﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:31.200
باب اللقطة واللقطة محركة او النقطة محركة كحزمة وهمزة لقطة ما التقط واما في الشرع او في العرف مال او مختص شفت الان دخل معنا اختصاص مختص ضائع يلتقطه غير ربه

2
00:00:32.200 --> 00:00:48.450
يلتقطه غير ربه والاصل في اللقطة حديث ايش؟ زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق ما هو الورق فضة

3
00:00:48.750 --> 00:01:08.750
وقال يعرفك اه وانفصل الى اه اخر سيأتينا ان شاء الله قال وهي ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام احدها هذا ما يجوز التقاطه ويملك. هذا القسم يجوز التقاطه ويملك ما لم يعرف ايش صاحبه كما سيأتينا

4
00:01:09.050 --> 00:01:27.950
احدها ما لا تتبعه تتبعه همة اوساط الناس. ليسوا الاسافل ولا الاعالي من الناس وانما همة اوساط الناس. ما معنى همة اوساط الناس يعني ما لا يهمونه في طلبه اذا ايش؟ اذا ضاع منهم. ما لا يهمون في طلبه

5
00:01:28.100 --> 00:01:43.900
ما يهتم يظاع منه ما يهتم انه يبحث عنه او يحصل عليه قال كسوت وهو الذي يضرب به ونحوهما ينقصات ايش نكون ورغيف نعم انت يا ابراهيم مثلا رحت تشتري من المخبز

6
00:01:44.050 --> 00:02:03.950
لهذا السفير ولا منصور ها؟ هي كم حبة في الكيس تمام تمام ما تعرف العدد مشكلة فلا هم يبيعون بالوزن لكنها حليب الحبة انزين ورحت البيت وها فتحت لاصحابك في

7
00:02:04.050 --> 00:02:47.100
بالسكن ها هم ثمانية فتبين انها خمس  ايش   ايه  ثلاث وين راحت اخرجت مثال عن اللي احنا فيه ده. صار سرقة المهم انك يعني ما تدري اذا كان يعني الان يلزمك انك تعطي كل واحد ايش ريال ثلاثة هم ريال ريال ثلاثة ريال عدل هذا الحكم صحيح

8
00:02:47.350 --> 00:03:12.050
ما يسوى المهم رغيف يعني خبز ونحوهما فهذا الحكم الاول يملك بالالتقاط يوملك ايش؟ مجرد التقاطه والاقناع يقول الافضل ان يتصدق به ايضا. الافضل ان يتصدق به الحكم الثاني قال ولا يلزم تعريفه لا يلزمك انك تعرفه تسأل من عن صاحبه ما يلزمك. الحكم الثالث

9
00:03:14.550 --> 00:03:45.350
يقول لكن ان وجد ربه دفعه ان كان باقيا ما حكم تدفعونه وجوبا. ها علمت ان صاحب الخبز ابراهيم ها ما يلزمك انك ايش تمشكل معاه بعد في برغيش قال ان كان باق والا لم يلزمه شيء يعني لا يلزمك ايش؟ اذا اكلت مثلا او استخدمته واستهلكته ثم علمت بصاحبه لا يلزمك ايش؟ البدن

10
00:03:45.750 --> 00:04:11.950
ثم ايش ان كان موجود باقيا يجب عليك انك تدفعها والا لا يلزمك البدل. قالوا من ترك دابته ترك اياس ترك هذا مسألة اه قريبة مما سألها احد الاخوة الان. ترك اياس طيب كيف نعرف ان ايام كيف هل؟ كيف نعرف انه ترك ترك اياس او

11
00:04:11.950 --> 00:04:38.650
اه ما يستطيع اصلا ان يحمله. قال بمهلكة او فلاة يعني صحراء لانقطاعها يعني عجز يعني ايش؟ المشي او بعجزه المالك عن الفها ملكها اخذها ملكها اخذها اه لو اختلف صاحب الدابة

12
00:04:38.700 --> 00:04:59.250
مع الاخذ قال المالك انا تركتها ليش؟ لارجع اليها وظلت عني وقال الاخذ ايش؟ بل تركتها ترك اياس يقول اللبني في الظهر قول ايش؟ القول قول المالك. لانه اعلم بنيته

13
00:04:59.950 --> 00:05:16.650
لانه اعلم بنيته يقول ما لم تدل قرينة على ما قاله الاخذ قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق نفس الحكم قال الثاني هذا ما يحرم التقاطه ولا يملك

14
00:05:16.800 --> 00:05:40.000
مما يحرم التقاطه ولا يملك. الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال جمع ضالة والظوال والضالة كما قال جوهري لا يقع الا على الحيوان الضال لا يقع الا على الحيوان فاما الامتعة فيقال لها لقطة. فاما الامتعة فيقال لها لقطة

15
00:05:40.200 --> 00:05:59.150
قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع من صغار السباع يعني الاسر الصغير تمتنع تمنع نفسها من اسر الصغير النمر الصغير تستطيع تهرب منه كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير الاهلية

16
00:05:59.900 --> 00:06:24.800
وايش عندكم والظباء وظب قال فيحرم هذا الحكم الاول يحرم التقاطها ولو عرفه ملتقطه ما يجوز لك ان تلتقط هذه الظوال. ثانيا قال وتضمن كالغصب يعني ايش تعديت او لم تتعدى فرط ولم تفرط

17
00:06:25.050 --> 00:06:40.600
تظمنك الغصب ثالثا الحكم الثالث قال ولا يزول الضمان ما يزول عنك الضمان الا بدفعها الامام ما تتركها تأخذها ما تتركها لا لابد ان تدفعها الى ايش الا بدفع الامام او نائبه

18
00:06:41.050 --> 00:07:00.950
او يرد اللقط هذه الى مكانها بايش؟ باذن الامام الا ظمنه لو تلف. الحنابلة يلحقون هذا بهذا القسم يلحقون به ايش؟ ما يتحفظ بنفسه كالاحجار الكبير والطواحين والقدور الظخمة والاخشاب الكبيرة

19
00:07:01.000 --> 00:07:15.400
فحكمها كحكم الدوالي ما يجوز ايش؟ مثل الان ارامكو اذا تترك اخشاب كبيرة او حديد كبير في الصحراء ما يجوز لاحاد الناس يأخذونه هذا يتحفظ منه ويجلس مئة سنة هل يخشى عليه

20
00:07:15.750 --> 00:07:41.950
ما يخشى عليه طيب قال المؤلف من كتم شيئا منها يعني من هذا القسم آآ فتلف لزمه قيمته مرتين التظعيف عندنا محدود في المذهب التغريم بالمال وتضعيفه في صور معدودة منها هذه الصورة. منها هذه الصورة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة المكتومة غرامة

21
00:07:41.950 --> 00:07:56.700
ومثلها معها. رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قالوا وان تبع شيء منها من هذه الظوال تبع الدواب اللي عندك دوابه فطرده او دخل منها داره

22
00:07:57.000 --> 00:08:24.550
دخل احد هذه الضوال الابل او البقر او الخيل دارك او بستانك فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه الثالث هذا ما يجوز التقاطه ويملك ايش؟ بتعريفه كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع

23
00:08:25.250 --> 00:08:40.250
ما يستطيع يتحفظ من صغار السباع ما يستطيع ان يحمي نفسه من صغار السباع كالغنم والفصلان وهو جمع فصيل وهو والد الناقة والعجاجيل جمع ايش عجل وهو ولد البقرة والاوز

24
00:08:40.350 --> 00:09:00.300
والدجاج فهذه هذا الحكم الاول يجوز التقاطها لحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه الطويل المشهور في الصحيحين قال لمن وثق لمن وثق في من نفسه الامانة اولا يثق من نفسه

25
00:09:00.600 --> 00:09:27.800
انه يكون امين عليها ما يستعملها ولا يستهلكها. ثانيا والقدرة على تحريم تعريفها والا ما حكم ثقتها يحرم والا حرم ايه يحرم تكون غصب تضمن ضمان غصب ثم قال رحمه الله والافضل مع ذلك يعني مع الامانة والقدرة على تعريفها

26
00:09:27.900 --> 00:09:52.850
تركها تركها. قال في المنتهى والاقناع ولو وجدها بمضيعة ما لك بالافضل انك تترك هذه اللقطة تماما الافضل انك تتركها لا تشغل نفسك بها ولو كانت مالا كثيرا لان الغالب ان الانسان يعجز عن ايش

27
00:09:53.250 --> 00:10:21.700
التعريف تعريف يعني اه متعب جدا فالافضل انك تترك هذه الامور حتى لو كانت يسيرة ولا تتبع همة وسط الناس اتركها الافضل انك تتورع وتترك مثل هذه الامور لان الانسان غالبا يعجز عن آآ حفظ مثل هذه الامور او يعجز عن التعريف. قال فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن

28
00:10:22.100 --> 00:10:38.900
مطلقا الا اذا ردها الى موظعها بيد الامام او باذن الله به فلا يظمنها. قال فصل وهذا القسم الاخير الذي يجوز التقاطه ثلاثة انواع. احدهما التقاء ما التقطه من  كالشاة والدجاجة فيلزمه

29
00:10:39.100 --> 00:10:59.550
خير ثلاثة امور اكلوا بقيمته هذا الامر الاول او بيعه الثاني وآآ بيعه حفظ ثمنه. الثالث قاله حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما انفق ان نوى الرجوع. فان استوت الامور الثلاثة خير

30
00:11:00.000 --> 00:11:23.200
قير يرحمكم الله. الثاني مما يجوز التقاطه مما يخشى فساده خضروات والفواكه فيلزمه فعل الاصلح من بيعه وايش حفظ ثمنه او اكله بقيمته تأكله وتعرف كم قيمته او تجفيف ما يجفف كالعنب والرطب قال فان استوت

31
00:11:23.200 --> 00:11:48.350
خير وان تركه حتى تلف فانه يضمنه. كما في الاقناع. الثالث باقي المال كالنقود والاثمان والامتعة. قال ويلزمه التعريف في هذا الحكم الثاني بالنسبة للقسم الثالث الحكم الاول يجوز التقاطها. الحكم الثاني يلزمه ايش

32
00:11:48.450 --> 00:12:09.100
التعريف في الجميع من حيوان وغيره فورا نهارا فورا من حين الالتقاط يعني نهارا في النهار اول كل يوم مدة اسبوع ثم اسبوعين سبعة ايام وراء بعض. ثم ايش؟ عادة

33
00:12:09.150 --> 00:12:26.300
يعني بالنظر الى عادة الناس لمدة سنة ايش؟ كاملة والان العادة انه يعلنون فيه في الجرايد عادت المدة حول حول كامل وتعريفها يقول صفة التعريف بان ينادي عليها في الاسواق هذا عندهم

34
00:12:26.500 --> 00:12:43.250
حتى الان يجوز ان تعرف هكذا وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفقة ولا يجوز له ايش؟ ان يصفها لا يجوز ان يصفها لئلا ايش؟ يأخذها غير صاحبها ابواب المساجد

35
00:12:45.250 --> 00:13:03.750
طيب وداخل المسجد ما حكم التعريف داخل المسجد المذهب انه مكروه  مذهب مكروه. من سمع من سمع رجلا ينشد ضالة المسجد وقل فان المسائل لم تبنى بهذا كما في مسلم

36
00:13:04.550 --> 00:13:26.750
ايضا هنا مسألة نذكرها تبعا ما حكم التبرع للفقراء في المساجد نقول باختصار انه اذا طلب منك في المسجد فيكره ان تعطيه واما اذا لم يطلب فيجوز كم؟ تعطيه. شف فقير تعطيه بدون ما يطلب؟ ما في مشكلة. لكن يطلب هو لا لا يعطى. لا يطلب شيء في في المسجد

37
00:13:27.050 --> 00:13:43.400
لا تطلب الدنيا في المساجد لا برا الباب هذا ما اتكلم عنه اتكلم عنه داخل المسجد احنا المسجد هذا وين هذا مسجد الباب الخارجي قال واجرة المنادى على الملتقط. الحكم الثالث

38
00:13:43.650 --> 00:14:05.650
لما يجوز التقاطه فاذا عرفها حولا يعني حول كامل ولم تعرف لم يأتي صاحبها على الملتقى نعم اجرة منادي على الملتقى ليس على ايش؟ صاحبها. لان هذا واجب على المعتقد. لذلك احنا ذكرنا انه الافضل ايش

39
00:14:06.000 --> 00:14:21.050
تركها ولو بمضيعة اتركها فاذا عرفها حاول ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه ايضا المسائل التي او الاشياء التي تدخل في ملك الانسان قهرا مسائل محدودة في المذهب. منها هذه المسألة

40
00:14:21.650 --> 00:14:40.300
منها الميراث ايضا يدخل قهرا عليك. رظيت ما رظيت. اردته ما لم ترده يدخل قهرا قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. كيف ضمانها ان متى جاء صاحبه ولو بعد عشر سنوات

41
00:14:40.900 --> 00:15:04.050
يلزمك ان تعيدها اياه او اه تعطيه اللي ايش؟ بدلها  قال رحمه الله اه لقطة الحرم مذهب عندنا كلقطة ايش الحلم لقطة الحرم كلقطة يعني نفس الاحكام السابقة  هي احكام للقطاء في الحرم والحل

42
00:15:04.200 --> 00:15:25.550
والرواية الاخرى الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك وانما يجوز حفظها لصاحبها فاذا التقطها فانه يعرفها ابدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ولا تحل

43
00:15:25.650 --> 00:15:52.650
الساقطة الا لمنشد ولا تحل ساقطتها الا لمنشط  ثم قال فصل ويحلم التصرف فيها  بعد التعريف يحرم ان يتصرف فيها حتى يعرف وعاءها يعني كيس الكيس التي هي فيه ووكاءها

44
00:15:52.800 --> 00:16:19.750
قال وهما يشد به الوعاء عندكم هكذا التعريف ولا ما الشرح هذا ها ايه ويشد به الوعاء ها؟ بس  وعفاصها وهو صفة ايش الشد عقدة عقدتين ربطة ربطتين ويعرف قدرها كم قدرها؟ مئة مئتين ثلاث مئة وجنسها

45
00:16:20.150 --> 00:16:37.100
وصفتها والاقناع يقول الانسان ذلك عند وجدانها يسن هذي ما يؤخرها يسن اول ما تجدها تكتب جميع ايش مواصفات المواصفات التي فيها لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف افاصه وكاها

46
00:16:37.400 --> 00:16:55.550
وعددها ثم اعرفها ايش؟ سنة قال ومتى وصفها طالبها؟ هذه اللقطة بينتها ما هو ما هو البينة التي لها؟ وصفها. بينتها وصفها فقط لا شهود ولا يمين ولا قال ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر

47
00:16:55.600 --> 00:17:15.850
لزم دفعها اليه بنمائها ولا يشترط بينة ولا يمين يقولون ظن صدقه او لا بقول او لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء طالبها يوم من الدهر فادها اليه. قال بنمائها المتصل مطلقا قبل حول التعريف

48
00:17:15.900 --> 00:17:45.700
او بعد متصمة السمة مثلا. واما المنفصل المنفصل ما كان قبله حول التعريف فلمن يكون لربها وبعد حول التعريف للواجد نعم. بعد واما المفسر بعد حول التعريف فليواجدها وقبل حاول التعريف فانه لمالكها لانه نماء ملكه. قال وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن لانها امانة. وبعد

49
00:17:45.700 --> 00:18:02.750
بالحول يضمن مطلقا. فرط فرط استهلكها ولا مستهلكها؟ قال من ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل. يعني المثل على المرتقب ان كانت مثلية والا فقيمتها. قال ومن وجد في حيوان نقدا

50
00:18:03.450 --> 00:18:39.350
او درة وجدت في حيوان نقد دراهم دنانير او درة. شو مع الدرة  ها عصا درة يعني ها كيف يعني منين مصنوعة  اه  ايه الدرة هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة  او درة

51
00:18:40.000 --> 00:19:20.050
فلقطة لواجدها. طبعا يشترطون ان تكون هذه الدرة لؤلؤة مثقوبة الشروط لا تكون آآ مثقوبة نعم مثقوبة فلقط لوجده يلزمه تعريفه قال الشارح ويبدأ ويبدأ بالبائع مثقوبة يعني مخروقة يعني مستعملة هذي ليست من ليست سمكة التهمتها في البحر وهي

52
00:19:20.300 --> 00:19:39.900
جديدة لا ان كانت لشخص من الناس اما اذا كانت غير مثقوبة لمن تكون شريت سمكة وفيها درة او لؤلؤة غير مثقوبة لمن تكون  من هو الصياد طيب لو باعها

53
00:19:40.450 --> 00:20:04.650
لا ايه فهي للصياد قالوا ولو بعها هاي غير مثقوبة هذي جديدة فهي للصياد ولو باعها ها لو اشتريت سمكة وفيها درة يعني لؤلؤة ولو بعد سمكة لشخص اخر فيجب على المشتري ان يعيد له ايش؟ هذه اللؤلؤة

54
00:20:05.550 --> 00:20:20.150
مرة شفت يا شيخ ابراهيم اه درة فيه سمكة اصلا هو بينضف السمكة وبيمشي كل اللي في بطنه بشيلها. ما راح تشوف شيء يعني. حتى لو كان فيه شيء انت مسكين يعني

55
00:20:22.050 --> 00:20:35.150
صدفة ذي مهي مهي بسمك كميات كبيرة يعني يمكن والله فعلا قد تلتهم صدفة قالوا من استيقظ من نوم او اغماء فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره يعني من وضعه

56
00:20:35.200 --> 00:20:52.800
في ثوبه فهو له ولا يجب عليه التعريف ولا يبرأ من اخذ من نائم هذه تحصل بين الشباب كثيرا من نائم شيئا الا تسليمه له بعد انتباهه. انا اقول والظاهر من هذا الفعل انه ايش؟ محرم. انه محرم

57
00:20:53.150 --> 00:21:09.800
لا يبرأ من اخذ من ابيه شيئا الا بتسليم له بعد انتباهه. والظاهر انه يحرم ان يفعل ذلك. لانه اما سارق او غاصب فيلزمه ان يسلمه لصاحبه بعد ان ينتبه صاحبه. اما هنا يرده لا لا ما يرد ما يجوز

58
00:21:10.350 --> 00:21:30.350
قال المؤلف رحمه الله باب اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاته والانفاق عليه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم باسلامه وحريته وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فمن بيت المال فان تعذر اقترض

59
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
عليه الحاكم فان تعذر فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته واجده. ان كان حرا مكلفا ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى

60
00:21:50.350 --> 00:22:36.050
على اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله بعد انتهى من اللقطة دخل في باب اللقيط  واللقيط هو في الشرع  طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا دقه  وآآ حكم

61
00:22:36.400 --> 00:23:04.450
اه طرحه حرام بتعريضه للتلف حكم طرحه حرام لتعريضه للتلف وآآ اللقيط في المذهب هو ما بين ولادته الى سن التمييز الى سن التمييز. وما بعده لا يكون نقيطا. لا يكون نقيطا

62
00:23:04.850 --> 00:23:22.500
وعند الاكثر من الحنابلة انه الى البلوغ الى البلوغ ما بين ولادته الى البلوغ سواء كان مطروحا في شارع او غيره او ظل عن اهله فهو لقيط الى البلوغ. يعني لقبل البلوغ

63
00:23:22.750 --> 00:23:41.100
اما المذهب فهو لقيط الى سن التمييز يعني سبع سنوات ما دون سبع سنوات فهو لقيط وما من بلغ سبع سنوات فليس بلقيط ثم قال والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية

64
00:23:41.800 --> 00:24:04.550
اذا قام به البعض سقط الاثم على عن الباقين لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قالوا يحكم باسلامه وحريته الاصل فيها انه مسلم وحر ليس بكافر ولا اه عبد قال وينفق عليه مما معه

65
00:24:05.550 --> 00:24:20.850
ان كان الغالب ان يكون اللقيط او في بعض الاحيان او اه كثير من الاحيان يكون مع اللقيط اشياء اموال او ذهب  الاصل ان هذه التي تكون معه تكون ايش؟ له

66
00:24:20.900 --> 00:24:50.550
تكون له وينفق عليه من هذا الذي له قال فان لم يكن فنفقته تكون من بيت المال من بيت المال  قال رحمه الله طبعا لما اه روى سعيد ابن سليم ابن ابي جميلة قال وجدت ملقوطا فاتيت به عمر رضي الله عنه. فقال عن ريفي امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر رضي الله عنه اكذلك

67
00:24:50.550 --> 00:25:12.950
هو؟ قال نعم. قال فاذهب هو حر ولك ولاءه علينا نفقته او رضاعه رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم  وهو صحيح فان تعذر الاخذ من بيت المال اقترض على بيت المال الذي يقترض على البيت المال

68
00:25:13.150 --> 00:25:31.600
يعني يكون اداء والوفاء في بيت المال هو الحاكم فان تعذر اقتراض على بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين ثم قال ولاحق بحضانته يعني اللقيط واجده ان كان

69
00:25:31.650 --> 00:25:53.850
اه حرا هذا الشرط الاول كي يستحق الحضانة واجده ان يكون حرا ثانية مكلفا ثالثا رشيدا اه رابعا امينا خامسا عدلا ولو كانت هذه العدالة آآ في الظاهر فلا تشترط العدالة

70
00:25:54.050 --> 00:26:12.600
الباطنة وله حفظ ماله وانفاقه عليه بغير اذن الحاكم. ثم قال فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال. هذا اذا لم يكن له ايش؟ وارث اذا لم يكن له وارث

71
00:26:12.950 --> 00:26:37.300
اذا قتل اللقيط اه او مات فميراثه وديته لبيت المال ثم ذكر ما يثبت به نسب اللقيط فقال وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى. من يمكن كونه منه؟ يعني يمكن ان يكون هذا اللقيط منه

72
00:26:37.350 --> 00:26:56.050
مولودا له من ذكر او انثى الحق بهذا المدعي ولو كان اللقيط ميتا ولو كان اللقيط ميتا. ما الفايدة طيب اذا كان ميتا يلحق به ها الارث قد يكون له ارث

73
00:26:56.300 --> 00:27:17.900
قال ويثبت وثبت نسبه ويثبت ايضا ارثه قالوا ان دعاه اثنان فاكثر معا قدم من له بينة قدم من له بينة فان لم تكن بينة فحينئذ يعرض على من القافة

74
00:27:18.300 --> 00:27:44.600
القاف والقاف هم قوم يعرفون الانساب بالشبه قوم يعرفون الانساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة وسيذكر مؤلف اخر هذا الباب شروطه. شروط القائف. يقول فان الحقته بالجميع لحقهم لاحقا

75
00:27:46.150 --> 00:28:06.350
لو بعد طيب وان الحقته بواحد لحقه واذا ايظا الحقته بالجميع فانه يلحقهم كلهم وهذا لعله يخالف ما عليه اهل الطب وان الانسان لا يكون الا من رجل ليش ؟ من وضع واحد

76
00:28:06.500 --> 00:28:25.500
عموما المذهب عندنا انه اه يلحق بالجميع اذا الحقته بالجميع وهناك اثر ايضا عن عمر رضي الله عنه وهو قول انس واعطاء قالوا للدعاء اكثر من واحد واشكل امره اشكل امره على القافة

77
00:28:25.850 --> 00:28:47.750
بان لم يتبين لهم شيء يقول رحمه الله او اختلف القاف بعضهم ينسبه لفلان وبعضهم ينسبه لاخر يقول المؤلف ضاع نسبه ضاع نسبه لا ينسب لاحد ثم قالوا يكفي طائف واحد لا يشترط اثنان

78
00:28:48.400 --> 00:29:00.800
وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره يعني لا يشترط ان يقول القاف اشهد ان فلان ابن فلان لا يشترط. يخبر ان فلان ابن فلان ولا يقول ولا يلزمني يأتي به كلمة اشهد

79
00:29:00.800 --> 00:29:30.650
بشرط كونه شروط القاف مكلفا هذا الشرط الاول يعني بالغا عاقلا ذكرا اه لا يكون انثى عدلا مش شرط ان يكون عدلا فرحم الله اه حرا هذا الشرط ايش؟ الرابع مجربا في

80
00:29:30.750 --> 00:29:54.750
الاصابة هذا الشرط ايش الخامس مجرب في الاصابة يعني كما قال الشيخ منصور كثير الاصابة يقول فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن امه ثم وهي فيهن فاصاب كل مرة

81
00:29:55.000 --> 00:30:22.900
فطائف فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن امة ثم وهي فيهن فاصاب يعني مرة عرض المولود مع ايش نساء امام نساء فيهن امه فالقاف يعرف امه ثم يعني اه اه يعرض مع نساء ليس فيهن ايش؟ امه ويعرف قاف ان هؤلاء النساء

82
00:30:23.200 --> 00:30:46.150
ليس واحدة منهن ايش؟ ام هذا اللقيط فانه طائف فانه قائف وذكرنا ان يعني ان هذا لا يتعلق بقبيلة معينة