او اقر عندي بكذا ونحوه نعم هذي صفة الاسترعاء اشهد اني اشهد على فلان انه اقر عندي بكذا او انه اشهدني اشهدني على كذا نعم او يسمعه يشهد عند حاكم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثامن وستون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتقبل الشهادة على الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الشهادة على الشهادة معناه ان الشاهد يحمل الشهادة رجلا اخر يبلغها عنه اذا كان له عذر يمنعه من ادائها ويسمى الشاهد الاول الاصل والشاهد الثاني الفرع والناس يحتاجون الى هذا يحتاجون الى هذا لانه اذا عرظ عارظ يمنع الشاهد من الحضور لاداء الشهادة عند القاضي ها هو اصابه الموت او مرض مقعد او عدو يحبسه او غير ذلك ولا تضيع الشهادة بل يحملها من يبلغها عنه ضمانا للحقوق نعم تقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. كما سبق ان القاضي يكتب الى قاظ اخر انهاء القضية فينا القضية فيما حكم به لينفذه القاضي الثاني وفيما ثبت عنده ليحكم به القاضي الثاني لان الحاجة تدعو الى هذا كذلك الشهادة على الشهادة تقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي كما سبق. نعم وشرط يعني من الحقوق يقبل فيما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي من الحقوق وما لا يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي فلا تقبل فيه الشهادة على الشهادة نعم وشرط تعذر شهود اصل لكن الشهادة على الشهادة اشترط لها شروط. الاول اذا تعذر اذا تعذر اداء الاصل لها فينيب من ينيب من يتحملها عنه ويؤديها عنه نعم وشرط تعذر شهود اصل بموت اذا مات الشاهد الاول فيكون قد اوصى قبل موته لاني اشهد على كذا وكذا فتحمل عني الشهادة يا فلان. نعم. بموت او مرض. او مرض اقعد الشاهد الاول عن الحضور فيؤديها عنه الفرع. نعم. او غيبة مسافة قصر. او كان الشاهد الاصل بعيدا عن مكان الاداء عن المحكمة مثلا مسافة قصر سابت يومين للراحلة لان هذا يحتاج الى سفر والشاهد لا يتحمل السفر اما اذا كانت المسافة قريبة فانه لا داعي لي لحمل الشهادة عن الاصل نعم او غيبة مسافة قصر او خوف من سلطان او غيره او منعه ان يحظر لاداء الشهادة خوف من سلطان ظالم او عدو ترصد له في الطريق فيحملها من يثق به ليؤديها عنه لئلا تضيع الحقوق نعم او خوفا من سلطان او غيره او غير سلطان لو واحد ما هو بسلطان لكنه ظالم يخشى منه شر نعم ودوام عدالتهما هذا الشرط الثاني جرت لقبول الشهادة على الشهادة دوام عدالة الشاهد الاصل وشاهد ان فرعت واشهدوا ذوي عدل منكم فيشترط في الشاهد العدالة وكما سبق تعريف العدالة ان كان احدهما فاسقا فلا تقبل شهادة الفرع كما لا تقبل شهادة الاصل حتى لو كان الهرع عدلا لا يتحمل عن الفاسق وكذلك لو كان الاصل عدلا فلا يحمل الفاسق ان يبلغ عنه فكيف اذا كان كل منهما ليس عدلا لا دي اولى. نعم واسترعاء اصل لفرع او لغير. شرعاء استرعاء اصل او الشاهد الاصل للفرع يعني يوصيه بها يقول احملها عني اشهد علي اني اشهد بكذا وكذا فلا يشهد على شهادته بدون اذنه وبدون تحميله اياه شهادة لانه ربما يحصل خلل في ذلك نعم واسترعاء اصل لفرع هذا هذا شرط ايضا نعم واسترعاء اصل لفرع او لغيره وهو يسمع فيقول او استرعى غيره سمعوا سمعه يحمل الشهادة لغيره ولكن تعذر ان ان الفرع يؤدي الذي سمع وحظر يشهد بذلك ان فلان اوصى فلانا بكذا وكذا انا اشهد عليه انه اوصى فلانا انه يشهد بكذا وكذا نعم فيقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان هذي صفة الاسترعاء صفة الاستدراء ان يقول اشهد اني اشهد. نعم. ويقول اشهد اني اشهد ان فلان ابن فلان اشهدني على نفسه نعم او او الفرع يسمع الشاهد يشهد عند حاكم يؤدي ما سمع يؤدي ما سمع. نعم او يعزوها الى سبب كبيع وقرض او يقول اه انا بعت على فلان كذا او اقرظته كذا يذكر السبب يذكر يذكر يشهد على سبب الحق او سبب سبب الحق الذي يشهد عليه انت وهو لو لم يقل تحمل عني او اشهد اني اشهد اذا سمعه يبيع او يشتري او او يقرض او غير ذلك فيشهد على سبب الحق وهو العقد. نعم وتأدية فرع بصفة تحمله ويشترط ايضا ان يؤدي الفرع الشهادة بصفة ما تحمله ما قال له الاصل اشهد اني اقول كذا او اني رأيت كذا او كذا فلا يزيد من عنده لا يزيد من عندي شيء لانه مؤتمن راوي يشترط في الراوي الضبط وان لا يزيد شيئا من عنده. نعم وتعيينه لاصل تعينه لاصل يعني يشترط ان المتحمل يعين من تحملها عنه يقول فلان حملني فلان ابن فلان كذا وكذا او سمعته يقول كذا وكذا فلا يشهد على مجهول انا سمعت شاهد يقول كذا وكذا شاهد من هو الشاهد لابد يعينه يقول فلان ابن فلان او حملني رجل كذا وكذا رجل من هو ما يصلح هذا لازم يعرف الاصل نعم وثبوت عدالة الجميع يعني يشترط ثبوت عدالة الجميع. الفرع واحد والاصل لان الله قال واشهدوا ذوي عدل منكم نعم وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا. هذه مسألة اذا شهدوا على شخص بحق اجتهدوا عليه وحكم القاضي بشهادتهم ثم ارادوا التراجع ارادوا التراجع بعدما نفذ الحكم فان الحكم لا ينقض لانه بني على شهادة وبني على اجراءات سليمة فلا ينقض ولكن يحمل شهود الذين تراجعوا يغرمون المال الذي حكم به يغرمون المال الذي حكم به لانه بسببهم سبب شهادتهم وان حصل قتل ويقتص منهما اذا تعمد الكذب قالوا تعمدنا اما اذا قالوا اخطأنا ما تعمدنا اخطأنا هذا قتل خطأ هذا يعتبر قتل خطأ يكون عليهما الدية والكفارة نعم وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم اذا رجعوا قبل ان يحكم القاضي ما صار شيء او يشطب القضية ما صار شيء اما اذا رجعوا بعد ما حكم الحكم يبقى ولا ينقض لكن تكون التبعة عليهما على على الشهود الذين تراجعوا نعم وان رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنوا لم ينقض وضمنوا ما نفذ من مال او قصاص او غير ذلك يضمنونه نعم وان بان خطأ مفت او قاض ها وان بان هذه مسألة ثانية اذا بان بان يعني اتضح خطأ مفتي افتى بكذا افتى بكذا ترتب على فتواه حكم او قاظ حكم بقظى ابي بكذا وكذا ثم تبين ان في حكمه خللا وانه غير مستوفي نعم وان بان اما اذا لم يبن اذا لم يبن الخطأ الاصل السلامة والحمد لله وتبقى الفتوى ويبقى الحكم القضائي نعم وان بان خطأ مفت او قاظ مفت في فتواه بان افتى بغير دليل او افتى بما يخالف الدليل الواضح دليل النص اما الظاهر الدليل الذي هو دليل ظاهر يحتمل فهذا لا لا يؤثر شيئا. نعم وان بان خطأ مفت او قاظ في اتلاف لمخالف في اتلاف في اتلاف باتلاف شيء قتل قطع عضو او ما اشبه ذلك. نعم باتلاف لمخالفة قاطع ضمن لمخالفة قاطع لمخالفة دليل لمخالفة دليل قاطع وهو النص لان الادلة لان الادلة على قسمين اما نص واما ظاهر فالنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا والظاهر ما يحتمل اكثر من معنى لكن احد الاحتمالات اظهر من الاخر نعم فاذا كانت المخالفة لنص قاطع اذا كان الخطأ مخالفة لنص قاطع في الفتوى او في القضاء فانه حينئذ ترتب عليه ضمان ما تلف بسببه وكذلك من باب اولى اذا افتى بغير علم اذا افتى بغير علم ترتب على فتواه خلاف شيء يضمنوا لانه ليس من اهل الفتوى ويا ليت هذا يطبق الان على المتلاعبين بالفتاوى الذين اقلقوا الناس وازعج الناس بفتاواهم. ليت هذا ينفذ على واحد منهم او اكثر حتى يرتدعوا نعم كتاب الاقرار نعم اقرار اخر شيء الاقرار اخر شيء وكانوا يؤخرونه في مؤلفات الفقهية تفائلا بان يرزقهم الله الاقرار بالشهادة عند الموت نعم كتاب الاقرار يصح من مكلف معناه الاعتراف معناه الاعتراف من قر الشيء او من القرار وهو المكان الثابت نعم والمستقر نعم يصح من مكلف مختار الاقرار ايضا يعتبر اقرار آآ الخصومات يعتبر فان اقر حكم عليه وان لم يقر وجحد فلا بد من بينة. كما سبق الاصل الاقرار اذا اقر انتهى الامر. يؤخذ باقراره قوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن اقر لانه اعترف على نفسه بحق لغيره فلا يقبل منه رجوع بعد ذلك الا في الحدود اذا اذا تراجع عن الاقرار اذا اقر بالجريمة التي توجب حدا لقطع ورجم والى ذلك اعترف ثم تراجع قبل التنفيذ فانه يقبل اقراره قوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات اما حقوق المخلوقين فلا يقبل تراجعه عن اقراره نعم يصح من مكلف صح الاقرار من مكلف اخرج بذلك الصغير فلو اقر الصغير بشيء لم يثبت عليه لم يثبت عليه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم ام ثلاثة ذكر منهم الصغير حتى يحترم العاقل يخرج بذلك المجنون والمعتوه الذي لا عقل له فلا يؤخذ كلامه ولا اعترافه لانه ليس له قصد نعم يصح من مكلف مختار مختار لابد ان يكون الاقرار باختياره فلو اكره لو اكره على الاقرار لم يقبل لان الاكراه ليس فعله ليس فعله ولم يعترف بهذا لم يعترف بهذا الا من اجل الاكراه ليدفع الاكراه عنهم فهذا لا اعتبار لاقراره لا اعتبار لاقراره الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان نعم لا اكراه في الدين الدين لا يقبل الاكراه على شيء ابدا ما يقبل الدين الاكراه على شيء ولا يؤاخذه المكره على شيء نعم يصح من مكلف مختار؟ يخرج المكره. نعم بلفظ او كتابة ليكون الاقرار اما بلفظ بان يتلفظ ويقول نعم عندي لفلان كذا او بكتابة ان يكتب على نفسه ان عنده لغلام كذا وكذا ويعترف بذلك بخط يده فيقبل لان الكتابة تقوم مقام النضج نعم او اشارة من اخرس هذا اذا كان سليما يعفى اقراره يكون باللفظ او بالكتابة اما اذا كان اخرس ولا يحسن الكتابة لا يقدر على النطق ولا يحسن الكتابة وبالاشارة يقبل اقراره بالاشارة بيده او برأسه او نعم لا على الغير الا الاقرار انما يثبت على نفس المقر. ولا يقر على غيره يقول عند فلان لفلان كذا نعم اعترف ان فلان عنده لفلان كذا ما يقبل اقرار الشخص على غيره او هم شركاء اقيمت عليهم دعوة بحق من الحقوق فاعترف بعضهم ولم يعترف الشريك الاخر فيؤاخذ المقر في نصيبه فقط ولا يقبل اعترافه على شريكه. نعم لا على الغير الا من وكيل الا من الا من وكيل من وكيل وكله في بيع او في شراء او في تأجير فاقر انه اشترى لفلان او اجر لفلان او فيقبل اقراره على موكله لان موكله ائتمنه فيقبل اقراره على موكله بالنيابة نعم لا عن الغير الا من وكيل وولي او ولي قاصر ولي قاصر للصغير والمجنون فوليهم يقر عليهم ينوب عنهم ينوب عنهم في ذلك فيقر بما عليهم من الحقوق نعم ووارث ووارث اقر على مورثه اقر على مورثه بان عنده لفلان كذا عنده دين لفلان فيؤخذ باعترافه على مورثه نعم ويصح من مريظ مرض الموت لا لوارث الا ببينة او اجازة. المريض الذي مرضه عادي ما فيه خطورة هذا مثل الصاحي يقبل اقراره اما المريض مرض الموت او المرض المخوث فهذا محجور عليه لاجل الورثة مهجور عليه لاجل الورثة فلا يقر لاحد من الورثة يقول عندي لولدي كذا وكذا في مرظ الموت ما يقبلها لانه متهم في المحاباة لكن لو اقر لاجنبي غير وارث بمرض الموت يقبل منه ذلك لانه غير متهم نعم ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث الا ببينة او اجازة لا يصح اقراره لوارث انه متهم بالمحاباة الا اذا اقر الورثة اقروا تصرف مورثهم واقراره وصححه قالوا صحيح عنده لفلان كذا وكذا من الورثة عنده لاحد الورثة كذا وكذا اعترفوا فيقبل هذا لانها انتفت التهمة ولانه انما حجر عليه من اجلهم فاذا اعترفوا فانه ما بقي شيء يمنع من امضاء الاقرار نعم انا لوارث الا ببينة او او بينة ثبتت بينة بما اقر به اقر للوارث بمال ثبت بالبينة بشاهدين انه صحيح عند للوارف كذا وكذا فيقبل اعتمادا على البينة لا على اقراره نعم لا لوارث الا ببينة او اجازة ولو صار او اجازة من بقية الورثة وافقوا على ذلك لا مانع لانه انما منع من اجلهم واذا اعترفوا وقبلوه. نفذ هذا. نعم ولا لوارث الا ببينة او اجازة ولو صار عند الموت اجنبيا اي نعم الوارث اذا اوصى له بشيء او اقر له بشيء لا يقبل في مرض الموت ولو صار عند الموت غير صار اجنبيا. يوم يوم يقر له وهو من الورثة لكن عند الموت جاء من يحجبه عن الميراث فصار اجنبيا لا يقبل الاقرار له في مرض الموت لان العبرة بحالة الاقرار لا بحالة الموت نعم ويصح لاجنبي ولو صار عند الموت وارثا اما اذا اقر لاجنبي يعني غير وارث معنى الاجنبي يعني غير الوارث اقر له هذا يصح لانه غير متهم لكن صار عند الموت وارثا زال من يحجبه. كان محجوبا فزال من يحجبه عند الموت الاقرار لا يزال صحيحا لا ينتقض نعم لان العبرة بحالة الاقرار لا بحالة الموت. نعم واعطاء كاقرار نعم اذا دفع الشيء المحتضر المحتظر او الذي فيه مرض الموت اذا دفع شيئا لمن عنده لاحد الحاضرين دفع اليه كتابا دفع اليه اي شيء فهذا بمثابة الاقرار ان كان وارثا لم يقبل وان كان غير وارد فانه يكمل. نعم وان اقرت اول وان اقرت او وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل اذا اقرت المرأة بنكاح ادعاه عليها واحد واحد شخص واحد ادعى انها زوجته فوافقت واقرت يقبل ذلك لان اعترفت بحق عليها اعترفت بحق عليها له اما اذا كان ادعى اثنان كل واحد يدعي انها زوجته اعترفت لواحد منهما لم يقبل لم يقبل اقرارها لانها متهمة نعم وان اقرته وليها او اقر وليها ولي الصغيرة ولي الصغيرة التي لا اذن لها نعم وان اقرته وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل ويقبل اقرار صبي له عشر انه بلغ باحتلام يقبله سبق ان الصبي لا يقبل اقراره لكن لو كان قد ناهز ناهز الاحتلام وقرر انه محتلم انه انزل في النوم احتلام فانه يقبل انه بلغ لانه محتمل لان من بلغ عشرا من بلغ عشرا فانه يمكن انها انه يبلغ فهو اقر بشيء محتمل ولا يعرف الا من جهته ويقبل منه لان ابن عشر مظنة للبلوغ نعم مثل بنت تسع ما ظنا للبلوغ ايظا. نعم ومن النبي صلى الله عليه وسلم قال واظربوهم عليها بعشر نعم ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما او اتزنه او خذ فقد اقر اذا ادعي عليه بحق؟ فقال نعم نعم جواب جواب للدعوة فيعتبر هذا اقرارا او خذه خذ هذا الذي ادعيته هذا ايضا اقرار دفعه اليه وقالوا خذه او اتزنه اذا كان مما يوزن قال اتزنوا يعني زنه بالميزان استوفي تزنه يعني استوفه تزنه يعني استوفه فهذا اقرار منه به. نعم ومن ادعي عليه بشيء فقال نعم او بلى ونحوهما؟ نعم هذا جواب للدعوة او بلى هذا ايضا جواب يثبت الحق عليه نعم او اتزنه او خذه فقد اقر. نعم. لا خذ او اتزن ونحوه اذا لم يأتي بالظمير خذه اتزنه قال خذ اتزن هذا ما يثبت عليه شيء لانه ما عين الشيء الذي يؤخذ او يتزن نعم ولا يضر الانشاء فيه لا يضر الانشاء في الاقرار اخبار عما في الذمة هذا الاصل اخبار عما في الذمة والانشاء هذا في الحال غير الاخبار الانشاء لان الكلام على قسمين اما انشاء واما اخبار وكل ما سبق هذا في الاخبار لكن لو كان الاقرار انشاء وليس اخبارا عن شيء ماض فان يقبل ايضا يقبل الانشاء كما يقبل الاخبار بالاقرار نعم يكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول المؤلف رحمه الله وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي قال شارح الكتاب وهو حق الادمي دون حق الله تعالى سبق هذا الذي يقبل فيه القاضي الى القاضي هو حقوق الادميين حقوق الادميين كالديون وغيرها اما حق لان حقوق الادميين مبناها على المشاحة والمطالبة لا في حق الله لان مبناه على المسامحة والستر فلا يقبل كتاب القاضي الى القاضي بما هو من حقوق الله كذلك الشهادة على الشهادة تقبل فيما في حقوق الادميين ليست على حقوق الله لان حقوق الله مبناها على المسامحة والستر نعم يقول حفظك الله قال دون حق الله تعالى لان الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة. سؤاله يقول هل الشهادة على الشهادة فيها نعم لا ما هو بيجي يقول شبهة يقول لان لان حقوق الله تدرى بالشبهة يضرب بالشبهة فلا يقبل فيها كتاب القاضي الا القاضي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المصنف رحمه الله بشروط الشهادة على الشهادة شرطان منهما شرطين ذكر المؤلف رحمه الله شرطين او عدة شروط منها شرطان يقول الاول دوام عدالتهما والثاني ثبوت عدالة الجميع هل الفرق؟ فهل هناك فرق بينهما الثبوت نعم الثبوت اولا تثبت عدالتهما اولا ثم تستمر هذا الدوام الدوام معناها الاستمرار لانه قد تثبت عدالته في يومه ينتقد في يوم اخر يفسق في يوم اخر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في عصرنا الحاضر فئة تسارع الى الفتوى وتبرز فتاواهم عبر وسائل الاعلام بما هو مخالف للنصوص وفئة اخرى من كتاب الصحف يقومون بالهجمة على كبار العلماء وتأويل فتاواهم واتهامها بالتشدد واثارة العامة نحوها. فما الواجب حيال ذلك انتم تعلمون ان ان اهل الحق في كل عصر يكون لهم اعداء حتى الرسل كذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ابتلاء وامتحان فذرهم ما يكترون ثم قال ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقتربون فاهل الشر يقبلون هذه الشائعات وهذه الاقوال ويفرحون بها اما اهل الخير فانهم ينكرونها ينكرونها ويشمئزون منها وهذا مقتضى حكمة الله ان يتبين المؤمن من المنافق ولولا هذه الامور لما تبين المؤمن من المنافق وهذا في كل عصر وفي اخر الزمان يشتد الامر. تشتد المحن والفتن الحمد لله اهل الخير في خير ولا يظرهم واهل الشر ما ينفعهم كلامهم او كلام اهل الشر الاخرين ما ينفعهم هذا اللي يطمئن المؤمن ان اهل الخير ما يظرهم هذا بل يزيدهم رفعة عند الله وعند الخلق اما اهل الشر فلا ينفعهم شرهم ونفاقهم وفرحهم بهذه الامور. ما ينفعهما بل يظرهم عاجلا واجلا واما الفتاوى بغير علم فكل يتحمل ما يقول كل يتحمل ما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا فمن افتى بفتوى فهو مسؤول عنها امام الله سبحانه وتعالى ما هو بافتى وراح وحصل مقصوده او حصله للشر مقصوده وراح لا مرصود مكتوب عليهم وسيحاسبون عليه يوم القيامة او يعاقبون في الدنيا فلا يتركون ابدا ان ربك لبالمرصاد فنحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ولا ننظر الى هؤلاء ولا يحركون لنا ساكنا بل نثبت على الحق ولا نكترث من فعلهم او قولهم لان هذا نال حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف باتباع الرسل نعم نطلب فضيلة الشيخ وفقكم الله ما القول الصحيح او الراجح في صيام يوم السبت منفردا تطوعا لا بأس بصوم يوم السبت لانه لم يرد دليل يمنع ودليل صحيح ولا ورد لكن ما هو صحيح فلم يرد ما يمنع هذا نعم المذهب يقول يكره راد السبت لكن في الصحيح انه ما في دليل على الكراهة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يستدل بعض الناس على اباحة الاختلاط بين الرجال والنساء ان عدم الاختلاط غير ممكن فهو واقع في الاسواق والمستشفيات وان المصلحة تدعو الى فعله. هذا ما هو باختلاط هذا وجود في المكان. نعم المكان يوجد فيه الرجال والنساء لكن من غير مماسة ومن غير مخالطة في في كراسي او مجالس او حفل تختلط مع الرئة بجنبها رجل وبجنبها الثاني رجل هذا هو الاختلاط لانه يثير الفتنة اما انها موجودة في المكان والرجال موجودون في المكان نعم وجدوا في المسجد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن كانت النساء على حدى وكان الرجال على حدى فلا فتنة في هذا وهم الان يغالطون يجيبون الوجود في المكان ويجعلونه اختلاط لا الاختلاط ان تجلس الى جنبه او تقف الى جنبه وماسة هذا الاختلاط لانه يثير الفتنة والشر لا سيما اذا كانت سافرة كافرة ومتبرجة هذا هو الاختلاط الذي حرمه الله اما وجود الرجل والمرأة في المكان في المزرعة في المسجد في السوق او كما يقولون في المستشفى المراجعين هذا ما ما هو باختلاط هذا وله مقصود ايضا اللي في المطاف في المسعى هذا ما هو بمقصود ما هو مقصود ولا يثير فتنة هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حكم ما هو بمعنى منع الاختلاط اننا نسك على النساء في غرف طول الوقت ولا يشوفهن احد ما هو بهذا المقصود النسا تخرج حوايجها وتسأل الرجل معا ما اشكل عليها وتبيع وتشتري ما في مانع مع التحفظ والتستر نعم اما ان اننا نخزنها ولا تخرج ابد ولا تشم الهواء هذا ما هو الصحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الحكم بولي وروث القط هو الطهارة وكذلك بالنسبة للحمار. اما ان الطهارة مقصورة على ثغري لكل منهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس وما دامت ليست بنجس فنحن نقول انها طاهرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفتشون عن ما بقي من الامور تحرثون. خلاص القطة طاهرة وحتى الفقهاء قالوا وما وما يماثلها في الخلقة ما يماثلها في الخلقة طاهر ايظا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل دخل المسجد وقد انتهت الصلاة فوجد رجل دخل المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة فوجد رجلا يصلي السنة البعدية فدخل معه ليصلي الفرض هو فهل عمله هذا صحيح وهل المتنفل يشعره بانه يصلي نافلة العمل هذا صحيح ما في مانع تدخل يدخل المفترض مع المتنفل جماعة ما في مانع كان الصحابة يصلون خلف معاذ رضي الله عنه وقد صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم الفريضة وصلى بهم نافلة واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امل منكم حفظكم الله ان توجهوا كلمة للمصلين بما ينبغي ان يأتي يأتي عليه المصلي اثناء حضوره للمسجد من قطع روائح الدخان وكذلك روائح الجوارب والروائح الكريهة التي تنبعث من بعض الاجساد نعم على الذي يصلي مع الجماعة الا يؤذيهم برائحته اذا كان فيه روائح يقطعها بالغسل والطيب والمعالجة يقطعها بالمعالجة ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال للجمعة لان الناس يجتمعون في مساجد شرع الاغتسال لاجل قطع الروايح ومنع اكلة الثوم او البصل ما دامت الرائحة فيه منعه من الصلاة مع الجماعة ازالة لظرره قال وليقعد في بيته تنكيلا به وحرمانا له من الاجر الانسان اذا اراد ان يقدم على المسجد يتفقد نفسه ومشروع انه يلبس يتجمل ايضا يتجمل للصلاة وللمساجد بثيابه ما يأتيه بثياب مدنسة وثياب وسخة ومنتنة ما يأتيها على هذه الصفة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تقول هل يجوز لي ان اخذ مال الزكاة مع ان زوجي ينفق عليه لكن نفقته لا تكفي لي انا واولادي وهل يجوز لي اذا اخذتها ان اتصدق منها لا ما دام من ينفق عليكم فلست بحاجة الكماليات ما تبيح اخذ الزكاة كماليات مثل شراء فواكه وشراء لحوم وشراء كماليات ما تبيح اخذ الزكاة انما الزكاة تؤخذ للاشياء الظرورية مثل اه الاكل الشرب والملبس والمسكن هذا اللي ضروريات نعم. اما الكماليات فلا تؤخذ لها الزكاة. وما دام الرجل قائما بالواجبات الكماليات لا تؤخذ لها الزكاة وايضا ما تأخذها وتقول ابا اتصدق بها لا خلي صاحبها هو اللي يتصدق بها. انت لا تصدقين من مال غيرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وجد الرجل في ثيابه مذيا ولا يدري هل خرج منه قبل اخر صلاة او بعدها؟ فهل يعيد صلاته ما دام لا يعلم متى خرج وهم متيقن انه متوضي فاليقين لا يزول بالشك. يبقى على وضوءه حتى يتيقن نعم وكذلك يقول حفظكم الله ومن شك انه امذى فهل يجب عليه اذا اراد ان يصلي ان يتفقد ثيابه ليتيقن هذا وسواس متكلف ما دام ما تيقن مئة بالمئة انه انتقض وضوءه فهو باق على طهارته نعم وبهذا يزول كثير من الوساوس والمشاق نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله احيانا اكرر الفاتحة اكثر من مرة في الركعة الواحدة. ما يجوز تكرار الفاتحة يا اخوان لانه قراءة الفاتحة ركن والركن لا يكرر ان ان تسجد اكثر من سجدتين او تركع اكثر من ركوع لا يجوز تكرار الركن قراءة الفاتحة ركن ولا تكرر نعم ويقول حفظك الله واذا شكيت اني قد اني لم اقرأها فهل لي ان اقرأها مرة اخرى؟ كان هذا وسواس يترك الوسواس اما اذا كان شك صحيح فانت تقرأها ابراء للذمة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وعدت رجلا بان استقدمه من بلده ليعمل لدي. ها؟ يقول وعدت رجلا بان استقدمه من بلده. ليعمل لدي. لانني كنت قد سمعت عنه الصدق والامانة. ثم ظهر لي بعد ذلك بانه رجل غير امين وهو الان يطالبني بان اوفي بوعدي وان استقدمه السؤال كيف اصنع بوعدي جزاكم الله خيرا فتبين خلاف ما دام تبين خلاف ما ظننته فيه فليس له عليك اي دعوة لكن اثبت انه ما ما صار على المطلوب اثبت هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ركع المأموم بعد رفع الامام ولكن قبل ان ينطق اذا ركع المأموم بعد رفع الامام ولكن قبل ان ينطق الامام بسمع الله لمن حمده. هل يكون المأموم قد ادرك الركعة؟ لا لا يدرك الركعة مع الامام الا اذا انحنى ووصلت يداه الى ركبتيه قبل ان يرفع الامام اذا انحنى ووصلت يداه الى ركبتيه قبل ان يرفع الامام فقد ادرك الركعة اما اذا رفع الامام قبل ذلك فليس مدركا للركعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما تعريف القصاص من القصص القصاص هو الواعظ الذي يذكر القصص والاخبار وغالبهم بيأثر على الناس ولو كانت الاخبار والقصص ما ثبتت او مكذوبة يقول علشان اؤثر على الناس هذا ما يجوز هؤلاء منعهم الصحابة منعوا القصاصين انهم يأتون باكاذيب اخبار مكذوبة ويروجون الكذب فلا يجوز هذا اما القصص الصحيح القصص الحق الذي فيه عبرة فلا بأس يورد في المواعظ والخطب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا صلى منفرد صلاة جهرية فهل يجوز له ان يجهر بالقراءة نعم يستحب له ان ان يجهر في صلاة الليل ان يجر في صلاة الليل فريضة او نافلة فردا او مع جماعة اذا كان اماما اما المأموم فينصت لقراءة امامه لكن الفرض اللي يصلي فرد في الليل يجهر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما صحة ما يقوله بعض الناس من ان وسائل الدعوة ليست بتوقيفية ويحتج بذلك على جواز الدعوة الى الله بالاناشيد والمسرحيات وغيرها في فرق بين منهج الدعوة ووسائل الدعوة وسائل الدعوة ليست توقيفية بل كل زمان له وسائل مثل الان الميكروفون هذا هذا من وسائل الدعوة. بلغ الناس وتخطب الاذاعة ما كانت موجودة فهي من وسائل الدعوة الوسائل غير المنهج المنهج مذكور في قوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي احسن لقوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين فالمنهج توقيفي وليس منه المسارح والاناشيد هذا منهج لم الرسول لم لم يستعمل الاناشيد في الدعوة لم يستعمل المسرحيات والتمثيليات في الدعوة ولا احد ممن سبق من اهل العلم قديما وحديثا انهم يستعملون هذه الاشياء نعم وليست هذه من وسائل الدعوة هذه من وسائل التغفيل واضاعة الوقت او من وسائل الحزبيين يتخذون الاناشيد لتشجيع على حزبيتهم وعلى وعلى جماعتهم فهي الاناشيد او الصوفية الذين يتخذون الاناشيد عبادة لله عز وجل نعم وهذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدنا في اوروبا يوجد عندنا داع ها؟ يقول في بلدنا في اوروبا يوجد عندنا احد الدعاة يذهب الى احتفال احتفالات المولد كذلك من منهج الدعوة الاصل ان يبدأ بالعقيدة يبدأ بالعقيدة يدعى المشركون والقبوريون والوثنيون يدعون الى التوحيد واخلاص العقيدة اولا ثم يدعون بعد ذلك الى بقية احكام الدين يبدأ بالعقيدة هؤلاء يقولون لا لا تذكرون العقيدة تنفرون الناس بل والناس على عقائدهم ورغبوهم وتألفوهم واجمعوهم ولو على عقيدة باطلة ولذلك يجتمع عندهم الشيعي وحتى النصراني يجتمع عندهم والصوفي هذا والقبوري هذا ما ينفع ابدا ولا هذا من منهج الدعوة نعم يقول حفظك الله يقول في بلدنا في اوروبا يوجد احد الدعاة يذهب الى احتفالات المولد. ويقول اني افعل ذلك لاجل لاجل مصلحة الدعوة ما شاء الله مصلحة الدعوة بحضور البدعة المفروض انك تنهى عن ذلك تنهى عن المولد وعن حضوره هذه الدعوة اما انك تحضره هذا اقرار له. وهم يحتجون بك ايضا يقولون حضر فلان فلو كان هذا ممنوعا لما حضر فلان وهو يدعو الى الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يريد ان يداوم على تقديم الوتر في اول الليل اخذا بالحيطة فهل هذا خلاف السنة او خلاف الاولى؟ او يعد بدعة الذي لا يثق من قيامه في اخر الليل يوتر اول الليل. واذا قدر ورزقه الله القيام اخر الليل يصلي ما تيسر ويكفي الوتر الاول ما يكرره مرة ثانية لا وتران في ليلة اما اذا كان يرجو او يترجح لديه انه سيقوم اخر الليل فيؤخر الوتر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا شاب اتيت للعمل في المملكة وقد التحيت ولله الحمد ولكن عند العودة الى بلدي يضيق علينا في اللحية بالذات. فهل يجوز لي ان اخففها عند نزولي مجرد تخفيف فقط؟ ابد اصبر على واصبر على السنة اصبر عليها ولا من ما حصل منك اذى للناس ولا تعدي على الناس الناس ما ما يؤذونك ابدا ولو اجاك اذى فهو في سبيل الله اصبر عليه لا تتنازل عن شيء من دينك ارضاء لهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تذكر انسان انه نسي شيئا في صلاة نافلة بعد السلام بمدة فهل اذا تذكر انسان انه قد نسي شيئا من صلاة النافلة بعد السلام بمدة فهل يعيدها ما بين تذكر انه نسي شيئا مش شيئا ما ندري وش هالشيء هذا لازم يبين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمسلم ان يحج على حساب شخص يشك في ماله هل هو حلال او حرام الاصل الاباحة الا اذا علمت ان ماله حرام فلا تحج به. اما اذا لم تعلم فالاصل الاباحة والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ذكر منهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. يقول هل المضطر الى الرقية او الى الكي يستثنى من ذلك الرقية جائزة والكي جائزة ايضا عند الحاجة فلا مانع اذا احتاج الى هذا يفعله افعل الرقية او يطلب الرقية من غيره يكتوي للحاجة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لي زميل يسكن معي ويدخل على مواقع في الانترنت غير منضبطة وغير مشروعة وقد نصحته فلم ينتصح فما الواجب علي ويجب ان تفارقه ان تفارقه ولا تسكن معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المسح على الجوارب التي تلبس في القدم حتى ولو كان الجورب خفيفا بعض الشيء ما يمسح الا على الشيء الساتر لما وراءه من خف او جورب اما الشيء الذي لا يستر ما وراءه فلا يمسح عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ارجاع زوج لمطلقته وهو غائب عنها نعم تصح الرجعة ولو كان في بلاء في بلد الغيبة بس يشهد على هذا احسن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حججت عن نفسي في العام الماضي وانوي ان شاء الله ان احج في هذا العام عن امي او عن ابي فايهما ابدأ به من ناحية الشرع تبدأ بالذي لم يكتروا الذي لم يؤدي الفرض تبدأ به من الاب او الام فان كان الدياء الفضل كلهما فالام اولى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول الله ورسوله اعلم بما كان في عصر النبي او في حكم شرعي في عصر النبي لا بأس كانوا يقولون هذا لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله اعلم يقال الله اعلم لان هذا انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بعد وفاته لا يعلم نعم انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص توفي وعليه يمين فهل يؤدي هذه اليمين عنه ابناؤه بعد موته مع العلم رجل توفي وعليه يمين وعليه يمينه يعني كفارة يمين الظاهر اداء حلف. ها؟ حلف يمين ايه يسأل عن كفارة عليه كفارة يمين لا ليس هذا يا شيخ ايه مات شوية منه وش تبي به ان كان عليه كفارة ولم يؤدها ادها عنه. نعم. ويقولون نحلف عنه هل لنا ان نحلف عنه اه عليه يمين ايش مالك؟ قالوا عند القاضي هذا الظاهر نعم خلاص انتهت الخصومة اذا مات انت الخصم انتهت الخصومة الا ان كان موكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اكل لحم الفيل؟ وكذا الزرافة ونحوهما؟ ما حكم اكل ما حكم اكل لحم الفيل والزرافة على كل حال في شيء نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريمه. وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الاحرام هذا حرام بالنص نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي اللي ما له ناب ولا ولا مخلب لكن يستخبث او يأكل الخبائث تغذى بالخبائث هذا حرام ايضا لانه يتغذى بالخبائث او هو مستخبث في نفسه يستخبثه النفوس هذا ايضا يحرم ويحرم عليهم الخبائث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اراد انسان ان يتنازل عن وظيفته لاخر مقابل مبلغ مادي علما انه برضا صاحب العمل. فما حكم ذلك ما هو ملك له الوظيفة الوظيفة ما هي ملك له بما يأخذ عنها عوظ؟ اذا كان ما يريدها يتركها لمن يأتي بعده منه ياخذ مال على شيء لا يملكه هذا لا يجوز والوظائف لا تباع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى كل من عند الله وبين قوله سبحانه ما اصابك من سيئة فمن نفسك نعم من نفسك فعلا انت التي فعلتها باختيارك. وهي من عند الله قضاء وقدرا الله قدرها عليك وقظاها وانت فعلتها فهي من عندك بفعلك واختيارك وهي من عند الله قضاء وقدرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس قد اعتاد الذهاب الى المقبرة بعد صلاة العصر فيصلي على القبور التي قد دفنت في الظهر فما حكم ذلك هذا تكلف يكفي الدعاء لاموات المسلمين ولا حاجة صلي عليها وانتهى الامر وهذا تكلف انه كل يوم يبي يروح للمقبرة علشان يصلي على القبور الجديدة هذا تكلف ما انزل الله به من سلطان ولا خبرنا احد من السلف يفعل هذا الا الافراد مثلا جاء قادما من سفر وهناك اما قريب له مات ودفن ولم يحضره يروح يصلي عليه ما يخاف او احد من المسلمين الذين يعرفهم ولم يحضر جنازتهم ولم قدم من سفر القبر جديد ما ابطأ لا بأس يروح يصلي عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرفع السبابة عند الشهادة مشروع في الصلاة وفي غيرها؟ ام انه خاص في الصلاة فقط عند ذكر الله عز وجل عند ذكر الله يرفع السبابة اشارة الى التوحيد الصلاة وفي غيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اسافر الى خارج المملكة للتجارة والدعوة الى الله واحيانا نحتاج للسفر بطائرات اجنبية تقدم فيها الخمور للركاب سؤاله هل انا اثم في ذلك؟ وهل هناك ظابط في الحاجة للركوب في هذه الطائرات هناك طائرات ليس فيها خمور احجز فيها لا تعجز لا يجلس المسلم على مائدة يدار عليها الخمر فلا تحجز في طائرة فيها خمور وهناك طائرات ليس فيها خمور اسأل قبل تحجز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقرظني شخص مبلغا من المال الى اجل مسمى واشترط علي ان لم اسدد في المدة المقررة فانه يزيد المبلغ علي بنسبة اثنين بالمئة. فهل هذا العمل صحيح؟ هذا ربا الجاهلية هذا ربا الجاهلية اما ان تسدد واما ان ترضي اما ان تسدد الان والا نزيد عليك الدين ونأخره عليك هذا هو ربا الجاهلية الصريح فلا يزاد القرض ولا الدين. الدين ما يزاد قرضه او غير قرظ لا يزاد الدين بالتأخير الا عند العقد عند العقد يقول ابيع عليك حاظر بمئة وغايب بمئة وخمسين ايه هنا اللي تبيه في عقد على احدهما ما في مانع اما انه يزيده اذا تأخر التسديد هذا ربا الجاهلية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التحلق المنهي عنه يوم الجمعة هل هو في كل النهار ام فقط قبل صلاة الجمعة تحلق والله اعلم المراد بها حلق الذكر اللي يعقد لطلب العلم لان هذا يشغل عن الذهاب الى صلاة الجمعة اما اذا جاءوا للجمعة وحصل موعظة او اه فهذا لا مانع منه لانه ما يمنع من حضور الجمعة لكن المراد بالتحلق والله اعلم الذي يشغل عن حضور الجمعة والتبكير او التبكير اليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اغتسل رجل لاجل يوم الجمعة فهل يكتفي بذلك عن الوضوء كونه يتوضأ ثم يغتسل هذا هو الافظل وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن اذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال اغتسل وعمم الماء على جسمه ناويا للطهارتين فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فتدخل الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى يدخل الوضوء في الاغتسال بالنية نعم لكنه خلاف الافضل نعم كذلك يقول حفظك الله ولو اغتسل في يوم غير الجمعة فهل يختلف الحكم في ذلك اذا اغتسل غسلا مسنونا ونوى معه الوضوء لا مانع اما يغتسل للتبرج لا هذا ما هو مسنون هذا مباح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف تسأل للتبرد او لازالة الوسخ او ما اشبه ذلك؟ هذا ما ما هو مشروع هذا مباح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يكون استحضار القلب عند الذكر؟ بحيث لا يكون الانسان ذاكرا باللسان فقط وهذا شيء انا لا اعرفه لا يختلف اختلاف الناس الانسان يفعل الاسباب التي تحضر قلبه يفعل الاسباب من ترك الشواغل وترك الاشيا ويتفرغ للذكر يفعل الاسباب اما حصول اصول الذكر بالقلب هذا من الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انقطع التيار الكهربائي ونحن في صلاة الجماعة في الركعة الاخيرة ولا نعلم هل سلمنا قبل الامام ام بعده؟ فهل علينا شيء نويتم الانفراد اذا نويتم الانفراد واكملتم لانفسكم فلا مانع اذا نويتم الانفراد عن الامام واكملتم صلاتكم لانفسكم فلا مانع او تقدم شخص منكم واكمل بكم الصلاة فلا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل اخر خلفه ليصلي المغرب او العشاء. ليصلي المغرب. رجل رجل يصلي سنة المغرب ثم دخل رجل اخر خلفه ليصلي صلاة المغرب فهل يجهر المتنفل بالقراءة نعم صلاة الليل يجهر فيها بالقراءة حتى لو ما دخل معه احد يستحب انه يجهر ويلقراء حتى لو ما دخل معه احد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول دخل رجلان المسجد والامام يقرأ التشهد الاخير فهل ينتظران حتى ينتهي الامام؟ ام يدخلان معه اذا كانا يعلمان انه يبي يجي ناس يصلون جميع ينتظران ما اذا كان ما يعلمان احد يدخلان معه لتحصيل الفظيلة فلان معه لتحصيل الفضيلة ثم يقومان بعد السلام يكملان صلاتهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا اعمل في عمل وعندي بعض الكفار اخلاقهم يقول طيبة وانا محتار في معاملتي معهم فهل اصافحهم عند الصباح؟ واسألهم عن حالهم يا اخي لا يجوز استقدام الكفار ببلاد المسلمين وخلطهم مع المسلمين استقدم عمالا مسلمين ولا تستقدم الكفار خصوصا لجزيرة العرب التي نهى النبي صلى الله وامر باخراجهم منها ولا تستقدم الكفار تقول اخلاقهم طيبة ومعاملتهم طيبة تترك المسلمين هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اريد ان اتزوج بنت عمي وابن عمي يريد ان يتزوج اختي وانا قد سلمته الفا ريال وهو سيسلمني الف وخمس مئة ريال. هل يجوز هذا؟ لا هذا شغار لا يجوز هذا بدل او البدل هو الشغار فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس بي يلتمس فيه علما سهل الله له وبه طريقا الى الجنة. سؤال ما المقصود من العلم في هذا الحديث؟ هل هو العلم الشرعي؟ ام العلم الشرعي والدنيوي لا كلام الرسول وما جاء في القرآن او في السنة من مدح العلم واهله والحث عليه فالمراد به العلم الشرعي مراد به العلم الشرعي الذي ورثه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الفطرة وحدها كافية لاقامة الحجة؟ او ان الحجة لا تقوم الا بارسال الرسل. كما قال الا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فلا بد من ارسال الرسول وبلوغ دعوته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مؤذن واسكن بجوار المسجد يقول انا مؤذن واسكن بجوار المسجد وفي اذان الفجر قمت وعلي جنابة فذهبت الى المسجد واذنت فيه ثم عدت الى المنزل واغتسلت فما حكم عملي؟ وما حكم الاذان؟ الاذان يصح ولو من غير طهارة ما يشترط للاذان الطهارة دخول المسجد اذا كنت ما تريد الجلوس يجوز المرور واخذ شيء او لحاجة ما في مانع لكن عليك انك تغتسل قبل تروح ولو تأخرت دقايق ما يخالف اغتسل قبل لكن لو فعلت هذا ولا اغتسلت هذا جائز بشرط ان لا تجلس في المسجد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من صور حيوانا ميتا فهل يدخل في النهي عن التصوير لذوات الارواح اي نعم ما يجوز تصوير لغة الارواح حية ولا ميتة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاستعاذة تنقسم الى قسمين استعاذة بما يقدر عليه المخلوق واستعاذة فيما لا يقدر عليه المخلوق؟ لا الاستعاذة عبادة ولا تجوز الا لله عز وجل اما الاستعانة بالنون هذي هي اللي فيها التقسيم اما الاستعاذة فهي عبادة ولا تجوز الا لله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول علي دين علي دين لابي وقد تيسر لي اداء الحج فهل يقول علي دين لابي وقد تيسر لي اداء الحج لهذا العام فهل لي ان استأذن من ابي في تأخير الدين؟ ام ان قظاء الدين اولى من الحج قضاء الدين اولى من الحج والحج موسع ولله الحمد اذا يسرت به فيما بعد تحج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع السفر لحضور جنازة قريب او جنازة صديقي اذا كان يحتاج الى حضورك لتتولاها فانك تسافر اما اذا كان فيه من يقوم ويتولاها فلا تسافر لها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يقول استغفروا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فاعترض عليه اخر وقال انما ورد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سبحان الله وبحمده عدد خلقه الى اخره فالاولى لك ان تقول استغفر الله بدون ذلك فما اعد السؤال. يقول رجل يقول استغفر الله عدد خلقه ورظاء نفسه وزنة عرشه ومداد نعم الصواب مع من قال لا تقول لان هذا ورد في التسبيح في التسبيح ولم يرد الاستغفار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل خروج الدم من اللثة يعد ناقضا للوضوء اذا كان كثيرا اذا كان كثيرا فاحشا ينقض الوضوء اما اذا كان يسير فلا يظر من اللثة وغيرها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلدنا احد الدعاة يقول ان اذان الجمعة الاول يعد بدعة لا يجوز فعله. بدعة كم عنده هو لانه ما يعرف البدعة هو سنة الاذان الاول سنة لانه من من عمل الخلفاء الراشدين. قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. سنة الخلفاء الراشدين والذي امر به هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه لمحظر الصحابة من المهاجرين والانصار فهذا جاهل ما يعرف السنة من البدعة. نسأل الله العافية. يكلمون بغير علم وكل ما يجهلونه يقولون هذا بدعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز لي ان احج او ان اعتمر عن امي وهل يجوز لي ان احج او ان اعتمر عن امي؟ وهي عاجزة عن العمرة والحج اذا كانت ادت الفرض فالحي لا لا يفعل عن الحج والعمرة نافلة الا الميت الميت لا بأس يعمل عنه الحج والعمرة فريضة او نافلة اما الحي فلا يعمل عنه الحج والعمرة فريضة الا عند العجز عن المباشرة والنافلة لا تعمل له ما دام حيا. نعم. لان هذا لم يرد لم يرد هذا انهم يأتمرون عن الاحياء عمرة نافلة او حجتنا انما ورد هذا في الفرظ عن العاجز الكبير الهرم او المريض المزمن هذا الذي ورد به الدليل نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذن المؤذن وانا في البلد ثم سافرت فهل يصلي صلاة مسافر او صلاة مقيم الى ايش؟ اذا اذن المؤذن وانا في البلد ثم سافرت وجبت عليك تامة اذا اذن المؤذن او دخل الوقت حتى لو لم يؤذن اذا دخل الوقت وانت في البلد ما بعد بدأت السفر فان فانه تجب عليك الصلاة تامة. نعم الله تعالى