هذا السائل يقول اه ان عندي اه محل تجارة عطورات منوعة وهناك من الناس من يشتري بعظ العطور ويذكر لي انهم يشربونها فهل علي اثم في ذلك ام لا لا يجوز لبائع العطورات ان يبيع على من يعلمه يشرب تلك الكحول ولا يحل له ذلك واذا باع هذه الكحل العطورات على من يعلمهم يشربونها فقد اعان على ارتكاب الباطل واذا كف نفسه عن البيع على هؤلاء وامثالهم فان الله سيعوضه خيرا مما فاته من مشترياتهم لانه لا يحل ان يباع الشيء المباح بيعه على من يستعمله في امر محرم اذا علم البائع ذلك اما اذا لم يعلم فلا يكلف الله نفسا الا وسعها والله اعلم