﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
قول ما حكم ما اذا خطب انسان ابنة اخ له لكن ذلك الاخ اشترط عليه المقابل ان يزوجه ابنته او موليته. ما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ الشرار محرم. ويسميه بعض الناس نكاح البدن. وقد اوضحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نهى عن وقال الشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك وزوج ابنتي او زوجني لك وازوجها اختي هذا هو الشغار. وهو نكاح البدل وهو اشتراط عقد في عقد. اشتراط زواج في زواج

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
وهو باطل مطلقا في اصح اقوال اهل العلم. حتى ولو شرط مهرا ولو كان المهر مكافئا لكل واحدة ما دام الشرط موجودا انه يزوجه ويزوجه ها فالنكاح باطل فاسد ليس بصحيح في اصح اقوال اهل العلم وذهب بعض اهل

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
العلم الذي اذا كان هناك مهر كافي وليس هناك حيلة صح النكاح ولكنه قول ضعيف ومخالف للاحاديث الصحيحة عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وكذلك رواه مسلم عن جابر ان النبي الشغار وروى احمد وابو داوود بسند صحيح

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
ايه عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عن النبي انه نهى عن الشغار وحكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا صغارا وقد سميا مهرا فكتب الى امير المدينة وامر ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
النبي صلى الله عليه وسلم مع انهما قد سميا مهرا. فدل ذلك على ان ما حكم به امير المؤمنين معاوية رضي الله عنه هو الحق وهو مقتضى الاحاديث ولان العلة التي من اجلها نهي عن السيرة موجودة ولو سمي المهر لان اهل الشعار وسيلة الى ظلم

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
من نساء والتعدي عليهن واجبارهن على النكاح ممن لا يرضين من اجل مصلحة الاولياء واولاد الاولياء. فالصواب الذي نفتي به اعتقد انه الحق ان عقد الشرار باطل مطلقا. ولو سمي فيه مهر مكافر. والواجب على من فعل

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
او ان يجدد النكاح. مم. واذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه فراقها بطلقة واحدة. واما اذا كانت تريده والاخرى تريد زوجها فلا مانع من تجد تجاه بعقد شرعي ومهد شرعي ليس فيه اشتراط المرأة الاخرى في كلا العقدين ويجتنبها ويبتعد عنها

9
00:02:50.000 --> 00:03:09.962
حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين ابن ولي ومهر جديد اذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها. اما اذا كانت لا ترغب فانهم يطلقها بطاقة واحدة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وحذرا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم