﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. فلو اودع ماله لصغير او مجنون

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
او سفيه فاتلفه فلا ضمان. وان اودعه احدهم صار ضامنا. ولا ولم يبرأ الا برده لوليه. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن. وان نهاه مالكها عن

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن. فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن. وان وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه

4
00:01:00.200 --> 00:01:12.700
اخفاء لها لم يضمن. وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه

5
00:01:12.900 --> 00:01:38.050
آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة وان وديع في اللغة هي فعيلة من ودع الشيء اذا تركه وآآ اما في الشرع فهي المال المدفوع الى من يحفظه بلا عوظ

6
00:01:38.750 --> 00:02:01.150
الى من يحفظه بلا عوض وآآ الاصل فيها الكتاب والسنة الكتاب قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة

7
00:02:01.350 --> 00:02:22.150
الى من ائتمن ائتمنك ولا تخن من خانك رواه ابو داوود والترمذي وحكى بن المنذر وابن حزم وابن القطان ايضا الاجماع على جوازها واما حكمها حكم قبولها بالنسبة للمودع مستحب

8
00:02:22.900 --> 00:02:45.050
لمن يعلم من نفسه الامانة يستحب ان يقبل الانسان وديعة لكن بشرط ان يعلم من نفسه الامانة يعني انه ثقة قادر على حفظ هذه الامانة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه

9
00:02:46.250 --> 00:03:09.250
وقال في المبدع يكره لغير الثقة او غير الامين ان يقبل وديعة الا برضا ربها قال المؤلف رحمه الله يشترط صحتها كونها من جائز التصرف كونه من جائز التصرف لمثله

10
00:03:09.400 --> 00:03:29.500
ان يكون المودع هو الذي له الوديعة جائز التصرف. وجائز التصرف هو المكلف الرشيد وان يكون المودع ايضا جائزة تصرف لمثله يعني يجوز تصرفها ايضا قال فلو اودع ما له لصغير

11
00:03:30.450 --> 00:03:53.400
او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان فلا ضمان. لماذا مم لانه فرج لانه فنان يشترط لصحته ان تكون مجاز تصرف لجاز التصرف. وهذا المدفوع اليه ليس جائز التصرف قالوا وان اودعه

12
00:03:54.200 --> 00:04:21.250
احدهم يعني احد هؤلاء الثلاثة الصغيرة والمجنون السفيه اودع واحد منهم جائزة تصرف اعطاه وديعة صار المودع ظامنا صار المودع ظامنا ولو لم يتعدى ويفرط وآآ ما لم يكن الصغير مأذونا له في الايداع. اما اذا كان مأذونا له في الايداع

13
00:04:21.400 --> 00:04:40.350
فحينئذ لا يضمن المودع جائز التصرف الا بتعد او تفريط. قال ولا يبرأ الا برده ردا مودع الشيء الذي اخذه من صغيرة ومجنون السفيه لوليه. لا يبرأ برده الى الصغير او الى مجنون او الى السفلي لا يبرأ برده

14
00:04:40.350 --> 00:05:00.900
الى ولي ذلك المهجور عليه ثم قال ويلزم المودع فتح الدال الذي اخذ الوديعة حفظ الوديعة في حرز مثلها في المكان الذي تحفظ فيه مثل تلك الوديعة في المكان الذي

15
00:05:01.000 --> 00:05:24.750
تحفظ فيه مثل تلك الوديعة في العرف قال بنفسه ممن يحفظها بنفسه او يحفظها بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده قالوا ان دفعها لعذر الى اجنبي ثقة يشترط ان يكون ثقة كما قال الشيخ منصور

16
00:05:24.950 --> 00:05:47.300
لم يظمن لم يضمن هذا اذا كان لعذر اما اذا لم يكن عذر فانه يظمن قالوا ان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز  من الحرز الذي يعني المكان الذي عينه مالكها ان يحفظها فيه

17
00:05:47.500 --> 00:06:08.850
قال لا تخرجها من هذا المكان اجعلها في الغرفة الفلانية ولا تخرجها. تخرجها من الغرفة الفلانية او في المكان الفلاني ولا تخرجها قال فاخرجها لطريان يعني لطروق وحصول شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن

18
00:06:08.950 --> 00:06:36.350
لم يضمن لانه فعل ما ليحفظها به من الهلاك قال وان تركها ان تركها ولم يخرجها ان تركها مع طريان شيء الغالب منه الهلاك تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف

19
00:06:36.450 --> 00:06:55.550
ظمن او اخرجها لغير خوف يعني على من هلاكها فانه يضمن ويحرم في الصورتين ولم يخرجها قال الشيخ منصور يحرم عليها انه لا يخرجها او اخرجها لغير خوف يحرم عليه ان يخرجها

20
00:06:55.850 --> 00:07:16.650
بغير سبق داع لذلك الاخراج قال فان قال له لا تخرجها. الان نهاه مالكه. وصرح قال ولو خفت صرح بالخوف حتى لو خاف عليها قال لا تخرجها. وان قال له لا تخرجها. ولو خفت على هذا الفرق بينها وبين الصورة التي قال فيها وانه مالكها عن اخراجها

21
00:07:16.650 --> 00:07:36.350
هنا قال قال لا تخرجنها وعن اخراجها وقال بعده ايش؟ ولو خفت عليها فحصل خوف فاخرجها اولى واخرجها اولى لم يضمن لم يضمن لانه آآ اتبع مالكه مالكها في ذلك

22
00:07:36.500 --> 00:07:56.050
قال وان القاها عند هجوم ناهب هجم مثلا سراق او اناس ينهبون اه ما عند اه الناس فالقاها عند هجوم هؤلاء ونحوه كقطاع الطريق اخفاء لها لم يظمن لم يظمن

23
00:07:57.550 --> 00:08:29.000
نعم ها  اربع مساء كثيرة نبدأ من جديد ها؟ ايه هذي واضحة ولا لا انا اعطيك الخلاصة فيها انا ما ذكرتها نقول انها المودع عن اخراجها فلا يخلو الحال ان نهاه المودع يعني صاحب الوديعة

24
00:08:29.150 --> 00:08:52.200
نهى المودع ان يخرج وديعة من مكانها فلا يقل الحال. اولا ان ينهاه عن اخراجها من الحرز ولم يقل ولو خفت عليها ان ينهاه عن اخراجه من الحرص ولم يقل ولو خفت عليها. فحصل مخوف فاخرجها وتلفت لم يضمن. وان

25
00:08:52.200 --> 00:09:14.900
اذا هذه الحالة الاولى ان يناموا عن اخراجها من الحرز ولم يقل ولو خفت عليها. ما قال فحصل مخوف فاخرجها وتلفت لم يضمن وان تركها ضمن. الحالة الثانية ان ينهاه عن اخراجه من الحرص وقال ولو خفت عليها. قال لا تخرجها ولو خفت عليها

26
00:09:15.700 --> 00:09:30.850
خلاف الحالة الاولى ما فيها ولو خفت عليها. الحالة الثانية نقول نهاوى عن اخراجها من الحرز وقال ولو خفت عليها لا تخرجها من الحرز ولو خفت عليها فتركها او اخرجها لم يضمن ها نعم

27
00:09:31.250 --> 00:09:47.250
اي نعم احسنت. تركها اخرجها لم يضمن. هذا ملخص لما ذكره المؤلف ونحن لم نذكره يعني السرعة في انجاز المتن. قالوا وان القاها عند هجومنا هذا واضح ولا لا مم

28
00:09:47.400 --> 00:10:09.650
بيقول انا واضحة ذي وين ها وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت اعطاه بهيمة او دعاه بهيمة نعم؟ خلصنا من دي ونلقاه عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يظمن. طيب واذ ابقاها طيب عنده عنده وجوه ناهب

29
00:10:10.000 --> 00:10:37.050
هل يضمن او لا يضمن ان ابقاها عنده عند هجوم ناهب ونحوه فاخذت هل يضمن ولا يضمن؟ مم والله استعجال. الشيخ عثمان النجدي تردد. انا وظعت لكم فخ  وش ذا الاستعجال ليه؟ الشيخ عثمان النجدي صاحب

30
00:10:37.200 --> 00:11:11.400
وهم من علماء الحنابلة الكبار المحققين تردد تردد في ايش؟ قبل قبلها ننتهي من السؤال جاوب. لا وصار اجماع يعني  ايش تجمعكم حجة انا طيب انا اخالفكم طيب تردد فيه الشيخ عثمان الا بديل لها تفصيل

31
00:11:11.850 --> 00:11:34.850
يقول لبد ان كان آآ ليخفيها من عن العدو آآ بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل ظمن والا فلا يقول وهو كالصريح في كلامهم فلا وجه للتردد. هذا كلام الشيخ اللبدي. يقول فلا وجه التردد من العلامة النجدي. انتم طبعا تقولون بقول لبدي

32
00:11:34.850 --> 00:11:51.800
المهم ما له داعي يتردد لي يتردد في مثل هالمسائل هذي. يعني هذي اذا يقول الشيخ اللبدي ان كان الالقاء الاخفاء الاخفاء اه ليخفيها عن العدو بحيث تسلم يعني ما القاها ابقاها عنده اخفاها في مكانه

33
00:11:52.350 --> 00:12:10.700
ليخفيها عن العدو بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل ظمن والله ما اظن الاخفاء هذي الالقاء ان كان للقاء يخفيها عن العدو. اذا كان القاءها من مكانه الى خارج مكانه

34
00:12:10.950 --> 00:12:24.350
فيه اخفاء عن العدو بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل ظمن والا فلا يعني وان لم يكن الالقاء يخفيها عن العدو سواء القاها او اخفاها عنده او اخرجها خارج المنزل

35
00:12:24.650 --> 00:12:38.600
فلا ضمان قال وهو الصريح وهو كالصريح في كلامهم والا ثم قال فلا وجد تردد من العلامة النجدي رحمه الله وانتم ما شاء الله عليكم ها جيد وافقتم اللبدي رحمه الله

36
00:12:39.150 --> 00:12:59.100
قال وان لم يعرف البهيمة حتى سافعل اكثر من فخ اه ابراهيم انتبهوا يعني هم وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها لان من كمال حفظها انه ايش يعرف حتى لو نهاه المالك

37
00:12:59.300 --> 00:13:25.000
قال لا تعرفها يجب عليه ان يعرفها فالفصل اذا اراد المودع السفر رد الوديعة رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة كالزوجة والعبد هم يمثلون من يحفظ ما له عادة الزوجة والعبد

38
00:13:25.550 --> 00:13:47.450
او الى وكيله فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ونظمها طبعا هذه مسألة خالف فيها مؤلف المذهب المذهب حتى لو لم يتعذر ردها

39
00:13:47.500 --> 00:14:09.650
يجوز له ان يسافر ايش؟ بها بشرط ايش ها ان يكون السفر احفظ لها من ابقائها حتى لم يتعذر والمؤلف هنا خالف المذهب اذا يجوز للمودع ان يسافر بالوديعة حتى لو لم ولو لم يتعذر ان يردها الى ربها. بشرط

40
00:14:10.350 --> 00:14:28.750
الا يخف عليها ايش في السفر ها؟ عندك مثلا آآ آآ مثلا الف ريال عطيتك اياها وديعة وآآ حصل لك سفر هل يجوز ان تحمل هذه الالف معك في السفر

41
00:14:28.950 --> 00:14:41.300
المؤلف يقول لا فان تعذر يعني ما يجوز تحملها الا اذا تعذر ان ترده الى مالكها. المذهب نقول يجوز لك ان تسافر به حتى لو لم يتعدى  ان تردها الى مالكها

42
00:14:41.350 --> 00:14:56.100
بشرط الايش؟ الا يكون السفر مخوفا. تخاف عليها اه في هذا السفر. كذلك هناك شرط اخر اضافوه قالوا الا ينهاه صاحبها عن السفر بها اذا انهاه صاحبه عن السفر بها فانه لا يجوز ان يسافر بها

43
00:14:56.550 --> 00:15:11.500
حتى يستأذن صاحبها. قال فان خاف عليها دفعها للحاكم. خاف عليها من ان يسافر بها يخشى ان تتلف في السفر دفعها للحاكم فان تعذر الحاكم يعني ما في حاكم يدفع له فلثقة

44
00:15:11.700 --> 00:15:34.750
فلي ثقة يعني يدفعها الى ثقة ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر انت مسافر في مكة ثم اعطيتك وديعة ها؟ وتلفت عندك ما تظمن ما تظمن فتلفت بالسفر. قال وان تعدى المودع اه في الوديعة

45
00:15:35.550 --> 00:15:52.700
بان ركب كيفية التعدي او ضرب امثلة التعدي قال بان كانت مثلا سيارة او دابة فركبها آآ دابة اذا كانت دابة ركبها ولا لسقيها يعني ركبها الانتفاع بها لا لحفظها

46
00:15:52.950 --> 00:16:14.100
او اذا كان ثيابا فايش؟ لبسها لا لخوف من من اه عث آآ وهذه كما قال الشاعر حسوسة يعني تفسد الصوف قال او اخرج الدراهم اعطيتك يا ابراهيم دراهم ها

47
00:16:14.300 --> 00:16:28.100
اخرج الدراهم لينفقها ما شاء الله عليك اه وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس الجمعية مثلا عندك جمعية او عندك شخص اعطاك مئة ريال قال لك وصه لفلان ثم ذهبت الى ها

48
00:16:28.150 --> 00:16:46.800
السوبر ماركت وما وجدت في جيبك الا هذي مئة. هل يجوز ان تستخدمها هو لا يجوز   هذا اعطاك مئة ريال قلت لك يا طارق انتبه هذي وصلها لفلان. ذهبت الى البقالة تشتري مثلا حوائج ثم ما وجدت الا هذي المئة. هل يجوز تستخدمها

49
00:16:47.600 --> 00:17:21.350
جيد تفصيلك جيد لكن المذهب انه لا يجوز مطلقا ما يجوز ما يجوز تصرف ما يجوز آآ الادهى من ذلك وامر واشد من ذلك لو كانت تبرعات لمسجد او لجمعية

50
00:17:21.450 --> 00:17:41.900
غيرية ثم تستخدمها تقول نهاية شهر بحط من آآ مكافأة يوم الراتبي هذا من المحرمات قال او لينظر اليها يقول في الاقناع شهوة لرؤيتها ما شاء الله هذا فقير جدا. حطيناك في دراهم في كيس ثم اخرجت ايش بتشوفه بس. الله ما شاء الله

51
00:17:41.900 --> 00:18:00.700
تبارك الله جدد ثم ردها او حل كيسها فقط حرم هذا ايش الحكم ايش يسمونه ايش؟ الحكم ايش تكليف حرم عليه الفعل هذا كله محرم الحكم الذي قال وصار ايش

52
00:18:01.050 --> 00:18:21.700
ظامنا كيف ظامنا  تعدى فرط لم يفرط يضمن مطلقا. ضاعت عليه يضمن. بينما لو لم يستخدمها وضاعت ها قال ووجب هذا الحكم وضعي اولا يكون ضامنا. ثانيا ووجب عليه ردها فورا

53
00:18:22.150 --> 00:18:38.100
يجب علينا ان نردها لصاحبها فورا ثالثا قال ولا تعودوا امانة بغير عقد متجدد. لابد تخبر صاحبها وتقول ترى انا استخدمتها فها هل تجدد عقد الامانة ليه؟ واكون مودع ولا ترجعها

54
00:18:38.900 --> 00:19:00.150
قال وصح كل من عم ايه كلها نعم بحط النظر ما ما فيه يعني ما في داعي للنظر اليها. اعطيتك انا مثلا اه مثلا ظرف في مئة ريال او مئتين ثلاث مئة ما لم يعني اوصله لفلان. ما له داعي تنظر فيه

55
00:19:01.150 --> 00:19:23.550
وصح كل ما خنت يقول مالك المودع كلما خنت ثم عدت للامانة فانت امين فانتمي لصحة تعليق الايداع على الشرط. قال فصله الوديع والمودع امين والامين هو ايش؟ قال لا يضمن الا ان تعدى او فرط. ايش الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي ما هو

56
00:19:24.500 --> 00:19:49.800
هم  ايش؟ التعدي هو فعل ايش فعل ما يحرم واما التفريط فترك ما ينجب او خان او خان جحدها يعني لجحدها ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يقبل انه لم يتعدى ولم يفرط

57
00:19:49.900 --> 00:20:12.300
لكن بيمينه وفينها ايظا بيمينه يقبل قوله بيمينه في انها تلفت  او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت ثم قالوا يدعى الرد بعد مطله آآ طلبت انت الوديعة من من المودع ماطل ما دفعها بسرعة

58
00:20:12.950 --> 00:20:34.250
ثم ادعى انه ايش ردها هنا لم يقبل لم يقبل قوله آآ بعد مطله بلا عذر لا يوجد عنده عذر. طلب بالوديعة ولا يوجد عنده عذر. في التأخير والمماطلة او الدعا ورثته

59
00:20:34.350 --> 00:20:57.900
ورثة ايش المودع الرد قالوا ان اه مورثنا اللي هو المودع رد الوديعة لك قال لم يقبل في هاتين الحالتين الا ايش ببينة لابد من شهود قال وكذا كل امين. يعني كل من يقبل قوله بيمينه

60
00:20:57.950 --> 00:21:28.350
اذا ادعى ورثته الرد لم يقبل قولهم الا ببينة من هم الامناء مثل ايش؟ العين مستأجرة اجرت سيارة لشخص ومات فادعى ورثته ايش ان موردهم ردها الى المؤجر نقول لا يقبل قوله الا ايش؟ ببينة. لانهم غير مؤتمنين على ذلك من من قبل ملكها. المالك لم يستأمن هؤلاء الورثة

61
00:21:28.350 --> 00:21:54.100
وانما استأمن ايش؟ مورثهم. قال وحيث اخر ردها باع لطلب بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ظمن ولم يكن لحملها مؤنة ضمن قال وان اكره على دفعها لغير ربها

62
00:21:54.900 --> 00:22:16.400
لم يظمن لم يظمن لانه لم يتعدى ونفرط وان قال له عندي الف وديعة ثم قال هذا المقر قال له عندي الف وديعة ثم قال هذا مقر قبضها صاحبها مني

63
00:22:16.700 --> 00:22:42.250
قبضها صاحبها مني او قال المقر نفسه هذا او قال تلفت اه قبل ذلك يعني قبل قبضها او ظننتها ظننت هذه الالف باقيها ثم علمت تلفها صدق بيمينه صدق بيمينه

64
00:22:44.200 --> 00:23:08.650
بعد ما ذهب اليه المؤلف قال ولا ظمان ولا ظمان عليه في هذا التلف الذي آآ ادعاه قال وان قال قبضت منه الفا وديعة قبضت منه الفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا

65
00:23:09.100 --> 00:23:29.800
ما الفرق يعني هل هناك فائدة مم الوديعة ما تضمن الا ايش تعدي وتفريط والغصب مطلقا او عارية ايضا هل هناك فرق بين العري والوديعة؟ احسنت العارية بالضبط مثل الغصب

66
00:23:30.150 --> 00:23:49.900
واما الوديعة لا قال المالك اه قال لا انت اخذت مني الالف غصب او عاريا استعرتها ظمن ضمن هذا ايش المقر لماذا؟ لان الاصل يقولون في القابض لما لغيره الظمان

67
00:23:50.750 --> 00:24:17.150
الاصل في القابض لما لغيره انه يظمن هناك خلاصة قاعدة طويلة انا ذكرتها لكن اذكرها خلاصتها وهي مهمة من كانت عنده امانة لا يلزمه ان تردها وعليه اعلام صاحبها او ردها

68
00:24:18.150 --> 00:24:31.400
والمراد بالرد هو التمكين من اخذها. يعني ما يجب عليك انك تروح عندك امان لكتاب لفلان. رأيته في الشارع. ما يجب عليك انك تروح تذهب. لكن يلزمك هنا فقط ايش

69
00:24:32.300 --> 00:24:57.400
انك تعلمه ان عندك له كتاب او هذه الامانة اذا من كانت عنده امانة لا يلزمه ان تردها فعليه اعلام صاحبها او ردها او ردها والمراد بالرد هو التمكين من اخذه تمكنه لا تمنع بينه وبين اخذها

70
00:24:58.150 --> 00:24:59.850
