﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول

2
00:00:20.500 --> 00:00:36.000
الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله

3
00:00:36.100 --> 00:00:47.000
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الغصب

4
00:00:47.350 --> 00:01:06.500
المراد بالغصب هو الاستيلاء على مال الغير من غير وجه حق واهل العلم رحمهم الله تعالى يطلقون الغصب على معنيين معنى خاص ومعنى عام فالمراد بالمعنى الخاص هو الاستيلاء على مال الغير على وجه المغالبة والقهر

5
00:01:07.000 --> 00:01:24.800
بحيث انه لا يكون على وجه الخفاء ولا على وجه الاختلاس وانما يكون على وجه القهر والمغالبة واما المعنى العام عندهم وهو غالبا ما يقصد به هذا الباب انهم يقصدون به كل من استولى على مال

6
00:01:24.950 --> 00:01:44.550
من غير وجه حق بحيث تكون يده على المال يدا عادية اي يدا متعدية ولذلك فان من اعير عارية ثم جحدها فانه يكون حينئذ غاصبا مع ان اول العقد انما هو

7
00:01:44.700 --> 00:02:08.200
عارية كذلك من اه التقط لقطة وعندما التقطها لم يكن ينوي تعريفها مجرد النية انتفت عنده فان يده على هذه اللقطة تكون يد غاصب وهكذا من الصور ومنها السارق العين في يده تبقى كيدكى المغصوب في يد الغاصب

8
00:02:08.350 --> 00:02:25.000
ولذلك فان الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته على المنتهى قال وللغصب وما في حكمه عشر سور فتتبعها فاوجدها او فاوصلها الى عشر سور. وهذا هو المعنى العام للغصب وهو مراد هنا في هذا الباب

9
00:02:25.250 --> 00:02:39.200
اول ما اورد المصنف فيه حديث سعد بن زيد سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين

10
00:02:39.650 --> 00:02:56.050
فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض ظلما يشمل ان كل من استولى على شيء من الارض فانه حينئذ من غير وجه حق وهو للتمليك عن طريق التعاقد او عن طريق الارث او عن طريق

11
00:02:56.350 --> 00:03:14.050
احياء الموات ان من اخذ شيئا من هذا الارظ من غير وجه حق فانه متوعد بان يطوقه الله عز وجل يوم القيامة من سبع اراضين. بمعنى ان تجعل الاراضين السبع كالطوق في رقبته ليحملها

12
00:03:14.150 --> 00:03:32.200
على ثقلها وعظم حجمها ومع ذلك تجعل كالطوق في رقبته وهذا يفيدنا خطورة ظلم اموال الناس عموما وبالخصوص الظلم في الاراضي ولذلك فان كثيرا من الناس يتنازعون في الاراضي على

13
00:03:32.800 --> 00:03:50.200
تعد من بعضهم وظلم منهم. ولذلك يجب على المرء ان يتقي الله عز وجل في كل اموال الاخرين ومنها الاراضي بالخصوص وهذا الحديث فيه جملتان الجملة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا

14
00:03:50.400 --> 00:04:08.100
من اقتطع شبرا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالشبر وليس مقصودا وانما المقصود من اقتطع شيئا وانما جيء به من باب التقليل ولذلك جاء في بعض روايات الصحيح من اقتطع شيئا من الارض اي ولو كان اقل من الشرك

15
00:04:08.400 --> 00:04:26.350
ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى اخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا فائدة وقاعدة فقهية وهو ان الاقل في حد القلة هو الشبر ان الحد للقلة هو الشبر

16
00:04:26.450 --> 00:04:45.450
وان ما زاد عن الشبر يعتبر كثرة وهذه رواية في مذهب الامام احمد ذكرها القاضي ابو يعلى في كتاب الروايتين والوجهين وبناء على ذلك فانهم قالوا ان بعض الاشياء التي عفا الشرع عنها لقلتها ولم يحددها الشارع

17
00:04:45.550 --> 00:05:02.150
فاننا نرجع فيها لهذا الظابط وهو الشبر فقد جاء الاتفاق كما حكي من بعض اهل العلم على انه يعفى عن الدم اليسير وما ضابط الدم اليسير في رواية في المذهب ليست هي المعتمدة هي الشبر

18
00:05:02.450 --> 00:05:15.050
ما دليلكم على ذلك؟ قالوا لان الشبر حد قلة. وما زاد عنه فهو كثرة لاجل هذا الحديث فاتى النبي صلى الله عليه وسلم به من باب القلة لانه اقل شيء

19
00:05:16.450 --> 00:05:33.250
وهذه طبعا رواية ضعيفة في المذهب وانما مردهم في تحديد القلة والكثرة غالبا للعرف ولكن اردت الاستدلال لهذه المسألة وانا بينت لكم في بداية الشرح اننا نحرص على الا نخرج عن غرظ المصنف من الباب لان المصنف له طريقة

20
00:05:33.400 --> 00:05:51.100
تميز بها وهو انه يورد من الحديث ما ناسب الباب ويحذف ما زاد عن ذلك ولذلك فمن شرح البلوغ بالخصوص الانسب لطريقة المصنف انه لا يريد من الفوائد او من المعاني الا ما يتعلق بالباب. وان ما زاد عنه

21
00:05:51.100 --> 00:06:09.850
انه يتركه كما ترك الحافظ ما زاد عن الفاظ الحديث الامر الثاني في هذا الحديث ان المصنف قال متفق عليه والحقيقة ان هذه اللفظ انما هو لفظ مسلم وليس لفظ البخاري هذا اللفظ الذي ارتضاه المصنف انما هو لفظ مسلم

22
00:06:10.050 --> 00:06:26.600
وقد تبع فيه المرداوي في كفاية المستقنع وقد بين ان هذا اللفظ انما هو لفظ مسلم بقي عندنا مسألة ثالثة وهي قضية لما يورد الفقهاء الغصب في باب المعاملات فنقول ان الفقهاء يريدونه لغرظين الغرض الاول

23
00:06:26.950 --> 00:06:50.100
انهم ليبينوا ان الاكتساب به كسب محرم ولذلك يريدونه احيانا بعد احياء الموات متصلا به فيجعلونه متعلق باحياء الموات  ليبينوا الطريقة المباحة وما يقابلها. والمعنى الثاني فيما يتعلق بالنماء فان نماء الغصب

24
00:06:50.150 --> 00:07:08.850
قد يكون للغاصب حق فيه كما سيأتي في الحديث الذي الثاني وما بعده قد يكون للغاصب حق في النماء كما سيمر معنا بمشيئة الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نساءه

25
00:07:08.850 --> 00:07:38.850
فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها طعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري. والترمذي وسمى عائشة وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وصححه. نعم هذا حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض

26
00:07:38.850 --> 00:07:53.050
نسائه جاء عند الترمذي كما ذكر المصنف انه كان عند عائشة رضي الله عنها قال فارسلت احدى امهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام. يعني ارسلت له زوجة اخرى قصعة وهو اناء

27
00:07:53.200 --> 00:08:08.550
يكون عادة من خشب فيها طعام صنعته له. قال فضربت بيدها اي التي هي عنده. ضربت بيدها القصعة اما عن قصد او من غير قصد قال فكسرت القصعة انكسرت بسبب الضربة

28
00:08:08.700 --> 00:08:29.600
فضمها اي جمع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وضمه وجعل فيها الطعام وقال كلوا وهذا يدلنا على ان الطعام اذا سقط على الارض فان الانسب للمرء ان يأكله والا يتركه ويترفع عنه. قال ودفع القصعة ودفع القصعة الصحيحة للرسول

29
00:08:29.700 --> 00:08:48.550
يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتى بقصعة اخرى شبيهة بها او قريبة منها ودفعها النبي صلى الله عليه وسلم للرسول. قال وحبس المكسورة يعني جعل المكسورة لبيت هذه الزوجة التي قامت بكسرها. قال رواه البخاري. قال والترمذي ورواه الترمذي ايضا وسمى الضاربة عائشة وقال

30
00:08:48.750 --> 00:09:03.200
وزاد فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. وصححه والذي في كثير من يعني كتب آآ او نسخ سنن الترمذي انه قال صحيح حسن صحيح. هذا الحديث فيه من الفقه فيما يتعلق

31
00:09:03.300 --> 00:09:20.900
بباب الغصب اننا نقول ان من غصب عينا من غيره وتلفت تلك العين سواء كانت العين سيارة او دابة او كانت غير ذلك او طعام او غير ذلك من الامور بان استولى على ذلك المال بوجه محرم

32
00:09:21.200 --> 00:09:37.150
ثم بعد ذلك اتلفه فمن اتلف عينا لغيره فانه يلزمه ظمانه وقد اجمع اهل العلم على ذلك وهذا لا خلاف فيه وانما الخلاف بين اهل العلم كيف يكون ظمان العين المتلفة

33
00:09:37.400 --> 00:09:58.250
والقاعدة عندهم ان العين المتلفة تظمن في الاصل بالمثل اي بمثل المتلف ان كان له مثل والا فبالقيمة والمذهب ان ما يضمن بالمثل هو شيئان فقط المكيلات والموزونات التي تصلح

34
00:09:58.350 --> 00:10:13.250
ان تكون عوضا في باب السلام او ان تصلح ان تكون مسلما فيه. يصح ان يسلم فيه. هذا هو الذي يجوز للمذهب فقط وما عدا ذلك من المصنوعات والمعدودات فانها جميعا لا يصلح

35
00:10:13.350 --> 00:10:28.100
ان يؤتى فيها بالقيمة فانه لا يصلح ان يؤتى فيها بالمثل وعلى ذلك فانه على المذهب اذا غصب رجل من اخر مثل هذا الحامل للمصحف ثم كسره يجب عليه القيمة فقط

36
00:10:28.350 --> 00:10:42.650
ولا يصح ان يأتيه بمثله وانما يأتي بالمثل من المكيلات والموزونات كالذهب والفضة اذا كان تبرا او من المطعومات او غير ذلك من المكيلات والموزونات المعروفة في محلها مما يصح في باب السلام

37
00:10:42.800 --> 00:11:03.750
والرواية الثانية في المذهب هي انه يصح ضمان المتلفات جميعا بالمثل بحسب الامكان ما دام انه يمكن ان يكون لها مثل فانه حينئذ يمكن ان تضمن بالمثل قال او قالوا مع مراعاة القيمة

38
00:11:04.050 --> 00:11:19.900
فلابد ان يكون المثل ليس مجرد الشكل فقط بل الشكل مع القيمة لان احيانا قد يتفق الشيئان في شكل واحد لكن احدهما اغلى مثلا في زماننا يهتمون بالشيء العتيق الاناء العتيق له قيمة اعلى من الاناء الجديد مثلا

39
00:11:20.050 --> 00:11:35.350
او العكس قد يكون الجديد قيمته اعلى من العتيق مثلا او نوع الصنعة او هكذا اذا يجعلون الظابط عندهم بامرين الامر الاول حسب الامكان يعني ان يكون هناك امكان التشابه والمثلية

40
00:11:35.400 --> 00:11:50.750
القيد الثاني انه مع الشكلية في المتلف ينظر ايضا لقيمته مع النظر لقيمته فلا بد من القيدين كذا نص الشيخ تقي الدين ابن تيمية ومن اعظم ادلة الشيخ تقييده وتلميذه حديث الباب

41
00:11:51.150 --> 00:12:06.250
فان القصعة واضح انها ليست من المكيلات ولا من الموزونات بل هي من المصنوعات ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ظمن ظمنها بمثلها. فقال طعام بطعام واناء باناء

42
00:12:07.150 --> 00:12:23.200
اذا ضمن مثل الاناء فحينئذ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضمن او ضمن هذا المتلف بمثله مع انه ليس مكيلا او موزونا واما فقهاء المذهب فانهم وجهوا هذا الحديث باكثر من توجيه

43
00:12:23.650 --> 00:12:36.100
من هذه التوجيهات انهم يقولون اولا ان الاناء الاول والاناء الثاني كلاهما ملك للنبي صلى الله عليه وسلم فانهما في بيته والانية ملك للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من باب الظمان

44
00:12:36.300 --> 00:12:49.100
وانما كان هذا الشيء من باب يعني ترضية الزوجة الاخرى لان كل الانية في بيت زوجته الاولى والثانية انما هي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يظمن لنفسه هالشخص لا يظمن لنفسه شيئا

45
00:12:49.350 --> 00:13:06.100
فدل على انه فقط من باب تطييب النفس والادب هذا واحد الامر الثاني قيل انه هذا من باب الصلح لا من باب الظمان قد يكون هذا من باب الصلح لا من باب الظمان. ومعلوم ان باب الصلح يتوسع فيه

46
00:13:06.200 --> 00:13:24.900
اكثر بكثير من باب العقودات او المعقدات والبيوع كما مر معنا. ولذلك يجوز فيه الجهالة في الصلح اليس عندنا من انواع من نوعي الصلح؟ الصلح عن انكار لا يعرف كم مقداره ومع ذلك يجوز الصلح عنه بعوض مع انهم مجهول بالكلية

47
00:13:25.450 --> 00:13:39.350
اذا باب الصلح يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره فقيل ان هذا منه وهذه المسألة مسألة مشهورة جدا والحقيقة ان عمل الناس الان هو على المثلية وخاصة في المصنوعات الحديثة

48
00:13:39.400 --> 00:13:57.850
فان المصنوعات الحديثة تكون ادق يعني بدقة متناهية هذه القنينة لا تستطيع ان تفرق بينها وبين القنينة الثانية. المصنوعات الحالية الان دقيقة جدا جدا جدا لكن لابد ايضا مراعاة القيد الثاني ذكره وهو قضية القيمة

49
00:13:57.950 --> 00:14:13.000
فقد يكون احدهما له قيمة معينة باعتبار معين بهذا المصنف نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعراف بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم

50
00:14:13.000 --> 00:14:29.450
غير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه احمد والاربعة الا النسائي وحسنه الترمذي. ويقال ان البخاري ضعفه نعم. هذا حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه ونظرنا لحديث رافع بن خديج

51
00:14:29.750 --> 00:14:44.800
سيكون من ثلاث جهات سننظر اولا في معنى الحديث ثم الكلام فيه ثم ننظر في فقهه فاما معنى الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذنهم

52
00:14:45.400 --> 00:15:02.900
نحن عندنا نعلم ان ما نسميه الان عمل الزراعة نوعان اما زرع وهو النبات الذي ينبت من حشيش ونحوه كمن يجعل برسيم او يجعل قمح او غير ذلك ويلحق الفقهاء بهذا الزرع

53
00:15:03.050 --> 00:15:21.650
النعناع وغيره من هذه المشتقات التي تقصد لورقها اذا هذا يسمى زرعا وهناك امر ثاني يسمى غرس مثل الشجر والذي يكون له جذع فهناك فرق بين الزرع وبين الغرس الحديث الاول حديث رافع متعلق بالزرع

54
00:15:21.850 --> 00:15:33.150
وحديث عروة ابن الزبير عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متعلق بالغرس اذا لابد ان نعرف ان هناك فرقا في الحكم في باب الغصب بين الزرع وبين الغرس

55
00:15:33.500 --> 00:15:47.000
اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم اول شي من زرع عرفنا ان الزرع هو ما كان فيه مثل الحشيش ونحوه القمح ومثل البرسيم وغير ذلك من الاشياء التي تزرع مرة واحدة

56
00:15:47.000 --> 00:16:06.750
ثم تحصد ولا يجتنى منها ثمر قال من زرع في ارض قوم قوله في ارض قوم يعني انه ليس ليست الارض ملكا له ليست الارض ملكا له فقال وقال بغير اذنهم هذه الجملة بغير اذنهم

57
00:16:07.300 --> 00:16:22.800
قيدت المكان الذي زرع فيه لان الذي يزرع في ارض ليست له قد يكون من باب المزارعة الذي يأتي لغيره ويزرع في ارضه قد يكون من باب المزارعة او الاتفاق بينه وبينهم

58
00:16:23.750 --> 00:16:37.100
ولكن لما جيء بهذه الزيادة بغير اذنهم وسيأتي معنى الكلام في هذه الزيادة هل تصح ام لا دلنا على ان زراعته في ارض هؤلاء القوم هو من باب الغصب اي من غير اذنهم

59
00:16:37.150 --> 00:16:57.150
سواء كانوا غير عالمين او كانوا عالمين وغير راضين بزرعه اذا هذا يسمى نوع من انواع الغصب الحق بباب الغصب بالخصوص لكلمة بغير اذنهم طيب قال بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء. اي انه لا يستحق شيئا من هذا الزرع

60
00:16:57.350 --> 00:17:14.600
وله نفقته اي ان الغاصب هو الذي يأخذ الزرع. يأخذ الزرع كله يأخذ القمح كله. يأخذ البرسيم كله ولكنه يعطي عفوا ولكن المقصود مغصوب منه يأخذ الزرع كله ويعطي الغاصب

61
00:17:15.000 --> 00:17:39.600
اجرة العمل انت اشتغلت في مدة شهرين لو اني اتيت بعامل يعمل مدة هذين الشهرين فانك تعطيه هذا المبلغ طيب اذا اثبت لنا حكمين الحكم الاول انه لا يملك الزرع وانما يكون الزرع لصاحب الارض المقصود بها منه. والامر الثاني انه اثبت حكما ثاني وهو ان له نفقته

62
00:17:39.700 --> 00:17:49.300
اللي هي اجرته اجرة المثل فيما لو كان عاملا اتى بعامل فعمل له هذا العمل اه سيأتي ان شاء الله الفقه بعدما نتكلم عن الحكم على هذا الحديث. هذا الحديث

63
00:17:49.700 --> 00:18:05.550
هو مروي من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عطاء عن رافع ابن خديج رضي الله عن الجميع وهذا الحديث كما ذكر المصنف حسنه الترمذي وقد نقل ان البخاري ايضا حسنه كذا نقل الترمذي وغيره

64
00:18:05.700 --> 00:18:20.500
نقلوا ان البخاري ايضا حسن هذا الحديث يقول المؤلف ويقال ان البخاري ظعفه. قوله ويقال لان الذي نقل ان البخاري ظعف هذا الحديث انما هو ابو سليمان حمد الخطابي صاحب معالم السنن

65
00:18:21.100 --> 00:18:36.350
نقل ان واعلام الحديث ايضا في شرح البخاري نقل ان البخاري ظعف هذا الحديث وانما المشهور عنه والمنقول عنه انما هو تحسين هذا الحديث ونحن مر معنا كثير ان معنى تحسين المتقدمين وخاصة الترمذي مشكل

66
00:18:36.550 --> 00:18:51.850
عند كثير من اهل العلم ما معناه وبعض اهل العلم يرى ان تحسين الترمذي وبعض اهل العلم متقدمين قصدهم بتحسين الحديث ان الحديث فيه علة ولكن عمل الناس عليه وذلك

67
00:18:52.000 --> 00:19:07.000
من يرى هذا الرأي يقول دائما الترمذي ابو عيسى يقرن بين تحسين الحديث وبين قوله وعمل الناس عليه مما يؤكد على ان هذا مراده وهذا طبعا احد الاراء في قضية التحسين والترمذي لم يتكلم عن مصطلحه

68
00:19:07.050 --> 00:19:21.150
تماما او بكلام يعني ينفي الخلاف ويرفعه في هذه المسألة اه هذا الحديث اعله بعض اهل العلم باكثر من علة اول علة من علله كما قلنا انه من رواية ابي اسحاق عن عطاء عن رافع

69
00:19:21.450 --> 00:19:41.300
وقد قال ابو زرعة رحمه الله تعالى ان عطاء لم يسمع من من رافع بن خديج فيكون نوع من الارسال والارسال من اضعف علل الحديث العلة الثانية ما اعله به جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع

70
00:19:41.450 --> 00:19:58.950
فانه اعل هذا الحديث بانه قد رواه عن ابي اسحاق شريك ابن عبد الله وتفرد به قال وشريك متكلم فيه هذه علة ثانية العلة الثالثة هي التي اعلها او اعل بها الامام احمد

71
00:19:59.350 --> 00:20:23.650
فان الامام احمد جاء عنه انه ضعف زيادة بغير اذنهم وقال ان هذا الحديث زيادة بغير اذنهم انما زادها ابو اسحاق وليس غيره من الرواة يروي هذا الحرف فكأن احمد يقول ان زيادة بغير اذنهم ضعيفة ما تصح

72
00:20:23.850 --> 00:20:44.150
وان غيره من الرواة لا يزيدها طبعا كلمة الامام احمد هذه فهم منها ابن رجب كما في كتابه القواعد ان احمد يحمل هذا الحديث لا على الغصب وانما يحمله على المزارعة الفاسدة

73
00:20:44.400 --> 00:21:00.300
اذ الحديث يكون لفظه من زرع في ارض قوم فليس له من الزرع شيء فكل عقد مزارعة فيه اذن فيه اذن بالمزارعة لكنها فاسدة كما سيمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم صور المزارعة الفاسدة

74
00:21:00.400 --> 00:21:16.900
فكل مزارعة فاسدة فانه يستحق فيها الاجرة وليس له من الزرع شيء ما يكن له يعني جزء مشاع من الزرع لماذا حدث الاشكال في هذه الجملة بالخصوص محل الاشكال في هذه الجملة

75
00:21:17.250 --> 00:21:34.900
ان الامام احمد نفسه قال ان هذا الحديث على خلاف القياس انه مشكل من حيث القياس ووجه الاشكال ان هذا الغاصب نحن نقول ان تصرفات الغاصب الحكمية والعينية ايضا في المال باطلة

76
00:21:35.450 --> 00:21:53.250
فلماذا اثبتنا له اجرة لماذا نثبت له اجرة ففيها اشكال من حيث النظر والقياس فهذا هو الاشكال في هذه المسألة في ان الغاصب يعطى اجرة على عمله الذي فعله في ارض مغصوبة. لو قلنا بهذا الشيء اذا كان كل واحد من الناس

77
00:21:53.450 --> 00:22:07.200
اخذ مال غيره وعمل فيه وعمل به في الزرع ثم قال اعطني اجرة شهرين او ثلاثة فالزمت صاحب الارض باجرة وهو ليس بمنزل لم اقل لك ازرع اذا هذا هو محل الاشكال في هذه الزيادة اعيده

78
00:22:07.550 --> 00:22:20.700
محل الاشكال من حيث المعنى الان سنأتي بها من حيث الفقه ان شاء الله محل الاشكال في هذا المعنى ان الامام احمد طبعا الامام احمد مع انه ضعف هذه الزيادة في هذه الرواية الا انه كما سيمر معنا بعد قليل عمل بها

79
00:22:20.800 --> 00:22:39.950
في اغلب الروايات اغلب الروايات عمل بهذه الزيادة وظعف هذه الزيادة بغير اذنه ظعفها ولكنه عمل بها وجه يعني الاعتراظ على هذه الزيادة ان هذه اننا نقول انها تخالف القياس. نص احمد كذا فيما نقله عنه القاضي ابو يعلى في كتاب العدة

80
00:22:40.150 --> 00:23:00.550
قال انها من مخالفة القياس ولكني استحسنه او عمل بها قد اشير بعد قليل لمعنى آآ الاستحسان باذن الله عز وجل ما وجه انها تخالف القياس القياس ان الغاصب تصرفاته باطلة ولذلك يقول التصرفات الحكمية للغاص بباطلها عبارة الزاد

81
00:23:00.950 --> 00:23:15.850
فهو باطل تصرفه لماذا انتجت له فائدة هو عمل ثم تعطيه اجرة ثم لو قلت بذلك قد يكون سببا لان بعض الناس يأخذ ارضا لغيره فيزرعها ثم يقول اعطني نفقة شهرين عملت فيها

82
00:23:15.950 --> 00:23:36.250
انا لم اعاقبك فكيف يعني تعطيني هذين ايش قيمة هذين الشهرين او نفقة واجرة هذين الشهرين فوجه انها مخالفة لقياس العمل بهذا الحديث اننا نقول ان اعطاء الغاصب اجرة مخالفة للاصل في بطلان تصرفاته

83
00:23:36.600 --> 00:23:51.500
واثبات اجرة له من غير معاقدة وقد تؤدي الى ان اشخاصا يغصبون ويطلبون بالنفقة وهي الاجرة طيب اذا هذا ما يتعلق بالكلام في هذا الحديث مع الاعلال هذا الا ان بعض اهل العلم

84
00:23:52.000 --> 00:24:09.300
انتصر لتقوية هذا الحديث ومنه ابن القيم في تعليقه على تهذيب السنن او بمعنى اصح في تعليقه على تهذيب تهذيب السنن فان المنذر هذب سنن ابي داود ثم جاء ابن القيم فهذب التهذيب وعلق على تهذيبه هو

85
00:24:09.450 --> 00:24:24.100
فهو تعليق على تهذيب تهذيب السنن يسمى الحاشية هو انتصر ابن القيم رحمه الله تعالى لتقوية هذا الحديث والاحتجاج به وقد عمل الامام احمد بهذا الحديث فقد نص الامام احمد في رواية حرب

86
00:24:24.300 --> 00:24:42.650
انه قال اذهبوا لهذا الحديث في حديث رافع بن خديجة برواية ابي اسحاق وهو اكثر الروايات عن عن احمد انه عمل بهذا الحديث وهذا يفيدنا امر يجب ان يتقرر عندنا انه ليس كل حديث معلول وفيه علة تظعفه انه لا يعمل به

87
00:24:42.700 --> 00:24:55.550
ولذلك احمد يقول عندنا الحديث الظعيف اولى من القياس لننظر اولا في فهم هذا الحديث على مشهور المذهب وهو المعتمد ولا اظن يعني لان الشيخ تقي الدين يخالف هذه المسألة لكن اريده

88
00:24:55.750 --> 00:25:15.050
آآ المذهب انهم يقولون ان من غصب ارضا وزرع فيها زرعا فله حالتان الحالة الاولى ان يكون قد حصد الزرع ان يكون الغاصب قد حصد الزرع فحينئذ فان الزرع يكون ملكا للغاصب

89
00:25:15.400 --> 00:25:35.550
لانه حصد وملكه طيب فاذا رجعت الارض للمغصوب منه فان الغاصب يعطيه اجرة عن مدة الغصب وغصبها مدة سنة ننظر كم قيمة اجرة الارظ مدة سنة اذا الحالة الاولى في الزرع

90
00:25:36.150 --> 00:25:56.650
ان يغصب الغاصب ويزرع الارض ثم يحصد زرعه فحينئذ يملك الزرع ويلزم الغاصب باجرة الارض باجرة الارض هذا هو المذهب الحالة الثانية انهم يقولون اذا ردت الارض المغصوبة والزرع لم يحصد

91
00:25:57.300 --> 00:26:22.250
فان المغصوب منه يخير بين امرين يخير بين امرين ما هما الامران الامر الاول ان يترك الزرع الى حصاده ويعطى الغاصب اجرة المثل لهذا الحديث والحالة الثانية ان يأخذه هو اي صاحب الزرع بنفقته

92
00:26:22.300 --> 00:26:36.200
يأخذه ان يأخذه بنفقته كم من نفقة يأخذها او يأخذها مثلا الغاصب بنفقته اذا اراد قال لا خذ اذن زرعك بنفقته اذا كان لم يحصد لكن لو كان حشيشا هنا لا قيمة له

93
00:26:37.100 --> 00:26:47.550
نقول يصبر به وينتظر كما نص احمد وساذكره بعد قليل طيب اذا هذا هو المذهب وعملوا بهذا الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم

94
00:26:47.650 --> 00:27:01.050
بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته الامام احمد نص على هذا الرأي فانه قال من زرع في ارض قوم من غير اذنهم كما هو نص الحديث تماما

95
00:27:01.200 --> 00:27:23.550
قال فله النفقة اي للغاصب يعطى النفقة فله النفقة والزرع لصاحب الارض قال واما النخل وهو الحديث الثاني فانه يختلف عنه لان النخل ينتفع به واما الزرع فانه لا ينتفع به وانما هو حشيش كما قال الامام احمد هو حشيش. فلو قطعته وقلت خذه وهو حشيش لم ينتفع به

96
00:27:23.700 --> 00:27:39.050
فنقول ينتظر به او يعطى النفقة كما نص فقهاؤنا رحمة الله على ذلك اذا هذا ما يتعلق بالحديث الاول بقي عندي مسألة اخيرة اختم بها هذا الحديث قبل ان ننتقل للحديث الثاني

97
00:27:39.450 --> 00:27:55.450
اه قلت لكم ان الامام احمد فيما نقل عنه القاضي ابو يعلى في كتاب العدة انه قال لما ذكر هذا الحديث قال ان الزرع يكون لرب الارض وللغاصب النفقة يقول احمد انظر عبارة احمد

98
00:27:55.500 --> 00:28:15.350
وليس هذا بشيء يوافق القياس ليس شيئا يوافق القياس وانما استحسن ان يدفع اليه نفقته فبين احمد انه يستحسن هذا طبعا للحديث عندي هنا مسألتان قبل ان ابين كلام احمد ما معنى القياس؟ وما معنى الاستحسان

99
00:28:15.850 --> 00:28:35.250
معنى القياس ليس الحاق الفرع بالاصل لاتحادهما في العلة فقط بل ان القياس يطلق على معان متعددة ولذلك يسمونه القياس قياس اصل وقياس وصل وقياس فصل وهذا النوع من القياس الذي قصده احمد انما هو القاعدة الكلية

100
00:28:35.750 --> 00:28:51.150
واحنا قلنا قبل قليل ان القاعدة الكلية ماذا؟ ان ان تصرفات الغاصب باطلة. فكيف نجعل له نفقة؟ على بعض تصرفاته ففيها مخالفة للقاعدة الكلية فقال هذا على خلاف القياس ولكني استحسن

101
00:28:52.000 --> 00:29:09.550
الاستحسان الذي كان يفعله احمد او يقول به ويقول به غيره من الفقهاء كالشافعي وغيره معناها تخصيص العلة وليس معناه المعاني البعيدة عند بعضهم من قدح في ذهن المجتهد ولم يستطع التعبير عنه

102
00:29:10.000 --> 00:29:26.100
وانما هو تخصيص العلة لان اهل العلم لهم رأيان بعضهم يقول ان الاستحسان هو الاستثناء من القياس وبعضهم يقول هو تخصيص العلة لماذا فرقوا بين هذين المعنيين لان الخلاف المعروف الذي تعرفونه

103
00:29:26.450 --> 00:29:47.800
هل يوجد شيء على خلاف القياس ام لا من قال ان هناك احكاما فقهية ترد على خلاف القياس؟ قال ان معنى الاستحسان هو الاستثناء من القياس والقاعدة الكلية ومن قال انه لا يوجد شيء على خلاف القياس وهي طريقة الشيخ تقي الدين التي اطال عليها. ولذلك الف كتابه قاعدة في الاستحسان في بيان هذا المعنى

104
00:29:47.900 --> 00:30:03.250
وابن القيم اطال عليها في اعلام الموقعين انه لا ينشئ على خلاف القياس بل ان هذا من باب تخصيص العلة فاننا نقول ان القياس كذا ويستثنى منه كذا لاجل معنى لا من باب الطرد وان من باب المناسبة

105
00:30:04.250 --> 00:30:17.850
فنقول انها من باب تخصيص العلة كان نقول ان العرايا مستثناة للحاجة لان القاعدة ان القليل يعفى عنه للحاجة اذا كان التحريم من باب سد الذرائع لا من باب تحريم المقاصد وهكذا

106
00:30:18.800 --> 00:30:35.400
اذا المقصود ان هذا الكلام ماذا؟ ان نقول ان قول احمد استحسن للحديث ولتخصيص العلة او الاستثناء من القياس بناء على الطريقتين في معنى الاستحسان في المسألة اريد ان اختم كلمتي ان ابن رجب رحمه الله تعالى لما تكلم عن هذا الاثر المنقول عن احمد

107
00:30:35.900 --> 00:30:47.900
بين في كتابه القواعد وهذا كتاب كما قلت دائما اكرر هذا من كتب العظيمة جدا في الفقه وفي القواعد من اعظم الكتب عظيم جدا حتى ان يوسف ابن عبد الهادي

108
00:30:48.100 --> 00:31:02.550
في ذيله على ذيل طبقات الحنابلة قال ان ابن رجب لما وجد هذا الكتاب بعد وفاته استكثر عليه. قالوا ان ابن رجب ما يستطيع ان يؤلف هذا الكتاب انما هي تعاليق وجدها لشيخه الشيخ تقي الدين فنسبها لنفسه

109
00:31:02.550 --> 00:31:26.700
وليس كذلك بل ابن رجب عنده من العلم وسعة الاطلاع وحسن تخريج الفروع على الاصول وتقرير الاصول وتخريج الفروع والحاقها بنظائرها ما ليس عند كثير من اهل زمانه بل فاق بعظا وكثيرا ممن سبقه في زمانه وكل كتبه تشهد لهذا المنهج. فتح الباري وغيرها من الكتب ترى ابداعا في الصنعة الفقهية

110
00:31:26.700 --> 00:31:42.850
وهذا رحمه الله تعالى يدل على ان كثيرا من الناس انما يكون علمه منشورا بعد وفاته فان ابن رجب في حياته كان مغمورا غير مشهور بدليل ان ترجمته قصيرة ليست طويلة ولو كان مشهورا لاطنب الناس في ذكره

111
00:31:43.150 --> 00:31:58.850
وكان متنقلا بين البلدان بين العراق والشام ومكة وجاور ثم رجع نعم ابن رجب في هذا الكتاب قال ان بعض اصحابنا قال ان هذا على وفق القياس ثم ذكر كلاما فيما يتعلق بوفق القياس

112
00:31:59.000 --> 00:32:19.000
يعني من اراد ان يرجع له فهو انسب لانه قد يأخذ وقتا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن عروة ابن الزبير قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلة

113
00:32:19.000 --> 00:32:39.000
والافضل للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل يخرج نخلة فقال ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود واسناده حسن. واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف

114
00:32:39.000 --> 00:32:57.850
في وصله وارساله وفي تعيين الصحابية. نعم هذا حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه. قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابهام الصحابي غير مضر على التحقيق بل هو قول اكثر اهل العلم انه لا يضر في صحة الحديث وانما قال بعض اهل الكلام انه من الجهالة المردودة

115
00:32:58.600 --> 00:33:13.950
يعني تبعا لبعض اهل العلم قال ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر يعني احدهم غرس نخلا ومن غير اذن من الثاني

116
00:33:14.200 --> 00:33:29.800
قال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها يعني حكم ان الارض تكون للصاحب وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة بان يقلع هذا النخل ويضعه في مكان اخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق

117
00:33:30.300 --> 00:33:42.300
اي ان الظالم لا يستحق شيئا وهذا هي القاعدة العامة ان كل من فعل شيئا وظلم غيره فانه لا يستحق حقا قال رواه ابو داوود واسناده حسن. هنا المصنف رحمه الله تعالى حسن هذا الحديث

118
00:33:42.650 --> 00:33:56.150
بينما قال في كتابه الاخر وهو الدراية في تخريج احاديث الهداية المرغناني قال ان هذا الحديث رجاله ثقات الا ان فيه انقطاع ووجه الانقطاع ان هذا الحديث جاء من طريق

119
00:33:56.700 --> 00:34:12.550
آآ محمد ابن اسحاق عن يحيى بن عروة بن الزبير عن ابيه عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجه الانقطاع فيه قالوا ان اه اول شي طبعا اعل او اعله

120
00:34:12.850 --> 00:34:29.600
ابن ابن الجوزي بالارسال لانه جاء في بعض الطرق ان عروة قاله ولم يسنده وان قال سمعت وانما قال يعني قال رجل ففيه ارسال وهذا معنى كلمة الحافظ ان فيه انقطاع. واعله ابن الجوزي في كتابه التحقيق بعلة اخرى

121
00:34:29.700 --> 00:34:45.550
وهو ظعف والكلام ليس ضعف وانما نقول الكلام في محمد بن اسحاق شيخ مالك والكلام فيه مشهور ومعروف لكن كما ذكر المصنف ان هذا الحديث يعني حسن وعمل به اهل العلم ومنهم الامام احمد وغيره نصوا على العمل بهذا الحديث

122
00:34:46.300 --> 00:35:02.450
طبعا قال واخرهم عند اصحاب السنن طبعا الا ابن ماجة وسيرده المصلي في مشيئة الله عز وجل الرواية الاخرى في كتاب احياء الموات ان شاء الله. اه لكن اورد المصنف الرواية الثانية لكي يبين ان هذا الانقطاع محمول على اتصال لانه جاء من حديث سعيد بن زيد وسنذكره ان شاء الله

123
00:35:02.450 --> 00:35:24.250
من باب احياء الموت هذا الحديث اخذ منه الفقهاء حكم من غصب ارضا وزرع فيها زرعا او بنى فيها بناء. والفقهاء يقولون ان من غصبت ارضه فزرع فيها زرع عفوا فغرس فيها شجر قلت فغرس فيها شجر

124
00:35:24.450 --> 00:35:44.350
فغرس فيها شجر او بني فيها بناء لان البناء له حكم عندهم آآ غرس الشجر فانه بالخيار بين امور الامر الاول ان يأخذ هذا البناء وهذا الغرس فيكون ويكون للغاصب اجرة فقط

125
00:35:44.650 --> 00:36:10.500
اجرة اجرة البناء واجرة الغرس واجرة الغرس الامر الثاني انه له الحق ان يطلب القرع للبناء والقلع ايضا الغرس فيقول اقلع بناءك وغرسك ويأخذ صاحب الارظ ارشى النقص ارشى النقص

126
00:36:10.800 --> 00:36:28.150
واجرة الارض يأخذ ثنتين وتسويتها يأخذ ثلاث اشياء يأخذ ارشى النقص لان الارض اذا كان مبني فيها غير الارض التي لم يبنى فيها والارض التي حفرت بطريقة معينة اذا نقصت قيمتها فانه يأخذ ارشى النقص

127
00:36:28.750 --> 00:36:47.600
ويأخذ التسوية قيمة التسوية ان لم يسوها هذا الغاصب ليجعلها مستوية مدفونة والامر الثالث يأخذ ايضا اجرة عن المدة الماضية اذا هو مخير بين امرين بين اخذ البناء والغرس مع بذلهم

128
00:36:47.650 --> 00:37:09.050
اجرة المثل الغاصب وبين ان يطلب قلعها مع اخذ اجرة ارش نقصها وقيمة تسويتها وقدر واجرتها عن المدة الماضية. كم الاجارة التي تؤجر في المدة الماضية فيأخذ القيمة غصبها سنتين كم قيمة

129
00:37:09.100 --> 00:37:22.450
تأجير الارض سنتين ما الدليل على ذلك هو حديث الباب وقد قال احمد ان النخل ينتفع به اذا نقل فلذلك يؤمر بقلعه واما الزرع فانه لا يقلع لانه لو قلع لكان حشيشا

130
00:37:22.700 --> 00:37:39.150
من مقاصد الشرع عدم اتلاف الاموال ما تتلف الاموال وانما يصبح حشيشا بقي عندنا مسألة ذكرها بعض مشايخنا عليها رحمة الله ولا ادري باي امر تلحق قديما كان فقهاء يلحقون البناء بالغرس

131
00:37:39.700 --> 00:37:56.100
لان البناء يباع نقظه يباع نقظه يباع اللبن يباع يعني السقف سواء كان من فرش اللي هو الحجارة او او كان من خشب الخشب يباع فيه كل شيء في البناء يباع قديما

132
00:37:56.300 --> 00:38:09.500
واما الان فان البناء لا قيمة له بل انك تدفع قيمة لتكسيره وخاصة البلوك والاسمنت فكان بعض المشايخ قديما وكان قاضيا لذلك عرف هذه المسألة قال قد يقال في زماننا

133
00:38:09.850 --> 00:38:27.750
ان البناء يلحق بالزرع ولا يلحق  الغرس لان البناء لا قيمة له مثل ما عن احمد في الحشيش ولكن في الحقيقة انه قد يكون الشخص ما اعجب هذا البناء وانما يريد بناء اخر فيصبح على الخيار والمسألة مترددة

134
00:38:28.000 --> 00:38:42.000
وتحتاج الى بحث وتحقيق اكثر بالنظر للمعاني. الفقهاء الحقوا البناء بالغرس لانهم قالوا ينتفع به. لكن في زماننا الان البناء لا ينتفع به البلوك يرمى بل يعني لا يريده احد وحتى اذا رميته في ارض الفضاء

135
00:38:42.200 --> 00:38:54.250
اه يعني غضب صاحبها فقال ارمه مكانا بعيدا ففيه مؤنة حتى في نقلة في هذا الزمان. والمسألة تحتاج الى تحقيق ولعل الله عز وجل يعني من يقيظ لهذه المسألة. نعم

136
00:38:56.000 --> 00:39:10.300
يعني يباع الحديد اي بس اقل يعني كم قيمة الحديد يعني لا يجاوز عشر القيمة الحقيقية التي بذلها صاحبها اظن. اظن هذا الشيء مع قيمة البناء كامل من البلوك مع قيمة البناء من

137
00:39:10.400 --> 00:39:30.200
الاسمنت كل هل سيذهب هذا لا قيمة له البوية لا قيمة لها التكسير لكن باقي اذا خرج رجل يعني من غير فائدة يعني قيمة الهدم اخذها بقيمة الحديد. طيب هو او الفقهاء يقولون ينتفع بالغرس. ينتفع بالبناء يستطيع بيعه

138
00:39:30.700 --> 00:39:50.700
فرق بين الهدم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا متفق عليه. نعم هذا حديث ابي بكر الثقفي رضي الله عنه

139
00:39:50.700 --> 00:40:05.500
صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى اي في حجة الوداع قبل قبضه صلى الله عليه واله وسلم ببضعة اشهر قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا

140
00:40:05.550 --> 00:40:25.900
الدماء وذلك القتل او بما كان دون القتل اه واموالكم سواء كان باي صورة منصور الغصب واعراظكم اه العرض اشمل امرين اما العرظ الذي هو ما يتعلق بالاظظاع او العرض الذي هو ما يتعلق الحديث في الشخص

141
00:40:26.000 --> 00:40:40.800
والكلام فيه قال عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وهو اعظم يوم في السنة وهو يوم النحر كما جاء في حديث عبد الله بن نقيط ان اعظم يوم في السنة يوم النحر كذا صح في مسند الامام احمد. فافضل يوم في ايام السنة على الاطلاق

142
00:40:40.800 --> 00:40:53.500
هو يوم النحر قال في شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة في بلدكم هذا وهو مكة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى ومنى في الحرم واما عرفة فانها خارج الحرم

143
00:40:53.700 --> 00:41:10.550
فمنها افضل باعتبار كونها في الحرم من عرفة قال متفق عليه اي رواه الشيخان اورد المصنف هذا الحديث للدلالة على ان اخذ الاموال بكل طريق فانه حرام وان كل اعتداء على مال فانه يأخذ احكام الغصب السابقة

144
00:41:11.200 --> 00:41:30.800
كل اعتداء على مال لغيره من غير وجه حق كما نقلنا قبل عن الشيخ عثمان ابن قايد فانه يأخذ احكام الغصب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الشفعة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:41:30.800 --> 00:41:50.800
في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم اشوفك في كل شرك ارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى

146
00:41:50.800 --> 00:42:10.800
صلى الله عليه وسلم بشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقمه. اخرجه البخاري وفيه قصة. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:42:10.800 --> 00:42:30.800
الدار احق بالدار اللهم علة وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا. رواه احمد والاربعة ورجال

148
00:42:30.800 --> 00:42:47.900
بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن باب الشفعة والشفعة هي استحقاق ومعنى قولنا انها استحقاق ولم نقل انها حق لان الشخص له الحق بان يسقطها فحين اذ لا يثبت له الملك فيها

149
00:42:48.100 --> 00:43:02.300
ولذلك يقول الشيخ ابو محمد بن قدامة هي استحقاق الانسان وعبر بالانسان ليدخل فيه الخلاف هل يثبت للذم وهل يثبت للذمي على الذمي او هل يثبت للذمي على المسلم؟ والخلاف فيها مشهور

150
00:43:02.700 --> 00:43:17.500
قال هو الاستحقاق انسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها هذا تعبير الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى اعترظ البدر الشمس الزركشي على قوله من يد مشتريه قال انه قد تكون

151
00:43:17.750 --> 00:43:35.500
العين انتقلت الى غير مشترك ولذلك قال الاصلب ان نقول انتزاعها من يد من انتقلت اليه بعوض مالي او او مطلقا او انتقلت اليه مطلقا قد يكون اه بهبة بقصد الثواب او غير ذلك من الصور التي تنتقل اليه

152
00:43:35.650 --> 00:43:47.300
آآ الشفعة حق جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اثباته ولذلك جاء في الاحاديث التي سيأتي بعد قليل الكلام فيها النبي صلى الله عليه وسلم اثبت فيها احكاما للشفعة

153
00:43:47.450 --> 00:44:02.900
وهناك قاعدة يعني ربما كررها اكثر من مرة نص عليها الرافعي في العزيز شرح الوجيز وهو ان الحديث اذا دل على حكم من احكام باب فهو دال على مشروعيته هذا مسلم

154
00:44:03.150 --> 00:44:15.750
اي حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حكم في هذا الباب حكم من ابواب الشفعة اذا هو دال على مشروعية الشفعة دل على حكم الاحكام الحوالة اذا هو دال على اثبات الحوالة وهكذا

155
00:44:16.100 --> 00:44:27.750
اول حديث في الباب هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق

156
00:44:27.800 --> 00:44:43.450
قال فلا شفعة هذا الحديث هو اصح الفاظ هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الشيخان كما ذكر المصنف هنا اللفظ للبخاري من طرق عن الزهري عن ابي سلمة

157
00:44:43.650 --> 00:44:59.400
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وقد قال الامام احمد ان هذا الحديث هو اصح الالفاظ ولذلك قال رواية معمر عن الزهري طبعا عن ابي سلمة عن جابر حسنة يعني هي

158
00:44:59.500 --> 00:45:12.400
احسن الالفاظ فاحسنوا الالفاظ هي هذه اللفظة اذ كثير من الفاظ هذا الحديث مشكل وقد اعل احمد كثيرا من الفاظ الحديث التي ستأتي بعد قليل ولذلك الامام احمد لما سئل عن

159
00:45:12.550 --> 00:45:26.150
الشفعة قال اذهب لحديث ابي سلمة عن جابر اللي هو الحديث الاول الذي معنا وسيأتي بعد قليل ان شاء الله الكلام في بعض الالفاظ الثانية بناء على ما يتعلق بها من فقه

160
00:45:26.500 --> 00:45:39.500
قال وفي رواية لمسلم وهذه الرواية جاءت من طريق ابن وهب عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن ابي الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر ابن عبد الله انه سمع جابر ابن عبد الله يقول ذلك

161
00:45:39.900 --> 00:45:59.250
قال الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه هذا الحديث او هذه اللفظة اعلت لماذا اعلت؟ لانه اطلق

162
00:45:59.600 --> 00:46:18.850
يعني وجه الاشكال فيها كما سيأتي في الفقه انه قال الشفعة في كل شرك فاطلق الشفعة في كل شيء جاء في بعض الالفاظ في صحيح مسلم من غير طريق ابن وهب من طريق عبد الله ابن ادريس وكان احمد يقول يكفيك عبد الله بن ادريس فان عبد الله بن ادريس ممن يعنى بالاتيان بالالفاظ كما هي

163
00:46:19.100 --> 00:46:38.250
يأتي باللفظ كما هو. فقد جاء فيه زيادة الشفعة في كل شرك ما لم يقسم فزاد كلمة ما لم يقسم وهذا من باب تجويد اه هذه اللفظة وتحسينها وكان احمد يعني معروف بعض الائمة من رواة الحديث معني بالاتيان

164
00:46:38.350 --> 00:46:55.300
باللحظ الدقيق وبعضهم يأتيه بالمعنى ولذلك هذا الحديث روي كثيرا بالمعنى وادرج فيه كثير من الالفاظ كما سيأتي بعد قليل يقول وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء قال ورجاله ثقات. الحافظ

165
00:46:55.350 --> 00:47:11.400
من دقته انه قال ورجاله ثقات ولم يقل ان اسناده صحيح لان هذا الرواية التي عند الطحاوي جاءت من نفس الطريق الذي جاء عند مسلم من طريق ابن ادريس عبد الله بن ادريس الذي قلنا قبل قليل وفيه ما لم يقسم. ولكنه لم يزد كلمة ما لم يقسم

166
00:47:12.250 --> 00:47:24.450
ولذلك قال هو رجاله ثقات لانه ربما يكون من احد الرواة الذين بعده  من روى عن عبد الله بن ادريس هو يوسف بن عدي وهو من شيوخ البخاري وقد اورده الذهبي في الكاشف

167
00:47:24.700 --> 00:47:39.450
والكاشف بناه الذهبي على من تكلم فيه لكنه ثقة فدل على انه ربما عدت عليه الفاظ فلربما كان هذا الحديث من هذه الالفاظ التي عدت له. اذا عبد الله بن ادريس كما في مسلم زاد كلمة

168
00:47:39.450 --> 00:47:56.750
ما لم يقسم هذه الاحاديث الثلاث كما ذكرت لكم قبل قليل انها مشكلة جدا. ولذلك الامام احمد رجح اللفظة الاولى عليها وقال ان اصح الالفاظ هي لفظ الزهري او معمر عن الزهري عن ابي سلمة وهي اللفظ الاولى

169
00:47:56.850 --> 00:48:09.450
وهي الشفعة في كل ما لم يقسم الشفعة في كل ما لم يقسم اللي هي الجملة الاولى الشفعة في كل ما لم يقسم شف اللفظة الثانية الشفعة في كل شرك

170
00:48:09.950 --> 00:48:22.700
واصطوف فيها في كل شرك ما لم يقسم وهي رواية مسلم ايضا عن ابن ادريس والثالثة الشفعة في كل شيء هذه الجملة اللي ترجحها احمد الشفعة في كل ما لم يقسم

171
00:48:23.100 --> 00:48:37.250
تفيد امرا مهما وهو ما الذي تكون فيه الشفعة لمن تجب الشفعة؟ في اي شيء تكون الشفعة من الاملاك؟ ولذلك احمد كما نقل عنه صالح لما قيل له له الشفعة لمن تجب؟ قال اذهب لحديث الزهري

172
00:48:37.400 --> 00:48:52.600
الذي حديث الاول ولا اذهب للحديث المطلق طيب بناء على ذلك فان الفقهاء يشترطون في العين التي تثبت فيها الشفعة شروط اخذت من هذه الاحاديث الحديث الاول او او الشرط عفوا الاول

173
00:48:52.950 --> 00:49:10.550
ان يكون هذا الذي ثبت له الشفعة شريكا وليس جارا وليس جارا ما دليلكم عليه قالوا ما جاء في الرواية الاولى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه فاذا وقعت الحدود

174
00:49:10.950 --> 00:49:26.600
وصرفت الطرق فلا شفعة والجار مع جاره وقعت بينهما الحدود. وسارجع بعد قليل لهذه الجملة والكلام فيها ان شاء الله عندما نتكلم عن الجرم اذا المذهب اولا لابد ان يكون شريكا وليس جارا

175
00:49:26.750 --> 00:49:43.550
ووجه الاستدلال انه قال ما لم تقسم والشريك مع شريكه مقسوم يؤكد ذلك قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق والشريكان وقعت بينهما عفوا والجاران وقعت بينهما الحدود. هذا الشرط الاول

176
00:49:43.650 --> 00:50:01.150
الشرط الثاني في المذهب انه لابد ان يكون شيئا يقبل القسمة. يقولون يعبرون ان يكون شخصا يقبل القسمة اذ هناك اشياء لا تقبل القسمة في اشياء لا تقبل القسمة ولذلك يقولون مما يقسم قسمة اجبار

177
00:50:01.600 --> 00:50:14.500
مما يقبل القسمة قسمة اجبار بحيث انه ينتفع بها بعد القسمة. الشرط الثالث في المذهب لما يصح او لما يجوز فيه الشفعة وتثبت فيه استحقاق الشفعة انه لابد ان يكون ارضا

178
00:50:14.950 --> 00:50:32.200
فلا يثبتون الشفعة في غير الاراضي من الاملاك مطلقا لا يثبتون فيها وان كان مما يمكن قسمته فعندهم لابد ان تكون ارضا ودليلهم قال الزيادة الاولى فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. ما دام تصرف الطرق

179
00:50:32.250 --> 00:50:48.700
اذا هذا هو ارض وليس كذلك الشرط الثالث او الرابع عفوا وبعضهم طبعا اوصلها الى سبعة لكن نقف عند اربعة انه لابد ان يكون المشتري اشتراها بعوض ما لي على الصحيح

180
00:50:49.500 --> 00:51:03.000
لابد ان يكون قد اشتراها بعوض ما لي كما جاء في قصة التي ستأتي ان شاء الله في قصة سعد رضي الله عنه مع المسور المخرمة في الحديث ابي رافع عندما نتكلم عن الجار

181
00:51:03.950 --> 00:51:24.350
اه هذا ما يتعلق الحديث اذا اورد المصنف الحديث الرواية الثانية رواية مسلم ورواية الطحاوي استدلالا لبعض اهل العلم الذين يرون ان الشفعة تدخل في كل شيء وبينا اهم مسألة عندنا وهو ان المذهب لم يأخذ بالرواية المطلقة لانها معله ولا تصح

182
00:51:24.700 --> 00:51:38.550
وان ظاهر الحديث جابر رضي الله عنه انما هو خاص قضى في الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود اذا هو خاص بما يقسم مما يتعلق بالاراضي وهو خاص بالشركاء دون الجوار

183
00:51:38.900 --> 00:51:55.900
اورد المصنف بعد ذلك حديثين او ثلاثة متعلقة باثبات الشفعة للجار نذكر هذه الاحاديث ثم نعود لذكر الخلاف فيها بين المذهب والرواية الثانية في المذهب قال وعن انس ابن مالك رضي الله عنه النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار

184
00:51:56.050 --> 00:52:09.900
احق بالدار قال رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة اه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جار الدار فهم كثير من اهل العلم ان المراد به الجوار

185
00:52:10.050 --> 00:52:33.450
وليس الشراكة وذهب بعض اهل العلم الى ان المراد بالشريك بالجار هنا هو الشريك ولذلك قال الامام احمد اهل المدينة يقولون الجار هو الخليط وقال ان الاعشى قال ذنب قال ذلك في بيت شعر ولكني لم احفظه. لا احفظ بيت الشعر. بيت الاعشى

186
00:52:33.700 --> 00:52:45.750
قال بعض الناس يحفظ الشعر وبعض الناس يحفظ النثر احمد يحفظ النثر اكثر بكثير من حفظه للشعر ولذلك يقول بيت الاعشى لا اعرفه فنقل الراوي عنه بيت الاعشاء الذي قاله في ذلك فانه قال

187
00:52:45.950 --> 00:53:03.600
اجارتنا بيني فانك طالقة هذا بيت الاعشاء والعشاء هنا من اهل منفوحة وقبره في منفوحة قريب منا بل في بلدتنا في الرياض هنا فقوله لاجارتنا يقصد بها زوجته خليطته التي هو مختلط بها

188
00:53:04.050 --> 00:53:18.400
فقال ان اهل المدينة واهل الحجاز يقولون ان الجار هو المختلط فلذلك حمل احمد هذا الحديث على ان المراد بالجار بلغة اهل المدينة هو هو الشريك هذا من جهة ومن جهة اخرى

189
00:53:18.800 --> 00:53:32.350
فان فقهاء المذهب يقولون ان هذا الحديث له علة كما ذكر المصنف قال وله علة والعلة هنا هي التي حكاها الامام احمد فقال قد اخطأ فيه عيسى ابن يونس عيسى ابن يونس اخطأ في هذا الحديث

190
00:53:32.700 --> 00:53:46.750
اذ قد روى هذا الحديث النسائي من طريق عيسى ابن يونس عن سعيد وهو ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه والحقيقة ان عيسى وحده تفرد بهذا اللفظ

191
00:53:47.300 --> 00:54:08.400
او تفرد بهذا الاسناد وغيره من الرواة يروون هذا الحديث عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة والحسن عن سمرة منقطع ولذلك نحن معلوم عندنا الكلمة ان قيل ان الحسن لم يسمع من سمرة الا حديثا وهو حديث عقيقة او قيل او حديثان

192
00:54:08.900 --> 00:54:21.350
لم يسمع الا حديثا او حديثين بناء على ما نقل عن الحسن رضي الله عنه هذه هي العلة ولذلك قال احمد اخطأ فيه عيسى ابن يونس ولما روي هذا الحديث الامام احمد قال ليس بشيء

193
00:54:21.800 --> 00:54:32.950
هذا الحديث ليس بشيء لا يحتج به فله علة وله توجيه فقوله ليس بشيء قد يكون من باب التوجيه للحديث ان المراد بالجهر هو الخليط كما وجه. هذا الحديث الاول

194
00:54:33.150 --> 00:54:49.150
الحديث الثاني حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه قال اخرجه البخاري الجار هنا تكلمنا عنه انه يحتمل معنيين كما ذكرنا قبل قليل احق بصقبه اي بجواره

195
00:54:49.350 --> 00:55:04.350
قال وفيه قصة وهذه القصة اختلف فيها فان لها قصتان وليست قصة واحدة القصة الاولى هي ما جاءت في الصحيح. طبعا البخاري اورد القصتين وقال لعل هذه القصة اولى ان المسور بمخرمة رضي الله عنه

196
00:55:04.650 --> 00:55:19.750
اتى لسعد ابن ابي وقاص وكان جارا له وقال له اشتري داري مني فقال له سعد يعني لا رغبة لي في في ذلك. فاقسم عليه المسور ان يشتريها منه فقال سعد لا اشتريها منك

197
00:55:19.850 --> 00:55:36.600
الا باربعة الاف درهم لا ازيد عليها منجمة بعد يعني على سبيل التقسيط فقال المسود رضي الله عنه فقد عرض علي فيها خمسمائة دينار من الذهب. ونحن نعلم ان الدينار يعادل اثني عشر درهما يعني خمسمائة في اثنى عشر ستة الاف

198
00:55:36.600 --> 00:55:51.300
ومع ذلك سعد قال لا اريد بها الا لن ادفع فيها الا اربعة الاف فقال المسمر لولا اني فقال مسمر رضي الله عنه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما بعتها او نحو مما قال رضي الله عنه

199
00:55:52.000 --> 00:56:08.100
هذه القصة التي اختارها مسلم البخاري رحمه الله تعالى تفيدنا ماذا؟ تفيد ان المسور رضي الله عنه والصحابة بينوا ان الجار له حق في البيع لا في الشفعة له حق في البيع ابتداء

200
00:56:08.250 --> 00:56:24.050
فمن باب اكرام الجوار انك تبيعها عليه وان وجد غيره لو كانت شفعة لباعها بخمس مئة دينار التي هي تعادل ستة الاف درهم ثم طالبه واخذ الربح فقال انه من باب الادب

201
00:56:24.250 --> 00:56:40.100
انك تعرض الدار على جارك ليشتريها ان كان له رغبة ان لم يكن له رغبة مطلقا اذا تبيعها فهذا الحديث اذا بهذه القصة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم فهموا منه الحق. ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله بعد قليل

202
00:56:40.200 --> 00:57:01.750
الزيادة في قضية انه يعني لا تباع حتى تعرض على صاحبه فهو من باب الادب وبعضهم يقول انه من باب الوجوب اذا عرفنا توجيهين لهذا الحديث طبعا جاء في عند الدارقطني لا ان سعدا والمسور لما باع المسور او باع احد الصحابة رضوان الله عليهم ارضه او باع نصيبا له ان احد الصحابة رضوان الله عليهم

203
00:57:01.750 --> 00:57:19.100
نصيبا له من دار له فيها شريك فطالب شريكه بالشفعة فرفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي وسلم الحديث الجار احق بسقمه. فجعلها بعد البيع بالشفعة ولكن القصة الاصح وهي التي اوردها البخاري وقال قد اختلفت في قصته

204
00:57:19.200 --> 00:57:31.300
ولعل هذه القصة هي اصحها تدلنا على معنى هذا الحديث. اذا توجيه المذهب فقهاء المذهب ومنهم الامام احمد لهذا الحديث يكون من جهتين وهي رواية صحيحة الامر الاول ان المراد

205
00:57:31.350 --> 00:57:52.600
بهذا الحديث قبل البيع فتعرض الدار على جارك ولو كان بسعر اقل وهذا من باب الكرم والادب الامر الثاني ان المراد ان صححنا التي عند الدار قطني او قلنا ان محمولا على وجهين او تعددت الواقعة له. فنقول ان المراد بالجار هنا انما هو

206
00:57:52.600 --> 00:58:12.100
والشريك ولذلك الرواية التي عند الدار قطني ان صحابي بهذا اللفظ انه باع نصيبا له من دار له فيها شريك. كذا لفظ دار قطن له فيها شريك اذا هو شريك الجار هنا بمعنى الشريك المخالط كما قال احمد استدلالا بقول الاعشاء اجارتنا

207
00:58:12.450 --> 00:58:29.500
آآ اجارتنا ديني فانك طالق اذا هذان توجيهان عرفنا لحديث ابي رافع رضي الله عنه اه اللفظ الثالث وهو حديث جابر رضي الله عنه وهو محل الاشكال في الرواية الثانية في المذهب

208
00:58:30.400 --> 00:58:43.700
حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره. نص صريح انه احق بالشفعة لا يكون ادبا قبل ذلك قال ينتظر بها وان كان غائبا

209
00:58:43.900 --> 00:59:05.100
اذا كان طريقهما واحدا. قال رواه الامام احمد والاربعة ورجاله ثقات الحقيقة ان قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان رجاله ثقات فيه نظر اذ هذا الحديث اعل باكثر من علة ولذلك نقل عبد الله بن الامام احمد في كتاب العلل عن ابيه الامام احمد

210
00:59:05.350 --> 00:59:21.000
انه قال ان هذا الحديث منكر هذا الحديث منكر ونقل ابن هانئ في مسائله ايضا عن الامام احمد انه قال ليس العمل على هذا الحديث وقوله انه ليس العمل على هذا الحديث يدلنا على ان

211
00:59:21.400 --> 00:59:40.800
آآ على ان يعني العمل المسلمين على خلاف هذا الحديث وسيأتي في خاصة في الجملة الثانية اه وجه وجه اعلان هذا الحديث الذي اعل به احمد وغيره عليه كما نقل ذلك جمال الدين المرداوي في كتابه كفاية المستقنع. لان العلة الان انقلها عن غيري

212
00:59:41.150 --> 00:59:57.050
ولست عالما بها وانما انا ناقل لها. ولذلك انسب كل من اعل مسألة لصاحبها الانسان يعرف قدره في كل مسألة وكذلك الترجيح ذكر المرداوي ان علة هذا الحديث ان راويه هو عبد الملك ابن ابي سليمان

213
00:59:57.300 --> 01:00:15.800
وهذا الرجل هو ثقة وهو من رجال مسلم ولا شك ولكن انكر عليه شعبة امير المؤمنين في الحديث وغيره من ائمة الحديث هذه الرواية انكرها شعبة وغيرهم وهؤلاء الائمة ولذلك قال اهل العلم ان هذا الحديث فيه نكارة كما قال

214
01:00:15.900 --> 01:00:29.550
يعني الامام احمد رحمه الله تعالى ولكن الترمذي قال هذا الحديث حسن غريب بتفرد عبد الملك به ثم سنتكلم عن الفقه بعد قليل. نعم اه بعد ما عرفنا اه هذه الاحاديث المتعلقة

215
01:00:29.600 --> 01:00:45.450
اثبات حق الشوف على الجوار وكيف انها معلة او موجهة باكثر من توجيه اه ساورد اخر مسألة قبل ان ننتقل للحديث الذي بعده وهو قضية خلاف الرواية الثانية الرواية الثانية في المذهب خالفوا في باب الشفعة في مسائل اهمها مسألتان

216
01:00:45.600 --> 01:01:01.150
المسألة الاولى ان الرواية الثانية في المذهب التي اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وكثير من اهل العلم ويقضى بها ايضا في محاكم عندنا الان ان الشفعة تثبت للجوار

217
01:01:01.850 --> 01:01:22.300
بشرط ان يكون بينهما حق مشترك كأن يكون بينهما طريق او يكون بينهما بئر او ان يكون بينهما ماء كجدول ونحوه من حقوق الاملاك الحقوق المشتركة من حقوق الاملاك بحيث انه اذا بيع هذا الجوار

218
01:01:22.350 --> 01:01:45.850
لرجل ثالث ربما يتضرر الجار بذلك ودليلهم لاثبات هذا الحق امران الامر الاول حديث جابر الاخير الذي مر معنا وهو قوله الجار احق بشفعة جاره اذا كان طريقهما واحدة  هذا الحديث كما قال الحافظ انه رجاله ثقات وحسنه الترمذي. وان كان الامام احمد

219
01:01:46.000 --> 01:02:02.650
وكثير من اهل العلم ظعفها ان الامام احمد قال انه منكر فاصل استدلالهم بهذا الاستدلال الثاني النظر لمقاصد الجزئية لهذا الباب فان المقصد من باب من اثبات الشفعة واستحقاقها انما هو دفع الضرر

220
01:02:02.850 --> 01:02:22.900
عن الشريك قالوا والضرر احيانا قد يتحقق للجار مع جاره وخاصة اذا كان بينهما طريق مشترك بعض الناس ليس لداره الا طريق واحد وهذا الطريق طريق نافذ يعني مغلق غير نافذ. وهذا الطريق لابد ان يمر من طريق مزرعة جاره

221
01:02:23.250 --> 01:02:39.650
فلابد ان يمر عليه ولابد ان يتصل به. فلو اشتراها رجل لئيم او ثقيل ربما تأذى اذى شديدا. وهذا كثير وخاصة في ارعوا البيوت القديمة فيقول ان من مقاصد الشرع دفع الظرر عن عن الجاري او الشريك وهذا منه

222
01:02:41.000 --> 01:02:57.400
فهو من النظر لمعاني الشفعة آآ بما وجهوا الاحاديث السابقة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول حديث جابر بالشفعة الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع

223
01:02:58.850 --> 01:03:15.750
وجهوا هذا الحديث بتوجيهات الوجه الاول انهم قالوا وهل ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى؟ الوجه الاول قالوا ان هذا الحديث اختصره بعض الرواة واتمه بعض الرواة فكان بعض الرواة يختصر

224
01:03:16.200 --> 01:03:36.200
وبعضهم يتم يعني يذكره كاملا وممن ذكره كاملا الرواية الاخيرة التي هي عند الاربعة واحمد في قوله اذا كان طريقهما واحدة الجار احق بشفعة جاره اذا كان طريقهما واحدا اذا قال

225
01:03:36.450 --> 01:03:51.300
هذا من باب الزيادة فهي تستطيع ان تقول انها من باب الزيادة الثقة. كذا وجهها آآ ابن القيم رحمه الله تعالى التوجيه الثاني ايضا في هذا الامر انهم يقولون ان

226
01:03:51.600 --> 01:04:11.050
قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هو في الحقيقة مفهوم لحديث جابر هذا. حديث ابي سلمة الاول مفهوم لحديث جابر الثاني الاخير لانه يقول ان الشخص اذا كان مشتركا مع جاره بطريق واحد

227
01:04:11.500 --> 01:04:30.750
ففي الحقيقة الطرق ليست مصرفة ليست مصرفة لان الطريق واحد فلم تكن الطريق صارفة بين الدارين بل الطريق واحد فيكون قوله وصرفت الطرق من باب التفسير لوقعت الحدود فلابد من وجود الشرطين الحدود وتصريف الطرق

228
01:04:31.200 --> 01:04:49.450
فيقول ان تصريف الطرق لا يتحقق في ذلك ولذلك يقول ابن القيم ان تصريف الطرق داخل في وقعوا الحدود فاذا كانت الطريق مشتركة بان كان الطريق مسودا ونحو ذلك فانها تكون كالحدود بينهما. لان الطريق ملك اثنين

229
01:04:49.550 --> 01:05:05.100
لانه خاص اندفاع خاص فلا تكونوا قد فصلت فصلا كاملا. فحين اذ يكونون او يكون هذان الشخصان قد اشتركا في حق اتفاق مشترك بينهما فلا يكون هناك يعني تفصيل كامل للحدود بينهما

230
01:05:05.400 --> 01:05:17.550
غير واضحة اعيدها مرة اخرى يقول ابن القيم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الحدود وصرفت الطرق قوله صرفت الطرق في الجملة الثانية هي داخلة في قوله وقعت الحدود

231
01:05:18.000 --> 01:05:34.850
الرجل ان او قبل ان تتكلم عن رجلين. الان هذا الطريق ملكه لمن الاصل ان الطريق ملك للجميع لكن اذا كان الطريق لا ينفذ الا بين الاثنين فقط فانه في هذه الحال يكون ملك الانتفاع به خاص بهذين الاسمين

232
01:05:35.650 --> 01:05:50.850
ولذلك يقولون مسائل القرى ملك لاهل القرية. فهو ملك لهم على سبيل الانتفاع ملك انتفاع ليس ملك اعيان وانما هو ملك انتفاع لكن لا يجوز بيعه لانه مملوك. يقول ابن القيم انه اذا كان الطريق مشتركا بينهما

233
01:05:51.250 --> 01:06:09.100
فالطريق خاص بينهما فقط مغلق فانه حينئذ لم يفصل طريق الاول عن الثاني وليس ملكا للجميع فينفث فيه كل شخص فحينئذ يكون داخلا في وقعة الحدود فلم تقع الحدود في هذه الطرق فيكون مشتركين في شيء واحد وهو البئر او الطريق

234
01:06:09.300 --> 01:06:29.550
فلم تقع فصل الحدود بينهما في كل شيء بل هما مشتركان في حق ارتفاق وهو البئر او الطريق فما دام هي قد اشترك في بعض فالبعض يأخذ حكم الكل فتثبت الشفعة. ما زال مشتركين في الطريق ما زالا مشتركين في البئر. هذا رأيهم. هذا التوجيه الثاني فيقول ان هذه من باب المتعلق بالامر الاول

235
01:06:29.550 --> 01:06:46.500
وطبعا رد المذهب على الاول واضح جدا وهو ان اللفظ الاخيرة من كرة ولا نقول انها زيادة ثقة واما التوجيه الثالث فنقول انا نقول ان صرف  معنى منفصل عن الحدود والمقصود في الحدود. الحدود الملك لا حدود

236
01:06:46.700 --> 01:07:02.300
حقوق الإرتفاق التوجيه الثالث لهم للأحاديث السابقة او حديث ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه ان بعضا من اهل العلم ضعف زيادة فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فقد جاء ان ابا حاتم الرازي رحمه الله تعالى

237
01:07:02.400 --> 01:07:15.450
قال ان هذه الجملة مدرجة وقوله فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق مدرجة من قول جابر وهذا معنى قول الامام احمد ان هذه الزيادة حسنة قال هي حسنة اي عليها العمل

238
01:07:15.950 --> 01:07:29.250
لان بعض اهل العلم تكلم اهي مدرجة ام ليست بمدرجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكلام فيها طويل وقد اختلف في الادراج ولكن ظاهر كلام البخاري ما مشى عليه البخاري ومسلم ان هذه ليست مدرجة وانما هي يعني

239
01:07:29.250 --> 01:07:39.250
مثبتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الاخير قبل ان نختم ان الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية في المذهب. قال ان الشفعة ايضا تثبت في غير الاراضي

240
01:07:40.200 --> 01:07:54.450
فكل شيء يمكن قسمته قسمة اجبار وان كان منقولا فانه تثبت فيه الشفعة اذا لم يكن فيه ظرر عفوا فانه فيه شفعة اذا كان فيه ظرر تثبت فيه الشفعة اذا كان فيه ظرر

241
01:07:54.950 --> 01:08:06.250
ومثل لذلك قال في الان في زمننا المصانع الكبيرة الالات الكبيرة قد تكون هناك التان نعم كل الة منفصلة عن الاخرى لكنهما تكملان بعضهما فالشيخ تقيدي يقول اذا صور وجود الظرر

242
01:08:06.300 --> 01:08:30.900
بالقسمة فانه حينئذ آآ تثبت فيه الشفعة لكن المذهب انما هو خاص فقط بالاراضي دون ما عداها. لان الاحاديث صريحة انها متعلقة بالحدود والحدود خاصة بالاراء اخر حديث نختم به. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال؟ رواه

243
01:08:30.900 --> 01:08:49.950
البزار وزاد ولا شفعة لقائم. واسناده ضعيف. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال كحل العقال عقال الدابة من الابل وغيرها اذا حللتها فانه لا يأخذ وقتا كثيرا مباشرة من حين تحل

244
01:08:50.200 --> 01:09:07.350
الابل بالذات عقالها تنفتل ولذلك جاء في الحديث تشبيه تفلت القرآن كتفلت الابل من ايش؟ من عقولها. فان من حين تحل الابل تذهب. بخلاف سائر البهائم. فانها مثل من البقر ومن الغنم

245
01:09:07.350 --> 01:09:22.150
لا تبقى في مراحها واما الابل فانها سريعة الانحلال. ولذلك شبه تفلت القرآن من صدر حافظه كسرعة تفلت الابل من عقلها وهكذا هذا المثال هنا ايضا كحلة العقال مباشرة ينتهي

246
01:09:22.450 --> 01:09:37.600
قال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب هذي الزيادة عند البزار وغيره قال واسناده ضعيف اه وجه الضعف فيه ان هذا الحديث اه جاء من طريق محمد ابن عبد الرحمن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه

247
01:09:37.650 --> 01:10:01.900
ومحمد وابوه ظعيفان مجمع على ظعفهما ان محمدا هذا قال عنه البخاري وابو حاتم والنسائي وابو زرعة انه منكر الحديث. منكر الحديث كيف قد تفرد بهذا الحديث واما ابو عبدالرحمن البيلماني فالدار القطني قال انه لا تقوم به الحجة مطلقا. لا لا تقوم به الحجة

248
01:10:02.000 --> 01:10:16.200
فاذا كان الرجل ان على هذه الهيئة وتفردا بهذا اللفظ فان هذا اللفظ لا يحتج به او غير صحيح الحديث هذا الحديث اخذ منه الفقهاء اه مسألة وهو ان الشفعة

249
01:10:16.950 --> 01:10:37.550
تثبت على سبيل الفور تثبت على سبيل الفور فمن حين يعلم الشخص بها ولا يطالب  الشفعة فانها تسقط ولو كان في المجلس لم يخرج منها ولو كان في المجلس لم يخرج منه فيقولون انها على الفور مباشرة

250
01:10:38.800 --> 01:10:51.250
ودليلهم هذا الحديث حديث الشفعة كحل العقال. وروا احاديث اخرى لكن لا اسناد لها ولا زمام لذلك يقولون هذه من احاديث الفقهاء التي لا اسناد لها وهذا هو المعتمد في المذهب ان الشفعة على الفور

251
01:10:52.050 --> 01:11:05.750
ومن حين يعلم الشخص تثبت الشفعة له فان لم يطالبها في وقت العلم سواء كان علم بالتعاقد في لحظته كان حاضرا للتعاقد او علم به بعد التعاقد بعد ذلك فانه يسقط

252
01:11:05.850 --> 01:11:20.550
ولو تأخر شيئا يسيرا حتى يقول لو تشاغل بالكلام فانه يسقط حقه في الشفعة واما اذا لم يعلم بها فانهم يقولون يتأخر حقه او يبقى حقه معلقا لحين علمه ولو مكث سنين طوالا

253
01:11:20.600 --> 01:11:35.500
فحقه باق لكنه معلق بالعلم فمن حين يعلم اذا سكت فانه يسقط هناك رواية ثانية في المذهب ان حق الشفعة يمتد الى ثبوته عرفا فمن حين يعلم به مثل ما قالوا في الخيار

254
01:11:36.350 --> 01:11:52.100
مثل ما قالوا خيار العيب يقول هذا ملحق به فمن حين يكون الشخص بخيار العيب آآ يعلم به وجرت العادة عرفا دالا على الرضا فيسقط حقه في خيار العيب. فكذلك هنا

255
01:11:52.800 --> 01:12:09.150
اذا دل قرينة الحال على الرضا به فانه يسقط. ومثل ما قلنا في ثبوت النسب ايضا او سنقول في ثبوت النسب فان الشخص اذا جاءه مولود وجاءت قرينة حال تدل على اقراره به فانه لا يجوز له نفيه لا بلعان

256
01:12:09.450 --> 01:12:24.700
ولا بغير اصل لا ينفى الا بلعان وان اقر به حتى قالوا انه من سور الاقرار به اي الولد اذا هنئ به فقبل التهنئة فانه لا يجوز له نفيه باللعان. اذا لابد من وجود دلالة حال على الاسقاط

257
01:12:25.150 --> 01:12:37.350
وغايته نهاية المجلس يعني يبقى الى نهاية المجلس ولذلك بعض اهل العلم يثبت فيه خيار المجلس ويثبت فيه بعض حقوق الخيار ويلحقونه بخيار العيب. فيكون ملحق بخيار العيب وهذه الرواية الثانية في المذهب

258
01:12:37.700 --> 01:12:55.500
طبعا ممن رد توجيه المذهب قال انكم تستدلون بالظعيف والامر الثاني انكم اعملتم الجملة الاولى وتركتم الجملة الثانية وهي قول لا شفعة لغائب فكيف تسقطون الشفعة للغائب؟ وتقولون ان الغائب ينتظر بالشفعة لحين يحضر

259
01:12:55.750 --> 01:13:09.700
فعارضت العمل في اول الجملة باخرها واما المذهب في الحقيقة فانما استدلوا بقول الصحابة ولم يستدلوا بهذا الحديث فانه قد ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم انهم قالوا ان الشفعة على الفور

260
01:13:10.050 --> 01:13:23.600
فاستدلالهم حقيقة بقول الصحابي لا بالحديث وانما يريدون هذه الاحاديث على ضعفها من باب بيان ان قول الصحابي لا بد ان يكون مستندا لحديث فقد يكون هذا الحديث قد وصلنا باسناد ضعيف

261
01:13:23.800 --> 01:13:33.550
ولم يصلنا باسناد صحيح وانما هو معروف للصحابة هذا من جهة. من جهة ثانية استدلوا قالوا لكي لا يكون هناك ضرر لو قلنا بالتراخي ان ثبوت حق الشفعة على التراخي

262
01:13:33.600 --> 01:13:47.550
لكان هناك ظرر شديد جدا على مالك العين اذ قد ينتظر امدا طويلا ينتظر. نقول في الرواية الثانية توسطوا قالوا لا نقول على التراخي ولا نقول على الفور. وانما نقول راجع للعرف ما لم يدل على

263
01:13:47.550 --> 01:14:05.350
على الرضا كانقظاء مجلس او يعني قبول وتهنئة ونحو ذلك من العلامات اه بذلك نكون قد انهينا بحمد الله عز وجل كتاب الشفعة اه اليوم نقف عند هذا المكان لان هذي الابواب ابواب المعاملات قد يكون فيها بعظ التركيز لو اخذنا درسين

264
01:14:05.450 --> 01:14:19.750
يكون في صعوبة في الفهم وكلمني اكثر من شخص من الاخوان يقول نكتفي بالمغرب فحاليا نكتفي بالمغرب ان امكن اذا طال الليل جدا وللشتاء طويل. اخذنا شيئا بعد العشاء عاد نشوف ان شاء الله فيما بعد

265
01:14:19.800 --> 01:14:34.550
لان دروس ابواب المعاملات للذات دقيقة وتحتاج التركيز. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سم سم شيخ محمد نعم انا لو تلاحظ عبارتي ما قلت انه

266
01:14:35.000 --> 01:14:58.300
نظرنا الى علته قلت علل بالمقصد بالمقصد انا عبرت بالمقصد لماذا؟ لان التعليل عندنا نوعان تعليل بالعلة وتعليل بالحكمة وهذا من النوع الثاني التعليل بالحكمة والتعليل بالحكمة ضعيف جدا. الا في حالات قليلة جدا حينما تكون الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا فحينئذ تكون علة

267
01:14:59.000 --> 01:15:11.450
التعليل بالمقاصد هو تعليل بالحكم وهو اظعف بكثير من التعليل بالعلل. لان العلل وصف ظاهر منضبط. اذ الضرر غير منضبط. قد يكون الشريك لا ظرر عليه ومع ذلك اثبتنا له الشفعة

268
01:15:11.500 --> 01:15:23.150
فنحن نعلل بالحكمة في هذا الموضع وهو لا شك ان التعليل بالمقاصد اضعف فهي ليست علة وانما حكمة او مقصد من مقاصد الجزئية لهذا الباب لان هناك مقاصد كلية للفقه كله

269
01:15:23.350 --> 01:15:36.350
وهناك مقاصد جزئية متعلقة بباب معين. فباب الشفعة المقصد الجزئي له دفع الظرر عن الشريك فذاك انا عبر فهو ليست علة شيخ محمد وانما هو مقصد او حكمة للباب. والتغيير به اضعف من التعليم

270
01:15:36.550 --> 01:15:48.500
في العلة طبعا معروف يا شيخ ان بعض الفقهاء لا يعلل بالحكم مطلقا. وبعضهم يتوسع في التعليل بها. ومن اوسع الناس في مذهبنا ممن يعلل بالحكم هو الشيخ تقي الدين

271
01:15:48.600 --> 01:16:05.250
فانه ينظر لكنه يسعى الى ضبطها بضابط مناسب ولذلك توسع بالشفعة يا شيخ نعم صدقت. ولذلك هو يتوسع في الشفعة. صدقت يا شيخ لانه يتوسع في الحكمة يتوسع في الشفعة. صدقت. طبعا طريقة الشيخ هي طريقة يعني مجموعة من متقدمي الحنابلة كابن ابي

272
01:16:05.400 --> 01:16:23.500
آآ موسى الشريف ابو علي الهاشمي وطريقة عبد العزيز غلام الخلاب فانه يتوسع اللي هو ابو بكر عبد العزيز غلام الخلاء. فانه يتوسع في هذا المبنى بخلاف طريقة القاضي انا تكلمت قبل طريقة الطرد والتأثير عند القاضي كتبه المتقدمة غير كتبه المتأخرة

273
01:16:24.150 --> 01:16:26.950
في شيء؟ اجل نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد