سماحة الشيخ يقول هذا السائل شخص خطب فتاة واهل هذه الفتاة منعوه من الجلوس معها والتحدث اليها او حتى النظر اليها. اذا خطب الرجل امرأة هل له ان ينظر اليها في حضور اقاربها فالسنة النظر الرسول امر ان خطب ان ينظر من استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى الجماع الى نكاهله فليفعل المقصود له امر من خطب ان ينظر وقال له الرجل يا رسول الله خطبت فلانا قال لن نرضى اليها قال قال فانظر اليها وقال اذا خطب على المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل فالسنة ان ينظر الى المخطوبة حسب التيسير لكن لا يخلو بها انما يستحب له ان ينظر اليها بحضرة اخيها او امها او غيرهم او من بعيد لعله ينظر يرى منها ما يدعو الى نكاحها فان تزوجها ولم ينظر اليها فلا حرج وان تيسر يرسل اليها من ينظر اليها ويعرف حالها ثم يخبره بصفاتها فهذا يكفي عن النظر المقصود ان السنة يتثبت في الامر هذا السنة. الخاطب يتثبت بالنظر او بارسال من يطمئن اليه اليها حتى ينظر اليها من امه او اخته او ابنته ونحو ذلك حتى تفيده عن صفاتها واخلاقها. نعم. احسن الله