آآ يقول في سؤاله الثالث ما هو الحكم في اعادة صلاة الجماعة في مسجد به امام راتب ويرجو ان يكون الجواب على مذهب الامام مالك اولا ينبغي للسائل اذا سأل ان يسأل عن الحكم المتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الناس انما تعبد بشريعة الله بما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتعبدوا بمذهب معين من المذاهب وان الامام ما لك رحمه الله ورضي عنه امام دار الهجرة والسيد اهل زمانه و من اوسع الناس ظلما في الحلال والحرام ومن اتقى الناس فهو من ائمة اهل هذا اهل العلم وسادتهم وقادتهم لكن الذي امرنا باتباعه والتقيد بما جاء عنه هو النبي عليه افضل الصلاة والتسليم. والجواب على سؤال السائل ان اقامة الجمعة الجماعة في مسجد واحد اكثر من مرة اختلف اهل العلم فيها ويرى المالكية انها لا تقام جماعة في المسجد الواحد اكثر من مرة. ولكن الصحيح جواز ذلك لان اذا فاتت الناس الصلاة وجاؤوا الصلاة لعموم الادلة فان النبي قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة رجلين الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين ومعناه ان كلما كثرت الجماعة كان افضل. فلا شك ان صلاة الرجل مع جماعة بعد ما فاتتهم الجماعة الاولى لعمومهم هذه الاحاديث اولى من صلاة احدهم وحده وترك هذا الفضل العظيم لاجل التقيد بقول امام من الائمة غير لائق بالمسلم ما دام الاصل ورد بالجواز عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق