فهذا سؤال من المستمع ميم خاء ميم سوداني مقيم بالرياض يقول هناك مشكلة كثر حدوثها في مجتمعنا اليوم وهي مشكلة تدخل الاباء والامهات في الحكم على زوجات الابناء فهل يعتبر الابن عاقا لوالديه اذا اجبراه على نكاح امرأة لا يرغب فيها او اجبراه على طلاق امرأته وامتنع من تنفيذ رغبتهما ولو اطاعهما في الطلاق فعلى من يقع الاثم اذا كان هو راغبا في زوجته وفعل ذلك ارضاء لهما اما طاعة الوالدين وبرهما والحرص على ارضائهما فامر حظ الله جل وعلا عليه. تكاثرت الاحاديث والاثار في الدعوة اليه والطلاق بدون سبب ليس من الامور المحمودة فاذا كان سبب تدخل الوالد او الوالدين بين الرجل وامرأته ليطلقها اذا كان هذا التدخل بسبب امر شرعي فان طاعتهما مرغب فيها وينبغي للولد ان يقبل منهما وان يفارق زوجته فان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كانت تحته زوجة يحبها فامره عمر ان يطلقها فابى فرفع ذلك عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عبد الله طلقها يا عبد الله فطلقها ولا شك ان عمر ليس كغيره من الناس ولكن مع ذلك فعبدالله بن عمر ليس كغيره من الناس والنبي امره بطلاق امرأته ولا يلزم من هذا ان اقول بوجوب طلاق الابن لزوجته اذا امره والده وانما اقول ان البر بر الوالدين مهم واوصى الله به في كتابه الكريم في غير ما اية لكن ينبغي للانسان ان يحاول قدر المستطاع ان يجمع بين ارظى والديه وامساك زوجته لان طلاقها بدون سبب شرعي ظلم لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر اخاك ظالما او مظلوما وبين ان من نصر الظالم ان يحجز عن الظلم فمن نصر الوالدين اذا ظلما زوجة الابن ان ينصح وان يتخذ الولد معهما سائر الوسائل ليندفع عن ظلم الزوجة فاذا تعذر الجمع بين ارظائهما وامساك الزوجة فاني افظل الطلاق على امساك الزوجة لان الوالدة حقه عظيم والواجب نحوه ليس كالواجب نحو غيره وقد يكون في ذلك فراق مصلحة للزوجين وبالله التوفيق