سماحة الشيخ اختلف العلماء في بلادنا عند حكم قراءة الفاتحة خلف الامام. فان منهم من قال بانها تجوز. ويستدلون بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي ام القرآن. ام الكتاب. وقال بعضهم لا يجوز. ويستدلون بقوله قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ما هو الاصح من الادلة في ذلك المسألة فيها خلاف بين العلماء بعض اهل العلم يقولون قراءة الامام قراءة المأموم يكفي ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها ويكفي قراءة الامام والقول الثاني انه لابد من الفاتحة وهذا هو الصواب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف امامكم؟ قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فنص النبي على ان المأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت وفي السرية يقرأها وما تيسر معها وفي الجاهلية يقرأها ثم ينصت هذا هو هذا هو القول الصواب