قال وقد اعلت

51
00:15:51.450 --> 00:16:08.350
اي حديث يعلم ابن امية بينما الحديث صفوان وفي الرواية الثانية ظعفه البخاري وقال ان هذا الحديث فيه اضطراب ولا اعلم ان هذا الحديث رواه غير شريك بن عبد الله قال وهذا الحديث ليس بالقوي

52
00:16:08.500 --> 00:16:20.850
فالبخاري كان يصحح الرواية يميل لتصحيح الرواية الاولى وهي حديث يعلى كما ذكرت لكم قبل قليل ان ابن حزم وعبد الحق الاشبيلي صححوا رواية اعلى على اعلان فيه كما نقل ابن عبد ابن عبد الهادي

53
00:16:21.450 --> 00:16:36.000
اذا فعلى الرواية الاولى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعارية مضمونة او عارية مؤداة على المذهب واضح توجيهه تماما توجيهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها مؤداة

54
00:16:36.700 --> 00:16:53.950
وان الضمان هنا فمعناه ضمان التسليم. فانا لا املك التسليم لكنها مؤدة هذا هو المعنى عندهم بداية نكون قد انهينا هذا الباب يبقى عندنا باب الغصب وباب الغصب يأخذ وقتا طويلا ثم الشفعة

55
00:16:54.300 --> 00:17:12.200
اه ربما لا نستمر الا بعد العيد ان شاء الله للاسبوع القادم عندي مناقشة الصباح ومناقشة العصر فلا استطيع واللي بعده عندكم اختبارات عاد انتوا فلعل نقف هنا نكون ان شاء الله بعد العيد بمشيئة الله عز وجل

56
00:17:12.750 --> 00:17:27.250
اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد يعني انا هنا لا بأس يعني تقريبا اكثر من ثلثي الكتاب او لا اقل من ثلثي الكتاب بقليل ان شاء الله في اقل من سنة نختم الكتاب

57
00:17:27.250 --> 00:17:57.900
الا عز وجل في شي مشايخ  شيخ عبد الله طيب صلى الشيخ فاتح الا في حد. نعم. صح كلامك صحيح. اه اه وبناء على ذلك فان الرواية الثانية للشيخ تقيدي ان يرى جواز لانه يرى ان الحد هذه كلمة حد آآ كل العقوبات تسمى حد وذكر ان

58
00:17:57.900 --> 00:18:17.900
يجوز الجلب الحد ما لم تصل الى يعني شيء زائد عن المقدر وذلك الشيخ تقييدي في باب التعازير يأخذ كثيرا بالرواية فيقال قول المالكية فان المالكية يتوسعون في في التعازي وهي رواية متقدمة عند الحنابلة ليس بدعا في ذلك الشيخ تقيدي وانما انتصر لها وانا اقول دائما

59
00:18:17.900 --> 00:18:37.900
الشيخ تقي الدين يعني معجب او او يعني متأسف باثنين واتمنى ان كتب هذين الاثنين كانت وجدت فان حسب ما في كتب في الانصاف دائما الاختيارات توافقهما. وهو ابو بكر عبد العزيز وابو علي ابن ابي موسى الشريف. الكوفي قاضي الكوفة

60
00:18:37.900 --> 00:18:56.400
ولذلك الشيخ دائما يقول ان ابن ابي موسى اعلم بنصوص احمد من القاضي ابي اعلى وكانا قرينين انا اقول هذا الكلام لماذا؟ لان بعض الناس يظن ان الشيخ تقيدي عندما يوافق في اختياره مذهب المالكي يقول اخذ قول المالكية لا هو اخذ رواية في مذهب احمد وافقت مذهب

61
00:18:56.400 --> 00:19:16.400
المالكية. والعجيب ان بعض الحنابل عنده رأي وهو آآ صاحب النهاية ابو المعالي ابن المنجى. له رأي غريب يقول يجب كل قول في المذاهب الاربعة نجعله قولا عندنا. يقول نريد ان نكثر الروايات في مذهب احمد. لكي يكون الشخص مجتهدا يأخذ ما شاء من المذاهب

62
00:19:16.400 --> 00:19:36.400
وما زال حنبليا كذا يقول هذي ذكرها ابن المنجى طبعا ليس المتأخر اللي هو صاحب الممتع وانما صاحب النهاية ابو المعاري فكلامك صحيح في محل يا شيخ عادل. المذهب حملوه على الحدود. كلامك صحيح. هنا

63
00:19:36.400 --> 00:19:56.400
في باب الكفالة في باب الكفالة. يذكروا القصص القصص ما في كفالة عندهم المذهب. في الزاد لا ولا ولا في قصص هنا لا هنا قلنا الحديث استدلوا به استدلال مع انه ضعيف وانما اخذوا بالقاعدة

64
00:19:56.400 --> 00:20:16.400
ان كل العقوبات الجنائية طبعا ليس عندهم المذهب لا يرون العقوبة المالية. كل العقوبات الجنائية لعدم امكان الاستيفاء من الكفيل فانه لا تقام على قد يقولون ان الحد هنا هو الحد الحدود السبعة ويلحق بها غيرها من العقوبات الجنائية. باب الالحاق

65
00:20:16.400 --> 00:20:36.400
بعض نعم بعض والباقي يقاس عليه كلامك صحيح كلام صحيح سم شيخي ما راجعته والله يا شيخ واستفدت ما راجعت الليلة ان شاء الله وعد. ارد لك برسالة وعد. وعد يا شيخ. سم

66
00:20:36.400 --> 00:20:56.400
الا في حد. شيخ في سؤال احسن الله اليك. الحديث الاول في باب العارية على اليد ما اخذت. يدل على الضمان سواء فرط ام لم يفرط نعم استدل به احمد على عموم الضمان واستدل بهذا الحديث بنصه استدل بهذا الحديث

67
00:20:56.400 --> 00:21:19.700
نصه على عموم الضمان للجميع اي نعم احسن الله اليك. سؤال اخر بالنسبة في باب الوكالة الجمعيات الخيرية ولا سيما يا شيخ في رمضان في زكاة الفطر اه تأخذ حكم الوكيل عن الفقير في الاستلام. اه بعض الجمعيات ماذا تفعل؟ لان زكاة الفطر يجب ان تخرج وتسلم للفقير

68
00:21:19.700 --> 00:21:37.600
يعني قبل صلاة العيد. ماذا يفعلون؟ اذهبوا للفقراء وهذي في الجمعيات المدن الصغيرة. يذهب للفقراء يقول اعطني وكالة ويأخذ من وكالة مئة فقير ثم يأخذ من المحسنين الاموال وهذه الرز ما يعطيه الفقير يوم العيد

69
00:21:38.200 --> 00:21:57.100
اه يقول نجعله عندنا مدة سنة كاملة عندنا مستودع ثم نوزع على الفقير كل يوم جزء كل يوم جزء كل يوم جزء هل هذا يجوز ام لا؟ فيأخذ فيكون تولى وكالة من الطرفين. فيكون قد تولى طرفي العقد. في البذل وفي الاخذ

70
00:21:57.100 --> 00:22:17.100
وضحت الفكرة. الفقهاء تكلموا عن ما يجوز فيه تولي طرفي العقد وما لا يجوز فيه تولي طرفي العقد. فذكروا ان وكالة مثلا لا يجوز فيها تولي طرف العقد. في مشهور المذهب. لكن الذي عليه الفتوى وهل صدرت فيها فتوى من

71
00:22:17.100 --> 00:22:37.100
المفتي ان عمل الجمعيات الخيرية انه يجوز. لكن قاعدة المذهب ما يجوز. ما يجوز وكيل هنا وهنا لعقود تبرعات كان ذكر ذكرها في الكشاف من باب الوكالة. سيحتاج الى مزيد بحث لكن في فتوى من اللجنة الدائمة انه يجوز للجمعيات فعل ذلك

72
00:22:37.100 --> 00:22:57.100
لكن في النسخ يا شيخ في النفس شيء ليس بالسهل. وخاصة قاعدة الفقهاء في عقود الوكالات ما يصح نعطيك مثال مما قالوا انه ما يصح. في بيع العينة قالوا لا يجوز ان يبيع على صاحبه ولا وكيلا نفس الشيء

73
00:22:57.100 --> 00:23:19.750
فلا يتولى طرف العقد لكن هناك يعني قد يكون معارضات في البيع اشد اما هذي اقرب الى اشد على العموم هي فيها فتوى بالجواز فيها فتوى بالجواز. فيها فتوى بالجواز. انا ما ادري. ابا ابحثها ان شاء الله واردك

74
00:23:19.750 --> 00:23:39.750
ساراجع كلام منصور واردلك. اظن يا جماعة يا شيخ شككتني الان. لان اصلا العامل ما عليه شي يعيش. ما ما بعد الريال واحد لكن لو كان دخل بمال فتكون وظيعة على الجميع فتكون عنان ومضاربة. اظنها اجمع يا شيخ. قطعا

75
00:23:39.750 --> 00:23:59.750
العربون نوعا نعان. عربون مؤقت وعربون يعني الى اجل وعربون مطلق. المذهب يصحح الثنتين. طيب. ايه بعتني انت واخذت نعم. ما لك حق الفسخ. لك حق الفسخ؟ لك حق الفسخ

76
00:23:59.750 --> 00:24:10.350
جعل الخيار لي ولا كل لي الخيار بس خلاص اذا خلص ما لك حق في الخيار حتى لو هونت انت العقد لازم فهمتي الشؤون؟ لكن لو كان عقد غير لازم يا شيخ

77
00:24:10.650 --> 00:24:27.950
عقد غير لازم. الخيار لنا جميعا. فلو انت الذي امتنعت فانك ترد لي المال يعني مثلا انت تفسخ العقد طيب طيب شف عندنا شيء اسمه فسخ وعندنا شيء اسمه انفساخ هذا المصطلح

78
00:24:27.950 --> 00:24:52.850
ذكره ابن رجب الفسخ يكون بالتراضي والانفسخ من غير تراضي. باختيار من له حق الاختيار مثل الشرط وغيره. في هذه الصورة ذكرت انت بعت لي هذا الكأس بخمسة. واعطيتني واعطيتك عربون ريال. ثم قلت لا اريد. لن نفسخ العقد. نريد

79
00:24:52.850 --> 00:25:20.600
كالعقد. اذا كان لك حق الاختيار. فانك تفسخ مجانا. ترجع لي العربون وانتهينا. كان في عقد نص ان بيننا مدة خيار مدة اسبوع اسبوعين. هذا هذا يسمى انفساخ  ليس لك ان ترد شيء وانما ترجع رأس المال وانتهينا. اما لو كان عقد لازم ليس لك حق الخيار. ثم اردت بعد ذلك ان تفسخ العقد برضا

80
00:25:20.600 --> 00:25:37.250
مني شف الحالة الاولى ليس لي الرضا. والحالة الثانية يجب ان يكون برضا هذا يسمى فسخ العقد وهو فسخ الرظائي. الفسخ الرظائي هناك قاعدة ذكرتها قبل ابن رجب قاله. قال ويجوز الفسخ مع ربح

81
00:25:38.300 --> 00:26:06.750
ومنها الخلع فيجوز لك ان تقول خلاص افسخ العقد ابى ارجع لك العربون وازود لك عليه كذا يجوز بس يجب ان نفرق بين ثنتين. وهو نحن في ظما عندهم عربون ما ما يرى العربون الا الحنابلة فقط. ايه. ها

82
00:26:07.100 --> 00:26:35.600
المشتري المشتري يهون نعم البائع اذا هون  هذا هذا شرط عقدي ولا شرط قانوني؟ شرط قانوني لا ليس لهم القانونيين للفائدة يتوسعون في مبدأ التعويض المعنوي ولذلك عندهم الفوائد الربوية هذي تسمى الفوائد العقدية ترى في الحقيقة هي تعويض معنوي

83
00:26:35.950 --> 00:26:51.450
ولكنها مقدرة في القوانين الوضعية بمبلغ معين هي ربا وذاك كثير من صور التعويض المعنوي هي ربا وخاصة في الديون. الشرع ليس له اي اصل لهذا مطلقا. الا الذين سيتكلفون

84
00:26:51.450 --> 00:27:08.950
تكلفا بعض المعاصرين تكلف في يسمونه التعويض عن عن آآ العقوبة بالتعويض يسمونها العقوبة بالتعويض لانه ليش سماها عقوبة؟ لم يجعلها تعويضا لكي لا تكن فائدة ربوية. يقول جعلناها من باب العقوبة بتعويض المستحق

85
00:27:09.050 --> 00:27:29.050
وقاسوها على من سرق ثمرا او كثرا. زين؟ لم يؤه الجريم. فان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب عليه ظعفي قيمتها. اليس كذلك فقالوا هذه الصورة الوحيدة التي طبعا الشرع في الفقه ما فيه ثلاث صور. آآ ومنها الماشية ايضا فقالوا يقاس عليها ما عداها

86
00:27:29.050 --> 00:27:49.050
توسع المعاصرين يا شيخ يحاولون ان يبحثوا شو الفرق بين الفقيه؟ اذا عرف بعض المسائل القانونية والعكس القانوني مثل ما قال ابو تمام اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكن القانوني عند هذا القانون لابد ان يلوي

87
00:27:49.050 --> 00:28:09.050
توصي الشريعة حتى تجوز. لازم تجوز. غصب بشيخ. ويأتيك باشياء غريبة جدا. اما الذي بدأ بالشرع وهذا الملحظ لا احمد شاكر فقال فرق في الرسالة التي عن قضاء الشرعي طبعت قبل بضع سنوات قال فرق بين القانون اذا درس الفقه والعكس

88
00:28:09.050 --> 00:28:23.750
الشرع فانه لا يقول هذا اصل مردود غير مقبول لا يقبله الشرع فيرده ابتداء الثاني عند هذا هو الاول هو الثابت في ذهنه هذا المبدأ غير صحيح الزاما الالزام به لا يصح ابتداء

89
00:28:23.900 --> 00:28:43.900
قد تقول انه جانب عقدي تعاقدا انهما اذا اذا فسخ العقد يعني يكون مقابل عوض يجوز اما ابتداء فليس لازم الشرط الجزائي يا شيخ مشكلة هذا قلت لك الشرط الجزائي في الديون ما يجوز. هذا شرط جزائي في دين. الشرط الجزائي في الديون ما يجوز

90
00:28:43.900 --> 00:29:13.900
تعطيني ضعفه. سم شيخ. هم تكلموا يا شيخ في الاضحية وتكلموا عن الزكاة مشهور المذهب ان النية تكون وقت التوكيل. وفي رواية نقلها صاحب الرعاية طبعا صاحب الرعاية عندنا بن حمدان علي بن عبد الله بن حمدان العجيب هذا نكتة في قصته اسمه علي بن عبدالله بن حمدان

91
00:29:13.900 --> 00:29:32.300
طبع كتابه الرعاية حققه رجل اسمه علي بن عبد الله بن حمدان لكن ليس الحراني والنمي الشهري نفس الاسم الثلاثي علي بن عبد الله بن حمدان وهذه من النكت المعاصرة. المحقق اسمه الثلاثي كاسم المؤلف. اه ابن حمدان نقل نقلوا عنه

92
00:29:32.300 --> 00:29:52.300
برعايتين كذا في الكشاف انه قال لابد من نية وقت الاضحية للموكل ولابد من نية وقت الفطر من باب لكن المذهب لا وقت البذل يكفي. هذا هو المذهب نص عليها في الكشاف والاقناع قبله. ايه. طبعا الرعايتين الفائدة فيه اغراب

93
00:29:52.300 --> 00:30:12.300
اما احتمالاته فهي ظعيفة لانه يحتمل كثير اشياء غير مسبوقة مهو بغير معتمد هو معتمد بن حمدان لكنه يأتي باجتهادات عنده يأتي اذا قال او قال احتمال فليس لازما انه صحيح. ابن حمدان عليه شوي يعني الظاهر انه يتوسع في التخريج. عندك هو ابن حمدان وعندك انت قلناه

94
00:30:12.300 --> 00:30:32.300
ابو المعالي ابن المنجى صاحب النهاية. يعني ابو نعالي هذا اغرابه اشد. فكلامه غير معتمد مطلقا فيما تفرد به لان عنده مبدأ يقول كسر روايات عندنا. دخل المذاهب الاربعة كلها والظاهرية خلها مع كلهم كل اقوالهم رواية في مذهب احمد. منهج له ولذلك ولد اقوالا غير صحيحة

95
00:30:32.300 --> 00:30:52.300
وفي اناس طبعا لاسباب اخرى رد قولهم مثل صاحب الروضة وغيرها. سم يا شيخ. هذي الشركة يعني مقصودة بذاتها او كل فقط عقود والتعاون لا في في شركات في شركات العقود ليست في شركة الاملاك. شركة الاملاك غير مقصودة بالعكس مذمومة. قصة الشركة بذات

96
00:30:52.300 --> 00:31:11.000
لا شركة الاملاك شوف شركة الاملاك تختلف تكلم عن شركات العقود التي هي لاجل التجارة تريد ان تتاجر عندك مثلا خمس مئة ريال تريد ان تتاجر تأتي بشخص معه مئة ريال تقول سادخل معي في هذه الشركة واعمل معي او انا اعمل وحدي

97
00:31:11.000 --> 00:31:31.000
فادخل معك غيرك. شركات العقود دون شركات الاملاك لا شركات الاملاك ليس ممدوحا. الان جمعيات الموظفين معروفين وشركة يا شيخ جعلك الجنة هذي قرض قرض لا قرض قرض قرض جزء من لا هذا قرض يا شيخ قرض محض لا الشركة

98
00:31:31.000 --> 00:31:44.350
كان فيها نماء هل ما فيها نماء؟ تدفع خمس مئة ترجع لك خمس مئة. ما فيها يا شيخ. لا قرض محض يعني. والنفع الذي فيها نقول يجوز ماذا؟ لانه نفع متعلق بالوفاء

99
00:31:45.400 --> 00:32:01.300
بعض اهل العلم قديما يوم اول ما جاءت جمعية الموظفين قالوا ما تجوز لان فيها منفعة انك تأخذ قبل غيرك بالعكس القاعدة الصحيحة ان المنفعة اذا كانت متعلقة بالوفاء يعني كيفية الوفاء فانها تجوز

100
00:32:01.700 --> 00:32:31.300
ولذلك صدرت فتوى المعتمدة ان جمعية الموظفين تجوز. سم يا شيخ. نعم اه يعني ما اعطاكاش اعطاه هناك قال قال اعطي اهلي هناك جنيه هو؟ جنيه. بالجنيه. واذا جيت السعودية ساعطيك اياها. نقول يجوز بس بشرط. ان

101
00:32:31.300 --> 00:32:51.300
يكون بسعر السداد الان ليس بالسعر الماظي. لان الدين الثابت في الذمة هو بالجنيه. ويقظيها مر معنا حديث ابن عمر ها هنا حديث ابن عمر مرفوعا موقوفا والموقوف اصح. بس يجب ان يكون بسعرها اليوم ليس بسعرها الماظي. يعني لو كان بسعرها

102
00:32:51.300 --> 00:33:09.100
الماضي معناها صرف وتفرقا ولم يتقابظ ما يجوز الحوالات المصرفية الان هذي وكالة يا شيخ وليست آآ يعني صرف احوال حالية. ايش معنى وكالة؟ انا عندما اذهب للمصرف هذه حالتان اما ان اقول هذه

103
00:33:09.100 --> 00:33:29.100
ريال اوصلها الى السودان مئة ريال. وخذ اجرة على عملك. هذي انتهينا منها. الحالة الثانية ان اقول له هذه مئة ريال كم تعاد بالجنيه؟ خل نقول مئتين جنيه مثلا هذه تعادل مئة جنيه الان يصرف لك سعرها الان ثم توكله بتسليمها

104
00:33:29.100 --> 00:33:50.500
يأتي هنا اشكال انك عندما تحول المئة من ريالات الى جنيهات اين التقابض؟ لا يوجد تقابل افتى كثير من المعاصرين ويعني آآ افتى بها واحد حتى في في مجلس وكان الشيخ حاضر بن باز ما تكلم ما ادري هو اقرار ام عدم اقرار لا ادري وهو الشيخ عبد الله

105
00:33:50.500 --> 00:34:10.500
كنا في منزل الشيخ ان ان هذا السند كالقبض الحكمي يعني كأني قبضت زي الشيك طبعا الشيك لا شك انه الان انها اداة وفاء. الشيك اداة وفاء. لكن السند ليس اداة وفاء. وانما اداة توثيق. الاشكال ان هذا ليس سند. السند القانوني الذي

106
00:34:10.500 --> 00:34:30.500
قابل للتداول ليس هذا هذا ليس سندا. هذا يعني سند آآ استلهام او شيء لكن السند الذي هو له قوة قانونية. في التداول الدين الذي له شروط معينة هذا ليس مثله هذا لا يقبل التداول. لكن قالوها احيانا قد تذهب للقول الضعيف للحاجة

107
00:34:30.500 --> 00:34:50.500
السعودي مثلا او الدولار. لازم بالجنيه عشان يقوى عشان تكثر النعمر لكي يقوى سعر الصرف اذا كان الدولة يعني عليها سعر الصرف قوي ترتفع. وهذا من صالح البلد. اعطي فلان كذا

108
00:34:50.500 --> 00:35:10.500
مبلغ كذا والثاني موجود في المجلس هناك. هذي مشكلة. المشكلة التقابظ يا شيخ الان. المشكلة التقابظ هذي هي مشكلة كل مشكلة هم حلوها بالسند. السوق هذي الموازية او السوق السوداء ما فيها سند. لكن السند هذا اثبات دين يا شيخ. ما احد قال من اهل العلم ان السداد

109
00:35:10.500 --> 00:35:34.550
المكتوب هذا يقوم لكن الحل الحل الذي يجوز نقول لهذا الرجل حولها هناك بسعر ذلك اليوم بس اليوم الذي يستلمها الرجل في السودان يعني مثلا اي ما في اشكال يعطونه جنيهات يعني مثلا الان يا شيخ تعرف السعر يختلف باليوم نقول انا ساعطيك الان

110
00:35:34.550 --> 00:35:54.550
سيستلمها منك بعد اسبوع لكن ليس بسعر اليوم. سعر بعد اسبوع قد يكون من صالحي قد يكون من صالحك. هذا يجوز. ليش مطلقا؟ صرف لان الذي في الذمة هناك عنده وكيل صاحبنا هذا هناك الذي في ذمته ريالات. ونظرا لان الدولة تمنع ان تعطيه ريالات ولا توجد في البلد ريالات

111
00:35:54.550 --> 00:36:24.550
فيعطيه بدلها وهو الجنيهات عندهم بس آآ صح اقفل اه هنا يعني حلو او او يتقابضون هنا يقول كم هذه هذه الجنيه هذه حط علبة جنيهات سودانية خلاص انت اعطيتني سعودية خذ بدلها جنيهات. شفتها؟ خلاص. لكن لا يعلق هذا على ذاك عشان ما يكون من باب ربط

112
00:36:24.550 --> 00:36:44.550
تعليق عقد على عقد. لا حل ثاني لقينا اللي قلته قبل قليل. هذا الذي في السوق السوداء. يأتي به هذا الرجل عطيته مئة ريال تعادل مئة جنيه فيعطيه مئة جنيه فيقبضها. لا هنا هنا. انا انا رحت انا رحت لهذا الرجل

113
00:36:44.550 --> 00:36:56.250
حول لاخيه في السودان هذا الذي هنا يتحول للسودان اي نعم كم؟ مئة ريال سعودي مئة ريال يعادل مئتي جنيه. زين يا عبد السلام؟ نعم. خذ مئة جنيه يا عبد السلام. اخذ

114
00:36:56.250 --> 00:37:16.250
تبغاني اوصلها لك؟ اعطني اياها اوصلها. وضحت يا شيخ؟ تصل هناك مئتين. هذي ما فيها اشكال. مع انه والله يا شيخ يعني اعيدها انا يا شيخ انا هنا وانت اخي في السودان. والوسيط التاجر السوق السوداء

115
00:37:16.250 --> 00:37:32.950
الشيخ حمزة اجلس حمزة اقول له هذي مئة ريال ابغاها توصلها لاخوي محمد في في السودان. دق بالالة قال تساوي مئة اتيت جنيه سوداني طيب اعط المئة اعطيه المئة هو هنا في الرياض معي

116
00:37:33.200 --> 00:37:58.400
فيأخذ المئة ثم يقول خذ هذي مئتين او مئتا جنيه سوداني فاستلمها فيكون قبض اذا هذا صحيح هذا عقد الصرف انتهى ثم بعد ذلك اقول خذ وده هناك ليش؟ ما يوجد سجنياتنا في السوق؟ ابدا. سبحان الله! حتى مكة اتوقع مكة والمدينة فيها. مكة والمدينة فيه

117
00:37:58.400 --> 00:38:18.400
عجيب! عشان الحجاج والمعتمرين شيخ. سبحان الله هو يتوسعون يا شيخ يسمونه القبض الحكمي هذا بس القبض الحكمي في نفسه شيء منه. انا ما اقول لك حرام ولا اقول لك حلال. قالوا السند قبض حكمي

118
00:38:18.400 --> 00:38:38.400
على رأيك قبل قليل ان مجرد بس الكلام ما يسمى قبض يا شيخ اين القبض؟ يدا بيد يعني نص صريح اذا توسعت كل شي بيجوز كل شي بيجوز يا شيخ. المشكلة اي صحيح. يعني خطير هذا الكلام. التوسع في القبض الحكمي هذا يا شيخ خاصة في النقد

119
00:38:38.400 --> 00:38:55.250
دين خطير. بس هم يقولون ما ادري حقت السندات هذي طيب الحل الان يا شيخ وقت السداد آآ يصرف آآ في البنك ولا خارج بنك؟ في بنك ما في مشكلة

120
00:38:55.250 --> 00:39:15.250
انتهينا منها البنك عندك سند يعطيك سند والسند يقولون هذا بمثابة يعني القبض ليش؟ لانك تستطيع ان تقول خذوا سم بعطوني فلوس الان فيعطونك اياها. لكن الشخص الذي في الخارج ما في سند. اين التقابض

121
00:39:15.250 --> 00:39:35.250
اغلب الناس يحوله عن طريق برا يصير فرق السعر اعلى يا شيخ غير البنوك يصير فرق السعر اعلى لان ليس عنده موظفين ليس عنده مكاتب ففي توفير اكثر. الان يا شيخ اه لو تدين ثم اراد ان يرجع مبلغ الدين. يكون وقت السداد هو

122
00:39:35.250 --> 00:39:55.250
وقت الصلاة يعني وقت اه اه يعني مبلغ الصرف وقت السداد ايه لو اراد ان يرجعها بعملة اخرى يجب ان يكون وقت التسليم كما في حديث ابن عمر اذا اذا كان يشتري بالبقيع بالدراهم ثم يردها بالدراهم بالدنانير قال يجوز اذا كان بسعري

123
00:39:55.250 --> 00:40:15.250
يومها سعر الان وقت السداد. البنك اصلا وانت جالس يحولها لك. يقول لك الريال يعادل كذا جنيه. هنا محل اشكال المفروض انه يحولها هناك عند الذي يستلمها ليس الان. لكن قالوا لما حولها الان واعطاك السعر اه القبض

124
00:40:15.250 --> 00:40:35.250
يكون بالسند. شف شف اعيدها لك بصورة اخرى. الحوالات البنكية لها صورتين. اما ان يعطيك السعر الان كم الريال يعادل الجنيه السوداني. او يقول لك لا ساحولها بالريال وهناك نحسب للمستلم كم تعادل بالجنيه. الصورة

125
00:40:35.250 --> 00:40:55.250
الثانية تجوز ما في مشكلة ما في اي مشكلة. حولها هناك او حولها للسودان خمس مئة ريال سعودي. فاذا جاء اخي يستلمها يقول شف انت حولك خمس مئة ريال سعود ما عندنا ريال سنعطيك اجباري جنيه لكن بسعر اليوم يدق على الالة بسعر اليوم قد يكون ايام الحج

126
00:40:55.250 --> 00:41:15.250
يرتفع الريال السعودي معروف. مواسم غير الحج ينخفض الريال السعودي. معروف عندك ايام الحج ورمضان ترتفع الريال السعودي يصل عشرين بالمئة ارتفاعه ولا لا؟ عشرين بالمئة يقولون يصل احيانا العشرين بالمئة اول العام وصل في مصر ارتفاع عشرين بالمئة. ايام الحج ورمضان. فاذا استلمه في هذه الوقتين معناه انه سيأخذ

127
00:41:15.250 --> 00:41:35.250
اقل. اذا استلمت غير هذه الوقتين يأخذ جنيهات اكثر. اذا وضح الصورة الاولى. الصورة الاولى اني احولها هناك بالريال وهناك مكتبي المكتب الحوالات يحولها في لحظة الاستلام بالجنيه السوداني هذي تجوز. لان الدين هو في الذمة بالريال

128
00:41:35.250 --> 00:41:55.250
ثم حولها وقت القبض بالجنيهات. المشكلة في الصورة الثانية تعملها البنوك الان وغير البنوك. وانت عنده الان الذي في الرياض يقول لك تعادل استلمها بكرة بعد سنة بعد شهرين بعد ثلاثة ما له دخل. الان ساحولها له بسعر كذا. قالوا بس اشرح المسل. قالوا

129
00:41:55.250 --> 00:42:15.250
انك اذا حولتها واستلمت السند من البنك هذا كأنك قبضت الجنيهات قبض حكمي بالسند جاء الشيخ ايش يقول؟ يقول طيب هذا اللي برا ما عنده سندات يعطيك ورقة عادية ما احد يقول انها سند ولا لها اي قيمة الا ارفع دعوة ومدري ايش هذا ليس قبضا حكوميا لو تسوي

130
00:42:15.250 --> 00:42:35.250
قبض الحكم لابحت كل ربا نسب في الدنيا. فلذلك الحل اما ان يعني تجعلها حيلة ونحن قلنا اذا في الحيلة ما هي؟ ان كل عقد حرم لغيره تجوز الحيلة فيه. وما حرم لذاته فلا تجوز الحيلة فيه قاعدة. والربا

131
00:42:35.250 --> 00:42:55.250
قلنا ثلاثة انواع نسى وفضل وجاهلية جمع النسا والفضل. فالجاهلية محرم لذاته فلا تجوز التحيل عليه باي صورة من الصورة وهو منها العنان النسا منفردا يجوز الحيلة عليه الفضل وحده يجوز الحيلة عليه مثل

132
00:42:55.250 --> 00:43:15.250
الجماعة بالدراهم واشتري بالدراهم الجديدة هذا فظل. فجاز التحيل عليه ان سميتها تحيل. لان قد تقول لي قد يقول واحد يقول يعني عندما تأتي للصراف تقول له جنيهات الان ثم اخذ وحولها هذي حيلة. نقول نعم هذي الحيلة تجوز في ما حرم تحريم وسائل لا ما حرم تحريم مقاصد

133
00:43:15.250 --> 00:43:35.250
يعني اظهرها وحش هي مشكلة المسألة. يعني خلني اعطيك مثلا مثال خلني اقول الحوال الراجحي ما دام احنا نصلي مسجد الراجحي. اذهب للراجحي اقول حول خمس مئة ريال للسودان وخاصة خمس مئة ريال يحولها للسودان تفضل يا شيخ يحولها للسودان خمس مئة ريال يأتي اخوي في السودان يستلمها

134
00:43:35.250 --> 00:43:55.250
يأتيه مندوب الراجحي يقول له لك خمس مئة ريال سعودي لكن لن اعطيك يا سعودي لان النظام يمنع او ليس عندي كذا ساعطيك بدلا منها سوداني الان كم سعرها اليوم؟ يضرب بالالة الحاسبة خمس مئة ريال كم؟ تعادل ثم يقول خذ

135
00:43:55.250 --> 00:44:15.250
هذي ما يطبقونها. هم يطبقون الصورة الثانية من الرياض الراجح يعلمكم تعاد بالسودان. وجه الجواز انني حولت هذا وكيل وكيل لي حول لي هناك في ذمته فرع الراجحي هناك خمس مئة ريال

136
00:44:15.250 --> 00:44:35.250
فهو مدين لي او لاخي خل نقول مدين لاخي. اخوي يطلبه خمس مئة ريال. ونحن قلنا انه يجوز. اه ابدال ما في الذمة بغيره بسعر يومه. كما قال حديث ابن عمر بسعر اليوم ليس بسعر قبل شهر شهرين بسعر اليوم. كذلك يجوز. ليه؟ يقول هي حوالة

137
00:44:35.250 --> 00:45:00.800
دين في هذه الصورة سفتجة في في رسالة طبعت في كلية الشريعة عن الحوادث المالية طبعت طبعها الراجحي ايضا مجلل كبير جدا اللي حولت المصرفية ما بالها في رسالة دكتوراة جيدة احكام الاوراق التجارية الشيخ الخثلان جيدة يعني فيها يعني بما تفظلت به من

138
00:45:00.800 --> 00:45:20.800
تفتجر غيرها من اه يعني اه العقود اللي فيها اشكال لا سيما يعني المعاملات البنكية احكام الاوراق التجارية شيخ الان الاشكالية بالتحويل الان كمثال بنك الراجحي انه يحول مثلا خمس مئة ريال في نفس اللحظة قبل ان تصل الى

139
00:45:20.800 --> 00:45:41.250
الدولة الاخرى الشرعي في عندنا شيء اسمه اوراق تجارية وفي شيء اسمه اوراق مالية ان تقصد الكتاب سعد اي صح صح لا الاشكال الشرعي انه حولها لك الى جنيهات سودانية ما قبضت وين القبض؟ ما يجوز يا شيخ انا

140
00:45:41.250 --> 00:46:01.250
المصارفة بدون انتقاب لما يحولها ريالات هناك يكون المصارفة هناك. فيجوز في مجلس واحد. هنا ما اين المصارفة؟ مصارفة اين التقابض؟ ما يجوز شرط صحة الصرف القبض. من شرط صحة الصرف القبض. انا صرفت ريالات بجنيهات. لم اقبضها

141
00:46:01.250 --> 00:46:13.100
العقد باطل. ماذا قالوا؟ هناك قبض ايش؟ حكمه. بس. يقولون ما ادري صح ولا لا عدل؟ هم يقولون مش هو الناس عليها. جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله