﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
هل يجوز زكاة الدهب الملبوس بالثمن الذي افتري به؟ المسألة فيها خلاف بين اهل العلم في اصلها هل يجب اخراج الزكاة عن حلي المرأة التي يلبسها ام ذلك ساقط عنها

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
هذا محل خلاف بين اهل العلم نعم والصواب انه يجب اخراج الزكاة عن الحلي لان الادلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة فالواجب على المرأة اخراج الزكاة من حليها اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
سواء كان في الحل اسورة او قلائد او غير ذلك بانواع الحلي. اذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالا. من الذهب مقداره من الجنيه السعودي احد عشر جنيه وثلاثة اسبعينية يعني نصف جنيه احدى عشر جنيه ونصف مم

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وبالجرام اثنان وتسعون جراما. فاذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة. وان كان اقل لم تجب فيه الزكاة وهذا كله على مقتضى ادلة حسب القول الراجح. نعم. في هذه المسألة. ولو كان ملبوسا ولو كانت تلبسه. لكن

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
لا تقوم بالثمن يراعى فيها القيمة فلو كانت اشتراك مثلا الحلي بعشرة الاف ريال وعند تمام قول لا يساوي الا ثمانية الاف لا تشتكي الا ثمانية يعني نقص مم وهكذا العكس لو كان بعشرة وعند تمام الحوش تساوي خمسة عشر

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
زاد الباب. مم. غدا. مم. التي موجودة عند تمام الحول. زائدة او ناقصة. نعم. نعم. لكن الزكاة سماحة الشيخ من نفس المزكى اولى من اخراج قيمته بلازم. ولو من الاوراق المعروف. طيب. العملة الورقية طيب. او من الفضة طيب

7
00:02:00.000 --> 00:02:02.358
بارك الله فيكم