﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:40.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثامن وستون وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى   اللهم من فلسطين

2
00:00:40.750 --> 00:01:10.550
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله باب جامع الايمان يعني بماذا تفسر بما لا تفسر الايمان اذا حلف على شيء فبماذا يفسر ويحمل كلامه وماذا يلزمه تجاه هذا اليمين

3
00:01:12.100 --> 00:01:50.200
اول شيء يرجع في ذلك الى نيته. الى نية الحالف  فيلزم بما نوى يلزم بما نوى   فمثلا لو حلف لا يشرب لفلان الماء  ونيته قطع المنة  نيته قطع من قطع منة هذا الشخص عليه

4
00:01:50.600 --> 00:02:15.550
فان اليمين لا تقتصر على الماء. بل تتناول كل ما فيه منا  من هذا الشخص فلا يأكل له طعاما ولا يلبس له ثوبا ولا يركب له سيارة ولا يسكن له بيتا كل ما فيه من اليمين على الماء فقط لكن نيته قطع منة هذا الشخص. فكل ما في

5
00:02:15.550 --> 00:02:39.200
في منا يدخل في اليمين فالعبرة بعموم النية لا بخصوص اللفظ هذا مثال يرجع فيه الى النية ولا ينظر الى اللفظ فقط لو نظرنا الى الى اللفظ قلنا لا يحنس الا اذا شرب الماء الذي لفلان

6
00:02:39.300 --> 00:03:01.550
ولكن نيته قطع منة هذا الشخص عليه فلا يستعمل له شيئا ابدا. فان استعمل له شيئا لزمته الكفارة لانه خالف اليمين. هذا معنى قوله يرجع بالايمان الى نية الحالف اذا احتملها

7
00:03:01.550 --> 00:03:42.000
له  بهذا الشرط نعم      لو قال لو حلف لا يأكل لحما ولو مشينا على ظهر اليمين انه يحنس بجميع اللحوم  ولكن هو قال لا انا ما نويت جميع انا انوي لحم البعير

8
00:03:42.450 --> 00:04:01.200
فنقول لا تحنث الا اذا اكلت لحم البعير. اما اذا اكلت سمك او لحم غنم او لحم بقر  او اي لحم او لحم طيور لا تحنث لانك ما نويت في العموم وانما نويت الخصوص

9
00:04:01.550 --> 00:04:19.250
وهو لحم البعير  فنيته تخالف ظاهر اللفظ يصدق في هذا فلا يحنث الا اذا اكل ما نوى. اما اذا اكل شيئا لم ينوه. فانه لا يحنث وان كان يتناوله العموم

10
00:04:20.050 --> 00:04:44.000
وفي المثال الذي ذكرنا اذا نوى اذا نوى بالخصوص العموم لو حلف لا يشرب الماء لفلان ونيته قطع المنة تناول جميع ما لفلان من الاشياء من الماء وغيره فهذا لفظ خاص لكنه نوى به العموم. ايعمم

11
00:04:44.200 --> 00:05:00.400
اما اللفظ العام اذا نوى به الخصوص فيخصص مثل اللحم اذا نوى لحما معينا فلا يتجاوز الى غيره. قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

12
00:05:00.550 --> 00:05:30.350
نعم بعينه كذلك حلف لا يكلم رجلا لفظه انه ما يكلم جميع الرجال لان رجلا نكرة  لان لان رجلا نكرة في سياق النفي فتعم جميع الرجال فلو مشينا على ظهر اللغو فانه لا يكلم اي رجل والا يحلف

13
00:05:30.850 --> 00:06:06.800
لكن هو يقصد رجلا معين. يقصد زيدا مثلا فلا يحنث الا اذا كلم هذا الرجل اما اذا كلم غيره فلا. لا يحمد لانه لم ينوه. نعم  خلف لا يتغدى  فظاهر لفظة انه يحرم عليه جميع ما يسمى غداء. لكن هو قال انا قصدي ما اتغدى التمر

14
00:06:06.950 --> 00:06:40.750
اما لو اكل طعاما او فاكهة قال انا ما نويت هذه الاشياء نقول يختص اليمين بما نويت يختص بالتمر مثلا فهذا عموم اريد به الخصوص. نعم ويريد اه لو حلف على شيء على ترك شيء

15
00:06:40.950 --> 00:07:00.050
مطلق في جميع الاوقات. لو قال والله لا البس هذا الثوب. ظاهر لفظه انه لا يلبسه ابدا في جميع الاوقات لكن هو قال له انا ما نويت اني اني قصدي باليمين اني ما البس هالثوب

16
00:07:00.250 --> 00:07:16.450
يوم السبت مثلا او يوم الجمعة. هذي نيتي نقول لا بأس ما تحنث الا اذا لبسته في اليوم الذي نويت. اما اليوم الذي لم تنوه فانه لا لا تمنع من لبسه

17
00:07:16.600 --> 00:08:30.800
ولا تحنس. حسب نيتك  فهو ادرى بنيته نعم رأس العام هذا يراد بالخاص العام نعم على نعم  نعم  اليه نعم  اذا كان ما ما نوى بيمينه شيئا معينا حلف وبس

18
00:08:30.900 --> 00:08:50.250
فبماذا نفسر اليمين يرجع الى عموم اللفظ. يرجع الى سبب اليمين. الى سبب اليمين. يقول ما هو السبب الذي حلفت من اجله فاذا قال سبب اليمين كذا وكذا حملنا اليمين عليها

19
00:08:50.500 --> 00:09:37.750
على السبب فقط ولا نعممه على كل شيء. لان السبب يدل على النية سبب يدل على النية نعم ها؟ رجع  وقال الشافعي رضي الله عنه والسبب فيما يقال له نعم. ولو احدثناه على ما نراه

20
00:09:37.750 --> 00:10:15.150
فاحمدناه على ما هو لا على مرحلته   هذا كلام الامام الشافعي. ونحن نتكلم عن مذهب الحنابلة الان فادخال مذهب الشافعي علينا هذا تشويش على الاذهان. نعم ولنا انه كان لنا ولنا يعني الحنابلة. نعم. الخاص

21
00:10:15.150 --> 00:11:36.100
اعطنا اعطنا مدلول الرجوع الى سبب لم يمس خلى الاستدلال والرد على الشافعي. نعم  نعم اختصت كما ذكرنا   نعم والسلام ثم  لو حلف لا يلبس  هذا الثوب الذي غزلته امرأته او اي امرأة. واراد قطع المنة فان

22
00:11:36.100 --> 00:11:51.300
لا يقتصر على اللبس بل يتناول البيع. فاذا باعه وانتفع في ثمنه حنف ولزمته الكفار قال انا ما حلفت على البيع انا حالف على اللبس قلنا لا انت ناوي قطع المنة

23
00:11:51.450 --> 00:12:23.900
وكل ما فيه منة لهذه المرأة فانك تحنث به معاملة لك بنيتك نعم  اذا حلف ليقظينه حقه غدا  لكنه قضاه اليوم قبل غد لم يحنث. لان قصده انه ما يطول عليه

24
00:12:24.450 --> 00:12:44.600
التأخير فاذا قضاه اليوم صار من باب اولى بالبر باليمين لان قصده باليمين انه ما يطول عليه المطالبة فاذا بادر وقظاه اليوم قبل غد الذي حلف ليطوينه فيه فانه لا يعني

25
00:12:44.800 --> 00:13:56.800
معاملة الله بنيته. نعم لأنه نعم. ولاننا قد بينا اننا ابتدينا على النجاح  نعم  نعم فان لم يكن له هدية فان كانت نعم وهكذا اذا لم يكن له نية في التعجيل ولا سبب

26
00:13:58.250 --> 00:14:22.550
لليمين معروف فاننا نحصر الوفاء بغد اذا قال والله لاقوين حقه غدا وليس له نية في التعجيل ولا سبب هيج اليمين فان الامر يتعلق بالمحلوف عليه وهو القضاء في الغد فلو قضاه اليوم لزمته الكفارة

27
00:14:23.300 --> 00:14:50.850
لانه خالف يمينه بناء على الظاهر نعم لأ على امر مستقبل واليمين اذا كانت على امر مستقبل ممكن ليست لغوا منعقدة اللغو ما كان بغير قصد او كان على امر ماضي. نعم. يصومون شعبان شعبان

28
00:14:50.850 --> 00:15:27.200
اللهم كذلك اذا لم يكن له نية ولا سبب لليمين كما لو حلف ليصومن شعبان فلو صام رجب بدله قلنا تلزمك الكفارة لانك لم تفي باليمين الذي حلفته وله ناس صارف يصرف عن شعبان. ما هناك صارف لا نية ولا سبب. فيبقى اليمين على ما هو عليه وهو

29
00:15:27.200 --> 00:16:02.700
شعبان نعم. نعم وقد اختلف لم يبر لم يبر نعم مثل صوم شعبان لو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا واكله اليوم لزمته الكفارة لانه خالف اليمين لانه حلف على اكله من الغد

30
00:16:02.850 --> 00:16:38.500
فاذا اكله اليوم خالف اليمين الزمه الكفارة. حيث لا نية ولا سبب. نعم واذا لم فيها عليه لواكله كله اليوم او اكل بعضه لم يبر بيمينه بل عليه الكفارة لانه اكل بعضه اليوم فاذا اكل بعضه من الغد لم يكن اكلا له كله

31
00:16:39.150 --> 00:17:18.000
واليمين تتعلق به كله من الغد. نعم جميعهم. نعم مسألة استطاعه  اذا حلف لا يبيع ثوبه الا بمئة ريال لكنه باعه بمئة وعشرة  هو قصده انه ما ينقص عن مئة

32
00:17:18.550 --> 00:17:40.500
هذا لا يمنع الزيادة  هذا لا اذا باعه بمئة وعشرة هو حالف ما يبيعه بمئة لا حنثى عليه لانه انما قصد منع النقص. ولم يقصد منع الزيادة انما يحنث لو باعه باقل من مئة

33
00:17:40.750 --> 00:18:18.250
انه يحنث فالزمه الكفارة. اما اذا باعه بازيد فيمينه لا تتناول ذلك نعم والسلام وان خلف ليتزوجين على المعاصي يريد غيرها بتزوجه بمراده وان حلف وان حلف  اذا حلف لا يتزوجن على امرأته يريد

34
00:18:18.550 --> 00:18:46.800
اغاظتها فلو تزوج بامرأة لا تغيظها لم يبر بيمينه. حتى يتزوج امرأة تغيظها لان هذا هو قصده  فلو تزوج بامرأة لا تغيظها لم يبر بيمينه تلزمه الكفارة لانه خالفها خالف اليمين

35
00:18:46.950 --> 00:19:16.950
يعني ما هو بقصده التزوج فقط انما قصده مع التزوج الاغاضة ولم تحصل نعم مسألة وان هلك ليموتنها يريد تأديبها لأنه قصد ذلك لو حلف ليضربنه فيضربن امرأتي ليظربن امرأته

36
00:19:17.500 --> 00:19:38.850
فظربها ظربا خفيفا تحلة اليمين بزعمه لم يبرأ بذلك لانه نوى ايلامها وهذا الظرب الذي ظربه لا يؤلمها. فلم يحصل المقصود وانما هذا من باب الحيلة فقط وهو لا يفي بالغرض

37
00:19:39.800 --> 00:20:12.300
نعم مسألة عشرة اسواق اذا حلف ليظربنها عشرة اسواق يعني عصي فجمع عشرة عصي جميع وظربها بها مرة واحدة. لم يبر بيمينه. لان قصده عشرة اسواق متفرقة وهذه ضربة واحدة فهي عن صوت واحد

38
00:20:12.550 --> 00:20:38.250
فهي عن شوط واحد وباقي تسعة لان المجرى على ظاهر اللفظ وهذا احتيال لا يحصل به المقصود  وانما هذا في حق  في الحدود هذا في الحدود اذا وجب الحد مئة جلدة على

39
00:20:39.100 --> 00:21:09.450
على شخص زنا وهو بكر وهو ضعيف لا يتحمل ما يتحمل مئة جلدة ضعيف البنية او مريض فهذا قد يفتى بانه يضرب بعرجون فيه مئة شمراخ  كل هذا من باب الرخصة. كما افتى الله سبحانه ايوب عليه السلام ان يظرب زوجته

40
00:21:09.800 --> 00:21:30.850
في ظرس فيه عدد شماريخ السياط الذي التي حلف ان يظربها به قال تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس فهذه فتوى يحتاج اليها عند الظرورة اما هنا فليس فيه ظرورة

41
00:21:31.350 --> 00:21:58.850
وليس هذا حدا من الحدود وانما هو متعلق بيمين. فلابد من الوفاء بها وان لم يفي بها فانه يكفر. قد تقولون ان الظرب هذا معصية وظرر على المرأة يقول ما يلزمه يضربها يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين. المهم انه لو ظربها ظربا به احتيال ما ما اجزأ

42
00:21:59.450 --> 00:22:22.850
اما انه يكفر ولا يظربها هذا احسن الانسان اذا حلف على شيء وكان عدم الوفاء به احسن فانه يكفر عن يمينه قوله صلى الله عليه وسلم اني والله لا احلف على شيء فارى غيره خيرا منه الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني

43
00:22:22.850 --> 00:22:39.400
الله جل وعلا يقول ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ويقول سبحانه ولا يأتل اولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى. اذا حلف الانسان انه ما يتصدق

44
00:22:40.100 --> 00:22:57.950
يقول لا تفي بهذا اليمين تصدق ولكن كفر كفارة يمين. واترك هذا اليمين لان تركها خير من الوفاء بها ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا اي لا تجعلوا اليمين حائلة بينكم وبين فعل

45
00:22:58.150 --> 00:23:26.750
المعروف والبر نعم. حلف حالف اني اظربه لانها خالفته في بعظ وهو مريظ في حالة المرض خالفته فغضب عليها فحلف ليضربنها مائة جلدة ونظرا برها به واحسانها اليه افتاه الله بهذه الفتوى وخذ بيدك ضعثا يعني عرجون

46
00:23:26.750 --> 00:23:50.600
اللي نسميه عذق النخلة فاضرب به ولا تحنس. نعم كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل ضعيف البنية اه وقع على امرأة بالزنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يظرب بعرجون فيه مئة اه شمراغ. نعم

47
00:23:50.750 --> 00:24:37.550
لانه لا نعم نعم وكذلك الله سبحانه وتعالى ان يزوره ثمانين لو الله جل وعلا يقول في في القذفة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. فلو جمع ثمانين عصا وضرب بها مرة

48
00:24:37.550 --> 00:25:13.050
واحدة ما اجزأ هذا الا عن جلدة واحدة. لابد من ثمانين جلدة متفرقة. نعم واما قوله سبحانه فان الله سبحانه خص بها ان يوح عليه السلام نعم هذا لايوب عليه السلام وللمريض الذي لا لا

49
00:25:13.150 --> 00:25:54.100
يتحمل اقامة الحد عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرويجيل الذي وقع على امرأة وهو لا يتحمل الحد. نعم والسلام   نعم  اذا هذي المرحلة الثالثة اذا عدمت النية وعدم السبب

50
00:25:54.700 --> 00:26:19.000
الذي به نعرف النية ماذا نعمل باليمين؟ تحمل على ظاهرها تحمل على ظاهرها فلو حلف لاعتقن عبدا اجزأ اي عبد اجزأ اي ما يقع عليه الاسم. اي عبد يعتقه اجزأ عن يمينه. لانه لم يعين

51
00:26:19.300 --> 00:26:49.700
يقول العبد الفلاني او عبدا صفته كذا وكذا عبدا شابا او عبدا متعلما قال عبدا  اطلق. فاي عبد يعتقه تبرأ بهي ذمته من اليمين كذلك لو حلف ليأكلن لحما ليأكلن لحما. اجزأ اي لحم يأكله

52
00:26:49.750 --> 00:27:21.050
لانه ما فيه نية للحم معين ولا فيه سبب يدل على نية فاي لحم يأكله يحصل به البر او البر باليمين نعم ولو حلف ليتصدقن  ليتصدقن ولم يبين  فانه يبر بيمينه باي صدقة يخرجها. ولو درهم ولو اي شيء ينتفع به

53
00:27:21.200 --> 00:27:39.850
اي شيء ينتفع به تبر به يمينه. لانه لم يعين صدقة لا دراهم لم يعين دراهم ولا طعاما ولا كسوة فاي صدقة يتصدق بها وفيها نفع للفقير فانه يكون بارا بيمينه لعموم اللفظ. نعم

54
00:27:40.250 --> 00:28:25.100
فان كان له الحق فيها الصلاة والصوم والزكاة والحج وهذا لا نعمة فيه البلاد  يرجع الى اللفظ واللفظ ينقسم الى ثلاثة اقسام يسمونها الحقائق الثلاث حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فايها يقدم؟ تقدم اول الحقيقة الشرعية

55
00:28:25.250 --> 00:28:55.850
فلو حلف ليصلين. ليصلين. الصلاة في اللغة الدعاء. الصلاة في الشرع هي الاقوال والافعال المعروفة المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم هذه الصلاة في الشرع فعلى اي الحقيقتين يحمل اللغو يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. على الصلاة المعروفة. فلو دعا

56
00:28:56.300 --> 00:29:26.500
فقط ما بر بيمينه لان اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية نعم مسألة وتتناول الصلاة الصحيحة دون الفاسدة. فلو حلف ليصلين ثم صلى صلاة غير صحيحة لم يبر بيمينه

57
00:29:26.850 --> 00:29:45.450
لان هذه ليست صلاة شرعية وهو انما انما يبر بيمينه اذا صلى صلاة شرعية ولو اقتصر على الدعاء ما ابر بيمينه لان هذا الدعاء لا يسمى صلاة في الشرع وانما هذا في اللغة

58
00:29:45.650 --> 00:30:10.550
صلي عليهما يدعوا له نعم  تتعلق بالبيع الشرعي والفاسد ليس بالشرعية. لو حلف لا يبيع شيء ثم باع بيعا فاسدا يعني باع شيئا محرما مثلا باع ميتة او لحم خنزير او

59
00:30:11.050 --> 00:30:40.850
قالت له نقول هذا حرام ولكن لا تحنث بيمينك لان هذا ليس بيعا شرعيا البيع الشرعي يتناول البيع الصحيح  وهو بيع المباح بيع المباح نعم اما اذا حلف لا يبيع الخمر

60
00:30:41.100 --> 00:30:59.850
او لا يبيع الحر ثم باع الخمر يعني قيد هذا قيد فانه يحنث بصورة البيع ولو لم يكن البيع صحيحا صورة البيع يحلف بها ولو كان هذا البيع غير صحيح في الشرع

61
00:31:00.450 --> 00:31:25.750
نعم. مسألة وان لم يكن له عقد شرعي وكان له عقد في العادة كالدابة والطعينة  اذا لم يكن له عرف شرعي يحمل على الحقيقة العرفية ما تعارفه الناس ما تعارفه الناس فيحمل اليمين على عرف الناس

62
00:31:26.100 --> 00:31:44.150
فاذا حلف ليشترين دابة الدابة في اللغة كل ما دب على وجه الارض من الادميين والبهايم كل وما من دابة في الارض الا على الله رزقه. هذا يشمل جميع ما دب على الارض. من الادميين

63
00:31:44.150 --> 00:32:08.200
وغيره لكن في عرف الناس ان الدواب هي ذوات الاربع فاذا حلف ليشترين دابة نرجع الى عرف الناس في الدابة وهو ذوات الاربع من الابل والبقر والغنم والخيل نعم. فلو اشترى عبدا ما ما برت يمينه لان هذا ليس هو العرف

64
00:32:08.400 --> 00:32:42.450
العرف عند الناس ان الدابة هي ذوات الاربع نعم لان الظاهر انه اراد ذلك. فلو عن الخير والبغال والجميع. لان نعم   لو حلف لا يشم الريحان الريحان عند الناس هو الفارسي

65
00:32:42.950 --> 00:33:00.650
والريحان الفارسي فلا يحنث الا اذا شم الريحان الفارسي. اما لو شم ريحانا غير الفارسي لم يحناث ان لان الناس لا يعرفون الريحان اذا اطلق لا على الريحان الفاسي هذا يمكن في عهد المصنف

66
00:33:00.800 --> 00:33:30.100
نعم اه لو حلف لا يأكل سواء فانه يحنث بكل ما شوي بالنار من اللحم والبيض وكل ما شوي بالنار لان يصدق عليه انه شواء او مشوي نعم لان هذا في عرف الناس. نعم

67
00:33:30.200 --> 00:34:07.750
نعم مسألة وان كانت لو حلف ليطأ امرأته الوطئ يتناول الوطء بالرجل ويتناول الوطء بالجماع. لكن عرف الناس ان المراد به الجماع فان يمينه تتعلق بالجماع فلا يحنث الا اذا جامع امرأته ولو وطأ برجله لا يحنث. لان هذا ما هو بعرف الناس عرف الناس

68
00:34:07.750 --> 00:34:37.250
المراد به الجماع. نعم لو قال والله ما  فانه يحنث بدخوله في الدار سواء كان ماشيا او محمولا او راكبا لان قصده الدخول ما اطيب ذلك يعني ما ادخله وليس القصد هو الوطء بالرجل

69
00:34:37.400 --> 00:34:52.850
انما القصد هو الدخول وهذا عارفينه الناس يقول والله ما اقابه يعني ما ما اجي لمه دابا انه يمتنع من مكان او من ارض او قال والله ما اطابت مهوب قصده بالرجل قصده انه ما يدخل هذا الشيء

70
00:34:53.000 --> 00:35:14.300
على اي صفة كان فاذا دخله حصلت مخالفة اليمين تلزمه الكفارة قال انا ما وطيت برجلي انا محمول او انا راكب قلنا لا انت قصدك انه الوطأ في عرف الناس هو الدخول. على اي صفة؟ نعم

71
00:35:14.500 --> 00:35:48.450
والسلام لو حلف لا يأكله رأسا فانه يحنث باكله من كل رأس سواء رأس بعير او رأس شاة او رأس دجاجة او رأس ظبي او اي رأس. يحنث بذلك لان كلمة رأس عامة جميع الرؤوس

72
00:35:48.750 --> 00:36:09.000
لا يأكل لحما يتناول كل لحم من حيوان او من دجاج او من سمك او من نعم. لان اللفظ عام نعم لان هذا كما سبق اذا كان له نية رجعنا الى النية لكن الكلام على اللي ما له نية

73
00:36:10.100 --> 00:36:45.050
نعم لانه لا بموسى من من كبار الحنابلة وهو يخرج لحم السمك عن مسمى اللحم  لان الناس اذا اطلقوا اللحم لا يريدون به السمن عرفهم كذا قالوا لحم تاكل لحم ولا سمك؟ هذا عرف الناس من بينهم فرق

74
00:36:45.100 --> 00:37:05.500
اما المذهب لا ما يفرق يقول كله لحم. نعم لانه لا يسر اليه مع قسم اللحم. عند الناس يعني. فلو فلو وصيت واحد يشري لك لحم وجاب لك سمك يقول انا ما وصيتك على هذا انا موصيك تجيب لي لحم

75
00:37:06.450 --> 00:37:32.950
هذا العرف عند الناس هذا قريب جدا كلام ابن ابي موسى قريب. نعم ان اشترى سمكة لم يلزمه قبوله يقول انا ما وكلتك تشري لي سمن يمكنك تشريل اللحم فيجوز له رده. نعم. فيقول ما اكلت مهما

76
00:37:32.950 --> 00:38:12.200
يصح للانسان ان يقول ما اكلت لحما وانما اكلت سمكا  هذا دليل على ان ان السمك لا يطلق عليه اسم اللحم عند الناس. نعم فلم يتعلق  لان السماء سقف وجعلنا السماء سقفا محفوظا لكن في عرف الناس مراد بالسقف سقف البيت او البناء

77
00:38:12.200 --> 00:38:42.200
المساكن او المساجد هذا عرف الناس وان كان لفظ السقف يتناول السماء لانها سقف ايضا لكن عرف الناس خصص السقف سقف البنيان المعروف نعم. وقد سماها الله تعالى نعم ولنا قول الله سبحانه وتعالى ولنا هذا رد على

78
00:38:42.200 --> 00:39:08.200
بن ابي موسى رد على ابن ابي موسى يعني لنا اه المذهب الذي يعمم تعمم اللفظ في السمك وغيره نعم قول الله سبحانه وتعالى اه ابن ابي موسى يقول اللحم اذا اطلق

79
00:39:08.600 --> 00:39:32.900
ينصرف الى غير السمك. نقول ان الله سمى السمك لحما. في قوله تعالى فاستخرجوا منه لحما طريا يعني سمكا. نعم وقال تعالى من كل من البحر المالح والبحر الحلو الذي هو الانهار تأكلون لحما طريا

80
00:39:33.750 --> 00:40:04.650
فسماه لحما وهو سمك. نعم. لا اولا الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية. ثم اللغوية اذا تعذرت الشرعية والعرفية يرجع الى اللغوية. اخر شيء نعم ولانه من بسم الله وسائر اللحم ولان لحم السمك من جسم حيوان

81
00:40:04.900 --> 00:40:38.850
فيكون لحما كسائر اللحوم لا هو الدلالة الظاهرة من الايتين لحما ومن كل تأكلون لحما طرية نعم  فانه له كما ذكروا. لحم العصافير ولحم سائل الطيور يسمى لحما  فلو تناول منه وهو حالف على ترك اللحم عندهم

82
00:40:39.100 --> 00:41:03.800
يعني عندهم انه يحنث بلحم العصافير فكيف لا يحنث؟ بلحم السمك؟ هذا من باب الالزام ابن ابي موسى. نعم. وتعوذ من تحتاج الى دليل والاصل في الاخلاق الحقيقة الاصل الحقيقة فيحمل كلام الناس على الحقيقة ولا يصار الى المجاز الا عند تعذر الحقيقة

83
00:41:03.800 --> 00:41:36.400
الحقيقة هنا غير متعذرة فيحمل اللفظ عليها. نعم وارض السماء فان الالف لا يقعد تحت سقف لا يمكنه التحرر من القلوب اما ان السماء سقف فالحالف لا يريدها لانه يريد السقف الذي يتحرز من الوضوء الجلوس تحته اما السماء فلا يمكن التحرز من الجلوس تحتها لان كل الناس تحتها

84
00:41:36.400 --> 00:41:58.750
وين وين تصير به؟ لا صرت ما انتم تحت السما وين تصيروا هذا مستحيل ما لاحد خروج عن السماء. فهو لا يريد هذا انما يريد السقوف التي يمكن تحرز منها والخروج عنها وهي سقوف المعروفة. نعم. والمذنب مم

85
00:41:58.750 --> 00:42:29.350
الحضور الادم الادام يعني. هم  الادام كل ما يستساغ به الطعام سمى ايدام يسمى صبغ وصبغ للاكلين عن الزيتون وكل ما يؤتدم به حتى الملح حتى الملح يسمى اداما. فكل ما يسوغ اكل الطعام

86
00:42:29.650 --> 00:43:02.450
فانه يسمى اداما فلو حلف لا يأكل اداما تناول كل ما يؤتدم به حتى الملح حتى الزيت حتى السمن والودك نعم كل ما يؤتدم به يعني يسوى به اكل الطعام من جبن او زيت او زيتون او ملح او غير ذلك كله يسمى بالايدام

87
00:43:02.450 --> 00:43:31.250
فاذا حلف لا يأكل اداما تناول هذا كله فلو اكل بيضا او اكل زيت زيتونا او اكل ملحا فانه يحنث لان هذه ادم تسمى ادما. نعم. وقال ابو حنيفة نعم؟ يصطبغ به. يعني

88
00:43:31.250 --> 00:44:05.400
وبه الطعام معنى شيئا كل هذه يصطبغ بها الطعام بدون ملح لا يؤكل اصطبغ به. الجبن والزيتون وكل هذه يصطفى بها ما تستسيغ الخبز الا بها. نعم  نعم  اعماله وجه الكلام هذا ما له وجه. نعم

89
00:44:05.900 --> 00:44:48.600
فسمى اللحم اداما دل على ان كل ما يسوغ الطعام ويشهيه فانه يسمى ادانة. كل ما يسوغ الطعام ويشهيه للاكل. يسمى اداما نعم. نعم لان الله وكان ابا حنيفة رحمه الله

90
00:44:48.600 --> 00:45:07.400
يقول ان الادام يختص بالشيء الذي لا يؤكل وحده الشيء الذي لا يؤكل وحده. واما ما يمكن ان يؤكل وحده منفردا كاللحم. والبيض هذا لا يسمى بل يقال انه طعام مستقيم

91
00:45:13.450 --> 00:45:42.000
نعم. وجمع صلى الله عليه وسلم بين خبزة وتمرة. وقال هذه ادام هذه. نعم نعم. رضي الله عنه. نعم. وقال القاضي   لانه يسوغ الخبز اما لو اكل الملح وحده فهذا توقف فيه الامام احمد لانه

92
00:45:42.050 --> 00:46:07.050
الملح لا يؤكل وحده  لابد ان يوضع مع الطعام. نعم مسألة واذ حلف لا يشكر الله ها؟ مسألة وان حلف لا يحسن الدار تناظر ما يسمى سكن وان كان ساخنا بها فقال بعدها

93
00:46:07.950 --> 00:46:25.250
اذا حلف لا يسكن دارا تناولت يمينه كل ما يسمى سكنى فلو حلف وهو فيها ساكن فان استمر بعد اليمين في الدار حنف ولزمته الكفارة. وان خرج فهي فقد بر بيمينه

94
00:46:25.600 --> 00:47:04.500
فاستمراره سكن. قصده ان استمراره والاستدامة تعتبر سكنى. نعم لان استجابة السنة عليها. نعم. سكنت هذه الدار شهرا نعم اما مجرد اه وجوده في الدار على هيئة الانتقال فهذا لا يحلف به لان هذا امر ظروري

95
00:47:05.150 --> 00:47:35.350
يعني قدر ما ينقل متاعه منها و يتمكن من اخلاء الدار هذا لا يعتبر مخالفة لليمين انما لو استقر فيها وجلس هذا هو الذي يعتبر مخالفا لليمين. نعم لان لا يتحقق الانتقال الا باخلاء الدار

96
00:47:35.650 --> 00:48:10.050
من اغراظه وحوائجه نعم لا حول ولا زفر هو زفر ابن الهذيل صاحب الامام ابي حنيفة  زفر ابن الهذيل احد تلاميذ الامام ابي حنيفة. جفر وابو يوسف ومحمد ابن الحسن هؤلاء هم اخص

97
00:48:10.250 --> 00:48:26.250
تلامذة الامام ابي حنيفة رحمهم الله. نعم. اشدد في هذا زفر شدد في هذا. قال بمجرد بقائه في الدار بعد اليمين يحنث ولو كان يترحل منها ولو كان انه يترحل منها

98
00:48:26.550 --> 00:48:48.100
نعم وان ثم انه يعمل وان انتقل لانه لابد ان يكون ساكنا وخير يمينه ولو اعطاه وبها مجرد وجوده في الدار بعد اليمين سكن ولو كان على هيئة الانتقال وش يسوي اجل؟ نعم

99
00:48:48.350 --> 00:49:07.150
وليس بصحيح. ليس كلام زهر رحمه الله بصحيح. نعم. وليس بصحيح فانما لا يمكن الاحترام منه هذا شيء لا يمكن الاحتراز منه يقول بمجرد ما يتلفظ باليمين انه ما يستمع الدار

100
00:49:07.650 --> 00:49:31.350
يحنث بوجوده فيها ولو لحظة هذا ما يمكن التحرز منه. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم وليس في صحيح فانما لا يمكن عليه ولا وبانه كذلك فالتارك لا يسمى ساكنا. نعم

101
00:49:31.550 --> 00:50:02.650
والسلام وان هذا اوسع يعني يسامح حتى ينقل قماشه واهله من الدار ولا يبقى له فيها شيء ولا يعتبر لذلك مخالفا لليمين لان هذا شيء ظروري نعم وعلى الشاكرين جهلا. يعني اذا توسع في التأخر يحنث عند الشاب

102
00:50:02.900 --> 00:50:21.050
ليتوسع في التأخر يحنث عند الشافعي. كأنه يقول يأخذ الشيء الضروري. اما الشيء الذي ليس بضروري فهذا بامكانه انه يرسل غيره لاخراجه. وهو يخرج نعم هذا يمكن وجه كلام الامام الشافعي رحمه الله

103
00:50:21.750 --> 00:50:46.950
نعم. فمذهب الحنابلة هو اوسع. اوسع من قول زفار واوسع من قول الشافعي  حيث سامحوه في نقل متاعه واثاثه ولو كان يستغرق هذا وقتا طويلا لان هذا شيء لا بد منه. نعم

104
00:50:47.000 --> 00:51:19.100
الاقامة نعم مسألة وان كان ليلا تأخر حتى يصبح على نفسه وماله ما قام في درجة ينتظر زوال اولاده اذا قام في الدار مضطرا او من اجل ترحيل وانما مضطرا. هو حلف بالليل

105
00:51:19.150 --> 00:51:47.300
وين يروح بالليل؟ وعليه خوف فاقامته اقامة ظرورية. لم يحنث بذلك بقدر الضرورة. نعم يعني لا يحنث ولو اقام اياما ولياليا ما دام انه ما دام ان اقامته ظرورة فلا حنث عليه ولا عليه كفارة

106
00:51:47.350 --> 00:52:19.900
نعم انما اذا قام باختياره من غير اضطرار هذا هو الذي يحدث. نعم لا تسمى سكنى وانما هي لدفع الظرر فقط نعم كفارة اليمين بينها الله سبحانه وتعالى بقوله فكفارة اطعام عشرة مساكين

107
00:52:21.150 --> 00:52:38.100
يعني فقراء من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني لا من الطعام العالي ولا من الطعام الردي بل المتوسط او كسوتهم كسوة العشرة كل واحد له ثوب. كل واحد له ثوب

108
00:52:38.700 --> 00:53:04.450
او او اه تحرير رقبة يعني عتق مخير بين هذه الثلاث افظلها العتق افضلها العتق ثم الاطعام ثم الكسوة لكن الله جل وعلا بدأ بالاسهل فالاسهل. اطعام ثم كسوة ثم عتق

109
00:53:05.200 --> 00:53:34.500
مخير بين هذه الامور فاذا لم يجد شيئا من هذه الامور الثلاث فانه ينتقل الى الصيام. فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم  قيل معناه لا تحلبوا. الانسان يحافظ على اليمين فلا يكثر من الايمان. ويبادر باليمين. بل لا يحلف

110
00:53:34.500 --> 00:54:11.450
الا عند الحاجة  وقيل معناه اذا حلفتم فكفروا. حفظ اليمين هو التكفير. كفروا عن ايمانكم. اذا حنستم  كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون نعم وقد فعلتها ويشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة

111
00:54:11.850 --> 00:54:41.900
لان هنا اطلق تحرير رقبة مطلق ولكن في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك نعم ان شاء والاطعام مقداره لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام. نصف الصاع اي كيلو ونصف

112
00:54:42.500 --> 00:55:08.550
والمذهب انه مد ان المقدار مد ربع الصاع النبوي ربع الصاع النبوي. ولكن الراجح انه نصف الصاع  لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرم الذي حلق رأسه اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

113
00:55:08.650 --> 00:55:47.100
فنص على النصف في كفارة المحظور في الاحرام فيقاس عليها مقدار الكفارة المطلق في كفارة اليد. نعم ان شاء الله  الله سبحانه وتعالى حرف او للتخييل من معانيها التخييب وهو المراد هنا

114
00:55:47.750 --> 00:56:11.450
خير ابح قسم او وابهني واشكك واضراب بها ايضا نمي فاول معانيها هو التخييم. خير  فتحمل على التخيير  اما اذا اريد الترتيب فانه يؤتى بثم يؤتى بثم هي التي بالترتيب

115
00:56:11.550 --> 00:56:42.500
نعم اربعة اما ثم واما الفاء اما بثم واما بالفاء. فما عطف بالفاء او بثم فهو للترتيب. اما ما عطف بالواو او باو فهو للتخيير. نعم الله سبحانه واللغو في اليمين هو ما تقدم انه ما

116
00:56:42.500 --> 00:56:57.000
على اللسان من غير قصد مثل لا والله وبلى والله او اليمين التي حلفها على امر ماظي بناء على غالب ظنه فتبين بخلافه هذا لغو ليس فيه شيء لا اثم ولا كفارة

117
00:56:57.250 --> 00:57:21.700
نعم اوسط كما ذكرنا ليس بالجيد ما يلزمه يعني الجيد ولا يجوز من الردي لابد من الوسط ولو اخرج الجيد يكون هذا افضل لكن لا يلزمه نعم الا ما يأكله هو واهله

118
00:57:21.950 --> 00:57:49.350
نعم هذا هو العدل. نعم. بنص الله سبحانه وتعالى فلو اطعم خمسة ما بقي عليك خمسة لو دفع مثلا خمسة عشر كيلو الخمسة فقراء يقول ما اجزأ عنك الا خمسة باقي عليك خمسة قال انا دفعت الكفارة

119
00:57:49.350 --> 00:58:07.400
خمسة عشر كيلو اعطيتها اياها يقول له ولو الله نص على عشرة لابد من استيفاء العشرة نعم ونص على الستين في كفارة الظهار لابد من الستين. نعم. العدد مقصود نعم

120
00:58:07.700 --> 00:58:35.350
ما تبرأ ذمته حتى يعلم انه عطى عشرة نعم يعتبر فيهم يعني في المساكين. نعم  يعني فقراء لا يجدون شيئا او يجدون شيئا قليلا لا يكفيهم. هؤلاء هم المساكين المساكين هم الذين لا يجدون شيئا او يجدون شيئا قليلا لا يكفيهم

121
00:58:35.600 --> 00:59:03.100
نعم وعنصر الذي يتبع اليه بالزكاة. اهم؟ الصنف. وهم الصنف الذي يدفع اليهم بالزكاة. نعم. والفقير  الفقير اشد حاجة من المسكين فقيل لا يجد شيئا. نعم. ولكنه يدخل في المسكين اذا اطلق المسكين دخل فيه الفقير والعكس

122
00:59:03.200 --> 01:00:01.300
الصلاة نعم فضيلة الشيخ مخلصا الزوج على زوجته. رخص؟ ايه. الكذب لحديثكم الدكتور طواف احمد والسؤال وخلق الزوج على المستقبل وهو على زوجته من باب  اولا الكذب الذي رخص فيه على الزوجة هو الكذب للمصلحة اذا كان فيه مصلحة

123
01:00:01.350 --> 01:00:17.500
اما اذا كان ليس فيه مصلحة فانه حرام على الزوجة وعلى غيرها. فلا يحلف كاذبا على الزوجة الا اذا كان في ذلك مصلحة راجحة ثانيا لو حلف لو قال لها شيء وحلف عليه

124
01:00:17.650 --> 01:00:38.050
حلف لها ليعملن كذا ليشترين لها كذا او ليعطينها كذا فانه يحنس اذا خالف يمينه يحلى يحنث وعليه الكفارة اذا خالف يمينه نعم لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وهذه يمين منعقدة

125
01:00:38.300 --> 01:01:05.100
تلزم فيها الكفارة نعم. فضيلة الشيخ بين الناس اذا كان على امر المستقبل اذا حلف يريد الاصلاح على امر المستقبل وخالف اليمين وجبت عليه الكفارة لعموم الاية اما لو حلف على امر ماضي

126
01:01:05.200 --> 01:01:24.050
فهذا ليس فيه كفارة كما سبق. لكن لكن ان كان متعمدا الكذب فانه يكون اليمين الغموس وان لم يكن متعمدا الكذب فهي لغو ليس فيها اثم ولا ولا كفارة. نعم. فلا يلجأ الانسان الى الايمان. شو الداعي انه يلجأ

127
01:01:24.050 --> 01:01:54.250
نعم. فضيلة الشيخ هل يجوز الحاج ثالثا على امر فاضل؟ لا يجوز هذه الغموس اذا كان اذا فهي الغموس نعم فضيلة الشيخ نعم الحقائق ثلاث شرعية وعرفية ولغوية تقدم الشرعية اولا

128
01:01:54.400 --> 01:03:00.450
ثم العرفية ثم اللغوية. على هذا الترتيب. نعم  والى انظروا العبارة وين العبارة بالكتاب          وان حلف لا يأكل. هم كذلك ما قال لم يحلف نسخة لم يحدث كذلك لانه يعتبر شواء. نعم. ان تراجع النسخ الصحيحة. كان في مخطوطة

129
01:03:00.550 --> 01:03:27.300
ايه والسلفية ما هي ما هي مصححة تحتاج الى رجوع الى اصل النصح. لكن الظاهر ان كل واحد البيض المشوي واللحم المشوي كله كله سوى كله سوى لغة. نعم   نعم فضيلة الشيخ الكروية والشرعية والعمومية

130
01:03:27.300 --> 01:03:43.850
ما يجمع بينهن ما هو ما هو بيجمع بينهن انما على الترتيب اولا الشرعية ثم اذا تعذرت الشرعية فالعرفية اي اذا تعذرت العرفية اللغوية. اما الجمع بينهم لا يمكن نعم

131
01:03:44.350 --> 01:04:05.700
فضيلة الشيخ  يا رسول الله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان

132
01:04:05.900 --> 01:04:32.400
هذي اشد ان يقتطع بها اولا اولا انه استهان باليمين وحرمة اليمين  وثانيا انه اكل مال غيره بغير حق واقتطع بها مال غيره فالاسم فيها مضاعف والعياذ بالله فلا تجوز اليمين عند القاضي الا مع الصدق والبر

133
01:04:32.850 --> 01:04:58.750
نعم فضيلة الشيخ بعض الناس لا نعم بعض الناس لا يعترف وانما ينتقل الى الصيام المباشرة ما حكم هذا الفعل؟ وماذا انا كنت على هذا هذا لم يكفر اذا انتقل الى الصيام وهو قادر على الاطعام او الكسوة او العتق

134
01:04:59.750 --> 01:05:14.150
فانه لا لا يجزيه الصيام لان الله انما جعل الصيام على من لم يقدر على احد هذه الامور الثلاثة ويجب ترتيب ما رتبه الله سبحانه وتعالى فلو صام وهو يقدر

135
01:05:14.300 --> 01:05:43.350
على احد الثلاثة الاطعام او الكسوة او العثم لم يجزئه صيامه عن الكفارة نعم من سورة من القرآن ما اعرف هذا ما ادري والله ما ادري لكن الحلف بالقرآن صحيح حلف بصفة من صفات الله

136
01:05:43.350 --> 01:06:07.200
لان القرآن كلام الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اعوذ بكلمات الله التامات فالاستعاذة بكلمات الله الاستعاذة لا تجوز الا بالله او صفة من صفاته وكلماته صفة من صفاته. فاذا جازت الاستعاذة بها جاز اليمين بها. وتلزم بها الكفارة

137
01:06:07.600 --> 01:06:30.000
مثل اليمين بالله سبحانه وتعالى واما الحلف على المصحف هذا لا اصل له. ولا يجب ان المصحف يتخذ للحلف عليه. اي من باب الاستهانة بالمصحف ومن العوائد التي لا اصل لها. نعم. ما ما يحلف على المصحف. هذا من فعل الجهال. ما يحلف على المصحف

138
01:06:30.700 --> 01:07:03.100
نعم   كفارتها الاستغفار والتوبة. اليمين الغموس كفارتها الاستغفار والتوبة. وان كان اخذ بها مالا ان كان اخذ بها مال امرئ مسلم وجب عليه رد المال الى صاحبه نعم فضيلة الشيخ رحمه الله خاصة

139
01:07:03.100 --> 01:07:29.750
بمناسبة الانتقال واعداد الابناء في مرحلة اخرى المختصرات لا تذكر فيها المذاهب وانما يقتصر فيها على مذهب واحد. اما المطولات فانها هي محل ذكر المذاهب فمثل هذا المختصر لا يتسع لذكر المذاهب انه يشوش على اذهان الطلاب هذا موضوع للمبتدئين

140
01:07:30.200 --> 01:07:58.050
فلا ينبغي ذكر المذاهب في شرحه وانما يقتصر على حل العبارة فقط نعم. فضيلة الشيخ هذا في اللغة هذا في اللغة لكن في العرف لا الدواب هي ذوات الاربع حقيقة عرفية والحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية. ذكرنا هذا لكم

141
01:07:58.300 --> 01:08:20.950
نعم  لا ما يجوز هذا لان الناس يزعلون لو قلت له انتم دواب ما ما هذا ما هو دارج على السنة الناس وان كان جائزا في اللغة لكن هذا صار العرف خلافه فانت تمشي على العرف

142
01:08:21.100 --> 01:08:48.450
ولو جبت المعنى اللغوي فان الناس يسخطون عليك وربما يطلبون تأديبك. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان تسمع كفارة اليمين بالمسكين واحد  قلنا انه لابد من عشرة لو دفع الى مسكين واحد ما اجزى الا عن واحد وباق عليه تسعة. ما تبرأ ذمته الا بعشرة. نعم. فضيلة الشيخ هل

143
01:08:48.450 --> 01:09:12.400
اللهم اني اعوذ بك واستغيث واستغيثك بحق البيت وتحرمه ما يجوز هذا الاقسام على الله بمخلوق من مخلوقاته لا يجوز لا سواء البيت او الرسول او او جبريل او الصالحين لا تجوز ان تقسم على الله بمخلوق

144
01:09:12.500 --> 01:09:27.850
بان تقول اسألك بحق فلان او اسألك بفلان او بجاه فلان هذا كله من الاقسام على الله ولا يجوز لاحد ان يقسم على الله باحد من خلقه وانما يقسم على الله بالله

145
01:09:28.950 --> 01:09:47.400
عند ما يريد الانسان من الله الخير كما قال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من مل واقسم على الله لابره فيقسم بالله لا بما لا بالمخلوقات نعم حلف بالمخلوق لا يجوز لا على الله ولا على غيره

146
01:09:48.000 --> 01:10:07.700
اما الله جل وعلا فانه يقسم من خلقه بما شاء. واما المخلوق فانه لا يقسم الا بالله نعم  نعم؟ يقول والله يا رب ان تغفر لي او يا الله والله يا ربي ان ترزقني

147
01:10:08.100 --> 01:10:26.750
هذا يجوز لان هذا حسن ظن بالله عز وجل. اما ان يقول والله ما تغفر لفلان. ولا ترحموا فلان. هذا حرام لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. قال الله سبحانه من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان؟ اني قد غفرت له واحبطت عملك

148
01:10:27.600 --> 01:10:41.450
فالاقسام على الله الا يفعل الخير هذا لا يجوز لانه سوء ظن بالله تحجر على الله عز وجل. وسوء ادب مع الله اما الاقسام على الله ان يفعل الخير فهذا حسن ظن بالله

149
01:10:41.550 --> 01:10:59.750
نعم فضيلة الشيخ او يقول الله والله ان تنصرنا كما حلف البراء بن عازب رضي الله عنه في احد الغزوات على الله ان ينصر المسلمين فنصر الله المسلمين حلف ان ينصر الله المسلمين وان وان يرزقه الشهادة

150
01:10:59.850 --> 01:11:29.900
فابر الله قسمه. نصر المؤمنين ورزقه الشهادة رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ هذا في الالفية تراجع الالفية في حروف العطف تلقاهم ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ ان يقوم السجن مقام التغريد في جلد الفكر هذا عند الحنفية عند الحنفية ان المراد بالتغريب

151
01:11:29.900 --> 01:12:08.950
السجن الجمهور لا يقولون التغريب هو نفيه من البلد نفيه من البلد الى بلد اخر حتى يفارق البيئة الفاسدة الى بيئة صالحة. نعم فضيلة الشيخ بالنسبة صحيح  لا شك ان الشمس والقمر والنجوم انها من علامات يستدل بها على القبلة

152
01:12:09.850 --> 01:12:33.400
استدلوا بها على القبلة يعرف بها المشرق والمغرب والشمال والجنوب يعرف بالنجوم كذلك وجوه الجبال يقولون الجبال كلها متوجهة الى القبلة وجوهها هذا في الغالب استدل ايضا بمهاب الرياح مهاب الرياح من الشمال الى الجنوب

153
01:12:33.800 --> 01:12:51.500
كل هذه ادلة على القبلة واذا ان الانسان اجتهد وانحرف عن القبلة شيئا يسيرا فهذا لا يظر قوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة فاذا انحرف الانسان يسيرا عن اجتهاد وعن تحري

154
01:12:51.550 --> 01:13:06.100
صلاته صحيحة ان شاء الله لان اصابة الكعبة مع عدم رؤيتها والبعد عنها هذا مستحيل ما يمكن ان الانسان يصيب عين الكعبة وهو بعيد عنها. لكن يجتهد على حسب استطاعته. نعم

155
01:13:06.900 --> 01:13:32.150
فضيلة الشيخ ذكر العلماء ان اقل مسافة قصر الى حدود الثمانين كيلوا لكن اذا كان السفر مثلا الى وكانت المسافة اليها الا بعد خمس ساعات  لا العبرة بالمسافة اذا كانت ثمانين كيلو فاكثر

156
01:13:32.850 --> 01:13:52.900
فهي مسافة قصر لانها مسيرة يومين للراحلة اما اذا كانت اقل من ثمانين كيلو فلا فلا يحل القصر لانها اقل من يومين. نعم  ولو كان فيه مشقة صلي كل صلاة في وقتها تماما لانه في حكم الحاضر. نعم

157
01:13:53.700 --> 01:14:27.350
قوله تعالى   الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم والرأس اذا اطلق يعمه كله ولا يكفي بعضه كما قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين في الحج والعمرة. فلو حلق بعض رأسه الحج او العمرة لم يجزئ. لان الله

158
01:14:27.900 --> 01:14:59.600
لانه لو حلق بعض رأسه ما اجزأ عند الجميع. فكذلك التقصير. لابد ان يعم الرأس. الرأس اذا اطلق يشمل جميعه نعم فضيلة الشيخ بعد ذلك  الصوم لا يجزي عنه في ما يقضى عنه

159
01:14:59.700 --> 01:15:21.800
لانه عمل بدني فلا تدخله النيابة واما الاطعام ان كان شفي وترك القضاء حتى مات. فهذا ان كان بين الرمظانين رمظان الذي افطر فيه رمظان الذي بعده شيء عليه لانه موسع قضاؤه موسع بين الرمضانين

160
01:15:21.850 --> 01:15:34.250
ومات هو في وقت السعة اما ان اخره الى ما بعد رمضان اخر وهو يقدر على القضاء فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. واما الصوم عنه فلا يجزي لانه عمل

161
01:15:34.250 --> 01:16:02.600
بدني لا تدخله النيابة مثل الصلاة. لا تدخله النيابة نعم فضيلة الشيخ قوله تعالى  واضح لو شاء الله لهدى الناس جميعا ولكنه لم يشأ ذلك لحكمة من اجل ان يتميز الصادق من الكاذب

162
01:16:02.650 --> 01:16:19.000
ومن اجل ان يكون هناك ارادة واختيار للانسان ولا يكون مجبرا على الايمان وانما يكون بارادته واختياره ورغبته هو فلله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. ولا هو قادر انه هي الناس جميعا ولا يكون فيهم كافر

163
01:16:19.150 --> 01:16:37.400
لكنه جعل هذا اليهم والى اختيارهم ومشيئتهم ليتميز الصادق من الكاذب ولاجل ان يكون لهم فعل يثابون عليه. اما لو اجبروا على الايمان لصار لهم في ذلك ما صار لهم في ذلك فضل انهم مجبرون عليه

164
01:16:37.900 --> 01:16:45.150
الله حكيم في خلقه وامره سبحانه وتعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه