بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ابراهيم انما فهم ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب جليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي. والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ومع كتاب البيوع وباب الغصب وقلنا الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا وهو يشبه النهبة لكن النهبة بغير غصب النهبة ايضا استيلاء على مال الغير آآ خفية يعني يأخذها ويهرب بها. النهبة وآآ تختلف عن السرقة السرقة هو آآ اخذ مال الغير يعني من حرزه. اخذه من حرزه وعدم الظهور. فالمنتهب والمغتصب واظح لكن مغتصب ياخذ ويوقف المنتهب ياخذ ويهرب السارق يأخذ ويخفي يعني ليس واظحا يعني آآ بالنسبة المنتهب والمغتصب ونحن ما زلنا مع باب الغصب قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه من اتلف لا اطلاقا للغير لابد ان يضمن الانسان اذا اتلف مال الغير ولو سهوا يبقى انك اتلفت ما لا غيرك يعني واحد مثلا راجع في سيارتي ما ينتبه وصدم السيارة التي خلفه يضمن اتلف السيارة طيب يقول ما اقصد طيب ما تقصد لكن اتلفت سيارته تقصد او ما تقصد هذا في الاثم عند الله ان كنت عامدا اثمت ان لم تكن عامدا لم تأثم لكن الظمان تظمن لانك في النهاية اتلفت ما لا الغير. انسان في سيارته مثلا اه اه ذبح دجاجة لجاره او شاة جاره او افسد مزرعة جاره او كذا يقول والله ما اقصد نقول ما تقصد ما عليك لكن تضمن لانك اتلفت ما لا الغير. اذا من اتلف مال الغير ضمنه ولو لم يكن قاصدا الاتلاف. طيب اذا اكره الاتلاف واحد قال اذا ما اتلفته انا اذبحك انا اضربك انا اخذ مالك انا اطردك انا كذا انا كذا انا كذا ظمن المكره ظمن المكره الذي اكرهه الذي يظمن في هذه الحالة. قال ومن فتح قفصا عن طائر او حلا او اسيرا او حيوانا فذهب او حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه. ولو بقي الحيوان او الطائر حتى نفرهما اخر ضمن المنفر يعني كذلك لو ان انسانا جاء صاحبه عنده طير ففتح القفص للطير فطار يضمن هو الذي تسبب في هرب هذا الطائر لانه فتح له القفص فيظمن في هذه الحالة كذلك لو كان عنده اسير فحل رباطه او عبد اه ابق فامسكوا به فحل رباطه فهرب مرة ثانية يظمن لانه تسبب في هذا تسبب في ذهاب القن وذهاب الاسير وطير وذهاب الطائر او كان في آآ يعني آآ وعاء مغلق ففتح الوعاء نفق انسكب هذا الزيت او الماء او ما شاء يظمن لانه هو الذي تسبب في هذا لكن لو فتح القفص ولم يطر الطائر ثم جاء شخص اخر وجعل الطائر يعني دفع الطائر لين يطير الذي دفع مثل المكره هنا الاندفاع الطائر ليطير هو الذي يظمن لانه هو الذي نفره. ليس الذي فتح الباب وان كان الذي فتح الباب يعاقب. لماذا فتحت الباب لكن لا لا يظمن وانما يظمن الذي نفره الذي تسبب في طيرانه نعم قال ولا الموقف دابة بطريق ولو واسعة او ترك بها نحو طين او خشبة ضمن اي نعم يعني المهم انه تعدى على الناس في طريقهم يعني اوقف دابة بطريق في طريق الناس واذتهم هذه الدابة. طيب او اتلفت شيئا لهم؟ يظمن هو لانه هو الذي اوقفها في طريق الناس او ترك بها نحو طين او خشبة الطين واحد يعني سقط بسبب هذا الطين او خشبة اصابت احدهم اه او جرحته او كذا يظمن لانه تسبب بهذا كله. نعم طبعا اقيس عليها غيرها من حفر حفرة من وضع سكينا في طريق الناس فداس عليها احدهم آآ جرح يضمن كذلك. المهم انه تسبب بهذا الامر. نعم قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فخافها فرفسته. نعم. يعني الدابة ما سوت شي خلايا ما في ما في شي لكن هو اللي تحرش في الدابة دابة هادئة فهذا وضعها في الطريق هادئة لكن لو اتلفت لان هو الذي وضعه في الطريق. لكن دابة هادئة جاء انسان ملقوف يعني جاء وبدأ يتحرش بهذه الدابة يضربها آآ يغمزها كذا فضربته ثم راح اشتكى عليها قال ضربتني الداء انت اللي تسببت في هذا. فهنا لا يظمن لان الدابة لم تتلف وانما دافعت عن نفسها خلنا نقول من هذا الذي حاول ايذاءها. نعم قال ومن اقتنى كلبا او قسوة او اسدا او ذئبا او جارحا فالف شيئا ضوي له لمن دخل دار ربه بداية. نعم. كذلك لو كان الانسان عنده كلب عقور او اسود بهيم كلب اسود بهيم او عنده ذئب في البيت او مثل الان واحد حاط نمر مثلا في البيت او آآ جارح طير جارح مثلا في البيت وآآ اصيب احد يظمن صاحب البيت يضمن صاحب البيت لا ان كان هذا دخل بدون اذن صاحب البيت يعني لو كان صاحب البيت فاتح الديوان مثلا وتفضلوا وكذا والذئب او الكلب او الجارح اصابه احدا يضمن صاحب البيت. لكن صاحب البيت مسكر الباب مثل الحين كلب حراسة بكلب حراس يمسك لا احد يدخل وهذا دخل بدون اذن صاحب البيت لا يظمن صاحب البيت لان هذا هو المتعدي هذا هو المتعدي. اذا اذا دخل باذن صاحب البيت واصابه الجارح او الظاري او الكلب العقور او كذا يظمن صاحب البيت. وان دخل بغير اذنه فلا يظمن صاحب البيت نعم قال ومن نج نار في مثله فتعدت الى ملك غيره بتحريضه ضم. لا ان قرأ في حكم. نعم كذلك من اجج نارا وفرط كثر النار كثر النار كسر النار احترق بيت جاره. يظمن هنا او يشوف الهوا مثلا شمال مثلا يشاهدنا ويشوف الشرر بدأ يطار على جاره يظمن بهذا اما اذا كانت لا الامور طيبة والنار هادية وكذا وفجأة جاءت ريح عفور مثلا ولا كذا طيب وجاؤوا واصابت النار جاره لا يظمن هنا. لان هذا امر خارج عن ارادتي لكن ان كان هناك تفريط منه فانه يضمن. نعم قال ومن اضطرع في مسجد او في طريق او وضع حجرا بطين في طريق ليطأ عليه الناس لم نعم من اضطجع في مسجد وواحد ما يدري او وطأه ثم سقط وانكسرت رجله او شيء او كذا. لا يظمن لانه ما فعل شيء ممنوع له وان ان انسان نام في المسجد او ارتاح في المسجد هنا لا يضمن لان الذي دخل المسجد هو الذي يجب عليه ان يكون حذرا يشوف احد نايم او كذا او كذا لان هذا ما فعل شيئا محرما ما فعل شيئا محرم الذي ينام في المسجد. كذلك من آآ وظع طينا في الارض ليدوسه الناس. يعني بدل لا تجرح فواحد داس وسقط كذلك هذا محسن هذا محسن لانه ما فعل ليؤذي الناس ما فعل ليؤذي الناس التفريق اذا في هذه قضية من كان متعديا على الناس او مؤذيا لهم ظمن ومن لم يكن متعديا ولا مؤذيا لم يظمن هذا تقريبا زبدة هذا الفصل. نعم قال نصر ولا يظلم رب كريمة غير ما اتلفته نهار من الابواب والاقدام ويقبل راكب وسائق وقادر على التصرف فيها. وان تعدد راكب الاول او من خلفه انفرد بتدميرها. وان اشتركا في تدبيرها او لم يكن الا قائما وسائل اشترك في الضلال ليلة ان كان بتفريطه وكذا مستعيرها. ومستأجرها ومن يحفظها نعم الاصل في البهيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء جبار يعني الذي تفعله العجماء ما تؤاخذ عليه. عجماء اللي هي البهيمة ما تفهم فهذه البهيمة المفروض الناس هم الذين يحفظون اموالهم عن هذه البهيمة لانه بهيمة ما تفهم فالاصل ان ما اتلفته البهيمة لا يضمن صاحبها لانها بهيمة ولا يستطيع لو كان عنده غنم او عنده ابل او عنده بقر ان كل بقرة او كل بعير او كل اه شاة يحط لها راعي خاص فيها يتابعها وين راحت وين جت ووين كذا مستحيل هذا ولذلك قال النبي صلى الله العجماء جبار. يعني الذي تتلفه العجماء هذه وهي البهيمة. معفو عنه. جبار اي معفو عنه لكن فيه تفصيل هذه المسألة وهي او وهو تفصيل ينظر اذا كانت هذه البهيمة تحت قيادته واتلفت يظمن لانه هو الذي كان يقودها فهنا لا يقال العجمان جبار لان في واحد قاعد يقودها فالذي يقودها هو الذي يتحمل هذا الامر. واذا كانوا اثنين يقودونها ينظر من الذي يسيطر عليها؟ فهو الذي يضمن هنا لا يكون الفعل منها وانما يكون الفعل من ايش ممن يقودها القائد الذي عليها. وفي تفصيل ايضا ما اتلفته العجماء في النهار غير ما اتلفته بالليل ما اتلفته العجماء اللي هي البهيمة في النهار غير الذي تتلفه في الليل. الاصل في النهار انها تسرح واصحاب المزارع والحدائق والبيوت يحفظون بيوتهم من هذه البهائم وفي الليل الاصل ان صاحبها يمنعها من الخروج لانه ليس وقت رعي فيضعها في محصارها او في مكان مبيتها المهم يمنعها من الخروج الى الناس. اذا في الليل اصحابها مسؤولون عنها في النهار اصحاب المزارع مسؤولون عن مزارعهم فلا يمكن لصاحب الابل او صاحب البقر او صاحب الغنم ان يجعل خلف كل بعير كل شاة كل بقرة راعيا معها فهي تسرح تذهب تسرع فعلى اصحاب المزارع واصحاب الحدائق وكذا ان ان يمنعوا آآ مزارعهم وحاجياتهم في النهار. وعلى اصحاب البهائم ان يمنعوها في الليل فما اتلفته في النهار وما اتلفته بالليل فيظمن اصحابها كما قال الله تبارك وتعالى وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما هذا رجل له غنم فهذه الغنم اتلفت آآ زرع جاره. اتلفته اتلفت زرعه فذهب الى داوود عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم او بينهما فقال داود كم لك كم كلفك هذا الزرع؟ قال كذا فاخذ غنم ذلك الرجل واعطاها لصاحب الزرع عوضا عن اتلاف الزرع قيمة الغنم بقيمة الزرع. فاعطاه الغنم مقابل الزرع الذي اتلفه لماذا؟ لان صاحب الغنم تركها ترعى في الليل بدليل قول الله تبارك وتعالى اذ نفشت فيه غنم القوم قالوا والنفش هو الرعي ليلا النفس هو الرعي ليلا فلما رعت ليلا وافسدت ظمن صاحب الغنم سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع حكم ابيه طلب من ابيه ان يأذن له بالحكم فاذن داود عليه الصلاة والسلام فقال اه سليمان بل تعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد منها هذه الفترة ويعطى او تعطى الارظ لصاحب الغنم يعيدها كما كانت الى ان ينتهي صاحب يعيدها كما كانت. خلال الفترة هذي هو يجتهد قدر ما يستطيع ان ينتهي بسرعة حتى يسترجع غنمه ولبنها ويستفيد منه. وكلما تأخر هو اللي خسران وصاحب الزرع معوض عن زرعه بان يستفيد من لبن هذه الاغنام حتى يصبح الرجل له مزرعته. ففرح داوود بهذا الحكم من سليمان وحكم داوود صحيح وحكم سليمان اصح ولكن كلاهما حكمه صحيح ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكلا اتينا حكما وعلما. فالقصد ان ما اتلفته البهيمة نهارا فعلى صاحب المزرعة. وما اتلفته ليلا فعلى صاحب البهائم هذه لكن طبعا هذا نتكلم نحن في مكان الرعي لكن ما يجيب لي بقرة ترعة بين البيوت او بعير بين البيوت ويقول اتلف نهارا لان لان هو اصلا هو المتعدي هنا بحيث انه ترك البعير بين البيوت او الناقة او البقرة او الثور او الشاة او كذا ان هذا ليس مكان رعيها نحن نتكلم عن مكان الرعي يعني في مكان الرعي والمزارع التي تكون حول الرعي. هناك يكون يعني ما اتلفته جبار. اما اذا كان بين البيوت صاحبها يضمن على كل حال نعم قالوا لو نزل صائبا عليه ولو اذى عن نفسه او ماله او اتلف مسمارا او اذة فضة او ذهب او فيه خمر مأمون بارادته او تساهليا محرما او كتابا فيه احاديث لم يقبل في الجميع نعم بالنسبة الدابة اللي ذكرناها قبل قليل طبعا قلنا صاحبها يمنعها لو سبحان الله صاحبها يقودها وهي ضربت بها دون علمه وهو دون قيادته لا هنا لا يظمن لان هذا يرجع الى العجماء جبار لكن نقول اذا كان يستطيع منعها ثم اهمل يعني صار تقصير منه فانه اضمن ثم ذكر مجموعة من الاشياء لا يضمن اصحابها لا يضمن اصحابها كمن كسر الة له او اه اشياء تستخدم للسحر والشعوذة. مثلا اتلفها لا يظمن هنا او اتلف الات اه موسيقى وطربة لا يظمن هنا. نعم قد اه يعاقب لانه اه فيه يعني تعدي لان هذا افتئات على ولي الامر كان يجب عليه ان ولي الامر هو الذي يأمر باتلاف هذه الاشياء لكن على كل حال هو لا يظمن لكن يعاقب يعني ليس هذا من شأنك لكن لا يظمن هذه الاشياء او حليا محرما كأن تكون يعني انية من الذهب من الفضة اتلفها لا يظمن لان هذه يحرم الاكل فيها ويحرم الشرب فيها فكل ما كان او كتب مبتدعة مثلا اتلفها لا يظمن او آآ كتب فيها احاديث مكذوبة على صلى الله عليه وسلم كذلك لا يضمن في هذه كلها لماذا؟ لانه يعني محسن في هذه الامور بحيث اتلاف هذه الامور امر واجب وان كان الواجب ليس عليه وانما على ولي الامر فلذلك لا يظمن وان كان يعاقب لكن لا يقال انه ضمن مثل لو كسر اناء فيه ماء او اتلف حديقة او كسر سيفا هنا يضمن لانه اتلف شيئا اذونا به فاذا اتلف شيئا غير مأذون به فانه لا يظمن لكن قد يعاقب بانه افتات على ولي الامر في هذا نعم وتثبت للشهيد فيما انتقل عنه منه بشروط خمسة. نعم. الشفعة هو استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه ولو بغير اذنه يعني ينتزع حصة شريكه ولو بغير اذنه وبغير اذن من اشتراه هذه الشفعة يعني مثلا هذا الجهاز مثلا ملك لي وللشيخ بندر مثلا ملك مشترك اشتريناه معا اشتريناه معا مثلا. هو يستخدمه يوما وانا استخدمه يوما له يوم لي يوم. مثلا فهو اذا ملك مشترك ملك مشترك او اشترينا ارضا مشاعة ايضا ملك مشترك يعني ارض الف متر مثلا او خمسة الاف متر هو دفع آآ عشرين الفا وانا دفعت عشرين الفا اشترينا ارضا لنزرعها. خمسة الاف متر طيب ما الذي له من هذه الارض كل جزء ومن الذي لي؟ كل جزء. فيسمونه يعني مشاع. مال مشاع. لا يقال قال هذا النصف له وهذا النصف لي لانه مشترك مال مشترك فهنا لو ان الشيخ بندر ذا يعني احتاج للمال فعرظ مزرعته للبيع جزءه هو يملك النصف فعرظ على البيع عليك شو اسمك؟ اسمي صلاح. صلاح؟ صلاح. قال لي صلاح تشتري ارضي؟ انا اشتريتها بالفين ونص وابيعها بثلاثة. قال صلاح اشتريت الان انا فوجئت جئت ولا صلاح مبسط في المزرعة قلت اه تفضل انت ضيف؟ قال لا انا مالك. قلت تملك ماذا؟ قال املك هذه الارض. انا واياك الحين شركاء قلت من يقول؟ قال اشتريته من اه الشيخ بندر وهذا الصك الذي اشتريته. قلت لا ليس له الحق ان يبيعك. انا اولى انا اولى انا شريكه في هذه الارض فقل بكم اشتريت؟ قال بثلاثة الاف ذهبت الى ثلاثة الاف خذها منا واعطني اياها خلاص هذه الشفعة اخذ حق الغير الذي اشتراه صلاح زين؟ بالشفعة وهي اني اولى منه. اولى منه بهذه العملية وهي عملية انا اولى لماذا؟ لان انا شريك له في هذه الارض المشاعة واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. وكذلك الهاتف كذلك السيارة لو كنا اشتركنا في شراء سيارة عمارة اشتركنا في شراء عمارة كتب اشتركنا في شراء كتب اي في شيء مشع لا ينقسم اي شيء مشاع لا ينقسم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفع في كل ما لم يقسم فاذا صرفت الطرق فلا شفعة فطالما انه لم تصرف ما زال الملك مشاع بيني وبينه فليس له الحق ان يتصرف الا ان يستأذنني وليس لي الحق ان اتصرف الا ان استأذنه. لانه هو احق بهذه الارض من غيره. وانا احق بهذه الارض من غيري فهذا بالنسبة للشفعة ولكن لها شروط خمسة كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الاول نعم؟ قال احدها كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنهم ملكه بغير بيت. نعم. الاول ان كن مبيعا يعني ان يبيع لكن انتقل بغير بيع بغير بيع انتقل هبة يعني اعطاها لصلاح هبة قلت انا انا احق ماني موهبك انا ما بعت انا وهبته اياه وهبته اياه فهل لي الحق هنا ان اتدخل واقول انا هؤلاء لماذا لا تهبه لي مثلا؟ قال لا الا يكون مبيعا ان يكون مبيعا يعني باع بحيث اني اقدر انا اشتري كما يشتري غيري لكن لا استطيع ان اقول هب لي كما وهبت ها لغيري ان يكون مبيعا. طيب ان كان ميراثا بعد وفاته يأتون من ورثته فيدخلون معه يقول لا انا ما اقبلكم اشتري غصب عليك غصبا عليكم لا هذا انتقل الى ملك غيره بايش بالميراث فالظاهر والعلم عند الله في هذه المسألة انه ما انتقل الى ملك غيره غصبا فليس لي الحق ان ادخل في الشفعة. ومن انتقل الى ملك غيري اختياريا فانه له الحق ان يدخل بالشفعة له الحق ان يدخل بالشفعة. فاذا انتقل بحق غيره بغير ارادته كالميراث ما اقدر اقول حق الورثة لا ما ابيكم تبيعون لي غصب لا محنا بايعين ما نريد ان نبيع نحن مكانه الان في هذه الارض نستفيد كما تستفيد انت. فلا يلزمهم بالبيع فلا يلزمهم بالبيع. لكن لو اشتراه كما قلنا قبل قليل صلاح هنا لا انا اولى ان اشتري ادفع كما دفع مثلا اه اما اذا وهبه يبقى هذي فيها خلاف. المذهب ليس له ان يمنع. يعني ما هبة ما ني واهبك انا وهناك قول اخر انه له حتى الهبة له الحق ان يقول لا انا اشتريها وخذ الفلوس واعطيه اياه يبه لكن ما تدخل علي واحد ما ابيه انا قد ارتاح معك لا ارتاح مع صلاح او غيره مثلا فلذلك انت انت آآ لان الهبة والعطية والصداق مثلا لو كان صداق لزوجته مثلا الطالبة الصدقة مثلا الصداق مثلا اللي هو المهر مهرها مثلا عشرين الفا سلمها آآ سبعة عشر الفا وقال والباقي آآ جزئي المشاع من هذه الارض لك. بقية الصداق مثلا اعطاها بقية الصداق هذه الارض فهنا هذا الصداق على المذهب انه خلاص تدخل هي بدلة بهذا الموضوع. اه او اه كان صدقة او كان هبة المهم انه مبيع يقول اذا لم يكن بيعا فليس للشريك ان يأخذها بالشفعة اما اذا كان بيعا فله ان يأخذها بالشفعة اختار شيخنا رحمه الله تعالى انه لا ما كان بدون اختيار فلا تدخل فيه الشفعة وما كان باختيار فان الشفعة تدخل فيه لانه قد لا يرظى اي شركة يدخل عليه الا اذا كان ميراث رغبا عنها مات بعد شو اسوي؟ شو الحل لكن اذا كان حيا ليس له ان يدخل غيره علي قد لا اقبل غيره لا اقبله الا هو فاشتريه منه بقيمته في السوق. اشتريه منه بقيمته في السوق. نعم قال رحمه الله قوله شاهد فلا شفعة رجال ولا فيما ليس بعقار كشجر وبلال اخرى. نعم. قال كونه مشاعا في عقار. الشفه عند الحنابلة هي ان يكون مشاعا في عقار بس والبعض يرى ان لا اي اي وهذا اختيار ابن تيمية انه لا اي شراكة اي شراكة فيما لا يقسم اي شراكة بسيارة لا تقسم السيارة ليست عقارا لكن لا يمكن قسمها تنصيفها عمارة لا يمكن ان تنصيفها مبنية يعني بيت. الكتب لا يمكن تنصيفها اه قد يكون يعني ليس في كل عقار فقط وانما في كل ما لم يمكن قسمه. لذلك النبي صلى الله قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم الشفعة في ما لم يقسم الذي لا يقسم تقع فيه الشفعة. قال ولا للجار شفعة وليس الشريك الجار الشريك الذي قلنا شخص مشع ولكن الجار الجار آآ صرفت الطرق الان وحدت الحدود هذا لك هذا لي يعني مثل هذه الارض اللي اشتريناها انا والشيخ بندر مثلا قسمناها نصفين وحطينا خط قلنا هذا ملكك وهذا ملكي. الان ما صار ما صار الشخص مشاع صار ايش جارا هو جاري الان فالان لان جزءه له وجزئي لي. فهنا صار جارا ولم يكن ايش؟ ولم يكن شريكا. لان خلاص وزعناها هذا النصف لك وهذا النصف لي. على المذهب انه لا شفعة للجار والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه الجار احق بسقبه اي احق بجاره احق بجاره فبعض اهل العلم يرى ان الشفعة تقع حتى في الجار عندي بيت ابى ابيعه وعرظ علي مثلا مبلغ ثلاث مئة الف الجار له الحق ان يأخذه بنفس المبلغ ثلاث مئة الف انا احق لا تجيب لي واحد ما ابيه انا اشتريه انت مو تبي ثلاث مئة الف؟ هاي ثلاث مئة الف قال لا ماني بايعك ابي ابيع فلان ما احبك انا ابيع فلان فلان اولى بهذا البيع طيب فعلى المذهب ليس له الجار ان يمنع من البيع والاختيار الثاني اختيار الشيخ ابن تيمية انه له الحق لحديث الجار احق بسقبه يعني اولى بجاره احق بجاره ان يأخذ هذه الشفعة او ان يأخذ هذه البضاعة بالشفعة او هذه العمارة او هذا البيت او هذه الارض يأخذها بالشفعة لان النبي صلى الله عليه قضى بالشفعة صلوات ربي وسلامه عليه طيب نعم قال الثالث طلب الشكر يأمن فإن اخى بغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذرا. نعم. الشرط الثالث ان لا يتأخر بالطلب هذا يبي يبيع يعني الان الشيخ بندر مثلا باع ارضه التي هي الشراكة باعها على صلاح كما قلنا قبل قليل باعها عليه اخبرت بهذا. قال لي مثلا الشيخ بندر قال ترى اه بعت الارض. نصيبي بعته على فلان قلت خير ان شا الله طيب كم اخذ انا وكم ياخذ عبد العزيز هو ياخذ النصف وانا اخذ الربع واضح ولا لا؟ لان انا املك كم؟ خمسة كل بحسب سهمه كل بحسب سهمه فيأخذ اكثر مني لانه يملك خمسين مضى يوم يومان ثلاثة يوم سابع يوم ثامن بعد شهر قلت لا انا ابيها. فكرت بالموضوع. نعم فكرت توك تفكر. المفروظ ايش اول ما علمت بالبيع تطلب الشفعة اما تقول توه قرر اني اخذ الشفعة لا ليس له ذلك ليس له شفعة اذا لابد تكون الشفعة متى حين يسمع بالخبر وليس له ان يؤجل ويؤخر يقول له خلني افكر عطني اسبوع افكر عطني شهر افكر خل ادبر اموري آآ خله اتسلف مال حتى اعطيك المبلغ الذي تريد. يمهل اياما لكن لا لا يكون بدون سبب. لا يكون بدون سبب بحيث انه يفسد عليه بيعه بحجة لا ما ارضى ان تبيعه لا مو بكيفك ما ترضى يبيع هو محتاج يبيع الارض محتاج يجيب فلوس وانا اقول لها لا ما تبيع انا اخذها بشوي طيب اخذها لا بس ماني ماخذها الحين بعدين يمكن اخذها بعد سبع سنين عطني فلوس وخذها بعد سبع سنين طيب فلا ضرر ولا ضرار يعني لا ان يضر بصاحب الملك الذي معه بحجة انه ساخذها. لا تاخذها الحين تاخذها الحين لا يجوز له ان يؤخر بحجة انه ليس عندي مال الان او انا منتظر في عندي بيعة او ان شا الله بس يموت ابوي اخذ الميراث واشتريه هذا لا يجوز هذا لا يجوز لان هذا فيه اظرار به كما انه لا يجوز ان يضرني ويدخل علي شريكا اخر وانا احق بهذه الارض كذلك لا يجوز ان اضره واقول له لا تبع وامتنع عن البيع ودبر امورك وتصرف وروح طر من الناس واطلب من الناس ولا تبيع ما تملك هذا لا يجوز. اذا لا ظرر ولا ظرار. الا اذا كنت جاهلا ما ادين لي حق الشفعة اجهل هذا الحكم يعني باع عليه وانا جلست في مجلس مثلا بعد اسبوع مثلا كذا قلت الله يهديه باع الارض هذي لو عارضها علي كان شريتها انا الحين علي واحد مدري شلون شغله مدري كيف اخلاقه مدري كيف تصرفاته واحد زين ليش ما اخذته بالشفعة قال يعني شلون قال حق الشفعة قال شنو الشفعة قال الشفعة انك انت تقدر تشتري الارض منه بالمبلغ اللي دفعه قال يا ريت وين ؟ اول مرة اسمع هالكلام فذهب الى القاضي واثبت انه لم يعلم بالشفعة انه له حق الشفعة جاهل بالحكم فهنا يأخذها لكن يرجع حق صلاح فلوسه اللي اخذها فالقصد انه ليس له الحق بالشفعة اذا تأخر الا اذا كان جاهلا في الحكم؟ نعم فان قام اخذ والشكرة بين الشفعاء على قدر الله. نعم يعني الارض مثلا التي يملكها انا والشيخ تصدقون انتوا ان عندنا ارض. طيب؟ الارض التي املكها انا وياها الشيخ بندر الان مثلا مئة الف. مثلا الحين تشوفون اراضي العبدلي وهذا مئة الف يقسمونها عشرات مثلا عشرة الاف عشر او خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين مثلا او كذا. هذه المئة الف التي يملكها انا وهو مثلا وله خمسين ولي خمسين وهي ارض مشاعة يعني كل المئة اللي انا غير لم تقسم لم يقل مثلا هذي لك او هذي اي مكان لي اي مكان له طيب اه ثم بعد ذلك باعها على صلاح. اش عليك؟ صلاح تاجر زين؟ باعها على صلاح طيب؟ اه لما باعها عليه انا قلت لا انا لي حق الشفعة كم بعتها قال بعتها بخمسين الف قلت طيب انا ابي العشرة الاف اللي باخر المزرعة والاربعين الف كيف بيعها؟ قال لا تاخذها كلها يدخلها صلاح يبيها كلها خمسين الف. انت ستفسد علي بيعتي هنا ستفسد عليه بيعة لان الذي اراد ان يشتري قال اشتري كم خمسين ما ابي ما ابي اربعين لا اريد اربعين اريد خمسين كاملة طيب قلت لا انا اخذ بعظها لا ما يا تاخذه كلها يا تخليها كلها اما ان تتركها جميعا واما ان تأخذها جميعا. فان كان شركاء في الارض اللي قلنا قبل قليل خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة مشتركون في هذه الارض. كل واحد له خمسة وعشرين الان فليس للحق اذا اراد ان يبيع نصيبه مثلا اللي هو الخمسة وعشرين الف قال ابيع انا اقول انا اخذها بالشفعة طيب والشركاء الاخرون؟ ايضا يريدون كل واحد ياخذ على قدر نصيبه. لو فرض مثلا هي مئة الف انا املك خمسة وعشرين والشيخ بندر يملك خمسة وعشرين وعبد العزيز يمسك يملك خمسين ممكن ها؟ ممكن في اراضي هكذا. هذا خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسين. توخر رجلك على المصحف بس طيب هذا يملك خمسة وعشرين وهذا يملك خمسة وعشرين وهذا يملك خمسين. وباع بندر نصيبه اللي بخمسة وعشرين على صلاح. جيت انا خذها بالشفعة انا وعبد العزيز يملك خمسين وانا منك خمسة وعشرين. ونريد ان نأخذها بالشفعة وانا اخذ اقل لاني املك خمسة وعشرين كل واحد يدفع الثمن الذي عليه. نعم قال رحمه الله الخالق الشفيع لرقبة العقار. فلا شفة لاحد اثنين اشترى نعم الخامس سبق ملك الشفيع لرغبة العقار يعني ما يصير تاخذها بالشفعة وانت ما ملكتها تقول ترى انا راح اشتريها وبعدين اخذها بالشفعة لا لابد تكون مالكا للعقار حتى آآ تأخذها بالشفعة. هناك شرط سادس ذكره اهل العلم وهو ان يكون شخصا مشاعا كما قلنا قبل قليل ان الشفعة في المشاع. اما اذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شف على خلاف في المسألة هذه فان يكون شخصا مشاعا وكذلك ان ادفع القيمة ادفع القيمة التي دفعها يعني ما يصير ان يعني اخذ الشفعة اقول لا نزل لي. انا جارك انا كذا لا ما انزل لك صح ولا لا؟ او تعطيني سعر خاص لا تاخذها بنفس السعر اللي اخذها. هذا حقك علي ان تأخذها بالسعر الذي سيمت به سيمت بهذا السعر تدفع نفس السعر ولا ما تأخذها اذا لابد ايضا ان يدفع القيمة ذاتها لا اقل من ذلك. نعم قالوا فرصتكم المشتري بعد اخذ الشفيع الشفعى باطل وقبله صحيح. نعم. يعني المشتري اللي هو صلاح الان اذا انا قلت اباخذها بالشفعة ليس له الحق بعد ان يتصرف خلاص لان اخبرته اني ساخذها بالشفعة. لكن لو اشتراها وما يدري انها وراح وباعها شريطي. هو تاجر اشتراها بثلاثة الاف وباعها بخمسة الاف مثلا على اخر مثلا انه قال له دبر لي ارض وكذا وهو تاجر اصلا دلال. فيشتريه ويبيع طيب اشتراها وباعها قبل ان يعلم اني ساخذها بالشفعة انا اخذها من ثالث طيب ليس له ذنب هو لكن اذا اشتراه وقلت له انتبه اخذها بالشفعة قال خير ان شاء الله وراح وباعها بيعه فاسد لماذا لانه باعها بعد الشفعة. بعد باعها بعد علمه باني ساخذها بالشفعة. نعم ان ينفع للمشرك الثمن الذي وقع عليه بالعقد فإن كان مثليا فمثله او متقوما فقيمته فإن جهلت فمن ولا حيلة سقطت الشبهة عجز الشفير عن بعض الثمن. وانتظر ثلاثة ايام ولم يأت به. نعم. يعني الشفيع اذا اذا اراد ان يأخذها بالشفعة يجب ان يدفع نفس المبلغ. اللي دفعه المشتري والا ليس له الحق بهذه الشفعة ان يقول اخذها بس يمنع البيع ويضله ما يشتريه ما يصير. اما ان تشتري واما ان ترفع يدك. ان قال لا ادفع بعض المبلغ والبعض البعض بعدين لا ما غير ملزم صاحب الملك ان ينتظر. يقول له انتظر. يمهل ثلاثة ايام يا اخوان يمهل ثلاثة ايام اندفع هذا الثمن والا رجع. فان كان بقيمته دفع قيمته اشتراه بدراهم اشتراه بغير دراهم مثلا تبادل يعني بندر قال له اعطيك ارظي وتعطيني ابلك مثلا عند بعض الابل مثلا او اعطيك ارضي وتعطيني ارضك له ارض مثلا صلاح في مكان اخر مثلا في وفرة وهذا له ارض بالعبد اللي شريك معي. فقال اعطيك الارض اللي بلعبدي وتعطيني ارضك اللي بالوفرة. زين اذا اما ان يبيعها بمال اه نقدي واما ان يبيعها بمال متقوم قيمة. بدل شيء مكان شيء. هذا او هذا الذي يريد ان يأخذها بالشفعة ادفع قيمة هذا او قيمة هذا حتى يأخذها. فاذا قال تصبرون علي يمهل ثلاثة ايام ان استطاع ان يسدد المبلغ؟ نعم وله الشفعة وله الحق. اذا لم يستطع مثل ما يقول الوجه من وجه ابيض وليس عليه شيء ويبيع ولا شيء عليه. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ها هذي انسيتها نعم يعني لو صال عليك ادمي او حيوان او كذا فقتلته دفعا عن نفسك فليس عليك شيء. لان هذا دفاع عن ولا يقال انه اتلفه لانه دافع عن نفسه لو بعير هايج مثلا وجاك وكذا ورميته حتى بس تحفظ نفسك او خروف مثلا جاي وبينضحك مثلا وانت حاولت توخر عنه ما قدرت رميته مثلا. او ادمي يريد ايذاءك كذلك فقتلته دفعا عن نفسك في كل هذه الحالات لا تظمن. لانك انما فعلت ذلك دفعا عن نفسك الا اذا كنت تستطيع ان تدفع عن نفسك بما هو اسهل وانت تسرعت في هذا فتضمن نعم