اما في علم الحديث والاسناد هذا لاهله. المختصين به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتضح ان المدعي كاذب في دعواه. هم؟ اذا اتضح ان المدعي كاذب في دعواه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السادس والستون بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى اصل وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه خصومات عند القاضي تتكون من مدعي ومدعا عليه المدعي هو الذي اذا سكت لم لم يطلب يترك واما المدعى عليه فهو الذي اذا سكت لم يترك يشترط في كل منهما المدعي والمدعى عليه ان يكون جائز التصرف يعني ان يكون بالغا عاقلا هذا جائز التصرف ان يكون بالغا عاقلا اما اذا كان غير بالغ فلا تسمع منه الدعوة ولا تسمع عليه الدعوة وان كان بالغا لكنه غير عاقل كذلك. نعم. وشرط كون مدع ومنكر جائزي التصرف. وتحرير المنكر هو المدعى عليه يسمى منكر ويسمى مدعى عليه. نعم. وتحرير الدعوة. اشترط تحرير الدعوى بان تبين يبين الشيء الذي يدعيه لا يقل لي على هذا دعوة لا يقول لي عليه دعوة مبهمة. يقول دعوى في نكاح دعوى في دين. دعوة في وديعة دعوة يبين ما موضع الدعوة حتى يطالب المدعى عليه. نعم. وعلم مدعى به الا فيما نصححه مجهولا كوصية ويشترط ايضا في الدعوة بصحة الدعوة ان يكون المدعى به معلوما مقدار والصفة يقول ادعي عليه بمئة ريال آآ ادعي عليه فلا بمثلا مئة كيلو من الطعام من من البر من في بين اه مقدار المدعى عليه وجنسه نعم هو علم مدعى به الا فيما نصححه مجهولا اشترط ان يكون المدعى به معلوم المقدار ايضا ان هما المقدار الا فيما نصححه به الا فيما نصححه مجهولا وذلك في الوصية. الوصية تجوز وتصح ولو كانت في شيء مجهول المقدار فلو قال ولو قال ادعي عليه بعبد الداعي اليه بعبد فانهم تصح ويعطى ما يصدق عليه اسم العبد كذلك لو قال الدعي عليه بدراهم مثلا ولم يبين عددها لو دعا وصية بدراهم ودعى وصية بدراهم ولم يبين عددها تصحح في اقل شيء. ثلاثة دراهم مثلا اقل الجمع هذا في الوصية خاصة لانه تبرع اما في غير الوصية فلا بد ان يكون المدعى به معلوم المقدار. نعم. فان ادعى عقدا ذكر شروطه اذا ادعى عقد بيع فلا بد ان يذكر شروط البيع لان شروط البيع مختلف فيها والقاضي قد يكون يرى شيئا الشروط او لا يرى بعض الشروط فلابد ان يذكر الشروط حتى يكون القاضي على بينة من صحة البيع وعدمه نعم او ارثا ذكر سببه او ادعى ارثا انه وارح لفلان او انه من جملة ورثة فلان فلا بد ان يذكر سبب الارث زوجية نسب ولا اسباب الاثم المعروفة لابد ان يبين سبأ لان الاسباب مختلف فيها ايضا ربما يكون القاضي لا يرى هذا الارث ولا يرى صحة هذا السبب فلا بد ان يذكر سبب الارث واسباب الميراث كما هو معلوم. نكاح وولاء ونسب هذي المتفق عليها والمختلف فيها كثيرة. نعم او محلا باحد النقدين قومه بالاخر او بهما فبايهما شاء اذ ادعى عليه شيئا محلا باحد نقده كالسيف مثلا محلى احيانا السيف يحلى يجوز تحليته باحد النقدين ذهب او الفظة يقوم هذا السيف يقدر ثمنه من الجنس الاخر اذا كان محلا بذهب فيقدر بالفظة. وان كان محلا بالفظة يقدم ذهب لان لا يؤول هذا الى الربا بع الشيب جنسه متغاظلا وان كان محلا بهما فيه ذهب وفيه فضة قدر بايهما شاء. نعم واذا حررها فان اقر الخصم اذا حرر الدعوة وتمت شروط صحتها على ما سبق فان القاضي يسأل الخصم ماذا تقول في هذه الدعوة؟ فان اعترف حكم عليه ان اعترف بذلك حكم عليه لانه اقر. بما ادعاه عليه. نعم. فان اقر الخصم حكم عليه بسؤال مدع ولا يحكم عليه بالمطلق اقراره بالدعوة بل لابد ان يسأل الحكم عليه. يسأل من القاضي يقول اقر الان اقر عندك احكم لي عليه. فان لم يطالب بالحكم اهل القاضي لا لا يحكم لانه يصير عنده هوى نعم وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه. اما اذا انكر قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه القاعدة في القضاء البينة على المدعي واليمين على من انكر فاذا انكر ما ادعاه عليه اذا انكر قال ابدا ما عندي الا شي الامر صحيح اذا انكر ما يترك تحلف يحلف على ما على انكاره. يحلف ما عنده هذا الشيء الذي يدعي به عليه اليمين على من انكر نعم فاذا حلف خلي سبيله وايضا لا يطلب القاضي منه اليمين حتى يسأل الخصم والحلف هو نعم وان انكر ولا بينة فقوله بيمينه. قول المنكر بيمينه نعم فانك حكم عليه بسؤال مدع فيما اذا اقام الدعوة وتمت شروطها بل المدى عليه ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقر بها في حكم عليه غير خلاف الحالة الثانية الحالة الثانية ان ينكر الحالة الثانية ان ينكر فيطلب منه اليمين على انكاره وانا ما عندي شي الحالة الثالثة اذا ابى ان يحلف انكر وابى ان يحلف فماذا يعمل به اذا اباني ان يحلف وانكر نكل عن اليمين ابى ان يحلف نكل يعني ابى ان يحلف فان القاضي يحكم عليه يحكم عليه بامتناعه من اليمين لانه دل على ان ما على انه ما هو بصادق لو كان صادقا لحلف نعم اعدها فانك حكم عليه بسؤال مدع بمال وما يقصد به. انك لا يعني ابى ان يحلف ابى ان يحلف فان القاضي يحكم عليه لان نكوله دليل على انه مدان لو كان غير لو كان بريئا لحلف ولا يترك الناس يتمردون بعضهم على بعض نعم حكم عليه بسؤال مدع في مال وما يقصد به آآ اذا نكل عن اليمين فانه يحكم عليه بدعوى المال وما يقصد به المال ما يقصد به المال من العقود اما في حقوق الله فهذا لا يطالب بشيء لانه لم يثبت عليه شيء ولا مبناها على الستر انما يحكم عليه بالنكول في حقوق الادميين من مال وما في حكم المال واما في حقوق الله فانه يترك ما يقال له احلف له انك ما زنيت احلف انك ما سرقت احلفه لا ما ما له حاجة. نعم ويستحلف في كل حق ادمي سوى نكاح ورجعة ونسب ونحوها فهذه لا يحتاج الى الى حلف المنكر لا انه يحلف لا يحلف لان النسب لا يثبت في مثل هذا. والنكاح ايضا لا يثبت بمثل النكول النكاح لا يثبت بالنكول والنسب لا يثبت بالنكول نعم سوى نكاح ورجعة لو ادعت عليه انه راجعها فانكر قال ما راجعتها ابد. نقول خلاص ما راجعتها ما راجعته ولا يحلف نعم لا في حق الله كحد وعبادة كذلك في حدود الله لا لا يحلف اذا انكر انه فعل شيء من حدود الله يستر عليه ويترك نعم لا في حق الله كحد وعبادة. كحد زنا حد سرقة حد خمر هذه اذا ابى ان يحلف فانه يترك ونعم تحد وعبادة والعبادة لو لو مثلا ادعى عليه واحد انه ما صلى او ما دفع الزكاة الا انه ما صلى. او ادعى عليه انه ما دفع الزكاة فانكر فانه لا يحكم عليه لا يحكم فانه لا يحلف انه مصلي. يقول انا مصلي ما يحتاج نحلفه. هو وذمته وذمته انا مزكي دافع زكاتي هو ذلة ما نحلفه نعم واليمين المشروعة لا تنعقد اليمين التي يحكم بها القاضي ان تكون بالله جل وعلا يحلف بالله او بصفة من صفاته الله هو الاسم العلم الذي لا يطلق على غير الله. ما احد يسمع الله ابدا وحتى المشركين وحتى فرعون ما قال انا الله قال انا ربكم اسم الجلالة لا يطلق الا على الله سبحانه وتعالى ولا يشاركه فيه احد. خلاف بقية اه الاسماء شاركوا فيها المخلوق يشارك المخلوق في الاسم دون المعنى المعنى في الاسم والمعنى لكن ما يشارك في الكيفية الكيفية؟ لا. الله لا شبيه لهم سبحانه اما في المعنى العزيز او اسمه الحكيم او او اسمه الملك هذا يقع في المخلوقين لكن هذا في اللفظ والمعنى فقط اما في الحقيقة لا. نعم. واليمين المشروعة بالله وحده او بصفته؟ بالله وحده الاسم الجلالة نعم او بصفته كوجه الله ويد الله هو بحق الله وما اشبه ذلك. نعم. ويحكم بالبينة بعد التحليف نعم ويحكم بالبينة لو لو ادعى عليه وقل له هات بينة قال والله ما عندي بينة ما ما عندي بينة فانكر المدعى عليه وطلب الخصم انه يحلف لله وصفة من صفاته فحلف خلى سبيله لكن لو اقام المدعي بينة بعد ذلك ما قال خلاص حكم القاضي لا تعاد الخصومة ويحكم بالبينة لان المطلوب حصل وهو اقامة البينة فلا يكون حكم القاضي رافعا لها منهيا لها انما حكم القاضي على حسب ان ما عنده بين وتبين ان عندي بينة نعم وشرط في بينة. نعم. وشرط ويحكم بالبينة بعد التحليف. اي نعم اذا حلفوا وخلي سبيله وراحوا ثم المدعي عثر على بينة يراجع القاضي والقاضي يستدعي المدعى عليه ويسمعه البينة ويجري معه ما اجراه في الاول وتعادل خصومة نعم. ويحكم بالبينة بعد التحريف وشرط في بينة عدالة عدالة البينة هم الشهود البينة هم الشهود فهذا الاصل بالبينة الشهود واستشهدوا شهيدين من رجاله الشهود هم الاصل في البينة ما كل شهود يقبلون اشترط في الشاهد ان يكون عدلا لان غير العدل لا يوثق فكن عدلا في دينه وفي اقواله وفي ما ما عرف عنه الكذب وايضا هو مستقيم في دينه والعدالة تكون ظاهرا حنا ما لنا الا الظاهر نقبل الظاهر العدل ظاهرا الا في النكاح فلا بد ان يكون عدلا في الظاهر والباطن النكاح يحتاط له اكثر من غيره. نعم. وشرط في بينة يعني في شهود. نعم. عدالة ظاهرا وفي غير عقد نكاح باطنا ايضا. نعم. وفي مزك معرفة جرح وتعديل المزكي هو اللي يزكي الشاهد لو طلب التزكية القاضي اذا شك في او صار ما يعرف الشاهد يطلب المزكي يقول هات من يزكيهم هات من يزكي شهودك فيشترط في المزكي معرفة المزكى اما انه يزكي واحد ما يعرفه فلا تقبل تزكية ومعرفة الجرح والتعديل. الجرح والتعديل ما هم اللي في الاسناد والحديث لا. الجرح والتعديل في الشهود انه مجرور الشاهد مجروح او الشاهد هذا عدل معرفته بالعدل الشاهد العدل معرفته بالشاهد المجروح نعم وفي مزك معرفة جرح وتعديل في الشهود يعني. نعم. ومعرفة حاكم ما نقول اه نقول ان المراد بالجرح والتعديل في علم الحديث لازم تجيب محدث لا ما المقصود جرح الشاهد او تزكية الشاهد. نعم. وفي مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة نعم ولازم ان الحاكم يعرف المزكي يعرف خبرته الباطنة انه خبير بهذا الشخص. خبير به يعرفه اما لانه زميله او مسافر معه او يعني القاضي يعرف ملابسته معه لابد لان هذا شيء يتعمد بذمة القاضي فلابد انه يعرف علاقة هذا الشخص المزكي بالمزكى اه مسافر معهم اه مزوجه متشارك معه في في بيع وشراء نعم وتقدم بينة جرح نعم اذا تعارضت تعارض جارح اذا تعارض جارح للشاهد ومزك له. واحد يزكيه وواحد يجرحه. يقول ما يصلح شاهد. يقدم الجارح لان معه زيادة علم. خفيت على المزكي نعم وتقدم بينة جرح فمتى جهل الحاء فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية مطلقا ان كان الحاكم يعرف عدالة الشاهد ما حاجة الى يحكم اذا كان ما يعرف عدالة الشاهد يطلب التزكية او الخصم جرح الشاهد يطلب ايضا التزكية. نعم ومتى جهل حاكم الشهادة من ارخص شيء عند بعض الناس فزعه يفزع به او تزكية فلان ما مثله فلان وهو ما يعرفه ولا يدري عنه يطلع معه للمحكمة ويقول هذا هذا ما مثله ذا هذا صدوق وهو ما يعرفه لكن فزعه هذا ما يجوز هذه شهادة زور والعياذ بالله شهادة زور يبنى عليها حكم قضائي تقطع بها حقوق يقتل بها شخص تقطع يده لابد من ان يكون اه عدلا معروف العدالة اما عند القاضي واما عند المزكين ويكون المزكي على علم بما بما آآ بما بحال الشخص الذي يزكيه قصده ابي يفزع معه وابي لا يقول اللي ما يساعد ما فيه خير مثل ما يقول الجهال ما هو بظارك نعم فمتى جهل حاكم حال بينة؟ طلب التزكية مطلقا يعني نعم مطلقة في في اي شهادة باي شهادة؟ نعم ولا يقبل فيها وفي جرح ونحوهما الا رجلان نصاب التزكية ما يكفى ما يكفي مزك ما واحد الشاهد زكاه شخص ما يكفي لا وزمن ثاني لازم من ثاني نصاب التزكية اثنان نعم ومن ادعى على غائب مسافة قصر فاذا الاصل ان الدعوة تكون على حاضر في مجلس الحكم لكن قد يكون الخصم غائبا فان كان غيابه في البلد او حوالي البلد يطلب يحظر ولو بالسلطة تحضره اما اذا كان مسافة قصر يبي ياخذ وقت ويحتاج الى مؤونة لاحضاره فالقاضي يسمع بينة المدعي فاذا كانت كافية حكم بها حكم بها على الغايب لان لا تضيع الحقوق تظييع الحقوق لو انه ينتظر الغائب حتى يأتي يظيع الحق فيحكم على الغايب اذا تعذر حضوره لبعده فاذا جاء الغائب فهو على جوابه ان امضى الحكم قبله الحمد لله وان كان عنده اعتراض يعترض ما يقال حكم عليك وخلاص حكم عليك لانك ما انت بحاضر ومتعذر حضورك الان حظروا ولا رظي بالحكم لان لانه لم يستوفي طرقه في في ظنه فيسمع له كل هذا من باب تقصي الحقوق نعم ومن ادعى على غائب مسافة قصر مسافة قصر. شف لابد يكون الغياب مسافة قصر يومين للراحلة لان هذا يتعذر احضاره ويضيع حق المدعي اما اذا كان غيابه دون مسافة قصر هذا ما يتعذر حواره او كان حاضر بالبلد لكنه ما هو بجاي او متغيب في البلد ما يحكم عليه لما يحظر نعم ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد. تعذر الوصول اليه مستتر تعذر الوصول اليه ما يدرون مختفي لهم بيت ولا في ولا يدرى ولا يمكن العثور عليه. فلا يظيع حق المدعي مثل الغايب مسافة قصر نعم ها هم الستاترين في البلد اما اذا كان مستثرا في مكان معروف فالسلطة تأتي به نعم او مستتر في البلد او ميت او ادعى على ميت ادعاء على ميت قال انا لي حق على هذا الميت لي دينا عليه عنده لي وديعة كذا وكذا وحرر الدعوة فانه اذا جاء ببينة يحكم بها لان الميت ما يمكن احضاره ولا يضيع حق المدعي وقد اقام البينة نعم او ميت كان الغائب مسافة قصر يحكم عليه فلان يحكم على الميت من باب اولى يالاه او ميت او غير مكلف او ادعى على صغير غير مكلف او مجنون واقام البينة اقام البينة. في حكم على غير المكلف نعم. ولا يضيع حق المدعي وقد اقام البينة نعم. ومن ادعى على غائب مسافة قصر او مستتر في البلد او ميت او غير مكلف وله بينة سمعت بهذا الشرط وله بينة سمعت يعني يسمعها القاضي ولا يقول لازم من حضور خصمك نعم سمعت وحكم بها في غير حق الله اما في حق الله مبناه على التسامح ابناء على التسامح اذا ادعى على غايبه حقا لله او ادعى على غير مكلف او ادعى فحقوق الله مبناها على التسامح نعم ولا يحكم القاضي بها نعم ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او يمتنع لا تسمع الدعوة على غير الغائب مسافة قصر ولا تسمعوا على غير المكلف ولا تسمع على الميت اولا تسمع على من كان حاضرا في البلد. على من كان حاضرا في البلد او دون مسافة قصر ويمكن احضاره لابد من احضاره. نعم. ولا تسمع ولا تسمع على غيرهم حتى يحضر او يمتنع. حتى احظر هو ويجاوب عن الدعوة او يمتنع حضوره لانه اختفى ولا يمكن العثور عليه ويبي يظيع حق المدعي وقد اقام البينة فاذا يحكم عليه لانه هو المخطئ وهو المفرط نعم ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه نعم اذا حكم القاضي اذا حكم القاضي بحكم سابق قاظ سابق حكم بحكم ورفع الى القاضي الجديد. فان القاضي الجديد ينفذه. ولا يقول لا جيبوا الخصم وجيبوا الشهود وجيبوا منتهي اذا حاكم به قاظ قبلك منتهي ما بيجي الا التنفير فتنفذه نعم ولو رفع اليه حكم لا يلزمه نقضه لينفذه اما اذا كان يلزمه نقضه حكم يرى انه ما هو بصحيح ولم يستوفي الشروط فله نقضه لكن اذا رفع اليه حكم من قاظ سابق ولا اعتراظ له عليه فانه يلزمه تنفيذه نعم لينفذه لزمه تنفيذه ويقبل كتاب قاض الى هذا في كتاب القاضي الى وهذا له اهمية له اهمية عند اهل العلم ان القاضي يكتب الى قاظ اخر عند الحاجة قد كتب سليمان عليه السلام الى بلقيس ملكة سبأ كما ذكر الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الى قضاته وامرائه وينفذون يقبل كتاب القاضي الى القاضي اذا كان بينهما مسافة قصر لان الانسان قد يكون عنده شهود والدعوة في بلد اخر والشهود ما هم رايحين هم رايحين للبلد الاخر فالقاضي يسمع الشهود ويثبتهم ويكتب بهم انه شهد عندي فلان وفلان بصحة الدعوة يكتب بذلك الى القاضي الاخر من اجل ان اه يكمل من اجل ان يكمل الاجرام القضائية نعم ويقبل كتاب قاظ الى قاظ في كل حق ادمي. حقوق الادميين اما في حقوق الله كما سبق. مبناها على المسامحة نعم في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه؟ هذا سبق لا في يكتب يكتب فيما ثبت عنده فيما ثبت عنده لاجل ان يحكم به القاضي الثاني ويكتب فيما حكم به لينفذه القاضي الثاني. نعم. فكتاب القاضي يقبل في حالتين في حالة ما ثبت عنده ولم يحكم به يتولى القاضي الثاني تكملة الاجراءات تكملة الاجراءات وهذا ما يسمى بالاستخلاف. قاضي يستخلف القاضي الثاني في القضية ضمانا للحقوق وعدم ظياعها هذا واحد الثاني فيما حكم به القاظي لينفذه القاظي الثاني نعم ويقبل كتاب قاظ الى قاظ في كل حق ادمي وفيما حكم به لينفذه لا فيما ثبت عنده ليحكم به الا في مسافة قصر الا في مسافة قصر اذا كان بينهما مسافة قصر وثبت عنده البينة دونها وارسلها الثاني وبينهم مسافة قصر القاضي الثاني يكمل الاجراءات اما اذا كان بينهم دون مسافة قصر فلا حاجة الى الاستخلاف يطلب حضور الخصم؟ نعم. فصل والقسمة نوعان نعم القسمة قسمة الاراضي والعقارات القاضي يحتاج الى احيانا الى القسمة في العقارات وفي المزارع وفي الاراظي وهي على نوعين قسمة تراضي قسمة التراضي والثاني قسمة الاجبار. قسمة الاجبار يجبر الممتنع من قبولها واما التراضي فالممتنع لا يجبر فاذا كانت الارض واسعة مثلا او الدار واسعة ويمكن تعديل الاجزاء يمكن تعديل الاجزاء فيها هذه قسمة تراظي اما اذا كانت الدار ظيقة الدار ضيقة فهذه قسمة اجبار لان بقاء الشركة فيها ظرر اما الواسعة فبقاء الشركة فيها ليس فيه ورق. فراجع للتراضي هذا ملخص يعني هذا الباب باب القسمة نعم والقسمة نوعان قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بظرر او رد عوظ كحمام ودور صغار نعم وشرط لها القسمة على نوعين قسمة تراضي والنوع الثاني قسمة اجبار قسمة اجبار فاذا كان في القسمة رد عوظ يعني احد القسمين محطوط معه شي يرجحه لان الاجزاء ما هي متساوية الاجزاء ما هي بمتساوية قالوا يحط مع مع الجزء الناقص تعويض. هذا لابد من التراضي لان هذا في حكم البيع لابد من التراضي. اما اذا كانت ما فيها تعديل ولا فيها تساوي مثلا ارض مئة متر يمكن قسمتها بين الاثنين كل واحد له خمسين وكلها كلها سوا ما في بعظها رغبة عن القسم الاخر هذي اجبار لان ما في ظرر فرزها ما في ظرر ما في ضرر فاللي يمتنع يجبر لان ما عليه ظرر او طعام مثلا مشتركين بطعام او بقماش او بشي يمكن فرز اه الانصبة فيه من غير ظرر على احد اه الاطراف فهذه قسمة هذه قسمة اجبار لان ما في ظرر على الممتنع نعم وبقاء الشركة فيه ظرر نعم قسمة تراض وهي فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوظ كحمام ودور صغار صغار هذي ما يمكن تعديله الا بوظع مرجح للطرف الناقص هذا في حكم البيع لازم من التراضي ولا تبقى مشتركة كحمام مثلا الحمام ما هو بالقير الحمام اللي تعرفونه الان محل الحاجة لا الحمام اللي يتخذ للتحمم والاغتسال والاستشفاء به. نعم. وشرط لها رضاء كل الشركاء او دار صغيرة او غرفة او دكان هذا لازم انه ما يتعادل الاقسام فيحط مع القسم المرجوح يحط معه عوظ هذا لازم من التراضي لانه في حكم البيع نعم. وشرط لها رظا كل الشركاء. يعني اذا طلبوا كل الشركاء القسمة تقسم اما اتراضي واما اجبار اما اذا طلب بعضهم القسمة فلا فلا يجاب الى هذا. حتى يرظى الشركاء كلهم بالقسمة والفرز. نعم وحكمها وحكمها كبيع. اذا كان بها ورد عوظ فحكمها حكم البيع. نعم. ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وسيف وفرس الى بيع او ايجارة اجبر شيء مشترك وهو صغير ما يقبل القسمة الى اجزاء لا يقبل القسمة الى اجزاء وفي بقائه مشترك ظرر على الشريك قال نبيعه بدل ما نقسمه ونبيعه ونتقاسم ثمنه قال ذاك لا الا يبقى مشترك يجبر الممتنع دفعا للظرر عن عن الشريك نعم سيف مثلا مشترك عبد مشترك دابة مشتركة قال انا ما نبي قاسم ولا نبي ما يقبل القسمة اصلا هذا العبد والسيف ما يقبل القسمة لانه يقسم خلط ما ينفع فهو ما يحله الا البيع. اما ان يبقى مشتركا واما ان يباع. قال انا ماني ببايع. تقول ما هو بهواك لا يجبر على البيع هنا دفعا للظرر عن شريكه. نعم. ومن دعا شريكه فيها وفي شركة نحو عبد وفرس الى بيع او ايجارة اجبر. اي نعم قال ما نبي اتأجر نبيها تبقى معطلة. نقول لا ما ما يصلح هذا الا تأجر ويتقاسمون الاجرة على حسب انصباكم فيها. دفعا للظرر عن عن الاخر او بيع ايظا تباع ولا تبقى مشتركة لان الشركة فيها ظرر نعم فان ابى بيع او اجر عليهما وقسم ثمن او اجرة. فان ابى الشريك بالبيع وابى الاجرة فالقاظي آآ يبيعها او يأجرها ويقسم الاجرة على الحصص. لان القاظي يقوم الممتنع نعم. الثاني قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوظ. اللي يقبل القسمة بالتساوي ولا فيها تعويظ ولا فيها شي مثل الارض الواسعة والدور الواسعة والبساتين الواسعة التي اذا قسمت ما يحصل ظرر على الطرف الاخر وليس فيها رد عوض هذه يجبر الممتنع لانه لا ظرر عليه. نعم كمكيل وموزون من جنس واحد. مكيل موزون. مثلا تمر ولا بر. من جنس واحد مشترك طلب احدهم القسمة يقسم ويجبر اه الممتنع لانه لا ظرر عليه. نعم. ودور كبار نعم فيجبر شريك او وليه عليها. شريك ان كان يحسن التصرف او وليه اذا كان لا يحسن التصرف. نعم ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه. اذا كان هذا الشيء مشترك والشريك غايب ولا يمكن مراجعته وفي بقائها بدون قسمة ظرر على الحاضر فهذا يقسمه الحاكم لانه يقوم مقام الغائب يقسمه ويعطي الحاضر نصيبه ويحتفظ بحق الغايب. نعم. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك او وليه وهذه افراز اي نعم هذه القسمة اللي هي قسمة الاجبار هذي مجرد فرز للحقوق فرز وليس فيها رد عوظ او معاوظة او نعم. وشرط كون قاسم مسلما القاسم الذي يبعثه الحاكم او اللجنة تكون من المسلمين لانهم لانهم اهل العدالة واهل الانصاف نعم. ومسلما عدلا عدلا ما يكن فاسقا. لانه متهم انه يحيف مع احد الشركاء. نعم بالقسمة عارفا بالقسمة بالتعديل وان القسمة تنقسم الى قسمة اجبار وقسمة تراوي لابد يكون عارف نعم ما لم يرضوا بغيره نعم وشرط كون قاسم مسلما عدلا اما اذا رضوا بان يقسم بينهم وهو غير عدل او غير مسلم رظوا بهذا الحق لهم نعم هو يكفي واحد ومع تقويم اثنان اذا كانت القسمة قسمة فرز فقط فيكفي واحد بشروطه العدالة والخبرة اما اذا كانت تحتاج الى الى وظع عوظ على احد القسمين فلا بد من اثنين لان هذا معناه معناه البيع. نعم. وتعدل السهام بالاجزاء وان تساوت والا كما سبقينا من اجزاء تساوت الارض او طعام او التمر نعم والا بالقيمة او الرد ان اقتضته. اما اذا كانت تحتاج الى الى وظع عوظ على احد القسمين لكون الرغبة في القسم الاخر وهذا ناقصة رغبة مهوب على الشارع او الناس ما يرغبون ها القسم يوضع شيء يعادل يعادل المرغوب يوضع عوظ يعادل المرغوب بدفع الظرر عن الشريك نعم. ثم يقرع وتلزم القسم يقرع ايضا ما تقول هذي لك يا فلان وهذي لك يا فلان لا هو على طول اذا عدلتها وقسمتها وفرزتها حينئذ تضع القرعة على هذه الاقسام تضع القرعة فمن ظهر اسمه على قسم يأخذه لان لا تتهم انك بريت فلان واعطيته القسم المرغوب وخليت الثاني. نعم. ثم يقرع وتلزم القسمة بها. بالقرى يعني تلزم القسمة بالقرعة لانها حل شرعي للمشكلات. نعم. يرى والقرآن استعملها الانبياء عليهم الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم استعملها كان يقرع بين نسائه عند السفر فمن خرجت له القرعة سافر بها يونس عليه السلام استعمل القرعة استعمل القرعة وقعت عليه عليه الصلاة والسلام اه فساهم فكان من الملحظين وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم هذي قرعة اقترعوا ايهم هم يستحق كفالة مريم فظهرت القرعة لزكريا عليه السلام فكفلها فهي حل شرعي توارثها الانبياء ولا فيها اتهام. ما فيها اتهام نعم ثم يقرع وتلزم القسمة بها وان خير احدهما الاخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما. هذا رجل اذا خير احدهما الاخر فاختار صحة القسمة ويلزم العمل بها. نعم. وان خير احدهما الاخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما اما ما داموا في المجلس فهي حكمها حكم البيع اللي فيها عوظ حكمها حكم البيع ما دام في المجلس له الخيار. نعم. كتاب الشهادات يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم المدعي بالبينة؟ على اقامة الدعوة على المدعى عليه؟ هم؟ يقول هل يلزم المدعي بالبينة عند اقامة الدعوة على المدعى عليه؟ نعم اذا حضروا عند القاضي يدعى احدهما على الاخر قال له اين بينتك؟ قال للمدعي اين بينته؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تداعى عنده رجلان قال شاهداك او يمينك نعم. وقال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين. على من انكر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تعرف عدالة الشاهد باطنا قلنا من من خبرة المزكي له قلنا لكم اما انه صاحبه في سفر او انه فشاركه في تجارة او او او تزامل معه في عمل نعم. فلم يلاحظ عليه شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اليس الملاعن حينما تنقل زوجته عن الشهادة والتلفظ بها يقام عليها الحد. فهل تعد هذه الشهادات قال انه يقام عليها الحد ما يقام عليها الحد ما تم اللعان ولا نعم ولا قامت عليها بينة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المراد بالجرح والتعديل في مثل هذا الكلام في هذا الباب. وهل هناك يعني ما كلامنا ما صار له فايدة يعني ما له فايدة المراد بالجرح والتعديل بيناه لكم نعم يقول وهل هناك جرح وتعديل في هذا الزمان فيما بين الناس؟ في الشهود نعم في جرح وتعديل الشهود عند القضاة فيه جرح وتعديل يحق للمدعى عليه ان يطالب بتعزيره هذا كان كاذب في دعوة ما ما يحكم به القاضي يطرده وخلاص. ما يحتاج تعزير قال ما لك شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يحق للمدعى عليه المطالبة بالبينة على صدق دعوى المدعي؟ ها؟ هل يحق للمدع دعا عليه ان يطالب بالبينة على صدق دعوة المدعي لا لا كل هذي كلامه ما له محل. ما يطالب ما يطالب يطلب البينة من المدعي. واذا شك فيها او لم تعرف تطلب تزكيتها فاذا لم يكن للمدعي بينة يتجه الكلام الى المدعى عليه اما ان يقر واما ان ينكر اما ان ينكر واما ان ينكل عن اليمين كما ذكرنا لكم. هذي اجراءات لا يعرفها الا القاضي الازاء للقضاء. اما انتم ما تعرفون القضاء ولا حتى ما درستم الفقه. الفقه ما درستموه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الوثائق والاوراق هم يقول هل الوثائق والاوراق من العقود وغيرها تعتبر ام يشترط ان تكون البينة شهود فقط هذا يرجع للقاضي اذا وثق من الاوراق اذا وثق من الاوراق وكتاب القاضي الى القاضي في الشهود فانه يعمل بها اما اوراق عادية لا ما يقبلها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يمكن ان نقول في الظابط في الشيء المدعى به المجهول؟ نقول هل يمكن ان نقول في الضابط في الشيء المدعى به المجهول ان نقول هذا الظابط وهو كل ما جاز وقوع العقد عليه مجهولا؟ لا لا يا الى هذا خاص بالوصية فقط خاص بالوصية تصح بالمجهول واما غير الوصية لا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المؤلف رحمه الله يقول في في غير حق الله تعالى مم يقول ذكر المؤلف رحمه الله يقول في في غير حق الله تعالى هل يفهم من ذلك انني لو رفعت دعوة على رجل قد سب الله او سب الرسول لا ينظر في الدعوة نعم حتى تثبت عليه ولا تعزر اذا ما اقمت في البينة تعزر يخلون الناس يلطخ بعضهم ببعض وخلاص يقال في امان الله ثم تقيم البينة عليه ويطبق عليه الحكم حكم الردة والا يعزر الذي وصفه بالردة. نعم الظالمة فهذا له عذر اما ما دام ما يعاتب ولا ولا يؤذى فلا احد ممنوع من النصيحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستغفار؟ بنية الزواج او الشفاء او الحمل وغير ذلك. ها؟ يقول او يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند تعيين امام مسجد تطلب ادارة المسجد منه احضار موافقة مم يقول عند تعيين امام المسجد تطلب ادارة المسجد او ادارة المساجد احضار موافقة جمع من جماعة المسجد. السؤال هل يجوز لمن لا يعرف حال هذا الشخص ان يوقع بالموافقة؟ وهل هذه لتكونوا لا ما يجوز هذه تزكية ما يجوز له يوقع الا اذا كان يعرف الشخص وانه يصلح للمسجد يصلح للامامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل القاضي يحكم بما رأى او بما علم كمن يرى رجلا يسرق او يزني لا يحكم بعلمه القاضي لا يحكم بعلمه وانما يحكم بالبينة قال صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع. القضاء على البينة ولا يحكم بعلمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لدينا في المدارس بعض القضايا كالسرقة والقذف والاعتداء. لدينا في المدارس بعض القضايا كالسرقة والقذف والاعتداء فهل نطبق عليهم احكام الشريعة؟ ام نطبق عليهم ما يسمى باللوائح التنظيمية والله يا اخي هذي امور القظائية تراجعون المحكمة فيها او ان كان ان ان الوزارة او الجهة عندها نظام عندها نظام يطبق فيه الكفاية ويرجع الى النظام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت التركة مزاد ولا يمكن قسمتها على الورثة. فتصالحوا ان يأخذ الذكر هذه المزرعة. والانثى غير ذلك وتراضوا على هذا فهل يجوز ام لا بد من القسمة الشرعية؟ هذا مرده للقاضي القسمة قسمة المواريث مردها للمحكمة ويصدر فيها صك نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كم كم حد القرب؟ كم حد القرعة؟ وهل تكفي قرعة واحدة ام لابد من التكرار اذا لم يرظى احد الاطراف؟ لا ما هو ما هو بهواه اذا خرجت القرعة تلزم ولا تكرر نعم القرعة لا تكذب ولا هي متهمة نعم يقول فضيلة الشيخ لكن اذا شككت في اللي عمله القرعة انهم ما عملوها على الوجه المطلوب فلك ان تعترض اما اذا ما شككت فيهم فليس لك عليهم سبيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الخل يفسد العسل واذا كان كذلك فهل الافساد يكون في الذنب؟ هذه امور حسية يا اخي جرب شف الخل ويفسد العسل ولا لا؟ ما يحتاج الى انك تبحث عن حديث الامور الحسية تدرك بالتجربة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اخذ الزوجة من مال زوجها بدون علم لاغراض كمالية مع العلم انه ينفق عليها نفقة كافية. واذا كان عليها الا كان الزوج ما يمانع يسامحها ما في بأس اما اذا كان يمنع فلا يجوز لها الا باذنه. الا في الشيء اليسير مثل اعطاء السائل وما اشبه ذلك فهذا ما يحتاج الى اذن لكن الشيء الكثير هذا لابد من اذن الزوج الا اذا عرفت منه او اعطاها اذنا عاما فلا بأس نعم يقول واذا كان عليها اثم فما الذي يلزمها فيما اخذت سابقا؟ تستسمحه استسمحه في ذلك وان طالب بتغريمها عاد هذا يرجع للقضاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تأخير الاضحية عن يوم العيد بعشرة ايام؟ ما تصير اضحية الاضحية لها ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده اربعة ايام بعد ما ينتهي اليوم الثالث عشر تغيب الشمس انتهى وقت الاضحية. نعم لكن لو انه كانت وصية مثلا لو كانت وصية او هدي تمتع او قران فانه يذبحها ولو فات وقتها. يذبحها قضاء ولو فات وقتها لانها باقية في ذمته. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شرب ما يسمى بالبيرة الموجودة في الاسواق والله ما اعرفها ما ادري عنها يقولون انها فيها كحول الله اعلم لازم من تحليلها عند الله عند اللي يحللون المقاييس ومدري ايش يسمونهم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول لا يخفى على فضيلتكم ما الت اليه حال نساء المسلمين من التبرج والسفور. وللاسف اصبح الانكار امرا متعذرا. بما يترتب عليه من الاذى والمعنوي للمنكرة. فهل يكفي الانكار في القلب الانكار ما تعذر مع مع المسلمة بالامكان نصيحتها وتخويفها بالله عز وجل فان قبلت فالحمد لله والا تبرأ ذمة الناصحة او الناصح فالانكار باللسان ما تعذر والحمد لله يناصح المخطي او المذنب يناصح والمرأة اذا اذا اساءت الحجاب تناصح فان قبلت فالحمد لله والا تبرأ الذمة. نعم اذا لم يمكن باللسان ونعتقل ان تكلمت عن الحجاب قطعنا لسانك مثل ما في بعض الظلمة والدول وما حكم الاستغفار بنية الزواج او الشفاء او ان او ان تحمل المرأة؟ وهل يثاب صاحبه في الاخرة؟ الاستغفار مطلوب. الاستغفار مطلوب وقد امر الله به ويستغفر لي طلب الرزق مثل قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا لطلب الولد ويمددكم باموال وبنين لطلب آآ الغيث آآ انبات الاعشاب وآآ سقي المزارع يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الاستغفار طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسكن في مسكن صغير ولديها ثلاثة اطفال واشترطت على زوجها عدم الحمل حتى ينتقلوا الى مسكن كبير. وزوجها مقتدر ماديا لكنه يرفض الانتقال. فهل هي اثمة بطلبها ذلك؟ واشتراطها عدم الحمل الحمل لا يمنع من حمل لا يمنع اذا حملته وضاق البيت يبي يطلعهم غصبا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اغلاق مسجد بانتقاله الى مكان اوسع او الى مسجد جديد هذا عند وزارة الشؤون الاسلامية هي ولية هذا الامر فتراجع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط قصر الصلاة في السفر؟ هل هو مسافة ثمانين كيلو؟ او مجرد النية والخروج من البيت مسافة مسافة القصر مسيرة يومين للراحلة كل مرحلة اربعين كيلو المجموع ثمانين كيلو هذا اقل مسافة للقصر والبداية من الخروج من البلد. تبدأ الثمانين الخروج من البلد مهون داخل البلد او بمجرد النية لا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت في محطة بنزين وكانت محفظتي في يدي فوجدت مئة مئة ريال على الارض فاخذتها. وانا غير متأكد هل هي لي ام لا؟ فما الحكم في ذلك؟ اذا كنت شاكا فيها فتصدق بها والاجر يرجع لصاحبها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اه يقع في بعض المدارس ان الطلاب يأتون بالحب والعلك ولما في ذلك من الاساءة للمدرسة تتم مصادرة هذه الاشياء. فكيف نصنع بها؟ حيث ان بعض المدارس توضع هذه الاشياء عند الوكلاء فيأكلها بعض المدرسين وهناك من يضعها كلها في المزبلة. فما الحكم في ذلك اما وظعها في المزبلة فلا يجوز واما الاجراء الذي يتخذ نحوها هذا له نظام عند وزارة التربية والتعليم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تحنيط الحيوانات؟ او الاحتفاظ بذلك؟ لا يجوز هذا من العبث ومن ومن الجثث الميتة لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اريد ان اعتمر عن ابي وامي في سفرة واحدة. لانني لست من اهل مكة فهل هذا جائز؟ وعند الدعاء ادعو لنفسي ام ادعو لهم اولا تكرار العمرة تكرار العمرة من التنعيم او من الحل وانت في مكة هذا جائز في الاصل ما في مانع لكن الافضل عدم التكرار في وقت متقارب وعدم الخروج من مكة للاتيان بعمرة البقاء في مكة افضل من العمرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل ادى مناسك العمرة ولكنه تعذر عليه طواف الوداع. نعم؟ رجل ادى مناسك العمرة ولكن تعذر عليه طواف الوداع بسبب الزحام. واقتراب موعد سفره فهل عليه شيء؟ العمرة ليس لها وداع هذا للحج الوداع للحج من ترك طواف الوداع بعد الحج فعليه فدية اما العمرة فليس لها وداع. ما ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يأمر المعتمرين بطواف الوداع انما امر الحجاج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تبطل صلاة المرأة؟ اذا انكشفت قدمها اثناء الصلاة؟ اذا انكشفت وتركتها تبطل صلاتها لان انكشف شيء من عورتها اما اذا انكشف شيء ولم تتعمده او ما درت عنه فلا يظر هذا ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حفظ القرآن بالسند؟ شرط لطلب العلم لان بعضا من الاخوة يشدد في ذلك لا ما يجوز التشديد في ذلك والقرآن ميسر ولله الحمد ولقد يسرنا القرآن للذكر ان حصل السند على ما يقولون فلا بأس اما اما انه يشدد في هذا لا هذا من التكميليات ما هو من الظروريات والواجبات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله القرآن متواتر ما يحتاج الى سند متواتر عند المسلمين كلهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الكسوف والخسوف؟ لا فرق بينهما. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاخذ من الصدقات التي تصل الى الجمعية الخيرية لمن يعمل في هذه الجمعية؟ علما بانه يأخذ مكافأة على عمله لا يجوز هذا اللي يعملون ما يجوز لهم اخذ شيء من الصدقات لانهم يكفيهم راتبهم وليسوا عمالا العمال يكونون من قبل ولي الامر اما هم ينصبون انفسهم او ينصبهم مدير الجمعية عمال يقول من العاملين عليها لا العاملين عليها من قبل ولي الامر نعم يقول وان كان قد اخذ سابقا يرده يرده في الجمعية لانه اخذه من غير حق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين القضاء والقدر لا فرق بينهما. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى ما يسمى بتشقير الحواجب بالنسبة للمرأة. ما حكمها الحواجب لا يعبث بها تترك على ما هي عليه ولا يعبث بها بقص او نتف او تشقير او ما اشبه ذلك او اخذ شيء منها ترقيقها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الامة تكون مبعضة كالعبد؟ وكيف يتعامل معها عند الشركة المملوك ذكر او انثى يكون اه مبعض يقول اذا اعتق بعظ الشركاء نصيبه من هذا العبد او من هذه الامة فانه يكون مبعظا نعم هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعنا يقول من بعض الاخوة ان دروسكم وانكم اعلنتم الناس تتوقف الى ما بعد الاختبارات فهل صحيح؟ نعم صحيح صحيح صحيح ثابت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال صاحب رأس المال لوكيله اريد منك ان اذا قال صاحب رأس المال بوكيله اريد منك ان تبحث لي عن تمر بسعر خمسة عشر ريالا. وان حصلت عليه بسعر اقل فان الفرق لك. فهل في ذلك شيء يقول يقول اريدك ان تبحث لي عن تمر بسعر خمسة عشر ريالا وان حصلت عليه بسعر اقل فان الفرق لك هل في ذلك شيء؟ يعني هو يدفع لك الفرق هو نفسه الموكل يدفع لك الفرق او مش معنى اش معنى ان الفرق لك ما ندري يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت في كتابة العدد اذا بغى يعطيك ما ما هو بالطريقة ذي اذا بغى يعطيك يعطيك بدون هالقيد هذا نعم يقول او يعطيك سعي اذا بغى يعطيك سعي مثل ما سماسرة هذا هذا المتبع والمعروف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنتم في كتابة العدل وطلب مني احد الناس ان اشهد معه فقال البائع انا بعت هذا البيت لفلان ويشير الى المشتري وقبظت مالي فهل يجوز لي ان اشهد حسب كلامهما لا انت كاتب فقط كاتب عدل فلا تتدخل في امور المراجعين انك تصبح محل تهمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ولدي عمره سبعة عشر سنة يتعبني في ايقاظه للصلاة ويؤخرني عن صلاة الفجر فهل اذهب واتركه مشكلة لا تذهب وتتركه لكن كرر عليها او اظربه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يظرب لعشر. هذا تقول سبعطعش سنة اه يظرب فيقوم ويصلي ما تخليه تنام وتروح بيتك تؤوي واحد ما يصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ما يسمى بالسبحة والتسبيح بها ان كان يعتقد فيها فضيلة فلا يجوز هذا. واما ان كان يتخذها لاحصاء التسبيح العد. مثل الحصى ما في مانع يجوز التسبيح بالحصى وبخرز السبحة لاجل العد فقط ما هو لاجل انه فضيلة او فيها اجر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح هل هو في اول ركعتين ام في كل ركعتين منها كل ركعتين مستقلة عن عن الاخرى في اول كل تسليمة في اول كل تسليمة لانها مستقلة عن الاخرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الوقف اذا اراد الرجل ان يوقف عقارا؟ هل لا بد ان يوثقه من قبل كما ان يكتبوا شهادة شهود موثقة من الشهود وتكون كافية شرعا. من اللي وثقها؟ لازم القاضي لازم القاظي لا بد من ايه؟ اصدار صك في الوقف من القاظي ولا الكتابة العادية هذي ما يقبلها القظاة فيما بعد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجب اعادة الصلاة على المرأة التي كانت تنظف اطفالها وتمس الفرجان بدون حائل ثم تغسل يداه ثم تغسل يديها فقط. علما انها كانت على ذلك سنوات الاصل انه يجب عليها القضاء. يجب عليها القضاء هذا الاصل لانها صلت من غير وضوء. ينتقض وضوئها اذا كانت تمس الفرج مباشرة من غير حايل. ينتقض وضوءه اذا كان عليها عدة سنوات بامكانها تكتب للافتاء يشوفون له حل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اتيت من مصر للعمل في الرياض وكان قبل موسم الحج باسبوعين فتوجهت الى مكة مباشرة ولم اتي الى الرياض فنزلت بمكة ثم خرجت للتنعيم فاحرمت بالعمرة ثم تحللت وتمتعت الى الحج فهل فعلي هذا صحيح؟ ام كان لا بد من الخروج الى الميقات؟ كان يوم تجي من مصر ناوي العمرة والحج يلزمك الاحرام من الميقات في العمرة وقت مرورك فاما اذا كنت مررت ما تريد ما نويت حج ولا عمرة ثم نويت في مكة تخرج الى التنعيم لا بأس لكن ما صنعته الان او انك جاي من مصر للعمرة وقلت معي وقت ودخلت مكة وجلست فيها ولا احتمرت من الميقات كن عمرك صحيحة تمتعك صحيح لكن يكون عليك فدية عن ترك الميقات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصديق ما يرد من الارصاد والاحوال الجوية وعن المناخ؟ هل هذا قادح في العقيدة اللي يجزم يقدح في العقيدة اما اللي توقع هم يتوقعون ما يقولون ما يجزمون بهذا يتوقع ان يحصل كذا بعلامات في الجو يعرفونها ومقاييس يعرفونها في الالات والرصد هذي توقعات نعم وعدم اعلانها احسن ما في شك ما يشوش على الناس لكن عادي اذا اعلنوها ما نقول ان هذا يقدح للعقيدة لانهم ما جزموا بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت اريد السفر فادركتني الصلاة وانا لم اسافر بعد فخرجت من البلد يقول كنت يريد السفر فادركتني الصلاة وانا لم اسافر بعد. فخرجت من البلد وقصرتها. فهل فعلي هذا صحيح؟ لا ما هو بصحيح اعيد الصلاة لانها وجبت عليك تامة وانت في البلد فتؤديها تامة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الرجل لديه زوجتان فمتى يكون وقت المبيت الواجب عليه؟ وهل المقصود النوم المقصود ان تكون اه في البيت في الليل في الليل تبون في البيت سواء نمت او ما نمت تكون عندها في البيت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما هو او يقول ما حد اللحية؟ وهل يجوز الاخذ مما كان على الخدين اللحية معروفة هي ما نبت على العارظين والذقن ما نبت على العارظين وذقن ولا يجوز الاخذ منها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خسف القمر وحصل غيم فعدمت الرؤية لكنه ظهر في مكان اخر فهل تصلى صلاة الكسوف اذا انه اذا انه ظهر عليه الكسوف ثم تغيب في تغيب في السحاب؟ نعم تقام صلاة الكسوف. اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا. انتم رأيتم هذا تصلون وتدعون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الزيادة في سعر السلعة اضعاف ثمنها هل هذا جائز ما يجوز هذا تغرير بالمشتري تباع بمثل ما تساوي في السوق في البلد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مدرس للقرآن الكريم بمدرسة اهلية ويطالبني مدير المدرسة باعطاء الطلاب درجات لا تقل عن ثمان واربعين من خمسين من حفظ ومن لم يحفظ مع العلم ان بعض الطلاب لم يحفظ ولا مقطعا واحدا من المقرر. وان رفضت يا فضيلة الشيخ تعرضت للظرر وربما فصلت ورحلت الى بلدي. فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم لا تشهد لاحد شهادة زور لا تعطيه ما لا يستحق واذا كان يبي يجبرك وسعها الله تروح لدار تحفيظ اخرى او تعاقد مع ناس اخرين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما رأي فضيلتكم في الرغبة عن اسماء الصحابة والصحابيات عند لتسمية المواليد والتسمية بالاسماء الحديثة التي قد لا يعلم معناها. لا بأس بالتسمية ما لم يكن فيها تعبيد لغير الله او اسم محرم الاصل في الاسماء الاباحة لكن يستحب انه يختار الاسماء الطيبة. يستحب له ذلك واما انه يترك اسماء الصحابة فلا مانع ما هو لازم انه يجيب اسماء الصحابة. الاصل في التسمية الاباحة. الا ما كان فيه تعبيد لغير كعبد آآ الرسول او عبد او عبد او عبد الامير او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز اتفقوا على تحريم قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اختصم عندي بعض اصحابي واعطوني مالا كلهم يتبرأ من هذا المال فقالوا لي تصدق به وانا محتار عند التصدق به انوي به عن من تصدق به كما قالوا لك والنية لهم هم ما هي بلك انت انت منفذ فقط والنية ترجع لهم هم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقيموا في الرياض واريد ان اذهب الى جدة لمقابلة امي فمن اين احرم؟ اذا اردت العمرة اذا كنت ناويا للعمرة من مسيرك ومريت على الميقات وانت ناول العمرة تحرم من الميقات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على مال بعض الصحابة بعجزه عن سداد دينه وهم اللي عجزه عن سداد دينه حجر عليه لقلة ما عنده وكثرة الدين الذي عليه. نعم حجر على معاذ رضي الله عنه بطلب غرمائه فاذا كان ما عند الانسان يقل عن ديونه وقد طالب الغرماء بحقوقهم فيحجر عليه. نعم