قال فصل هذا الفصل تضمن بيان انواع افعال الصلوات الفصل الباب صفة الصلاة ذكر فيه صفة الصلاة وذكر فيه اركان وواجبات الان سيبين لك ما هو الذي يعد ركنا وما الذي يعد واجبا؟ وما الذي يعد سنة؟ فذكر الاركان فقال اركانها القيام القيام في غير النفل القيام في الفرض اما في النفل فانه مستحب ولهذا لو صلى النفل جالسا صح وله نصف الاجر الثاني التحريمة تكبيرة الاحرام ثالث الفاتحة الفاتحة لغير لغير المأموم نعم الرابع والركوع الركوع. والخامس وادنى ما يحصل به ركن الركوع انحناء الانسان بحيث تصل يده الى ركبته في حق معتدل الخلقة ليس الركن ايصال اليد انما بحيث يمكن وصول اليد يعني لو واحد ركع وانحنى انحناء تاما ولم يضع يده على ركبته ركوعه صحيح ولا لا؟ صحيح. صحيح. نعم كذلك الخامس والاعتدال عنه الاعتدال بالمناسبة اركان الصلاة اربعة عشر اتفق على هذا الاقناع والمنتهى ومع ان مع اختلافهما في كيفية عدها. يعني اقناع الانثى كلهم جعلوها اربعة عشر اظن صاحب الاقناع ما او صاحب المنتهى ما نص على العدد ولكن في شرح المنتهى البهوتي قال اربعة عشر. اركانها اربعة وعشرون فليس في الاسقاط منها جبر. ولكن اختلفوا في التعداد سنشير اليه بعد بقليل هذا هو موضع الاختلاف المؤلف قال الركوع والاعتدال عنه جيد صاحب هذا صنيعه هو صنيع صاحب الاقناع هو واحد هم شخص واحد يعني صاحب الايقاع والمؤلم هذا صنيعه في الزاد وفي الاقناع هذا التعبير الصحيح طيب واما صاحب المنتهى فقال والركوع والرفع منه والاعتدال هنا جعل عندنا ركوع وعندنا اعتدال بس ويدخل في الاعتدال الرفع لانه لا لا يحصل اعتدال بغير صاحب المنتهى قال الركوع والرفع منه وايش والاعتدال وين عوضوا النقص المؤلف هنا عوض النقص ان صاحب المنتهى قال التشهد الاخير وجعل منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واما صاحب الاقناع المصنف ايضا في الزاد وفي الاقناع جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا والتشهد الاخير ركن وصارت في الاخير كلها اربعة عشر ركنا هل هذا الخلاف خلاف يعني فقهي ولا خلاف في الترتيب والتعبير الذي يظهر والله اعلم انه خلاف في التعبير والترتيب. وانه لا يترتب عليه شيء والله اعلم نعم والسجود على الاعضاء السبعة السجود على الاعضاء السبعة ركن نعم والاعتدال عنه يعتدل الى الجلوس نعم. والجلوس بين السجدتين كذلك. والطمأنينة في الكل. والطمأنينة الطمأنينة هي استقرار في الركن ان يستقر ويسكن في الركن ادنى استقرار يعني لو انه ركع بمجرد ما وصل الى حالة الركوع لم يستقر فيها فرفع هذا لم يطمئن لكن لو سكن فيها ادنى سكون حصل ثبوت واستقرار فيها فقد اطمئن. نعم والتشهد الاول والتشهد الاخير والتشهد الاخير. نعم. وجلسته. التشهد الاخير قولي. وجلسته فعلي نعم ركن قولي وركن فعلي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. في التشهد الاخير. نعم. والترتيب والتسليم وقلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاكمل ان تكون بالصلاة الابراهيمية لكن لو قال اللهم صلي على محمد اجزأ. وهذا يحتاج اليه مثل معرفة ما يجزئ وما يستحب يحتاج اليه فيما لو ضاق الوقت مثلا. واحد ما تنبه الا في اخر الوقت تمام؟ كذلك في فاقد الطهورين فاقد الطهورين نعم والترتيب والترتيب والتسليم والتسليم المؤلف ذكر التسليم بالجنس والمذهب ان التسليمتين كلاهما ركن نعم كلاهما ركن الاولى والثانية على المذهب علاش هي هي سواء جعلتها من التشهد الاخير او لم تجعلها منه خلاف لفظي يعني. لا يترتب عليه شيء والله اعلم