ولا يجوعون الناس ولا يعطشون اذا لا يترخصون هذا القول ما صار في هذا الوقت على هذه المراتب السريعة ما صار فيه شر ولا شك ان الشرع جاء عاما لجميع الازمان بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثامن وستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين رواه مسلم وانزل الله ان قال هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وكان يصلي ركعتين وعن ابن عباس صلى الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة سواء انتخاري اخرى خمسة ونهوا عن عمران ابن قصي رضي الله عنه قال وما من عبرة وله اندال رضي الله عنه اقالوا من تبوه يوما ها ورواه ورواته سقاة الاخت الذي وصلت وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقتحمت اذا ارتحل في سفره قبل ان تغيب الشمس اخر ظهرا الى وقت العصر ثم فاذا كانت الشمس قبل ان يقتحم صلاتها ثم رتب متفق عليه في رواية حاتم طلقوها والعصر ثمان كان اذا كان في سفر فجاءت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم اقتحم. قال رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم وعندنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخسر الصلاة في اقل من اربعة شهور رواه الدار حدود باسناد ضعيف. والصحيح انه وقود كما اخرجه ابن خزيمة وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم في الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا فخروا واكبروا اخذ القضاء منهم في الاوسط باسناد ضعيف وخفي المرسل السعيد ابن مسيد عند مختصرا وعن عمران ابن الحسين رضي الله عنه قال كانت في بواسير ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال واللقاء من لم تستطع فقاعدا وان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأه يصلي على لسانه قام بها وقال صلي على الارض ان استطعت والا تغرق شي مالا واجعل حدودك اقرب من ركوع التسليم رواه البيهقي وصحح رجل وعن احكام الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه النسائي وصححه الحاكم الحديث الاول وعن انس رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت مسيرة الثلاث في ايام او مراصد وصلى ركعتين وباسمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ يقصر الصلاة هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى تحليل المسافة التي يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية فيه بداية القصر الى اين تكون اما المسألة الاولى وهي تحديد المسافة قال ثلاثة اميال او فراسخ ويأتي عن ابن عباس لا تقصر الصلاة دون اربعة برد قوله ثلاث سميان او فراسخ هذا شك من الراوي وهو شعبة بن الحجاج وليس معناه التخيير بين الاميال والفراشق وانما هذا من باب الشك من الرأي والامثال والفراسق والاميال والفراشخ والبرج مقادير للمسافات عندهم فالبريد عندهم اربعة فراسة والفرسخ ثلاث اميال والميم الف باء والباع اربعة اذرع هذا تقدير المسافات عندهم كل مسافة يسمونها باسم خاص قد اختلف العلماء رحمهم الله في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما هو فذهب جمع من المحققين كالموفق ابن قدامة وبالحجم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الى انه لا تحديد للمسافة وانما العبرة بالزمن الذي يمضيه المسافر في سفره العبرة عندهم في الزمن لا بالمسار فما يسمى سفرا لطول زمنه ويحتاج الى اخذ العدة للسفر من زاد ومزاد الذي تؤخذ له اهبة السفر لطول مدته هذا تقصر فيه الصلاة سواء كانت المسافة قليلة او كبيرة العبرة عندهم بالزمن لان الله علق على السفر احكاما ولم يحددوا قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فعلق تعلق اباحة او مشروعية قصر الصلاة على مطلق الضرب في الارض وهو السبب وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حديث صحيح صريح انه حدد المسافة فيبقى الامر على اطلاقه ويرجع فيه الى عرف الناس فاذا كانوا يعدون هذا سفرا ويأخذون له الزاد والاستعداد فانه تقصر فيه الصلاة ويفطر في في رمضان هذا قوله ولكن هذا القول في الحقيقة يعكر عليه امران الامر الاول ان هذا يوقع الناس في الاشكال حيث انهم يختلفون في تحديد الشر المتساهلون ربما يتساهلون والمتشددون يتشددون وليس هناك حد فاصل فما هو الحد الفاصل في هذا؟ ما في الحد الفاصل الامر الثاني ان الزمن يختلف في اختلاف الاوقات الزمان الاول المسافة القصيرة تحتاج الى زمان طويل على الرواحل او على الاقدام اما الان فقد طويت المسافات وصار مسافة الاشهر تؤخذ في ساعة على الطائرة و او او السيارة تنقل بمسافة في وقت قصير فعلى هذا لا يكون هناك سفر في هذا الوقت لانك يمكن تغدى هنا في الرياض ولا تجوع الا في امريكا تركب في طائرة سريعة ولا تجوع الا في امريكا ولا تحتاج ماء ولا شيء ولا تعطش انت خلال ساعات ان تواصل في ابعد مسافة من الارض فعلى هذا لا يكون في هذا الوقت سفر في في حدوث اهله المراكب السريعة الا يكون في هذا الوقت لا قصر ولا جنب لو مشينا على هذا القول لان الزمان طول الذي كان يقتل يقطع في في ايام او اشهر صار الان يقطع في ساعات والذي يقطع في ساعات صار الان يقطع في دقائق وجميع الاوقات الى ان تقوم الساعة القول الثاني انه لابد من تحديد المسام لاجل ان يوضع الضابط الذي يعرفه الناس ولا يختلفون يختلفون فيه وهذا قول جمهور اهل العلم حددوه بالمسافة لا بالزمن هددوه بالمسافة لا بالزمن. القول الاول بالزمن لا بالمسافة وهذا القول والقول الاكثر انه بالمسافة لا بالزمن لكن ما هي الادلة على المسائل المشكلة ان الادلة ما هي واضحة في تحديد المسافة حديث يقول ثلاثة اميال وحديث يقول سلف الفرائض او تلف الفراشة وحديث الاربعة برد ومعلوم الفرق بين هذه المقادير لكن قالوا ما هو ما هو الدليل في هذه الاحاديث؟ الدليل في سفر المرأة الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ان تسافر الا مع ذي محرم فقد جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا ومعان محرم فدل على ان الثلاثة سفر يحتاج للمحرم. وما دونها ليس سفرا لا يحتاج الى محرم للراحة ثلاثة ايام للراحلة والمشي على الاقدام وهذا قول الحنفي ان مسافة القصر ثلاثة ايام للراحلة وهي ثلاث مراحل ثلاث مراحل كل يوم مرحلة والمرحلة من طلوع الشمس الى ان تقف في كبد السماء وقت الظهر هذه المرحلة كانوا يسيرون من طلوع الشمس الى ان تتوسط بفضل السماء ثم يريحون ويقيلون ويستريحون هذه مرحلة في اليوم الثاني مثل اليوم الثالث مثل ثلاثة ايام هذا وجهة قول الحنفية ودليلهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث السفر الذي يحتاج الى محرم هو ثلاثة ايام. دل على ان ما دونه ايش الكلام والقول الثاني وهو قول الحنابلة والشافعية ورواية عند المالكية ان تحديد المسافة يومي القاصد للراحلة يعني تحدد بمرحلة بدل ثلاث مرحلتين لانه جاء في الحديث الصحيح ايضا لا يحل لامرأة اؤمنوا بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها مسيرة يومين الا ومعها بمحرم. مسيرة يومين حددها بيومين. دل على ان ما دون اليومين لا يعد سفرا يحتاج الى محرم هذه وكذلك في حديث ابن عباس الاتي وان كان ضعيفا لا تقصروا الصلاة في اقل من اربعة بروج من مكة الى عسفان وعسفان اسم اسم بلد معروف الى الان بهذا الاسم شمال مكة على طريق على على الطريق السريع بين مكة والمدينة على نحو ثمانين كيلو من من هذا عسفان قد دفنت فيه ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فهذا يدل مع قوله من سفر المرأة بيومين يدل على ان اقل مسافة للسفر مسيرة يومين للراحلة يعني على مرحلتين كل مرحلة من من طلوع الشمس الى وقت الظهر على الغافل ويقدر بالكيلوات بثمن كيلو. يعني كل يوم يقطعون اربعين كيلو. ما بين طلوع الشمس الى الظهر اربعين كيلو على الراحلة فهذا هو القول الثاني انه لابد من تحديد ان العبرة بالصبر بتحديد المسافة لا بالزمن قالوا سواء قطع هذه المسافة لمدة طويلة او قصيرة حتى قالوا لو قطعها في ساعة كما ذكر في شرح الزاد وغيره لو قطعها في ساعة ذاك الوقت يوم يقولون في ساعة ما كان عندهم هذه المراتب السريعة لكن تقولون يمكن هذا في في مستقبل وقد وقع مثل ما تصوروا مثل ما قدموا نقول في شرح زاد ولو قطعها في ساعة فهم يعتبرون المسافة ولا يعتبرون الزمان فعلى هذا يقصر الصلاة ويفطر ولو كان على مركب سريع ما دامت المسافة مسيرة يومين للراحلة وهي ثمانين كيلو تقريبا لان موسى يصدق عليه انه مسافر وعلى كل حال لا شك ان التقدير بالمسافة اضبط من التقدير بالزمان لان التقدير بالمسافة لا يختلف اختلاف الاوقات ولا يرتبك الناس فيه وينضبط ولا يحصل فيه اختلاف واما التقدير بالزمن فهذا لا ينضبط يحصل فيه اختلاف كثير وهذا هو هذا القول الاخير انه يقدر بالمسافة هذا اظبط واحسن وان كان القول الاول اقرب الى الدليل القول الاول اقرب الى الدليل والقول الثاني اغضب واريح للناس والله اعلم وهذا في المسافة المسألة الثانية قوله اذا خرج هذا دليل على ان السفر تبتدي احكامه من خروجه من عامر البلد من عامر البلد اما ما دام في البلد يمشي في البلد فانه لا يبدأ الرخص فلو وجبت عليه الصلاة وهو في البلد لكنه يسير راتب في في البلد فانه لا يقصرها التي وجبت عليه وهو داخل البلد لا يقصره يصليها تماما لانها وجبت عليه قبل ان يخرج والاحكام انما تبدأ من حين الخروج والبروز فما دام داخل البلد لا يقال انه مسافر وهذا لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض ضربتم ولا يقال ضربتم الا اذا خرجوا من البلد ولان اسم السفر معناه السخور وهو الخروج والبروز فلا يطلق اسم السفر على من كان داخل البلد وانما يطلق على من سفر من البلد وخرج منه وبرز فلا يبدأ القصر ولا الافطار الا بعد ان يخرج من البلد هذا لا يستفاد من هذا الحديث نعم وعنهم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ركعتين خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى قوله خرجنا فدل على ان احكام السفر انما تبدأ من الخروج كما مر في الحديث الذي قبله وانه قبل ان يخرج لا يبدأ برخص السفر المسألة الثانية قوله صلي ركعتين ركعتين هذا دليل على ان المسافر لا يتم الصلاة لان هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وانما السنة ان يقصر الصلاة طيلة السفر ذهابا وايابا ومدة اقامته بالبلد الذي ذهب اليه فان اتم الصلاة كان مخالفا للسنة وصلاته صحيحة اذا اتم الصلاة في السفر صلاته صحيحة لان هذا ورد عن بعض الصحابة انهم يتمون بالشر صلاته صحيحة لكن هو خلاف السنة ولا ينبغي للمسلم ان يخالف السنة وقوله ركعتين ركعتين يعني الا المغرب. المغرب معلوم له ثلاث ركعات يوم سبق انها وتر النهار وانها شرعت ثلاث ركعات من اول الامر وبقيت كما كانت. لانها وتر فلو قصرها صارت شفعا المسألة الثالثة فيه دليل على ان المسافر اذا اقام اثناء السفر فانه يقصر الصلاة لانه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين الى ان رجع الى المدن ولا شك انه فقام بمكة وهذا سيأتي ان شاء الله الكلام فيه مسألة المدة التي اذا اقامها المسافر هل يستمر على الرخص او يقطع الرخص سيأتي الكلام عليها المسألة الرابعة وقوله خرجنا من مكة من المدينة الى مكة هذا في اي وقت لم يبين والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عدة مرات من المدينة الى من خرج عام فخرج من المدينة الى مكة عام الفتح وخرج من المدينة الى مكة عام حجة بوداع وخرج من المدينة الى مكة عام الحديبية فاي فاي الخروج اراد؟ يحتمل والله اعلم. يحتمل احد هذه الامور مم المسألة الرابعة في قوله الى ان يرجع فهذا دليل على ان رخص السفر يعمل بها يعمل بها المسافر الى ان يدخل البلد الى ان يدخل بلده فيفطر ويقصر الصلاة ولو كان قريبا من البلد الى ان يدخل يستمر معه الرخص الى ان يدخل البلد الذي سافر منه اهو فلو قصر الصلاة وهو قريب من البلد صحت صلاته ولو افطر قبل ان يدخل البلد ايضا صح له ذلك لانه لا يزال مسافرا المسألة الخامسة به ان من دخل البلد انتهت في حقه احكام السفر فيتم الصلاة ويصوم في رمضان واذا دخل اثناء النهار وهو مفطر يمسك بقية اليوم ولا يعتد به وانما يمسك احتراما للوقت فهو يقضي هذا اليوم لانه لم يصمه كاملا الحاصل ان فيه دليلا على ان الرخص تنتهي لدخول المسافر الى بلده فلو دخله وهو مفطر لزمه الامساك بقية يومه واذا دخل وهو لم يصلي مؤخرم الصلاة من اجل السفر لكن دخل البلد وهو لم يصلي يلزمه الاتمام لانه طلبنا انه اخر المغرب فرضنا انه اخر الظهر مثلا اذا المغرب ما اخر الظهر ودخل البلد قبل ان يدخل وقت العصر فانه يصلي الظهر تماما في البلد لانها انقطعت في حقه احكام السفر او وصل الى البلد في وقت العصر ليجمع جمع تأخير ووصل الى البلد في وقت العصر قبل غروب الشمس يعني وقت العصر يمتد الى غروب الشمس عند الضرورة دخل البلد قبل غروب الشمس وهو موخر للظهر يقول تلزمت الظهر تامة وجبت عليه السفر ولو صلاها في السفر قصرها لكن لما اخرها الى ان وصل الى البلد فانه يصليها تامة لانه انقطعت في حقه احكام السماء حين دخوله لا علي عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يكتب وفي تسعة عشر يوما رواه البخاري. وفي رواية لابي داوود كما اشرك وفي اخرى خمس اشهر. وله رضي الله عنه ثماني عشرة في هذا الحديث والذي بعده في تبوك ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة خمس عشرات خمسة عشر خمسة عشر يوما وفي رواية سبعة عشر يوما. وفي رواية ثمان عشر في رواية تسعة عشر يقصر الصلاة في هذه المدة وهذا في غزوة الفرس هذا في غزوة الهاتف فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في رمضان المعظم دخلها فاتحا منتصرا بنصر الله عز وجل في رمضان وبقي فيها الى اول شوال امضى فيها اياما من شوال وبلغه ان ان قبيلة حوازن تعد العدة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم لانه لما بلغهم انه فتح مكة خافوا على انفسهم ان يخرج اليهم اهموا بغزوه صلى الله عليه وسلم فبادرهم هو صلى الله عليه وسلم وخرج اليهم وحصلت وقعة حنين المشكورة بين بين الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وبين المشركين وكانت النهاية النصر للمسلمين وان كان حصل على المسلمين في اولها محنة وشدة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وذلك جزاء الكافرين فكانت النهاية النصر للمسلمين لكن بعد الامتحان فاقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة التي اختلف الرواة في تحديدها كل حدث بما لما رأى كل من حدث بما رأى ولا تعارض بين الروايات المهم انه اقام في مكة مدة طويلة بدايتها في رمضان ونهايتها في لجوال وكان مستمرا على قصر الصلاة وكان يقول يا اهل مكة اما قوم سهروا فاتموا لانفسكم وفي الحديث الذي بعده انه صلى الله عليه وسلم اقام اقرأ الحديث اللي بعده في تبوك. وهو ان جابر رضي الله عنه فقالوا تسعين يوما يحصل السماء في تبوك تبوك اسم موضع يقع الان في شمال غرب المملكة وصار بلدا ومدينة كبيرة في مزارع وفي على حدود الاردن بينه وبين المدينة اكثر من ست مئة كيلو مئة وخمسين كيلو في ماضي او ثمانين هذه تبوك وكانت طرفا من بلاد الشام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم يعدون لغزو المسلمين واجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في شدة الحر شدة القلق ووصف نقيب الثمار امتحان من الله سبحانه وتعالى والمسافة بعيدة فاعلن النبي صلى الله عليه وسلم الغزو الى تبوك وبين لهم الجهة التي اراد لاجل ان يستعدوا وكان صلى الله عليه وسلم بسائر غزواته لا يبين الجهة كان يكتم الخبر واذا اراد غزوة بغيرها سياسة حربية الا تبوك فانه بين لهم الجهة من اجل ان يستعدوا فالمنافقون تثاقلوا حصل منهم ما حصل من الاستئذانات والكلام ويقولون محمد يظن ان الروم انهم مثل العرب سيلقى كذا يهددون ويخذلون المسلمين واعتذر كثير منهم وجلس لم يخرج ولم يخرج الا اهل الايمان الذين طردوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم موطنين انفسهم على ما يلقون من المشقة ومن العدو ومن ايمانا بالله وبرسوله فكانت هذه الغزوة وهي اخر الغزوات امتحانا من الله ليتميز اهل الايمان من اهل النفاق قد انزل الله فيها ايات كثيرة من سورة التوبة هذا هو سبب غزوة تابوت ولما وصل اليها صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله عنهم نزل فيها ينتظر العدو هذه المدة العدو لما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى تبوك اصابهم الرعب فلم يقدموا على رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا انه ما جاء وبادر هذه المبادرة الا من قوة والنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب كما في الحديث قلت والرعب مسيرة شهر فلما علموا لقدوم المسلمين الى تبوك. اصابهم الرعب والتقاذل فلم ينفذوا ما ارادوا. ورجع المسلمون ولم يروا بأسا ولا قتالا وحصلوا على الاجر العظيم من الله سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله ساق هذه هذا الحديث برواياته اذا في السفر صلاة المسافر ليبين ان المسافر اذا اقام في اثناء سفره فانه يقصر الصلاة وان الاقامة العارظة لا تمنعوا قصر الصلاة والمسألة فيها تفصيل عند اهل العلم اولا اذا كانت الاقامة غير محددة المسافر اقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي فهذا يستمر في قصف الصلاة لان اقامته منوطة بحصول غرضه الذي لا يدري متى يحصل فهو لم ينوي الاقامة وانما نوى الغرض الذي اراده فهو لا يزال في سفر فيقصد الصلاة ولو طالت الود لو اقام اشهرا او سنة او اكثر فانه يقصد الصلاة لانه لم ينوي اقامة وانما يريد قضاء حاجة متى انقضت واصل السفر فهذا يقصر الصلاة الحالة الثانية ان ينوي اقامة محددة لايام فان كانت هذه الايام اقل من اربعة ايام فانه ايضا يقصر الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة في صبيحة رابعة من ذي الحجة واقام في الابطح الى يوم التروية يوم ثمانية فيكون اقام صلى الله عليه وسلم اربعة ايام يقصر الصلاة فاذا كانت المدة التي نوى اقامتها محددة في اربعة ايام فاقل فانه يقصر الصلاة عملا بهذا الحديث. لانه نواها صلى الله عليه وسلم بلا شك لانه لم يسافر قبل اتمام حجه صلى الله عليه وسلم وما بين يوم رابع الى يوم ثمانية اربعة ايام ثم واصل السفر الى منى والى عرفة او الى مزدلفة لاداء المناسك وكذلك بعد الحج لم يسمح للمهاجرين ان يقيموا في مكة اكثر من ثلاث ثلاثة ايام فدل على ان الاقامة المنوية التي لا تقطع احكام السفر هي اربعة ايام فقط هذه لا شك فيها. اما ما زاد عن اربعة ايام فهذا محل خلاف بين العلماء على قولين القول الاول ان له ان يقصر الى خمسة عشر يوما وهو قول الحنفي الى خمسة عشر يوم فاذا نوى اقامة خمسة عشر يوم يقصر الصلاة وما زاد عنها يتم الصلاة لانه في احدى روايات الحديث اقام بمكة خمسة عشر يوما فاذا نوى اقامة خمسة عشر يوم فانه يقصر الصلاة وان واكثر منها فانه اقموا الصلاة والقول الاول انه اربعة ايام فقط هو قول الحنابلة والشافعي القول الثالث انه يقصر مطلقا ولو نوى اقامة طويلة ما دام انه لم ينوي الاستيطان ما دام انه لم ينوي للشيطان وانما هو على نية الرجوع الى بلده فانه يترخص ولو اقام اشهرا او سنين لانه لم ينوي الاستيطان وانما اقام اقامة على نية الرجوع الى بلده فلا يزال مسافرا وهذا قول الموفق فهذا قول خيار شيخ الاسلام ابن تيمية هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم ورواية عن مالك ان الاقامة لا تقطعوا السفر ولو طالت ما دام انها ليست اقامة استيطان ولا شك ان هذا القول انه فيه نظر وفيه ضعف فيه نظر وفيه ضعف لان من يقيم اكثر من اربعة لان الذي ثبت ان الرسول نواه اربعة ايام واما اقامته خمسة عشر او سبعة عشر او ثمانية عشر او تسعة عشر كل هذه الاقامات او عشرين كما في تبوك. كل هذه الاقامات لم يدر الرسول صلى الله عليه وسلم اقامة وانما كان يترقب احوال العدو ففي مكة كان يعد العدة لغزو لغزو حميم غزوة اوزن ما ما اقام بمكة اقامة محددة وانما اقام للحاجة وهي اعداد العدة للغزو وكذلك في تبوك ما اقام اقامة محددة وانما اقام يترقب احوال العدو لا يدري باي ساعة يهزم العدو يحصل القتال هو لم ينوي اقامة في تبوك وانما نوى التأهب للعدو وهذا مثل من اقام لقضاء حاجة كما في الحالة الاولى التي ذكرناها وكذلك في مكة ما اقام اقامة محددة وانما اقام من اجل الحاجة وهي اعداد العدة للغزو لغزو اوادم في حنين الم يثبت لنا اقامة محددة يقينا الاربعة الايام ما بين يوم اربعة من ذي الحجة الى ثمانية في حجة الوداع الامر متيقن اما هذه الاقامات فهذا محل تردد الصحيح ان من نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يأخذ احكام المسلمين. فيلزمه الصيام في رمضان ويلزمه اتمام الصلاة لانه انقطعت في حقه احكام السفر خصوصا من ينوي اقامة سنين فالذين يدرسون في الخارج او يجون للرياض يدرسون في الجامعات من بلادهم الدراسة معروف انها تأخذ اشهر فهم نووي اقامة نووا اقامة محددة الى ان تنتهي مهمتهم فيأخذون احكام المقيمين ايتمون الصلاة ويصومون في رمضان ولا شك ان هذا احوط امرا للذمة لان هذا القول الذي لا يحدد الاقامة التي تقطع السفر فيه حرج وفيه تردد وشكل بالادلة التي اعتمدوا عليها نعم قال مسجد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله فالحاصل انه اذا لم ينوي اقامة وانما اراد قضاء حاجة فانه يستمر على احكام الشر لانه لا يدري متى يسافر. وعلى هذا يحمل اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. واقامته في تابوت الحالة الثانية اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه اتمام الصلاة والصوم وينقطع في حقه احكام السفر كما هو مذهب الجمهور الحالة الثالثة اذا نوى اقامة اربعة ايام فاقل فانه يترخص بالقصر وبالافطار لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام ما بين صبيحة رابعة الى صبيحة اه ثمانية يوم تروية وهو يقصر الصلاة وهذه اقامة منوية ومعزوب عليها بلا شك. نعم. ثم نزل فجمع بينهما فاذا جاء في الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم متفق عليه من اربعين بلسان صحيح ولكن اذا كان في سفر جميعا ثم ارتحل هذا الحديث وما بعده في موضوع الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين في السفر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لان هذا من رخص نروحها في السفر فمن جاز له القصر جاز له الجمع بدفع المشقة عنه وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس وجيب الشمس معناه آآ معناها زوالها عن مسامتة الرؤوس الى جهة المغرب لان الشمس اذا طلعت لا تزال ترتفع الافق الى ان تتوسط السماء فوق الرؤوس فيقال قامت الشمس قامت بمعنى توسطت فاذا فاذا زالت عن الرؤوس الى جهة الغرب ولو يسيرا يقال زالت الشمس وزاغت زاغت وزالت معنى واحد الزوال والجيب والدلوك كله بمعنى واحد اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غشق الليل. البنوك معناها الزوال الى جهة المغرب ويعرف ذلك بالظل لان الشمس اذا توسطت لا يكون هناك ظل فاذا ظهر ظل من جهة المشرق ولو قليلا فانها زالت على هذا علامة الزوال غدو الظل من جهة المشرق للشيء الشاخص يعني المرتفع. اذا انسان عصى اذا ظهر له ظل من جهة في المشرق فقد زالت الشمس هذا هو الزوال كان النبي وهو الذي يدخل به وقت الظهر اقم الصلاة لدلوك الشمس صلاة الظهر. فاذا زالت الشمس وجبت الله اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل الزوال اخر الظهر صلاها مع العصر واذا ارتحل قبل ان واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب صلى الظهر ثم ركب هذه الرواية الاولى للحديث فيكون في هذه الرواية دليل على جمع التأخير ودليل على عدم جمع التقديم ودليل على عدم جمع التقديم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر فقط ثم ركب. لكن الرواية الثانية التي رواها الحاكم وابو نعيم هذا في كتابه الاربعين وابو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم انه اذا ارتحل قبل بعد ان تزير الشمس قدم العصر وصلاها مع الظهر ثم ركب ففي هذه الرواية عند الشيخين دليل على جمع التقديم. جمع التقديم معناه ان تصلي الثانية في وقت الاولى وجمع التأخير معناه العكس ان تصلى الاولى في وقت الثاني هذا معنى جمع التقديم وجمع التأخير العلماء رحمهم الله اختلفوا في جمع التقديم وجمع التأخير على ثلاثة اقوام فعند الحنابلة والشافعية والمالكية انه يجوز الامر ان جمع التقييم وجمع التأخير عملا بهذا الحديث برواياته. يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير والمسافر يعمل الارفق به فان كان الارفق به جمع التقديم قدم وان كان المرفق به جمع تأخير اخر هذا القول الاول. القول الثاني انه لا يجوز الجمع مطلقا. لا جمع التقديم ولا جمع التعظيم وهذا مذهب الحنابل هذا مذهب الحنفي لا يجيدون الجمع لان الله فرض كل صلاة في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كل صلاة في وقتها وبين ذلك للناس وحملوا الجمع الوارد في هذا الحديث على الجمع الصوري جمع الصور ما هو الجمع الصوري؟ قالوا ان يؤخر الظهر الى اخر وقت. يؤخر الاولى سواء الظهر او او المغرب واخرها الى اخر وقتها ويقدم الثانية في اول وقتها فيصلي الصلاتين هذه في اخر وقتها وهذه في اول وقتها ظاهره انه جمع ولكن ليس بجمع كل صلاة في في وقتها. هذا عندهم الجمع السوري وهو جائز اما الجمع الذي معناه التقديم والتأخير فهذا غير جائز عندهم هذا القول الثاني. القول الثالث انه يجوز جمع التأخير فقط واما جمع التقديم فلا يجوز وهذا مذهب ابن حزم الظاهري ورواية عن الامام مالك وقال به جماعة من اهل العلم عملا برواية الحديث الاولى انه كان اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى العصر وصلاهما جميعا واذا رحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب فدل على انه ليس هناك كم تقديم اخذوا بالرواية الاولى ولا شك ان المذهب الراجح ان شاء الله ما ذهب اليه الجمهور وهو جواز جمع التقديم وجمع التأخير خلافا للحنفية وخلافا للظاهرية ومن نحى نحوهم لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا. هذا هو الراجح في هذه المسألة نعم وان معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وكان يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم هذا حديث مجمل فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لكن لم يبين هل هو جمع تقديم ولا جمع تأخير يحمل على الحديث الذي قبله على التفصيل على التفصيل الذي قبله فهو حديث مجمل يبينه ما قبله واستدلوا منه ومن اطلاقه على ان المسافر اذا نزل منزلا فانه له ان يجمع الصلاة وهو نازل. مثلا اقام يوم او يومين او ثلاثة او اربعة على ما سبق ما دام يجوز له القصر يجوز له الجمع ولا هو نازل وهذا الحديث يدل على هذا لانه ذكر انه في غزوة تبوك يقصد يجمع بين الصلاتين. انه في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين وهذا يشمل مسيره صلى الله عليه وسلم ذاهبا وايبا ويشمل نزوله في في تبوك. اجل يعني بعمومه على ان النازل له الجمع. ما دام يجوز له القصر فيجوز له الجمع ولو كان نازلا وهذا امر جائز يجوز له الجمع نعم ولكن الافضل الافضل انه اذا كان نازلا ان يصلي كل صلاة في وقتها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مدة اقامته في منى ايام التشريق كان يقصر الصلاة ولكن كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع هذا هو المعروف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان نازلا في منى ايام التشريق ثلاثة ايام لانه لم يتعجل صلى الله عليه وسلم وثبت انه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع دل على ان الافظل للنازل ان يصلي كل صلاة في وقتها وان قصر لانه انما يشرع الجمع لمن جد به السير تخفيفا عنه وهذا نازل. فلا حاجة به الى الجمع صلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى ايام التشريق لكن قد يورد على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في في عرفة بين الظهر والعصر جمع في عرفة بين الظهر والعصر وهو نازل وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء وهو نازل الجواب عن هذا ان يقال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في عرفة من اجل ان يتصل الوقوف اللي تفرغ للدعاء والوقوف او جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم وهو نازل من اجل ان يتصل الوقوف والدعاء ويتفرغ لذلك عليه الصلاة والسلام وكذلك في في مزدلفة جمع وهو نازل من اجل ان يرتاح هو واصحابه بعد عناء بالوقوف بالنهار والمسير من عرفة الى مزدلفة من اجل الراحة فالحاصل ان ان النازل يجوز له الجمع ولكن كونه يصلي كل صلاة في وقتها مع مع القصر افضل له وهنا مسألة تتعلق بالموضوع تحتاج الى تنبيه وهو ان بعض المسافرين اذا كانوا في بلد المسجد بجانبهم يسمعون الاذان يقولون حنا مسافرين ولا يروحون للمسجد ويصلون قصر ويجمعون هذا امر جائز لهم لكن قولهم يتأخرون عن المسجد وعن الجماعة وعن اجابة المؤذن هذا يفوت عليهم فضائل كثيرة الاليق بهم والاحسن لهم والافضل ان يذهبوا ويصلوا مع المسلمين ويشارك المسلمين في الاجر والفظائل ويتم الصلاة مع الامام يتم الصلاة مع الامام لان المأموم تبع لامامه وهذا افضل لهم واحسن نعم ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقصر الصلاة فيها والصحيح انه موقوف كما احمد ابن خزيمة هذا قدمنا الكلام عليه في مناسبة الكلام على المسافة هناك ولكن قوله الصحيح انه اخوه يعني الصحيح انه من كلام ابن عباس ومن اجتهاده رضي الله عنه وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما دام انه من اجتهاد ابن عباس فيكون لغيره من من المذاهب نعم وانجاه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قفروا واقروا. في الاوسط باسناد ان البيهقي المختصر هذا الحديث يدل على مسألته وان كان فيه ضعف لكن يتأيد بالادلة الاخرى تعين بالادلة الاخرى ومعناه صحيح معناه صحيح خير امتي عن افضل الامة الذين اذا اساءوا استغفروا. لا شك ان الانسان عرضة للاساءة والخطر ولكن من رحمة الله جل وعلا انه فتح باب التوبة والاستغفار فاذا تاب العبد واستغفر فان الله جل وعلا يغفر له ويتوب عليه وكونه يستغفر هذا اولا فيه انه يعترف بذنبه فخطأ وفيه ايضا انه يلجأ الى الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله عز وجل او دليل على فضله والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. يكون الانسان في البداية عنده نقص ولكن يستغفر ويتوب فتكمل نهايته يحصل له الفضل فلا يقال لمن لمن اذنب ثم تاب لا يعير بذنب لان من تاب تاب الله عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية واذا سافروا قصروا. وافطروا فيه ان القصر افضل من الاتمام ولو اتم جازت صحت صلاته وان الافطار في رمضان افضل من الصيام. ولو صام صح صيامه لكنه خلاف الافضل نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت في طوافه وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تصلي فقاعدا فان لم تستطع رواه البخاري هذا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت لي بواسير. البواسير مرض يكون في مقعدة الانسان ولا تزال معروفة بهذا الاسم اعاده النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة لانه مريظ فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى الجمع المصنف ذكر هذا الحديث في باب صلاة المسافر يجامع ان المريض له عذر كما ان المسافر له عذر يبيح له الجمع والا هو قد تقدم هذا الحديث تقدم في باب صفة الصلاة هو هو الحديث الذي بعده تقدم في باب صفة الصلاة ولكن المصنف اعاده هنا للمناسبة لان المريض يشبه المسافر بحاجته الى الجمع بين الصلاة وفي حاجته ايضا الى ان يصلي على حسب حاله على حسب حاله صلي قائما لان الاصل في الفريظة القيام لان القيام في الفريظة ركن من اركانها مع القدرة ولا يسقط الا بالعكس قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فدل على ان القيام في الفريضة ركن مع الاستطاعة واما في النافلة القيام ليس بركن في النافل لكن هو افضل. ولو صلى جالسا ومع قدرته على القيام فنافلته صحيحة لكن له نصف اجر قائم اما اذا صلى جالسا في النافلة للعذر فاجره كامل اجره كامل فان لم تستطع فقاعدا اذا لم يستطع القيام فان المريض يصلي قاعدا ويومئ بالركوع في رقبته برأسه ورقبته ويومئ بالسجود برأسه ورقبته ويكون اماؤه للسجود اخفض من امائه للركوع هذه صلاة المريض فان لم يستطع فانه يصلي على جنب ان يجعل وجهه الى القبلة ويكون على جنبه والافضل ان يكون على الجنب الايمن متوجها الى القبلة ويومئ برأسه للركوع والسجود وهو على جنبه واذا لم يستطع الايمان برأسه وهو على جنبه قالوا يصلي لطرفه قلبي طرفه وقلبه وبعض العلماء يقول لا اذا كان ما يستطيع اكثر يعني اذا كان ما يستطيع الايما وهو على جنبه تسقط عنه الصلاة شيخ الاسلام ابن تيمية والجماعة يقولون اخر المراحل في حق المريض ان يصلي على جنبه ويومئ برأسه. فاذا كان لا يستطيع الايما برأسه وهو على جنبه فانه تسقط الصلاة لانه لا دليل على انه يصلي بطرفه او بقلبه هذا ما عليه دليل ولكن الاحتياط لا شك انه احسن انه يؤمن بطرفه وبقلبه ويستحضر الصلاة والحمد لله وكذلك له ان يجمع بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين ويتبع الارفق به جمع تقديم او جمع تأخير هذا الذي ساق المصلي في الحديث من اجله في هذا والا الحديث ليس فيه تعرض للجمع لكن يلزم من حالة المريض حاجته الى الجمع كالمسافر نعم وان تأتي رضي الله تعالى عنه قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرم بها وقال رواه البيهقي وصححه الحاكم ربه. هذا الرجل اجتهد رجل مريض اجتهد ولما كان لا يستطيع ان يسجد على الارض لا لشقت المرض وظع وسادة يسجد عليها مرتفعة النبي صلى الله عليه وسلم اخذها والقاها وقال له صلي على الارظ يعني اسجد على الارظ ان استطعت فان لم تستطع فاوي ايماء وانت جالس او من براسك ايماء واجعل سجودك اخفظ من ركوعك فدل هذا الحديث على والذي قبله على مشروعية عيادة المريض ودل على ان طالب العلم اذا زار المريض فانه يوجهه الى الوجهة الصحيحة في عبادته ويعلمه كيف يصلي وكيف يعبد وكيف يتطهر ما تكون الزيارة بس مجرد السلام عليكم وبس لا يتفقد احواله ويعلمه في صلاته وفي وضوئه خصوصا اليوم في المستشفيات اكثر المرظى اكثرهم مهملون الان على جهلهم وعلى ربما لا يصلون ما داموا في المستشفى بزعمهم الماء انهم ما يستطيعون يتركون الصلاة قد يموت الانسان على الصلوات ما صلاها لجهله فلو ان طلبة العلم يزورون المستشفيات يعلمونهم احكام دينهم هذا هو اساس الدعوة ولب الدعوة تعليم الناس الاحكام الشرعية شرح احكام العبادات هذا هو لب الدعوة الى الله عز وجل فينبغي لمن يزورون المرظى من طلبة العلم وان يقصدوا هذا لتعليم المرظى كيف يصلون وكيف يتطهرون وكيف يأتون بالصلاة على حسب احوالهم وفيه كيفية صلاة المريض انه يومئ بالركوع والسجود لرأسه ويجعل سجوده بالايمان افضل من ركوعه. وفيه انه لا يجوز للمريض انه يجعل شيء يسجد عليه لا وسادة ولا مندوب ولا اي شيء هذا من التكلف الذي لم يشفعه الله ولا رسوله فلا يجعل شيء مرتفع يسجد عليه لا صندوق ولا وسادة ولا فراش ولا غير ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها الدين يسر ولله الحمد وما جعل عليكم في الدين من حرج والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد فضيلة الشيخ اذا سافر شخص ونوى الاقامة اكثر من اربعة ايام ووصل البلد الذي يقصده فهل يجوز له القصر اربعة ايام الاولى اذا كان ينوي اقامة اكثر من اربعة ايام فهو يقصر من فهو يتم الصلاة من حين يقصر من حين يصل البلد اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام يتم الصلاة من حين وصوله الى البلد نعم فضيلة الشيخ المسافر اذا كان نازلا في فندق او منزل وبجواره مساجد يقام فيها الصلاة لعله ان يجمع في البيت وخاصة اذا كان محتاجا الى الراحة اذا كان محتاجا الى الراحة نعم يجب اما اذا يريد ينام هو مثلا تعب ويريد ينام وهو مسافر لا لا بأس انه يجمع وينام في الفندق او في منزله اما اذا كان نشيطا او سيجلس الى ان يؤذن المؤذن للصلاة الثانية وهو جالس فالافضل في حقه انه والاحوط يذهب الى المسجد يصلي مع الجماعة. نعم فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نكف شعرا ولا حربا بالصلاة او كما قال سجود اه النهي عن كب الثواب والشعر في السجود يترك ثوبه يقع على الارض وشعر رأسه اذا كان له شعر رأس لا يكف عن السجود يتركه يسجد مع ثيابه وشعره نعم فضيلة الشيخ عند اقامة الصلاة متى يقوم المأموم اي عند اول عند اي قوم في الاقامة يقوم اذا رأى الامام المأموم عند الاقامة يقوم للصلاة اذا رأى الامام فانه يقوم. اما ما دام ما يرى الامام فهو يظل جالسا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في المساجد التي تكون الارضية في ايدنا؟ اي وضع طبقة السورية ما في مانع الحمد لله مباحث واريح للمصلين ايضا من الارض خصوصا المساجد الان يعمل فيها بلاط قاسي على الاقدام وعلى الجلوس فوظع شي لين فوق البلاط هذا يريح المصلين شي طيب اما المساجد في الزمان الاول كانت تغرس بالتراب او بالحصبة التي لا تشق على المصلين في حالة قيامهم او بحالة جلوسهم او او سجودهم اما الان فصارت يعني مبلطة فلو بقيت على البلاط شق هذا عن المصلين فاذا وضع شيء يريح المصلين هذا شيء طيب اسفنجة وغيرهم او فراش نعم فضيلة الشيخ ما حكم الذي يحدث الى الصيد؟ هل يحق له القصر اذا كان قاصدا مسافة معينة تبلغ ثمانين كيلو او اكثر له القصد اما اذا كان ما قصد مسافة معينة وانما يتتبع الصيد اين وجده بعيد ولا قريب فهذا لا يقصد لانه لم ينوي مسافة محددة قد يكون يحصل على الصيد قريب من البلد وقد يحصل عليه مسافة بعيدة وهو لم ينوي مسافة وانما غرضه الصيد اين وجده؟ فهذا لا يقصر الصلاة وليس بمسافر. نعم فضيلة الشيخ اذا جمعت صلاتين عليه ثم الصلاة ام يحسبها المريظ لا يقصر القصر للمسافر فقط المريض مقيم يتم الصلاة الا اذا كان مسافرا اذا كان مسافرا ومريظا فانه يقصر ويجمع لاجل السفر ولاجل المرض. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمسافر اذا خرج من بلده المقيم فيه بعد صلاة الظهر مثلا اللي يصلوا الظهر والاخ في بلده جمعا قبل خروجه من بلده وان يصليهما جمعا او ربما مع يصلي الظهر يصلي الظهر في بلده تماما والعصر يوخرها صليها في وقتها في الطريق قصرا لان الظهر وجبت عليه وهو في البلد فلا بد ان يؤديه ولو قدر اني اؤخر لي الظهر يصليها مع العصر فانه يجب عليه الاتمام اتمام الظهر لانه وجبت عليه تامة مع انه ما يجوز له التأخير في هذه الحالة يجب ان يصلي في الوقت نعم فضيلة الشيخ اذا دخل على وقت صلاة المغرب وهو يسير في البلد. فانه ان يؤخر المغرب الى العشاء ويجمع بينهما من دون ان يقصر لا ليس له ان يوفر المغرب لانه وجبت عليه قبل خروجه من البلد فيصليها في وقتها نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمسافر اذا دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر يؤخر ذلك حتى يصل الى بلده ويتم الصلاة اربعا قبل دخول وقت صلاة العصر مخير ما دام انه في السفر ولو كان قريب من البلد فهو مخير ان شاء صلى في في طريقه وقصر وجمع وان شاء صلى الصلاة الحاظرة في في الطريق وقصرها واخر الثانية الى وصوله الى البلد فيصليها في البلد هو مخير وكونه يصلي الحاضرة قصرا في الطريق ويوفر في الثانية الى الوصول ويصليها تامة تامة هذا افضل واحسن. نعم فضيلة الشيخ متى يسمى التعوذ من الناقص سبع مرات وسؤال الجنة؟ ورد في حديث وان كان في مقال انه في بعد صلاة المغرب يقول اللهم اجرني من النار سبع مرات وليس فيه انه يسأل الجنة اللهم اجرني من النار سبع مرات وبعد الفجر يقول اللهم اجرني من النار سبع مرات هذا الذي ورد وان كان فيه نظر فيه ضعف. نعم فضيلة الشيخ من المعلوم المسافر يبدأ باحكام السفر اذا خارق البنيان في بلده. هذا بالنسبة للمسافر وكيف باحوال مسافر من جهة اليوم اذا اذا خرج اذا كان المطاف خارج البلد فله ان يصلي اه ان يأخذ اه رخص السفر من المطار اذا كان خارج البنيان اما اذا كان المطار داخل البنيان فهو لا يأخذ احكام السفر يتم الصلاة يستمع على الصيام الى ان تقلع الطائرة اذا اقلعت الطائرة وخرجت من محيط البلد تبدأ رخص السفر في حقي لا فضيلة الشيخ او ما للرسول صلى الله عليه وسلم بابي هو وامه؟ ما صحة هذا؟ طيب هذا طيب فداء الرسول بالاب والام قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اه يفديه الانسان بنفسه وبامه وبأبيه صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ شخص مقيم في هذه البلد منذ فترة طويلة. ولكنه لا يحمل اقامة نظامية. ولا يدري هل يمسك مدة طويلة ام قصيرة عليه ساقه والا ظل مقيما فليحصل فليسن اولا هذا ما يجوز له ما دام انه نرخص له في الاقامة ما يعرض نفسه للمسؤولية هو الغرامة والسجن