قول ما حكم ما اذا خطب انسان ابنة اخ له لكن ذلك الاخ اشترط عليه المقابل ان يزوجه ابنته او موليته. ما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ الشرار محرم. ويسميه بعض الناس نكاح البدن. وقد اوضحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نهى عن وقال الشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك وزوج ابنتي او زوجني لك وازوجها اختي هذا هو الشغار. وهو نكاح البدل وهو اشتراط عقد في عقد. اشتراط زواج في زواج وهو باطل مطلقا في اصح اقوال اهل العلم. حتى ولو شرط مهرا ولو كان المهر مكافئا لكل واحدة ما دام الشرط موجودا انه يزوجه ويزوجه ها فالنكاح باطل فاسد ليس بصحيح في اصح اقوال اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الذي اذا كان هناك مهر كافي وليس هناك حيلة صح النكاح ولكنه قول ضعيف ومخالف للاحاديث الصحيحة عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وكذلك رواه مسلم عن جابر ان النبي الشغار وروى احمد وابو داوود بسند صحيح ايه عن معاوية رضي الله عنه عن النبي عن النبي انه نهى عن الشغار وحكم معاوية بذلك في شخصين تزوجا صغارا وقد سميا مهرا فكتب الى امير المدينة وامر ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار النبي صلى الله عليه وسلم مع انهما قد سميا مهرا. فدل ذلك على ان ما حكم به امير المؤمنين معاوية رضي الله عنه هو الحق وهو مقتضى الاحاديث ولان العلة التي من اجلها نهي عن السيرة موجودة ولو سمي المهر لان اهل الشعار وسيلة الى ظلم من نساء والتعدي عليهن واجبارهن على النكاح ممن لا يرضين من اجل مصلحة الاولياء واولاد الاولياء. فالصواب الذي نفتي به اعتقد انه الحق ان عقد الشرار باطل مطلقا. ولو سمي فيه مهر مكافر. والواجب على من فعل او ان يجدد النكاح. مم. واذا كانت لا تريده المرأة وجب عليه فراقها بطلقة واحدة. واما اذا كانت تريده والاخرى تريد زوجها فلا مانع من تجد تجاه بعقد شرعي ومهد شرعي ليس فيه اشتراط المرأة الاخرى في كلا العقدين ويجتنبها ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين ابن ولي ومهر جديد اذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها. اما اذا كانت لا ترغب فانهم يطلقها بطاقة واحدة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وحذرا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم