﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:23.000
اولا يقال النصوص من حيث الاطلاق والتقييد لا تخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يأتي النص مطلقا بلا قيد ان يأتي النص مطلقا بلا قيد فيجب العمل به على اطلاقه. فقول الله عز وجل في المحرمات وامهات نسائكم

2
00:00:23.600 --> 00:00:50.100
فهذا نص مطلق لم يقيد وعليه لم يقيد بالدخول وامهات نسائكم لم يقيد بتحريم ام المرأة في الدخول ببنتها فعليه يقال تحرم ام الزوجة بمجرد العقد على بنتها. لان الله اطلق قال وامهات نسائكم

3
00:00:50.450 --> 00:01:08.450
ويدخل ايضا الامة القريبة والامة البعيدة من جهة الاب ومن جهة الام. فكلهن بمجرد العقد على البنت يحرمن ويصبحن من المحرمات على التأبيد. ويصبحن من محارمه واضح