تقول السائلة رجل عنده اولاد وبنات فقام باعطاء الاولاد مبالغ وقطع اراضي وهبات دون ان يعطي البنات هل يجوز له ذلك الواجب على الوالدة يعدل بين اولاده الذكور والاناث وهكذا الوالدة الام يجب ان تعدل لان الرسول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله واعدلوا من اولادكم فالواجب على الاب اذا اعطاهم اراضي او نقود او ابل او غنم او غير ذلك يعدل بين الذكور والاناث للذكر كالانث فاذا عطى الرجل مئة ريال يعطي البنت خمسين ريال واذا اعطى الرجل الولد عشرة الاف يعطي البنت خمسة الاف وهكذا واذا اعطى الولد الم او ابل او بقر يعطي البنت مثل ذا النصف نعم احسن الله اليكم