بارك الله فيكم. اخونا يقول في سؤال اخذت من شخص قطعة ارض لكي ازرعها. واشترط علي ان اعطيه زكاة سواء كان فقيرا ام غنيا. فقد اعطيته فهل اديت الواجب علي وهذه الحالة ام لا هذا العقد باطل لا يجوز ان تستأذن بشرط انك تعطيه الزكاة هذا لا لا يجوز. تتفق معه على الاجرة التي ترضاها ويرظاها ويكفي اما شرط الزكاة فلا ولو كان فقيرا لا شرط الزكاة له لان الفقراء كثيرون وهذي ايجارة معاملة ما تقوم بالزكاة تكون بالاجور الاخرى. واذا كان فقيرا فلك ان تعطيه بغير شرط. لك ان تعطيه من الزكاة اذا اردت ذلك من دون شر ولا يلزم فلك ان تعطي غيره من الفقراء المقصود لا يجوز شرطها في الاجرة ابدا لا قليلا ولا كثيرا بل يجب ان تكون الاجرة واخذ من غير الزكاة متفق عليها بينكما. اما كونك تعطيه من الزكاة ام لا هذا شيء اخر. لك ان تعطيه اذا كان من اهلها ولك ان تحريمه وتعطي غيره ليس عليك بهذا. ولا يجوز ان تربط بالاشارة من كل الوجوه. نعم