بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا لوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ العلامة السعدية رحمه الله تعالى منهج السالكين عشرة النساء رحمه الله وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته بعضها فان اصرت هجرها في المضجع فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها ونخيف الشقاق بين بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها يعرفان الامور والجمع والتفريق ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان فما فعلا جاز عليهما. والله اعلم قال رحمه الله باب الخلع وهو فراق زوجته بعوض منها او من غيرها. والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا عليهما فيما افتدت به فإذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وخافت الا تقيم حقوقه الواجبات الواجبة باقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه وان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب العشرة بين الزوجين او او عشرة النساء وان خاف نشوز امرأته والنشوز هو معصية المرأة في زوجها فيما يجب له من الحقوق يقول وظهرت منها قرائن معصيته بان تنقله في حقه او تبذل ما يطلبه منها متبرمة متكررة ولا تضيعه فيما يأمرها به فحينئذ تكون ناشزا قال وعظها فان اصرت هجرها المضجع فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح الى اخره وقد ذكر الله عز وجل للنشوز مراتب اربع وقال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ولهذا المؤلف قال وعظها وما هي الموعظة الموعظة عند اكثر العلماء هي الاعلام المقرون بترغيب او ترهيب الاعلام المقرون بترغيب او ترهيب سبق لنا ان الاولى ان تعرف الموعظة بانها التذكير بما يصلح الخلق لا نقول التذكير بالترغيب والترغيب فلنقل التذكير بما يصلح الخلق سواء كان ترغيبا ترهيبا عن ذكرى للاحكام الشرعية فان ذكرى الاحكام الشرعية من الموعظة قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وعظها قال فان اصرت يعني لم يلفت فيها الوعظ. وبماذا يعظها؟ يعظها بتذكيرها ما عليها من الحقوق التي اوجبها الشرع وما رتب الشارع على ذلك من من من مخالفة وما رتب الشارع من العقوبة على المخالفة قال فان اصرت يعني وعظها ولن ترتدع هجرها في قوله عز وجل واهجروهن والهجر نوعان هجر في المقال وهجر بالفعال اما الهجر بالمقال فالا يكلمها ولكن هذا مقيد في ثلاثة ايام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان سيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام واما الهجر بالفعال فان يهجرها في المضجع الا نجامعها وان لا ينام معها وهذا لا يتقيد في زمن معين بل يرجع يرجع فيه الى ما تقتضيه المصلحة. وان طال الزمن قال رحم الله فان لم ترتدع في الوعظ والهجر ضربها ضربا غير مبرح وقولوا ضربا غير مبرح لان المقصود من هذا الضرب والتأديب لا الايلام فلا يجوز ان يضربها ضربا مبرحا بل يضربها ضربا خفيفا لاجل ان تحس وتشعر بما حصل منها من معصية ومخالفة ثم قال ويمنع من ذلك اذا كان مانعا لحقها اي اذا كان نشوزها ومعصيتها اياه بسبب منعها بسبب منعه ما يجب لها من الحقوق فانها لا تكون ناشزا فلو فرض انه كان لا ينفق عليها ولا يعاملها معاملة حسنة ويمنع عنها حقوقها تقابلته بالمثل فلا حرج عليها في ذلك ولا نقول انها ناشز لان لان المنع هنا من قبله وليس من قبلها قال رحمه الله وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم يعني القاضي حكما من اهله وحكما من اهلها في قوله عز وجل فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما يقول يعرفان الامور والجمع والتفريق اذا المرتبة الرابعة بعث الحكمين سيبعث حكما من اهلها ممن له معرفة ودراية بهذه المرأة وحكما من اهله ممن له معرفة وخبرة فيما يتعلق بالجمع والتفريق اه يقول المؤلف رحمه الله يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او يفرقان كما فعل جاز عليهما الحكمان او في قول الله عز وجل فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها اختلف العلماء رحمهم الله في الحكمين هل هما حكمان عنهما او هما وكيلان فقيل انهما وكيلان عن الزوجين وقيل انهما حكمان وينبني على الخلاف انما اذا قلنا انهما وكيلان فلا يملكان الجمع او التفريق الا برضا الزوجين وان قلناهما حكمان كما هو ظاهر الاية وهو الراجح فانهما يملكان ذلك لان الله عز وجل قال فابعثوا حكما ولم يقل وكيلا اذا الرؤيا اعني الحكمين ان رأيا الجمع بينهما والاصلاح بينهما ولم الشمل بين هذين الزوجين المتنازعين فلهما ذلك وان رعي انه لا فائدة في بقائهما معا وان ذلك من المتعذر او المتعسر فلهما ان يفرقا بينهما. ولهذا قال فما فعل يعني الحكمين جاز اذا مراتب المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته اذا نشأت اربع. وعظها اجرها ظربها والثالث باعث الحكمين زاد فقهاؤنا رحمهم الله مرتبة خامسة قبل قبل بعث الحكمين قالوا الاسكان قرب ثقة يشرف عليهما الاسكان قرب ثقة يشرف عليهما ليعرف من له الحق ومن عليه الحق فقد يدعي الزوج قد يدعي الزوج نشوزها وهي لم تكن ناشزا وقد تدعي الزوجة قيامها بالحقوق وهي على خلاف ذلك فاذا اسكن قرب ثقة يشرف عليهما وينظر في حالهما فحينئذ ان لم يفد بعث بعث الحاكم حكما من اهله ولكن الصحيح ان هذه المرتبة لا وجود لها وذلك لان الله تعالى لم يذكرها في الاية الكريمة فعلى هذا نقول المراتب المراتب التي يسلكها الزوج او المراتب التي تسلك بين الزوجين في حال النشوز على المذهب خمس مراتب الوعظ الهجر الظرب الاسكان قرب ثقة والخامس الحكمين وعلى القول الراجح اربع باسقاط يعفي الحكمين باسقاط باسقاط الاسكان قرب في طهر ثم قال المؤلف رحمه الله باب الخلع الخلع في اللغة بمعنى النزع والازالة مأخوذ من قولهم خلع الثوب اذا نزعه وازاله واما شرعا فهو فراق الزوجة في عوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة هذا تعريف الخلع فراق الزوجة في عوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة وقولنا فراق الزوجة في عوظ خرج خرج بذلك ما اذا فارقها بغير عوض فانه لا يصح على المشهور من المذهب اذ ان من شرط صحة الخلع ان يكون ثمة عوظ والقول الثاني ان ذلك ليس بشرط لان الحق لا يعدهما فاذا تراضيا على المخالعة من غير عوض وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ايضا قولنا يأخذه الزوج بعوض يأخذه الزوج هذا قيد ايضا بان لا يتوهم انه بعوض تأخذه الزوجة او المرأة لان هذا هو الخلع المقلوب العوظ لا يكون من الزوج لا يكون من الزوج وانما يكون من الزوجة لكن لو خالعها بعوض منها ووهبها هذا العوظ بعد بعد ملكه اياه او وهبها بعضه جاز فلو قال خالعتك على عشرة الاف ثم لما قبض العشرة او قبل ان يقبضها لما ثبتت في ذمتها قال وهبتك خمسة او لما قبضها دفعها اليها من غير مشارطة فان ذلك جائز وقولنا بالفاظ مخصوصة بالفاظ مخصوصة خرج بذلك ما اذا كان بلفظ الطلاق فانه يكون طلاقا بائنا يكون طلاقا بائنا وذلك ان ان الخلع على المذهب من حيث اللفظ لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يقع الخلع في لفظ صريح الطلاق كما لو قال طلقتك بالف او طلقتك على الف فهو سواء كان فيه فداء ام لا والحال الثانية ان يقع الخلع بلفظ كناية الطلاق معا معنيته يقع الخلع بلفظ كناية الطلاق معنيته يعني معنية الطلاق كما لو قال انت خلية او برية ونواه طلاقا فانه يقول الحال الثالثة ان يقع ان يقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء وينويه طلاقا كما لو قال خالعتك بالف او على الف او فسختك بالف او على الف ونواه طلاقا فانه يكون طلاقا الثالثة الحل الثالث ان يقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الطلاق ونواه طلاقا يعني بلفظ الخلع ونواه طلاقا كما لو قال خالعتك بالف او على الف او فسختك بالف او على الف ونواه بذلك ونوى طلاقا فانه يكون طلاقا الحال الرابعة ان يقع الخلع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوه طلاقا حينئذ يكون فسخا هذه احوال الخلع من حيث اللفظ على المشهور من المذهب. اذا متى يكون الخلع فسخا يقول يكون الخلع فسخا اذا وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الطلاق ولم ينوه طلاقا ولم ينوه طلاقا عندنا شرطان الشوط الاول ان يكون بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء والشرط الثاني الا ينويه طلاقا اما ما سوى ذلك فانه يكون طلاقا والقول الثاني في هذه المسألة ان كل فراق بين الزوجين على عوظ فانه يكون خلعا وفسخا ولا يكون طلاقا وهذا اختيار رأي ابن عباس رضي الله عنهما فانه قال كل ما اجازه المال فهو فسخ وخلع فكل فرقة بين الزوجين تكون على عوض فانها لا تكون طلاقا وانما تكون وفسخا وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن ابن تيمية رحمه الله وذلك لاننا لو قلنا ان الخلع ان الخلع يكون طلاقا لكان الطلاق اربع مرات والله تعالى يقول في اية الطلاق الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة هذي اثنتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به لو اعتبرنا الخلع طلاق هذا الطلقة الثالثة ثم قال عز وجل فان طلقها يقول الطلاق كم؟ اربع مرات واضح؟ ولهذا قال ابن عباس ما اجازه المال كل ما اجازه المال فهو خلع وفسخ وليس طلاقا والخلع مشروع في الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي فيما ودفعت فداء عن البقاء مع زوجها واما السنة ومنها حديث فاطمة بنت قيس حينما خالعت زوجها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتروا الدين عليه حديقته قالت نعم قال اقبلي الحديقة وطلقها تطليقها واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على جواز الخلع في الجملة هذا جواز الخلع في الجملة. والخلع له فائدتان الخلع له فائدتان الفائدة الاولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها الا برضاها وعقد جديد فاذا خلعها لا يملك ان يرجع اليها الا برضاها وبعقد جديد فهي تبين منه بينونة صغرى والفائدة الثانية نعم وهذه الفائدة هذه سعيدة قد توجد في الطلاق اذا كان رجعيا وخرجت من العدة لكن الفرق بينهما ان الطلاق الرجعي ينقص به عدد الطلاق. بخلاف الخلع الفائدة الثانية من فوائد الخلع عدم نقص عدد الطلاق عدم نقص عدد الطلاق مثال ذلك لو قدر ان رجلا طلق امرأته طلقتين. طلقة ثم راجع ثم طلقة ثم راجع وحصل شقاق ونزاع بينه وبين زوجته الان هو بين امرين. بين ان يطلق الثالثة وبين ان يخالع ان طلق لم تحل له الا بعد زوج وان خالع حلت له بعقد فيقول اخالعها وربما تستقيم الامور في المستقبل وارجع عليها بعقد جديد بخلاف ما اذا والخلع تجري فيه الاحكام الخمسة تجري فيه الاحكام الخمسة فيكون مكروها مع استقامة الحال بين الزوجين وعدم وجود الشقاق بينهما مع استقامة الحال بين الزوجين وعدم وجود الشقاق بينهما فانه يكون مكروها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وبعضهم يجعل هذه الحال من الاحوال المحرمة لكن المذهب ان هذه حال مكروهة ثانيا يحرم يعني يكون الخلع محرما اذا عضلها طلبا للافتداء اذا عضلها طلبا للافتداء يعني منعها حقها لتفتدي سيمنعها من حقوقها الواجبة شرعا لاجل ان تفتري وتخادع الخلع في هذه الحال حرام ولا يصح حرام ولا يصح والحال الثالثة الوجوب يجب اذا رأى منها ما يدعوه الى فراقها من ظهور فاحشة والعياذ بالله او ترك فرض من الفرائض بقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة رابعا يسن اذا طلبته الزوجة بغرض صحيح خالعني لاني لا اطيق المقام معك اجابها الى سؤالها الاجابة هنا مستحبة خامسا يباح اذا كرهت الزوجة خلق زوجها او خلقته او نقصا في دينه او خافت اسما في ترك حقه يعني عدم القيام بحقوقه فيباح لها ان تخالعه لقول الله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدته اذا الخلع تجري فيه الاحكام الخمسة يقول يقول المؤلف رحمه الله في الخلع وهو فراق زوجته بعوض اذا طلبت لا مع استقامة الحال لكن لغرض صحيح احنا قلنا طلبة الخلع لغرض صحيح في غرض صحيح اما اذا طلبته لغير غرض صحيح مع استقامة الحال فهذا مكروه وقيل انه يحرم لكن لو انها طلبته لغرض صحيح اني لا اعيب في ان لعب في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر والاسلام يقول وهو فراق زوجته في عوض منها منها خرج به ما اذا كان العوظ من الزوج الزوجة وهذا هو الخلع المقلوب او من غيرها يعني من اجنبي وعلم من قوله او من غيرها انه يصح الخلع من الاجنبي انه يصح العوض في الخلع من الاجنبي والاجنبي هنا المراد به من سوى الزوجين والاجنبي حينما يبذل العوظ لا يخلو من احوال فتارة يريد مصلحة الزوجة وتارة يريد مصلحة الزوج وتارة يريد مصلحتيهما معا وتارة يريد مصلحته نفسه وخامسا الا يكون له غرظ واضح او نزيد ايضا ان ان يريد الاضرار الزوج يوجد اضرار بالزوج اما اذا كان قصده مصلحة الزوجة بان رأى ان هذه الزوجة لا تطيقوا البقاء مع هذا الزوج وسألته الطلاق فابى وطلبها وطالبها بالعوض وليس عندها من العوظ ما تخالع به فاعانها فهذا قصد حسن ثانيا الحل الثاني ان يريد مصلحة الزوج في ان رأى ان الحال بينهما لا تستقيم والزوج لن يفارقها لانه بذل لها عوضا ولو فارقها لم يجد امرأة يتزوجها لانه ليس عنده مال فقير فيريد ان يفارقها بعوض فيأتي هذا الرجل ويعطي الزوج ويعطي الزوج عوضا لاجل ان يفارق هنا اراد مصلحة الزوج وقد يريد الامرين الامرين معا بان يرى ان المرأة ليس عندها عوظ والزوج لم يفارق الا بعوض يبذل عوض في مصلحتيهما والرابع ان يريد مصلحة نفسه وذلك بان يغري المرأة ان تخادع زوجها لاجل ان يتزوجها او ينكحها بعد مفارقة الزوج وهذا محرم الحالة الخامسة ان يريد الاضرار الزوج او الزوجة يريد اضرار الزوج او الزوجة فيريد النكاية بالزوج فيغري المرأة ان تفارق زوجها ولو لم يريد ان ينكحها هو او يريد النكاية في الزوجة يبذل او او يكون سببا في مفارقتها لزوجها المهم ان خلع الاجنبي ان كان قصده حسنا فلا بأس به وان كان قصده سيئا فانه لا يصح يقول والاصل فيه معنى الاصل يعني الدليل قول الله تعالى قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهت المرأة خلق زوجها والخلق والصورة الباطنة للانسان لان الانسان له صورتان صورة ظاهرة وهي الخلقة وسورة باطنة وهي الخلق او خلقه يعني خلقته وخافت ان لا تقيم حقوقه الواجبة في اقامتها معه يعني فاطمة ولكني اكره الكفر في الاسلام. قال فلا بأس ان تبذل عوضا ليفارقها لا بأس ان تبذل عوضا ليفارقها لان هنا السبب ويصح يعني الخلع في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه شارع المؤلف في بيان شروط صحة الخلع والخلع في صحته شروط منها اولا ان يخون في نكاح صحيح ان يكون الخلع في نكاح صحيح وذلك لان غير النكاح الصحيح وجوده كعدمه ولا اثر له ولو تزوجها او نكحها نكاحا فاسدا ثم قال اريد ان اخالع وليس لهما ذلك لان هذا النكاح ليس صحيحا فوجوده وعدمه سواء الشرط الثاني ان يكون الخلع ممن يملك الطلاق وهو الزوج او من يقوم مقامه فلا يصح تصح المخالعة من اجنبي والمراد بالاجنبي هنا من سوى الزوجين فلو ان المرأة قالت لي بابي زوجها اريد المخالعة. فقال خلعتك والزوج لم يرضى هذا الزوج فهذا الخلع لا يصح والشرط الثالث رضا الزوج رضا الزوج بذلك الا ان يكره بحق فإذا اكره بغير حق على المخالعة فإن الخلع لا يصح لكن اذا اكره بحق يعني قال له الحاكم اما ان تطلق واما ان تخالع وابى قال الحاكم ولو سخط لان هذا الاكراه اكراه بحق الشرط الرابع بادر العوظ ان يكون يعني الرضا من قبل باذل العوظ سواء كانت سواء كان البادر هي الزوجة او كان البادر اجنبيا فلابد ان يرضى فلو ان فلو اكرهت الزوجة او اكره الزوج على ان تبذل عوضا ليفارقها لم يصح او اكره اجنبي على ان يبذل عوضا لتحصل المخالعة لم يصح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه الشرط الخامس من ان يكون العوض مما يصح مهرا يقول الخلع ان يقول العوظ في الخلع مما يصح مهرا فما لا يصح مهرا لا تصح المخالعة به لا تصح المخالعة به بمعنى ان يكون الخلع مالا او منفعة والشرط السادس والاخير ان يكون باذل العوظ ممن يصح تبرعه ولو كان هذا الاجنبي صبيا وكان هذا اجنبي صبيا يعني امرأة ارادت ان تخادع زوجها فقالت لصبي صغير جزاك الله خيرا ابذل عوضا لزوجي لاجل ان اخالعه تبادل هذا العوض فلا يصح لانه لا بد ان يكون باذل عوظ ان يكون ممن يصح تبرعه والذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه هذه خمسة اوصاف لمن يصح تبرعه نقل بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه وان شئت فقل يجمعها ان يصح بذله المال مجانا يصح منه بدر المال مجانا هذي هي شروط الخلع احسنت. يعني المخالعة باكثر مما اعطاها هل ما حكم الخلع باكثر مما اعطاها المشهور من المذهب انه مكروه يكره ان يخادعها باكثر مما اعطاها قول النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وفي رواية ولا تزداد وقال بعض العلماء انه لا يجوز ان يخادعها باكثر مما اعطاها وقيل انه يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها اما الذين قالوا بجواز المخالعة في اكثر مما اعطاها استدلوا بعموم قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما يعني في الذي والذي اسم موصول يفيد العموم هل هو هذا دليل على انه يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها والقول الثاني انه لا يصح وانه يجب ان يكون الخلع بقدر ما اعطاها او ادون وقالوا ان الله عز وجل قال فلا جناح عليهم فيما افتدت به يعني مما فيما افتدت به يعني مما اعطته فالضمير في قوله فيما افتدت به عائد الى قوله في اول الاية الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريع باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا يعني فدى جناح عليهما فيما ابتدت به مما مما ايش؟ اتاها واقرب الاقوال في ذلك ان الخلع باكثر مما اعطاها مكروه يكره الا اذا كان ثمة سبب شرعي لانه من الدناءة ان يقيم مع هذه المرأة وان يعاشرها ثم يطلب منها عوضا اكثر مما اعطاها وكأن عشرته اياها صارت مجانا اللهم الا اذا كان ثمة سبب لو قال هذا الرجل انا اصدقتها مثلا عشرة الاف ريال ولو خالعتما على العشرة لم اجد امرأة اتزوجها بان المهور ارتفعت يعني هذا قصده من من المخالعة باكثر مما اعطى فهذا قصد حسن اما ما سوى ذلك فان اقل فان اقل الاحوال ان يكون مكروها لانه في الواقع الدناءة يقول المؤلف رحمه الله فان كان لغير خوف الا تقيم حدود الله فقد ورد في حديث الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وسبق الكلام على هذا فاذا قال قائل ما الفرق بين الخلع وبين الطلاق من حيث الاحكام وما يترتب عليهما الجواب ان بين فالجواب ان ان الخلع والطلاق ان الخلع والطلاق بينهما فروق منها اولا ان الخلع فسخ لا يحتسب من عدد الطلاق بخلاف الطلاق ثانيا من الفروق ان الخلع تبين به المرأة كينونة صغرى بخلاف الطلاق فلا تبينوا به الا اذا طلق نهاية عدده او بعد انقضاء العدة في الرجعية او بعد انقضاء العدة في الرجعية. اذا الطلاق لا تبين به المرأة الا في حالين اذا طلق نهاية عدده او انقضت العدة في الرجعية بخلاف الخلع ثالثا من الفروق ايضا ان من شرط صحة الخلع العوظ يشترط لصحة الخلع العوظ بخلاف الطلاق فليس العوض شرطا في صحته رابعا ان الخلع له الفاظ مخصوصة ولا يصح الا بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء المشهور بخلاف الطلاق فليس له الفاظ مخصوصة فليقعوا بكل ما يدل عليه ولهذا له صريح وكناية الفرق الخامس جواز الخلع في الحيض دون الطلاق ولهذا يجوز للرجل ان يطلق امرأته وهي حائض في مسائل ثلاث الطلاق في الحيض محرم بالاجماع لكن يجوز ان يطلقها الحيض في مسائل ثلاث المسألة الاولى اذا كان الطلاق قبل الدخول او الخلوة لانه لا عدة عليها والمساد الثاني اذا كان الطلاق بعوض هي مسألتنا لأنه خلع والمسألة الثالثة اذا طلقها وهي حامل وكان الحيض حال الحمل. لان العدة تكون للحمل لا الطلاق طيب هذي كم فروق خمسة؟ الفرق السادس ان المعتدة من الخلع ان المعتدة من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به بخلاف المعتدة من يعني مثلا لو خلعها انت طالق لا يقع الطلاق لكن لو طلقها طلقا رجعيا ثم واجهها بالطلاق فيقع هذا ايضا من الفروق سابعا من الفروق ان عدة المختلعة الاستبراء بحيضة ان عدة انها تستبرأ بحيضة بخلاف الطلاق فعدته ثلاث حيض الفرق الثامن ان الخلع لا يصح تعليقه لا يصح التعليق فلا يصح معلقا بناء على ان العقود لا يصح تعليقها لماذا لان العوض شرط فيك فهو كعقود المعاملات بخلاف الطلاق فانه يصح تعليقه فلا يصح اذا جاء رمضان فقد خالعتك لكن يصح اذا جاء رمظان فانت طالقة الفرق التاسع صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق فلو خالع امرأته في مرض موتها في مرض موته المخوف ولكن لو طلقها في مرض موته المخوف لم يصح لماذا لان الخلع معاوضة فاذا باع الانسان في حال مرضه المخوف صح بيعه هذي هذي اه تسعة فروق الخلع والطلاق ونقف على كتاب الطلاق. نعم الاخيرة نقول ان صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق لان الخلع لا يكون الا برضا من الزوجة ايضا فهمت اذا قال تخالعتك فخلعها ليس هناك تهمة في خلاف الطلاق فان التهمة اذا نقف على