هو التفرقة بين اولادي. هذا الزوج متزوج من امرأة ثانية. ويفضل اولاده من الام الثانية من الزوجة الثانية ويحبهم كثيرا ويعطف عليهم. اما انا فلي الاهمال ولاولادي اهمال كثير تقول ما توجيه سماحتكم فالواجب على الزوجة ان يعدل بين الزوجتين او الثلاث والاربع وعليه العدل في اولاده ايضا هذا هو الواجب على الزوج من يتقي الله في ذلك والله يقول وعاشروهن بالمعروف ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالواجب عليه العدل وتحرير العدل وهكذا في اولاده يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فليس له ان يحيف فليعطي اولاد احدى الزوجتين ما لا يعطي اولاد اخرى او يخاطبهم ويلين معهم الطيب والاخرون بخلاف ذلك. لا يجوز هذا. بل يجب عليه العدل في قوله وفي اعماله وفي ماله وهكذا مع الزوجتين يعدل في الزوجتين في قسمه بينهما وفي خطابه لهما وعدم الظلم لاهداء لاحداهما او لاحداهما فاكثر يجب العدل في كلامه وفي سيرته ومعاشرته ونفقته اذا اذا كنا سواء والاولاد كذلك يجب ان يعدل بينهم وليس له يخص بعضا بشيء اتقوا الله يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فاذا اعطى ولد فلانة يعطي للولد الاخرى مثله الا اذا كان مرشدين وتسامحوا فلا بأس اذا كانوا المرشدين سامحوا قالوا نسامح سامحوه وهم مرشدون؟ لا بأس. والا فالواجب عليه العدل للذكر مثل حظ الانثيين فاذا اعطى ولد فلانة مئة يعطي الاخر مئة اذا اعطى هل فيعطيه الف والانثى مثل نصف ذلك اذا اعطى الرجل من مئة يعطيها خمسين يعطيها خمس مئة هذا الواجب واذا كانت الزوجتان متماثلتين في النفقة انفق عليهما سواء فاذا كان عندها اولاد اكثر كل واحد ان ينفق عليها بقدر حاجتها. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ