﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السابع والستون

2
00:00:17.000 --> 00:00:38.100
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة  وعن ابي بكر رضي الله عنه انه سهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غافل ورفع قبل ان يصل الى الصف الذي

3
00:00:38.100 --> 00:01:07.900
عن ابي هريرة  الى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه بالسكينة والوقار ولا تشيروا فصلوا وما فاتكم فاضلوا. متفق عليه البخاري

4
00:01:08.300 --> 00:01:28.300
وعن عباد ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابو داوود

5
00:01:28.300 --> 00:01:51.750
ايها وعن ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها ابو داوود وصححه ابن سجينة وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بام الناس وهو اعمى. رواه احمد وابي داود

6
00:01:51.750 --> 00:02:11.750
ونحن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله يصلي فوق من قال لا اله الا الله باسناد ضعيف. بسم الله

7
00:02:11.750 --> 00:02:32.800
الرحمن الرحيم ان لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

8
00:02:33.250 --> 00:02:58.000
اذا سمعتم الاقامة امشوا وعليكم السكينة والوقار  كما ادركت فما ادركتم او عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة اي الاقامة للصلاة

9
00:02:58.450 --> 00:03:28.250
فهذا فيه دليل على مشروعية الجهر بالاقامة حتى يسمعها الحاضرون في المسجد ويسمعها من هم خارج المسجد لان لان الاقامة اعلام بحضور الصلاة   فينبغي رفع الصوت بها حتى يسمعها الناس

10
00:03:29.800 --> 00:03:59.950
فيحفزهم ذلك الى قبور الصلاة وعدم فواكها عليه. ولكن الفرق بين الاذان وهو الاقامة ان الاقامة تؤدى بسرعة يحضرها المقيم ولا يترسل فيها واما الاذان فانه يلقيه المؤذن بترسل وترتيل حتى يسمعه البعيد

11
00:04:00.950 --> 00:04:28.450
لانه دعوة لانه اعلام بدخول الوقت واما الاقامة فهي اعلام في حضور الصلاة وهي للحاضرين اما الاذان فهو للغائبين فيمدد في ادائه ويترسل فيه لانه للغائبين اما الاقامة فانها للحاضرين. فلا حاجة الى

12
00:04:28.700 --> 00:04:57.450
تمديدها فيحضرها المقيم لكن يرفع صوته بها امشوا وعليكم السكينة امشوا يعني الى الصلاة هذا فيه دليل على ان من سمع الاقامة فانه لا يشتغل بشيء بل يقبل على الصلاة ولا يصلي نافلة. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة

13
00:04:57.700 --> 00:05:16.950
فلا صلاة الا المكتوب. فلا يشتغل بشيء لا بصلاة ولا بغيرها. بل يقبل على الصلاة من شو يعني الى الصلاة؟ وعليكم السكينة السكينة في الحركات بان لا يسرع في المشي

14
00:05:17.050 --> 00:05:42.400
او يعدو بل يكون في مشيه ساكنا هو الوقار يكون في الهيئة بهيئة الانسان بان لا يلتفت وان يغض بصره  وان يأخذ طريقه الى الصلاة وقيل ان السكينة والوقار بمعنى واحد

15
00:05:42.700 --> 00:06:03.550
وانما كما نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتأكيد وقد جاء تعليل الامر بالسكينة والوقار لمن اتى الى الصلاة لانه في صلاة من اتى الى الصلاة فانه في صلاة. والمصلي لا يليق به الا السكينة

16
00:06:03.600 --> 00:06:29.250
والوقار فهو ليس كمن هو خارج الصلاة المقبل الى الصلاة في صلاة له اجر المصلي وهو في حكم المصلي فلا فيأتي بافعال او اقوال لا تليق بالصلاة ولا تسرعوا هذا نهي عن الاسراع

17
00:06:29.350 --> 00:06:53.650
المقبل الى الصلاة لا يسرع لا يركض لا يسرع بالمشي بل يترسل ويتأنى  لاجل تكثر الخطوات التي يمشيها فان له بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فاذا اسرع

18
00:06:54.400 --> 00:07:13.700
قلت الخطوات فقل الاجر. وايضا اذا اسرع فان هذا يشوش عليه دخوله في الصلاة قد يدخل في الصلاة وهو سائر النفس بسبب السرعة او الرفض فيدخل في الصلاة وهو مشوش

19
00:07:13.850 --> 00:07:42.000
وثائب النفس اما اذا دخل في الصلاة وهو في سكينة ووقار ومشيا اه معتدل فانه يدخل فيها وهو وهو مطمئن ولا تسرعوا. واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

20
00:07:42.050 --> 00:08:05.150
اليس المراد بالسعي السرعة وانما المراد بالسهر الذهاب الذهاب الى الصلاة فاسعوا الى ذكر الله يعني اذهبوا الى حضور الخطبة حضور الصلاة ليس المراد به الاسراع والركض هذا منهي عنه. فما ادركتم يعني مع الامام

21
00:08:05.750 --> 00:08:31.800
من الصلاة فصلوا تابعوا فيه الامام وهذا فيه دليل على ان من اتى والامام او اتى والصلاة مقامة والناس يصلون انه يدخل معهم يبادر بالدخول معهم ولا يتأخر لان بعظ الناس اذا دخل

22
00:08:32.150 --> 00:09:00.050
والناس  اه قيود سجود او في جلوس يقف الى ان يقوموا للركعة وهذا خطأ الذي ينبغي له ان يدخل مع الامام راكعا او ساجدا او جالسا ادخل معهم ولا يتأخر ويتوقف كما يفعل بعض الجهال. لقوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا. هذا يعم كل اجزاء

23
00:09:00.400 --> 00:09:25.350
الصلاة وانه يشرع له المبادرة بالدخول ليحصل على الاجر ومشاركة المصلين في صلاتهم  ما ادركتم ما يعني مع الامام او من الصلاة ما ادركتم من الصلاة مع الامام فصلوا وما فاتكم

24
00:09:25.900 --> 00:09:48.200
من الصلاة اتموا يعني بعد سلام الامام. اه هذا فيه دليل على ان ما ادركه المسبوق مع الامام فهو اول صلاته استفتحوا فيه ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن

25
00:09:48.400 --> 00:10:09.200
لانه اول صلاته وان ما يقضيه بعد سلام الامام فهو اخرها اخر صلاته وهذا مذهب جماعة من اهل العلم وذهب اخرون من اهل العلم الى ان ما يدركه المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته

26
00:10:09.850 --> 00:10:25.550
وما يأتي به بعد السلام بعد سلام الامام فهو اول صلاته. ولكن هذا المذهب مرجوح استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا قالوا والقضاء انما يكون لشيء قد فات

27
00:10:25.650 --> 00:10:44.550
فيدل على ان ما ما يدركه مع الامام هو اخر الصلاة وما يقضيه هو اول الصلاة لقوله فاقضه ولكن الرأي الاول هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموه. واما قوله فاقضوا

28
00:10:44.600 --> 00:11:07.850
فان معناه الاتمام والقضاء يطلق ويراد به الاسلام. كما قال تعالى فقظاهن سبع سماوات يعني اتمهن سبع سماوات وكما في قوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قضيتم الصلاة يعني اديتموها. فالمراد بالقضاء هنا الاداء

29
00:11:07.950 --> 00:11:34.400
القضاء له عدة معاني ليس معناه دائما هو الاتيان بما فات وانما له عدة معاني منها الاسلام ما هو الشيء والفراغ منه وقضاهن سبع سماوات يعني اتمهن وفرغ من خلقهن سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. اولا فيه

30
00:11:34.450 --> 00:11:57.800
ومشروعية صلاة الجماعة. وقد سبق الكلام على ذلك في اول الباب وانها وانها واجبة ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال وفي الحديث مشروعية الادب في المشي الى الصلاة مشروعية الادب

31
00:11:58.550 --> 00:12:22.800
في المشي الى الصلاة بان يكون الانسان وهو يمشي الى الصلاة بحالة ادب وسكينة ووقار واقبالا على العبادة وعدم انشغال بغيرها ثالثا في الحديث دليل على مشروعية الدخول على مشروعية المبادرة

32
00:12:23.400 --> 00:12:44.600
للدخول مع الامام في على اي حال وجده في صلاته وانه لا يتأخر. رابعا فيه دليل على انه يدرك الجماعة باي جزء يدركه مع الامام قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم

33
00:12:45.300 --> 00:13:05.950
فصلوا هذا يعم كل اجزاء الصلاة ما هذه من الفاظ العموم لادركتم من الصلاة اي جزء منها ولو قبل السلام فانه يكون مدركا لفضل الجماعة فسيأتي بالحديث من جاء والامام على حال فليصنع

34
00:13:06.700 --> 00:13:25.050
اما يصنع الايمان وذهب بعض العلماء الى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة. فمن ادرك ركعة ادرك فضل الجماعة ومن ادرك اقل من ركعة فانه يدرك فضل المتابعة والدخول مع الامام لكن لا يدرك

35
00:13:25.400 --> 00:13:42.500
فضل الجماعة استدلوا او قاسوا الصلوات الخمس على صلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة فاذا كانت الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة

36
00:13:42.650 --> 00:14:04.500
فكذلك الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. خامسا في الحديث دليل على ان ما يدركه المأموم مع الامام فهو اول صلاته وما يقضيه بعد سلام امامه فهو

37
00:14:04.750 --> 00:14:28.350
اخر صلاته هذا هذا هو الصحيح. نعم. والله اعلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب مع قدر اسباب صلاته وحده وصلاته مع رجليه اكثر من صلاتهما

38
00:14:28.350 --> 00:14:51.750
وما كان اكثر من الله عز وجل هذا حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل اثنى من صلاته وحده

39
00:14:51.950 --> 00:15:17.400
وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله سبحانه وتعالى. قوله ازكى يعني اطيب واكثر اجرا من الزكاة اي اطيب واكثر اجرا  صلاة الرجل مع الرجل

40
00:15:18.000 --> 00:15:47.400
هذا فيه دليل على ان الجماعة تنعقد باثنين وان اقل الجماعة اثنان وفي الحديث الاخر الاثنان فما فوقهما جمع تنعقد الجماعة باثنين وفيه دليل على ان صلاة المنفرد تصح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده

41
00:15:47.850 --> 00:16:11.050
فدل على ان صلاة المنفرد تصح لكن يأثم بترك صلاة الجماعة لكن لا يؤمر بالاعادة صلاته صحيحة مع الاهل الا ان كان معذورا فانه لا اثم عليه بل هو معلوم. وله اجر الجماعة اذا تخلف لعذر فله اجر الجماعة. لان هنا لانه ناو للجماعة

42
00:16:11.050 --> 00:16:33.700
وعازم عليها لكن حبسه العذر اما ان تخلف عن الجماعة من غير عذر فان صلاته صحيحة وبعض العلماء يرى انها لا تصح لان صلاة الجماعة شرط عند بعض العلماء لكن الصحيح ان صلاة الجماعة واجبة وليست بشرط

43
00:16:34.500 --> 00:16:57.300
واجبة ويأثم بتركها لكن صلاته تصح ولا يؤمر بالاعادة وفي قوله صلى الله عليه وسلم صلاته مع الرجلين يعني اذا صاروا ثلاثة هذا افضل من صلاة الاثنين لكثرة العدد وكل ما كان اكثر من الجماعة فهو احب الى الله

44
00:16:57.800 --> 00:17:25.000
عز وجل فيه ان الله سبحانه وتعالى يحب الاعمال الصالحة ويحب اهل اهل الاعمال الصالحة ففيه اثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وانه يحب الاعمال الصالحة ويحب المتقين والمؤمنين فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى

45
00:17:25.150 --> 00:17:49.300
كما ذكرنا فيه ان صلاة المنفرد تصح واذا لم يكن له عذر في التخلف عن الجماعة فانه يأثم بترك الجماعة آآ صلاته تصح ما عليه المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية صلاة الجماعة. المسألة الثالثة فيه دليل على ان اقل الجماعة اثنان

46
00:17:49.650 --> 00:18:04.300
والمسألة الرابعة فيه دليل على ان الجماعة من خصائص الرجال تجب على الرجال فقط في قول صلاة الرجل مع الرجل فدل على ان الجماعة تجب على الرجال اما النساء فلا تجب عليهن

47
00:18:04.450 --> 00:18:28.550
الجماعة المسألة الخامسة في الحديث دليل على انه كل ما كثر العدد فهو افضل العدد الكبير للجماعة المصلين افضل من العدد القليل فينبغي للمسلم ان يقصد المسجد الذي جماعته اكثر

48
00:18:29.400 --> 00:18:52.950
لاجل يحصل على الاجر واذا صلى مع الجماعة القليلين حصل على الاجر ايضا ولكن الاجر يتفاول. الاجر يتفاظل ويكثر. وكل ما كثر الجمع كثر الاجر لان دين الاسلام لان دين الاسلام جاء بجمع الكلمة

49
00:18:53.800 --> 00:19:15.600
واجتماع المسلمين من اجل المصالح التي تترتب على اجتماعهم على العباد فدائما الاسلام يحث على الاجتماع على العبادة عدم التفرق. فكلما كثر الجمع في الصلاة فهذا احب الى الله سبحانه وتعالى

50
00:19:16.100 --> 00:19:40.800
ولذلك لا يجوز ان يبنى مسجد بجانب مسجد اخر لان هذا يفرق المسلمين ويقلل الجماعات فتكون المساجد متباعدة ولا يقرب بعضها من بعض بالا يحصل تفريط لجماعة المسلمين. وفيه اثبات المحبة لله عز وجل

51
00:19:41.650 --> 00:20:01.100
وانها صفة من صفاته سبحانه وتعالى نعم  واني رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها رواه ابو داود وصحح ابن خزيمة ثم ورقة

52
00:20:02.750 --> 00:20:24.600
هذي كنية امرأة من الانصار يقال لها ام ورقة بالنوم وهي صحابية فاضلة حفظت القرآن وكان التقية يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم ويزورها وكانت تستأذنه في الخروج معه للغزو

53
00:20:25.200 --> 00:20:47.000
من اجل ان تعالج المرظى وتداوي الجرحى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويزورها ويسميها الشهيدة لانها كانت تملك آآ تملك رقيقة ورقيب يعني تملك غلاما وجاريا وفي يوم من الايام

54
00:20:47.050 --> 00:21:12.500
اعتدى عليها هذا الغلام وهذه الجارية وهي نائمة فغموها بقطيفة وقتلوها بخلافة عمر رضي الله عنه فحصلت على الشهادة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فطلبهم عمر ثم صلبهما وقتلهما وصلبهما

55
00:21:12.950 --> 00:21:34.200
هذه ام ورقة رضي الله عنها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤم اهل دارها. ففيه دليل في هذا دليل على مشروعية صلاة الجماعة للنساء للبيوت تؤيد صلاة الجماعة للنساء

56
00:21:34.750 --> 00:21:55.200
في البيوت او في المدارس اليوم فاذا اجتمعت النساء صلينا جماعة بامامة امرأة منهن فلا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه الصحابية ان تؤم اهل دارها

57
00:21:55.800 --> 00:22:17.250
وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله بباب صلاة الجماعة انه يدل على جماعة النساء بامامة منهن. فاذا صلين جماعة بامامة منهن جاز ذلك او حتى اذا امهن رجل اذا امهن رجل فلا بأس بذلك مع

58
00:22:17.300 --> 00:22:41.450
تستر والحجاب فلا بأس ان يأمهن الرجل ايضا. لكن امامة المرأة للنساء افضل واحوط. نعم واما انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخلف ان الناس وهو امام رواه احمد وابو داوود

59
00:22:41.600 --> 00:23:01.350
نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف الليل والثوم وام الناس وهو اعمى. رواه احمد عاوز عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم

60
00:23:01.750 --> 00:23:23.800
يؤم الناس وهو اعمى استخلف معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالناس بعده صلى الله عليه وسلم. عندما اراد السفر جعل ابن ام مكتوم خليفة على المدينة

61
00:23:24.000 --> 00:23:47.100
يتولى شؤونها الناس ومن ذلك انه يصلي بهم ويؤمهم وابن ام مكتوم هو عمرو ابن ام مكتوم او عبدالله ابن ام مكتوم من السابقين الاولين الى الاسلام ومن المهاجرين رضي الله عنه

62
00:23:47.800 --> 00:24:10.800
وكان اعمى فاقد البصر لكنه كان لكنه كان بصيرا بقلبه وايمانه وعلمه وتقواه رضي الله تعالى عنه  استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له هذا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه

63
00:24:11.300 --> 00:24:30.400
وهذا شرف له الاستخلاف ليس مقصورا على الامامة في الصلاة استخلاف النبي له ليس مقصورا على الامامة وانما استخلفه على شؤون المدينة وليس هذا مرة واحدة بل هو عدة مرات

64
00:24:30.650 --> 00:24:52.400
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث بباب صلاة الجماعة والامامة ليستدل به على صحة امامة الاعمى على صحة امامة الاعمى لان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:24:53.050 --> 00:25:18.600
استخلف ابن ام مكتوم واعمى يؤم الناس فامامة الاعمى لا بأس بها  ما قيل من انه لا يهتدي الى القبلة او انه لا يهتدي الى بعض الامور هذا لا لا يؤثر على امامته. اه القبلة يوجه اليها

66
00:25:19.500 --> 00:25:42.450
يوجه اليها والعبرة انما هي بالاهلية اذا كان الاعمى متأهلا هو اكثر الحاضرين قراءة وافقههم بامور الدين فانه يكون اولاهم بالامامة لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

67
00:25:42.900 --> 00:26:02.400
فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة في اخر الحديث فالعبرة بالمؤهلات وليس العبرة بكونه بصيرا فقط فهذا الحديث يدل على فضل ابن ام مكتوم استخفاف النبي صلى الله عليه وسلم له

68
00:26:02.800 --> 00:26:24.900
ويدل على ان امامة الاعمى لا بأس بها سواء كان اماما عارضا او اماما او اماما مرتبا في مسجد فلا بأس بذلك نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال

69
00:26:25.000 --> 00:26:40.150
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله صلوا خلف من قال لا اله الا الله باسناد ضعيف. من قال لا اله الا الله

70
00:26:40.850 --> 00:27:05.500
معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم لهما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ومن حقوق المسلمين الصلاة على جنائزهم اذا ماتوا على واجب على المسلمين ان يصلوا على جنازة اخيهم المسلم. وهو

71
00:27:05.800 --> 00:27:22.650
فرض كفاية اذا صلى عليه من يكفي سقط الاثم عن الباقي اما اذا لم يصلي عليه احد فان الجميع يأثمون حتى يصلوا عليه. وكذلك من قال لا اله الا الله

72
00:27:23.050 --> 00:27:43.650
واستقام عليها فانه يتخذ اماما في الصلاة لانه مسلم والمصنف ساق هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على صحة امامك المسلم ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا والفاسق معناه الذي يرتكب كبيرة

73
00:27:44.000 --> 00:28:03.650
من كبائر الذنوب دون الشرك فهذا مسلم لا يخرج من الاسلام عند اهل السنة والجماعة بكبيرة وانما يكون مؤمنا ناقص الايمان او يسمى فاسقا ما دام انه لم يخرج عن الاسلام فله مال المسلمين

74
00:28:04.200 --> 00:28:26.300
وعليهما على المسلمين  والعلماء رحمهم الله اختلفوا في امامة الفاسد. ومنهم من يرى انه لا تصح امامة الفاسق وان الامام يشترط فيه العدالة لانه مؤتمن على الصلاة ولانه قدوة فيشترط فيه العدالة

75
00:28:27.600 --> 00:28:44.350
ومن العلماء من يرى انه تصح امامة الفاسق وان كان الاولى الاولى ان يتخذ اهل العدالة للامامة لكن لو صلى بهم صحت صلاته وهذا هو الصحيح. الصحيح ان امام ابن فاسد تصح

76
00:28:45.050 --> 00:29:05.300
وان كانت خلاف الاولى والافضل لانهم مسلم وما دام انه مسلم فله ما للمسلم  خصوصا اذا كان هذا الفاسق وليا للامر اذا كان هذا الفاسق من ولاة الامور فانه لا يجوز ترك الصلاة خلفه

77
00:29:05.600 --> 00:29:28.150
لما في ذلك من تفريق الكلمة ومن الفتنة الفتنة تدرى وتفرق الكلمة يدرى ان صلى قلب الامير ولو كان فاسقا جمعا للكلمة وابتعادا عن الفتنة والفرقة بين المسلمين قد صلى الصحابة خلف الحجاج

78
00:29:28.900 --> 00:29:48.800
وخلف الامراء الذين عندهم فسق اعمالهم من اجل جمع الكلمة بين المسلمين اما اذا كان غير اذا كان غير امير ان كان من عامة الناس او من او شخص عادي

79
00:29:48.850 --> 00:30:05.500
هذا هو محل الخلافة  هذا هو محل الخلاف الذي ذكرنا ان تصح امامته اولى اما الامراء هؤلاء غير محل خلاف لا خلاف بانه بان من ترك الصلاة خلف الامير الفاسد

80
00:30:06.350 --> 00:30:27.500
انه انه مخطئ وانه مبتدع ان الصحابة كانوا يصلون خلف الامراء ولم يكونوا يتركوا الصلاة خلفهم لما في ذلك من المصالح ودرء المفاسد الحاصل ان هذا الحديث فيه دليل على امامة

81
00:30:28.750 --> 00:30:47.750
على صحة امامة البأس وان كان الحديث ضعيفا لكن الاصل في في الاسلام ان المسلم له ما للمسلمين وعليه مال المسلمين ولم يصح في النهي عن امامة الفاسق دليل او لم يرد دليل يبطل الصلاة خلف الفاسق

82
00:30:49.150 --> 00:31:08.950
فالراجح صحة الصلاة خلفه ولكن لا يرتب لا يرتب امام للناس وهو غير مستقيم لكن الكلام فيما اذا وجد اماما يصلي بالناس او او صلى بهم صلاة عارظة وهو فاسق يعرف انه فاسق هذا محل البحث

83
00:31:09.300 --> 00:31:35.500
اما عند الاختيار وعند الترتيب فانه يجب على ولاة الامور ان ينصبوا بالامامة اهل العدالة واهل التقوى واهل الصلاح هذا هو الواجب لان الامام قدوة  اما من قال لا اله الا الله واظهر ما يخالفها

84
00:31:35.800 --> 00:31:54.750
من اعتقاد او قول او عمل بان دعا غير الله او اشتراك بالاموات او عمل شيئا من انواع الردة كالسحر والكهانة وغير ذلك هذا كافر وان كان يقول لا اله الا الله لانه ابطل هذه الكلمة

85
00:31:55.050 --> 00:32:11.000
باقواله واعماله هذا لا يتخذ امام ولا يصلى خلفه بل لا يعتبر مسلما يعتبر مرتدا عن دين الاسلام اليس كل من قال لا اله الا الله يكون مسلما حتى يستقيم عليها

86
00:32:13.050 --> 00:32:39.800
او لا يعرف عنه مخالفة لا يعرف عنه مخالفة ومناقضة لهذه الكلمة  نعم اجعلها علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليسمع كما يصنع الامام

87
00:32:39.800 --> 00:33:01.450
الانسان الضعيف. هذا كما سبق في حديث ابي هريرة ما ادركتم فصلوا من جاء والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام فمن جاء والامام راكع او ساجد جاء والامام قايم او رافع او ساجد

88
00:33:02.000 --> 00:33:22.300
او جالس فانه يدخل معه يدخل معه يكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يدخل مع الامام في سجوده او في جلوسه  اما ان ادركه قائما فانه يكبر تكبيرة الاحرام ويستفتح

89
00:33:23.100 --> 00:33:45.100
ويستعين ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ ما تيسر من القرآن اما اذا ادركه راكعا او ساجدا او جالسا فانه يكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يدخل معه فيما ادركه فيه من ركوع

90
00:33:45.350 --> 00:34:11.150
او سجود او جلوس بدون استفتاح بدون استفتاح واستعاذة وبسملة فاذا قام الى الركعة فانه يستعيذ ويسمي يقول بسم الله ويقرأ هذا معنى قوله فليصنع كما يصنع الامام وبه دليل كما سبق على ادراك الجماعة باقل جزء

91
00:34:11.200 --> 00:34:29.500
يدركه مع الامام حتى ولو قبل السلام يقول في متن الزاد يقول ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة افلا من هذا الحديث وامثاله من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة

92
00:34:29.600 --> 00:34:48.650
ولكن القول الثاني كما سبق انه لا يوجد فضل الجماعة الا بادراك ركعة الله اعلم. نعم صلاة المسافر لكن على كل حال هو يدخل مع الامام يدخل مع الامام اما كونه يدرك الجماعة او لا يدركها هذا محل خلاف. نعم

93
00:34:49.100 --> 00:35:16.500
بعد صلاة المسافر والمريض صلاة المسافر والمريض هذا الباب يسميه العلماء باب صلاة اهل الاعذار صلاة اهل الاعذار والمراد بهم المسافر والمريض والخائف مسافر والمريء والخائف صلاة الخوف هؤلاء هم اهل الاعذار

94
00:35:16.950 --> 00:35:42.750
ومن سماحة هذا الدين وسهولته انه يراعي احوال المسلمين فيخفف عنهم يخفف عنهم الواجبات اذا صار لهم عذر من الاعذار يخفف عنهم الواجبات ويأمرهم بما يستطيعون كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا

95
00:35:43.050 --> 00:36:07.650
الا وسعها قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاذا كان الانسان مسافرا فانه يفطر في رمظان ويقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلاتين كل هذا من باب التسهيل عليه والتخفيف عليه

96
00:36:08.050 --> 00:36:32.500
لان السفر مشقة ونصب وتعب فخفف الله عنه بهذه الرخص كذلك المريض قال لي على حسب حاله كما يأتي قائما او قاعدا او على جنب ويومئ بركوعه وسجوده هذا من باب التخفيف عليه

97
00:36:33.450 --> 00:36:51.900
وكذلك الخائف في حالة الخوف فانه يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله كما يأتي في باب صلاة الخوف كيفية صلاة الخوف كل هذا من التيسير والتسهيل على المسلمين

98
00:36:52.600 --> 00:37:08.900
وهذا يدل على عظمة الصلاة وانها لا تسقط بحال من الاحوال لا تسقط لا في حالة السفر ولا في حالة المرض ولا في حالة الخوف وانما يصليها على حسب استطاعته كما

99
00:37:09.400 --> 00:37:27.950
دلت على ذلك الادلة. الصلاة لا تترك بحال. ما دام العقل باقيا  ففي هذا دليل على امرين على عظمة الصلاة وانها لا تترك بحال ودليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها

100
00:37:28.250 --> 00:37:48.150
ولله الحمد وما جعل عليكم في الدين من حق. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الحرج مرفوع والمشقة تجب التيسير والله يريد بكم اليسر ولا يريد ذكر العسر نعم

101
00:37:48.350 --> 00:38:08.700
متفق عليه وللبخاري ثم هاجر قصيرة اربعة وفرضت صلاة السفر عن الاول. قال احمد ان المغرب فانها غسل النهار وان الصبح فانها تطول فيها القراءة  هذا الحديث في صلاة السفر

102
00:38:12.350 --> 00:38:34.100
فيه ان اول ما فرضت الصلاة ركعتين الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وفي مكة ليلة المعراج ليلة المعراج  حينما عرج به الى السماء فرضها الله عليه

103
00:38:36.550 --> 00:38:58.600
فوق السماوات مخاطبة منه سبحانه وتعالى وتكليما منه لنبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبريل اول ما فرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه

104
00:38:59.100 --> 00:39:19.050
بمشورة موسى عليه السلام راجع ربه بالتخفيف عن امته وانها لا تطيق ذلك فانتهى الامر الى جعلها خمس صلوات في اليوم والليلة  هي عن خمسين هي عن خمسين في الاجر والثواب

105
00:39:19.250 --> 00:39:44.300
لان الحسنة بعشر امثالها وكل صلاة عن عشر صلوات فهي خمس صلوات في العمل وهي خمسون صلاة في الاجر والميزان عند الله سبحانه وتعالى لان الحسنة بعشر امثالها فرضت ركعتين ركعتين

106
00:39:46.850 --> 00:40:10.000
هذا في مكة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اقرت صلاة السفر يعني بقيت على ما هي عليه واتمت صلاة الحوام لان جعلت اربع ركعات الا المغرب

107
00:40:10.550 --> 00:40:31.250
فانها من اول ما فرضت وهي ثلاث لانها وتر النهار وتر النهار صلاة النهار الظهر اه الفجر والظهر والعصر صلاة المغرب هي وتر صلاة النهار كما ان الوتر هو وتر صلاة الليل

108
00:40:34.150 --> 00:41:01.000
فصارت ثلاثا لانها وتر وفرضت من اول ما فرضت ثلاثا لتكون وترا لصلاة النهار ولو قصر تغير الوتر وصارت ركعتين فالحكمة في بقائها على ثلاث لتبقى وترا وصلاة المغرب ثلاث ركعات في السفر والحوض

109
00:41:04.700 --> 00:41:30.900
صلاة الفجر ركعتان ولم تتم في الحضر ان تجعل اربع ركعات بقيت على الاصل لماذا؟ لانها تطول فيها القراءة يطول فيها القراءة  فلذلك بقيت على ركعتين تخفيفا على الناس لانها لو كانت تطول فيها القراءة

110
00:41:31.050 --> 00:41:51.050
وهي اربع ركعات حصل على الناس مشقة من رحمة الله جل وعلا انه ابقاها ركعتين لانها تطول فيها القراءة قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر

111
00:41:51.350 --> 00:42:15.500
سماها قرآنا لانها تطول فيها القراءة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالسبعين الى المئة سبعين اية الى مئة اهي فكان يطيل القراءة فيها عليه الصلاة والسلام. السنة في صلاة الفجر تطويل القراءة

112
00:42:16.000 --> 00:42:49.500
ولذلك بقيت ركعتين تيسيرا على الناس  فدل هذا الحديث على ان  على ان صلاة السفر تقصر فيه الصلاة الرباعية خاصة. تقصر فيه صلاة الرباعية قاصة الله العصا العشاء  واما المغرب فانها تبقى ثلاث ركعات ولا تقصر

113
00:42:50.100 --> 00:43:23.350
والفجر تبقى على ركعتين وتطول فيها القراءة  نعم  وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في السفر ويتم يصوم ويفطر. رواه الا انه معدود والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يحق علي

114
00:43:23.350 --> 00:43:47.150
قدر بين قيد هذا الحديث ورد بروايتين الرواية الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر والرواية الثانية ان عائشة هي التي كانت تفعل ذلك

115
00:43:47.750 --> 00:44:10.600
قالت عائشة آآ هي التي تفعل ذلك كانت تتم للسفر وتصوم في السفر من فعلها ان هذا كان من فعلها وليس هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم  فلو اخذنا بظاهر هذا الحديث

116
00:44:11.750 --> 00:44:31.650
توخذنا بظاهره صار يجوز للانسان في السفر ان يكفر وان   ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم

117
00:44:32.750 --> 00:44:52.750
لانه ما عرف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حياته بعد فرض الصلاة عليه انه كان يتم في السهو ابدا وانما المحفوظ عنه انه كان يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة الى ان يرجع اليها وهو يقصر الصلاة

118
00:44:52.750 --> 00:45:10.450
ما حفظ عنه انه اتم الصلاة في السفر ابدا. فيكون هذا الحديث لا اصل له. من فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا اصل له من فعل عائشة ايضا. لانها لم تكن رضي الله عنها

119
00:45:10.500 --> 00:45:31.200
وهي الفقيهة العالمة لم تكن لي تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتتم الصلاة في السفر وتصوم في السفر وتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يليق بعائشة ام المؤمنين الفقيه العالمة

120
00:45:31.650 --> 00:45:59.750
التقية الورعة ابدا فهذا الحديث بالاعتبارين لم يثبت ولا عمل عليه والمتقرر في السفر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القصر  وفي الحديث الذي قبله فرضت الصلاة ركعتين. فاتمت صلاة السفر واقرت صلاة الحرم. فقوله فرضت

121
00:46:00.100 --> 00:46:22.550
هذا يدل على ان الواجب في السفر القصد فكيف تخالف عائشة هذا الواجب المفروض على الامة من استدل به من العلماء من يرى ان صلاة المسافر ركعتين ولو ولو اتم ما صحت صلاته

122
00:46:22.900 --> 00:46:46.200
لانه لم يصلي الصلاة المفروضة عليه على مذهب الظاهرية والحنفية يرون ان ان المسافر لو اتم صحت صلاته لماذا لانه لم يصلي الفرض الذي فرظ عليه وهو الركعتان لكن الجمهور يقولون لو اتم صحت صلاته

123
00:46:46.600 --> 00:47:09.850
لكن لما يأتي من الاحاديث؟ لكن القصر افضل واولى لكن لو اتم ما صحت صلاته نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب ان تشده رخصه

124
00:47:09.850 --> 00:47:33.400
معصيته. رواه احمد. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية مما يحب والخفى عزائمه نعم وفي رواية لا احد يقول وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى

125
00:47:33.400 --> 00:47:53.700
تحب ان تلك رخصه كما اكرهت ان تؤتى معصيته. نعم. رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية كما يحب ان تؤتى عزائمه هذا الحديث فيه ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه

126
00:47:54.500 --> 00:48:23.750
كما كما يكره ان تؤتى معصيته. وفي رواية فما يحب ان تؤتى عزائمه. يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ان الله يحب ويكره هذا فيه اثبات المحبة لله عز وجل وفيه اثبات الكراهة

127
00:48:24.300 --> 00:48:55.950
ان الله يكره بعض الاعمال  المخالفة لما شرعه ويحب الاعمال الموافقة لما شرعه الاعمال الصالحة ففيه اثبات المحبة لله عز وجل واثبات في الكراهية وهاتان الصفتان ثابتتان لله جل وعلا في القرآن وفي السنة. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين

128
00:48:55.950 --> 00:49:25.000
ولكن كره الله انبعاثهم كره الله انبعاثهم لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم مقت مكفول كراهية شدة الكراهية    وقوله يحب ان تؤتى رخصه. الرخص جمع رخصة والرخصة في اللغة السهولة

129
00:49:25.950 --> 00:49:51.400
الرخصة باللغة اليسر والسهولة. واما الاصطلاح الاصوليين والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذي الرخصة. ما ثبت على خلاف دليل شرعي عارظا راجح مثلا الله حرم اكل الميتة

130
00:49:52.450 --> 00:50:15.200
الله حرم اكل الميتة. حرمت عليكم الميتة فتحيم الملائكة ثبت بدليل شرعي اليس كذلك ثبت بدليل شرعي لكنه اباح للمضطر ان يأكل من الميتة. بمعارض راجح قال تعالى الا ما اغترلتم اليه. فمن اضطر

131
00:50:15.400 --> 00:50:36.500
في محمصة غير متجانب الاثم فان الله غفور رحيم فاباح للموطأ الذي لو لم يأكل من الميتة لمات اباح له ان يأكل من الميتة قدر ما يبقي عليه حياته فهذا معارض راجح والاكل من الميتة يسمى رخصة

132
00:50:37.650 --> 00:51:01.350
تحريم الميتة عزيمة. تحريم الميتة عزيمة والاكل من الميتة عند الضرورة يسمى رخصة لانه ثبت على خلاف دليل شرعي وهو قوله حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح وهو الظرورة التي يخشى على حياة الانسان منها

133
00:51:02.150 --> 00:51:28.850
هذه هي الرخصة واما العزيمة فهي في اللغة القص العزيمة في اللغة القصد والارادة وفي الشرع العزيمة ما ثبت بدليل شرعي من غير معارظ راجح ما ثبت بدليل شرعي من غير معارض راجح هذه هي العزيمة

134
00:51:30.000 --> 00:51:54.400
فالصلاة في الحضر واتمامها عزيمة الصلاة في السفر وقصر الصلاة هذه رخصة هذه رخصة لاجل عذر في السفر عمر المشقة   المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب صلاة المسافر

135
00:51:54.800 --> 00:52:13.950
ليستدل به على ان قصر الصلاة في السفر احب الى الله لانه رخصة على ان قصر الصلاة في السفر احب الى الله من اتمامها لانه رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه

136
00:52:14.000 --> 00:52:37.150
كما يكره ان تؤتى معصيته سبحانه وتعالى فساقه من اجل الاستدلال على ان القصر في السفر افضل من الاتمام لان القصر احب الى الله عز وجل من اتمام الصلاة وهذا يدل لما ذهب اليه الجمهور من ان الاتمام جائز

137
00:52:38.200 --> 00:53:02.650
والقصر افظل لقوله تعالى  لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فنهي الجناح الجناح يدل على يدل على الافضلية ولا يدل على الوجوب يدل على ان قصر الصلاة افضل

138
00:53:02.850 --> 00:53:31.900
وليس واجبا لان الله قال فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فدل على انه لو اتم فلا حرج عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد       نعم

139
00:53:32.500 --> 00:53:51.900
فضيلة الشيخ اذا حضرت للمسجد وفي جماعة قد اقيمت وامام فاسق بحالة ومسلم توبة فهل من افضل ان تنتظر حتى تأتي جماعة اخرى؟ ام انتم معه ام اصلي من فرجة

140
00:53:52.550 --> 00:54:13.700
يجب عليك ان تدخل مع الجماعة التي تصلي ولا تنتظر لانه ربما لا يأتي احد ولا يجوز لك ان تصلي وحدك مع وجود الجماعة بالمسلم هو عاصي لكنه مسلم كذلك حالق اللحية مسلم وان كان عاصيا

141
00:54:14.350 --> 00:54:32.850
اتدخل معهم وتصلي معهم والحمد لله؟ نعم فضيلة الشيخ وكما سمعت في الحديث صلوا خلف من قال لا اله الا الله. نعم فضيلة الشيخ ما حكم خلافة الاعمى على المسلمين وتوليه امارة الدولة

142
00:54:34.300 --> 00:54:53.000
استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن ام مكتوم انما هو لامر عارض وهو سفر الرسول صلى الله عليه وسلم اما مسألة الامامة العظمى واختيار الخليفة واختيار الامام هذه لها شروط مذكورة

143
00:54:53.550 --> 00:55:15.750
من باب الامامة لا داعي للدخول فيها الان. نعم فضيلة الشيخ ما حكم صلاة الجماعة على من اتى الى هذه المنطقة للدراسة ثم يعود الى بلاده؟ وهل يحصر؟ مع ذكر الدليل والجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل نكتة

144
00:55:15.750 --> 00:55:33.900
عندما ذهب الى مجلس وكان يحصل في المدة نعم من قدم الى بلد للدراسة او لغيرها ونوى اقامة طويلة اكثر من اربعة ايام وجب عليه اتمام الصلاة ووجب عليه الصيام في رمضان

145
00:55:34.050 --> 00:55:56.550
لان السفر انقطع كفروه انقطع وصار مقيما فيأخذ حكم المقيمين. والاصل في المقيمين اتمام الصلاة صوم رمضان  واما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتم في مكة في غزوة الفتح

146
00:55:57.250 --> 00:56:15.950
مدة طويلة او اياما طويلة ثمانية عشر يوم او وفي تبوك ايضا فلان النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الحالتين لم يجمع اقامة وانما اقام يترصد العدو اذا رص الاحوال العدو

147
00:56:16.550 --> 00:56:40.900
ويعد العدة لمهاجمة العدو وقتال العدو فهو لم يقم اقامة منوية ومحددة وانما هي اقامة كل وقت يتصور فيه ان العدو يهجم او انه يقبل على المسلمين فالرسول انما اقام يتأهب للغزو وللجهاد

148
00:56:41.050 --> 00:57:04.300
ولم يتم اقامة منوية محددة كما يفعل ما الناس اليوم من الدراسة او غيرها او في بلاد الغربة فالفتوى بانهم يقصرون او يتمون هذه خلاف خلاف الاصل وخلاف ما عليه اكثر اهل العلم

149
00:57:05.000 --> 00:57:25.400
نعم والاحتياط في الدين وابراء الذمة لا شك انه واجب ولا علينا من قول فلان وفلان علينا من ما يبري ذممنا ويعمل لنا الاحتياط في ديننا هذا هو الذي يجب على المسلم اما ان فلان قال وفلان افتى

150
00:57:25.500 --> 00:57:46.100
الانسان الزم ما عليه ذمته ودينه ولا ينظر الى اقوال الناس واجتهادات الناس نعم فضيلة الشيخ هل تصلي المرأة باهل بيتها الصبيان والقدم ان تطمئن بالنساء فقط الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها

151
00:57:46.550 --> 00:58:04.350
ولا شك انه قد يكون في بيتها رجال لكن العلماء يقولون لا المرأة لا تؤم الرجل كما مرنا في الحديث ان ولا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا

152
00:58:05.250 --> 00:58:26.900
فالمرأة لا تهم الرجال الرجال يصلون مع الرجال لا قبيلة هذا هو الصحيح. نعم فضيلة الشيخ اذا كان هناك دار فيها اكثر من امرأة فهل افضل ان يصلين جماعة ام فراجة؟ كله جائز اذا صلينا جماعة

153
00:58:27.050 --> 00:58:50.408
فهذا مباح لهن. وان صلينا فرادى فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ هل للمسافر جمع ظهر الجمعة عصرا مع العصر لا يجوز لا يجوز انه تجمع العصر مع الجمعة لكن لو ما صلى الجمعة المسافر اللي ما يصلي الجمعة مع الناس