﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.850
طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وقلنا آآ قد بدأنا بكتاب الغصب انتهينا من الفصل الاول والثاني وقفنا عند قول المؤلف فصل ومن اسلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه

2
00:00:15.950 --> 00:00:41.950
ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وذلك لانه فوته عليه  الاتلافات لا يشترط فيها القصد وانما متى وقع الاتلاف وجب الضمان فاذا ادعى المسرف انه كان ساهيا او جاهلا او نحو ذلك

3
00:00:42.200 --> 00:01:03.400
فان هذا لا اثر له فلنقول يجب عليك ان تضمن هذا التلف مطلقا وان اكره على الاتلاف ضمن من اكرهه ان اكره على الاتلاف فان الظمان يكون على المكره ولكن

4
00:01:04.200 --> 00:01:24.800
صاحب المال الذي هو المستحق له ان يطالب المسلم والمتلف يعود على المكره فصاحب المال يقول انا ما اعرف المكرف انا اعرفك انت انت الذي اتلفت مالي فيطالب له ان يطالب المتلف

5
00:01:24.900 --> 00:01:47.250
والمسلف يرجع لذلك على المكره قال وان فتح قفص عن طائر او حل قنا او اسيرا او حيوانا مربوطا فذهب فان عليه الظمأ اذا فتح قفص عن طائر فطار فانه يظمن اذا حل قنا فهرب فانه يظمن اذا حل اسيرا مربوطا فانه

6
00:01:47.250 --> 00:02:09.250
ويظمن او حيوانا مربوطا حله فانه يظمن او حل وكاء زق فيه ماء. ازق هو وعاء من جلد. توضع فيه السوائل وقال له زق والوعاء من جلد توضع فيه السوائل. فاذا حل هذا الوعاء فاندفق المائع وسكب

7
00:02:09.250 --> 00:02:29.250
فانه يظمن لاحظ هذه الصور كلها فيها جانب تعدي فيها جانب تعدي والمعنى يعني الاصل في هذا ان كل من تعدى على مال غيره فانه يظمن قال ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفره اخر ظمن المنفر

8
00:02:30.750 --> 00:02:55.400
اي وحده لان لان سببه اخص ولانه اجتمع سببان اجتمع سببا يعني مباشر ومتسبب. واذا اجتمعت المباشرة مع التسبب فان المباشرة تقطع حكم السببية فهذا تسبب لما آآ يعني فتح القفص على الحيوان

9
00:02:56.150 --> 00:03:13.850
طبعا هذا الطائر شخص اخر ونفره فالذي باشر هو المنفر فهو الذي يضمن قال ومن اوقف دابة بطريق ولو واسعا او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن ما تلف بذلك

10
00:03:15.400 --> 00:03:35.300
اوقف دابتهم الطريق يضمن وذلك لتعديه لانه ليس له في الطريق حق ولان الدابة من طبعها الجناية اما بفمها او برجلها او نحو ذلك. هو كما لو وضع حجره في الطريق

11
00:03:35.500 --> 00:03:56.400
اذ حصل سلف بسبب تلك الدابة فانه يظمن وهكذا ايضا اذا ترك بالطريق طين او خشب او نحو ذلك فتسبب في التلف فانه يضمن قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان

12
00:03:57.100 --> 00:04:15.050
لانه اذا كان بطريق واسع لا حاجة لظربها فاذا ضربها فرفسته فلا ظمان وذلك لعدم لانه هو الجاني على نفسه بهذا ضرب بكون الطريق واسع وليس هناك حاجة لهذا الظرب

13
00:04:15.450 --> 00:04:36.300
ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما او اسدا او ذئبا او جارحا فاتلف شيئا ظمنه. وذلك لانه متعد باقتنائه فليس له ان يقتني هذه الحيوانات المذكورة اصلا. فاذا اقتناها فانه يضمن ما ترث ما اتلفته. يظمن ما اتلفته

14
00:04:37.050 --> 00:05:04.350
لا ان دخل دار ربه بلا اذنه فلا يظمن فلا يظمن لان لانه حينئذ اذا دخل دار ربه بلا اذنه لان الداخل متعد متعد بهذا الدخول. وحينئذ ايظمن قال ومن اجج نارا في ملكه فتعدت الى ملك غيره

15
00:05:04.450 --> 00:05:24.950
ظمن من اجد ناره في ملكه ثم استشرت هذه النار وتسببت في حريق وتعدت الى ملك غيره وكان هذا بتفريط منه فانه يضمن لا ان طرات ريح ثم انتشرت النار فلا يظمن لانه ليس بفعله ولا تفريطه

16
00:05:25.500 --> 00:05:44.250
ومن اضطجع في مسجد او في طريق اي لم يضمن ما تلف به لانه فعل مباح لم يتعدى فيه على احد في مكان له فيه حق يعني انسان مثلا في المسجد اضطجع فيه ثم اتى شخص وعثر فيه

17
00:05:44.800 --> 00:06:04.700
عثروا وانكسر او حصل به اصابة ونحو ذلك فانه لا يظمن لا يضمن وهكذا لو مثلا كان في طريق فاتى انسان وعثر فيه او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس. لم يضمن لانه محسن. وما على المحسنين من سبيل

18
00:06:04.750 --> 00:06:20.800
يعني هذه مسائل تحكمها قواعد عامة لكن المؤلف ذكرها من باب يعني التأكيد عليها والتي يحكمها القواعد العامة وهي ان من تسبب في تلف مال غيره فعليه الظمان اما من لم يتسبب في ذلك فالاصل انه لا ضمان عليه

19
00:06:22.050 --> 00:06:48.850
ثم الفصل الاخير في اه كتاب الغصب قال ولا يظمن رب بهيمة غير ظارية ما اتلفته نهارا من الاموات انتقل المؤلف للكلام عن ضمان البهيمة ضمان ما اتلفته البهيمة فيقول المؤلف انه لا يضمن صاحب البهيمة اذا كانت غير ضارية غير يعني متعدية معتدية بطبعها ما

20
00:06:48.850 --> 00:07:19.650
نهارا من الاموال والابدان ولانها بالنهار الاصل ان آآ ارباب المواشي يطلقونها لكي ترعى ويحفظونها بالليل وقد جاء فما افسدته المواشي بالنهار يعتبر غير مضمون. ومفسدته بالليل فانه مضمون وقد جاء في حديث حرام ابن ابن محيصة ان ناقة للبراء بن عازم

21
00:07:19.700 --> 00:07:40.700
دخلت على حائط قوم يعني بستان قوم فاسدت فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط اي البساتين حفظها بالنهار. ان على اهل الحوائط حفظها حار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها

22
00:07:40.900 --> 00:07:59.600
قدوة الامام مالك في الموطأ وابو داوود واحمد وقال ابن عبد البر هذا الحديث وان كان مرسلا فهو مشهور وحدث به الائمة الثقات فاذا الضمان في اه النهار يكون على

23
00:08:00.250 --> 00:08:20.250
اهل الحرف وبالليل يكون على ارباب المواشي فيقول انتم يا ارباب المواشي بالليل احفظوها اما بالنهار فلا يلزمكم حفظها لانها تترك وتطلق للرعي وحينئذ قال ما اتلفته نهارا لا ضمان على رب البهيمة

24
00:08:21.600 --> 00:08:41.600
قال من الاموال والابدان ويظمن راكب وسائق وقائد على وقائد وقادر على التصرف فيها يعني يظمن جنايات فلو كان راكبا لهذه الدابة او سائقا لها او يعني قادرا على التصرف فيها فانه يضمن جنايتها

25
00:08:42.350 --> 00:09:01.050
وقد روي في ذلك حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف دابة في سابلة من سبل المسلم  او في سوق من اسواقهم فما وطئت بيد او رجل فهو ظامن

26
00:09:01.350 --> 00:09:18.900
الحديث مرة اخرى من وقف دابة في سابلة من سبل المسلمين يعني في طريق او في سوق من اسواقهم فما وطئت بيد او رجل فهو ظامن وهذا الحديث اخرجه دار قطني وبيهقي لكنه ضعيف من جهة الاسناد لا يصح

27
00:09:20.500 --> 00:09:34.300
لكن معناه عليه العمل عند اهل العلم قال وان تعدد راكب ظمن الاول او من خلف او من خلفه ان انفرد بتدبيرها. ان كان عليها اكثر من راكب على الدابة اكثر من راكب يظمن الاول او يظمن

28
00:09:34.300 --> 00:09:54.300
ومن خلفه ان كان من خلفه هو الذي انفرد بتدبيرها. اما قال وان اشترك في تدبيرها او لم يكن الا قائد وسائق اشتركاه الظمان اشترك في التدبير فيشتركان في الظمان وهكذا اذا لم يكن لها الا قائد وسائق فيشتركان في الظمان لان كل واحد كل واحد

29
00:09:54.300 --> 00:10:16.750
منهما لو انفرد لظمن فاذا اجتمعا ظمنا قال ويضمن ربها ما اتلفته ليلا قلنا قررنا قاعدة وهي ان ما تتلفه المواشي بالليل فهو على من على ارباب المواشي وما تسلفه في النهار على ارباب الحروف

30
00:10:16.800 --> 00:10:37.050
هذه القاعدة لحديث البراء ما تكلفه المواشي بالليل فهو على ارباب المواشي مضمون وما تسلبوا بالنهار ليس مظمون على ابواب المواشي وانما هو على ارباب الحروف لكن آآ وايضا يدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار

31
00:10:37.200 --> 00:11:05.500
العجماء جرحها جبار وهذا متفق عليه العجماء معنى العجماء يعني البهيمة سميت عجمة لانها لا تتكلم اه جرحها جبار يعني جنايتها جبار يعني حجر حجر وقال الترمذي فسر بعض اهل العلم هذا الحديث فقالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها ما اصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها

32
00:11:08.000 --> 00:11:31.000
هذا هو الاصل الا اذا كان ذلك بالليل فانه يظمن يظمن ما اتلفته لحديث البرر لكن الابل السائبة التي تعترض السيارات يعني لو اخذنا ايضا بهذه القاعدة فنقول اذا وقع الحادث ليلا

33
00:11:31.500 --> 00:11:56.200
فيكون من ضمان من ارباب الابل هذه صاحب هذه الناقة هو الذي يضمن لو مثلا تسبب في وفاة عليه الدية ولو وقع الحادث نهارا وليس عليه شيء هذا مقتضى يعني ما ذكرنا لكن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة درس هذا الموظوع ورأوا ان ارباب الابل عندما يطلقونها

34
00:11:56.200 --> 00:12:13.550
يصيبونها وتشكل خطرا على السيارات في الطرقات العامة واظن هذا نوع تعدي وجناية وان هذه لا تقاس على ما ورد في حديث البراء من حفظ اربابها بالليل وتركها بالنهار لان هؤلاء يتركونها ليلا ونهارا

35
00:12:14.050 --> 00:12:38.250
ويسيبونها فتتسبب في حوادث مفجعة لارباب السيارات ولهذا قرر اه مجلس هيئة كبار العلماء بانها مضمونة سواء كان الحادث ليلا او نهارا يعني في هذه الابل التي تسيب وتعترض طرق الناس

36
00:12:38.350 --> 00:13:03.700
وطرق السيارات قالوا اه انها حذر على صاحبها وصاحبوا اثم بتركها واهمالها وهو ظامن وهو ظامن لما يترتب عليها اه سواء كان بالليل او بالنهار وهذا يعني اجتهاد في محله الحقيقة لان هذه الابل

37
00:13:03.750 --> 00:13:25.250
تسبب في حوادث وتسبب في تلفيات كم من انسان اه مات بسبب اه اصطدامه بناقة ولذلك فهذا القول يعني قول متجه ان يقال ان هذه الابل السائبة التي تعترض السيارات انها

38
00:13:25.350 --> 00:13:40.300
آآ هدر على اصحابها وان اصحابها يضمنون التلف الواقع بسببها سواء كان بالليل او بالنهار على ان غالب الحوادث التي تكون على الابل تكون غالبا في الليل يكون غالبا في الليل لكن احيانا قد تقع نهارا

39
00:13:40.400 --> 00:13:59.900
فتكون مضمونة على اصحابها واربابها لكن غير الابن السايب الذي تعترض السيارات على القاعدة التي ذكرنا اذا كان بالليل فهي مضمونة على اربابها واذا كانت بالنهار فليس عليه بشيء وانما يفترض ان اصحاب الحرف

40
00:14:00.150 --> 00:14:27.100
اه هم الذين يضمنون نعم الابل الابل التي تكون في الطرقات العامة نعم لا هم يقولون يفترظ ان اصحاب الابل ما يتركونه على الطرقات العامة تركهم لها على الطرقات العامة هذا يشعر بنوع تفريط يسبب في حوادث

41
00:14:27.700 --> 00:14:45.350
ولذلك يقولون متى ما صدمت السيارة في ناقة او جمل فهو هدر على صاحبه هدر واذا تسبب ايضا في اه تلفيات او اه نحو او وفاة او نحو ذلك فصاحب هذا هذه اه الناقة يضمن

42
00:14:45.500 --> 00:15:04.150
هذا هو المقصود نعم يبعده عن الطرقات العامة يبعده عن طرق السيارات هذا هو المقصود قال ويضمن ربها ما اتلفته ليلا من كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها حكمهم حكم ربها

43
00:15:04.600 --> 00:15:35.250
بالنسبة للطرقات العامة كما ذكرنا يعني طالما الصاحب يحفظها يحفظها حتى لانها تركها هملا فانها تسبب على الناس تسبب حوادث سيارات تكون خطرا على ارواح الناس فلابد لابد ان يحفظها صاحبها لابد

44
00:15:35.300 --> 00:15:54.150
نعم يضمنها نعم. اي نعم حتى لانه يفترض انه يسيطر عليها ويحفظها حتى لا تكون خطرا على حياة الناس ثم انتقل المؤلف للكلام عن آآ الصائم قال ومن قتل صائلا عليه ولو اداميا دفعه عن نفسه او ماله يعني

45
00:15:54.150 --> 00:16:13.700
فلا ضمان هذه المسألة يسميها العلماء بقتل الصائل فالصائم الذي يأتي اليك يريد ان يعتدي عليك اما ان يعتدي على نفسك او يعتدي على مالك او يعتدي على عرضك اما اذا كان يريد الاعتداء على نفسك

46
00:16:14.000 --> 00:16:32.100
او على مالك او او على عرظك فيجب عليك ان تدافع عن نفسك وعن عرضك ولا يجوز للانسان ان يرظى بان آآ يفعل به مثلا هذا الصائل الفاحشة بل يدفعه ولو بقتله

47
00:16:32.700 --> 00:16:49.350
وهكذا ايضا لو اراد ان يعتدي على محارم يدفعه ولو بقتله. لكن يدفعه اولا آآ بالاسفل فالاسهل فان لم يندفع الا بالقتل فانه يقتله ودمه هدر ولا ضمان في هذه الحالة

48
00:16:49.700 --> 00:17:08.800
بشرط ان يثبت ان هذا المقتول كان صائلا وهذا وهنا تأتي الاشكالية فاذا اراد ان يعتدي عليه نقول لك ان تدفعه ولو بقتله وان قتلته فدمه هدر لا اثم عليك ولا قواد ولا دية لكن لابد ان تثبت بان

49
00:17:08.800 --> 00:17:27.750
هذا المقصود انه قد صال عليك هنا الصعوبة في الاثبات الصعوبة في الاثبات فما كل احد يستطيع ان يثبت فان لم تثبت فالاصل هو القود وكم من انسان اقتص منه وهو انما قد دافع عن نفسه او عن عرضه

50
00:17:28.050 --> 00:17:43.800
لكن لم يستطع ان يثبت لان هذا آآ المقتول قد صال عليه فحكم عليه بالقصاص لاننا لو لم نقل بذلك لتعطل القصاص ولقال كل قاتل ان المقتول قد صال علي

51
00:17:44.150 --> 00:18:00.050
وبالتالي يتعطل اقتصاص ولهذا نقول ان الانسان ينبغي له ان يدفع هذا الصائم بغير القتل بغير القتل لانك اذا دفعتها بالقتل لا بد ان تثبت انه قد صال عليك لكن لو افترضنا انه ان حكم على هذا الانسان بالقصاص

52
00:18:00.250 --> 00:18:16.250
فهو فيما بينه وبين الله ليس عليه شيء لكن امام القضاء يحكم عليه بالقصاص اذا لم يستطع ان يثبت بان آآ هذا المقتول قد صال هذا بالنسبة اذا اعتدى على على النفس الانسان او على عرضه

53
00:18:16.350 --> 00:18:29.350
اما المال اذا اعتدى عليه لاخذ ماله فانه لا يجب عليه ان يدافع عن نفسه بينما الدفاع عن اذا اراد ان يعتدي على بدنه او على عرظه يجب عليه ان يدافع

54
00:18:29.600 --> 00:18:43.250
اما اذا اراد ان يعتدي على مال لا يجب عليه. لو قال مثلا اعطني ما في جيبك فلك ان تعطيه ما في جيبك ولا ولا آآ تدافع عن نفسك لكن يجوز لك ان تدافع عن مالك

55
00:18:43.450 --> 00:19:04.350
يجوز لك جوازا وليس وجوبا ان تدافع عن مالك ولو بقتل المعتدي ودمه هدر ولا ظمان ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان

56
00:19:04.350 --> 00:19:25.300
جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطه قال رأيت ان قاتلني قال قاتله قال رأيت ان قتلني قال فانت شهيد قال رأيت ان قتلته؟ قال هو في النار هذا الحديث رواه مسلم

57
00:19:25.950 --> 00:19:38.200
وايضا جاء في الحديث في صحيح مسلم ايضا حديث عبد الله ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد وقتل دون ماله فهو شهيد

58
00:19:38.750 --> 00:20:06.550
اذا الدفاع عن النفس وعن العرض واجب. الدفاع عن المال جائز نعم اي نعم يجب يجب ان يدافع عن نفسنا ما يستسلم وانما يدافع عن نفسه لكن آآ الدفاع عن النفس استثنى العلماء من ذلك حال الفتنة

59
00:20:06.600 --> 00:20:22.800
فقالوا ان الدفاع عن النفس في حال الفتنة انه ليس بواجب وانما جائز لحديث ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا

60
00:20:22.800 --> 00:20:51.900
يبيع دينه بعرض من الدنيا قال فان ادركتك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل وفي رواية فكن كخير ابني ادم يعني مقتول  وهذا يدل على ان الدفاع عن النفس في حال الفتنة انه لا يجب وانما يجوز

61
00:20:52.200 --> 00:21:11.350
وانما يجوز اذا نلخص ما سبق نقول الدفاع عن العرض هذا واجب ولا يستثنى منه شيء الدفاع عن النفس واجب ويستثنى من ذلك حال الفتنة فيكون جائزا الدفاع عن المال ليس واجبا وانما هو جائز

62
00:21:11.650 --> 00:21:32.100
يجوز للانسان ان يدفع الصائم ولو بقتله اذا قتل هذا الصائل فدمه هدر ولا ظمان لكن بشرط ان يثبت بانه انما كان صائما ثم قال المؤلف رحمه الله ذكر امورا محرمة ذكر ان اتلافها لا ضمان فيه

63
00:21:32.450 --> 00:21:50.150
القاعدة ان اتلاف الامور محرمة لا ضمان فيه. مؤلف مسألة لهذا بامثلة قال او اتلف مزمارا اي فلا يضمنه لان اوانة له. لانه محرم ولا يحل بيعه او كسر اناء فضة او ذهب ايضا لم يضمنه لان اتخاذه محرم

64
00:21:50.500 --> 00:22:10.500
او فيه خمر مأمور باراقته فلا يضمنه لانه محرم او كسر حليا محرما فانه لا يظمن او اسلف الة سحر او تعزيب يعني تكون فيها عزائم فانه لا يظمن المقصود بالعزائم العزائم محرمة فانه يكون ظامنا فانه لا يظمن

65
00:22:10.500 --> 00:22:30.450
انه محرم فانه لا يظمن اذا اتلف الة سحر او تعظيم فانه لا يظمن او تنجيم كذلك لا يظمن او صور خيال هذا يسمى خيال الظل يسمى خيال الظل وهو ظرب من دروب آآ اللهو كان يتسلون به وحرمه كثير من اهل العلم

66
00:22:30.800 --> 00:22:55.300
وقال او اتلف كتب مبتدعة مظلة فانه لا يظمن او اتلف كتابا في في احاديث رديئة فانه لا يظمن ولهذا قال المؤلف لم يظمن في الجميع والاصل في هذا نصوص كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الظغار هدم مسجد الضرار

67
00:22:55.500 --> 00:23:10.800
لكونه لكونه في مضارة واضرارا بالمسلمين وكذلك ايضا جاء في صحيح مسلم عن ابي الحجاج الاسدي قال قال لعلي رضي الله عنه الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

68
00:23:10.800 --> 00:23:28.650
الا تدع صورة الا طمستها ولا قبر مشرفا الا سويته طمس السورة هنا امر به امر به النبي صلى الله عليه وسلم كذلك آآ البنايات على القبور امر بازالتها ولا قبر مشرف الا سويته

69
00:23:28.900 --> 00:23:48.300
وهذا اذا كان مأمورا به فلا ضمان من باب اولى فالقاعدة ان كل هذه الامور محرمة آآ لا ضمان فيها بهذا يكون قد انتهينا من باب اه الغصب وننتقل الى باب جديد وهو باب الشفعة

70
00:23:48.900 --> 00:24:10.250
ونبدأ اولا بتعريف الشفعة ما معنى الشفعة الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج لان الشفيع بالشفعة يضم المبيع الى ملكه الذي كان منفردا لان الشفيعة بالشفعة يضم المبيعة الى مرسي الذي كان منفردا

71
00:24:10.650 --> 00:24:34.700
وقيل مشتقة من الزيادة لان الشفيع يزيد ملكه باخذ العين المشفوع فيها وقيل من الشفاعة لان الرجل في الجاهلية يعني اذا اراد ان يبيع داره يأتيه اه جاره او شريكه يشفع اليه

72
00:24:35.550 --> 00:25:01.250
فيجعله اولى من غيره فهي اذن الشفعة اما مأخوذة من الشفع او من الزيادة او من الشفاعة ومعنى الشفاء في الاصطلاح استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك نعم استحقاق الشريك انتزاع حصته

73
00:25:04.750 --> 00:25:31.000
استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد مرة اخرى تعريف الشفعة اصطلاحا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد

74
00:25:32.300 --> 00:25:47.300
اتاريهم جامع مانع يجمع لك كثيرا من الشروط استحقاق الشريك انتزاع حصوة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد نوضح هذا بمثال مثال ذلك هذه قطعة ارض

75
00:25:47.400 --> 00:26:14.200
بينك وبين صديق لك اسمه محمد لك نصفها وله نصفها ثم تفاجأت بعد ذلك لان محمدا قد باع نصيبه على شخص ثالث اسمه زيد وانت ترضى بشراكة محمد لانك تعرفه وصديق لك وتعرف اخلاقه وترضى بشراكته

76
00:26:14.250 --> 00:26:32.650
لكنك لا ترضى بشراق الزيت الزيت لا تعرفه او انك تعرفه ولا ترضى بشراكته فهنا يجوز لك ان تنتزع حصة شريكك من زيد فتقول زيد كم اشتريت نصف هذه الارض

77
00:26:33.100 --> 00:26:48.150
قال مثلا اشتريته بخمسين الف تفضل هذي خمسين الف وتصبح الارظ كلها لك اصبع الارض كلها لك هذا يسميه يسمى بالشفعة فانت الان انتزعت حصة شريكك وهي النصف الثاني من الارض

78
00:26:48.250 --> 00:27:09.750
ممن انتقلت اليه وهو زيد قلت نفس الثمن طب هو لم لم يتضرر هو اشتراها بخمسين نعطيه خمسين يرجى عليه خمسين والصبح الارض كلها لي  الحكمة منها دفع الظرر دفع الظرر ازالة الظرر عن الشريك

79
00:27:10.550 --> 00:27:29.750
وذلك لانه كما ذكرنا انت قد ترضى بشراكة انسان ولا ترضى بشراكة انسان اخر فدفعا لضرر الشركة آآ جهزت الشريعة لك الشفعة لان صاحبك وشريكك هدفه هو الحصول على المال

80
00:27:30.100 --> 00:27:47.950
انت هو لا يختلف ان كونه يأخذ المال من زيد او منك فهو الان لما باع نصيبه واخذ خمسين الفا من زيد انا اخذها من زيد انتزع هذا الشخص وهذه الحصة من زيد وارجع عليه خمسين الفا وتكون هذه الارض كلها لي

81
00:27:48.600 --> 00:28:08.700
فاذا الحكمة منها ازالة الظرر عن الشريك  قد كانت الشفعة معروفة عند العرب في الجاهلية واقرها الاسلام لكن جعل لها قواعد وضوابط يتحقق بها دفع الضرر على الشريف او عن الشركاء

82
00:28:12.550 --> 00:28:26.650
قال لا شفعة لكافر على مسلم وقد روي في ذلك حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفاعة لنصراني رواه الدارقطني في العلل لكنه حديث ضعيف

83
00:28:28.100 --> 00:28:46.000
بل منكر لكن قد يعني يعلل لذلك بان لان الله عز وجل يقول وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالكافر لا يكون لها الشفه على المسلم. لان المسلم اعلى من اه الكافر

84
00:28:47.100 --> 00:29:10.350
قال وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكي بالشروط الخمسة انتقل المؤلف للكلام عن شروط الشفعة الشرط الاول كونه مبيعا. كونه مبيعا فلا شفعة فيمن ثقل عنه ملكه بغير بغير بيع

85
00:29:12.050 --> 00:29:31.600
اي ان يكون انتقال نصيب الشريك بعوض ما لي كالبيع وما كان في معنى البيع اما اذا انتقل نصيب الشريك لغير البيع كان انتقل مثلا بالارث او بهبة او بوصية

86
00:29:31.700 --> 00:29:50.450
فلا شفعة في قول عامة اهل العلم وذلك لان النصوص الواردة في الشفعة انما وردت في في البيع خاصة مثال ذلك بمثالنا السابق انت وصاحبك محمد لكما قطعة ارض لك نصفها وله نصفها

87
00:29:50.700 --> 00:30:11.550
ثم ان صاحبك محمد مات ودخل معك ورثته هل لك ان تشعر في هذه الحال والله ليس لك الشفاء يدخل معك شركاء جدد قهرا وهم ورثة محمد لانهم لما دخلوا معك هؤلاء الشركاء الجدد

88
00:30:11.750 --> 00:30:35.400
بغير طريق البيع وهي بطريق الارث وهكذا ايضا لو ان صاحبك محمد وهب نصيبه وهذا هبة او جعله وصية فلا شفعة لكن ما لم تكن حيلة محرمة كيلة محرمة مثلا محمد اراد ان يبيع نصيبه قال انه اذا بعت نصيبي سيشفع

89
00:30:35.850 --> 00:30:52.500
ليشفع صاحب فلان فانا ساظهر لك انني وهبتها لك وانا في الحقيقة ماخذ قد اخذت ثمنها هذي حيلة محرمة ولا تجوز ولا تسقط حق الشفيع في الشفاعة اذا هذا هو الشرط الاول

90
00:30:52.550 --> 00:31:12.500
الشرط الثاني قال كونه مشاعا من عقار يعني ان تكون الشفعة في عقار كارض مثلا ونحو ذلك وبناء على ذلك قال فلا شفعة للجار ولا فيما ليس بعقار لا شفعة للجار

91
00:31:13.650 --> 00:31:31.000
يعني هل للانسان ان يشفع في ملك جاره بحق جانه ام لا؟ المؤلف يقول انه لا شفع اما اذا لم يكن بين الجارين اي اشتراك في اي حق من الحقوق

92
00:31:31.050 --> 00:31:47.100
بان يكون بيته بجوار بيت جارح وليس بينهم اي اشتراك فلا شفعة او تكون مزرعته بجوار مزرعته وليس بينهم اي اشتراك فلا شفاعة لان المعنى الذي لاجله شرعت الشفعة وهو انتفاء الظرر غير موجود هنا

93
00:31:47.750 --> 00:32:03.250
اما اذا كان بينهما اشتراك في حق من الحقوق اشتراك في جدار او اشتراك في طريق او اشتراك في بئر فقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للجاري في هذه الحال

94
00:32:03.650 --> 00:32:18.900
المذهب عند الحنابلة انه ايضا لا تثبت الشفعة كما قرر هذا المؤلف والقول الثاني في المسألة انها تثبت الشفعة وهذا هو القول الصحيح وهو الذي عليه كثير من حق اهل العلم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

95
00:32:19.000 --> 00:32:37.750
رحمه الله تعالى ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقبه الجار احق بسقبه وهذا قلنا في صحيح البخاري

96
00:32:38.450 --> 00:33:00.950
وبسقى به ويقال بصقبه بالسين وبالصاد قال حوض الحجر قال انه يصح الوجهان بالسين وبالصاد ومعنا بسقبة يعني بقربه السقب هو القرب الملاصقة وايضا جاء في حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار

97
00:33:01.300 --> 00:33:22.950
اخرجه ابو داوود والترمذي قال الترمذي حديث حسن صحيح وابن القيم رحمه الله يعلق على هذا القول يقول ان هذا القول قول وسط جامع بين الادلة فنقول اذا اذا كان بين الجارين حق مشترك من نصيب او طريق او جدار فتثبت الشفعة

98
00:33:23.050 --> 00:33:40.250
اذا لم يكن بينهما اي حق فلا شفعة هذا هو القول الصحيح طيب نطبق هذا شخص اراد ان يبيع سنته فاراد جاره ان يشفع هل لها ان يشفع ما بينهم اي اشتراك يعرفون في اللتان متجاورتان

99
00:33:40.300 --> 00:34:03.050
ليس لحق الشفعاء طيب ما يسمى بالعمائر الديبلكس مثلا اراد مثلا مثلا نفترض ان هذه العمارة وحدتين وبينهما جدار مشترك فاراد احدهما ان يبيع آآ قصته فهل للجاري ان يشفع؟ القول الظالح؟ نعم. لجاره ان يشفع

100
00:34:04.500 --> 00:34:22.850
طيب مزرعتان بينهما طريق مشترك فاراد احد آآ يعني صاحب احد المزرعتين يبيع مزرعته هل لجاره ان يشفع؟ على القول الراجح؟ نعم. ما دام ان الطريق مشترك وهكذا لو كان بينهما بئر مشتركة

101
00:34:22.900 --> 00:34:44.600
او اي شيء مشترك اذا كان بينهما اي شيء مشترك فتثبت شفعة الجوار هذا هو القول الراجح في هذه المسألة نعم كيف نعم اذا كان الجدار مشترك بينهما يشتركان في هذا الجدار نعم تثبت فيه الشفعة

102
00:34:45.500 --> 00:35:03.450
اي نعم اذا لم يكن جدار يعني منفصل وكان جدار مشتركا بينهما فتثبت به الشفاعة فاذا هذا هو القول الصحيح في شفعة الجوار. واما قول المؤلف ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد آآ هذا نسميه

103
00:35:03.450 --> 00:35:20.950
فقهاء بالمنقول المنقولات عموما هل تثبت فيها الشفعة ام لا تثبت اما العقار فتثبت فيه وما يتبعه من غراس وبناء لكن ولهذا قال المؤلف ويؤخذ غراسه والبنات تبعا للارض. لكن ما ليس بعقار

104
00:35:21.100 --> 00:35:44.600
كالاشياء المنقولة عموما كشجر وبناء مفرد ومثل انها في الوقت الحاضر مثلا السيارة مثلا محل فيه آآ اشياء منقولة مثلا محل بيع جوالات او نحو ذلك او اجهزة فهذا يسميه الفقهاء المنقولات. فهل تثبت الشفعة في منقول او لا تثبت

105
00:35:44.700 --> 00:36:01.800
اختلف الفقهاء في هذه المسألة آآ ظهر كلام المؤلف انها لا تثبت وهو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة ان الشفعة تثبت في المنقولات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم

106
00:36:02.450 --> 00:36:22.300
ولان الشفعة انما شرعت لدفع الظرر والظرر فيما لا ينقسم ابلغ منه فيما ينقسم وهذه المنقولات يعني  الغالب فيها انها لا تنقسم ولذلك فالصحيح انها تثبت فيها الشفعة هذا القول الراجح

107
00:36:23.950 --> 00:36:44.900
يدل ذلك قول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم وهذي تناول المنقول والعقار هذا تناول المنقولة والعقار طيب بناء على ذلك لو اشترك رجلان في محل بيع بضائع

108
00:36:45.000 --> 00:37:02.950
او محل بيع اجهزة جوالات او محل يعني فيه اشيا منقولة ثم تفاجأ احدهما بان صاحبه قد باع نصيبه فهل له ان يشفع على القول الراجح نعم سيدخل معي شريك جديد انا اثق فيه ولا اثق في فلان

109
00:37:03.250 --> 00:37:22.000
وعلى القول الراجح نعم فنقول كم بعت نصيبك؟ قال والله بعت نصيبي خمسين الفا نقول لهذا المشتري خذ هذي خمسين الفا ويكون المحل كله لي الصحيح اذا ان الشفعة اه كما تثبت في العقار فانها كذلك تثبت في المنقول

110
00:37:23.700 --> 00:37:39.400
نعم حديث حديث جابر الذي ذكرناه ولان المعنى الذي لاجله شرعت الشفعة وهي دفع الضرر كما انها موجودة في العقار فهي موجودة في المنقول ايضا قال الشرط الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم

111
00:37:40.100 --> 00:38:01.650
فان اخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر يقولون لابد من ان يطلب الشفعة ساعة علمه بالبيع فان علم بالبيع ولم يطالب بها سقط حقه في الشفعة وهذا هو قول الجمهور قول الحنفية والشافعية والحنابلة

112
00:38:02.300 --> 00:38:22.100
واستدلوا لذلك بحديث الشفعة كحل العقال الشفعة كحل العقاب ولكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الاسناد اخرجه ابن ماجة وآآ اسناده ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر وقال ابن حبان انه لا اصل له قال البيهقي ليس بثابت

113
00:38:22.550 --> 00:38:44.600
القول الثاني في المسألة اه ان الشفاء على التراخي وانها لا تسقط ما لم يوجد ما يدل على الرضا باسقاط حق الشفعة وهذا هو مذهب المالكية ورجع هذا القول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله

114
00:38:44.650 --> 00:39:05.700
وهو القول الصحيح وذلك لان الشفعة حق من الحقوق لا تسقط لا يسقط هذا الحق الا بما يدل على اسقاطه فان الشارع عندما اثبته لدفع الظرر عن الشريك فلا يسقط ما اثبته الشارع الا بما يدل على اسقاطه من قول او فعل

115
00:39:05.900 --> 00:39:27.100
واي فرق بين حق الشفعة وبين سائر الحقوق اما حديث الشفعة كحل العقال هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة ان الانسان قد يحتاج الى وقت لكي يتروى ويتأمل ويفكر هل يشفع او لا يشفع

116
00:39:27.200 --> 00:39:42.250
الظغطته مش هنا تعلم لابد ان تشفع او يسقط حقك هذا لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية ولهذا الصحيح ان حق الشفه على التراخي وانه لا يسقط الا اذا وجد ما يدل على اسقاطه

117
00:39:42.750 --> 00:40:08.100
فالصحيح اذا عدم اشتراط هذا الشرط قال الرابع اي الشرط الرابع اخذ جميع المبيع فان طلب اخذ البعض مع بقاء الكل سقطت اخذ جميع المبيع يعني لابد ان يأخذ لابد ان يأخذ جميع المبيع

118
00:40:09.300 --> 00:40:29.450
لا ان يأخذ بعضه لان في اخذ بعض المبيع في ذلك اضرار بالمشتري بتفعيل الصفقة عليه والضرر لا يزال بالضرر مثال ذلك مثالنا السابق انت مشترك مع صاحب لك مع محمد

119
00:40:30.100 --> 00:40:46.300
ثم تفاجأت بان محمد باع نصيبه الى زيد فاتيت زيدا قلت انت اشتريت نصيب محمد بخمسين الف انا ما عندي خمسين انا اريد ان اخذ آآ نصف آآ الذي قد اشتريته

120
00:40:48.250 --> 00:41:12.000
والنصف الثاني يبقى لك تعطيك خمسة وعشرين الف واكون معك يعني شريكا في هذا نقول ليس لك ذلك اما ان تأخذ الجميع او تترك الجميع ليس لك ذلك وذلك لان في تفريق الصفقة هنا اضرارا بالمشتري. فلا بد من اخذ جميع المبيع لابد من اخذ جميع المبيع فليس له ان يقول انا اشفع في نصف

121
00:41:12.000 --> 00:41:29.250
في الحصة ونصفها الباقي لا اشفع فيه نقول هذا غير مقبول اما ان تشفع في الجميع او تترك الجميع قال والشفعة بين الشركاء على قدر املاكهم. يعني لو كان هناك مثلا ثلاثة شركاء اربعة خمسة

122
00:41:29.300 --> 00:41:51.650
كل واحد يشفع بقدر ملكه الخامس يعني الشرط الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا اي انه يشترط ان يكون للشفيع ملك سابق لان الشفعة انما ثبتت للشريك لدفع الضرر عنه

123
00:41:52.050 --> 00:42:16.350
فاذا لم يكن له ملك سابق فلا ظر عليه فلا تثبت الشفعة حينئذ واذا اشتريا اثنان ارضا او دارا صفقة واحدة فانه لا شفعة لاحدهما على صاحبه هذه اذا هي شروط الشفعة نحن وافقنا المؤلف فيها ما عدا اي شرط

124
00:42:16.600 --> 00:42:38.350
الشرط الثالث ما عدا الشرط الثالث وايضا الشرط الثاني يعني تفريعات المؤلف لم يوافقه على قول لا شبعات للجار ولا ايضا شفاعة اه انه لا شفعة في المنقول فيعني نحن لم نوافقه في الشرط الثالث مطلقا ولا في اه بعظ ما ذكر في الشرط الثاني

125
00:42:39.400 --> 00:42:59.500
قال وتصرف المشتري بعد اخذ الشفيع بالشفعة باطلا اذا علم المشتري بان الشفيع قد شفع وطلب حقه في الشفعة قاموا تصرف فيها باع وتصرف باي تصرف جميع تصرفاته باطلة وذلك لانتقال الملك للشفيعي بالطلاق

126
00:43:00.450 --> 00:43:18.800
وقبله صحيح لانه ملكه قبل ان يشفع الشفيع تصرفات المشتري صحيحة قال ويلزم الشفيعة ان يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد لابد ان يدفع له كامل الثمن الذي وقع عليه العقد

127
00:43:19.050 --> 00:43:40.000
فنقول لهذا المشتري كم اشتريت اه هذا يعني نصيب الشريك قال اشتريته بخمسين الفا نقول اذا خذ هذي خمسين الف فيلزم الشفيعة ان يدفع المشتري كامل الثمن قال فان كان مثليا ان كان الثمن مثليا فمثله او متقوم فقيمته

128
00:43:40.150 --> 00:43:54.800
يعني بحسب ما دفع يدفع له مثل ما دفع تماما فان جهل الثمن ولا حين اسقطت الشفعة ان قلنا له كم الثمن؟ قال والله ما اتفقت معه على شيء ثمن مجهول

129
00:43:55.250 --> 00:44:13.300
فننتظر حتى يعرف الثمن فان لم يتمكن من معرفة الثمن ولا حيلة لمعرفة الثمن فتسقط الشفعة. وذلك لانها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن ان يدفع اليه ما لا يدعيه. وهذي حالة نادرة انه يعني لا يمكن يتعذب معرفة الثمن

130
00:44:13.900 --> 00:44:36.350
قال وكذا ان عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة ايام ولم يأتي به طيب ان قال علم بان صاحبه قد باع نصيبه نفترض يعني انه باع نصيبه خمسين الفا كما في مثالنا السابق

131
00:44:36.800 --> 00:44:48.950
فاتى هذا الرجل قال انا اريد ان اشفع قلنا له سلم خمسين الف قال لي زيد قال والله الان ما عندنا خمسين الف فنقول لابد ان تأتي بخمسين الف والا يسقط حقك بالشفاعة

132
00:44:49.550 --> 00:45:09.200
فان قال امهلوني اعطوني مهلة فيعطى يقول المؤلف انه يعطى مهلة بقدر ثلاثة ايام فقط يعني ثلاث ايام هي الوقت الذي يستطيع الانسان ان يجمع فيه المبلغ ولانها يعني وردت في بعض النصوص ثم انت بالخيار ثلاثة ايام ونحو ذلك

133
00:45:09.400 --> 00:45:24.100
فينتظر ثلاثة ايام لكي يجمع المبلغ ويأتي به فان زاد على ثلاثة ايام يسقط حقه بالشفاء ونقول لك ثلاثة ايام تأتي بالمبلغ تقترضه تأتي به باي طريقة لكن لا تزيد على ثلاثة ايام

134
00:45:24.250 --> 00:45:47.550
فان زدت على ثلاثة ايام ولم تأتي بالمبلغ المطلوب فانه يسقط حقك في الشفاعة يسقط حقك في الشغل فهذه ابرز الاحكام والمسائل المتعلقة بالشفعة وآآ هي يعني من المسائل العملية الموجودة بكثرة ذاك المحاكم تجد كثير من القضايا مسائل الشفعة وما

135
00:45:47.550 --> 00:46:12.600
بها ويعني هذه الذي ذكرناه هو ابرز المسائل والاحكام المتعلقة آآ بها ونكتفي بهذا القدر وفيما تبقى من الوقت يجب ان تيسر من الاسئلة. نعم  احسن الله اليكم وبارك فيكم

136
00:46:13.600 --> 00:46:37.800
هذا يسأل يقول هل تصح الشفعة في شركات المساهمة؟ وشراء الاسهم وبيعها؟ هل تصح هل تصح الشفعة في شركات المساهمة وشراء الاسهم وبيعها المساهمون في الحقيقة آآ شركاء بهذه الشركة

137
00:46:39.450 --> 00:46:59.150
لكن وهم ايضا اشتراكهم على سبيل الشيوع هذه يملك سهمين هذا يملك ثلاثة هذا يملك عشرة فاذا اراد احد ان يشفع بمقتضى القواعد التي قعدناها انا لا حق الشفعة لحق الشفعاء

138
00:46:59.800 --> 00:47:19.200
لكن اذا نظرنا الى طبيعة الشركات المساهمة وان الشركة مساهمة الواحدة يوجد فيها العديد من المساهمين الاف احيانا مئات الالوف الالاف من المساهمين وان ضرر الشركة انه غير موجود في الشركات المساعدة

139
00:47:21.000 --> 00:47:39.000
وآآ قد يقال يحتمل ان يقال انه لا تثبت الشفعة في هذه الحالة لان ضرر الشركة هنا غير موجود اما لو اشترك اثنان في محفظة مثلا وباع احدهما نصيبه فنعم تثبت

140
00:47:39.150 --> 00:47:56.150
اما في الشركات المساهمة عموما فالاقرب عدم الثبوت وذلك لعدم وجود ضرر المشاركة اي فرق بينك ويدخل معك زيد او عبيد في هذه الشركة لا فرق وليس عليك ضرر من هذه الشركة

141
00:47:56.800 --> 00:48:17.350
نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يسأل يقول هل يجوز الاشتراط في البيع على اسقاط الشفعة نعم اشتراط اسقاط الشفعة هذه من المسائل الخلافية بين اهل العلم لو قال

142
00:48:17.900 --> 00:48:34.750
انا اكون معك شريكا لكن بشرط انني اذا بعت مثل ما تشفع فهل هذا الشرط صحيح من اهل العلم من يصححه يقول يجوز ان يشترط هذا الشرط ومنهم من قال انه اشتراط لشيء لم يقع بعد

143
00:48:35.600 --> 00:48:56.400
ليس له ان يشترط هذا الشرط والمسألة الخلاف فيها قوي نعم احسن الله اليكم هذا يقول اليس قولنا بانتظار الشفيع ثلاثة ايام؟ في حال عجزه ننافي قولنا ان طلب الشفعة على التراخي

144
00:48:56.400 --> 00:49:16.150
لا ليس منها هو منافاة طلب الشبهة على التراخي هذا هو الاصل لكن كلامنا في انتظار الشفع ثلاثة ايام حتى يأتي بالمال المبلغ المطلوب المكفور يقول انا بشفع ويماطل يبقى اشهر وربما احيانا قسمين وما دفع المبلغ هذا فيه ظرر عظيم على هذا المشتري

145
00:49:16.500 --> 00:49:37.200
المشتري دفع مالا فيقول اما اعطوني الارظ او اعطوني المبلغ اللي دفعت اما كوننا يعني نؤخره ولا نعطيه مالا ولا نعطيه الارظ او الشي الذي شفع فيه فهذا ظرر وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ضرار اما قول الحق الشفيع باق

146
00:49:37.200 --> 00:50:00.600
لما فات بينه وبين هذا حق الشفيع نقول متى ما توفر المبلغ عندك اشفع اذا كان المبلغ كامل وانت جاهز فلك الحق في الشفعة لكنك تقول شفعة بالكلام لكن ما تدفع مالا فلا نوافق ولا نقبل قد نهملك ثلاثة ايام لكن لا تزيد على ذلك. نعم. احسن الله اليك

147
00:50:00.600 --> 00:50:20.600
نقول كيف نثبت ان هذا الشخص صائم اذا كان قتلته في بيتي؟ اما يكفي اني قتلته في بيتي؟ لا آآ قتله البيت ليس دليلا على انه كان صائلا اذا لو قلنا بذلك لاستطاع كل انسان اراد قتل اخر ان

148
00:50:20.600 --> 00:50:41.100
تبي له في البيت ثم يقتله ويدعي انه قد صال عليه وبذلك يتعطل حد القصاص يتعطل باب القصاص تعطل القصاص تماما ولذلك لابد من اثبات انه قد صال عليك سواء كان في البيت او في غير البيت

149
00:50:41.800 --> 00:50:53.600
والا في الاصل ان من قتل غيره انه يقاد به الا اذا استطاع ان يثبت بانه قد صال عليه كالشهود مثلا قال يا جماعة اشهدوا فالرجل صال علي رفع عليه السلاح

150
00:50:53.700 --> 00:51:11.150
اصبح يلاحقه اشهد شاهدين قال يا جماعة افرضوا الصلاة علي قوم قتلة وبالفعل شهد الشاهدان بان هذا المقتول قد صال على القاتل فهنا دمع هذا الصائل هدر ليس في دية ولا ولا حتى كفارة

151
00:51:11.800 --> 00:51:32.000
نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذا يقول ما الفرق بين السرقة والغصب الغص هو اخذ الشيء علانية على سبيل القهر والغلبة. اما السرقة فاخذه خفية بينهما فرق ظاهر السرقة فيها قطع يد

152
00:51:32.800 --> 00:51:53.900
وذلك ردعا من النفوس عن السرقة ولان الانسان قد لا يستطيع الاحتراز من السرقة لانه يؤخذ على سبيل الخفاء اما الغصب فعلى سبيل الغلبة والقهر ولذلك جعلت عقوبة السرقة اشد وهي قطع اليد حتى يرتدع الناس عنه

153
00:51:54.050 --> 00:52:10.150
نعم احسن الله اليك وبارك فيكم هذا يقول ان اشترى بثمن مؤجل هل تجوز الشفعة بثمن مؤجل كذلك؟ نعم اذا اشترى بثمن فالشفعة تكون مثل ما المؤجل اذا اشترى بثمنه حال تكون شبه بثمنه حال

154
00:52:10.200 --> 00:52:29.550
ولذلك احنا قلنا في التعريف بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد بحسب الثمن نفسه سواء كان مؤجلا او كان حالا نعم احسن الله اليكم هذا يقول ما معنى في قوله تعالى اني ذاهب الى ربي

155
00:52:29.600 --> 00:52:42.450
كيف معنى الى طرف على كل حال انا ان شاء الله تعالى نبتدي الدرس القادم ونشرحه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم تفصل الايات هذه الاية في الدرس القادم ان شاء الله. نعم

156
00:52:42.600 --> 00:52:58.650
احسن الله اليكم يقول هل تخريب دشوش على الناس او الات اللهو جائز كما ذكرنا يعني في الدرس انه لا ضمان فيها من اتلف الة له لا ضمن فيها من جهة الضمان من جهة الاسرى الفقهي

157
00:52:59.250 --> 00:53:14.950
لكن من حيث الحكم ابتداء هذه تخضع للمسألة مسألة الموازنة بين المفاسد والمصالح اذا كان الانسان له سلطة على ذلك كاب مع ولده فنقول نعم يتلف يجب على الاب ان يتلف

158
00:53:15.100 --> 00:53:32.650
قالت الله ولانه سلطة على ولده هكذا ايظا لو كان له سلطة من قبل ولي الامر فكذلك اما اذا لم يكن له سلطة وآآ دخوله مثلا هذا المحل واتلافه لهذه الالة

159
00:53:32.700 --> 00:53:49.950
يترتب عليه مفاسد اعظم والمنكر اذا ترتب على انكاره منكر اعظم منه لم يكن الانكار حينئذ مشروعا نعم احسن الله اليكم يقول وحكم على شخص ذو القوة بالقود هل يكون شهيدا

160
00:53:50.000 --> 00:54:07.100
اذا كان قد آآ قتل غيره ممن صال عليه ثم حكم عليه بالقود فيرجى ان يكون شهيدا لانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ارأيت يا رسول الله

161
00:54:07.150 --> 00:54:23.650
آآ رجلا يريد ان يأخذ ماله قال قاتله قال فان قتلني قال فانت شهيد فهو قد يقتله مباشرة او قد يقتله بطريق غير مباشر كما لو عجز عن اقامة البيعة على انه كانت صائلا

162
00:54:23.950 --> 00:54:43.050
فيختم عليه بالقصاص فيرجى ان يكون شهيدا هو ان يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد نعم احسن الله اليكم يقول اذا كان الاتلاف من صبي في محل انفجاري هل هو هدر ام يضمن

163
00:54:43.150 --> 00:55:04.250
يظمن الاختلافات ليس فيها هدر وانما فيها الظمان كما ذكرني قصد غير اه مشترط في الاتلافات وحينئذ فالاصل ان هذا الصبي انه ضامن في ماله ان كان له مال او يضمن يضمن وليه

164
00:55:04.500 --> 00:55:22.450
نعم احسن الله اليكم هذا يقول اذا فقد صاحب الابل واحدا او اثنين من ابل. واجتهد في طلبها ولم يعثر عليها. فهل يضمن اتلفت اما اذا كان الاتلاف على على الطرقات العامة

165
00:55:23.050 --> 00:55:49.600
واتلاف لارباب السيارات فانه يظمن مطلقا اما اذا كان غير ذلك فعلى التفصيل ان كان ذلك ليلا فانه يظمن وان كان نهارا فانه لا يظمن نعم احسن الله اليكم هذا يقول ما معنى قولكم حسنات الابرار سيئات المقربين؟ هذا مثل هذا مثل مضروب يذكره بعض العلماء

166
00:55:49.600 --> 00:56:11.250
يقول يعني ان ان ما قد يعتبره الابرار حسنة يعتبره المقربون يعني ليس بحسنة لانهم مقربون اعلى درجة اعلى درجة مثلا العالم الكبير الخطأ منه امكان يسيرا لانه يعتبر بالنسبة له كبير

167
00:56:11.400 --> 00:56:26.500
الانسان الصالح المستقيم مثلا المعروف بالصلاح والاستقامة قد يخطئ خطأ ويسير لكن نعتذر ان هذا خطأ بمثله كبير بينما غير لو اخطأ هذا الخطأ ما اعتبره كبيرا هذا هو المقصود نعم

168
00:56:27.000 --> 00:56:47.000
احسن الله اليكم هذا يقول فضيلة الشيخ النهي في اناء الذهب هل هو شرب فيه؟ ام ام الاناء نفسه قد يكون للزينة وعائشة كان عندها اناء ذهب فكيف الجمع بين ذلك؟ وكلام المؤلف لو اتلف محرما من ذهب لم يضمن. اتخاذ انية

169
00:56:47.000 --> 00:57:14.500
الذهب والفضة اما اذا كان الاكل والشرب فمحرم بالاجماع. اذا كان لغير الاكل والشرب فالجمهور يمنعون منه. الشافعية اجازوا ذلك والصحيح المنع مطلقا واما تنصيص على الاكل والشرب لان ذلك هو الغالب. هو كما في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. مع ان الشاحن محرم وسائر

170
00:57:14.500 --> 00:57:36.850
زي الخنزير محرمة لكن ذكر اللحم لانه هو الغالب. الغالب انه انما يؤكل لحم الخنزير هذا هو الاقرب ولانه ذريعة ايضا لاستخدامه في الاكل والشرب واما ما ذكر الاخ السائل هو ليس عن عائشة عن ام سلمة رضي الله عنها ان كان عندها جلجل من فضة كان فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه

171
00:57:36.850 --> 00:57:54.000
وسلم لكن هذا اجتهاد اجتهاد منها رضي الله عنه. نعم احسن الله اليكم هذا يقول لماذا لا يقال بثبوت بثبوت الشفعة للكافر بالنظر الى المعنى الذي شرعت له الشفعة وهو دفع

172
00:57:54.000 --> 00:58:15.400
وما الدليل على ان الكافر لا شفعة له آآ نشر محل الخلاف ايضا بين اهل العلم فمن اهل العلم من يثبت له حق الشفعة تفعل الضرر ومن اهل العلم من يرى ان النصوص انما هي خاصة المسلمين وبأفراد المجتمع الإسلامي

173
00:58:16.200 --> 00:58:35.400
وان الكافر اذا مكن له الشفعة فان الكافر سوف ينتزع حصة شريكه المسلم قهرا وهذا نوع من يعني السلطان للكافر على المسلم. الله تعالى يقول وليجعل الله للمسلمين وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل

174
00:58:35.400 --> 00:58:59.450
اذا وليجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا لاحظ ان ان الشفعة فيها معنى الانتزاع بقهر. عندما تنتزع حصة شريكك مما انتقلت اليه. تنتزعها قهرا وغصبا عنه ورغما عنه  ما ينظر الى مسألة رضاه. فهذا القهر يشكل اذا كان لكافر على مسلم. يعني هذا نظر العلماء الذين قالوا بعدم شفعة الكافر على المسلم

175
00:58:59.450 --> 00:59:19.450
يقولون انها انها في نوع انتزاع وتكون على سبيل القهر والغلبة وهذا ينبغي ان لا يمكن منها الكافر لان المطلوب اذلال الكافر وعدم تمكينه من قهر اخيه من قهر المسلم من قهر المسلم لان المسلم اعلى منزلة من اه

176
00:59:19.450 --> 00:59:37.450
آآ الكافر نعم احسن الله اليكم. نعم. يقول هل هناك شرح جيد او حاشية لكتاب منار الزبير يمكن التحضير منها في الشرح الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله من هذا الذي في ذهني في شرح الشيخ عبد الله

177
00:59:37.800 --> 00:59:52.100
رحمه الله طهارة فقط اي نعم لا اعرف ان هناك شرح لا لا ان شاء الله كتابنا هذا باذن الله اه يخرج ان شاء الله تعالى بعد ما يكتمل ان شاء الله تعالى

178
00:59:52.800 --> 01:00:11.150
دقيقة بس ننتهي اول شي من الاسئلة المكتوبة نعم. احسن الله اليكم هذا يقول في حديث الجار احق بثقة به نعم اولنا ثقة به بالقرب افلا نعلق الحكم بالقرب كما اولناه بدل ان نعلقه بالاشتراك في اي شيء. فالحديث ظاهر القرب ليس باشتراك

179
01:00:11.150 --> 01:00:22.800
لكن لم يقل بهذا احد من اهل العلم يعني محل اجماع لم يقل احد من اهل العلم ان الجار يشفع في نصيب جاره مجرد القرب والا لو قال باحد ربما يكون له وجه

180
01:00:23.000 --> 01:00:39.250
لكن يعني لم يقل باحد انما الذي قال به جمع محققين اذا كان بينهما اشتراك في اي حق للحقوق. نعم السؤال الاخير هل يعني مسألة ملفت النظر لها؟ يعني يا اخواني اذا اردت ان

181
01:00:39.450 --> 01:01:03.150
اقول قولا او تبني رأيا لابد ان تتأكد ان احدا من اهل العلم قال به حتى لا تقول بقول اه اجمعت الامة على خلافه. تقول خرقت الاجماع فلابد من ان تتأكد من ان احدا من اهل العلم قال به وان يكون هذا القول يكون قولا معتبرا عند اهل العلم ليس قولا شاذا وانما يكون قولا معتبرا

182
01:01:03.150 --> 01:01:23.950
عند اهل العلم فهي تأكدت انه قول معتبر عند اهل العلم قال به بعض الائمة وبعض الاكابر فحينئذ لا بأس ان يعني تأخذ بهذا قول اما اذا ترك الائمة هذا القول ولم يقل به احد فحينئذ الامة معصومة من

183
01:01:23.950 --> 01:01:42.250
تجتمع على ضلالة وتجتمع على خطأ نعم سؤال اخير احسن الله اليكم يقول ما حكم الاشتراك مع عدة اشخاص في جمعية شهرية؟ لا بأس بذلك هذا يسمى جمعية الموظفين قد درس في مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة وصدر في قرار بالجواز

184
01:01:42.400 --> 01:01:52.400
وانه لا بأس بهذا تكون الجمعية كل شهر عند واحد في الحقيقة ان هذا ليس فيه زيادة وانما فيه فقط تجميع لهذا المبلغ يكون الشهر الاول عند فلان والشهر الثاني عند

185
01:01:52.400 --> 01:02:12.700
فلان والشهر الثالث عند فلان هذا في الحقيقة وهذا من التعاون على البر والتقوى ليس يعني محرما ولا يعتبر هذا من قبيل القرظ الذي جر نفعا وانما هو من باب التعاون بين الموظفين وبين الزملا لان كونك تاخذ المال المجتمع ينفعك اكثر مما لو اخذت

186
01:02:12.700 --> 01:02:32.700
يعني المال مفرقا على شهور العام. فاذا اخذت المال مستمعا تستفيد منه في مشروع مثلا او نحو ذلك. هذا لا بأس به وكما ذكرت ان صدر في قرار مجلس العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين بجواز ذلك. طيب ناخذ

187
01:02:32.700 --> 01:03:09.450
بعض الاسئلة الشفهية نعم تفضل اي نعم اي نعم صحيح نعم نعم اه اذا اذا حددت اه الطرق وآآ وقسمت فلا شفعة. وهذا ايضا يؤكد المعنى انه عندما يكون هناك قسمة وتحديد

188
01:03:09.450 --> 01:03:35.050
انه لا يكون شفعة بنص الحديث ايضا نعم على الا تعدلوا نعم لا لا يجرمنك هم يعني لا يحملنكم شنئان يعني بغض قوم على الا تعدلوا العدل مطلوب مع المسلم ومع الكافر

189
01:03:35.400 --> 01:03:49.700
لكن ايضا نلاحظ ان الكافر لا يكون للسلطة على المسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام اذا وجدتموه في طريقه فاضطروه الى اضيق. لا يكون الكافر على المسلم اي سلطان

190
01:03:50.350 --> 01:04:07.500
والعزة تكون للمسلمين وللمؤمنين ولذلك وصف الله تعالى المؤمنين بانهم اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يكون المسلم عزيزا على الكافر ليس معنى ذلك اننا نظلمه لكن آآ يعني لا يكون لها سلطان على مسلم

191
01:04:07.800 --> 01:04:23.250
وكما ذكرت الشفعة فيها معنى القهر ومعنى الانتزاع فكيف نمكن كافرا من القهر وانتزاع اه الحصة من مسلم هذا قد يعني لا يتوافق مع قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

192
01:04:23.600 --> 01:04:53.500
نعم نعم اذا كان الجدول المشترك بينهما فالاصل ان كل واحد منهم يقوم بنصف التكلفة هذا هو الاصل حتى لو كان له سينتفع به فينتفع به اي نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد