سافرت فهل يجوز لي ان اقصر الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فاذا دخل الوقت على الانسان وهو في البلد نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم احبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي نور على الدرب ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوة المستمعين والمستمعات حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا ومرحبا بكم شيخنا حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من احد الاخوة المستمعين الكرام يقول في سؤاله اذا اذن المؤذن لصلاة الظهر وانا في البلد ثم سواء اذن المؤذن ام لم يؤذن ثم سافر فله ان يقصر الصلاة لان العبرة في الصلاة في فعلها فان فعلها في الحضر اتمها وان فعلها في السفر قصرها حتى ولو وجبت عليه في الحضر والحذر موضع الاتمام وكذلك ايضا العكس فلو دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم وصل الى بلده فانه يجب عليه ان يتم الصلاة لان العبرة في الصلاة في فعلها فان فعلها في السفر قصرها وان فعلها في الحظر اتمها احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم اذا هذا سائل يقول اذا اشترى الانسان شيئا جديدا كقلم مثلا او هاتف او نحوه هل يشرع له ان يدعو بقول اللهم اني اسألك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له اه الظاهر والله اعلم انه اذا كان هذا الشيء الذي اشتراه يراد للبقاء الذي يستعمل مدة طويلة ويستعمل مرارا فانه يقول ذلك واما الشيء الذي لا يستعمل الا مرة او مرتين فلا يشرع ان يقال فيه هذا الذكر بارك الله فيكم ايضا يقول السائل كذلك ما حكم شراء ما يسمى بالحمام الجذاب الذي يجلب الحمام شراء الحمام الجذاب لاجل جذب الحمام هذا امر محرم لانه يتوصل به الى الاستيلاء على مال الغير وعلى حق الغير فاذا قدر ان انسانا كان عنده حمام جذاب او اشترى حماما جذابا وجذب حماما لغيره فان كان يعلم عين صاحب هذا الحمام وجب ايصاله اليه وان كان لا يعلم عينه فانه يبيعه ويتصدق بثمنه بالنية عن صاحبه ولا يكفي اطلاقه اي ان يغلق هذا الحمام الذي انجذب اليه ووجه ذلك انه دخل في ضمانه واذا دخل في ضمانه فلا يكفي اطلاقه بل عليه ان يوصله الى صاحبه ان كان يعلم او ان يتصدق به بالنية عن صاحبه احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم ايضا هذا سائل يقول ما حكم قول عبارة انه على ما يشاء قدير هذه العبارة انتشرت بين الناس ولكنها لا تصح من حيث المعنى. انه على ما يشاء قدير اولا بان ذلك مخالف بما وصف الله تعالى به نفسه فان الله عز وجل وصف نفسه بانه على كل شيء قدير ولم يقيد ذلك بالمشيئة وثانيا انه مخالف لما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل كما قال الله عز وجل يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه. يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وثالثا ان هذه العبارة توهم اختصاص قدرة الله عز وجل بما يشاء فقط وهذا يعتبر نقصا في مدلولها وقصرا لها عن عمومها واما قول الله عز وجل وهو على جمعهم اذا يشاء قدير التقييد هنا بالمشيئة عائد على الجمع لا على القدرة فهو على جمعهم سبحانه وتعالى اذا يشاء قدير وكذلك ايضا ما ثبت في صحيح مسلم ان الله عز وجل قال اني على ما اشاء قادر التعليق بالمشيئة هنا عائد على مغفرته ورحمته وادخال عبده الجنة وليس على قدرته سبحانه وتعالى احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم ايضا هذا سائل يقول اذا كنت في دورة المياه واردت ان اتوضأ فهل اسمي هنا بقلبي اولا التسمية عند الوضوء سنة وليست واجبة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء والتسمية بالقلب لا حكم لها بان كل قول يكون بالقلب فلا حكم له وانما المعتبر ما نطق به بلسانه ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ان الانسان لو طلق بقلبه او اوقف امواله بقلبه ولم ينطق بلسانه فلا عبرة بذلك بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم فعلى هذا لا يشرع ان يسمي بقلبه ما يسمى بلسانه بان كان خارج دورة المياه هذا مستحب والا فان التسمية تسقط عنه حينئذ احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله فيكم. اذا هذا سائل يقول اذا اتيت باذكار النوم ثم نمت ثم استيقظت ثم اردت ان انام مرة اخرى. فهل اعيد واذكار النوم مرة اخرى اذا كان هذا القيام عارضا بان قام من نومه لقضاء حاجة حول شرب ونحويه ولا يلزمه ان يعيد الاذكار مرة ثانية واما اذا كان القيام غير عارظ بان قام وطال الفصل او قام وصار يعمل اعمالا ثم اراد النوم بعد مدة فانه يشرع ان يأتي بالاذكار بان هذا النوم الثاني نوم جديد لا يشرع له ان يأتي له بالاذكار الخاصة به احسن الله اليكم شيخ وبارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول رأيت بعض الناس يضع على قبر الميت عند زيارته شيئا من ورق الشجر الرطب فهل هذا من الامور المشروعة اه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة فوظع صلى الله عليه وسلم على القبرين جريدة من نخل وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وهذا لا يدل على مشروعية وضع شيء من ورق الشجر ونحويه بوجوه اولا ان الانسان لا يعلم حال صاحب هذا القبر ولم يكشف له عنه كما كشف للنبي صلى الله عليه وسلم وثانيا ان فيه اساءة ظن في هذا الميت وانه يعذب فلعله ينعم وان الله تعالى قد من عليه بالمغفرة والتوبة قبل موته وثالثا ان هذا الامر لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم وهم اعلم منا بشريعة الله واحرص منا على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابعا ان الله تعالى اشار لنا ما هو خير من ذلك وهو الدعاء والاستغفار ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت قال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل وعلى هذا فوضع شيء من ورق الشجر على قبر الميت تعتبر من البدع التي ينهى عنها. نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم. ايضا هذا سائل يقول امرأة محدة وهي ساكنة في بيت مكون من دورين هي تسكن مع بعض اولادها في الدور الارضي وابنها الاكبر يسكن مع زوجته في الدور الاعلى. وكل منهما مستقل وبينهما باب مغلق. فهل يجوز المرأة المحدة ان تصعد الدور الاعلى لزيارة ابنها ما دام ان كل دور مستقل بمرافقه وخدماته فان ذهابها يعتبر خروجا من بيتها ولو كان يجمعهما سور واحد ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء اعتكافه كان يدخل رأسه على عائشة وترجله وهذا يدل على ان خروج بعض البدن ينافي الاعتكاف مع ان بيته صلى الله عليه وسلم كان مجاورا للمسجد فعلى هذا فلا يجوز لهذه المرأة ان تخرج من بيتها الى بيت بعض اولادها ولو كان يجمعهما سور واحد لان ذلك يعتبر خروجا من بيتها لغير حاجة احسن الله اليكم شيخنا بارك الله فيكم. ايضا هذا سائل يقول شيخ حفظكم الله. من فاتته صلاة الظهر ثم دخل المسجد وقد اقيمت صلاة العصر هل يصلي مع الامام بنية الفائتة وهي صلاة الظهر او يدخل معهم بنية صلاة العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر اما على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله فينوي الفائتة مراعاة للترتيب فينوي الفائتة مراعاة للترتيب ولكن ظاهر حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت انه يتابع الامام في هذه الصلاة حتى في النية ثم يقضي الفائتة وحينئذ يسقط عنه الترتيب لاجل موافقة الامام وما دل عليه الحديث فهو اولى وارجح فعلى هذا لو دخل الانسان المسجد وهو لم يصلي الظهر ووجد الامام يصلي العصر المشروع ان يدخل معه بنية العصر فيما دل عليه الحديث وان دخل معه بنية الظهر فلا بأس لكن الاول اولى. وهو الموافق في ظاهر الحديث فيدخل معه بنية العصر ثم اذا قضى صلاته صلى ما فاته وهي صلاة الظهر بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم ايضا هذا سائل يقول بعض اصحاب الورش اذا جاءهم احد يريد اصلاح سيارته وهي تحتاج الى قطع غيار يذهبون الى محال لقطع الغيار ويشترون القطعة التي تساوي خمسين ريالا مثلا باربعين لان صاحب المحل يعرفه ويحابيهم لكونهم عملاء له ثم بعد شراء القطعة ووضعها في السيارة يحسبونها على صاحب السيارة بخمسين ريالا مثلا. فما حكم هذا العمل اه ان كان صاحب السيارة قد وكل صاحب الورشة بشراء هذه القطع فلا يجوز له ان يبيعها باكثر مما اشتراها به لانه حينئذ يعتبر وكيلا له وزيادة الثمن تعتبر من الخيانة واما اذا كان صاحب الورشة لم يوكل بل قال له صاحب السيارة اصلح سيارتي فذهب واشترى لها قطعا وحسبها عليه باكثر مما اشتراها به فهذا لا بأس به بان هذه القطع لو تلفت في هذه الحال فهي من ضمان صاحب الورشة بخلاف ما اذا وكله فانها لو تلفت فانها تكون من ضمان صاحب السيارة وعلى هذا هذه المسألة يفرق فيها بين ان يوكل صاحب السيارة صاحب الورشة فحينئذ لا يجوز له ان يزيد واما اذا لم يوكل وانما قال له اصلح سيارتي اشترى قطعا لا يجوز له ان يحتسبها عليه باكثر مما اشتراها به وان يضيف الى ذلك ما عمله من صنعة فيها. نعم بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليكم. ايضا هذا سائل يقول ارى بعض الشباب من الائمة يقرأ القرآن اثناء صلاته بالجماعة بقراءة من غير المعروفة بالمصحف يعني من غير رواية حفص فما حكم ذلك هذا من الامور التي لا تنبغي لانه يشتمل على محاذير ومفاسد منها ان ذلك يوجب ان يقل تعظيم كلام الله عز وجل عند العامة لان العامة تارة يسمعون هذا وتارة يسمعون هذا وثانيا ان القارئ قد يتهم انه لا يعرف القراءة لان ما قرأ به لا يعرفونه وثالثا ان العامي قد يحاول ان يقلد هذا القارئ فيخطئ ولا يتمكنوا من ضبط ذلك وحينئذ يكون سببا بتحريف القرآن وعلى هذا فلا ينبغي للائمة ان يقرأوا بما هو خارج عن المصحف فان اراد ذلك فليقرأ في صلاته الخاصة من السنن الراتبة وقيام الليل ونحو ذلك اما امام العامة فلا يخالف ما في المصحف لانه يترتب على ذلك محاذير ومفاسد تقدم بيان شيء منها بارك الله فيكم. نختم بهذا السؤال شيخنا حفظكم الله يقول ما حكم احتكار السلع انتظارا لارتفاع الاسعار اه الاحتكار معناه الشراء للتجارة وحبس السلع مع حاجة الناس اليها؟ وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ والخاطئ هو الذي يرتكب المخالفة وما يلام عليه عن عمد والاحتكار نوعان النوع الاول احتكار مطلق بحيث يحبس السلع ولا يبيعها مطلقا والثاني احتكار مقيد بان يحبس السلع ولا يبيعها الا بثمن يرضاه ولو كان ذلك فوق العادة وكلاهما حرام وداخل في الحديث ولهذا قال اهل العلم انه يجب على ولي الامر ان يجبر المحتكر على ان يبيع كما يبيع الناس لان الاحتكار فيه اضرار بالناس وتضييق عليهم وايقاع لهم في الحرج ومثل هذا يجب ازالته ودفعه احسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم بهذه الاجابة احبتنا نصل الى ختم هذه الحلقة. التي قد تفضل فيها بالاجابة عن اسئلتكم فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله له واحسن الله اليه ونفعه الله به. وشكر الله لكم ايضا انتم احبتي المستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل يفقهنا واياكم في دينه وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا من اراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر برنامج الواتساب على الرقم صفر واحد واحد اربعة اربعة اثنين خمسة اربعة خمسة ثمانية شكرا لكم مرة اخرى وحتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء عن اسئلة المستمعين اعداد وتقديم سبيت ابن ابراهيم السبيت تنفيذ وليد بن عبدالرحمن النومان