﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.000
هو التفرقة بين اولادي. هذا الزوج متزوج من امرأة ثانية. ويفضل اولاده من الام الثانية من الزوجة الثانية ويحبهم كثيرا ويعطف عليهم. اما انا فلي الاهمال ولاولادي اهمال كثير تقول ما توجيه سماحتكم

2
00:00:21.050 --> 00:00:37.750
فالواجب على الزوجة ان يعدل بين الزوجتين او الثلاث او الاربع هذه الاجر وعليه العدل في اولاده ايضا هذا هو الواجب على الزوج من يتقي الله في ذلك والله يقول وعاشروهن بالمعروف

3
00:00:37.950 --> 00:00:51.450
ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالواجب عليه العدل وتحرير العدل وهكذا في اولاده يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فليس له ان يحيف

4
00:00:51.800 --> 00:01:10.350
فليعطي اولاد احدى الزوجتين ما لا يعطي اولاد اخرى او يخاطبهم ويلين معهم الطيب والاخرون بخلاف ذلك. لا يجوز هذا. بل يجب عليه العدل في قوله وفي اعماله وفي ماله

5
00:01:11.000 --> 00:01:28.500
وهكذا مع الزوجتين يعدل في الزوجتين في قسمه بينهما وفي خطابه لهما وعدم الظلم لاهداء لاحداهما او لاحداهما فاكثر يجب العدل في كلامه وفي سيرته ومعاشرته ونفقته اذا اذا كنا سواء

6
00:01:29.350 --> 00:01:50.000
والاولاد كذلك يجب ان يعجل بينهم وليس له يخص بعضا بشيء اتقوا الله يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاذا اعطى ولد فلانة يعطي للولد الاخرى مثله الا اذا كان مرشدين وتسامحوا فلا بأس اذا كانوا المرشدين سامحوا قالوا نسامح يا ابا العزة

7
00:01:50.200 --> 00:02:06.500
سامحوه وهم مرشدون لا بأس والا فالواجب عليه العدل للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اعطى ولد فلانة مئة يعطي لها المئة اذا اعطى هل فيعطيه الف والانثى مثل نصف ذلك اذا اعطى الرجل من مئة يعطيها خمسين

8
00:02:06.550 --> 00:02:22.756
الف يعطيها خمس مئة هذا الواجب واذا كانت الزوجتان متماثلتين في النفقة انفق عليهما سواء فاذا كان عندها اولاد اكثر كل واحد ان ينفق عليها بقدر حاجتها. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ