﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مسائكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوايا مثواكم. اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب وكتاب البيوع ووصلنا الى باب او كتاب العارية

2
00:00:21.650 --> 00:00:49.200
والعارية هي بذل نفعه دون مقابل. بذل نفع دون مقابل. والاصل في العارية ان تبقى بعد استيفاء النفع كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى وهي مستحبة في الاصل كما في قول الله تبارك وتعالى في ذم من لا يعير فقال الذين

3
00:00:49.200 --> 00:01:18.650
هم يراؤون ويمنعون الماعون. اي لا يعيرون الناس ما يحتاجون اليه. قال هي منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها منعقدة بالقول اعرتك. بالفعل اعطه اياه بغير من غير تمليك من غير تمليك وانما يعطيه لينتفع بها ثم يعيدها. مثلا اعيرك كتابي تقرأه ثم تعيده

4
00:01:18.650 --> 00:01:38.650
قولي اعيرك سيارتي تذهب بها في حاجة ثم تعيدها الي اعيرك بيتي تسكن فيه اياما ثم تخرج من اعيرك ملابسي تلبسها ثم تعيدها الي. القلم اعيرك القلم تكتب فيه ثم تعيده الي وهكذا

5
00:01:38.650 --> 00:02:08.650
فالعارية هي اباعة منفعة. ابيح المنفعة لك ان تنتفع بهذه العارية او هذه الحاجة التي اعطيك اياها على ان تعيدها كما كانت. هذا هو الاصل في العارية قال بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها بعد آآ مع بقائها. آآ لانها اذا ذهبت ما ما صارت عارية

6
00:02:08.650 --> 00:02:25.850
لابد ان تبقى بعد لا يمكن ان اعيرك طعاما مثلا لان الطعام ستأكله يعني اما ان تأكله فلا تعيده. واما ان لا تأكله فما انتفعت به اصلا فالعارية شيء تنتفع به ثم تعيده

7
00:02:26.050 --> 00:02:46.050
شيء تنتفع به ثم تعيده فلا يمكن اعارة طعام او شيء يذهب ينفد مثلا الماء مثلا اعيرك مثلا آآ الوقود ثم تعيده اليه ما تعيده يذهب الوقود يستفاد منه الغاز يذهب المقصود بالاعارة ان

8
00:02:46.050 --> 00:03:06.050
اعيرك اياه ويبقى كما هو. تنتفع به فيبقى ويبقى كما هو. فهذه هي العارية. قال كون العين منتفعة بها مع بقائها. كون النفع مباحا. يعني لا يمكن ان اعيرك سلاحا لتقتل به احدا

9
00:03:06.050 --> 00:03:29.700
او اعيرك انيتي لتصنع بها خمرا او اعينك او اعينك سيارتي لتذهب بها لست انت يذهب يذهب يذهب بها ليزني او غير ذلك من الامور اذا لا بد ان يكون النفع مباحا لابد ان يكون النفع مباحا. الامر الثالث قال كون المعير اهلا للتبرع. يعني

10
00:03:29.700 --> 00:03:52.450
ليس كل احد يعير وانما الذي يعير من هو اهل للتبرع وهو العاقل البالغ الحر المالك الرشيد العاقل البالغ الحر المالك الرشيد. هذا الذي يعير. اما الذي اه اذا كان مجنونا مجنون

11
00:03:52.450 --> 00:04:14.100
مسكين اعطني هذا يعطيك ما يفهم ما هي عارية ولذلك لا تقبل عاريته. يعني لا يجوز لاحد ان يأتي معه سيارة سيارة وياخذها يقول هذي سيارة فلان قال اعارة مجنون هذا كيف اعارك اياها؟ لا لا يقبل لا تقبل عارية منه لانه لا يحسن يتصرف فلا تقبل العارية بالمجنون لابد ان يكون عاقلا

12
00:04:14.100 --> 00:04:31.750
لابد ان يكون بالغا يعني يأخذ سيارة جيرانه يقول اعارني اياها ابنكم عارني ملابسه عارني هذا وهو طفل صغير فهذا لا تقبل منه العارية لابد ان يكون بالغا. ان يكون راشدا السفيه

13
00:04:31.900 --> 00:04:49.450
كذلك لا تقبل منه العارية لابد ان يكون راشدا يحسن يتصرف. الامر الرابع ان يكون حرا لان العبد هو مملوك اصلا فكيف يعير كيف يعيد شيئا لا يملكه؟ هو مملوك فلا بد ان يعير شيئا وهو حر. ان يكون مالكا

14
00:04:49.800 --> 00:05:08.200
لا يجب ان يعيرك شيئا ليس ملكي يعني اه شيء ملك عبد العزيز اجي انا اعيرك اياه ما يصير يعني اعايدك من تشيس غيري ما يجوز تبي تعايد الناس عايدهم من ايش؟ من كيسك انت لا تعايد من كيس غيرك اعيرك سيارة فلان اعيرك بيت

15
00:05:08.200 --> 00:05:28.200
فلان ليس لي ذلك فلابد الذي يعير هو المالك. اذا هذا هو جائز التبرع. هذا هو جائز اذا ثلاثة شروط الان ان تكون ان تبقى بعد استيفاء الانتفاع بها ان ينتفع بها ثم اه يعيدها وتبقى عينها ان يكون النفع مباح

16
00:05:28.200 --> 00:06:03.150
ان ان يكون المعير اهلا التبرع. نعم قال رحمه الله الرجوع في عاليته اي وقت شاء. ما لم يقوم بالمستعير. فمن اعار السفينة لحمل او افضل لدفن ويقصد نعم الان الذي يعير له ان يرجع لانه ملكه. يعني انا عرتك كتابي

17
00:06:03.150 --> 00:06:20.500
قلت لي اريد ان استعيره لمدة شهر قلت خذه بعد سبعة ايام قلت اعطني الكتاب. غيرت رأيي حقي. كتابي. اعرتك سيارتي. قلت اريد سيارتك لمدة شهر. قلت خذها بعد ثلاثة ايام طرقت عليك الباب قلت اعد السيارة حقي

18
00:06:20.600 --> 00:06:43.200
فصاحب العارية له ان يرجع بها. متى شاء بشرط ان لا يوقع ظررا على المستعير الا يوقع ضررا على المستعير. مثلا اعرتك ارضي لتزرعها. قلت لي انا لا املك ارضا ودي ازرع واعمل وكذا. قلت خذ ارضي ازرعها واحصد وبيع وكذا

19
00:06:43.200 --> 00:07:07.900
انا ما اريد شيئا قلت جزاك الله خير. اخذت الارض انا حرصتها ثم بذرت فيها. طيب وسقيت وبدأ الزرتة قال بس هونت اعطني ارضي. شلون هونت تعطيني ارضي وزرع يعني والبذور الذي بترت بذرتها والحرث الذي حرثته والعمال الذين احضرتهم وهذا من بيدفع لي الخسائر هذي؟ فهنا فيه اظرار

20
00:07:07.900 --> 00:07:27.900
عليه فلا يجوز له الرجوع لا يجوز له الرجوع حتى اكمل فائدتي. استعرت منه سفينة او سيارة ليحمل اغراظي بها. جاءني في منتصف الطريق قال نزل اغراضك وانزل هونت ابي شي اريد سيارتي. كيف تريد سيارتك؟ اصبر حتى اصل الى مكاني. حتى اصل لا ضرر ولا ضرار. اذا

21
00:07:27.900 --> 00:07:44.450
لا يجوز او واحد استعرت منه القلم لاكتب في الامتحان مثلا. نص الامتحان قال عطني قلمي طيب سارسب انا الان مو مشكلتي عطني قلمي لا ما اعطيه القلم لماذا؟ لانه اعارني اياه والان يريد ان يأخذه قبل ان

22
00:07:45.100 --> 00:08:05.100
اني حاجتي واذا اخذه الان سيضرني. فهنا اذا وقع الظرر على المستعير فانه ليس له او او لا يجب عليه ان يعيد هذه العارية لصاحبها لماذا؟ لان هذا يوقع الظرر عليه. نعم

23
00:08:05.550 --> 00:08:25.550
قال فصلوا والمستعير باستفاء النبي كالمسلم. الا انه لا يعينه ولا يؤجر الا باذن الله. نعم يستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. المستأجر الان ينتفع. انا استأجرت البيت انتفع به. اسكن اضيف الناس فيه اه

24
00:08:25.550 --> 00:08:45.550
آآ اعمل فيه محاضرات آآ اتي باهلي فيه بيت استأجرته كذلك المستعير ينتفع كالمستأجر تماما لكن الفرق بين المستأجر والمستعير ماذا؟ ان ان المستأجر آآ غير ظامن بينما المستعير ضامن كما سيأتينا

25
00:08:45.550 --> 00:09:08.600
المستأجر يملك الانتفاع يملك الانتفاع لا لا لا يستطيع صاحب البيت يقول له اطلع انا مأجر دافع فلوس ما ما تطلعني بينما المستعير قلنا لصاحب العاري ايش؟ ان يرجع. ما لم يوقع ضررا. الاجارة من عقود آآ العقود اللازمة

26
00:09:08.600 --> 00:09:28.600
لا ينفك العقد الا بالتراضي من الطرفين بينما العارية من عقود التبرع يعني له ان يغير رأيه قعرتك اليوم اي غيرت رأيي ارجع لكتابي ارجع لسيارتي ارجع لي بيتي ارجع لي ملابسي. فهي تختلف اذا عن الاجارة فمن من هذه

27
00:09:28.600 --> 00:09:47.550
اختلافات قال المؤلف اه الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك. يعني المستأجر له ان يعير انا استأجرت هذا البيت ثم اعرته لشخص اخر يسكن فيه او اجرته لشخص اخر. ما في بأس جائز. اما المستعير ليس

28
00:09:47.550 --> 00:10:09.050
له ان يعير ولا ان يؤجر المستعير ليس له ان يعير ولا ان يؤجر الا باذن المالك. اذا اذن المالك ما في بأس. اما المستأجر لا له ان يؤجر وله ان يعير لانه يملك الانتفاع بينما هذا لا يملك الانتفاع وانما اذن له بالانتفاع. فرق بين من اذن له بالانتفاع ومن كان يملك

29
00:10:09.050 --> 00:10:35.900
الانتفاع فلذلك العارية تشبه الاجارة من وجه وتخالفها من وجوه. نعم قال واذا قبض المستعين العالية فهي مضمونة عليه بمثل مثليه. وقيمة متقوم يومتان. فرق او لا. نعم  اذا قبض المستعير العارية قال مضمونة عليه

30
00:10:36.050 --> 00:10:56.850
آآ اختلف اهل العلم في هذه المسألة هل العارية مضمونة او غير مضمونة هل العارية مضمونة او غير مضمونة الاصل قول الله تبارك وتعالى آآ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها هذا هو الاصل طيب فاختلف اهل في

31
00:10:56.850 --> 00:11:18.250
هل هي مضمونة او غير مضمونة يعني اعرتك سيارتي ثم جئت قلت صار حادث الايجار ان كنتم تذكرون الاجارة قلنا المستأجر غير ضامن طالما انه ما في افراط ولا تفريط ولا تعدي ولا شي غير ظامن. المستأجر

32
00:11:18.350 --> 00:11:45.200
اه طيب المستعير اذا تلفت عنده هل يضمن او لا يضمن المذهب يضمن المستعير ضامن عندهم لقول الله تبارك وتعالى ان الله يأمرك ان تؤدوا الامانات الى اهلها وكذلك قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما استعار آآ اذرعا من صفوان بن امية لما كان فتح مكة

33
00:11:45.200 --> 00:12:08.150
خرج النبي بعد مكة شرفها الله الى حنين فاحتاج الى بعض الاذرع للقتال في حنين فذهب الى صفوان ابن امية وكان من تجار قريش فقال له اعرني بعض اذرعك. اريد ان استعير منك بعض الاذرع للقتال. فقال وصفوان ما اسلم قبل ان يسلم

34
00:12:08.450 --> 00:12:29.150
فقال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم اغصبا يا محمد يعني ستأخذها مني غصبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة بل عارية مضمونة قالوا اذا النبي قال عارية مضللة هذا هو الاصل ان العارية تكون مضمونة. وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم

35
00:12:29.350 --> 00:12:47.100
ان العري مضمونة يجب على المستعير ان يعيدها كما كانت لو تلفت آآ حسب اما ان يأتي بمثلها او يأتي بقيمتها يعني تلف تلف الثوب يجيب له ثوب ثاني مكانه او قيمته

36
00:12:47.150 --> 00:13:01.600
تلف تلف القلم يجيب له قلم ثاني او قيمته. تلفت السيارة يجيب له سيارة ثانية مثلها او قيمتها وهكذا. فالعارية مضمونة عند الجموع ابو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب الى ان العارية غير مضمونة

37
00:13:02.500 --> 00:13:24.100
غير مضمونة لماذا؟ قال لان الاصل ان المستعير يده يد امانة يعني ما اعطاه الذي اعاره الا انه يثق به لماذا يعطيه انه يثق به فيده يد امامك المستجيب كالمستأجر. فاذا قالوا لا يظمن. لا يظمن

38
00:13:24.150 --> 00:13:48.250
فقالوا الاصل عدم الضمان الاصل عدم الضمان هذا قول ابي حنيفة رحمه الله اختاره ابن تيمية ابن القيم ان يد المستعير يد امانة وليست يد الضمان والجمهور وهو مذهب احمد الى ان العارية مضمونة

39
00:13:49.050 --> 00:14:14.350
فتعدى او لم يتعدى العارية مضمونة عندهم. هناك اذا تعدى هناك قول ثالث فصل في المسألة قال اذا اشترط المعير قال مضمونة قال اعيرك لكن بشرط تعيدها مضمونة تلفت سرقت مشكلتك انت

40
00:14:14.950 --> 00:14:34.950
تعيدها لي مضمونة. كما قال صفوان بن امية. قال غصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. فيقول اذا اشترط المعير ووافق المستعير ان تكون عارية مضمونة فتكون هنا ايش؟ مضمونة والا الاصل

41
00:14:34.950 --> 00:14:55.900
عدم الضمان الاصل عدم الضمان لان يد المستعير يد امانة. والاصل انه ثقة ومأمون عند الذي اعاره فلا اه يشترط اه ان يتعداه. طبعا الجمهور يقول حتى لو قال عارية مضمونة او قال

42
00:14:55.900 --> 00:15:09.250
عرث غير مضمونة يقول مضمونة الدموع عندهم مضمونة مطلقا حتى لو قال عاريتهم غير مضمونة هي مضمونة يكون هذا هو الاصل في العارية على كل حال المذهب احمد ان العارية مضمونة

43
00:15:09.750 --> 00:15:29.750
ان العارية مضمونة نعم. قال لا الحمد لا ضمان في افواج المسائل الا بالتكبير فيما اذا كانت اليوم بكتب علم وسلاح وفيما اذا طيب قال العارية لا ضمان فيها الا في اربعة مسائل الا

44
00:15:29.750 --> 00:15:47.200
تفريط يعني اذا كان مفرطا يعني استعار السيارة وتركها مفتوحة والمفتاح عليها بعدين يقول والله انا انا مستعير كان لها في تفريط هنا هنا في تفريط او جعل الثوب قريبا من النار ثم يقول احترق

45
00:15:47.250 --> 00:16:07.250
هنا في تفريط الا في اربع مسائل قال اه هذه المسائل يعني اه لا يظمن فيها اه اه فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح سلاح موقوف يعني للجهاد مثلا او كتب علم قال هذه غير

46
00:16:07.250 --> 00:16:27.250
مضمونة هذي لا ضمان فيها هذه لا ضمان فيها اذا لم يكن هناك تفريط نعم قال وفيما اذا اعارها المستأجر او بليت فيما اعيرت له او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلد فتلد فتلفت تحته. نعم. كذلك في

47
00:16:27.250 --> 00:16:51.500
اذا عارها المستأجر المستأجر وقلنا عبد وعبد لازم وهو غير آآ يعني آآ يعني لا لا اذا تلف الشيء عنده لا يظمن المستأجر قلناه مر بنا بالاجارة انه لا يظمن المستأجر. يقول المستأجر اعارها يقول هنا كذلك لا يظمن او

48
00:16:51.500 --> 00:17:18.000
فيما اعيرت له. يعني اخذ منه ملابس ليلبسها قال البسها طيب لما تجد ملابس جديدة. من كثر ما يلبسها وتغسل ويلبسها وتنغسل وهذا صارت بالية تلفت من الاستعمال يقول هذه غير مضمونة. هذه غير مضمونة لانها تلفت في ما اخذت له. ما تلفت لان آآ آآ

49
00:17:18.000 --> 00:17:38.000
اه نخليها عند النار او لا هو يلبسها واخذها ليلبسها. فتلفت لهذا وكذلك الرابع او اركب دابته منقطعا لله. يعني العمل لله سبحانه وجد رجلا منقطعا اللي هو ابن السبيل رجل بالبر لحاله مثلا اركبه الدابة فتلفت الدابة تحته يقول هنا

50
00:17:38.000 --> 00:17:58.000
آآ لا يظمن في مثل هذه الحالة. نعم. قال ومن استعار رياظا فالمبتهل امين مستعير. نعم من استعار ليرهن يعني طلبت انا من شخص آآ اعطيني سيارته لارهنها عند شخص اخر. يطلبني دين

51
00:17:58.000 --> 00:18:14.750
وتعطيني ارهنها عنده على اساس اني اسدد له الدين لانه ما يريد ان يسامحني حتى ارهن عنده. فرهنتها عنده المرتهن الان مؤتمن امين عليها. طيب من الذي يضمن اذا ائتلفت المستعير

52
00:18:15.150 --> 00:18:39.250
المستعير يضمن في مثل هذه الحال لانه اخذ السيارة ليرهنها وليس ليستعملها فهنا عليه الظمان نعم. قال وما سلم بشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها في شريكه وتلفت بلا تفريط لم يقل. نعم. لان هذا باذنه

53
00:18:39.500 --> 00:18:59.500
ودفع عليها هو الذي يطعمها الدابة اذا يعني فيها صورة الاستعارة وليست استعارة لانه يطعمها. فهذه ليست استعاظة ثم هذه تلفت بدون تفريط ولا شيء فيرى انه لا يضمن في مثل هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله

54
00:18:59.500 --> 00:19:35.450
كتاب وهو الاستهلاك عرضا على حق غير عدوان. نعم. اه الغصب عندنا غصب وسرقة ونهبة واختلاس غصب وسرقة ونهبة واختلاس. آآ ما الفرق بينها؟ السرقة ان يأخذ من بخفية ويستمر الاختفاء هذي سرقة. الغصب اللي هو يأخذه منه على عينك يا تاجر. يأخذه منه

55
00:19:35.450 --> 00:20:08.000
يأخذه منه ويقهره يعني ما يهرب يأتيهم سكتي ويأخذ قلمه ويضعها تبي شيء هلأ ما بشي. هذا غصب زين؟ السرقة قلنا يسرقه بدون ما يشعر ويهرب به الاختلاس الاختلاس هو ان يأخذه بخفية وتظل الخفية. تظل الخفية. النهبة

56
00:20:08.000 --> 00:20:33.450
يسرق هو يهرب النخبة يسر ويهرب يعني في اوله اختفاء في اخره ظهور يعني اخذه ثم هرب به. فهذه تسمى ايش؟ هذه تسمى نهبة. هذه تسمى نهبة. طيب اذا هذه الانواع الاربعة. هذي الانواع الاربعة. اختلاس ونهبة وسرقة وغصب. حنا الان نتكلم عن الغصب

57
00:20:33.850 --> 00:20:59.550
الغصب هو ان يأخذه رغما عنه امام عينيه. ويبقى مكانه ما يهرب. هذا غصب السرقة قلنا يأخذه من خفية من حرز يأخذه بخفية وخشة ويمشي فيه. هذه سرقة النخبة قلنا النهبة ان يأخذه ثم يهرب. امامه. هذه نهبة اللي بسرعة هذا ياخذه وينحاش

58
00:20:59.550 --> 00:21:28.650
هذه نهبة. الاختلاس لا. الاختلاس اوله جهر ثم يختفي بعد ذلك. هذا اختلاس وش فيها اللي هي مثل الجحد نوع من الجحود. يعني يأخذها ثم يختلس ويهرب به. نعم قال وهو الاستيلاء حرفا على طبعا تعريف الغصب هو اخذ مال الغير بغير حق

59
00:21:28.650 --> 00:21:58.300
قهرا اخذ مال الغير بغير حق قهرا. يعني خذ يعني جريمتين جريمة اخذ مال الغير الجريمة الثانية ايش؟ القهر. الذي يفعله معه نعم. قال ويلزم الغاصب الى ماله ولو خارج على بطنه اضعاف قيمته. طيب ويلزم غاصب رد ما غصبه. يعني اي انسان يغتصب يلزمه ان يرد ما غصب

60
00:21:58.300 --> 00:22:24.150
يلزمه يلزمه قاضي طبعا. القاضي يلزمه برد ما غصبه بنماءه يعني لو غصب آآ جفرة صخلة صغيرة وعقب سنة امسكوه يقول زين انا اطعمتها وكذا وكبرت تردها بنمائها يردها بينما ما يقول اجيب لكم جفرة مثلها. لا تردها بنمائها

61
00:22:24.450 --> 00:22:46.900
وما لك فيها شيء ابدا. يقول اخذ مثلا آآ نعجة توها مولودة والحين صار مثلا آآ نعجة تشبيرة وكذا تردها بنمائها غصب عبدا سرق عبدا من سيده ثم علمه وصار نجار صار حداد صار طالب اللي يكون مستحيل طالب علم باقي ويصير طالب علم ما يسوي

62
00:22:46.900 --> 00:23:16.550
طيب صار نجار حداد ميكانيكي كهربائي المهم علمه صنعة وكذا يرجعه يقول زين والصنعة انا دخلته دورات علمته كذا بنمائه. اذا من غصب شيئا اعاده بنمائه. نعم. ولو غرم ولو ظلم على ارضه اضعاف قيمته. وان وان سبغ بالمسامير باق. قلعها قبلها. اي نعم. يعني يقول ولو غرم

63
00:23:16.550 --> 00:23:47.650
رده اضعاف قيمته ما يرده يرده لو قال طيب الان انا اخذته برخص الان اعادته تكلفني مثلا في السابق مثلا انه خلنا نقول غصب مثلا آآ اه سيارة وهذه السيارة كانت تمشي على مثلا نقول سكة حديد الان سكة حديد الغيت الان تبي تنقل السيارة تحتاج الى تكلفة كبيرة جدا في ارجاعها

64
00:23:47.650 --> 00:24:06.250
عليك على الغاصب ما يعني الغاصب على قولتهم لا يكسر خاطركم يعني يرد الشيء الذي غصبه وان قال انا اتكلف الان كثيرا حتى اعيده. والله لو تحط اللي وراك ودونك ترجعه

65
00:24:06.400 --> 00:24:34.400
قال انزين انا مسمرة بالمسامير تفكه انا بنيت عليه اتطيح الطوفة طيب المهم يعيده ولو قال يترتب عليه خساير كثيرة ترده ابدا غرست اشجار اقلعها تقلع هذه الاشجار فالقصد ان الغاصب يرد ما غصبه ولو كلفه ذلك اضعاف المال الذي اغتصبه. نعم

66
00:24:34.400 --> 00:24:54.400
وزرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة. وقبل الحصد يخير بين تركه بفجرته او تملكه بنفقة وهي مثل البدر وعوض لواحقها. نعم. يعني شوف اه حتى يعني اعطي الغاصب هنا الحق في قضية لو غصب

67
00:24:54.400 --> 00:25:15.500
يعني واحد قصب مزرعة مثلا واحد عنده مزرعة بالعبد مزرعة بالوفرة مثلا وجاء غاصب واخذها منه غصب عليه اخرجه منها بالقوة واخذ هذه الارض بقوة اه مثلا يكون اه خلنا نقول قوي اه مسؤول كبير في البلد اه عنده مثلا

68
00:25:15.500 --> 00:25:35.500
خدموا عبيد وجماعته معاه كثيرين وهذا ضعيف مسكين. المهم اخرجه من مزرعة بالقوة. ثم هذا الغاصب جاء الى هذه المزرعة وبدا يتعب عليها. بنى فيها بيت مثلا في المزرعة هذي وخط لها خطوط ماء مثلا

69
00:25:35.500 --> 00:26:01.900
وزرع ونخل وكذا ورتبها. وتعب عليها ثم بعد ذلك الغاصب. هذا وجد من ينصره مثلا ها اشتكى عنده قال هذه ارضي اثبت انها ارضك اثبت انها ارضك. جو للغاصب اثبت انها ارضك قال ما عندي اثبات جو شهود المهم ثبت عند القاضي ان الارض ملك فلان وليس هذا الغاصب. فيقول خذها الغاصب

70
00:26:01.900 --> 00:26:19.700
يقول انا باني هالبيت اهدمه انا فعلت حفرت بئر ما لك شيء. انا لي كذا ما لك شيء ابدا. كل الخساير اللي خسرها الغاصب على المزرعة تروح عليه. ابدا الا الزرع

71
00:26:20.050 --> 00:26:42.350
اذا كان زرع زرعا بذر يعني بذورا وبدا يطلع الزرع يقول الحين الزرع يعني سيخرج الان قال خلاص ادفع اجرة لصاحب المزرعة او ياخذها المزرعة ويعطيك قيمة اللي دفعته. اللي هو البذور لان هذا سيستفيد منها. صاحب المزرعة. فيقال لصاحب المزرعة

72
00:26:42.350 --> 00:27:06.100
اما تخليه ويدفع لك اجرة الى ان يطلع الزرع ويقصه قصة اولى وخلاص ويطلع او اذا ما تبي تخليه يستفيد من الزرع اللي يزرعه اخذه انت بس عطه فلوس البذور التي بدرها. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. هذه فقط تستثنى والا الاصل كل شيء فعله الغاصب فانه يعني

73
00:27:06.100 --> 00:27:29.600
اه لا حق له فيه نعم قال وان غرس او بنى في الارض الزم بقطع غرسه وبناءه حتى ولو كان احد شريكي وفعله وفعله بغير اذن. نعم. يعني هم هذا ايضا لا يجوز. يعني اذا الغاصب اذا بنى او غرس او كذا شجر كذا انا جبت نخل

74
00:27:29.600 --> 00:27:54.050
شيل النخل طالبينه تشيل البنيان ما لك شيء في هذه الارض ابدا. فاذا كانا شريكين واحدهما يعني اه جاء وغصب دون شريكه وفعل قال انا لي ملك ايضا ليس له الحق لانه لابد ان يستأذن من الشريك حتى لو غصب من شريكه وقال لي شريك شركة في هذا مثل اخوان اثنينة مثلا

75
00:27:54.300 --> 00:28:18.100
واحد غصبها عن اخيه وفعل فيها ايضا اخوه له ان يمنعه يقول اخرج هذا من حقي في هذه المزرعة لانه يعني فعل ما لا يجوز له. نعم قال رسول الله قصر وعلى الغاصب ارش نقص المقصود واجرته. مدة مقامه بيده. نعم. وعلى الغاصب

76
00:28:18.100 --> 00:28:41.900
نقص المغصوب الان قلنا المغصوب نمى افصل المقصود نزل ما نمى خسر يعني اخذ ارضه وتركها لئن صارت قحلة مثلا كانت زينة الارض مثلا العبد سرق عبده ثم تركه حتى تهردق صار ما له ما يجيب قيمة مثلا غصب سيارته ثم تركها

77
00:28:41.900 --> 00:29:00.650
ما يشتغل البطارية تلفت الاطارات تلفت كذا يرجعها على قيمتها الاولية. يحط له اطارات يحط لها بطارية يصلحها يضبطها مثل ما كانت. فاذا كما ان الغاصب ليس له شيء في النماء عليه في النقص

78
00:29:01.000 --> 00:29:21.000
فهذا يعني من العدل هنا لان هذا غاصب مجرم فانه في النماء ليس له شيء. وفي النقص عليه شيء يدفع لانه هو الذي تسبب بهذا النقص. قال واجرته مدة مقامه بيده كذلك. يعني اخذ هذه المزرعة جلست عنده مثلا سبع سنين

79
00:29:21.350 --> 00:29:37.000
مثلا عند الغاصب حق المغصوب هنا ان يقول انا اعتبر انك المزرعة مأجرها سبع سنين. كم ايجارها بالشهر؟ قال اجارها بالشهر ثلاث مئة دينار ثلاث مئة دينار في اثنعش يلا بسرعة بسرعة

80
00:29:37.800 --> 00:29:59.150
ثلاث مئة دينار في اثنعش ثلاث الاف وست مئة صح؟ ثلاث الاف وست مئة في في سبع سنين بسرعة. خمسة وعشرين الف يدفع له خمسة وعشرين الف بان نعتبرك سبع سنوات مستأجر لهذه المزرعة لان لو اجرها كان جابت له خمسة وعشرين الف ادفع له خمسة وعشرين الف

81
00:29:59.450 --> 00:30:19.450
واضحة الصورة الحين كل واحد وده يصير يغصبون منه بس اذا لقيت اللي يطلع لك حقك عاد طيب فالقصد ان حد مدة بقاء هذا المغصوب عنده يعتبر اجار. غصب السيارة. اجار السيارة باليوم كم؟ مثلا؟ سبع دنانير. تدفع له ايجار سبع

82
00:30:19.450 --> 00:30:39.450
يوميا عن طول الفترة اللي كانت عندك السيارة. وانت غاصب بيته نعتبره اجر البيت كم مدة؟ كم قيمة الايجار؟ وكم المدة وتحسبها وهكذا فاذا التلف المغصوب عليه نقصه عليه يدفع اجار المدة وزيادته

83
00:30:39.450 --> 00:30:51.650
هم عليه مهو له وكل هذه يبين لنا خطورة الغصب وان المقصود ان شاء الله تعالى ما يضيع حقه هذا غير طبعا الحق اللي عند الله حنا نتكلم عن حق دنيوي

84
00:30:51.650 --> 00:31:06.550
حق الذي يعطيه اياه القاضي. اما الحق عند الله هذا موضوع اخر بعد. يعني لا شك ان الغاصب هذا مجرم. ويعاقبه الله تبارك تعالى لانه كما قلنا هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق قهرا

85
00:31:06.650 --> 00:31:26.650
هذا ايضا فيه اثم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله فان ترث ضمن الغزير بمثله. والمتقوم المتقوم متقوم المتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد قصره. نعم نفس اللي قلناه في الاستعارة هناك يقول اذا تلف

86
00:31:27.000 --> 00:31:46.300
يعني السيارة اه انعدمت اخذها منه بالقهر وصار لها حادث وانعدمت. طيب؟ يا انه يرد له مثلها او يعطيه قيمتها اما يرد له مثلها او يعطيه قيمته غصب خيمة مثلا. والخيمة احترقت يجيب له خيمة مثلها او يعطيه

87
00:31:46.300 --> 00:32:09.350
غصب قلما وضاع القلم او انكسر او كذا يجيب له قلم مثله او يعطيه قيمته وهكذا. غصب بعيرا يجيب له بعير نفسه او انه يعطيه وتلف يعني البعير مات. يعطيه بعير مثله او يعطيه قيمته. في بلد غصبه لان هذا الموضع

88
00:32:09.350 --> 00:32:29.350
الذي اخذه منه وليس بشرط. نعم. مصابا مباح من ذهب او فضة. بالاكثر من قيمته او وزني والمحرم والمحرم بوزنه. نعم. اذا اخذ مصاغا يعني ذهب قطعة ذهب او قطعة فضة طيب

89
00:32:29.350 --> 00:32:54.200
آآ يا ان قيمته يا ان وزنه ياخذ الاعلى. يعني الان الذهب له قيمة في وزنه وله قيمة في صناعته هذا وزنه لكن هذا الصناعة يسمونه دقة هندية ها هندية ومدري ايش وكذا المهم الصناعة نفسها يعني مو بس الوزن النقشة الصناعة المتعوب عليها كذا هذا له قيمة فاذا

90
00:32:54.200 --> 00:33:17.600
المقصود قال اعطيكم انا الذهب اللي اخذته وزنه مثلا آآ خمسين جرام. خمسين جرام. اعطيكم قيمة خمسين قلت شم الجرام يسوى لا لا خمسين جرام بس في صنعة مو قيمة خمسين جرام انا شاريه بقيمة مثلا خمسة الاف دينار خمسين جرام قيمتها الف وثلاث مئة لكن مع الصنعة اللي عليه وكذا يوصل خمسة

91
00:33:17.600 --> 00:33:37.600
فيعطيه اما بوزنه واما بقيمته. اما بالوزن واما بالقيمة. من الذي يحدد؟ الاصلح حق المغصوب منه الاصلح المقصود منه يقول لا انا يعطيني قيمته ما يعطيني وزنه. فاذا كان الوزن انفع له يقول لا يعطيني وزنه ويعطيني آآ قيمته

92
00:33:37.600 --> 00:33:57.600
في هذا لا الوزن ابي الوزن يعطيني. فالقصد انه هنا يعني نصرة للمظلوم. انه يأخذ حقه كاملا اما اذا كان محرما يعني كان الذهب محرم مثل الذهب للرجال مثلا ولا هذا هذا يكون بوزنه. نعم

93
00:33:57.600 --> 00:34:21.050
قول الغاصب في قيمة في قيمة المقصود وفي قلبه. ويضمن ويضمن بنايته وانفاقه. نعم الغاصب يقبل قوله في قيمة المغصوب. اذا قال الغاصب انا الذي غصبته مثلا ثمانين جرام هذا الوزير الذي غصبته يقبل قوله هنا

94
00:34:21.350 --> 00:34:37.050
يقبل قوله اذا قال ثمانين جرام وقال مثلا المقصود منه قال له مئة هنا يقبل قول الغصب يقبل قول الغاصب اذا آآ ادعى آآ وزنا لما غصبه من الذهب او غيره. وفي قدره

95
00:34:37.050 --> 00:34:57.950
ويضمن جنايته واتلافه. بالاقل من ارش في قيمته. يعني اذا اتلفه اه اه ينظر للعرش اللي هو يعني الذهب مثلا انكسر شيء منه هذا ما الذهب موجود نفسه لكن شنو

96
00:34:58.350 --> 00:35:18.350
صار مكسور صار يعني سقطت منه مثلا حلقة او آآ فسيفساء او شيء قطعة دهن تصير طالعة منه بعضها تقلل من قيمته. طيب هذا يعوضه بالارش يعوضه الارش اللي هو التعويض. يعوض تعويضا بقيمة

97
00:35:18.350 --> 00:35:34.750
فسقط منه او ما تلف منه اذا تلف كله يعطيه قيمته كاملة كما قلنا. اذا تلف شيء منه يعطيه ارش اه الجناية اللي هو التعويض المناسب في هذه الامور من يقدر التعويض المناسب؟ اهل الخبرة

98
00:35:35.150 --> 00:35:55.150
الخبرة يقول كان يسوى كذا لما صار فيه كذا نقص منه قيمة خمس مئة يقول عطه خمس مئة غير الذهب اللي ترجعه له نعم قال لم يبلغ الباص وان علم الاتي

99
00:35:55.150 --> 00:36:24.550
حقيقة الحال استقر الظمان عليه. نعم يقول وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه. فاكله ولم يعلم ان يمرأ الغاصب يعني  انا الان جاني خالد او غصبت من مثلا خروف زين جيت غصبت منه خروف اخذته منه

100
00:36:25.600 --> 00:36:43.250
المهم عقب ما اخذت منه الخروف وكذا بعد مدة جيته قلت له خالد عازمك على العشاء ولا عشيه بخروفه زين عشيته خروفه يوم تعشوا وشبع قلت شفت اللي اكلته قلت هذا خروفك

101
00:36:43.300 --> 00:37:06.800
قال لها مغاصب وترجع لي. وطبعا ما يقدر يرجعه الحين. يرجع شنو؟ مثله او قيمته هو اللي اكل حتى لو اكله كله يلا تقدر تاكل خروف صعب ها؟ دجاجة دجاجة تيس صغير البويني

102
00:37:06.800 --> 00:37:27.350
طيب المهم لم لو اطعمته شيئا يمكن ان يأكله كله ارنب يلا ارنب ولا مو حلو الارنب ما تاكله ايش تاكل؟ دجاجة زينة؟ خلاص زين؟ جب لا ايش رايك هامور؟ زين نجيب له سمكة هامور زين؟ غصبتها

103
00:37:27.350 --> 00:37:41.300
منه قصبتها منه ثم بعد ايام دعوته على عشاء وحطيت له الهامور. هو ما يدري ان هذه الهامور الا انا غصبتها زين؟ فاكلها كلها لوحده قلت بس الحين فك الفك

104
00:37:41.700 --> 00:38:04.250
الهامور الذي غصبته منك انت اكلته. قال لا ترجعه ارجعه حتى لو اكله حتى لو اكل رجع له لاني اخذت منه غصبا. لكن لو علم لو قلت له ترى عازمك على الهامور اللي انا غاصبه منك. وقبل ورضي خلاص. فك الفك

105
00:38:04.400 --> 00:38:30.050
طيب لكن لو دعيت غيره مثلا دعوت على مثلا قلت له تعال تفضل هذا هامور انا غاصبة من خالد كله فاكل عليه التعويض المهم الغاصب واللي يأكل معه حسب اذا كان علم او لا اذا لم يعلم ليس عليه شيء

106
00:38:30.250 --> 00:39:03.850
اذا علم فهو شريك في الجريمة. نعم للغيب على الفارق بجميع ما غلبه. نعم. يعني انا اشتريت ارضا وهذا يحصل  اشتري ارضا ثم ابني فيها مثلا مزرعة مثلا وغرزت وحفرت وتعبت وكذا وكذا وكذا بعدين طلع اللي باعني كذاب بايقها

107
00:39:03.850 --> 00:39:17.650
او غاصبها خلنا نقول غاصبها من شخص اخر او حتى سارقها ما يفرق ترى زين؟ المهم ان هذه الارض باعني ما لا يملك باعني ملك غيره هو غاصبها بالناس وراح باعها

108
00:39:18.000 --> 00:39:34.000
وانا اشتريتها انا لا ادري انه غاصبها اشتريتها على انها اشتريتها من مالكها ثم بعد سنتين مثلا او كذا غرزت وتعبت على هذه الارض. جاءني المالك الاصلي. قال هذه ارضي. قلت لا يبا ما هي ارضك. انا شاريها من فلان

109
00:39:34.000 --> 00:39:43.950
قال مني جيت قلت فلان وفلان يشهدون. قال لي بس هو غاصبها مني قلت والله انا ما لي ذنب انا ما لي دخل. قال وانا ما لي ذنب ارضي هذي

110
00:39:44.250 --> 00:40:09.650
هذه ارضي واذا ماذا نفعل هنا؟ ما رأيك مثلا انت القاضي وش تسوي؟ انت عرفت المسألة؟ زين ماذا تفعل؟ انت القاضي   اصح صحيح الارض ترجع لمالكها الاصلي وهذا اللي اشتراها يطلع منها

111
00:40:09.700 --> 00:40:35.600
والتكاليف اللي خسرها يدفعها الغاصب ادفعها الغاصب. اذا الغاصب اول شيء الفلوس اللي دفعها هذا للغاصب ترجع له. الخساير اللي خسرها عفوا اللي دفعها الشاري ترجع له مثلا انا غصبت مزرعة زين؟ ثم بعتها لخالد مثلا

112
00:40:35.600 --> 00:41:01.000
مئة الف طيب خالد الشرابي لا تسلمني مئة الف. انا خرجت منها الان. خالد قام وهذه المزرعة اه خسر عليها خمسين الف. صلحها وكذا ثم جاء ايش اسمك يوسف ثم جاء يوسف وقال لخالد هذي مزرعتي

113
00:41:01.650 --> 00:41:23.100
كيف مزرتك انا شاريها؟ المهم تبينا فعلا مزرعتي. خالد يخرج من المزرعة خالد يطالبني بالمئة الف اللي اشترى بها المزرعة ويطالبني بالخمسين الف اللي دفعها فالغاصب هنا يدفع المبلغ اللي اخذه ويدفع الخساير اللي خسرها خالد على المزرعة واضحة الصورة

114
00:41:23.100 --> 00:41:52.100
وطاحت بتشبد من؟ يوسف. اخذ مزرعته وبالتصليحات. عاد تشيل خيمة تخليها له طيب فاذا هنا الغاصب يتحمل كل هذه التكاليف يتحمل كل هذه التكاليف اذا كان يعني تصرف وباعها لغيره. طيب نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا

115
00:41:52.100 --> 00:41:52.364
