باب العلم. العدد واحدها عدة لكسر العين. بكسر العين في الجمع بالمفرد. مأخوذة من العدد بفتحها. واما في الشرع فهي التربص المحدود شرعا. يعني مدة معلومة تتربص فيها يعني تمكث فيها. المرأة لتعرف براءة رحمها وهذا يحصل اما بوضع الحمل او مضيء نقرأه وغيره كما سيقرأ. واجمعوا على وجوبها اجمع بها الكتاب والسنة في الجملة كما قال الشيخ موسى. قال لا عدة في فرقة حي. لا عدة في فرقة زوج حي قبل وطئ وخلوة. لا عدة في فرقة زوج حي يعني يخرج ايش فرقها ميتا لانها تجب عليه عدة سيأتي. لا عدة في فرقة حي قبل وقت وقبل الخلوة كذلك. لا ليس عليها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. ثم قال وشرط لوطئه يعني شرط لوجوب العدة بسبب الوطن. ولو مكرها. يشترط وجوب عدة الشرط الاول قال كونها يوضع مثلها. كونها يوضع مثلها الشرط الثاني ان يكون الزوج يلحق بالولد ما هو الذي يلحق الولد؟ يلحق به الولد ها؟ ابن عبس ابن عسري سنين ويشترط لوجوب العدة بسبب الخلوة خمسة شروط. خمسة شروط. الشرط الاول او نقول هم في وجوب العدة في الوقت. الشرط الاول ان تكون مريضة. مثلها الشرط الثاني ان ان يكون الزوج يضع مثله الشرط الثالث قال ايش عندكم ولخلوتي؟ هم؟ مطاوعته يعني مطاوعة الزوج لزوجها. مطاوعة الزوج لزوجها. هذا الشرط الثاني. فان خلا بها مكرهة اذا خلا بها مكرهة فلا تجب عليها العدة فلا تجب عليه العدة. الشرط الذي يليه. قالوا علمه بها. يشترط آآ ان يكون عالم بها. فاذا خلى بها وهو اعمى عليه وهو لا يعلم بها فانه لا تجب عليها العدة. الشرط الخامس هو الا يخلو بها انكاح مجمع على الظلام فان كان كذلك فلا عدة فلا عدة. لكن لو وطئها في نكاح مجمع الضاني هل تجب العدة تجب عليه العدة تجب عليه العدة. او طيب لو خلى بها في نكاح فاسد هذا العدة مم؟ نعم؟ يجب عليها ذكرتها. مطاوعا مطاوعته. قلت ولو بنكاح؟ فاسد قال ولو مع مانع ولو مع وجود مانع. يمنع هذا الذي خلا بها من وطأها. سواء كان مانع شرعي كالاحرام والصوم او حسي كعنف مثلا في عنف وخلى بها يلزمها العدة تلزم بوفاة لوفاة مطلقا تزم عدة للوفاة مطلقا سواء كان الزوج كبيرا صغيرا يمكنه او لا يمكنه خلا بها او ان يخلو بها لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. قال معتدات الحامل وعدتها مطلقا يشترط لانقضاء عدة الحمل ثلاثة شروط. وعدتها مطلقا يعني من موت او طلاق او فسخ. الشاب الاول قال الى وضع كل الحمد ان تضع كل الحمل سواء كان الحمل واحدا او متعددا واحدا او متعددا. ولو تطلب ولو لم تغتسل فان عدتها تنتهي بوضع كل الحمل. كل الحمل ليس بعضهم ينفصل كله مكانة الوحي بان تضع الجميع. الشرط الثاني قال ما تصير به امة ام ولد. تضع تضع مخلوقا تصير به الامة ام ولد. والذي تصيب الامة ام ولد هو الذي يتبين فيه خلق الانسان. يتبين فيه خلق الانسان. واحنا ذكرنا ان اقل مدة يتبين فيها خلق الانسان. هم واحد وثمانون واحد وثمانون وهذا لا يعني انه اذا وضعت يعني آآ انسان اكثر عمره اكثر من واحد وثمانين تاني يوم انها آآ يعني تنقضي عدتها. لابد يتبين فيه ايش؟ لكن نقول لا يتبين الانسان في اقل من واحدة زي التمانين يوم. لا يتبين خلق الانسان من في اقل من واحد وثمانين يوم. لابد واحد وثمانين يوم واكثر. وايضا يعرض على النساء حتى يروا يعرفوا او يشهدوا هل تبين في خلق الانسان؟ كيف خلق الانسان؟ كاني مثلا يرى في رجلا او يدا او رأسا وهكذا. نعم؟ اقل لا تكونوا اه لا تنقضي عدتها. تعتد اه اذا كانت متوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا واذا كانت مطلقة استدلوا على هذه المدة حديث ابن مسعود المشهور يقول ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوم النصف الفجر ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. يعني اربعين نطفة. واربعين على اربعين واربعين كم؟ اربعين ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكون آآ لغة مثل ذلك يعني بعد الثمانين يوم تتكون ايش؟ تبدأ المضغة وهذا الحديث متفق عليه يقول وانما يتبين كونه ابتداء خلق ادمي بكونه مضغة بكونه مضغة. اما قبل ذلك فاما ان يكون دما او اه منيا متجمد فلا يكون آآ فلا يتبين منه خلق الانسان. لكن غالب المدة التي كما قال المجلس نعم. ما يلزم اذا جاء واحد ثاني يوم يتكون لا يلزم يعرف. يعرض على النساء. فان ان فيه صورة انسان ولو خفية يقولون فانه يعني يحكم بانها آآ انتهت عدتها وان الشق الثاني قال وشرط لحبه للزوج. يشترط ان يلحق هذا الحمل للزوج فان لم يلحق ولصغره صغير. او لكونه خصية مثلا. فانه لا تنقضي به بهذا الحمل عدتها من هذا الزوج. هذا الصغير مثلا صغير عمره خمس سبع سنوات ثم اتت بولد منه. هم مستحيل ان يكون هذا ولدنا مستحيل ان يكون هذا الولد منه وله عدة مستقلة. قال واقل مدته ستة اشهر آآ لقوله افصلوا ثلاثون شهرا. والوالدات يرضعن حولهن اولادهن حولين كاملين. ويقولون فطام يأخذ سنتين فيبقى بعد الثلاثين من الثلاثين ستة اشهر. وغالبا تسعة اشهر. واكثرها اربع لماذا حكى يعني كثير من السلف انها اربع سنين؟ الامام احمد وغيره ولكن اهل الطب يقولون الان لا يمكث اكثر من من احد عشر شهر يقولون لكن يعني اثار كثيرة حتى الى زمن قريب انها اربع سنين. قالوا يباحوا ابقاء نطفة. قبل اربعين يوما. قبل يعني تمام؟ اربعين يوما بدواء والله جزء ان تطرح المرأة ما في بطنها لكن بشرط ان يكون قبل اربعين يوم. الشيخ محمد يقول انه يحرم حتى لا لكن نقول نحن المذهب يقول انه آآ يجوز. يجوز ان يلقى لانه يعني يكون الدم المتجمد او اللحم الذي لا فيه لا صورة فيه. الثانية المعتدات عنها بلا حمل المرأة المتوفى عنها زوجها بلا حمل ولو قبل الدخول. ولو قبل الدخول فتعتد حرة اربعة اشهر عشر ليال بعشرة ايام بعشرة ايام وهذا بالاجماع لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. وايضا السنة ورد في السنة. واما الان هذا فعلى نصف ذلك شهرين وخمس ليال بايامها. قالوا مبعظة بالحساب فاذا كانت امرأة نصفها حر تعتد يكون ثلاثة اشهر وثمانية ايام. قالوا تعتد من ابانا في مرض موته تعتد من ابانها في مرض اذا توفي الزوج والمرأة يعني آآ مطلقة او باهم مطلقة اوبا يعني لها ثلاث احوال. اذا مات في بعد ما ابانها في مرض موته المخوف. يريد ايش؟ بقصد ايش حرمانية بالاسم حرمانية من اذا مات يقولون فانها في مرض الموت اذا طلقها ثم مات في تعتد يكون الاطول من عدة وفاة او طلاق ان ورثت. ان كانت والدة والا بان نترث بان كانت امة او ذنية فتعتد عدة طلاق. تعتد عدة طلاق اطول من عدة وفاة او طلاق ان ولدت. ترث بان تكون مسلمة حرة مسلمة والشرط الثاني الا تكون البينونة جاءت من قبلها حينئذ. حينئذ ترث ونقول يجب عليها ان تعتد الاطول من عدة وفاة او با وهل يتصور ان عدة الطلاق تكون اطول من عدة الوفاء او يتصور؟ كيف يتصور احسنت بعض النساء لا تحل الا بعد كل شهرين. فاذا كانت حيلتها بعد كل شهرين تكون عدة كم شهر؟ ستة اشهر بينما كم؟ اربعة اشهر اربعة اشهر وعشرة ايام. لكن من اين تبدأ هنا؟ من اين تبدأ اذا ماتت اذا ماتت وهي في العدة. فتستأنف عدة الطلاق او تألف نقول تسأل اطول او تعتد الاطول لكن لا تستأنف او تبني. هل تستأنف او تبني مم هذا رئيسي خلاف بين العلماء والغاية يكون تجاه انها آآ اولها اول هذه عدة من حين الطلاق. من حين الطلاق. يعني معناها لا تستأنف والشارح الذي شارح الغاية قال ان اولها من حين الموت. يعني معناها تستأنف تستأنف بعد ان يموت تستأنف عدة العدة الاطول. سواء كان في عدة الطلاق او عدة ايش؟ الوفاء وقال انه هو مذهب. يقول انه هو المذهب. الثانية المرة الثانية اذا مات الرجل في عدتها الرجعية اذا مات الرجل في عدة زوجته الرجعية تسقط عدة طلاق وتستأنف عدة الوفاء من موته تستأنف عدة وفاة من موته. الثالثة من النساء التي هي بائن ومات زوجها في اثناء بينونة وان يموت في عدة بينونة بان يكون بخلع بخلعك او فسخ او طلاق ثلاث. فهذه لا تتأثر. تكمل عدة الطلاق تكون عدة الطلاق. يعني المخالعة الاقرب اذا كانت من ذات القروب. وكذلك التي فسخت لعين مثلا او فسخ لعينها ثم مات. تقول تكمل عدتها ولا تتأثر. مطلقة ثلاثا اذا طلقت ثلاثة فانها تكمل عدتها. قال والا ان لم ترث ان لم ترث ان كان او ذنية او جاءت الفرقة من قبلها فتعتد عدة الطلاق. قال الثالث الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة التي فارقها زوجها في الحياة بعد الدخول او الخلوة تعتد حرة وبعض بثلاث حيضات. ثلاث حيضات لكن لا يعتد بحيض طلقت فيها. لا يعتد يعتد بحيرة طلقت فيها. بل اذا طلقت في حيضة فانها تنتظر لا تحسبها تنتظر حتى تطهر ثم بعد ان تطهر وتأتيه الحيبة تبدأ تحسد. كذلك لا يحتسب بالنفاس. اذا طلقت فيه ويجب عليها بعده ثلاث حيض. والمذهب عندنا ان القروض هي الحيض. يقول الله عز وجل لو طلقات وتربصن بانفسهن ثلاثة قروب قول عمر رضي الله عنه علي ابن عباس يقول ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان اجماعا ولان معبود هذا خلاف للشافعية طبعا الشافعية الاطهار. المعروف في الشارع لسان الشارقة تدع الصلاة ايام ايام ابرهة تصريح. اقرآن يعني يمحي ليست ايام الطهر. قالوا امتهم بحيضتين كتبت الامل بحيث الرابعة مفارقة في الحياة ولم تحض لصغر او اياس. وحد ابن الياس عندنا خمسون تعتد حرة مفارقة في الحياة اما لانها صغيرة خمس سنين ست سنوات او يأست. لم تبلغ يعني صغير لم تبلغ. او كبيرة في السن تعتد حرة بثلاثة اشهر. واللائي اسم محيد من نسائكم يرتد فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحقن. وامة شهرين ومبعضة بالحساب. فما نصفها فعدتها شهران ونصف شهر. الخامسة من ارتفع حيضها. ولم تعلم ما رفع التي اكتفى حيضها انقطع الحيض اكتفى اما الا تعلم ما رفعه ولم تعلم ما رفع. فتعتد سنة كاملة. منذ انقطع الحد. تعتد سنة تسعة اشهر للحمل غالب من مدة الحمل. ثم بعد ذلك تعتد ثلاثة اشهر كالآيسة. كالايسة لاحتمال انقطاع الحياة للحمل. او فاذا مضت مدة الحمل تبين براءة رحمها فيتعين حينئذ يقولون انقطاعه للاياس. فتعتد عدته قال الحالة الثانية ارتفع حيث انقطع وتعلم ما نفعه. كالمرظ مثلا مريظا. لا تحيد او الرضاعة. الرضاع يمنع بعض النساء بل هذا الغالب ان المرأة اذا ارضعت فان الحيض ارتفع عنها. تبقى سنة سنتين ويأتيها حيث ان علمت ما رفع فلا تزال في عدة وجوبا تتربص تنفث. حتى يعود الحي فتعتد به طيب ما عاد الحي هم تمكث حتى تصير مسكينة ها تبلغ سن اليأس خمسين سنة. ثم تعتد عدة ايش؟ الياس. ما تتزوج مسكين. تبقى هذه مدة طويلة قوله تعالى واللائي ييأس من المحيا. قالوا عدة بالغة لم تحل. عدة بالغ التي لم تحض هم لان المرأة قد تبلغ بغير الحي. هم فعدتها كم شهر ثلاثة اشهر. ومستحابة مبتدأة. كذلك استحاض وامتدأ او ناسية لوقت حيضها ناسية لوقت حيضها ولا تمييز لها. فانها كايسة تعتدل ثلاثة اشهر تمييز عاملا في التمييز. السادسة امرأة المفقود. وهو من قطع خبره فلم تعلم حياته ولا موته. هذه امرأته تتربص ولو امتا. اربع سنين تمكث اربع سنين منذ فقد منذ فقد. ان كان انقطع خبره لغيبة ظاهرة ظاهرها الهلاك ظاهرها الهلاك كمن فقد بين الصفين حال الحرب او ذهب الى صحراء وانقطع خبره ظاهرون لا. انه ملك. هذه تتربص فقط اربع سنين منذ فقد وثم تعتد بعد ذلك للوفاء. اذا انقضت اربع سنوات تعتد الوفاة. اربعة اشهر وعشرة ايام. وان كان سفره غالبه السلامة تجلس مسكينة هذه تسعين منذ فقيد او ولد منذ ولد الحمد لله خفف عنه تسعين سنة منذ ولد ان كان ظاهر هذه الغيبة السلامة يقولون كما لو سافر لدراسة طلب علم سياحة يقول لان الظاهر انه لا يعيش اكثر منها ثم بعد ذلك مسكينا يعني لا يكتفون معها بذلك تعتد للوفاء تعتد للوفاء. القول الثاني مسألة خاصة ان تقدير مدة وانتظاره يرجع فيه الى الحاكم احسن. وهو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين. هذا المفقود هو من قطع خبره اما من تأتي اخباره فهذا ليس لامرأته ان تفسخ ولا ان تتزوج الا في حالة تعدل الانفاق عليها فلها طلب الفسخ باذن الحاكم كما ذكر ذلك الشيخ منصور رحمه الله في كشاف الغنى. قالوا من طلق غائب وان طلق غائب. او مات فابتداء العدة من الفرقة يعني من الطلاق او الموت وان لم تحد. وان لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة. فان يعني لو علمت بعد بوفاة توجيهها بعد ستة اشهر من نظرته هل يلزمها ان تعتد؟ ها؟ لا يلزمها انتهت. منذ الفرقة لم تحب طيب نقول لا يلزمها شيء. وعدة من وضعت بشبهة. او زنا اذا زنا بها رجل اذا زنا الرجل بامرأة وهي متزوجان ينتسخ الدكاع وينفسها. نقول لا ينفز. وعدة من وطأت بشبهة او زنا كم ضلمة؟ ان كانت من اهل القروض تعتد ثلاثة قروض. طيب مشكلة يعني كيف؟ تقول للزوجين انها زنات ويجب عليه ان ينتظر يعني هذا الزوج ميت هذا ينتظر صلاة الظهر حتى تنتهي العدة ثم ايش الشيخ ابن عثيمين يقول لا يلزمنا الدعاء. يقول لو زنت بالليل فلزوجها ان يطهها في النار كل يوم لان الخشية هم يخشون من الولد. يقول يقول الشيخ ابن عثيمين ان حتى لو اتى ولد فانه سيلحق بالزوج الاصلي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. وهذه فراشه. الزوجة فراش. هذا الولد خرج من فراش هذا الزمن. هذا اما المذهب رحمه الله وعفا عنه يقولون انها تعتد ثلاثة قرون ثلاثة قرون وينتظر هذا الذي معدوم غيرة الى ان ينتهي ان تنتهي العدة ثم له حينئذ ان ايش؟ ان تكلمنا القول الثاني لماذا لانه اذا كانت المرأة غير عفيفة يجب على الزوج ان يفارقها. وعدة من وضعت بشبهة اذا وضعت المرأة بشبهة دخل عليه رجل تظن انه زوجها فوطئها فانها تعتد كمظلة. الا امة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. اذا كانت انا غير مزوجة اذا وضعت بشبهة او زنا فانها تستبرأ بحيضة فقط اذا حاضت انتهت عدتها. قال وان وطأت معتدة بشبهة او زنا. او بنكاح فاسد يجب التفريق حينئذ النكاح فاسد. ثم قال اتمت عدة الاول يجب عليها ان تتم عدة اول ولا يحتسب منها مقام عند الثاني. ثم اعتدت لوطأ الثاني ثم اعتدت لوط الثاني. ثم تكلم عن الاحداث فقال ويحرم احداد واحداد هو المنع. وعرفهم في الاقناع بانه اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب بالنظر اليها ويحسنها. من زينة وطيب. والاصل فيه وسلم لا يحرم امرأتك بالله واليوم الاخر. هم ان تحد عن الميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشر متفق عليه قال ويحرم له ذلك الحرمة. يحرم على ميت غير زوج فوق ثلاثة ايام. يجوز للمرأة ان تحد على ميت غير زوج ثلاثة ايام فاقل. تحب تترك الزينة ان تترك. اللباس الحسن فقط لا يجوز اكثر. وان كان الواقع الان يجلسون بالسنين. هذا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. تحد على ميت فوق ثلاث. لا يحرم احدكم الا على زوج اربع على اشرف وعشرة. الحكم الثاني يجب على زوجة ميت على زوجته ميت كانت شروط اجماعية. تكون هذه المرأة زوجة زوج الميت. يكون الثاني شق ثاني يكون انتكاح صحيح هذا الزواج نكاح صحيح اما الفاسد فليس عليها عدة مفارقة في النكاح الفاسد سعيه عنده. ليس عليه احد. الشرط الثالث ان ان يكون ذلك في العدة. اما بعد العدة فلا يجب عليه نحتاج فلا يجب عليه نحتاج. الحكم الثالث يباح لبائن اباح لباء يعني يباح للزوجة التي ابانها زوجها ان تحد على زوجها. ان تحد على زوجها الذي واذا بان طلقها مثلا ثلاثة فسخا بعينها مم ايش؟ حتى لو تزوجت يباح لها مباح. لكن اقول والله اعلم ان امرأتي ذلك ثلاثة ايام فقط. المراد ثلاثة ايام فقط وان كنت لم اره نصوصا. والحداد قال ترك زينة يعني ما يتزين به وطيب وكل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها. يقول في الشرح ثلاثة امور اولا الزينة في نفسها. كالطيب والصبغ. ثانيا الزينة الثياب. تترك الثياب وجميلة الملون الثالث ترك الحلي تترك لبس ايش؟ الحلي يجب عليها ان تنزع كل الحي. قال ويحرم بلا حاجة تحولها. الاصل انه يجب عدة وفاة في المنزل التي وجبت العدة فيه وهو الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. لحديث بريعة بنت مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها قال لها امكثي في بيتك الذي اتاك في فيه نعل زوجك حتى يبلغ الكتاب اجله. قالت فاعتدلت فيه اربعة اشهر وعشرا. قال ويحرم بلا حاجة تتحول من هذا البيت الذي يجب ان تعتد فيه. تتركه. تحولها من مسكن وجبت فيه وهو المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. سواء كان مؤجرا او عارا او ملكا. ثم قال ولا الخروج لحاجتها هي ليس لحاجة غيرها. بعض الناس بعض الناس يسألنا يقولون امها في البيت تريد ان تسلم عليها تزورها المستشفى هذا كله محرم. لا يجوز. لحاجتها هي لا لحاجة غيرها الوظيفة طيب. هل يجوز ان تخرج؟ الوظيفة؟ لا حاجة. حاجة. ولا لحاجتها نهارا. اما في الليل فلا يجوز الخروج لها ولو لحاجتها. كما نص عليه في القرآن ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن الاستبراء. والاستبراء هو تربص يقصد به علم براءة الرحم لملكه ويجب في ثلاثة مواضع مذهب. الموضع الاول قال ومن ملك امته يوضع مثلها يوضع مثلها. وهي التي ها لها عشرة تسع سنوات. ماذا كانت بايه؟ كم شراء اي شخص كان من ذكر او انثى من صغير من كبير حرم عليه وطأها. يحرم عليه ان يطأه وكذلك مقدمات الجماع قبل استبرائها. قبل استبرائها. وهو قصد علم راتب رحم ملك اليمين باستبراء وقصد وعلم وراءة رحم طيب كيف تستبرأ؟ قال استبراء حامل بوضع قال صلى الله عليه وسلم في حديث في سبايا وطاس قال لا توطا حامل حتى تضعه. ولا غير ذات زوج حتى وحيضة رواه الامام احمد ومن تحيض بحيض استبرأ بحيض رحم. واما الايسة الامة الايسة والصغيرة فئة السبرة وكذلك البالغة التي لم تحرأ بشهر وهناك موضعان لا نريد ان نذكرهما نضال