لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل الماء اما طهور مطهر. وهو الاصل في جميع المياه الباقية على حالها والمتغيرة باي شيء كان. غير النجس. ونجس. وهو ما تغير بالنجاسة. ويدل على هذا المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الاجوبة السعدية عن المسائل القصيمية. وهي مراسلات بين العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي وبعض من طلاب العلم في الفترة ما بين سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف وخمس وسبعين وثلاثمائة الف من الهجرة تم الاعتماد في تحقيق هذا الكتاب على نشرة الشيخ هيثم ابن جواد الحداد والدكتور وليد ابن الله المنيس. اشراف ومراجعة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل. اولا مراسلات العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي مع تلميذه الشيخ عبدالرحمن بن محمد المقوشي رحمهما الله تعالى. موجز لما نصت به هذه المراسلات. اولا انها كانت في الفترة ما بين رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة ورمضان سنة تسع وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة. ثانيا انها كانت اسئلة وليست اسئلة واقعة. استفاد منها الشيخ المقوشي من قراءته لكتاب الروض على العلامة ابن سعدي ثالثا انها اشتملت على اكثر من اربعين سؤالا. فهي اكثر الرسائل من حيث عدد مسائلها. رابعا الذي بين ايدينا هو اجابات العلامة ابن سعدي. ويظهر من بينها اسئلة مقلوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الفاضل عبدالرحمن محمد المقوشي حفظه الله بما حفظ عباده الصالحين امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. وقد وصلنا كتابكم المؤرخ التاسع الجاري تلوته مسرورا بصحتكم راجيا من الله تعالى توفيقكم. وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. وينفعنا بما علمنا ويفتح لنا ولكم من خزائن جوده وكرمه ما به تصلح احوالنا. ويتم علينا وعليكم نعمه انه جواد كريم. اما اسئلتكم فالاول في ذكر الاصحاب اذا تغير كثير من صفات الماء بشيء طاهر. انه يسلبه الطهورية هل هو وجيه ام لا؟ الجواب وبالله التوفيق الصحيح القول الاخر في المذهب وهو ان جميع ذكروه في القسم الطاهر غير المطهر كالمتغير بالطاهرات. والذي غمست فيه اليد بعد نوم الليل وهو قليل والذي رفع به الحدث الجميع طهور. لانه كما قال شيخ الاسلام اثبات قسم طاهر غير مطهر العمومات من النصوص الدالة على انه لا يعدل الانسان الى التيمم حتى يعدم الماء. ولم يفرق بين ماء باق لم يتغير او ماء متغير او مغموسة فيه يد القائم من نوم الليل. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمسها ليس فيه دلالة على ان الماء ينتقل من الطهورية الى الطاهر الذي لا يطهر. كما لا يدل على كان جلسته. وانما هذا ادب شرعي. حكمته ظاهرة. تستفاد من نفس الحديث. فان احدكم لا يدري اين باتت يده فان اليد تجول في الجسم والانسان نائم. وربما وقعت على جرح او محل نجس. فمن نظافة الشرع امر بغسلها قبل غمسها. فاذا كان لا يدل على انه ينجس بالغمس فدلالته على انسلاب الطهورية من باب اولى واحرى. ويدل على هذا القول الصحيح انه لو كان قسم طاهر غير مطهر مع عموم الحاجة الى بيانه وكثرة استعماله لجاء عن الشارع بيانات صريحة صحيحة تدل على انسلاب الطهورية. فلما لم نجد فيه نصا شرعيا بل نهاية ما وجدنا قولهم انه ماء مضاف ليس بماء مطلق. فيقال كثير من المياه التي تضاف الى ما تغيرت به كالمتغير بالطين وكالمتغير بمقره او بممره او بما يشق صون الماء عنه. ونحو ذلك كلها طاهرة مطهرة قولا واحدا. فلاي شيء لم يجعل اضافتها الى ما تغيرت بها مزيلا طهوريتها. وكلما تأمل الانسان هذا القول حق التأمل جزم جزما لا تردد فيه انه الصواب ولله الحمد. وقد حصل الجواب عن المسألة الثانية. السؤال الثالث ذكروا رحمهم الله انه يسن للمصلي والمتخلي قضاء المؤذن هل يقاس عليهما الغافل لحديث او فكر او نحوه؟ الجواب لا يقاس عليهما لوجهين. احدهما انه ولو كان يقضيه الغافل لنبهوا عليه. فلما اقتصروا على المصلي والمتخلي علمنا ان الغافل ليس كذلك الثاني ان الغافل عن الاجابة اذا تنبه بعد فوات ذلك يقال في حقه سنة فات محلها. فلا يشرع قضاء واما المصلي والمتخلي فلما كان من نيته لولا مانع الصلاة والحاجة الاجابة بحيث زال المانع له وعن الاجابة استحب له تدارك اجابة ما كان ناويا له. على ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى انه يشرع المصلي اجابة المؤذن وهو في صلاته. والمذهب اولى من قول الشيخ رحمه الله لان الاذان تطول الاجابة له شغلوا بها عن صلاته. وهو بخلاف من عطس في صلاته. فان الصحيح انه يستحب له الحمد. لا كما قاله الاصحاب. ومن حصل له نعمة جديدة استحب له ان يحمد الله تعالى. فهذه اشياء لا تشغل عن الصلاة. وتفوت مصلحتها اذا فاتت بخلاف اجابة المؤذن. السؤال الرابع هل قولهم رحمه الله في اللحية يجوز اخذ ما زاد على القبضة تيه ام لا؟ الجواب استدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يأخذ ما زاد على القبضة. وهو من اصول مذهب احمد والمحققين ان قول الصحابي اذا لم يخالفه صحابي اخر ولم يكن فيه مخالفة للنص انه حج وهذه المسألة من هذا الباب. ومع هذا الاولى ترك ذلك ما لم يستهجن طولها. الخامس قولهم تارك الصلاة يقتل كفرا. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه جدا. فيقتل كفرا للاحاديث الكثيرة المعروفة الصريحة في كفر تارك الصلاة. وان من ترك الصلاة لم يبق معه من الاسلام شيء. والاجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك وانما حصل الخلاف بعدهم. بعضهم يرى انه يقتل حدا لا كفرا. كما يقتل الزاني المحصن. وبعضهم يرى تعزيزه تعزيزا بليغا يردعه عن تركها. ولكن اذا صحت الاحاديث والاثار بكفره فمن احكام الكفر القتل لانه فيقتل بعد استتابته. السادس في ذكرهم عن الحائض ان اقل الحيض يوم وليلة. واكثره خمسة عشر يوما واقل سنه تسع سنين. واكثره خمسون سنة. واذا زادت عادتها او نقصت او تقدمت او تأخرت انها لا تلتفت اليه حتى يتكرر ثلاثا. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب ليس ذلك كله بصحيح. فان الصحيح بل الصواب الذي لا شك فيه انه لا يعتبر شيء من ذلك. وانه تنتقل الى الزيادة والتقدم والتأخر بمجرد ما من غير حاجة الى تكرار. وانها اذا رأت الدم فهو الحيض. واذا رأت الطهارة فهي طاهرة. فهذا الذي دل عليه الشرع والعرف والعمل. اما الشرع فلان الشارع رتب على الحيض احكاما متعددة. ولم يحدده بحد. ولا قيده بقيود من القيود التي ذكروا. وكانت المسلمات يرتبن هذه الاحكام على رؤية الدم المعروف. ولا يعتبرن شيئا من تلك القيود التي لا دليل عليها بل هي مخالفة للدليل ولم يقع في قلوبهن ريب في ذلك. الا ان افرادا من من النساء التي بوقت النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثنتين او ثلاث شكونا اليه اطباق الدم عليهن. وان ذلك منعهن دهرهن من الصلاة والصيام. فاخبرهن المرشد الناصح صلى الله عليه وسلم ان الدم الذي بهذه الصفة وهو الذي اطبق على الانثى او كانت لا تطهر الا شيئا لا يذكر انه ليس بالحيض. وانما هو استحاضة فامرهن بالرجوع الى العادة السابقة والى التمييز الزي يميز هذا من هذا. واذا لم يكن شيء من ذلك فالى غالب الحيض. هذا الذي حصل لهن فيه اشكال. ويؤيد هذا انه لو كان الحكم الشرعي ما ذكره الفقهاء من تلك التفصيلات. التي يعصر فهمها فضلا عن العمل بها لبينه الشارع بيانا مزيلا للاشكال حاسما لانواع المقال. فلما اقر النساء على ما كن له علم ان هذا شرعه الذي لا شك فيه ولا ريب. ولهذا لما ذكر اصحاب الانصاف الذي على تصحيحه معول اصحاب المتأخرين لما ذكر هذا القول الصحيح ونسبه لشيخ الاسلام قال وهذا هو الصواب الذي لا يسع النساء العمل الا به. ويدلك على ضعف تلك الاقوال المشتملة على تلك التفصيلات ان فيها من التناقض وايجاب العبادات عدة مرات والمشقة العظيمة ما يعلم منافاته جدا للشرع. وهذا احد الادلة التي تدل على ضعف القول. اذا رأيت فيه من التفصيلات والتناقض والتعقيد. ما يعرفك انه من عند غير الله. ولو كان من عنده لم نجد فيه هذا الاختلاف والتناقض انتهى. السابع ذكروا ان وطأ المستحاضة لا يجوز الا اذا خاف العنت. هل هو صحيح الجواب فيه روايتان عن الامام احمد. احداهما هذه التي نصرها الاصحاب المتأخرون وقاسوها على الحيض. ويا ما بينهما. والرواية الثانية هو قول جمهور العلماء انه يجوز وطأ المستحاضة سواء خاف العنت او لم وانه لا يحكم على المستحاضة في وطئها حكم الحيض. كما لا يحكم عليها بالاتفاق بانها لا تصلي ولا تصوم ونحوهما مما منعت منه الحائض. فالمستحاضة كالطاهرة في كل شيء. والقياس الذي ذكروه ضعيف جدا. اولا لانه مخالف للنص. ان الزبير وعبدالرحمن بن عوف كانا يطئان زوجتيهما. وهما مستحاضتان. ولو كان ذلك حراما لم يفعلاه. ويبعد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك. واما ثانيا فلان القياس شرطه مساواة الاصل للفرع. والاستحاضة غير مساوية للحيض بالاتفاق. وان ساوته بانه دم خارج من الفرج. فان صلى الله عليه وسلم فرق بينهما بان هذا دم عرق. كدم من بها ناسور ونحو. والله اعلم. الثامن ذكروا ان الختان واجب على الانثى. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب فيه عن احمد روايتان. هذه احداهما واستدلوا على ذلك باثار لا تدل الا على الاستحباب. ولذلك الصحيح انه مستحب في حق النساء واجب في حق الرجال والفرق ظاهر. لان الختان في حق الرجل تتوقف الطهارة الكاملة عليه. وعلى ازالة الكلفة عن الحي لتبرز للطهارة بخلاف الانثى. فان القصد منه مع الاقتداء بالخليل تعديل الشهوة. التاسع ذكروا انه اذا نوى الامامة ظانا حضور احد فلم يحضر ان صلاته غير صحيحة. هل هو وجيه عندكم ام لا؟ الجواب الصحيح القول الاخر في المذهب وان صلاته صحيحة حضر احد او لم يحضر لان ابطال الصلاة لا دليل عليه فانه لم يترك شرطا ولا ركنا ولا واجبا. ولا فعل شيئا من محظورات الصلاة. فلما انتفت اسباب البطلان ثبتت الصحة نهاية الامر انه نوى نية زائدة عن نية نفس الصلاة. يحسب حضور احد. واذا لم يحضر واخلف ظنه فعدم وجود ما نواه لا يبطلها. العاشر باشتراط العدد في الجمعة وانه اربعون. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب الصحيح انه انه لا يشترط عدد الاربعين. بل كل بلد او قرية استوطنها اهلها ولو كان اقل من ذلك. فان صلاة الجمعة صحيحة منهم بل واجبة عليهم. والدليل على ذلك امور. احدها انه ثبت في الكتاب والسنة والاجماع. وجوب الجمعة والتشديد في تركها. وانها فريضة على كل بلد او قرية. استوطنه اهله واقاموا فيه. وعموم هذا يدل على انهم سواء كانوا اربعين او اقل. الثاني لو كان هذا الشرط العظيم الذي تتوقف الجمعة والعيد عليه وهو الاربعون لازما لا تصح الا به لبينه الشارع تبيينا صريحا صحيحا مزيلا للاشكال. لان من قواعد الشريعة الكلية ان تأخير البيان عن وقت الحاجة غير صحيح. وهذا من اعظم الحاجات. الثالث ان الاثار التي استدلوا بها على ذلك كلها الضعيفة لا يثبت بمثلها الحكم الشرعي. فضلا عن هذا الحكم العظيم. الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة فجاءت العير من الشام تحمل تجارة. فانفضوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبق معه الا اثنان عشر رجلا وهو مستمر صلوات الله وسلامه عليه في خطبته. حتى انزل الله تعالى عتابهم في قوله واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين. والحديث في مسلم وحمل الاصحاب ذلك على انه يحتمل انهم رجعوا قبل فوات ركن من اركان من ابعد الامور. وبهذا حصل جواب الحادي عشر لاقترانه به. الثاني عشر ذكروا انه يشترط لصحة الخطبتين قراءة اية الصلاة على رسول الله هل هو صحيح؟ الجواب الحجة التي استدلوا بها على ذلك لا تدل الا على الاستحباب الصحيح ان الشرط في الخطبة ان تشتمل على الموعظة والثناء على الله تعالى بلفظ الحمد او غيره من انواع الثناء. ولابد من تحريكها للقلوب. ولكن تمامها وكمالها انه يوجد فيها شيء من كتاب الله. وان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ان فيها بان الله رفع له ذكره لانه لا يذكر الله الا ذكر معه صلى الله عليه وسلم تسليما. كما ان قولهم فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ان ذلك يجزئ مع قلته وعدم موقعه انه ضعيف بل الصواب لابد من خطبة. وعمادها الموعظة والثناء على الله تعالى. الكتاب ما وصلنا الا الضحى. ولا تمكنا من اجابة جميع الاسئلة. وان شاء الله باقيهن يلحق. عشرون من رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة تابعوا كتابنا للاخ عبدالرحمن المحمد المقوشي عن جواب بقية الاسئلة. مضى جواب اثني عشر سؤالا السؤال الثالث عشر ذكروا رحمهم الله ان الانسان اذا اشترى ما بدا صلاحه ان له بيعه قبل جذه هل هذا وجيه الجواب نعم هذا وجيه. لان الاصل في جميع ما ملكه الانسان اباحة التصرف فيه. وهذا منه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على المنع. ولا دخل في محذور من محاذير الربا ولا الغرر. فلا مانع منه. وهو وان كان ضمانه على البائع حيث وضع الشارع الحائجة عن المشتري فان ضمانه لا يدل على منع التصرف. لانهما غير متلازمين. فقد يكون على البائع على من انتقلت عنه العين. والثاني يصح تصرفه فيها. كمن اجر دارا او حيوانا مدة معلومة او او لعمل فللاجير ان يؤجره تلك المدة. مع انه لو تلف فضمانه على المؤجر. وفيه قول اخر انه لا يجوز. لا لكن المذهب اصح. الرابع عشر ذكرهم ان صلاح بعض الشجر صلاح لها. ولجميع النوع الذي في البستان هل قولهم في البستان وجيه ام لا؟ نعم وجيه. واعلم ان عندنا قاعدة شرعية وهي انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فقد تكون بعض الامور لو استقلت لم يثبت فيها الحكم الشرعي من صحة وفساد وحل وتحريم. فاذا صارت تابعة لغيره ثبت لها ما يثبت للمتبوع من الاحكام. وامثلة هذه القاعدة كثيرة ولابد مر عليك في الفقه منها شيء كثير فمنها هذه المسألة فانه كما ان صلاح بعض الشجرة ولو بسرة واحدة صلاح لجميع الشجرة بالتبعية فكذلك اذا بيع جميعا مثلا اذا بيع الشقر وهو تقريب مائة نخلة صفقة واحدة. وفيها شجرة واحدة قد بدا صلاحها صار الجميع تابعا لها. اما اذا افردت كل نخلة في البيع وحدها فانهم قرروا انه لابد من بدو صلاحها. صرح بالامرين بانه اذا بيع البستان جميعا. وفيه واحدة قد بدا صلاحها انه يجوز وانه اذا افردت كل شجرة فلابد من بدو صلاحها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بالاتفاق انه ليس مراد صلاح كل بسرة منها. بل المراد اذا بدا في جنسه الصلاح. الخامس عشر قولهم في من حجر عليه ثم باعه انسان جاهلا بالحجر عليه انه ان لم يجد عين ما له لا يكون اسوة الغرماء. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه. واذا تصورتها كما ينبغي ظهر لك وجهها بمجرد ذلك. وذلك انه اذا حجر عليه معناه منع من المتعلق بماله. لان حقوق الغرماء تعلقت بجميع موجوداته. وهم الغرماء الموجودون حال الحجر. فاما من بعد الحجر فان كان عالما بالحجر عليه فقد اقدم على بصيرة على انه لا مشاركة له معهم فقد رضي بذمتهم واما اذا كان جاهلا بالحجر عليه فهذا معذور. ومن عذره والعدل انه لا يكون ما باعه يدلي به احد احد من الغرماء الذين لا تعلق لهم بما باع بوجه من الوجوه. فاذا كان قد اشتراه واستهلكه ولم تبق عين المبيت ولا عوضه فهذا كيف يشارك الغرماء الذين تعلقت حقوقهم بموجوداته. وثبت اشتراكه فيها قبل معاملته هاتان صورتان واضحتان. احداهما انه اذا وجد عين ما باعه جاهلا له الرجوع فيها. والثانية اذا استهلكها المحروم فجور عليه فلا يشارك الغرماء. بقي سورة ثالثة. واظن انها التي وقعت في خاطرك. وهي اذا باعه سلعة جاهزة بالحجر عليه. ثم ان المحجور عليه باعها بدراهم مثلا بان اشترى منه بعيرا بمائة درهم. ثم باع المحجور ذلك البعير بمائة مثلا. ان هذه المائة هي عوض مبيعه. فكيف يختصون بها الغرماء؟ ويصير البائع محروما بالكلية فهذه المسألة وان دخلت في التصوير فانها لا وجود لها في الحقيقة. لانه اذا حجر عليه لم يصح تصرفه لا بماله الموت جود ولا في الحادث وهذا حادث. الا ان يقال تصرف الحاكم والغرماء فيها بمنزلة تصرفه. فهذا يتوجه ايضا يقال عوض ما له الذي جهل معه في المعاملة جاهلا بالحجر ينبغي ان يكون بمنزلة العين له الرجوع فيه ولم ارى احدا نبه على هذا وليس ببعيد عن الصواب عند التأمل. السؤال السادس عشر اذا وهب ولده نخلة ثم طالبه بقلعها هل يلزم الابن قلعها ام لا؟ فان قلتم احد الامرين فهل اذا سقطت الام بفعل الله او غيره بعد ان خرج في الاصل اصلها فرخ. هل يلزم المتهمة قلعها ام لا؟ الجواب اذا وهب ولده او غيره نخلة ولم يشرط عليه قلعها لم يلزم قلعها. وهي باقية على ملك الموهوب له حتى تسقط. فاذا سقطت وقد حدث لها بعد الهبة اولاد. فاولاده وكذلك للموهوب له. لانه حدث من ملكه فهو له. ولكن هل يلزمه قلعها عند الزام صاحب الارض ام لا لم ارى احدا من الاصحاب ذكرها. والذي يظهر لي ان صاحب الارض مخير اما ان يتملكها بقيمتها او تتبقى سارية على ملك من هي له باجرة المثل. او يلزمه بقلعها. ولكن يغرم نقصها. لان صاحب النخلة التي حدثت لم يكن ظالما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. مفهوم الحديث انه ليس من بظالم له الحق والله اعلم بالصواب. السابع عشر قولهم ان الكنايات الظاهرة يقع بها ثلاث ولو نوى واحدة هل هو صحيح؟ الجواب هذا احدى الروايات عن احمد. والرواية الثانية اختارها ابو الخطاب وغيره انه يقع واحدة اذا لم ينوي الا واحدة. وهي اصح لانه لم يصرح بالثلاث. فقد نوى بلفظة واحدة. ولفظه محتمل. بل وكذلك الاصل في الفاظ التي لا صريح فيها انه لا يقع الا واحدا. لان الاصل العصمة وبقاء النكاح. وقد قال احمد في بعض كلامه في المسائل التي يختلف في وقوع الطلاق فيها وعدمه او وقوع الزيادة وعدمها ان من اوقع عليها فقد حرمها على كزوجها واحلها لغيره. ومن لم يوقعها فقد حرمها على غير زوجها. يعني وهو الاصل. ومراده رضي الله عنه هذه الصور التي لا نص فيها عن الشارع وليس فيها تصريح من المطلقين يقطع الاحتمالات ان الذي يوقع عليها الصلاة فقد اتى محذورين. حلها لغير زوجها وتحريمها على زوجها. ومن لم يوقعها فقد اتى محظورا واحدا يعني هذا بالنظر الى ما يترتب عليه. والا بالنظر الى بقاء النكاح والعصمة. وتحريمها على الغير. فمع الذي لم يوقن الكثيرة هذه الاصول التي لا يرجع عنها. فمع الذي لم يوقع الكثير من هذه الاصول التي لا يرجع عنها الا بدليل ولذلك من اخطر الابواب مسائل التسرع لايقاع الطلاق. فالواجب التأمل والتثبت في كل شيء. خصوصا في هذا الباب ونسأله التوفيق. الثامن عشر ذكروا ان الصداق يتقرر اذا لمسها لشهوة او نظر الى فرجها او قبلها حضرة الناس هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه. ووجهه انه استحل منها بسبب العقد ما كان حراما على غيره كما قال ذلك الامام احمد رضي الله عنه فانه اذا كان يتقرر بمجرد الدخول والخلوة وان لم يحصل وطأ ولا مقدماته. ففي هذه الحال حصلت مقدمات الوطء. وقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وان ان تعفو اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم. ان الله بما تعملون بصير. يطلق المسيس نفس الجماع ويطلق على مقدماته وعموما يتناول الامرين. السؤال التاسع عشر اذا طلقها لمشيئة زيد فشاء زيد وهو سكران انها تطلق. هل هو وجيه؟ الجواب ليس بوجيه. فانه مبني على وقوع طلاق السكران الاصل والبناء ضعيفان. اما الاصل فالصحيح ان السكران لا يقع طلاقه. كما لا يصح بيعه وشراؤه ونحو معاملاته لعدم عقله. والاحتجاج بانه عقوبة له مخالف للادلة الدالة على ان غير العاقل غير معتبر قوله وايضا فان الشارع انما عاقبه بحد الخمر فقط. ولم يذكر له عقوبة اخرى. وايضا فلو صاغت عقوبته هل تصوغ عقوبة زوجته؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى. فهذا ضعف الاصل. واما ضعف البناء. فلاننا لو فرضنا وقوع طلاق السكران. وقلنا نعاقبه بوقوع الطلاق عليه. فايقاع الطلاق على غيره ابعد من الادلة الشرعية والعلل المؤثرة والمناسبات. العشرون في ذكرهم انه لا يصح استثناء اكثر من النصف. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب مذهب كثير من الاصوليين من الحنابلة وغيرهم جواز استثناء النصف. واقل واكثر وهو صحيح ولا دليل اصلا يدل على منعه لا اثر ولا نظر ولا قياس. الحادي والعشرون في ذكرهم ان المرأة لا على العجن والخبز واخراج الماء من البئر. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب ليس بوجيه. فان الله تعالى امر كلا من الزوجين ان يعاشر الاخر بالمعروف المعروف هو الذي يسميه الفقهاء العرف وهو الامر الذي يتعارفه الناس بينهم وعلى هذا يختلف الامر باختلاف الاحوال والبلدان والاوقات والنساء. فمن كانت عادتهم وعرفهم ان الزوجة تفعل هذه امور لزمها ذلك بموجب النص. وكذلك النفقة والكسوة كل ذلك تابع للعرف. وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو الصواب الذي لا شك فيه. الثاني والعشرون اذا حفر انسان في برية موات عبثا لا لحاجة فسقط بها انسان او بهيمة. هل يلزمه الضمان ام لا؟ الجواب ذكر الفقهاء لهذه المسائل وشبهها ضابطا نافعا. فقالوا ومن حفر بئرا ووضع حجرا ونحوه متعديا في ذلك فتلف به انسان او بهيمة ضمنه. وفسروا المتعدي بان انه الذي يحفره في ملك غيره بلا اذنه. او يضعه في طريق مسلوك. وما سوى ذلك فلا ضمان. فعلى هذا الحافر اذا اذا لم يكن حفره في جادة يسلكها الناس فلا ضمان عليه. وقد جاءتني هذه المسألة من الاخ عبدالله العبدالعزيز الخضيري فاجبته بنحو ذلك والله اعلم. الثالث والعشرون ذكروا ان المظاهر اذا وطئ المظاهر منها عليه كفارة ولو كان مجنونا. هل هو وجيه؟ الجواب نعم وجيه. فان الكفارة والنفقات والزكاة ونحوها من النوائب المالية تجب على العاقل والمجنون لانها من حقوق المال. لا من حقوق البدن فقط. والاشكال الذي عرض لكم من جهة انه مقرر ان المجنون لا اثم عليه وهو مرفوع عنه القلم لا ينافي وجوب الكفارة. كما تجب الدية على المخطئ في القلب وهو غير اثم بالاجماع. بل عليه ايضا الكفارة. وكذلك المخطئ بالاتلاف. فهذه الامور يسميها اهل الاصول ربط الاشياء باسبابها. فحيث وجدت الاسباب ترتبت عليها الاحكام. سواء كان الفاعل مكلفا او غير مكلف والله اعلم. الرابع والعشرون ذكروا في العقد الفاسد ان للمرأة المسمى هل هو وجيه ام لا؟ الجواب لم يطلقوا وجوب المسمى لها. بل قيدوا ذلك بالوطء او الدخول. اما الوطء فقولا واحدا. واما الدخول المتجرد عن ففيه روايتان في المذهب ولم يتبين لي ايهما ارجح. واما اذا طلقها قبل الدخول او فسخت منه فلا لها مسمى اصلا. الخامسة والعشرون في قولهم في توبة الزانية انها تراود. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب ليس بوجيه قد انكر هذا القول الموفق وغير واحد. ولم يجوزوا انها تراود. ولو كان القصد الاختبار لما في ذلك من فاسد الكثيرة. السادس والعشرون قولهم انه لا يحل وطأ الامة الكافرة غير الكتابية. هل هو صحيح ام لا الجواب الصحيح القول الاخر في المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام ان المملوكة يحل وطؤها سواء كانت كافرة كتابية او غير كتابية وحجة هذا القول ان العمومات مثل قوله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم تتناول غير الكتابية. وان قياس ذلك على النكاح غير صحيح. لما بين الزوجة والامة من الفروق الكثيرة المانعة من الالحاق السابع والعشرون قولهم ان المرأة اذا تحملت بماء الزوج او غيره انه لا عدة لها هل هو تفيه ام لا؟ الجواب هذه ذكروا فيها قولين هذا احدهما. والثاني ان عليها العدة وهو اوجه لاشتغال الرحم بالماء فوجب ازالته. ومقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بهذه ان عليها الاستبراء فقط. فاذا استبرأت بحيضة واحدة كفى لحصول العلم بالبراءة وهو اصحهما. واما المصاهرة فان تحملت بماء الزوج وحملت ووضعت المولود يلحق نسبه بلا شك بالزوج. ولكن كونها زوجة مدخولا بها فيه نظر. وان تحملت بماء غير الزوج فالصواب عدم ثبوت المصاهرة. لانها لا تثبت على الصحيح الا بالوطء المباح دون المحرم. الثامن والعشرون انه لا اطعام في كفارة القتل. هل في النفس منه شيء؟ الجواب الصحيح ما قالوه. لان الله تعالى لم يذكر الا العتق ثم الصيام ولم يذكر الاطعام. ولا يمكن قياس كفارة القتل على كفارة الظهار. لما بينهما من الفروق المانعة من الالحاد وبعض الاصحاب يلحقها. ولكن الصحيح المذهب لما ذكرنا. التاسع والعشرون في قولهم ان القاضي يحكم على مسافة قصر عن البلد فاكثر. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب نعم. ولكن اشترطوا لذلك ان الحاضر معه بينة شرعية فللحاجة الى عدم تعطيله وتأخير حقه الثابت شرعا وجب اثباته. الغائب اذا حضر او وكل فهو على حجته اندفع حجة الاخر ببينة شرعية نقض الحكم. واسترد ما اخذ والا بقي الحكم نافذا. الثلاثون اشتراطهم ان تكون الشهادة بلفظ الشهادة. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب عند احمد رواية اخرى انه لا يشترط متى اخبر الشاهد بما شهد به بلفظ جازم به فهو شهادة. سواء كان بلفظها الخاص ام لا. وهو الراجح في الدليل واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. الحادي والثلاثون عنق الجارية. وهنا ترك الشيخ بياضا ثم للقلاب سادتي ام لا. وقال الشيخ رحمه الله البياض في السؤال لفظة ما فهمت لها معنى. الثاني والثلاثون ذكروا في بنايات ان الشاهدين والحاكم والولي اذا علموا جميعا ذلك وتعمدوا ان القصاص يختص بالولي وحده هل هو وجيه ام لا؟ الجواب هذا القول جار على القاعدة المشهورة اذا اجتمع المتسبب والمباشر كان الضمان على المباشر كذلك يكون الاقتصاص عليه. وهذا بخلاف ما اذا لم يعلم الولي فان الشاهدين والحاكم الجأه الى الاتلاف. فهو ومعذور وهما متعمدان والله اعلم. الثالث والثلاثون قولهم انه ليس للاب خلع زوجة ابنه الصغير طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ولم يفرقوا هل هو وجيه؟ الجواب فيه رواية ثانية عن احمد ان الاب له ذلك. وهذا ارجح دليلا لانه اذا كان للاب ان يتملك من مال ولده ما شاء فكيف لا يجوز له ان يبذل من ماله ما يزيل به ضرره. او يحصل به نفعه. ولكن يقيد هذا القول. حيث كان فيه مصلحة اما اذا كان الحامل للاب مجرد رغبة نفسية من دون ملاحظة مصلحة ولده فهو ممنوع. لان الفراق بيد الرابع والثلاثون اذا حنث بنذر المعصية عليه كفارة يمين. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب هذا احد القولين في المذهب. والقول الاخر انه لا كفارة فيه. فان صح الحديث الوارد فيه المذهب هو الصحيح. لان بعض العلماء احتج وبعضهم يراه غير صحيح. فالحكم بصحة احد القولين مبني على صحة الحديث او ضعفه والله اعلم. الخامس والثلاثون ذكروا انه اذا وضع مناجل وسكاكين ونحوها. وسمى ووقع فيها صيد انه حلال. هل هو تفيه ام لا؟ الجواب قد ذكرنا سابقا لكم ان هذه الصورة لا تنطبق على قاعدة من قواعد حل الصيد وانها غير مسلمة. لان الاصل التحريم حتى نتيقن من الذكاة الشرعية. وهذه لم ترد بنفسها ولا لها نظير تقاس عليه السادس والثلاثون في قولهم انما ابيت حشوته لا يباح بالذكاء. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب ليس بصحيح فان ظاهر قوله تعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم يتناول ما ابينت حشوته كغيره. وهذا احد القولين في وهو اصح كما ترى. السابع والثلاثون. قولهم لا يقبل في الترجمة والتزكية والتعريف الا شاهدان عدلان وصحيح ام لا؟ الجواب اختار شيخ الاسلام في هذه المسائل كلها قبول قول الواحد العدل وهو الصحيح ان شاء الله. الثامن والثلاثون ذكروا انه لا تقبل شهادة الصبيان ولو بعضهم على بعض. هل في النفس من شيء ام لا؟ الجواب فيه رواية عن احمد رحمه الله في قبول شهادة بعضهم على بعض. واشترط فيها ان يكون ذلك قبل التفرق. ولكن ظواهر النصوص تدل على انه لابد في الشاهد من العدالة والكمال في التكليف. والصغار ليس عندهم من الدين ولا من العقل ما يوجب قبول شهادتهم نهاية الامر ان اخبارهم تفيد القرينة. واما الحكم بشهادتهم فلا الا بشيء يسير جدا. لذلك القيد فان الامور اذا لم يكن فيها بينات كثيرا ما ترجع الى القرائن. التاسع والثلاثون ذكروا في العينة انه اذا باعها بذهب يجوز ان يشتريها منه بائعها بفضة. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب ليس بوجيه. فان الذهب والفضة مقاصدهما ومعاني هما متفقة وتجويز مثل هذا فتح لباب الربا. فالصواب الذي لا شك فيه ان ذلك لا يجوز. الاربعون قولهم ان التكبير محله بين ابتداء وانتهاء. فلو شرع به قبل الابتدائي او كمله بعد الانتهاء لم يعتد به. هل هو صحيح ام لا الجواب قد ذكر المجد وغيره من الاصحاب ان هذا هو الاولى. وليس بقيد لازم. وان المشقة توجب سقوط اعتبارها القول وليس هنا دليل يدل على وجوب ذلك. وانما التكبيرات هي شعار الانتقالات من ركن الى اخر. وذلك حاصل ولو كمله بعد او شرع به قبل. الحادي والاربعون ذكروا انه يكره للامام سجود التلاوة في صلاة السر وانه اذا سجد فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب اما كراهة سجود الامام في صلاة سر فقد ذكروا العلة في ذلك. وهو التشويش على المأموم. فعلى هذا لو لم يحصل تشويش اما ان الامام قد اخبر المأوى قبل الصلاة او نبههم في الصلاة بالجهر باية السجدة زال هذا المحذور. والا فالامر كما قالوا لما يحصل في من التشويش. وظن كثير منهم انه ترك الركوع وما بعده وسجد. واما التخيير للمأموم في اتباعه وعدمه فالصحيح قول الاخر وان المأموم يتعين عليه اتباع امامه. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم الى ان قال فاذا سجد فاسجدوا يدخل فيه هذا السجود وهو الصحيح والله اعلم. هذا ما لزم بيانه بلغ سلامنا الوالد والاخ عبدالعزيز وجميع الاخوان. ومن عندنا العيال والاخوان بخير. والله يحفظكم والسلام محبكم عبدالرحمن الناصر السعدي. السابع والعشرون من رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة. من عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ الفاضل عبدالرحمن محمد المقوشي المحترم حفظه الله وتولاه امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعده قد وصلني كتابكم وسرني ما اشتمل عليه من الافادة عن صحتكم واعتنائكم بالمسائل العلمية. فارجو الله ان يتم عليكم احسانه بالثبات على ما يحبه ويرضاه من كل علم نافع وخلق جميل. اخي كتابكم هذا وما قبله كررت فيها الاعتذار من كثرة الاسئلة. واننا نسمح بذلك حيث كان الامر منك كذلك. تعين ان افيدكم عني وعنكم. اما من جهتي فانا مسرور جدا بكثرة وممنون منها لامور اولا ليس عندي ارغب من البحث في المسائل الدينية والتعلم والتعليم مشافهة كتب ثانية تعرف ان الاشتغال بذلك افضل الاعمال الصالحة. خصوصا في هذه الاوقات التي قل فيها الراغب. وكاد العلم يضمحل وهو دعامة الدين واصل الامور كلها. ثالثا اعلم ان السؤال لمسائل العلم يقع من احد اثنين اما من من وقعت له حادثة في دينه او عبادته او معاملته من عامي او غيره وليس له قصد الا حل ما نزل به والافادة عما يعمل به. او عما عمله هل وقع على الصحة والسداد ام على ضد ذلك؟ فهذا افتاؤه وافادته من افضل الاعمال الصالحة. وهي متعينة. ونتيجة ذلك ان يهتدي بحادثته فقط بالهداية الشرعية. وليس ثم نتيجة فوق ذلك ونعم النتيجة. ولكن اكمل من ذلك واعظم ان يقع السؤال من طالب علم مسترشد يريد الاستفادة بنفسه والنفع لغيره فهذا جوابه وافادته اعظم بكثير من الاول. واكثر فائدة وثمرة. لانه مع مشاركته الاول في المقصود الذي ذكرنا يزيد عليه بانه يتنور فيما اجيب به. ويهتدي بمسألته الخاصة وينجر الى غيرها لان مسائل العلم اخذ بعضها برقاب بعض. ومرتبط بعضها ببعض. ويزيد ايضا ان قصده الفائدة والافادة وان العلم الذي حصل له يسعى على بقائه في ذهنه. وفي ايصاله الى من اراد الله تعالى نفعه من جهته. فاذا كان الامر كذلك فلم تحرم اخاك من هذا المقصد الاسمى؟ نرجو الله يجعل عمل الجميع خالصا لوجهه. واما من جهته الذي ارى لك الجد والاجتهاد. والاجتهاد في ادراك ولو بعض مقصودك. وانتهاز الفرصة التي ربما تندم بعد فواتها هذا شرحته لك لئلا يبقى في خاطرك شيء. والله تعالى يتولى توفيقكم واعانتكم انه جواد كريم. هذا ما لزم منا سلام على الوالد والاخ عبدالعزيز وجميع المحبين. من عندنا العيال والمحبين على ما تحب. والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السابع والعشرون من شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة والف من الهجرة. السؤال الاول ذكر الاصحاب رحمهم الله ان ابتداء مدة المسح من الحدث. هل صحيح ام لا؟ الجواب هو بالله التوفيق في الوصول الى الصواب هذا هو احدى الروايتين عن الامام احمد. واحتجوا عليه بان الحدث هو سبب المسح فكان الابتداء منه. والرواية الثانية عنه ان الابتداء من المسح وهو الصحيح الذي تدل عليه ظواهر النصوص. فان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اليوم والليلة للمقيم ثلاثة الايام للمسافر كلها اوقات مسح. فلولا ان الابتداء من المسح لنبه عليه. ولاخبر انه من الحدث. فلما اخبر انها كلها مسح تعينت كذلك. واما الحدث فانه سبب وجوب الطهارة فقط. الثاني ذكرهم ان طهارة الثوب شرط صحة الصلاة. ثم ذكروا رحمهم الله مأخذة في ذلك وهو قوله تعالى وثيابك فطهر. وانه كما يدخل فيه الاعمال فتدخل فيه الثياب الحسية تجب لغير الصلاة. فتعينت الصلاة. وايضا حديث ابن عباس الذي في الصحيحين من قصة المعذبين في قبرهما. وان احدهما ما كان لا يستبرئ من البول. وهذا يعم الاستبراء منه في بدنه وفي ثيابه. وربما استدل لذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذا عام للطهارة من الحدثين ولتطهير البدن والثوب. وقوله في حديث اسماء حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه ثم صلي فيه. صريح في الاشتراط ولهم غير ذلك من الادلة. وهي مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح بلا ريب. الثالث قولهم لا يسجد لشكه في ترك واجب. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب في قولان في المذهب المشهور هذا والقول الاخر عليه السجود. وهذا القول تساعده العمومات. منها قوله صلى الله عليه عليه وسلم اذا سهى احدكم في صلاته فليسجد سجدتين. وهذا سهو ولكن يشترط الا يكون السهو كثيرا كثرت الشكوك فانه تصير بمنزلة الوسواس فلا تعتبر. الرابع في الخلاف في جلسة الاستراحة. اي الاقوال الثلاثة فيها اصح انها سنة مطلقة او تركها سنة او سنة ان احتيج اليها. الجواب القول الذي فيه التفصيل ان تركها سنة الا في حق من يحتاجها من عاجز ونحوه. وهو الذي تجتمع فيه الادلة. فاكثر الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكروها. وقد ذكرها بعضهم. وكل قول يحصل فيه العمل بجميع النصوص فهو الصواب. والا فعند الاصوليين كالمتفق عليه انه متى امكن الجمع بين الروايات والادلة الشرعية كان اولى من دعوى النسخ. او العمل باحدها دون الاخر. وهذا القول نصره ابن القيم في زاد المعاد. الخامس في ذكرهم ان كلام الناس مبطل للصلاة. وكذلك هل هو صحيح؟ الجواب هذا غير صحيح. وهو مخالف للادلة الشرعية. فان معاوية بن الحكم السلمي تكلم في صلاته وهو جاهل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. ولم يأمره بالاعادة. بل كذلك ذو اليدين والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلموا بعدما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل تمام الصلاة ثم بنوا ولم يعيدوها من اولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نسي وهم قد جهلوا الحال. ظنوا انها قصرت او حدث امر فالصواب الذي لا ريب فيه ان الكلام انما يبطل صلاة العالم بالحكم. العالم بالحال الذاكر لصلاته. وهذا القولين في المذهب. فقد قرر شيخ الاسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى اصلا نافعا. هو ان من فعل محظورا في العبادة وهو حذور بجهل او نسيان كما انه معذور فعبادته صحيحة. وهذا عام في الصلاة والصيام والحج وغيرها من انواع العبادات بخلاف تارك المأمور. لا تبرأ ذمته الا باداء الواجب. وفاعل المحظور لا اعادة عليه. فدخل في ذلك مسائل كثيرة. وقد ذكر ادلة ذلك من الكتاب والسنة مما يدخل في هذا مسألتنا هذه وفعل جميع المفطرات في وجميع المحظورات في الحج. السادس التنحنح. ذكروا انه مبطل للصلاة. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب ليس بصحيح فانهم قاسوه على الكلام. ولم يتحقق القياس. فان شرط القياس مساواة الاصل والفرع. والحكم عليهما حكم واحد فلابد ان العلة واحدة في الامرين. ولابد ان الحكم متساو في الامرين وكلاهما منتف. اما التعليل بانه وكلام فالتنحنح لا يعد لغة ولا عرفا كلاما. فلم يجز الحاقه بالكلام. واما عدم المساواة فان الكلام ابطل به الصلاة في حق المعذور. وللحاجة وغيرها. والتنحنح جعلوه مبطلا في حق من لا يحتاج اليه فقط. فتبين ضعف الادلة. هذا من وجه ومن جهة اخرى نقول لو كانت النحنحة مبطلة للصلاة مع كثرتها وعموم البلوى بها لوجب ان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. فلما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا ضعيف في الابطال بها وجب ان يحكم انها غير مبطلة. ثم حديث علي الذي احتجوا به كان لي من الرسول صلى الله عليه وسلم سلم مدخلان الى ان قال فان كان في صلاة تنحنح لي. قال هذا في حق من يحتاج اليه. فهل يحتاج اليه وهو قد ارشد الى التنبيه بالتسبيح وهو ايسر من النحنحة ثم مبطلات الصلاة لا يفرق فيها بين من يحتاجها ومن لا يحتاجها لهذا تيقنا بلا شك ان النحنحة لا تبطل الصلاة اصلا. ومثلها النفخ. السابع ذكروا ان امامة الاخرس غير صحيحة. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب قد ذكرنا في جواب سؤال اعم من هذا. وهو ان كل عاجز عن شرط من شروط الصلاة او ركن من اركانها ان الصحيح صحة امامته. فان صلاته صحيحة بالاتفاق. وهو معذور بالاتفاق. ولا يجب عليهما عجز عنه بالاتفاق. فما الدليل الذي يبطل امامته ويمنعها؟ ويدخل الاخرس في هذا. وهذا قول اختاره بعض الاصحاب هذا من جهة الصحة وعدمها. واما من جهة الاولوية فتلك مسألة اخرى. الثامن ذكروا من دار المسقطة للجمعة والجماعة من بحضرة طعام هو محتاجه. هل تعليلهم بالحاجة وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وقرنه الامرين جميعا دليل على ان العلة فيهما واحدة. وهو اشتغال البال في مدافعة الجوع ومدافعة الخبث. ذلك مله عن احوال الصلاة. والعلل الشرعية سواء كانت منصوصا عليها او مستنبطة تقيد الالفاظ الشرعية. تبين ان الحكم مختص بتلك تلك الحالة والله اعلم. التاسع ذكروا انه لا تيمم لخوف فوت الوقت. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه فانه وان كان الوقت اكد شروط الصلاة وتترك لاجله اشياء كثيرة ولكن التيمم انما اباحه الله تعالى وجود احد امرين اما عدم الماء او خوف الضرر باستعماله لمرض ونحوه. وهذا انما هو في حق من كان قادرا على المال ثم تركه حتى ضاق الوقت. واما من وصل الى الماء وقد ضاق الوقت بحيث لا يتمكن من الصلاة بالماء الا بعد خروج الوقت فهذا فرضه الصلاة في الوقت. لانه تزاحم واجبان واحدهما مقدم على الاخر ومتأكد عين تقديمه. العاشر قولهم ان الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب هذا احوط. ولكن ان استدلوا عليه بحديث ضعيف. الحديث الصحيح ذكر اخر المراتب الايماء بالرأس. وكان شيخ الاسلام يرى ان الايماء الرأس اخر المراتب الواجبة. وما بعده من الايماء بالطرف والاستحضار بالقلب غير واجب وهو اصح. الحادي عشر في في ايجابهم نقض شعر الحائض هل هو وجيه ام لا؟ الجواب هذه رواية عن احمد واستدلوا عليه بان في بعض الفاظ حديث ام سلمة افا انقضه للحيض وانه امرها بذلك ولكنها ضعيفة. فان الثابت انها قالت يا رسول الله ظفر رأسي اني امرأة اشد ضفر رأسي. افأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال لا. فهذا الحديث صريح في عدم ايجاب نقض رأسها للحيض والنفاس. وهو الرواية الاخرى عن الامام احمد وهو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح. الثاني عشر ذكروا انه لا بأس بشرب يسير في صلاة التطوع. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب قد استدل على ذلك بفعل ابن الزبير الله عنه وبان المطلوب من الناس الحض والترغيب على الاكثار من النوافل. وقد يحتاج الانسان الى دفع عطشه في صلاته في النفل دون الفرض كما سمح عنه في ترك القيام في الصلاة على الراحلة. وهكذا قالوا رحمهم الله وانا في نفسي في هذه المسألة شيء. لان الاشياء التي سمح فيها في النفل لاجل ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ما يثبت في النفل يثبت في الفرض وبالعكس الصلاة كلها لا يطول وقتها بحيث يحتاج معها الى شيء من الشراب. الثالث عشر ذكروا ان انه من مسح مقيما ثم سافر انه يمسح مسح مقيم. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب قد ذكروا رحمهم الله وجه ذلك وان هذا من باب التغليب وسلوك طريق براءة الذمة والاحتياط له. وهو تعليل حسن. لان من هذه حاله قد مسح مقيما ومسح مسافرا ولا يمكن ان يجمع بين حكميهما. والاصل وجوب الطهارة واشتغال الذمة بها. ولا طريق لذلك الا ان نحكم له بمسح مقيم. الرابع عشر ذكروا ان من ادركه الوقت قبل ان يسافر يلزمه الاتمام. هل هو وجيه الجواب الصحيح خلافه. وهو انه اذا اوقع الصلاة مسافرا فله القصر. وهو ظاهر النص. فان قوله واذا ضربتم في الارض ارضي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة يشمل الصلاة التي دخل وقتها وهو في الحضر وغيرها وهو احد القولين في المذهب الخامس عشر ذكروا ان التيمم مبيح لا رافع. هل في النفس منه شيء؟ الجواب ان ارادوا بذلك انه مبيح لا رافع ما دام فاقدا للماء فاذا وجد الماء وجب عليه ان يتوضأ للحدث الاصغر ويغتسل للحدث الاكبر وانه مراعى فهو كذلك فانه متى وجد الماء اذا تيمم لفقده او زال اضطرار من تيمم للضرورة فان تيممه يبطل بذلك كما دلت على ذلك الادلة الشرعية. وان ارادوا وهو مرادهم انه مبيح لا رافع في حال جواز التيمم. وان المتيمم طهارة قاصرة تبطل بدخول الوقت وخروجه ولا يصلي من تيمم للنافلة الفريضة فهو غير وجيه فان الله اناب التيمم مناب طهارة الماء في كل شيء. ولم يستثني الشارع حالة من الاحوال. فدل على انه متى تيمم فحكمه حكم المتطهر بالماء. فما دام طهارته باقية. لم يبطل تيممه. ولو خرج الوقت ولو خرج الوقت او دخل واستباح به جميع ما يستبيح بطهارة الماء. وهو احد القولين في مذهب الامام احمد وهو الصحيح. السادس عشر بتحديدهم السفر بيومين هل هو وجيه ام لا؟ الجواب الصحيح انه لا يتحدد بمسافة يومين بل متى سافر سفر قصيرا او طويلا يحمل له الزاد والمزاد. ترخص بجميع رخص السفر. ترخص بجميع رخص السفر من قصر وفطر ومسح ثلاثة ايام وغيرها. وهو ظاهرة الادلة الشرعية. وما استدل به لليومين من كلام ابن عباس رضي الله عنه. لا ايقاوم عموم الادلة من الكتاب والسنة؟ حيث رتب الشارع الرخص على مسمى السفر والله اعلم. السابع عشر هل القصر نحتاج الى نية والجمع ام لا؟ الجواب لا يحتاج الى ذلك فانه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم كونوا يشترطون النية لذلك. وانما الشرط وجود العذر المبيح للقصر والجمع. فعلى هذا القول الصحيح لو لم ينوي القصر الا في اثناء صلاته او لم ينوي الجمع حتى فرغ من الاولى مع وجود العذر جاز. الثامن عشر هل الصحيح عندكم الزكاة في غير الاصناف الاربعة؟ الجواب اما المواشي من الابل والبقر والغنم السائمة والحبوب والثمار والنقدان من ذهب وفضة وعروض التجارة فهذه لا شك ولا ريب في ثبوت الزكاة فيها. والخلاف في بعضها يعد خلافا شاذا لا يعتد به لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة والاجماع والمعاني الصحيحة. والصحيح ايضا ان اجارة الاعيان المؤجرة كالدور والاواني ونحوهما التي لم تتخذ للتجارة باعيانها وانما قصد ملاكها استغلال الجارة منها ان الزكاة واجبة في تلك الاجرة كما اختاره شيخ الاسلام. وهو الموافق للمعنى الذي شرعت الزكاة لاجله لا يحل الا في حصر العدو. فهل هو وجيه ام لا؟ الصحيح القول الاخر انه عام في حصر العدو وغيره وهو ظاهر قوله تعالى فان احصرتم اي منعتم بعدو او مرض او نحوه وهو احد القولين في المذهب ومع انه ظاهر الاية فهو والاموال النامية. كما ان الصحيح ان الديون التي لا يقدر اصحابها عليها كالتي على المعسرين والمماطلين انه لا تجب فيها لعدم القدرة عليها وعدم نمائها. واما الركائز ففيه حديث في الصحيحين وفي الركائز الخمس. وهو يشبه الزكاة من بعض الوجوه والفيئة من وجه اخر. واما المعادن والعسل ففيها اثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم بصحته وفيها اثار عن الصحابة. ولهذا اعظم ما اعتمده الامام احمد فيها الاثار المروية عن عمر رضي الله عنه وعن غيره فاوجب فيها الزكاة كما هو معروف في المذهب. وبعض الائمة بل كثير منهم لا يوجبون فيها شيئا. والايجاب اقرب الى ظواهر الادلة ومعانيها. فهذا الذي ارى في الزكاة من حيث الجملة. التاسع عشر قولهم اذا قامت البينة وجب والقضاء ومثله من اكل ضأنا ومثله من اكل ضانا بقاء الليل. فبان انه في النهار او ظانا غروبا الشمس تتبين انها لم تغرب؟ الجواب وبالله التوفيق هذه مسألة مهمة جدا. المذهب كما قالوا رحمهم الله انه يمسك ويقضي. وبهذا قال كثير من اهل العلم. وفرقوا بين الناس فلم يفطروه. والجاهل المخطئ ففطروه وليس لهذا القول دليل شرعي يجب المصير اليه. ولهذا لما افطروا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب قد كانت الشمس غابت في الغيم ثم ظهرت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ولما سئل عنها هشام بن عروة بن احد رواة الحديث قال لابد من قضاء. وابوه عروة رضي الله عنهما يفتي بعدم القضاء. والحديث نفسه ليس فيه بالقضاء. فدل على ان القول الصحيح انه لا قضاء في جميع هذه المسائل. لان المخطئ في الحكم والمخطئ للحال جعله الشارع هو والناس سواء. قال تعالى لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله على لسان نبيه قد فعلت قال النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي فاكل وشرب وهو صائم فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاءه. والمخطئ قريب من بل ربما كان اعذر منه. فقد يكون المخطئ مأمورا في ظاهر الشرع في الفطر. كالذي يفطر يوم الثلاثين من شعبان. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر باكمال شعبان ثلاثين يوما حتى في الغيم. فامتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم ولم فلما كان في اثناء النهار قامت البينة بالرؤية فانتقل من امره بالفطر الى امره بالصيام عند الرؤية. فهذا اذا فاخطأ غيره لنوع تقصير وتفريط لم يجز منه تفريط ولا تقصير. وكذلك الذي ظن ان الشمس قد غربت. امتثل ظاهر امر الشارع بتعجيل الفطر. ثم تبين له خلاف ذلك. فهذا معذور بل محمود. فكيف يقال بطل صومه؟ ومثله من كان ممتثلا امر الله وامر رسوله بالاكل والشرب في الليل. ظانا انه ليل فبان خلاف ذلك الجميع. اقل الاحوال فيهم ان يكونوا بمنزلة الناس ثم القاعدة التي ذكرت لكم في اول الاسئلة عن شيخ الاسلام رحمه الله وانها قاعدة شرعية مؤيدة بالبراهين والحجج هذه من مفرداتها. ثم اذا نظرت الى رحمة الله وحكمته بعباده المؤمنين الطائعين انه ما جعل عليهم في الدين من حرج ويسر لهم العبادة غاية التيسير. ووضع عنهم من الاثار والاغلال والمشاق ما كان موجودا لغيرهم ظهر لك ان هذا القول هو الصحيح. وقد وقعت هذه المسألة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. الاولى ما تقدم والثانية ما ثبت ان عدي بن حاتم وغيره من الصحابة كانوا يأكلون ويشربون ويضعون عندهم حبلين اسود وابيض فلا يزالون يأكلون حتى يتبين لهم الحبل الاسود من الابيض بعد ظهور النهار. فارشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبين لهم ان هذا غلط منهم ولم يأمرهم بالقضاء. المقصود ان هذا قول تكثر الدلائل الشرعية على صحته. وليس في النفس منه شيء ولله الحمد. وقد قال به كثير من اكابر اهل العلم سلفا وخلفا. واختاره الشيخ تقي الدين واكثر تلاميذه وبه نقول العشرون قولهم في النزع جماع هل هو صحيح ام لا؟ الجواب الصحيح في ذلك ما قاله شيخ الاسلام انه ليس بجماع وانما هو ترك للجماع. فلا يجعل التارك بمنزلة الفاعل. الحادي والعشرون ذكروا ان المحصر صح قياس يكون. فانه لا فرق بين حصر العدو وغيره. الثاني والعشرون ذكروا ان في قطع الشجرة الصغيرة شاة ما فوقها بقرة. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب قد روي عن ابن عباس انه حكم بالدوحة وهي الشجرة الكبيرة بقرة. ومن اصول مذهب الامام احمد ان مذهب الصحابي اذا لم يخالفه احد من الصحابة انه حجة يجب الاخذ بها. وهذا من هذا وكأنه هم اخذوا الجزاء فيما دون ذلك على حسب الشجرة. الثالث والعشرون قولهم ان الثمرة تدخل في الوقف قبرت او لم تؤبر هل هو وجيه ام لا؟ الجواب لما كان للوقف من النفوذ ما ليس لغيره. وكان ايضا لمقاصد الموقف من الاعتبار ما يوجب انفراد هذا العقد بهذا الحكم قالوا ذلك. لان الموقف ظاهر من قصده انه وقفه ليحصل النفع به عاجلا. وذلك لدخول الثمرة الا باخراج صحيح. فاذا اخرجها صريحا واستثناها خرجت. والا فهي داخلة. لان الوقف تحبيس الاصل وتسبيل الثمرة. الرابع والعشرون ذكروا في الصلح انه اذا صالحه على بقاء الغصن بعوض انه لا يجوز. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب ليس بوجيه. ولهذا قال الموفق وغيره اللائق بمذهبنا صحة ذلك. واي مانع يمنع من الصحة مع ان الصلح اوسع العقود على الاطلاق. وفي ذلك مصلحة لصاحب الشجرة ولصاحب الارض. والله اعلم. الخامس والعشرون ذكروا انه اذا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة انها ثلاث. هل هو صحيح ام لا؟ وكذلك ذكرهم الاجماع عليها. الجواب هذه المسألة نحولكم فيها على كلام شيخ الاسلام وابن القيم في عدة من مصنفاتهم. فانهم بسطوها بسطا تاما. ووسعوا سلام فيها جد. ومن نظر في كلامهم ظهر له الامر اليقيني. واما الافتاء بها فنحن وان قررنا كلام الشيخ فانا نمسك عن الفتوى فيها لملاحض متعددة. واما ذكرهم الاجماع فقد بين الشيخ انه لم يقع عليها الاجماع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى الان. السادس والعشرون ذكروا ان لزوج المطلقة الرجعية له رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة هل في النفس منه شيء؟ الجواب اي والله في النفس منه شيء فانه لم يظهر لي الفرق بين هذه المسألة وبين بقية الاحكام التي تنقطع بانقطاع الحيضة الثالثة. ولكن الذي حملهم على ذلك الاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ولكن اذا قارنتها مع قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في القرء. فانه قال في اوله فيها المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ثم اخبر انهم احق بهن في ذلك. والمشار اليه هو القرب هو الحيض لا الطهر. ظهر لك رجحان هذا القول انه اذا انقطع الدم انقطعت الاحكام حتى الرجعة. السابع والعشرون هل استثناؤهم الحية والضفدع والتمساح من حل حيوان البحر؟ هل وجيه ام لا؟ الجواب الصحيح ان جميع حيوانات بحري حلال من دون استثناء. وهو قول في المذهب وهو ظاهر الكتاب والسنة. وليس على الاستثناء دليل. يجب المصير اليه انه لو صح الدليل الذي استدلوا به لكان كل حيوان بحري له نظير في البر محرما فالبحر له عمومان عموم حل حيواناته وعموم حيه وميتته. وعموم ثالث للمحل والمحرم والله اعلم. الثامن والعشرون ذكروا ان العظم غير السن تصح الذكاة به. هل هو صحيح ام لا؟ الجواب ليس بصحيح. فان الحديث وتعليله وقول النبي الله عليه وسلم اما السن فعظم في قوة قوله كل عظم لا تحل به التزكية. وهو احد القولين في المذهب وهو التاسع والعشرون ذكروا ان الخبيث هو الذي تستخبثه العرب ذوو اليسار هل هو صحيح ام لا؟ الجواب ابو ذكر الشيخ رحمه الله انه لا عبرة بذلك. وان العبرة بكون الشيء خبيثا او طيبا صفته الذاتية. التي هو عليها وذلك معروف من جهة الشرع. وقد ذكر ان هذا القول قيل بعد الامام احمد بمدة وانه ليس مذهبه. الثلاثون هل يجوز نكاح من مات حملها في بطنها؟ فان قلتم لا فهل هو وجيه ام لا؟ الجواب سانقل لك حاشية كتبتها على قول صاحب المنتهى وشرحه في العدد. وهو قوله وبقاء بعض الحمل يوجب بقاء العدة. وظاهره ولو مات ببطنها لعمومه الاية قلت قوله وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الاية قلت وقد يقال ان قوله تعالى اجلهن ان يضعن انه الوضع المعتاد. فمتى وضعت حيا او ميتا خرجت من العدة؟ ومتى بقي في بطنها حيا او ميتا يرجى خروجه فهي في العدة. فاذا مات في بطنها ولم يبق رجاء لخروجه فهذه ان امرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها. وهو فيرجى له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم. في ظهر انها متى تحققت موته وصار بحالة لا يرجى له خروج انها تعتد بغير الحمل. لسقوط حكمه كما سقطت نفقة الحامل بذلك. يؤيد هذا الظاهر ان الحكمة في الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه. وتشتبه الانساب. وهو مفقود هنا. الذي يظهر لي انه في هذه الحال حكمه بالاعتداد كما سقطت بقية احكامه من الميراث واستحقاق الوصية والنفقة وغيرها. هذه صورة ما كتبت وبهذا تعلم ان الاصحاب ليس لهم فيها كلام صريح. الحادي والثلاثون انسان باع عبدا عالما انه ذو رحم من المشتري وانه يعتق بتمام العقد. ولم يعلمه بذلك. فهل يلحق البائع تبعة ام لا؟ الجواب كل من علم حالة في المبيع من عيب او غير عيب لا يرضي المشتري في المبيع وفي تلك الصفة فانه لا يحل له وهو اثم لانه غاش واظن في المسألة قولا ان المشتري في هذه الحال يثبت له خيار الرد. وانه لا يعتق في الحال حتى يرضى وبه على هذه الصفة. فان كان كما اظن فهو وجيه. وان ظفرت فيها بقول يقينا فان شاء الله ساذكره لك والثلاثون رجل في يده عقار منذ سنين عديدة. الظاهر انه ملكة ويدعي هو ذلك وانه منتقل اليه فيه من فلان ابن فلان بشراء. لكن ليس عنده الا مجرد دعوة. فلم يدري الا ورثة المنتقل منه العقار يدعون ذلك من نقبل قوله في هذه السورة؟ كذلك الوقف اذا اقام الورثة بينة عادلة بوقفه قبل بيعه لكن بعد مضي مدة طويلة قد دعوا انهم لم يعثروا عليها الا في هذا الوقت. والمشتري عنده بينة بالشراء. هل نبطل بيعه؟ الجواب عن هذا وبالله التوفيق اصل جميع مسائل الاختلافات والدعاوى مع وجود الشهود وعدم ذلك الرجوع الى ما يرجح قول احدهم بهما وانواع الترجيحات كثيرة. واعظم المرجحات قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين وعلى من المراد بالبينة كل ما ابان صحة الدعوة من براءة اصلية وشهود ويد وانواع قرائن ترجح قول احدهما وهي كثيرة جدا. فهذا الاصل ترجع اليه كل الاختلافات. والمسؤول عنه لا يخلو اما ان يدعي ورثة المنتقل منه العين ملكها او يدعوا وقفها. وعلى كل اما ان يقيموا ببينة كاملة النصاب او لا. فان لم يقيموا بينة او اقل شهادة لا تكمل النصاب. فلا يقبل قولهم في النوعين. دعوى الملك ودعوى الوقف. بل يحلف من العين تحت يده على نفي دعواهم وتقر العين بيده. لان معه بينة وضع اليد تلك المدة الطويلة. فلا تعارضها الدعوة المجردة ولو كان صاحب اليد معترفا بانها منتقلة من حوزتهم ببيع ونحوه. واما ان اقاموا بينة فان كانت الدعوة دعوة فلا تقبل ايضا. بل يحلف من كانت العين بيده على نفي دعواهم. وتقر العين بيده. لان وضع يده تلك المدة الطويلة مع مشاهدة مورثهم ومشاهدتهم وعدم المانع لهم من اخذها منه اكبر بينة تدل على قوة جانبه. وقد امكن الجمع بين بيناتهم وبينة يده. لان اسباب انتقال الملك كثيرة. فيحتمل انه اشتراها من مورثهم فيحتمل انه اشتراها من مورثهم او اتهمها او اقر هنا كلمتان غير واضحتين. او نحو ذلك. ويكون بينتهم صادقة حيث شهدت ويده صادقة حيث حكمنا لها بالملكية. واما ان كانت دعواهم انها وقف وقد اقاموا على ذلك بينة عادلة بورقة ووثيقة زعموا انهم لم يجدوها الا وقت دعواهم فهذه فيها تفصيل. فان كانت الوثيقة المشتملة على الوقف فيها بينة عادلة لا قادح فيها. وكان الوقف صادرا من غير من انتقلت منه العين ببيع ونحوه. والوقف من التي لا مانع فيها ثبت الوقف وانتزعت العين ممن هي بيده. لان بقائها بيده تلك المدة لا يبطل الموقوف عليهم. البيع صادر من غير الموقف بغير اذن الحاكم غير مبطل للوقف. فان كان البيع صادرا باذن الحاكم الشرعي حكم لصاحب اليد بالعين. لان صدورها عن اذن الحاكم الشرعي يدل على ان بيع الوقف في حالة يجوز فيها بيعه اتقر العين بيد صاحب اليد. واما ان كان الوقف صادرا من الذي باعها على صاحب اليد. وكان الوقف من الاوقاف الصحيحة التي لا مانع فيها بان اوقفها هي لم يتعلق بها حق للغير. وكان الوقف على جهة خارجة عنه وعن اولاده وكان البيع بغير اذن الحاكم الشرعي قدمت بينة الوقف في هذه الحال. لان بيعه لا يبطل حق الموقوف عليهم ولكنه في هذه الحال قد غرر المشتري وخدعه. فيرجع بما غرمه على تركه ومخلفاته ويكون دينا عليه. وان كان الوقف على نفسه او على ذريته فقد باعه هذا البيع نفذ البيع الذي صدر ممن صدر منه الوقف. وصار هذا قصده وبهذا الوقف المكرر والخديعة واخذ اموال الناس والوقف شرطه القربة والبر. وهذا بضد ذلك. فلا تنزع العين من هي بيده بهذه الوثيقة. وعلى من فعل هذا الفعل او علم رضاه به الاثم والعقوبة. الحاصل في جميع الصور تقر بيد صاحب اليد بيمينه الا في صورة الوقف. اذا كان صادرا من غير البائع. ولم يكن البيع باذن الحاكم او منه. على غير نفسه ذريته كذلك كلمتان غير واضحتين. لان اليد من اقوى البينات والله اعلم. واما سؤالكم هل عنق جارية حرز للقلادة ونحوها؟ فالجواب انواع الالبسة من قطن وحرير وغيرها من حلي اذا كان صاحبها لابسها على بدنه او يديه او رجليه او عنقه فان كان اللابس مكلفا فذلك له حرز. وان كان غير مكلف ولم يعد تفريطا بقاؤه على اي كالثياب غير المثمنة والحلي غير المثمن فهو حرز. وما عد تفريطا كالحلي المثمن ونحوه فليس بحرز ان الاصحاب رحمهم الله ذكروا في الحرز ضابطا جامعا. يشمل كل شيء. فقالوا حرز كل مال ما حفظ فيه سعادة بحيث اشكل عليك شيء من التفاصيل فارجعها الى اصولها وما تفرعت عنه يتضح لك الامر. وبالله التوفيق والله الله اعلم كتبه عبدالرحمن الناصر ابن سعدي. حرر في السابع والعشرين من رمضان سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة الف من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم عبدالرحمن محمد المقوشي المحترم حفظه الله من كل سوء ومكروه امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عنكم لا زلت بخير وسرور في ابرك وقت. سرني وصول كتابكم المؤرخ التاسع والعشرون من رمضان. تلوته مرورا بصحتكم. مسرورا باعتنائكم بالمسائل العلمية والبحوث الدينية. لا زال هذا دأبكم. اعاننا الله واياكم على طاعته ومن جهة المسائل فمنها المسألة التي اجبنا على غيرها. وهي هل الصحيح في زكاة الفطر وجوب الاقتصار على الاصناف المذكورة في الحديث. وهي التمر والزبيب والبر والشعير والاقط. ام ينوب عنها ما كان في معناها من كل حب يقتل وثمر يقتات. فالمذهب معروف وهو ان ما سواها لا يعدل اليه الا عند عدم الاصناف المذكورة. واحتجوا بان هذا ظاهر لفظ النص. فاذا وجد المنصوص لم يعدل عنه. واذا فقد ناب عنهما كان شبيها به. والقول الثاني في المذهب زاره شيخ الاسلام انه ينوب عنها كل ما كان في معناها. سواء كانت موجودة او مفقودة. ويحمل نص النبي صلى الله عليه وسلم عن الاصناف الخمسة انها هي المستعملة في زمانه. مع ان البر انما هو في بعض الفاظ الحديث. فنظرا الى المعنى صار كل حب يقتات وثمر يقتات يحصل به المقصود. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن في هذا اليوم والاغناء يحصل بالمذكورات وغيرها. ويؤيد هذا ايضا ان الصحيح في جميع الكفارات اطعام مساكين من اوسط ما يطعم الانسان اهله. كما هو نص الاية في اليمين. وظاهر الايات في غيرها. لانه اطلق الاطعام فيعم ما يحصل به ذلك. وهذا القول هو الذي تدل عليه الادلة الصحيحة. ويعمل فيه بالنصوص. ولا منافاة بينه وبين من التخصيص في الحديث للاربعة او الخمسة فانه عينها ولم ينه عن غيرها. والشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مختلفين. الثانية قول الاصحاب يحرم ولا يصح البيع في المسجد. القولهم لا يصح وجيه ام لا الجواب نعم هو وجيه. وذلك يعرف باصل. وهو ان الاصل ان كل عقد محرم انه باطل. قالوا لان النهي والتحريم فيما يقتضي الفساد. ومن اثبت تحريما في عقد وادعى صحته فعليه الدليل. لانه خلاف الاصل. ولذلك لما ذكروا تحريم النجش وتلقي الركبان والغش ونحوها من البيوع المحرمة. فلما اثبتوا صحتها احتاجوا ان يستدلوا على الصحة اثبات الشارع الخيار للمخدوع والمغرور. وثبوت الخيار متفرع عن صحة البيع. وايضا هنا فائدة وهو ان العقد اذا كان محرما لحق الله فانه غير صحيح. واذا كان محرما لحق ادمي محض كالصور التي اشرت اليها فانه لا يلزم الحكم بالفساد بل يزال الضرر عن الادمي ويحصل بذلك المقصود. الثالثة قولهم ان خيار البائع والمشتري يبقى مطلقا بتلف مبيع وباتلاف مشتر اياه. هل في النفس منه شيء ام لا؟ الجواب مراده بتلفه مطلقا سواء كان يحتاج الى حق توفيه ام لا. وكذلك باتلاف المشتري اياه مطلقا. والعلة في هذا ان محل الخيار هو المبيع. وقد تعذر رده بتلفه. والرواية الثانية عن الامام اختارها اكثر الاصحاب انه لا يبطل الخيار بالتلف. لا خيار ولا خيار المشتري. وكذلك لا يبطل خيار البائع باتلاف المشتري. ويرجع عند الفسخ بقيمته. فهو الذي تدل عليه القواعد الشرعية فان القاعدة الشرعية انه متى ثبت حق من الحقوق في عين من الاعيان ثم تلفت انتقل ذلك الحق الى بدلها الذي قام مقامها. وايضا العمومات الدالة على اثبات الخيار لا تفرق بين التلف والبقاء. وانما التلف والبقاء وفي الرجوع في نفس العين او بدلها. ويقوى هذا جدا في المسألة الاخيرة. اذا اتلفه المشتري فانا اذا لم نثبت للبائع خيار ربما تحيل المشتري على اتلافه لاجل سقوط خيار البائع للاضرار به ولغير ذلك من المقاصد. الرابعة هل ينفذ عتق المشتري اذا كان الخيار لهما او للبائع ام لا؟ الواجب الصواب انه لا ينفذ وهو احدى الروايتان اختارها الشيخ وهو الذي يدل عليه الدليل. ومن جملته ان الشيء المتعلق به حق الغير لا يصح تصرفه فيه تصرفا يضر بصاحب الحق. الخامسة ذكروا ان النماء المتصل للبائع اذا رد العين في مدة الخيار هل هو وجيه ام لا؟ الجواب الصحيح ان النماء المتصل كالنماء المنفصل. فمتى رد العين على صاحبها لخياله ونحوه فله النماء الحاصل في ملكه. لانه حصل في ملكه. ولا فرق في نفس الامر بين المتصل والمنفصل لانه لا يرد العين الواقع عليها العقد. وما زاد من نمائها فهو له. وهو احد القولين في المذهب. بل ذكر الشيخ ان ان احمد نص على ذلك واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح. السادسة اذا باع خشبا فشب وطال وعظم قد شرط قطعه ان البيع صحيح وانهما يشتركان في الزيادة. هل هذا وجيه ام لا؟ هذا هو المشهور. وعن احمد رواية ان الزيادة لصاحب الارض وقيل البيع لازم والكل للمشتري. وعليه الاجرة اختارها ابن بطة. وقيل العقد والكل للبائع. هذه الاقوال التي حكاها صاحب الانصاف. فاذا بيع مثلا خشب الاثل وشرط قطعه ثم تركه المشتري مدة طويلة وزاد زيادة بينة. فالذي يترجح عندي القول الاول. فالذي يترجح عندي القول الاخير ان الجميع للبائع وان البيع ينتسخ كما ينتسخ البيع اذا باع لقطة او جزة موجودتين وتركهما حتى نمتا. فانه يبطل البيع. وكما لو اشترى عرية فاثمرت بطل. واما المذهب فان الزيادة له فضعيف جدا. فالمشتري انما الشراء وقع منه على الخشب الموجود وقت العقد. فالزيادة بعد ذلك لا معنى اشتراكه فيها. خصوصا وقد افرط بتأخير لغير عذر. والقولان اللذان بعده ارجح منه. وهي ان الزيادة لصاحب الارض او لصاحب الخشب وعليه الاجرة لصاحب الارض. والله اعلم. واما المسألة السابعة وهي النوط الذي يتعامل به الناس الان. فنحولكم على جواب كتبناه للاخ عبد الله العبدالعزيز الخضيري. فقبله للاخ عبدالعزيز العبد الله واجمال ذلك ان النوط حكمه حكم السكة التي ضرب بالنيابة عنها في جميع الاحكام. وقد ذكرنا وجه ذلك وما اخذه والخلاف فيه. الثامنة في ذكرهم الضمانة في العارية. ولو شرط نفيه. وعكسه الوديعة هل هو وجيه ام لا؟ الجواب واما في العارية فغير وجيه لان الصحيح ان كل امين لا ضمان عليه الا بالتعدي او التقرير. والامين معناه الذي صار مال غيره بيده باذنه ورضاه. وهذا قول واحد في جميع الامانات الا العارية. فالمشهور استثناؤها من هذا العموم والصحيح ان حكمها حكم سائر الامانات. لا تضمن الا بالتعدي او التفريط. الا اذا شرط انها مضمونة فالمؤمنون عند شروطهم وشرط ضمانه في العارية نافع لصاحبها لاجل حصول نفع المستعير. واما الوديعة اذا شرط ضمان فهذا ناف لموضوع العقد. ومناف لموضوع الاحسان. فان الله تعالى قال ما على المحسنين من سبيل فالمستودع محسن النحض لا مصلحة له دنيوية. فشرط تضمينه مناف لذلك. فتبين ان شرط الضمان في الوديعة وجيه فانه لا يضمن ولو شرط الضمان. وان العارية بالعكس. التاسعة ذكروا ان الاحق بتقديم السقي من الماء المباح الاسبق. وان كان في اسفل الوادي هل هو وجيه ام لا؟ الجواب نعم وجيه. فان تقديم الاعلى فالاعلى انما هو مع التساوي وعدم المزية لاحدهما عن الاخر. فاذا امتاز الاسفل بسبق حقه وتقرره كان هو الاولى امامتي الاولى بها الاحق بها شرعا. وهو الفاضل في العلم والدين. فاذا تقرر حقه بمسجد او بيت كان اولى من غيره ولو كان غيره افضل منه. والقاعدة الشرعية ان الحق السابق يقدم على الحق اللاحق والله اعلم العاشرة ذكروا انه لا يدخل في الصرف خيار الشرط. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب الصحيح في هذا ما اختاره شيخ اسلام وهو ثبوت خيال الشرط في كل شيء. حتى فيما قبضه شرط لصحته. وهو الذي تدل عليه عمومات النصوص الا محظور شرعيا في ذلك. فانهما يتعاقدان ويتقابضان. ويشترطان الخيار لهما او لاحدهما. فلم يخالفا نصا شرعيا ولا اتيا بمحذور. وقول الاصحاب رحمهم الله في تعليل المنع ان هذه العقود موضوعة على لا يبقى بين المتعاقدين علقة ان ارادوا العلقة الشرعية التي شرطها الشارع وهي التقابض فقد حصل ولله الحمد وان ارادوا وهو مرادهم انه لا يبقى علقة خيار هو قول بلا دليل. بل هو مخالف للدليل. فان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا لا يحرم حلالا ولا يحل حراما والله اعلم. الحادية عشرة اذا جعل في نخلة عشرين وزنة تمر. ونص وصيته عشرون وزنة في نخلة. ثم بعد ذلك تلفت النخل. هل نأخذهن من ريع الارض؟ اي ريع كان ام لا؟ وكذلك بالعكس الجواب وبالله التوفيق لا يخلو الحال من احد امرين اما ان يجعل عشرين الوزنة المذكورات في مظل ملكه المحتوي على ارض تغل اشياء كثيرة. وعلى نخل. فاذا فهم من مراد الموصي ان قصده من مظل حائطه المذكور. فاذا تعذر بعض المغل وحصل الاخير اخذت العشرون من المغل الاخر. وكذلك عكس وهذا هو الغالب على مراد الموصين والموقفين. فان ظهر من مراد الموصي ان قصده تخصيص مغل النقد دون الارض وعلامة ذلك ان يجعل في مظل النخل تنفيذات وفي مغل الارض تنفيذات اخر. وينص على قصده فهذا اذا تعذر مغل النخل لم يؤخذ من مغل الارض شيء. لانه ظهر مراد الموصي وتخصيصه الله اعلم. الثانية عشرة. في تخيير الاصحاب في المعيب بين الرد والامساك مع العرش. هل هو وجيه ام لا؟ الجواب عن انه اذا لم يتعذر الرد ان الارش معاوضة ان اختارها البائع والمشتري برضاهما جازت. وان اختارها المشتري دون البائع لم يجبر البائع على ذلك. بل نقول له اذا وجدت عيبا فالضرر الذي حصل لك نرفعه عنك باثبات الخيار لك. اما ثبوت الارش فلا دليل عليه. والاصل عدمه وذلك التعليل الذي ذكروه رحمهم الله في غاية الضعف. ويدلك على ضعف ما ذهبوا اليه انهم تناقضوا في مسألة البيع والاجارة. وفي خيار الغبن والتدليس بعضهم اثبتوا فيه الارش. وبعضهم اثبتوا مجرد الرد. نعم اذا تعذر الرد لتلف او اتلاف ونحوهما الارش لانه عوض ما فات. وهذا القول اختيار شيخ الاسلام. وهو الصحيح بلا شك. والحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ الفاضل عبدالرحمن المحمد المقوشي المحترم حفظه الله وتولاه ووفقه لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده سررت اليوم بوصول كتابك المرقوم السابع والعشرون من شعبان. تلوته مسرورا بصحتك بعد المواجهة وقت الموادعة. اخبرني بعض الاصحاب انكم اجتهدتم غاية. ونحن جازمون بذلك. ولكن ذلك اليوم حصل بعض الاشغال التي منعتني من الاجتماع بكم. الله لا يجعل ما مضى اخر العهد. وكثيرا سرني بك. احمد الله على ذلك. وارجو الله ان يجعل محبتكم وتوابعها خالصة لوجهه. نافعة للطرفين ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى. اما ما ذكرت من المسائل فمنها في ذكر الاصحاب رحمهم الله في برهن المكاتب انه يجوز وانه يمكن من الكسب. فهل يكون في هذه الصورة لازما على المذهب ام لا؟ فجواب هذا نعم يكون لازما على المذهب. لان المكاتب يدخل في المنقولات والحيوانات. وقبضها بتناولها المرتهن من ذلك ورفع الراهن يده عنها. وقد حصل ذلك في المكاتب وتمكينه من الكسب. وان كان يحصل له انطلاق من سيده او من هو في يده. فانه انطلاق مقيد لصاحب اليد. السيد او المشتري او فلا يقع فيها اشكال على المذهب. ومنها اذا افترق الزوجان في النكاح الفاسد بعد الدخول او الخلوة. فقد ذكر انه يتكرر الصداق المسمى. فهل يلحق بهما ما سواهما من المقررات في الصحيح ام لا؟ الجواب ان النكاح الفاسد فانهم اجروه مجرى الصحيح في تقرر الصداق بالوطء. وقد حكي اجماعا وليس باجماع. وكذلك بمجرد الدخول مع ان الصحيح ان الدخول الذي لا وطأ فيه لا يقرر الصداق. كما هو رواية عن احمد اختارها الموفق هو الشارح وغيرهما وهو ظاهر الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم بما استحللت من فرجها. فاذا لم يحصل احلال للفرج فلا يتكرر الصداق. واما الموت فانه لا يتقرر به الصداق حتى على المذهب كما نص وعلى ذلك وهو حجة للموفق ومن تبعه انه لا يتقرر بمجرد الخلوة. ومثل هذا بقية المقررات في النكاح صحيح لا يتقرر بسوى الوطء في النكاح الفاسد. وكذا الوطء بشبهة. ويترتب على هذه المسألة ثبوت المصاهرة بالعقد الفاسد. فان حصل به وطأ ثبتت المصاهرة لجريانه مجرى الصحيح. وحكاه ابن المنذر اجماعا في في وطء الشبهة ويدخل فيه النكاح الفاسد. وفيه وجه ذكره صاحب الفروع انه لا تثبت المصاهرة ولو بالوطء فيه النكاح الفاسد. ولا يتبين لي اي القولين اصح في ثبوت المصاهرة في العقد الفاسد وعدمها. لان الثبوت يستدل دلوا عليه بانه كالصحيح. وان الوطء فيه كالوطء في الصحيح في تقرير المهر. واما عدم الثبوت فيستدل بان النكاح الفاسد الاصل انه كاسمه فاسد. لا يترتب عليه من حقوق الزواج الصحيح شيء. سوى وجوب المفارقة وقوع الطلاق فيه. والزامه بذلك لاجل ازالة الضرر عنها. وخوف الزامها بنكاح يراه بعض اهل العلم. وقد قالوا ان النكاح الفاسد وجوده كعدمه. فمقتضى هذه العبارة التي نصوا عليها في كثير من الكتب انه لا المصاهرة في النكاح الفاسد. والله اعلم. ومنها انهم ذكروا ان كل امرأة افسدت نكاح زوجها برضاع بعد ان المهر بحاله هل هو وجيه ام لا؟ الجواب قال في الانصاف ولو افسدت نكاح زوجها يعني بعد الدخول لم يسقط نهرها بغير خلاف في المذهب. وعليه الاصحاب. قال الموفق لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك قلت لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها لكان متجها. وحكى في الفروع عن القاضي انها اذا افسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المهر. وهو قال في الرعاية ثم رأيته في القواعد حكى انه اختيار الشيخ تقي الدين هذا كلام الانصاف. وقد رأيت كيف ذكر الخلاف في المسألة وانه قول في المذهب او وجه انه يرجع الزوج وعلى الزوجة المفسدة. وهو مقتضى قول الشيخ تقي الدين ان خروج البضع من الزوج متقوم. وان على من اخرجه الضمير الان كما هو ظاهر دلالة الكتاب في قوله تعالى وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار. الاية بل هو القاعدة الشرعية في تضمين المتلفات. وهو الصحيح الذي لا شك فيه والله اعلم. هذا ما لزم مع ما لكم من اللازم. الرجاء تشريفنا وتبليغ سلام الوالد والاخوان. ومن لدينا جميع الاخوان بخير والله الله يحفظكم والسلام. ثانيا مراسلات العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مع تلميذه الشيخ ناصر ابن العبري رحمهما الله تعالى موجز لما اختصت به هذه المراسلات. اولا انها كانت في الفترة بين سنة ستين وثلاثمائة والف من الهجرة. وسنة اربع وسبعين وثلاثمائة والف. مع عدم وضوح في تاريخ بعضها. ثانيا انها اشتملت على مسائل متنوعة في العبادات والبيوع والاحوال الشخصية بحسب داعي سؤال وما استجد من نوازل من غير ترتيب على الابواب. في حوالي عشرين سؤالا في عدة رسائل. ثالثا امتازت بالاختصار وكونها مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ المكرم ناصر العبري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكتوبك المكرم وصل. سرتني صحتكم ما ذكرته كان معلوما. خصوصا مسألة التبصرة. تذكر انك موص عليها الاخ يوسف. وهي نسخة قليلة جدا وان بغي فيه شيء فحنة ان شاء الله نحط البال. اما المسائل التي سألت عنها فهذا جوابها. فالاستفتاح يجوز كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل. واذا كان الانسان يحفظ عدة استفتاحات فالاولى ان يتنوع فيها تارة يستفتح بنوع منها وتارة بالنوع الاخر. واما الاستعاذة فلا تشرع الا في اول ركعة لان القراءة في جميع الركعات كانها قراءة واحدة. فاذا استعاذ في اولها اكتفى عن اعادتها. ومع مع ذلك لو اعاد الاستعادة فلا بأس. ولكن اذا اعادها فمحلها قبل قراءة الفاتحة لا بعدها. اما السؤال عن وجه النصب في قوله تعالى يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤة. فالناصب في لؤلؤة انها المفعول الثاني ليحلون لانها تنصب مفعولين. الاول منهما هو الواو الذي هو نائب الفاعل. والثاني لؤلؤة واما الناصب لقوله تعالى في سورة يس تنزيل العزيز الرحيم فهو منصوب على الحال. حال من الكتاب واذا كان الانسان يطلب اخر نصف ريال عربي فجاء اليه بريال وقال خذ حقك منه ورد علي الباب فهو جائز سواء رد قروشا او رد نصف ريال عربي. لان الوزن واحد النصفين منه ريال تحريرا والاستماع للعلم النافع والذكر افضل من اشتغال الانسان بقراءة القرآن او صلاة نافلة. افضل واما سؤالك عن المسألة التي وقعت بينك وبين رفيقك وانك اعطيته عن الطلب الذي له عليك طلب لك دين تمر وعيش في اصل قليب. وانتم ما تدرون عن الحكم الشرعي. فان كان الشيء قد قبض ولا بقي علقه فيعص الله عما مضى. وعلى العبد ان يستغفر الله ويتوب اليه. لان هذا بيع دين بدين. وهو لا يجوز. وان كان الشيء ما بعده قبض فالطريق الى حصول المقصود انك توكله يقبض لك الدين. التمر والعيش. ويكون نائبا عنك فاذا قبضه على كيسك فيستوفي حقه منه. فاذا قبضه على كيسك فيستوفي حقه منه. ولكن على موجب خط ان رفيقك قد قبض الدين فلا يمكن استرجاعه. هذا ما لزم ذكره. بلغ سلامي محمد الناصري وجميع المحبين. من عندنا الاخ يوسف والاصحاب يسلمون والسلام. السؤال من جهة من له عدة بنين لكن احدهم قائم باعمال والده واشغاله. وباقي اخوته ليسوا مثله في العمل والقيام بالشغل. فهل يسوغ والده ان يكتب ورقة ويشهد له بخمسمائة ريال زيادة عن اخوانه مقابل اعماله او لا. الابن المذكور له حالة عالية محمودة. وحالة لا حرج عليه فيها. ولا يلام عليها. اما الحالة العالية فهو انه يبقى على خدمة والده والقيام باشغاله يرجو بذلك الاجر من الله والبر بوالده واخوانه. ويحمد الله تعالى ان وفق لهذه العبادة التي هو عليها. ومن كانت هذه نيته فهو غانم للاجر وعاقبته حميدة اما الحالة الاخرى اذا ما رغب الا انه يكون لقيامه باشغال والده له على ذلك مصلحة. فالطريق في ذلك ان عقد معه ابوه عقد اجارة كل شهر او كل سنة. بشيء معين. مثلما يأخذ غيره من الناس. فهذا يصير مثل الاجير مشاهرة او مدة يتفقان عليها. واما سيارته يبي يشهد له جملة بخمسمئة ريال فهذا ما يصلح لانه لا يدري هل هو مقدار استحقاقه او اقل او اكثر. وايضا وسيلة الى محاباته. ووسيلة الى انه ينسب الى الحيث والتخصيص لبعض اولاده دون بعض. بخلاف عقد الاجارة. فانها معاملة مع ابنه كما معاملته مع الناس. ببيع او ايجارة او غيرها. والله اعلم. وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك له عبدالرحمن الناصر بن سعدي في التاسع والعشرين من رجب سنة اربع وستين وثلاثمائة والف من الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم ناصر العبري المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. مكتوبك وصل. وسرتنا صحتكم. وما ذكرت من جهة دينك لصلاة الجمعة في ديرتكم. فبحول الله انكم موفقون. ونرجو الله لك الاخلاص والتسديد والاعانة. طلبت بمناسبة ذلك خطبتين او ثلاثة. فتجد طيه ست خطب مناسبة ان شاء الله للوقت الحاضر. ربنا يحسن اما سؤالك عن الحديث الذي يجري على السنة العوام من انه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الارض ما زلت مستشكلا معناه. واذا لم يثبت الحديث فلا يضر الجهل بمعناه. ولا رأينا له تفسيرا ولا من يعرف معناه الا اذا كان معناه معنى الحديث الصحيح ان الارض محرم عليها ان تأكل جسوم الانبياء. فالله اعلم بذلك بلغ سلامي الاخ محمد الناصر وجميع المحبين. ومنا الاخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب الرحمن الناصر ابن سعدي الى جناب الاخ المكرم ناصر العبري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطك وصل صحتك الحمد لله. ونسأله ان يتم على الجميع نعمه. اما سؤالك عن الرجل الذي له زوجتان وقد تسلطت امه على الجائه على التقصير في حق احدى الزوجتين. وانه لا يقسم لها الا اقل مما تستحق. ولا يوفيها الا اقل من حصتها الواجب وذكرت الاسباب التي اوجبت له الخضوع لاوامر امه. وانه لما رأى هذه الحال خير الزوجة المذكورة اما ان تصبر على هذه الحال التي يحصل فيها التقصير في حقها. واما ان تختار الفراق. وانها اختارت البقاء على هذه الحال فهذا لا حرج عليه اذا خيرها واختارت البقاء ولا اثم عليه. وانما الاثم والحرج على امه التي الجأته الى هذه الحالة فان تمكن من نصيحة امه بنفسه او بواسطة من تقبل منه وانه لا يحل لها هذا ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والاخروية فهو اللازم. والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا ما لزم منا السلام على العيال والمطوع والجماعة. من عندنا يوسف والعيال يسلمون. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب الرحمن الناصر ابن سعدي الى جناب الولد المكرم ناصر محمد العبري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال على صحتكم. صحتنا تسركم في ابرك ساعة وصلني كتابكم. سررت بصحتكم. مطلوبكم من النسخ التي يراد نشرها فهن يصلنك على يد الاخ حمد الفوزان عليها اسمكم ومعهن الاخ فهد العبد العزيز السعيد الاستاذ لكم والنسخة الثالثة خالصة. الاستاذ عندكم والنسخة الثالثة خالصة. ان وصلنا منها شيء ارسلنا لكم اما الاسئلة فمن حلق بعدما طاف وسعى للعمرة فلبس جاهلا بالحكم ثم حلق بعدما لبس فلا شيء عليه ولو كان عالما بالحكم كان عليه فدية اذى. صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة فدية واما من طاف طواف الوداع بعدما خلص جميع شؤونه. ثم بعد ذلك ذكر انه وصاه صاحب له على لازم فاشتراه ولم يعد للطواف فهذا لا حرج عليه سواء كان اللازم له او لغيره. واما لعب ام خطوط هي ما تحل ولا تجوز. سواء كانت بعوض او بغير عوض. فهي من جنس الشطرنج والنرد الذي صح الحديث عن النبي صلى الله الله عليه وسلم في الزجر عنه. فاللعب المباح اشتغال العبد بمعاشه المباح واسبابه المباحة. واما اللعب المحرم فمثل وام خطوط والمدافن وما اشبه ذلك. فكل ذلك حرام لا يحل. ويجب نصيحة من يتعاطى ذلك حليمه ان كان جاهلا والله اعلم. هذا ما لزم منا سلام على العيال ومحمد ناصر. والشيخ ناصر وفهد والاخوان من عندنا جميع الاخوان يسلمون. خصوصا يوسف العبد العزيز والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من محبي عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم ناصر العبري حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل وصلك الله بكل خير. وما ذكرت كان معلوما. سؤالكم عن المشتري والبيع في المحروقات البنزين والزيت ديزل بعيش الى صيف او بتمر الى اجل. الجواب لا يجوز الا يدا بيد. لان الحبوب كلها مكيلة والمائعات كلها مكيلة مثل الديزل والزيت وبيع المكيل بالمكيل لا يجوز الا يدا بيد. اذا كان من غير الجنس فلا يصح بيعها بعيش او تمر الا مقابضة بين الطرفين. واما سؤالكم عن المسألة الاخرى وهي عقد الشركة في فراغ فلا ارغب ان افتي فيها لا باثبات انها لازمة ولا بنفي ذلك. لان المسائل التي يحصل فيها خصومات عند القضاة كلها ساد لباب عن الفتوى فيها. ليكن هذا معلوما. هذا ما لزم. بلغ سلامي الاخ محمد الناصر والعيال ان العيال والشيخ وجميع المحبين والسلام. مسألة في رجل قال لزوجته ان عتبتي ها المحل المعلوم فهو طلاقك ولم يذكر عددا وبعد مدة طويلة عتبت الزوجات المحل المذكور وسألناه عن نيته بهذا الكلام قال نيتي في للطلاق. ولكن ما ذكر انه جاعل لها عدد طلقات. ان كان عقبت المحل. افتونا مأجورين. لانهم التاريخ عازلين الزوج عنها. ولا بطرفنا قاضي نسأله. ربنا يجزيك عنا خير. جواب السؤال المذكور صفحة الورقة نرى انه ما يقع على الزوجة الا طلقة واحدة. فاذا كانت في العدة فله ان يراجعها. وان كانت قد خرجت من العدة فلا بد من عقد زواج بشهود وصداق وولي وغيرها من شروط النكاح. والله اعلم. قال ذلك عبدالرحمن الناصر بن سعدي في الخامس عشر من شهر رمضان سنة الف وسبعين وثلاثمائة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ المكرم ناصر العبري الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم لا زلتم بخير وسرور. صحتنا تسركم. وصلني كتابكم وتهنئتكم بهذا الشهر جعلنا الله واياكم ممن صامه وقامه ايمانا واحتسابا. ذكرت من جهة التحريف المطبعي فهو مثلما قال الاخ محمد الناصر ذكرت من جهة التحريف المطبعي فهو مثل ما قال الاخ محمد الناصر صوابها الفكر في عيوب النفس وفيه اشياء غير هذه. لكنها بسيطة لا تخلف المعنى اخلافا بينا. اما قوله في عيوب الناس فهو تحريف يخلف المعنى. ولكن الانسان بصير يعرف المعنى بسياقه. ربنا يوفقنا واياكم للخير جواب المسألة تجدها صفح ورقة الاستفتاء احسن. هذا ما لزم منا السلام على الشيخ محمد الناصر وجميع الاخوان ومنا الاولاد يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ المكرم ناصر العبري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. لا زلتم بخير وسرور. عنا من كرم الله بخير. خطكم رقم السادس عشر. وصلني اليوم فقط. لقاه واحد ضايع تسألون فيه عن من طلق زوجته ثم راجعها ظانا ان العدة لم تنقضي. ثم بان انقضاؤها فجدد العقد ثم بعد ذلك طلقها. بتلزيم من اهله طلقة واحدة. وكذلك الطلقة الاولى واحدة. فقد اجتمع له طلقتان. فاذا راجعها قبل انقضاء عدتها بعد الطلقة الثانية. فله ذلك ولا يحتاج الى عقد اذا كانت العدة لم تنقض. فاذا كانت العدة انقضت احتاج الى عقد جديد بجميع الشروط واما العدة فمن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض. سواء ازادت على ثلاثة اشهر او نقصت. لا عبرة بالاشهر الا في حق لا تحيض لصغر او اياس. ولزموا عليها كثيرا. انما الاكراه الذي لا يقع طلاق من اكره اذا الجأ اليه في ضرب او تهديد او بقتل او نحو ذلك. وهذا المكره الذي لا يقع طلاقه ولا جميع تصرفاته والله اعلم المقصود الواقعة التي شرحتها في كتابك يثبت له طلقتان. الاولى التي راجع بعد الاولى التي راجع بعد عدة ظانا ان العدة باقية. والثانية التي لزم اهله عليه ان يطلقها. فبعد ذلك اذا طلقها مرة اخرى لم تحل له الا بعد زوج اخر والله اعلم هذا ما لزم منا السلام على العيال والمطوع محمد الناصر وفهد السعيد العبد عزيز وحمد الناصر المقبل افت انه نقل الى مدرسة السعودية عندكم. ربنا يوفق الجميع لكل خير. منا الوالد والاخوان يخصونكم والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم ومناصر العبري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم لا زلتم بخير وسرور. كتابكم وصل وصلكم الله الى كل خير. وسررت بوصولكم بعد اعتباركم. ربنا يتقبل منكم. مطلوبكم من رسائلنا الجديدة صحبته ان شاء الله القول السديد وبهجة قلوب الابرار. اما اقتراحكم جزاكم الله خيرا وظايف رمضان فارى وظائف رمضان لابن رجب فيها كفاية. ولا يمكن الانسان يصنف احسن منها. وتلخيص الكتب يشق علي. سؤالكم عن المرأة النفساء التي طهرت قبل الاربعين وصامت وقت طهرها من رمضان. وصيامها تام لانه اذا حصل الطهر ولو قبل الاربعين صارت في حكم الطاهرات من كل وجه. وبلغ سلامي المطوع وجميع الاخوان. كما منا الاخوان جميعا يسلمون والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم ناصر العبري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم لا زلتم بخير وسرور. مكتوبكم وصل. وصل وصلكم الله الى كل خير. وارجو الله ان يعيد علينا عليكم مواسم الخيرات بالتوفيق للاعمال الصالحات. والمغفرة والقبول انه جواد كريم. تسأل عن الصدقة في رمضان ايام الخميس وليلة الجمعة فهذا من الامور المحبوبة ولا زال مشايخنا الذين ادركهم مشايخ عنيزة وبريدة وتوابعهم متفقون على ذلك ومكاتب المشايخ الكبار مثل ابا بطين وغيرهم كثيرة جدا. وذلك ان الصدقة في رمضان من افضل الاعمال بالاتفاق واعتاد الناس ويجعلون بوصاياهم عيش يطبخ ويعينون له يوم فاضل يوم الخميس وليلة الجمعة لاجل اهل عوائد والذين يحضرون او يرسل لهم منه يكون عندهم معلوم. ولا احد يشك بهذا الا من مدة سنتين. بعض الطلبة وقع بخاطرهم من هذا شيء. وهذا غلط منهم واضح. اما مسألة الكتب الاخيرة احسب واصلك منها شيء. بواسطة اننا ما ندري عن الذي يروح لديرتكم نغفل. وربما تفيضون او يفيض منكم طارفة. حقكم عندنا. بلغ سلامي المطوع محمد الناصر وجميع المحبين. والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخي المكرم ناصر محمد العبري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. ارجو الله ان تكونوا بخير صحتي من فضل الله تسرك. والاثر من فضل الله زال بالكلية. مكتوبكم وصلني. سؤالكم عن حكم الجمع في سفر القصر. الجواب عن ذلك من جهتين احداهما انه يجوز الجمع في سفر القصر وسواء جد به السير او كان مقيما في منزل من او في بلد وهو عازم على مواصلة سفره. كل ذلك يجوز الجمع. جمع التقديم وجمع التأخير. الجهة الاخرى ومن جهة الافضلية. الافضل في ذلك ترك الجمع. اذا لم يكن له عذر. فان كان له عذر فالاسهل الاوفق هو الافضل فاذا جد به السير في وقت الاولى ونزل في وقت الثانية فالافضل التأخير. وان كان الامر بالعكس فالافضل التقديم. وان كان يحصل بجمع التقديم او جمع التأخير مصلحة مثل تحصيل جماعة. فالافضل الامر الذي يحصل فيه المصلحة. هذا ما لزم ان السلام والعيال ومحمد الناصر والامير سلطان. ومن الشيخ عبدالله وجميع المحبين بخير والسلام. مسألة بسم الله لاحق خلق بعده بارك الله فيك. قد وكلني شيخنا عبدالعزيز بن سبيل على تولي فطور مسجدنا. وفي هذه السنة اشوفه يبقى منه على الصوام. لانه قليل الذي يفطر بالمسجد فانت تفيدنا بالزايد. وايش نعمل فيه؟ هل حنا نوزعه على الفقراء وهل يخص به اقارب اهل الاوقاف ام لا؟ وهل هو لنا فيه التصرف في العمل فيه باعمال الخير والبر؟ والله يحفظكم. اخوكم المحب ناصر العبري. الجواب بسم الله قد افتينا الذي بطرفنا حيث الامر على ما ذكرتم انهم يتصدقون فيه على المحتاجين جئنا من المصلين في المسجد الذي عين فيه فطور الصوام. الطريقة واحدة. امس كتبت لكم جواب مكتوبكم من جهة الصدقة وانها محصورة. ويعينونها الذين يرسلونها لنا. لهذا يتعذر علينا ان نعدوا ما ذكروا فيها. والا جزاك الله خيرا مذكر بخير. والخط صدر طي خط علي السليمان العقل امس. محبكم عبدالرحمن الناصر بن سعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى الاخ المكرم ناصر العبري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد وصلني كتابكم رقم خمسة الحجة سرتني صحتكم. فيه السؤال عن رجل عنده نخلتين سبل بضحية لجده ووالده وعنده ايضا نخلة فيها ضحية لخالته وعيالها. والنقلتين كلهن ما يضحن. والنخلة الاخيرة كلها ما تضحي. الجواب الاولى انه ما يعطلهن. يجمع مغل النخلتين مع الثالثة ويشتري فيهن ضحية واحدة. وينويها عن اهل الوصيتين. ينويها عن جده ووالده وعن خالته وعيالها. وكل له نصيبه من الاجر بقدر مغل وصيته. مثل لو عندك عدة عشيات صاع للوصية فلانية وصاعين للوصية الفلانية او اكثر. وجمعتهن جميعا وفرقتهن. كل له نصيبه من الاجر. احسن من كونه يجمع سنتين او ثلاث او اكثر حتى يتمم ضحية. وهذا الذي حنا نفتي فيه الجماعة ان من عنده عدة وصايا وكل واحدة ما تضحك فاذا جمعهن في ضحية واحدة ضحن فهو اولى من التعطيل. والله لا يضيع اجر العاملين ويعلم مقدار كل عامل وعمله. كما اننا نرى ان سبع الجزور يشرك فيهما كما يشرك بالغنم من غير فرق. سواء كانت الضحية من الانسان او من ريع وصية فيها اشخاص هذا ما لزم. السلام على العيال والمطوع محمد الناصر والاخوان ومنا يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ المكرم ناصر العبري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبق ان كتبت لك جواب الخط السابق بالبريد. لانك ذكرت انه اذا صار ببريد الرس يصل. وقد ارسلته ببريد الرس بوقته ذكرت لك ان البنت لا تجبرها ولا تجبر امها على تزويجها بالشخص الذي ذكرت ان فيه الخلل الذي شرحته لي بخطك ولو انك مرتضيه بدينه. وقد وصلني كتابك مع حامله الذي فيه السؤال عن المسألة مشتراك الوايت وشرحك انك استلمته واحصيته واحصيت جميع ما فيه من مقدار البراميل. وان الذي قبضت الفان واربعة عشر ريالا وحزته. وانك شردت على يدور فيه على الفلاليح يبيعه عليهم تقطيع الى اخر ما شرحته. فالذي ارى ان ما فيه بأس لان القبض تم الذين افتوك ان فيه ربا متوهمين انك على حساب البرميل وانك بعته قبل تعرف مقدار ما فيه من البراميل وقد تعرف مقدار القيمة للجميع لهذا افتوك ان فيه ربا ولكن حسب شرحك صفة القبض وان البراميل عرفتها القيمة فصار مثل مشتري الشيء جزافا وقبضه. وبعد ذلك لا بأس ببيعه على برميل او برميلين. هذا ما لزم منا سلام على المطوع والجماعة ومنا الجميع يسلمون. ارسلت لك جزءا من التفسير على يد فهد العبد العزيز السعيد. وكذلك للمطوع لابد هن وصلنكم. ثالثا مراسلات العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مع الشيخين صالح بن مرشد وسليمان رويشد رحمهما الله. موجز كل ما اختصت به هذه المراسلات. اولا اشتملت على رسالة واحدة مطولة من الشيخ في السابع عشر من ذي القعدة سنة ست ستين وثلاثمائة والف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اختصت بالسؤال عن بعض الفرق الضالة واهل الاهواء موقف السلف منهم ثالثا بسط العلامة ابن سعدي الرد وتوسع في الادلة. رابعا تعد من مهمات الرسائل في فقد السلف واشتملت على مختارات من النونية لابن القيم وغير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر سعدي الى الاخوان الكرام صالح ابن عمر ابن مرشد وسليمان رويشد ابن عبدالرحمن حفظهما المولى ووقاهما واسعدهما وتولاهما امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة من لديكم. ارجو الله لنا ولكم توفيق وان يعفو عنا ويتم على الجميع نعمه ويدفع عنا وعنكم نقمه. في ابرك الساعات واسرها وصلني كتابكم الكريم فسر خاطري واقر ناظري حيث افاد عن صحتكم وانبأ ولله الحمد عن رغبتكم في البحوث العلمية التي هي افضل ما صرف له العبد وقته. فنسأل الله لنا ولكم علما نافعا. كان معلوما وصول الرسائل فلله الحمد. سررت ببحثكم عما ذكرناه في الارشاد في باب الردة في شأن الجهمية والخوارج ونحوهم. وانه حصل نوع اشكال في عبارات الكتاب المذكور في حكم تكفير الجهمية وان المعروف في مذهب السلف تكفيرهم. وتلك العبارات تنافي ما ذكر عن السلف. ومطلوب جنابكم الافادة عما ذكرنا هناك اخواني هذا هو الواجب اذا وقعت الاشكالات وجب التناصح وحصول التفاهم. وذلك مصلحة للطرفين. لان القصد حقيقية للمؤمن الموفق طلب الحق واتباعه لا نصرة كلامه الذي لم يستند الى اصل شرعي ولا كلام غيره. الكلام على ما ذكر انما يتم بتوضيح كلامنا وتبيينه وبيان المراد منه. ثم نقل كلام الاصحاب واهل العلم في تكفير الجهمية. اما المقام الاول فانا فسرنا الردة وحددناها بحد جامع يشمل جميع اقسامها. فقلنا في حد الكفر هو جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او جحد بعضه. هذا الحد قد ذكره ابن القيم. وهو من احسن الحدود واجمعها. فهو جامع مانع ثم فصلنا ما يدخل في هذا الحد بعبارات جوامع. ومن جملة ما دخل في هذا الحد اهل البدع. الذين بنوا بدعهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وخصوصا الجهمية. فانهم جحدوا اصولا عظيمة من اصول الدين. جحدوا جميع ما الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وانكاروا جميع الصفات ولم يثبتوا الا الاسماء الحسنى متعلقاتها واثارها. ولم يثبتوا ما دلت عليه من الصفات. اثبتوا عليما بلا علم وبصيرا بلا بصر. وسميعا بلا سمع وبصيرا بلا بصر. وقديرا بلا قدرة ورحيما بلا رحمة. الى اخر الصفات التي لا تكون الاسماء الحسنى حسنى بها. ولا توجد الاثار والمتعلقات الا بها. وانكروا كلامه وتكلمه بكتبه. وزعموا انها مخلوقة وانكار علوه على خلقه وانكاره نزوله الى السماء الدنيا وحرفوا جميع ذلك وفسروها بغير مراد الله ورسوله. وانكروا رؤية ولهم من البدع شيء كثير. وكل هذا جحد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. اعظم واشنع من جحد كثير من الامور المجمع عليها التي حكم العلماء بتكفير من جحدها. وكذلك الخوارج من الحرورية جحدوا احوالا كثيرة من اصول اسلام. فلما دخل هؤلاء وهؤلاء وما اشبههم في هذا العموم. وذكرت دخولهم في الحد السابق لجحدهم ما جاء به الكتاب والسنة من الاصول العظيمة وتكذيبهم لها. وان مقالاتهم كفر. استثنيت في مثل هؤلاء ذلك القيد. لاجمع بين الحكم اطلق عليهم بالكفر. باجمع بين الحكم المطلق عليهم بالكفر. وبين معاملة الصحابة للحرورية. ومعاملة الائمة كالامام احمد وغيرهم للجهمية وعدم حكمهم على اولئك المعينين بالكفر. فقلت في هذا الاستثناء. ولكن هذا قيد لا بد منه فبينت فيه ان الصحابة رضي الله عنهم مع حكمهم على الخوارج بالضلال والمروق من الدين. لم يخرجوهم بذلك عن الاسلام بالكلية كذلك الامام احمد وغيره من الائمة مع اطلاقهم القول في تكفير الجهمية النافين للصفات القائلين بخلق القرآن لم يخرجوا اولئك المعينين الذين واجهوهم بتلك المحنة الشنعاء عن الاسلام. بل الامام احمد في مطاوي المحنة طلب منه الناس الخروج على اولئك الائمة الممتحنين بالسيف. وكان ينهاهم وكان في تلك الحال يخاطب المأمون والمعتصم بامير المؤمنين. وهما اعظم اعظم من امتحن الناس بخلق القرآن والزام مذهب الجهمية والزام مذهب الجهمية. وكذلك الائمة في وقته. وهذا امر معلوم لا يخفى على احد مع حكمهم رضي الله عنهم على تلك البدعة بالكفر. واطلاق بعض الائمة انهم لا يعدون من الثلاث فرقة صرحت بما عليه هؤلاء الائمة. حيث اطلقت الكلام فيهم اولا. وادخلتهم في جملة المنكرين الجاحدين لما جاء فيه الكتاب والسنة. وقيدت ذلك القيد لابين مأخذ اولئك الائمة في معاملة المعينين. ثم انه لما كان للعلماء من اصحابنا وغيرهم في الحكم على الجهمية خلاف معروف في صفة تكفيرهم. فمن مطلق عليهم الكفر على وجه العموم. كالفخر اسماعيل ابن تيمية وغيره. ومن مطلق عليهم عدم الكفر وعدم الخروج من الاسلام والخلود. كالموفق وغيره. ومن مفصل في ذلك الماجد ابن تيمية حيث قال بتكفير الداعية منهم وتفسيق المقلدة. وحكاه بعض المتأخرين هو المذهب. ومن مفصل تفصيل احسن من ذلك مبينا على الاصول الصحيحة فيهم كابن القيم وكذلك شيخ الاسلام. وهو انهم يتفاوتون في الحكم عليهم المعاند له حال وهو التكفير الذي لا شك فيه. غير المعاند اما فاسق واما ضال. وهذا التفصيل الذي صرح به ابن القيم واضحا في النونية هو القول الذي اخترناه حيث ذكرت تفصيل احوالهم في اخر هذا القيد فقلت القول الفصل في امثالها هؤلاء المبتدعة المخالفين لما ثبتت به النصوص الصريحة الصحيحة انهم في هذا الباب انواع. من كان منهم عارفا بان بدعة مخالفة للكتاب والسنة. فتبعها ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره. وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له ابقى فهذا لا شك في تكفيره. ثم ذكرت بقية الاقسام التي ذكر مضمونها ابن القيم في الكافية الشافية. في فصل في الرد عليهم في في تكفيرهم اهل العلم والايمان. وذكر انقسامهم الى اهل الجهل والتفريط والبدع والكفران. ثم ذكر هذه الاقسام التي صرحنا بما فيها فهذا القول الذي ذكرنا اقسامه احسن من القول الذي حكاه المجد. ان داعيتهم يكفر ومقلدهم يفسق. انه لا ينطبق على الاصول الشرعية ولا معاملة الامام احمد وغيره من الائمة لهم. فانه لا اعظم داعية من المأموم والمعتصم. دعوا اليه قولا وفعلا واجبارا عليه بالقتل والضرب والحبس والتشريد وقطع الارزاق وغيرها من انواع الدعايات ومعلوم مخاطبة الامام احمد وغيره من الائمة لهم. ولكن القول الذي ينبني على الاصول الصحيحة وذلك القول الذي صرح به ابن القيم يكره الشيخ تقي الدين في عدة مواضع من كلامه. وهو ان المعاند منهم كافر سواء كان من الدعاة ام من غير الدعاة. وان لم يكن المعاندة فهو اما فاسق واما ضال له حكم دون الفاسق. وذلك بحسب ما قصروا فيه من الواجبات. او تجرأوا عليه من التعدي على اهل السنة والمخالفات. الحاصل ان معنى ما ذكرته في هذه الرسالة اجمالا. اني ذكرت اولا انهم داخلون في اقسام كثار المكذبين لما جاء به الكتاب والسنة. ثم ذكرت فيهم في حال معاملة الصحابة والتابعين والائمة. المعينين الذين باشروا فتنتهم عن الاسلام لتأويلهم. ثم ذكرت اخرا حاصل الكلام فيهم. وذلك التفصيل الذي يأتي على جميعهم. ونصرت هذا القول الذي نصره قبلي هؤلاء الائمة الذين ذكرت وهو الحق الذي اعتقده فيهم وفي امثالهم من اهل البدع. ومع ذلك فلو ظهر لي هذا دليل وبرهان يجب المصير اليه. يخالف هذا الرأي لرجوت الله تعالى ان يوفقني لاتباع ما ظهر برهانه. وهو الواجب علي وعلى غيري. هذا ما يتعلق بتوضيح وتفسير ما ذكرته في الرسالة. المقام الثاني في نقل كلام العلماء في الجهمية ونحوهم فقال في المنتهى وشرحه في باب شروط من تقبل شهادته فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كذاب وديوث او باعتقاد مقلد في خلق القرآن او نفي الرؤية او الرفض او التجهم ونحوه. كمقلد في التجسيم وما يعتقده الخوارج والقدرية ونحوهم ويكفر مجتهدهم. اي مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم. ممن خالف ما عليه اهل السنة والجماعة الداعية. قال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية. ان ناظر ودعا كفر والا لم يفسق. لان احمد فقال يسمع حديثه ويصلى خلفه قال وعندي ان عامة المبتدعة فسقة كعامة اهل الكتاب كفار مع جهلهم الصحيح لا كفر. لان احمد اجاز الرواية عن الحروري والخوارج. وقال في الاقناع وشرحه فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الافعال او الاعتقاد ولو تدين به. فلو قلد بخلق القرآن او نفي الرؤية او الرفض او التجهم ونحوه كالتجسيم وخلق العبد افعاله. فلو قلد بخلق القرآن او نفي الرؤية او الرفض او التجهم ونحوه. كالتجسيم وخلق العبد افعاله فسق. ويكفر يجتهدهم الداعية. قال المجد الصحيح ان كل بدعة كفرنا فيها الداعية فانا نفسق المقلد فيها. كمن يقول بخلق او بان الفاظنا به مخلوقة او ان علم الله سبحانه مخلوق او ان اسمائه مخلوقة او انه لا يرى في الاخرة او يسب الصحابة تدينا او ان الايمان مجرد الاعتقاد وما اشبه ذلك. فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو اليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره. ونص احمد على ذلك في مواضع انتهى. واختار الموفق لا يكفر مجتهد الداعية في رسالته الى صاحب التلخيص لقول احمد للمعتصم يا امير المؤمنين انتهى كلام الاقناع وشرحه الموفق التي اشار اليها صاحب الاقناع لصاحب التلخيص ذكرها في الطبقات بطولها. وذكرت في مقدمة الطبعة الهندية للمنتخب وهي رسالة حسنة. وقال في الانصاف فائدة. من قلد في خلق القرآن او نفى الرؤية ونحوهما فسق على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب. قال في الفروع اختاره الاكثر. قاله في الواضح وعنه يكفر المجتهد وعنه فيه لا اختاره المصنف. يعني الموفق في رسالته الى صاحب التلخيص لقول احمد للمعتصم يا امير المؤمنين. وقال يعقوب دورقي في من يقول القرآن مخلوق. كنت لا اكفره حتى قرأت انزله بعلمه. وغيرها. فمن زعم انه لا يدري علم الله مخلوق ام لا؟ كفر. وقال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية. ان عامة المبتدعة فسقة عامة اهل الكتابين كفار مع جهلهم. قال والصحيح لا كفر لان احمد اجاز الرواية عن الحرورية والخوارج. ثم ذكر كلاما نحو هذا وذكر كلام المجد السابق وهذه العبارات وان كان فيها نوع تكرار ليعرف ان كلام الاصحاب متقارب في هذه المسألة كذلك قال في الفروع ومن قلد في القول بخلق القرآن ونفي الرؤية ونحوها فسق. ذكره في الواو واختاره الاكثرون. ثم ذكروا نحو ما سبق. وقال ابن القيم في الكافية الشافية. فصل في الرد عليهم في تكفيرهم اهل العلم والايمان وذكر انقسامهم الى اهل الجهل والتفريط والبدع والكفران. ومن العجائب انكم كفرتم اهل من الحديث وشيعة القرآن. لكننا نأتي بحكم عادل فيهم لاجل مخافة الرحمن. فاسمع اذا منصفا حكميهما. وانظر اذا هل يستوي الحكمان؟ هم عندنا قسمان اهل جهالة وذوي العناد ذلك القسمان جمع وفرق بين نوعيهم هما في بدعة لا شك يجتمعان. وذوي العناد فاهل كفر ظاهر والجاهلون فانهم نوعان. متمكنون من الهدى والعلم بالاسباب ذات اليسر والامكان. لكن الى ارض الجهالة اخلاد واستسهالوا التقليد كالعميان. لم يبذلوا المقدور في ادراكهم للحق تهوينا بهذا الشأن. فهم الاولى لا شك في تفريقهم. والكفر فيه عندنا قولان. والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر انعتهم ولا الايمان هاني والله اعلم بالبطانة منهم. ولنا ظهارة حلة الاعلان. لكنهم مستوجبون عقابه قطعا من اجل البغي والعدوان الى ان قال والاخرون فاهل عجز عن بلوغ الحق مع قصد ومع ايمان. بالله ثم رسوله ولقائه وهم اذا ميزتهم وهم اذا ميزتهم ضربان. قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته اشياخ ذوو اسناني. وديانة في الناس لم يجدوا سوى اقوالهم فرضوا بها بامان لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا بدلا به من قائل البهتان. فاولئك معذورون ان لم يظلموا ويكفرون بالجهل والعدوان والاخرون فطالبون الحق لكن صدهم عن علمه شيئان مع بحثهم ومصنفاتهم قصدهم منها وصولهم الى العرفان احداهما طلب الحقائق من سوى ابوابها متسوري الجدران وسلوك طرق غير موصلة الى درك اليقين ومطلع الايمان. فتشابهت تلك الامور عليه مثل اشتباه الطرق بالحيران. فترى افاضلهم حيارى كلهم. في التيه يقرع ناجز الندمان الى ان قال انظر الى احكامهم فينا لاجل خلافهم اذ قاده الوحيان. هل يستوي الحكمان عند الله او عند الرسول وعند ذي الايمان الكفر حق الله ثم رسوله. بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. الى اخر ما قال رحمه الله ولشيخ الاسلام كلام نحو هذا في عدة مواضع متفرقة في كتبه. فهذا كلام الاصحاب كما ترى في الجهمية ونحوهم او في غيره بعض الاشكالات نبهنا عليها فانا نحب ذلك. وقد كتب الينا بعض الاصحاب في مسألة من هذا الكتاب. وهو عن قولنا في الماء المتغير بالنجاة انه نجس بالكتاب والسنة والاجماع. فاستشكل قولنا في الكتاب وقال ان القرآن ليس فيه ذكر الماء المتغير فاجبته بان كثيرا من اهل العلم لا يشعر بدلالة الكتاب على ذلك لخفاء الدلالة. ولكن نص الامام احمد لنفسه على ذلك فانه سئل رضي الله عنه عن الماء المتغير كيف تقول بنجاسته والاحاديث في ذلك ضعيفة؟ وهل فقط على الاجماع فاجاب بانه مذكور في القرآن في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. الاية ذلك انه اذا وقعت هذه الاشياء الخبيثة في الماء وظهر لونها او طعمها او ريحها فيه فقد تناولها التحريم والخبث قد منع الله منها فتكون نجسة خبيثة. واذا لم يظهر في الماء لها وصف من هذه الاوصاف. فالماء باق بحاله كالخمر اذا خالط الماء وظهرت اثاره فيه فهو خمر. واذا اضمحل في الماء لم يكن خمرا. نقل هذا عن الامام احمد شيخ الاسلام ابن تيمية وهو في المجلد الثاني من الفتاوى اظنه في نمرة مئة وبضع وثلاثين من المجلد الاول المذكور. وذكره في موضع اخر لا احفظه. المقصود يا اخواني نحن مستعدون وممنونون من التنبيه والانتقاد لما في ذلك من الفوائد والمصالح ان من فوائد ذلك ان هذا هو المشروع وهذا طريقة اهل العلم. واما السكوت عما ترى فيه انتقاد او تراه مشكلا فليس من طريق اهل العلم ومنها ان فيه فتحا لباب الفائدة في حق المنبه والمنتبه. لان المنتبه ان كان خافيا عليه بين له او مشتبها عليه وضح له. وكذلك المنبه فكم حصل للمعلمين والمؤلفين والكاتبين من المتعلمين والمنتقدين تنبيهات وازالة اشكالات انتفعوا بها ونفعوا غيرهم. والحق والعلم اذا وصل اليك. ولو من احاد الطلبة وادنى المتعلمين. فهو نعمة من الله عليك. وهو الحق الذي هو اكبر من كل احد. الذي يجب على كل احد الخضوع له. على يد اي شخص كان فكيف اذا حصل على يد ناصح او مسترشد؟ ومنها ان التنبيه المذكور هو الواجب وهو الدين. لان الدين النصيحة واما من الانتقاد والاشكال فلم ينبه قائله من نصيحة ولم يسترشد فانه ترك النصيحة وربما شوش على غيره. وهذا خلاف ما يجب على اهل العلم ومنها ان في الانتقادات والاشكالات والمعارضات تمرين النفس على البحوث النافعة. وتمرينها ايضا مع ذلك على سرعة قبول الحق والانقياد له. ولكل شيء سبب. ونسأل الله تعالى ان يمن علينا وعليكم بسلوك اقرب الطرق الموصلة اليه والى ما يحبه ويرضاه. مطلوبكم نقل شرح توحيد الانبياء والمرسلين وارساله اليكم ففي وفينا النساخ قليلون. واذا اراد الواحد ينسخ رسالة مختصرة ما لقي احدا. ولكن يصلكم ومعه حاشية التوحيد عن يد عبدالله العبدالعزيز بن عقيل تنقلونه بطرفكم. وان شاء الله بعد هذا ترسلونهن من حين يكمل. لان ما عندنا لهن نظايا هذا ما لزم ما بيدي لكم من اللازم. بلغوا سلامي المشايخ وجميع المحبين. ومنا الاخوان وجميع الاصحاب بخير عافية. والله يحفظكم ويتولاكم برعايته. رابعا مراسلات العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مع الشيخ محمد ابن سليمان البصيري رحمهما الله تعالى موجز لما اختصت به هذه المراسلات. اولا كانت في الفترة ما بين واحد وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. وعام ستة وسبعين وثلاثمائة والف. وهي سنة وفاة العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. ثانيا اشتملت على عبارات تدل على براعة قلم العلامة ابن سعدي في قوله من المعلوم ان الايمان شجرة اصلها الاعتقادات السلفية. واسها واصلها الاخلاص لرب البرية. وساقها الاخلاق الجميلة والاعمال الصالحة الى الى اخره. رسالة الخامس من جمادى سنة احدى وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. ثالثا اشتملت على اربع عشرة رسالة تضمنت عدة مسائل وبعضها رسائل ود ومحبة. بسم الله الرحمن الرحيم من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى الاخ المكرم والحبيب المقدم الشيخ محمد السليمان البصيري المحترم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع عن صحتكم وصحة العيال والاخوان. اتم الله عليكم نعمه الظاهرة والباطنة. لنا مدة عن كتبك السارة. مع ان الخاطر عندكم السؤال على الدوام عنكم اسمعنا الله عنكم ما يسر. وثبتنا الله واياكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة فان الثبات من الله مع توفيقه مادته الايمان. كما رتب الله ذلك على الايمان بقوله يثبت الله الذين امنوا فكلما قوي الايمان كمل تثبيت الله لعبده. ومن المعلوم ان الايمان شجرة اصلها لاعتقادات السلفية. واسها اصلها الاخلاص لرب البرية. وساقها الاخلاق الجميلة. والاعمال الصالحة والاقوال السديدة. وفقنا الله واياكم لذلك وصلنا هاليومين قسم من الرسالة التي يسر الله نشرها في هذه الايام. فبعثت لك على يد الاخ علي سليمان العقل ثلاث نسخ واحدة لكم والثانية لعبدالله بن فنتوخ. والثالثة لصالح بن سالم. وبودنا ان لو كانت زيادة. ولكن بقية النسخ الى الان ما وصلت الحجاز بواسطة الحركات المصرية. هذا ما لزم مع سلامي على الاخوان جميعا. وارجو الا تنسوا محبكم من دعواتكم الخالصة. ومنا جميع الاخوان يسلمون. والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم من المحب عبدالرحمن الناصر ابن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله. ووفقه الله لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده فقد تلقيت كتابكم الذي ارسلتم من الرياض بواسطة محمد عبدالعزيز المطوع. فسررت بصحتكم ورجوعكم من مهمتكم بالخرمة الى الرياض. وان سفركم هو السبب الذي اخر مكاتبكم عن محبكم. الحقيقة يا اخي كتبكم يكون لها محل عند اخيك بحسب ما نجد لك من الود المبني ولله الحمد على ما عرفناه من اوصافكم الجميلة. نرجو الله ان يتمم لكم الخير ان الخير الديني والدنيوي له ابواب واسباب. من وفق لدخولها وسلوكها افضت به الى كل خير واساسها امراض اخلاص العمل لله في كل قول وعمل وفي كل حركة وسكون. والاجتهاد في الاحسان الى الخلق بالعلم والنصح والجاه البدني والمال والتوجيه الى مصالح الدين والى مصالح الدنيا. فمن وفق للاخلاص والاحسان بحسب اجتهاده ومقدوره. فقد وفق ولكل خير. وهانت عليه الطاعات وسهلت عليه المشقات. واستحلى كل صعوبة تقربه الى الله. واصل ذلك توفيق الله واللجوء اليه. قال شعيب صلى الله عليه وسلم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب الكتب التي ذكرت لك سابقا الى الان لم تصل. وهي قد خلص طبعها. نسأل الله التيسير والتسهيل. وبوصولها ان شاء الله نرسل هذا ما لزم. واذا يبدي من لازم شرف وبلغ سلامي جميع المشايخ. خصوصا الشيخ محمد بن ابراهيم واخيه عبداللطيف الشيخ عمر ومن لديكم من المحبين ومنا الاخوان جميعا يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم من محبيكم المشفق عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري المحترم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو بعد فقد وصلني اليوم وهو خامس ربيع اول كتابكم المكرم ثالث سفر متعطل بالطريق فسرتني صحتكم رجوعكم من العمل ومن الحج. وشكرتكم على ادعيتكم لمحبكم. اجزنا الله لكم الثواب. وجعلها محبة خالصة لوجه الكريم. الحقيقة اننا مشتاقين لمكاتيبكم كثيرا. وبودي اني كاتب لك. ولكن اخبرني حمد الصهيلي الذي كان بعشيرة انكم مارين عليه برواحكم لعملكم وللحج. فالحمد لله على نعمه. واسأله ان يجعل التوفيق لكم قرينا والسداد من الله ونعزيكم بوفاة الملك وانتقاله الى رحمة الله. تغمده الله برحمته ورضوانه. واسكنه فسيح جنانه وجبر الله المسلمين بصلاح ذريته. وجمع بهم شمل المسلمين. والف بين قلوبهم انه جواد كريم. اما ما ذكرت من جهة المسقاة التي بجانب مسجد الجامع عندكم وان مسجد الجامع واسع جدا. ما يتحملون ايام الموسم الا بعضه والمسقاه من مصالح المسجد ولا يتم ذلك الا بقطع جانب من المسجد. لان به فراغ. ويعود نفعه الى المسجد يكون ريع ذلك لمصالح المسجد. وان شارعا ضيقا تمر به السيارات. ومن المصلحة ان يكون واسع عن ضرر جدار المسجد. وايراد توسيعه من المسجد. ويؤخذ من ذلك ذلك من اهل السيارات. ويجعل العوض لمصالح المسجد ومصالح المسقاة المذكورة. فهذا رأي مبارك ومصلحة عامة خلية من الضرر. وان شاء الله انه موافق. فرأيي موافق لرأيك اعانكم الله على ذلك. وجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. هذا ما بلغ سلامي العيال وعبدالله ابن فنتوخ وصالح بن سالم وجميع الاخوان. ومن عندنا جميع الاخوان يسلمون. الله يحفظكم والسلام. نأمل ان الرسالتين اللي يطبعون بالشام قريبا يتم طبعهن لنا. واحدة خطب. والثانية سؤال وجواب في اهم من اصول الدين صغيرة. ايضا من الله تعالى بتأليف كتاب سميناه الادلة القواطع والبراهين في ابطال اصول الملحدين وهو كتاب نفيس. الحاجة داعية اليه. وقد تم طبعه في مصر. وارسال اول نسخة منه صدرت. وطبعه صار على المراد ولله الحمد وقد وصيناهم يحملونه من مصر سريعا يرسلونه الى الحجاز. فنرجو الله التيسير. وان شاء الله بوصولهن لكم بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ الشقيق الشيخ الى جناب الاخ الشفيق شيخ محمد السليمان البصيري المحترم حفظه الله وتولاه واصلح دينه ودنياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اسر الساعات وصلني كتابكم بعد طول العهد بكتبكم. فحصل به السرور التام بما افاد عن صحتكم. وايضا الاثر الذي كان معكم بجد ان الله تعالى شفاكم منه. ارجو الله ان يتم عليكم عافيته. وان يصلنا واياكم بحبله المتين. الذي هو الاعتصام به والتمسك بسنة نبيه. والاخلاص لله والاحسان الى عباد الله. فان الدين مبناه على الاخلاص في حقوق الله. والاحسان الى الخلق بحسب ما يقدر عليه من الاحسان. ومن حقق هذين الاصلين فهو من المحسنين الذين قال الله فيهم ان رحمة الله قريب من المحسنين. اعاننا الله واياكم على ذلك. ارجو يا اخي ان لا تنسانا في هذا الشهر الكريم من ادعيتكم اسأله تعالى ان يغنمنا واياكم فيه. وفي غيره فعل الخيرات. واكتساب الباقيات الصالحات. ويجعل الحياة زيادة لنا ولكم في كل خير. انه جواد كريم. نأمل بعد العيد يرد لنا رسالتان مختصرتان. واحدة في الفقه وفي اصول الفقه والاخرى صغيرة جدا في الاسباب التي يحصل بها السعادة الدنيوية والراحة القلبية. وبوصولها نبعث لكم ان شاء الله منها هذا ما لزم. واذا يبدي من لازم فمحبكم يتشرف. ومني السلام على العيال والاخوان عبدالله ابن فنتوخ صالح بن سالم الله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري المحترم. حفظه الله من الافات ووفقه لفعل الخيرات امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناسبة اتصالنا بالامير عمر بن ربيعان. احببت احرر لك هذا الكتاب. افادة عن صحتنا واستخبارا عن صحتكم وعسى الاثر الذي معكم باليد زال. مع اننا سألنا الامير عنكم فافادنا عنكم فلله الحمد. وصلنا رسالة صغيرة تحتوي على رسالتين صغيرتين مختصرتين. واحدة في فروع الفقه المهمة المحتاج اليها. والاخرى في اصول الفقه وتجد طيه خمس نسخ منها الذي يزيد عن حاجتكم توزع على من تراه من الاخوان. جزاك الله عن الجميع خيرا هذا ما لزم بل من سلام الاخوان عبدالله ابن فنتوخ وصالح السالم وجميع المحبين. ومنا جميع الاخوان يسلمون والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي. الى حضرة الاخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري والله اعانه ووفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سؤالي عن صحتكم وصحة العيال والاخوان. اتم الله عليكم نعمه الظاهرة والباطنة باسر الساعات وصلني اليوم كتابكم. رقم اثني عشر من المحرم. ولم يصلني الا اليوم. سرتني صحتك صحة العيال فلله الحمد. سؤالكم عن انسان بلغه الخبر عن سلعة زايدة في بعض الامصار واشتراها. ولم يخبر البائع بذلك واتضح انه غبنة هل له الخيار ام لا؟ الجواب اما على المشهور من المذهب فلا يثبت الغبن الا في ثلاث سور. تلقى الركبان وزيادة الناجش واغترار المسترسل. وفيه قول اخر في المذهب انه كل غبن. خصوصا الغبن الذي ترتب على عدم علم البائع بزيادة نوع السلع. والمشتري يعلم ولم يخبره فان هذا داخل في الغش. وداخل في الخديعة كما هو معلوم لكل احد. والبائع اذا علم بذلك يقول قد خدعني المشتري حيث لم يخبرني. فالذي نرى ترجيح هذا القول وان الصواب انه له خيار الغبن. ذكرت انك رأيت عند قاضي المويه احد مؤلفاتنا. ولا يحضرك اسمه. فيه انكار بعض العصرية المنافية للشرع. ولو انك سميت الكتاب ارسلته. والكتاب الذي طبعنا هسنا الارشاد واظنه عندكم. لان معيدين طبعته. وهو السؤال والجواب في الفقه. مائة سؤال مع اجوبتها. وقد خلص لنا رسالة صغيرة وطبعنا في التفسير كبير مجلدا واحدا فقط من سورة الكهف الى اخر النمل. وهن خالصات لكن ما بعد حملن من مصر وبوصولها لكم منهن بحول الله. وحيث انك ذكرت ان الكتاب الذي رأيته عند قاضي المويه غاب عنك اسمه اذكر لك اسماء مؤلفاتنا الذي موهب عندك تخبرني فيه تجد اسماءها بورقة وحدها. بلغ سلامي العيال والاخوان عبدالله بن فنتوخ وصالح بن سالم والامير عبدالله ربيعان. والامير عمر بن ربيعان. ومنا جميع الاخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله من كل مكروه. وبلغه من الخير فوق ما يؤمل ويرجوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة الاولاد والاخوان. اتم الله عليكم نعمه والباطنة. وصلني كتابكم رقم ثلاثة على واحد سرتني صحتكم ووصول الخط والرسائل اليكم. في مكتوبكم الاولى اذا توجهت اليمين على الحاكم القاضي او الامير الى اخره. الجواب القاضي والامير في حال ادعائهما لحق من الحقوق او دعوى المدعي عليهما لحق من الحقوق. اذا توجهت اليمين على احدهما فهما كغيرهما في صفة الحلف في دعواهما وفي الدعوة عليهما. واذا تعذر حضورهما لمجلس الحكم ارسل اليهما عدلان يحلفانهما. واما لو ادعى المحكوم عليه ان الحاكم حكم عليه بشاهدين غير مرضيين وانكر الحاكم فهذه المسألة ذكر الاصحاب ان الحاكم لا يحلف بل يقبل مجرد خبره انه حكم عليه بشاهدين عدلين احتراما للحاكم. الثانية حكم سراية الجناية بعد اخذ الدية. الجواب لا يجوز اخذ الدية قبل تمام البرء. بل يجب الانتظار حتى يبرأ او تسري اقر الواجب فان اخذ دية عضو او جرح قبل البرء ثم سارت الجناية الى النفس او الى اكثر مما اخذ وجبت بقية الدية. وهذا بخلاف القصاص. فمن جنى على انسان عمدا عدوانا لم يقتص من الجاني حتى يستقر فان ابى المجني عليه الا ان يقتص فاقتص قبل الاستقرار لم يكن لهما سرت اليه. كما صح بذلك حديث فانه صلى الله عليه وسلم اهدر السرايا لما اقتص قبل البرء. ولهذا قال الفقهاء وسراية الجناية ما لم يقتص منها قبل البرء. فتكون مهجورة والله اعلم. الثالثة اذا توجهت اليمين على المدعى عليه في قتل النفس عند عدم البينة في غير القسامة. الجواب لا يخلو من حالين. ان كانت دعوى القتل عمدا عدوانا لم يكن في ذلك الا البينة او الاقرار. فان لم يكن بينة ولا اقرار لم يحلف المدعى عليه العمد. لانه لا يقضى عليه بالنقول. لا يقضى عليه بالقصاص الا بالبينة او الاعتراف به. الحال الثانية ان يدعى عليه لقتل الخطأ او شبه العمد. وهو الذي يوجب الدية دون القصاص. فهذا كبقية الدعاوى. ان حصل بينة او اعترف وجبت الدية. وان لم يكن بينة ولا اعتراف حلف المدعى عليه وبرأ من الجناية والله اعلم. الرابعة حكم غرة وتقويمها وعمل الناس. من جنى على حامل فالقت جنينها ميتا ففيه غرة. عبد او امة قيمتها خمس من الابل اي الابل التي تساق في الدية. كما ذكروا في الديات. فان تعذرت الغرة وجبت قيمتها. اي قيمة خمس من الابل تؤخذ من اصول الدية من الابل او البقر او الغنم او النقود. وهذا هو المفتى به عند اهل العلم والله اعلم بلغ سلامي جميع الاخوان. ومنا جميع الاصحاب يخصونكم والله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم من محبك عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. ارجو الله ان تكونوا بخير وعافية ونعم متوافية. سبق جوابكم كتبكم السابقة وما فيها من الاسئلة بواسطة الاخ محمد العلي العقل. واليوم وصلني كتابكم رقم ثمانية على اربعة سرتني صحتكم اسأله تعالى لكم التوفيق لكل خير. وكما ذكرت لك سابقا ترى محبك يسر البحث والسؤال عن الاشكالات لما في ذلك من الفائدة في حق الجميع. اما سؤالكم عن المرأة التي سئلت وقت زواج رجل بامرأة هل بينهما رضاع واجابت انه لا رضاع بينهما. ثم بعد ذلك بسنوات شهدت بالرضاع. فالجواب ان كلامها وشهادتها الاخيرة غير معتبرة لان كلامها الاول ينقض كلامها الاخير. حتى لو ادعت الجهل بالحكم او الجهل بالحال بان شهادة المرأة بالرضاع من شرطها ان تكون عدلة. وان تكون غير معروفة بالنسيان. والا يوجد في شهادتك فيها تعارض. فلو فرض ان الشرطين الاولين موجودان فيها فالتعارض المذكور يخل بالشهادة. واما عبارة الزاد وغيره من كتب الاصحاب اذا قال في الاقرار عندي لك مال عظيم او خطير انه يقبل تفسيره باقل متمول فهو قول ضعيف جدا. لكن حجتهم ان الاصل براءة ذمته من حق غيره. فاذا تكلم بها الكلام المجمل لم يلزمه له الا اقل لان الاقرار مجمل ليس فيه عدد. ولكن الصحيح ما رجحه كثير من اهل العلم. ومنهم ابن القيم رحمه الله انه لا يقبل تفسيره الا بما يسمي مال عظيم او مال خطير. اي كثير. لانه وان كان كلاما مجملا لكنه وصفه بصفة العظم. فيلزمه ما تنطبق عليه الصفة. والله اعلم. بلغ سلام العيال والمطاوعة والامير. ومنا جميعا والمحبين يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي. الى جناب الاخ المكرم الشيخ محمد سليمان البصيري حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما كتبت الخط وصلني منك كتاب ذكرت ففيه انه سبق لكم سؤال عن امرأة تطلب الفسخ من زوجها مختل عقله. وقد سبق جوابها من طريق الرس. فيحتمل الكتاب او ما بعد وصلكم. وقد ذكرت في جوابها ان لها الفسخ اذا كان اختلال عقله حادثا. لان ذلك من اكبر العيوب واما لو كان مختلا قبل تزوجها به وقد عملت به فلا خيار لها بعد الرضا. وكذلك المسألة الاخرى ما النكاح هذا فاسد اذا وضعت حملها واريد تجديد العقد هل عليها عدة غير الوضع؟ ذكرت جوابها وانه اذا اريد ان الذي نكحها نكاحا فاسدا. اراد ان يجدد العقد فهذا لا يحتاج الى عدتها. لان النكاح الفاسد يلحق فيه الولد. فلا في العقد عليها وهي في العدة. واما اذا ارادت ان تتزوج بغير الذي نكحها نكاحا فاسدا. فلابد من امرين لابد ان الذي نكحها نكاحا فاسدا يطلقها. ويلزم بذلك. فان ابى طلق الحاكم عليه. ولابد من امر ثان هو ان تنقض عدتها بعدما يطلقها. واعيد عليك ايها الاخ ما ذكرته لك سابقا. وهو اني ما احب يصير بخاطرك اي سؤال يكون الا تذكره. لاننا جميعا مشتركون في الفائدة. ربنا يجعل عمل الجميع خالصا لوجهه الكريم امين. لكم سلام والمطاوعة ومنا الاخوان يسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ محمد سليمان البصيري حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. ارجو الله ان تكونوا بخير مكتوبك رقم خمسة وعشرين رمضان وصل. وسرتنا صحتكم فلله الحمد على ذلك. ذكرت من جهة تقويم الجناية التي فيها حكومة وهي في محل له مقدر. حيث قالوا لا يبلغ بها المقدر. وتريدون ايضاح ذلك. مثال ذلك ان ان الاصبع مثلا من الذكر فيه عشر من الابل. فاذا كانت الجناية على اصبع جناية لا قصاص فيها ولا قطعت الاصبع بل كانت جناية دون ذلك. فصفة الحكومة التي ذكرها الفقهاء من الحنابلة رحمهم الله ان نقدر ان عليه عبد مملوك. فما قيمته اذا كان سليما من الجناية؟ فيقال قيمته مثلا خمسة الاف ريال وكم قيمته اذا كان فيه الجناية المذكورة على اصبعه التي لا مقدر فيها. فيقال قيمته اربعة الاف مئة ريال. فقد نقصت قيمته مائة ريال. وهي خمس خمس قيمته. فانسبها الى دية الاصبع من الرجل بالنسبة الى ديته بان خمس خمس دية الرجل الكاملة اربع من الابل. فيكون في هذه الجناية اربع من الابل بان الخمس الكامل عشرون بعيرا. وخمس العشرين اربع من الابل. فلو قدرنا ان الجناية المذكورة على الاطلاق الاصبع بلغت ازيد من ذلك. مثل ان كانت في الابهام والابهام خلله كبير. فاذا فرضنا ان قيمته اذا كان عبدا مثلا مثل ما سبق خمسة الاف ريال. وقيمته اذا كان مجنيا على ابهامه تنقص نقصا كثيرا عن ذلك. بان كان لا يسوى لو كان عبدا الا اربعة الاف ريال. فقد نقصت الجناية من قيمة خمس القيمة فانسبها الى دية الرجل تبلغ عشرين من الابل والاصبع لا يجب فيه الا عشر من الابل. يبلغ بها عشر ولا عشر. بل تنقص من العشر ولو شيئا يسيرا. وعلى هذا تقيس بقية الاعضاء والله اعلم. هذا ما لزم. واذا يبدي لازم شرفني. وبلغ سلام العيال والمطاوعة. كما منا جميع المحبين والله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي. الى جناب الاخ المكرم للشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سؤالي عن صحتكم وصحة العيال. ارجو الله ان تكونوا بخير. وصلني اليوم منك كتابات متباعد بين تاريخها. احدها رقم خمسة عشر من رجب والاخر جواب كتابي لكم الاخير. رقم اثني عشر شوال. ولابد الاول حاصل له تعطيل في الطريق. سرتني صحتكم سؤالكم في احدهما عن الفرق بين اعمال القران والافراد غير الهدي في القران. ووجوب العمرة في الافراد اذا لم يكن قد امر قبل ذلك الحقيقة من جهة الافعال لا فرق في غير الصورتين المذكورتين. واما النية فمعلوم لكم ان القران ضم النسكين في نيته ويكفي عنهما. وعلى الافقي فقط الهدي. واما الكلمة في حديث الشفاعة وقول بعض الانبياء حين فيعتذر من الشفاعة ما علمت كنهه هذا بيان لعذره. وانه قام في قلبه من تعظيم الباري واجلاله ما يمنعه من الشفاعة حتى انه قال ما علمت كنها اي حقيقة صفاته. لان من اصول الدين ان الله تعالى يعلم العباد صفات من حيث الجملة ولا يعلمون الكن. والكن هو الكيفية. واذا اردت توضيح ذلك ومثاله فانظر الى قول الامام مالك ابن انس رضي الله عنه لمن سأله عن الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وقول محمد بن الفضل البلخي حين قال له قائل كيف ينزل الرب الى السماء الدنيا في اخر الليل؟ وقال يا هذا انا لا نعرف من انباء الغيب الا فمقدار ما كشف لنا. وقد اخبرنا صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فالكيفية لا يعلمها ولا يدركها الانبياء ولا العلماء ولا غيرهم. واما الصفات فانهم يعلمون منها ما علمهم الله منها. سؤالكم عما بين الزوجين من الشقاق حيث لا يمكن بعث الحكمين الذين ذكرهما الله. لعذر او لغير عذر من الحكمين. هل اذا اشار عليه الحاكم بقبول عوض الخلع وامتنع الزوج من ذلك يجبره على ذلك او يطلق عليه اذا امتنع الجواب اذا حصل الشقاق بين الزوجين وتعذر بعث الحكمين او لم تجتمع فيهما او في احدهما شروط المعرفة بالواقع الحاكم عليه ان يحقق الامر ويبحث عما جرى بينهما. فاذا تبين له من احدهما ترك ما وجب عليه للاخر الزمه بذلك. سواء كان الزوج او الزوجة. لانه يجب الالزام بالواجب. خصوصا اذا طلبها من له الحق ان لم يلتزم بما وجب عليه ولا حصل اجباره على ذلك نظرنا الى الامر الذي قصر فيه الزوج. فان كان امتناعه منه يوجب ان يلزم بالطلاق لاجل امتناعه وطلب الزوجة الزم به. مثل اذا امتنع من النفقة الواجبة او الكسوة الواجبة او امتنع من الفراش. او امتنع من العدل بين زوجتيه. او امتنع من الوطء الواجب. فكل هذه الواجبات ذكر العلماء انه اذا امتنع الزوج منها لغير عذر وطلبت الزوجة فراقه لاجلها الزم بذلك. فان امتنع طلق عليه الحاكم وكذلك لو سافر لغير امر واجب او طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه ومضى ستة اشهر من امتناعه من القدوم بغير عذر وطلبت الزوجة الفسخ وجب على الحاكم اجابتها. فمثل هذه الواجبات اذا امتنع الزوج منها لغير عذر فعلى الحاكم ان يفسخ زوجته بشرط ان تطلب ذلك. واما المسائل الطفيفة التي امتنع منها مثل المشاتمة او ضيق الصدر او ما اشبه ذلك مع قيامه بواجب النفقة والكسوة والفراش. فانه ينصح ولا يطلق الحاكم عليه. لانه قل احد يخلو من ذلك والله اعلم. بلغ سلام العيال والمطاوعة. من عندنا الولد والاخوان والله يحفظكم. بسم الله الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سؤالي عن صحتكم وصحة العيال. ارجو الله ان تكونوا بخير. وصلني كتابكم وسررت به بتهنئتكم لمحبكم بالحج. اعاد الله الجميع لكل خير. سؤالكم عن العقيقة من البدنة او البقرة. فالفقهاء رحمهم الله نصوا في العقيقة على انها لا تجزئ البدنة ولا البقرة الا كاملة. ولم يجعلوها مثل الهدي والاضحية الا في السن والعيوب. وذلك اقتصارا على انه لم يرد فيها الا العقيقة بالغنم. ولهذا فضلوها على الابل والبقر ولو ان البدنة والبقرة كاملة هذا مأخذ الفقهاء رحمهم الله. يعني نهاية الامر الحقوا بالغنم البقر والابل الحاق ولم يقيسوها من كل وجه والله اعلم. هذا ما لزم. سلامي على العيال والاخوان جميعا. ومنا جميع يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي. الى جناب الاخ المكرم الشيخ محمد سليماني البصيري حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. ارجو الله ان تكونوا بخير. صحة تسركم سبق لكم قبله جواب كتابكم الذي في السؤال عن العقيقة. وان الذي اوجب للفقهاء ان يقولوا لا تجزئ فيه الا بدنة او بقرة كاملة. الشاة افضل منها لاجل انه لم يرد فيها مثل ما ورد في الهدي والاضاحي. وانه لا يمكن قياسها عليها ولابد ان شاء الله الكتاب وصلكم. جعلته بواسطة الاخ محمد العلي العقل. هل يومين جانا رسائل اربع من المطبوعات الجديدة. واصلكم منها صحبة هذا الخط. بواسطة الاخ محمد العلي العقل من كل رسالة ثلاث نسخ بلغ سلام العيال والمطاوعة. ومنا جميع المحبين يخصونكم. والله يحفظكم والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من محبي عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ محمد السليمان البصيري حفظه الله من كل مكروه. وبلغه من الخير فوق وما يؤمله ويرجوه. ويسر له اسباب الخير من جميع الوجوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سؤالي عن صحتك وصحة والاخوان اتم الله عليكم نعمه ورفع عنكم كل مكروه. وصلنا كتابك رقم غرة هذا الشهر. وسررت به صحتكم استفهامكم عن المسألتين المذكورتين في السؤال والجواب الفقهي. احداهما قوله فالحمل يرث اذا امتنع الزوج ومن وطئها قبل الموت. وولدت ما يمكن ان يكون موجودا وقت الموت. صورة ذلك ان يموت ميت عن امه التي فارقها ابوه وتزوجت بغيره. وهذا الميت قد خلف مثلا اخوة اشقاء او لاب او اخوات. وامه المذكورة ليس له اب موجود ولا اولاد. لا ذكور ولا اناث. وامه لا تدري هل هي حامل ام لا. لانها ان كانت وقت موته كان الذي في بطنها اخ او اخت من ام يرث مع الموجودين. وان لم تكن حاملا وقت موته لم يرث من الميت تحمل به بعد ذلك. فعلى هذا يجب على زوج الام التي لا تدري هل هي حامل ام لا اي يكف عن وطئها حتى نتحقق عن عدم الحمل بحيض الام او نتحقق وجوده. فاذا كف عن وطئها اتضح لنا الامر. فان لم يكف عن وطئها ووضعت بعد ذلك اشكل علينا الامر هل الحمل موجود قبل موته ام لا؟ اعتبرنا ذلك باقل مدة الحمل. وهي ستة اشهر. فان ولدت قبل الستة بعد موته حكمنا ان الحمل موجود. وورثناه من اخيه لامه الميت. وان ولدت بعد موته لاكثر من ستة اشهر لم يرث من اخيه. لاننا لم نتحقق وجوده وقت موت اخيه. والله اعلم. اما المسألة الثانية المذكورة في الثالث عشر من انواع الفرق في النكاح. وهي امرأة المفقود. وهو قوله ثم قدم زوجها المفقود خيرت بين بقائها مع زوجها الى اخره الامر كما ذكرت هو غلط فاحش. لا ادري هل هو مني سبقة قلم او من المطبعة؟ والصواب خير زوجها الاول الذي قدم بين بقائها مع زوجها الثاني ويأخذ المهر الى اخره. ولهذا اصلحنا الذي نقدر عليه من الموجود عندنا. جعلنا بدل خير زوجها الاول. لا زلتم موفقين. والعجيب اننا لا زلنا غير شاعرين بهذا الغلط. الا من كتابكم جزاكم الله الله خيرا على هذا التنبيه. مطلوبكم من المؤلفات منهج السالكين. مختصر في الفقه مع رسالة صغيرة معه في اصول الفقه ذلك الادلة القواطع في الرد على الملحدين. يصلنكم ان شاء الله صحبة هذا الكتاب. بلغ سلام العيال والاخوان جميعا. من جميع المحبين يبلغونكم السلام. والله يحفظكم. خامسا مراسلات العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مع تلميذه الشيخ سالم العلي السالم المحفوظ رحمهما الله تعالى. موجز لما اختصت به هذه المراسلات. اولا اشتملت على رسالتين فقط. احداهما في عام اثنين وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. والثانية في عام خمسة وسبعين ثلاثمئة والف من الهجرة. ثانيا امتازت باختصارها سواء في السؤال او في الاجابة عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الولد الفاضل المكرم سالم العلي السالم حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم صحة الوالد اتم الله عليكم نعمته بشكرها. وقد سررت بكتابك الكريم المفيد عنكم. وارتبطت به لبعد العهد عن كتبك اسمعنا الله منك ما يسر الخاطر. مكتوب المزول سلمناه اياه. وصيته على الكتاب. وان يسلمنا الكتاب لنرسله في هذا الكتاب ان امكن والا ارسلته للولد محمد ليرسله اليك. والوالدة لله الحمد صحتها تسرك. سؤالك عن الرافضة السلام عليهم وذبائحهم. اما مسألة السلام فهي تبع المصلحة. اذا لم يكن في هجرانهم مصلحة فالسلام اولى من تركه والرد واجب. واذا كان في ترك السلام عليهم مصلحة دينية لهم او للمسلم كان ترك السلام هو المتعين فيما اظن في هذا الوقت ليس في هجرانهم مصلحة ولا ردع. فالسلام ابتداء ورده هو الاولى والاحسن. واما ذبائحه فهذا مترتب على الحكم بكفرهم وعدمه. فمن حكم بكفره من الرافضة كالذين يدعون اهل البيت ويستغيثون بهم فذبائحهم لا تحل. كذلك الذين يعتقدون نبوة علي او غيره من اهل البيت فذبائحهم حرام. لان جميع الكفار ذبائحهم لا تحل الا اهل الكتاب من اليهود والنصارى. واما من لم يحكم بكفره من الرافضة او غيرهم من اهل البدع فذبائحهم حلال. حتى ولو كانوا يسبون الصحابة والله اعلم. هذا ما لزم واذا يبدي من لازم شرفني فيه وبلغ الوالد سلامي الكثير. وجميع المحبين. كما منا الولد احمد وجميع الاصحاب. والله يحفظك والسلام. محبك عبد الرحمن الناصر السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي. الى جناب الولد المكرم سالم العلي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم. ارجو الله ان تكونوا بخير. صحتنا تسد وصلني كتابكم سرتني بشارتك. ان الوالد زال الذي بخاطره بسبب سعي بعض الاصحاب. وعادت الامور على مجاريها هذا من توفيق الجميع. هذا من توفيق الجميع بنية صالحة. واذا صلحت نية العبد اصلح الله له الامور. ويسر له كل سبب نافع. لا زلت مبرورا موفقا. الحقيقة استبشرت بذلك جدا لمصلحة الطرفين. سؤالك عن الذي يريد حج بالطائرة متى يحرم. اما لبس ثياب الاحرام واما عقد النية فان كان يعرف متى تحاذي الطائرة الميقات الذي تمر عليه مثل السيل فاذا حاذ السيل نوى الاحرام ولبى بالعمرة او بالحج. وان كان يجهل متى توازي الميقات فيحتاط ويخير على الزيادة اذا انه قارب الميقات. فليعقد النية. فمثلا الطائرة التي تقوم من الظهران محاذاة السيل مع انها ما تقع الا في جدة. الصلاة بالطائرة وقت طيرانها تجوز. لا فرق بين الفرض والنفي فان كان يعرف الجهة استقبل القبلة لانه لا يتعين عليه الاستقبال. والا فيكفي ان يستقبل جهة مميزة. واما فذبيحة الرافضي الذي تعرف منه الشرك مثلا الذي يستغيث بغير الله فهو مشرك. لا تحل ذبيحته. والذي لا تعلم منه الا انه رافضي. فذبيحته حلال والله اعلم. هذا ما لزم مني سلام على الوالد والعيال. ومنا جميعا المحبين يسلمون عليكم