ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من اخذ نظير حقه بصورة الخيانة ممن خان وجحد حقه وان كان انما يأخذ حقه او دونه فقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك نعم اذا اعتدى رجل على رجل اخذ ماله او شيئا من ماله ثم قدر هذا المأخوذ منه على مال الاخذ فلا يأخذه بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان جرح كتاب اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله الدرس التاسع والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذلك انه سبحانه وتعالى نهى الصحابة ان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة لان لا يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة الى السب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن شد الذرائع التي تهظي الى ما لا يجوز كلمة راعنا كلمة راعنا من المراعاة وهي معروفة باللغة العربية وعند الناس انها من المراعاة ولكن لما كان لها معنى اخر صار اليهود يستغلونه للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم لان راعنا اصلها من المراعاة وهي الملاحظة والمتابعة والعناية لكن لها معنى اخر وهو الرعونة الرعونة وهي خفة العقل اليهود يقصدون هذا المعنى الثاني وهو الرعونة. فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا من الرعونة اي انه ارعن عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا نهى عن قول هذه الكلمة لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرن لان انظرن ما فيها معنى اخر يستغله اليهود لا تقولوا راعنا وقولوا وقولوا انظرنا فهذا ليس له معنى غير النظر آآ والانتظار النظر بالبصر والانتظار ليس له معنى سيء امر الله بان يقال بدل راعنا انظرنا نقول انظرنا لا تقولوا راعين وقولوا انظرنا نعم انه سبحانه نهى الصحابة ان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة لان لا اتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة الى السب. ولان يتشبهوا بهم ولان لا يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسد اي نعم وقولوا انظرنا بدل راعنا نعم ومن ذلك انه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة الى ما قد عبد من دون الله واحب لمن صلى الى عمود او عود او شجرة ان يجعله على احد حاجبيه ولا يصمد له صمدا سدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى نعم ولما كان المشركون يسجدون للاشجار والاحجار الجوامد ويصمدون اليها في قيامهم عندها النبي صلى الله عليه وسلم امر امر بالانحراف عنها شيئا يسيرا فاذا وقفت الى عمود تصلي وهو امامك فلا تصمد امامه ولكن انحرف عنه يسيرا اجعلوا امامك لكن انحرف عنه يسيرا مخالفة لمن يعبدون الاحجار والاشجار نعم ومن ذلك انه امر المأمومين ان يصلوا جلوسا اذا صلى امامهم جالسا سدا لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم قعود نعم امام المسجد الراتب الذي اصابته علة احتاج الى الجلوس في الصلاة لمدة مؤقتة ثم يعود الى القيام اذا صلى قاعدا يصلون خلفه قعودا ولا يصلون خلفه قياما وهو قاعد لئلا يتشبهوا اه فارس والمشركين الذين يقومون على على الجبابرة تعظيما لهم يجلس ويقومون حوله من باب التعظيم له اما اذا قاموا حوله من باب الحراسة فلا بأس بذلك لكن اذا قاموا حوله تعظيما له ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لمرض اصابه قل الصحابة خلفه قياما قال كدتم ان تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود وهم قعود فامرهم قال صلى الله عليه وسلم آآ انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا الى قوله واذا صلى آآ قاعدا فصلوا قعودا اجمعين ولا يقومون وهو قاعد وهو قاعد امامهم لان هذا فيه تشبه بالجبابرة الذين يقوم الناس عليهم تعظيما لهم تدا للذريعة ذريعة التشبه بهم نعم ومن ذلك الا بحكم شرعي من القاضي لان هذا يقتضي العدوان وكل يدعي ان ان له حق في مال هذا الرجل فلابد من حكم شرعي في اخذ مال الاخر نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من اخذ نظير حقه بصورة الخيانة ممن خان وجحد حقه وان كان انما يأخذ وحقه او دونه. وقال صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك ادي الامانة الى من ائتمنك. ولا تخن من خانك ولا تخن من خانت ولكن اطلبوا المقاضاة عند الحاكم ويحكموا لك بحقك اما ان تقول انا اخذه بيدي لا هذا يفتح باب الشر والعدوان نعم لان ذلك ذريعة الى اساءة الظن به. لان ذلك لان ذلك ذريعة اي ان ذلك ذريعة ايه الى اساءة الظن به الناس ما يدرون ان هذا من باب اخذ حقه يظنون انه يسرق من مال الاخر او يغتصب فسدا لهذه الذريعة لا يأخذ ماله اذا ظفر به الا بحكم شرعي نعم لان ذلك ذريعة الى اساءة الظن به ونسبته الى الخيانة. نعم. ولا يمكنه ان يحتج عن نفسه ويقيم عذره مع ان ذلك ايضا ذريعة الى ان لا يقتصر على قدر الحق وصفته فان النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالبا على قدر الحق هذي علة اخرى وهو انه قد لا يكتفي باخذ حقه اذا سمح له بدون حكم شرعي اذا سمح له بدون حكم شرعي لا يقتصر على اخذ حقي يزيد ينتهز الفرصة فيحصل الفساد والاعتداء الامور لها ضوابط نعم ومن ذلك انه سلط الشريك على انتزاع الشخص المشفوع من يد المشتري سدا لزريعة المفسدة الناشئة من الشركة والمخالطة بحسب الامكان وقبل البيع ليس احدهما اولى بانتزاع نصيب شريكه من الاخر فاذا رغب عنه وعرضه للبيع كان شريكه احق به لما فيه من ازالة الظرر عنه وعدم تضرره هو فانه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الاجنبي اذا كان عقارا مشتركا او بيتا او ارضا بين شركاء او حائطا وباع احد الشركاء نصيبه فان لشريكه ان ينتزعه بالشفعة ممن اشتراه بمثل الثمن لاجل منع الظرر دخول شريك جديد وربما لا يكون في اخلاق الشريك الاول ربما يكون عنده اخلاق سيئة وربما يحصل منه اعتداء فلذلك اثبت الشارع الشفعة لاجل منع الظرر من الشريك الجديد الذي قد يختلف عن الاول ويضار بالشركاء الثابتين ففيها في الشفعة فيها قطع لهذا آآ لهذا النمط من آآ التعامل السيء نعم ولهذا كان الحق انه لا يحل الاحتيال لاسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال لا ليس للشريك الذي يريد البيع ليس له ان يجحد او ان يجعله بصورة هبة يقول انا وهبته له وهو بيع ما هو ما هو بهبة انما يريد ان لا ان لا يشفع شريكه هذا كله امور باطلة ولا تعتبر الشفعة ثابتة فيما لم يقسم دفعة ثابتة فيما لم يقسم من العقارات والبساتين ونحوها ازالة للظرر من دخول شريك جديد تلف عن الاول وايضا قد يكون الشريك الثابت محتاجا الى هذا النصيب يتوسع به فهو احق ان يأخذه بثمنه هذا من باب اه شد الذرائع نعم ولا يهم شفعة من باب سد الذرائع نعم ولهذا كان الحق انه لا يحل الاحتيال لاسقاط الشفعة ولا تسقط بالاحتيال فان الاحتيال على اسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لها بالنقض والابطال لانها حكم شرعي فلا يجوز ان يحتال على اسقاط الشفعة ويقول انا وهبته اياه ما بعت عليه وابايعه عليه بثمن ما يجوز هذا نعم ومن ذلك انه لا تقبل شهادة العدو ولا الظنين في تهمة او قرابة ولا الظنين ومن ذلك انه لا تقبل شهادة العدو شهادة العدو على عدوه لانه قد يكيد له بالشهادة ولا الظنين اللي يظن به المضارة بمسلم لا تقبل شهادته نعم يظن به انه يريد ان يظر المشهود عليه نعم ومن ذلك انه لا تقبل شهادة العدو ولا الظنين في تهمة او قرابة ولا الشريك فيما هو شريك فيه نعم ولا الوصي فيما هو وصي فيه ولا الولد على ذرة امه على ذرة امه يعني زوجة ابيه الثانية لا يشهد مع امه يفزع مع امه ويشهد على زوجة ابيه لان هذا وان كانت الشهادة مطلوبة لكن هذا مظنة المضارة نعم ولا يحكم القاضي بعلمه ومن ذلك ان القاضي لا يحكم بعلمه اذا كان يعلم ان ان الخصم هذا مستحق ولكن ما يحكم بعلمه ويعطيه ما ما ادعاه فان كان يعلم انه له لانه مظنة الاتهام فلا بد ان ان يحكم بالشهادة بينة على المدعي واليمين على من انكر وان كان القاضي يعلم يدري ما يحكم بعلمه. نعم كل ذلك سدا لذريعة التهمة والغرض الفاسد اي نعم ان يتهم القاضي بانه يكيد للخصم. نعم ومن ذلك ان السنة مضت بكراهة افراد رجب بالصوم وافراد يوم الجمعة بان لا يتخذ ذريعة الى الابتداع في الدين. بتخصيص زمان لم يخصه الشارع بالعبادة نعم انها الشارع عن افراد شهر رجب بالصوم لان هذا ذريعة الى البدعة الى البدعة بان يدعى ان في شهر رجب فظلا على غيره من الشهور فلا يصام ليفرد شهر رجب اما اذا صامه تبعا لغيره فلا مانع انتفاع التهمة نعم. وافراد يوم الجمعة. يوم الجمعة ايضا منهي عن افراده بالصوم تطوعا بالصوم تطوعا لابد ان يصوم يوما قبله او يوما بعده نعم لان لان لا يتهم بالبدعة في يوم الجمعة خاصة فاذا صام معه غيره انتفت التهمة. نعم. لان لا يتخذ ذريعة الى الابتداع في الدين بتخصيص زمان لم يخصه الشارع العبادة ومن ذلك ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بقطع الشجرة التي كانت تحتها البيعة نعم من من سد الذرائع ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر بقطع شجرة البيعة بيعة الرضوان بيعة الرضوان في الحديبية لما رأى الناس يذهبون الى هذه الشجرة سأل لماذا يذهبون اليها قالوا يذهبون الى الشجرة التي بايع فيها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فلما صار يتبركون بها ويذهبون اليها قطعها عمر سدا للذريعة نعم وامر باخفاء قبر دانيال. سدا لذريع لذريعة الشرك والفتنة لما فتح المسلمون من بلاد تستر وجدوا فيها رجلا آآ على سرير اه رجلا على سرير وعند رأسه لوح مكتوب فيه اخبار نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم واخبار هذه الامة وفضل هذه الامة فلما سألوا عنه اذا هو قبر النبي لا نيال فعمر رضي الله عنه امر بحفر ثلاثة قبور في المقبرة ودفن في واحد منها اخفاء له لئلا يعظموه يتبركوا به نعم ونهى رضي الله عنه عن تعمد الصلاة بالامكنة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بها في سفره وقال اتريدون ان تتخذوا اثار انبيائكم مساجد من ادركته الصلاة فيه فليصل والا فلا نعم الرسول صلى الله عليه وسلم في اسفاره كان اذا ادركته الصلاة صلى بالمكان المتيسر له ولا يعين مكانا خاصا انما يصلي فيما المكان الذي يتيسر اللهو كان ابن عمر رضي الله عنه من حرصه على الاتباع يتحرى هذه الاماكن فيصلي فيها من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم يعملوا هذا ولم يتتبعوا التي صلى فيها من غير قصد لها خاصة وانما من باب المصادفة صلى فيها من باب المصادفة فهذه لا تتخذ بعد الرسول مصليات اما الامكنة التي قصد الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها مثل مسجد قباء والامكنة التي شرع الله ان تقصد ويصلى فيها مثل المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى هذا يصلى فيها تعبدا وطلبا للفظيلة نعم ومن ذلك جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الامة على حرف واحد من الاحرف السبعة لان لا يكون اختلافهم فيها ذريعة الى اختلافهم في القرآن. ووافقه على ذلك الصحابة رضي الله عنهم نعم عثمان رضي الله عنه في وقته كان الناس يقرأون بقراءات متعددة متعددة وانتشر هذا في الامصار فجاء حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الى عثمان الخليفة رضي الله عنه قال له ادرك الناس لان لا يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى وذكر له انهم اختلفوا في القراءات فعثمان رضي الله عنه امر بكتب المصحف العثماني على حرف واحد وهو الحرف الذي كانت تقرأ به قريش لان القرآن نزل بلغة قريش التي منها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم امر زيد ابن ثابت رضي الله عنه فكتب المصحف على الحرف الذي كانت تقرأ به قريش وجمع المصاحف الاخرى فاحرقها ثم نسخ نسخا من هذا المصحف العثماني ووزعه على الامصار فكان هذا من فضائله رظي الله عنه وحمايته للقرآن الكريم من ان تختلف فيه الاراء والقراءات هذا المصحف العثماني الذي بايدينا نعم ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي ارسل معه بهديه اذا عطب منه شيء دون المحل ان ينحره ويصبغ نعله الذي قلده به بدمه ويخلي بينه وبين المساكين ونهاه ان يأكل منه هو او احد من اهل رفقته. قالوا لانه لو جاز له ان يأكل منه او احد من رفقته قبل بلوغ المحل فربما دعته نفسه الى ان يقصر في علفه وحفظه حتى يشارف العطب فينحره. فسد الشارع ذريعة ومنعه ورفقته من الاكل منه نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي الى مكة وهو بالمدينة فاذا عطب منه شيء فانهم ينحرونه ويضعون علامة علامة عليه انه هدي فيأكله الناس والمساكين واما الذين يسوقون الهدي فلا يأكلون منه شيئا لئلا يتهموا في انهم انما ذبحوه طمعا باكله نعم ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق. والعداوة والبغضاء كخطبة الرجل على خطبة اخيه. اي نعم نهى عن الامور التي توجب التفرق والتباغض بين الناس ومن ذلك انه نهى عن خطبة الرجل على خطبة اخيه اذا علمت ان رجلا خطب امرأة فلا تتقدم اليها بالخطبة على خطبة اخيك حتى تعلم انه قبل او رد فاذا علمت انه رد فانك تخطبها اما ما لم تعلم فانك تنتظر لئلا يحصل عداوة بين الخاطبين نعم وصومه على صومه. صومه على سومه اذا كان مثلا يحرج على سلعة عرج على سلعة بالمزاد العلني ثم اراد صاحبها ان يقطع الحراج وان يبيعها على اخر سائم لا يجي واحد يقول اصبر اصبر. انا عندي زود ما يجوز هذا لا يسوم على صوم اخيه اذا انتهى الصوم ما تجي وتقول اصبروا لا تبيعون انا عندي زود خله يرزقه الله ياخذه نعم وبيعه على بيعه. وبيعه على بيعه مثل اذا باع سلعة بثمن تروح للمستوعب وله الخيار يعني المسألة فيها خيار قير شرط تروح للمشتري وتقول له انت انت لك الخيار افسخ البيع وانا اعطيك احسن منها ما يجوز لك هذا لان هذا يظر اخاك المسلم الذي باع قبلك انتظر الثالث ترى ماذا ينتهي عليه الامر وادخل على بصيرة نعم وسؤال المرأة طلاق ضرتها لا تسأل المرأة اذا كان له زوجتان فلا تسأل احداهما طلاق الاخرى لان هذا فيه ظررا على الاخرى فلا يجوز هذا لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفي ما في في صفحتها فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نعم وقال صلى الله عليه وسلم اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما سدا لذريعة الفتنة والفرقة نعم البيعة لواحد من المسلمين اذا اختار المسلمون واحدا وبايعوه فلو جاء اناس وبايعوا اخر بعده يقتل الاخير درءا للفتنة لانه دخل على دخل على ولي الامر ليزرع الفتنة ويفرق الكلمة فلا يجوز هذا اذا بويع لامام فانه يلزم السمع والطاعة له على الجميع نعم ونهى يبايع الاثنين لا يجوز هذا. نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتال الامراء والخروج على الائمة وان ظلموا وجاروا. ما اقاموا الصلاة اي نعم الامام الذي تمت له البيعة يجب السمع والطاعة له وان جار وان ظلم ما لم يخرج من الاسلام. ما دام انه مسلم ولو كان عنده معاصي وعنده فجور فانه يسمع ويطاع له ما لم يخرج من الدين يخرج من الملة ويرتد ولو كان فاسقا نعم ولو كان عاصيا نعم ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتال الامراء والخروج على الائمة وان ظلموا وجاروا ما اقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع نعم كما هو الواقع في الذين خرجوا على ائمة البيعة ونقضوا البيعة ماذا حصل من الفتن ومن سفك الدماء ومن الشرور نعم الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فانه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور اضعاف اضعاف ما هم عليه. والامة في بقايا تلك ما خرجت امة على امامها الا كان حالها بعد الخروج اسوأ من حالها قبل الخروج عليه. هذي قاعدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يكون حالها بعد الخروج عليه اسوأ من حالها يوم آآ ان كان على الامامة وكانوا صابرين ومطيعين له نعم كما هو الواقع فانه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور اضعاف اضعاف ما هم عليه. والامة في بقايا تلك الشرور الى الان نعم الثورات التي تحصل على ولاة الامور ما تأتي الا بشرط وفتن وسفك دماء فلا يجوز هذا ما يجوز الثورات على ولاة الامور الذين تمت لهم البيعة وانعقدت لهم البيعة تجوز الثورات عليهم نعم ما جاءت الثورات الا بشرور وفتن وسفك دماء وضياع الامن نعم ومن ذلك ان الشروط المضروبة على اهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك الى معاملتهم معاملة المسلمين في الاكرام والاحترام اهل الذمة لهم حق الذين تحت ولاية المسلمين وهم على دين اليهود والنصارى لهم حق بان يصانوا وان يؤمنوا وان تحترم حقوقهم لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. ولا يقال هؤلاء كفار لانهم دخلوا تحت ذمة المسلمين وهذا سد لذريعة الفوضى وسفك الدماء وضياع الاموال وضياع الامن نعم ان الشروط المضروبة على اهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب والمجالس لئلا تفضي مشابهتهم للمسلمين في ذلك الى معاملتهم معاملة المسلمين في الاكرام والاحترام ففي الزامهم بتميزهم عنهم سد لهذه الذريعة نعم فمع احترام حقوقهم اه ما بذل الامن لهم لانهم تحت ولاية المسلمين اه يجعل لهم علامة يفترقون بها عن المسلمين في لباسهم في ركوبهم على الدواب لئلا يشتبهوا بالمسلمين ولا يتميزون لازم يكون لهم علامات يضعها ولي الامر يلتزمون بها حتى لا يظن انهم من المسلمين ويعرف انهم اهل ذمة. نعم ومن ذلك منعه صلى الله عليه وسلم من بيع القلادة التي فيها خرز وذهب بذهب لئلا يتخذ ذريعة الى بيع الذهب بالذهب متفاضلا اذا ظم الى احدهما الى الى احدهما خرز او نحوه نعم القلادة التي رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ذهب وفيها خرز يريد ان يبيعها بذهب اللي فيها ذهب وفيها خرز يريد ان يبيعها بذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تفصل يعني يفصل الخرز عن الذهب ويباع كل واحد اه منفردا عن الاخر لئلا يحصل الربا بان لا يحصل الربا في بيع الذهب بالذهب لان الخرز يعتبر زيادة له قيمة نعم ولو لم يكن فيها حتى تفصل فيباع الذهب على حدى ويباع الخرز على حدة نعم ولو لم يكن في هذا الباب الا ان الله سبحانه وتعالى اوجب اقامة الحدود سدا للذريعة الى الجرائم اذا لم يكن عليها وازع طبعي وجعل مقادير عقوباتها واجناسها وصفاتها بحسب مفاسدها في نفسها وقوة الداعي اليها وتقاضي الطباع لها نعم من ذلك قامت الحدود والحد هو عقوبة مقدرة شرعا عقوبة مقدرة شرعا على جريمة لتمنع من الوقوع في مثلها مثل قطع يد السارق مثل قطع آآ يد قاطع الطريق يده اليمنى ورجله اليسرى من خلاف سائر الحدود حد الزنا لاجل صيانة الاعراض بالجلد وفي الرجم كل الحدود من هذا الباب هد المرتد حماية للدين من التلاعب الحدود هي حماية لهذا الدين وظعها الشارع حماية لهذا الدين وحماية للاعراض وحماية للاموال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الشارع وظع حدودا على الجرائم تقام على المجرمين لتمنعهم من انتهاك الحرمات ففيها رحمة بالامة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الارض خير من ان تمطر اربعين خريفا قد واحد يقام في الارض خير من ان تمطر الارض اربعين خريفا لان الحدود لها اثر عظيم اذا اقيمت يحصل الامن يحصل يحصل حفظ الاعراض حفظ الاموال حفظ الامن يحصل فيها رحمة للخلق حدود الله عز وجل التي رتبها على الجرائم نعم وبالجملة فالمحرمات قسمان مفاسد وذرائع موصلة اليها مطلوبة الاعدام. كما ان المفاسد مطلوبة الاعلام نعم فالشارع حرم الجرائم وحرم الوسائل التي تفظي اليها الوسائل التي تفظي الى الجرائم حرمها الشارع ووظع عليها العقوبة نعم والقربات نوعان مصالح للعباد وذرائع موصلة اليها الطاعات القربات يعني الطاعات نوعان نعم مصالح للعباد وذرائع موصلة اليها ففتح باب الذرائع في النوع الاول كسد باب الذرائع في النوع الثاني نعم الذريعة التي تفظي الى الحلال وتفضي الى الخير مفتوحة مفتوحة الذرائع التي تفظي الى الخير مفتوحة والذرائع التي تفظي الى الشر مسدودة فلا يجوز الذرائع تنقسم الى قسمين ذراع تفظي الى الخير والى الصلاح هذه مفتوحة ذراع تفظي الى الشر والى الفساد هذه مسدودة نعم ففتح باب الذرائع في النوع الاول كسد باب الذرائع في النوع الثاني وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة باب الحيل وباب سد الذرائع اعظم تناقض نعم فبين باب الحيل وباب سد الذرائع اعظم تناقض وكيف يظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد ابوابها وطرقها ان تجوز فتح باب الحيل وطرق المكر على اسقاط واجباتها والسباحة محرماتها والتذرع الى حصول المفاسد التي قصدت دفعها فيه الان ناس من الجهال او من اصحاب الزيغ والظلال ينكرون سد الذرائع بجهلهم او لفساد عقيدتهم شد الذرائع له فائدة عظيمة الذرائع التي تفظي الى الفساد والى الشر سدها فيه مصلحة عظيمة ولو فتحت لفسد الكون وفسد الناس وفسدت جميع شؤون اه الخلق نعم واذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة الى الفعل المحرم اما بان يقصد به ذلك المحرم او بالا يقصد به انما يقصد به المباح نفسه لكن قد يكون ذريعة الى المحرم يحرمه الشارع بحسب الامكان ما لم يعارض ذلك مصلحة راجحة ما لم يعارض ذلك مصلحة الراجحة تقتضي حله فالتضرع الى المحرمات بالاحتيال عليها اولى ان يكون حراما واولى بالابطال والاهدار اذا عرف فقصد فاعله واولى الا يعان فاعله عليه وان يعامل بنقيض قصده وان يبطل عليه كيده ومكروه. كما يجب شد الذرائع التي تفظي الى الفساد يجب سد الحيل التي تفضي الى الفساد فالحيلة مثل الذريعة يجب منع ما يفضي منها الى فساد والى شر نعم وهذا بحمد الله تعالى بين لمن له فقه وفهم في الشرع ومقاصده نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فان الشارع على قال شيخ الاسلام يعني يا شيخة شيخ المؤلف اللي هو ابن القيم نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة. فاذا اجيزت الحيل انفتحت الذرايا هي الذرائع حيل بينهما تشابه لا يجوز فتح الحيل على المحرمات يتحيل عليها نعم وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فان الشارع يسد الطريق الى ذلك المحرم بكل ممكن حب الرسول وبنحبه. نعم فضيلة الشيخ تستشيره اما لو ما جاءت تستشيره ما تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم لكن جاءت تستشيره فاشار عليها بالذي هو اصلح لها وهذا في ذمتك اللي يستشيرك والمحتال يتوسل اليه بكل ممكن ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع الى الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود نعم ولم يمكن الشارع؟ نعم الشارع ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح معروف اعتبر سد الذرائع في البيع الذي اذا اريد بالبيع الوصول الى حرام التحيل به الى حرام فانه حرام ولهذا جاء في الحديث انه في اخر الزمان يستحل الربا باسم البيع لحل الربا باسم البيع البيع ما يجعل الربا حلالا البيع بيع واحل الله البيع وحرم الربا يسمونه بيع علشان يمشي على الناس وهو ربا. نعم ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح. والصرف هو بيع بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذا الصرف. صرف النقد بنقد اخر نعم ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع الى الربا والزنا بناء نعم فالبيع هذا البيع الحلال هذا يسد بيع يسد الربا يشد الربا احل الله البيع وحرم الربا النكاح سد الله به باب الزنا اشد الله به باب الزنا لان الله جعل الغريزة في بني ادم نيل الذكر الى الانثى وميل الانثى الى الذكر بالشهوة المركبة فيه ما هذا فيه مصلحة لكن الشارع نظمها بالزواج الشرعي في صرف هذه الشهوة بالمصرف الشرعي الذي يثمر يعف الفرج ويحصل الذرية الطيبة ويحصل كفالة الرجل للمرأة قيامه عليها في مصالح الزواج يكف شرورا كثيرا وينتج عنه خيرات كثيرة خلاف الزنا والسفاح فانه ينتج عنه شرور كثيرة وفساد عريض واولاد ليس لهم اباء والعياذ بالله فيحصل الفساد في المجتمع. نعم ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع الى الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر فيريد الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأتي بها مع حيلة اخرى توصله بزعمه الى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة اليه فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة. القاعدة ان الحيل التي تفضي الى الحرام حرام ولا ينفعه انه يسميها وسيلة او انه ويقول انا ما ارتكبت المنهي عنه آآ يعني ما ارتكبته مباشرة. الحيلة اليه مثل المباشرة لا يجوز هذا نعم يكفي هذا والله عز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول المؤلف رحمه الله وكره الرسول صلى الله عليه وسلم لمن صلى الى عمود ان يصمد له صمدا يقول ما المراد بالكراهة؟ هل هي كراهة تنزيه او تحرير وراها التنزيه لا كراهة التنزيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما نقول انها تبطل صلاته اذا صمد الى العمود تبطل صلاته تكره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول كيف الجمع بين قوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وبين قوله عليه الصلاة والسلام ولا تخن من خانك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هذا قصاص عدل هذا عدل والخيانة هذا جور وظلم بينهما فرق عظيم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك مسألة معروفة عند الفقهاء وهي مسألة الظفر يقول ما الراجح في هذه المسألة نعم الراجح ان مسألة الظفر ثابتة مسألة الظفر ثابتة اذا كان لك حق على شخص وليس عليه بينة وهو انكر حقك فوجدت له مالا فانك تأخذ قدر حقك منه لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هذه مسألة ظفر فاخذت من مال زوجها ما يكفيها وولدها. وان لم يأذن لها لان هذا حق لها ظفرت به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف الجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة على الخطبة وبين حديث المرأة اه انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان معاوية وابا الجهم قد خطبان فخطبها عليه الصلاة والسلام لاسامة وقال انكحي اسامة لانها جاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم وكان اسامة احسن منهما. اشار عليها بالخير وكان كما كما اراد النبي صلى الله عليه وسلم اسامة رضي الله عنه لابد ان تبين له الذي تعتقد انه الاصلح له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يسمى ببيع المزاد او البيع تحت الميكروفون يقول هل هو يدخل تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم في السوم عن السوم لا يدخل الصوم على الصوم اذا انهى اذا انهى المزاد واراد ان يبيع على على احد الحاضرين يجي واحد يقول لا اصبر انا عندي زود ما يجوز له هذا خلاص انتهى المزاد ما تتقدم وتقطع الطريق على اخيك الذي توجه البيع اليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على البيع هل يدخل في ذلك التأجير على التأجير نعمل تأجير بيع فجئ بيع منفعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يسمى بالمساجد السبعة هل يشرع تتبعها والصلاة فيها؟ لا هذي مبتدعة هذه مبتدعة لا اصل لها في الاسلام والواجب هدمها وازالتها قد صدر من الافتاء ومن هيئة كبار العلماء الامر بهدمها وازالتها وقد ازيل بعظها والحمد لله نسأل الله ان تزال البقية منها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا امام المسجد في الحي يصلي الان على كرسي لكبره عندنا امام المسجد في الحي يصلي الان على كرسي لكبره. يصلي اماما والمأمومون يصلون خلفه قياما. لا يجوز هذا وهذا الامام هذا جاهل. كيف يصلي بالناس وهو على كرسي وايضا علته دائمة ما يرجى زوالها انما امام الحي انتبهوا امام الحي الراتب اذا كان يرجى زوال علته وصلى جالسا يصلون خلفه جلوسا اذا كان اماما للحي مرتب وكان يرجى زوال علته فصلى جالسا يصلون جلوسا اما انه يصلي بهم على كرسي ويستمر على هذا وهو ما يرجى زوال علته ما يجوز هذا من يفتاه في هذا الواجب على شؤون المساجد انهم يمنعون من من الامامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الذهاب الى غار حراء؟ وغيره من الاماكن التي تسمى بالتراث وزيارتها وتتبعها الذهاب اليها لمن يريد النظر فيها فقط ولا يسافر من من اجلها بدون سفر ما في بأس للاطلاع فقط وبدون سفر لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهل يشرع افراده بالصيام اذا اذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهل يشرع افراده بالصيام؟ اي نعم لانه ينوي يوم عرفة ما نوى الجمعة ينوي يوم عرفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه يكره افراد يوم السبت بالصيام نعم يكره يراد السبت بالصيام لانه يوم تعظمه اليهود نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هناك رجل يصوم كل ايام الاسبوع ما عدا الجمعة وذلك طوال السنة. فهل فعله هذا مشروع نعم لا بأس بذلك زيادة خير ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا ان عثمان رضي الله عنه وارضاه قد جمع الامة على حرف واحد مع اننا نسمع بقراءة ورش وحفص وغيرهما هذي على حرف واحد كلهم قراءة ورش وحفص وغيره من القرى كلها على حرف واحد ما اختلفوا في ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما مقدار الانحراف عن العمود الذي لا ينصب له نصبا هل هو مقدار معين لا ما هو معين بس ما ما يصلي حذاءه يعني وانما ينحرف عنه يسيرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خطب رجل امرأة فقال اهل المرأة سنسأل عنك فهل يجوز لاحد ان يتقدم ويخطب على خطبته لا حتى يرد ما دام علم انه خطبها لا لا يتقدم لها حتى يعلم انهم ردوه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا انه لا يجوز الخروج على ولي الامر ما اقام الصلاة هل معنى ذلك انه اذا كان كافرا كفرا بواحا انه يجوز الخروج عليه مهما كان الخروج عليه بدون فتنة وبدون سفك دماء اذا امكن تنحيته واختيار مسلم بدون سفك دماء وبدون فتنة فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لقبا والتي كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد كل سبت يقول هل يخصص السبت بهذه الزيارة او يجوز في بقية الايام يجوز في بقية الايام لكن كونه يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويخصص يوم السبت احسن لكن بعض الناس مسافر ما هو بزاعل من الا يوم السبت يذهب ويصلي في قبا في اي يوم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول خطب اخي فتاة لكن اهلها ردوا عليه بالرفظ. ولنية في خطبتها. فقال لي بعض الاخوة لا تخطبها سدا لذريعة ان يكون اخاك يحمل ضغينة او حقدا او حسدا عليك. فهل ذلك صحيح اي نعم ربما يجد عليك احسن تجنبها يرزقك الله غيرها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو كنت شريكا مع اخر في ارض ثم باع شريكي حقه لرجل مبتدع فهل لي ان اطالب بالشفعة في هذا الامر ايش لو كان شريكي لو كنت شريكا مع اخر في ارض ثم باع شريكي حقه لرجل مبتدع فهل لي ان اطالب بالشفعة في هذا الامر حتى ولو كان سنيا اذا كان الشرك سني لك ان تشفع عليه لك ان تشفع له ولو كان من اهل السنة هذا حق لك. الشفعة حق نعم حق للشريك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يسمي ابنه باسم دانيال نعم يقول هل يجوز للمسلم ان يسمي ابنه باسم دانيال باسم النبي دانيال لا اعلم مانعا من ذلك. لا اعلم مانعا من ذلك وهذا اسم نبي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للقيام الى كبير السن اذا قدم هل هو منهي عنه؟ القيام للسلام لا بأس به تقوم تسلم عليه استقبله ما في بأس اما تقوم تعظيما له ولا تسلم عليه وانما تعظيما له فاذا جلس جلس هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عادة لبعض الناس اذا كان الضيف على المائدة فانهم يقومون عند رأسه لخدمته فهل يجوز هذا الامر؟ اي نعم لخدمته ما في بأس يدمل له الماء يقدمون له الحاجة ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للخطبة ورؤية المخطوبة هل يجوز للمرأة المخطوبة ان تضع ما يسمى بالمساحيق على وجهها عند الرؤية هذي خديعة ما يجوز لها تتصنع ما يجوز لها تتصنع وهو ما يكون بينه وبينه اتفاق انه يراها لانه اذا صار فيه اتفاق تصنعت له وظهرت بالمظهر غير الحقيقي. فاحسن انه يأتيها غرة ويرى يترصد لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا ان الصحابة نهوا ان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا. فهل يجوز للناس في هذا الزمن ان يقول بعضهم لبعض هذه الكلمة بقصد المراعاة اي نعم لانه زال المحظور وهي كلمة عربية لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء الذهب الذي يوجد به خرز؟ وكذلك بيعه يفصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايباع الخرز على حدى بما شاء ويباع الذهب بما يساويه من الذهب بدون زيادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا مات الميت ووضع في الثلاجة لمدة شهر او شهرين او اكثر فهل يحاسب من حين موته؟ ام انه لابد ان يقبر ليحاسب الله اعلم هذا علمه عند الله ولكن يقولون ان الملكين يأتيانه ولو كان في بطن سبع او في او في بحر او في بر او في اي مكان يأتيانه ويسألانه وايضا عذاب القبر يصل اليه في اي مكان ولو كان في بطن طير او في بطن سبع او في اي مكان يصل اليه عذاب القبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لعن المبتدعة ولعن الخوارج وش الثمرة من هذا؟ ما في ثمرة لكن انك تنهى عن مذهب الخواري وتبين فساده هذا واجب اما اللعن هذا ما يأتي بشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تسافر بدون محرم اذا كانت محتاجة لذلك ما يجوز لها ذلك الا بما لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها ذو محرم. قالوا الا الا الهجرة اذا احتاجت الى الهجرة يسافر ولو بدون محرم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند انكار المنكر فان بعض الناس يقول هذه اللفظة وهي دع الخلق للخالق فهل هذا الامر صحيح؟ لا ما يجوز هالكلام هذا المنكر ينكر ويبين للناس ولا يقال دعا الخلق يعني يفعلون ما يشاؤون وخلى الله هو اللي يحاسبهم لا انت ما واجب عليك انك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو الى الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا في العزاء عندما يموت ميت فانه يقدم اناس من بعيد فهل يجوز لنا ان نصنع لهم الطعام هؤلاء القادمون؟ واذا لم نفعل فانهم يصفوننا بالبخل لا يجوز السفر من اجل العزاء اليوم متيسرة الحمد لله يعزي بالتلفون يعزي بالجوال يعزي وسائل الاتصال المتيسرة ولا حاجة الى السفر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا حصل حصل للصائم القيء وذرعه القيء فهل يكون مفطرا بذلك؟ لا اذا زرع او القيع غلبه فليس فلا يؤثر على صيامه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم حل السحر بسحر مثله؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم او ما ورد انه لا يحل السحر الا ساحر ما ما هو بحديث لا يحل السحر الا ساحر لكن العلماء يقولون كذا لا يحل السحر الا ساحر فلا يجوز حل السحر بسحر مثله انما يحل بالرقية بالادوية المباحة كما ذكر ابن القيم النشرة اشوفك باب النشرة في كتاب التوحيد شيخ محمد ابن عبد الوهاب باب النشرة. باب ما جاء في النشرة وهي حل السحر عن المسحور. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان والد الانسان اذا كان والده كافرا فهل يجب عليه ان يبره مع كفره اي نعم يحسن اليه ولو كان كافرا وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا يحسن اليهم ولو كان كابرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول والدي عازم على اداء مناسك العمرة لكن نظرا يقول للاوضاع الحالية والتي ليست بمستقرة في بلدنا هو خارج هذه البلد لم يتمكن من قدوم لاداء العمرة. سؤاله هل يجوز لي ان اعتمر نيابة عنه لكوني مقيما في هذه البلد اذا كان يستطيع في بدنه ان يأتي ويعتمر انتظر لما يقدر ويأتي ويعتمر انما اذا عجز في بدنه عجزا مستمرا ولا يقدر يباشر العمرة في بدنه فاعتمر عنه وكلكي لازم يوكلك ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بلجيكيا يقول يقول اريد ان اطلب العلم خارج بلاد بلجيكيا وامي قد اذنت لي في طلب العلم والسفر لكنني الوحيد من اخواني الذي يقوم بمساعدتها وهي مريضة وبحاجة الي. سؤاله ما نصيحتكم لي في ذلك؟ هل ابقى مع امي من هناك او اسافر واطلب العلم لا تبقى مع امك تخدمها خير لك من طلب العلم في هذه الحالة نعم طلب العلم يمكنك ان شاء الله فيما بعد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز اعطاء زكاة المال لرجل معسر نعم نقول هل يجوز اعطاء زكاة المال لرجل معسر هي للمعسر اذا كان معسرا تعرف انه معسر فاعطه الزكاة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ليلة البارحة ان الذي يجامع زوجته وهي حائض ان عليه كفارة دينار او نصف دينار يقول هل هذا الدينار او هذه الكفارة تلزم الرجل والمرأة معا اذا طاوعته نعم تلزمه واذا اكرهها فليس عليها شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تقضى السنن الرواتب التي قبل الصلاة تقضى بعدها مش مثل مثل على حفظك الله نعم الفجر تقضى الفجر تقضى الراتبة التي قبلها تقضى بعدها او بعد ارتفاع الشمس لانها سنة متأكدة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الداعية على منهج السلف لكنه اخطأ في بعض الامور فهل يجوز التشهير به في ذلك؟ ام انه ينصح سرا ويبين له داعية لا يكون الا عالما اذا كان عالما فانه واخطأ يبين له خطأه بدون تشهير يبين له خطأ وبدون تشهير اما اذا كان غير عالم والخطأ نتيجة للجهل لا يجوز له ان يدعو وهو على جهل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم دراسة المرأة بالجامعات المختلطة خارج هذه البلاد لا يجوز لها ذلك اذا كان اذا كان الرجال يجلسون الى جانب النسا على الكراسي او على المنصات لا يجوز لها ذلك. ما تدرس الا في الجامعة الرجال على حدى والنساء على حدى نعم او في جامعة النساء خاصة بالنساء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان هناك مجلس فيه ذكر فاذا دخل شخص على هذا المجلس فهل يشرع له ان يلقي السلام على الجالسين وان يصافحهم يجلس مباشرة؟ يجلس مباشرة فاذا انتهى الذكر يقوم ويسلم عليهم طافحهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لسفر المرأة بدون محرم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث فيها لا تسافر مسيرة يوم وليلة وفي احاديث يومين وفي احاديث ثلاثة. يقول والسفر في الوقت الحاضر يكون وقته وقصيرا فهل يستثنى من ذلك العبرة ما هيب بالزمن العبرة بالمسافة العبرة بالمسافة ليست في الزمن ولو قطعها في ساعة ها ما هي بعبرة هاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع الطيور وشراؤها اي طيور الطيور المباحة ليباح اكلها لا بأس ببيعها وشرائها اما الطيور التي تتخذ للصيد مثل الصقور والبازيات هذه ما تباع لكن آآ اذا اخذ اذا بذل له شيء في مقابلها بذل بدون لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول يقول ذكر بعض اهل العلم ان المذاهب الاربعة قد ذهبت الى جواز بيع الهر ونحن نعلم فتوى العلماء في الوقت المعاصر ان ذلك حرام. يقول ما الصحيح في هذه المسألة صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور فلا يجوز بيع الهر وبيع السنور وبيع ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا مدير لاحدى الدوائر الحكومية الخدمية يقول وقد اعطتني شركة تقويما للمكتب الذي اعمل فيه فهل يجوز لي ان اقبله؟ لا لا يجوز لك ان تقبله والحكومة الحمد لله غنية تأثث المكتب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع البكاء عند سماع الايات القرآنية في الصلاة وما حكم رفع الصوت بذلك والبكاء من باب الخشوع هذا شيء طيب لكن لا ترفع صوتك وتشوش على اه المصلين يبكي بدون رفع صوت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند سماع القرآن عن طريق المذياع او التلفاز هل يجوز لي ان اقفله ولا انتظر الى ان الى ان تكمل الاية او لا يجوز الا بعد اكمالها احسن اكمال الاية احسن. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم زيارة النساء للقبور وما الجواب عما ورد عن عائشة رضي الله عنها انها زارت قبر اخيها اه النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور في رواية لعن زائرات القبور فلا يجوز لاحد لا عائشة ولا غيرها لكن ربما ان الحديث لم يبلغها رضي الله عنها حديث لم يبلغها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له هل هو خاص بشربه في مكة خاصة لا يجوز نقله واستعماله والتشفي والاستشفاء به في اي مكان نعم لان فضله مع باقي في اي مكان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا وجدت كتبا لاهل البدع فما الواجب علي ان اصنع بها الواجب عليك ان ترفعها للمسئولين ترفعها بشأنها للمسؤولين وهم اللي يتولون تلافها او ابعادها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز هجر الظالم الرجل الظالم وان كان اخا شقيقا مش نوع الظلم وش نوع الظلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لاطالة الشعر للرجل هل هو امر يعد من السنة وانه مستحب اذا كان على صفة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة اما اذا كان ما هو على صفة ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بسنة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا حلت الزكاة على رجل فهل يجوز له ان يؤخر اخراجها بدون عذر الى سنة او سنتين اخراج الزكاة على الفور فلا يجوز تأخيره الا لعذر لا يستفيد اخراجها الا لعذر شرعي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ما اذا نام الانسان عن صلاة الوتر فانه يقضيها من النهار. يقول هل يقضيها على صفتها وترا او يقضيها شفعا افعل اقضيها شفعا اذا كان يوتر بثلاث يجعلها اربع بسلامين وهكذا وتر بخمس اجعلها ست في ثلاث تسليمات وهكذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول السنن الرواتب هل يحافظ عليها في السفر لا الا راتبة الفجر وهذا راتبة الفجر لا تترك لا حظرا ولا سفرا اما غير الرواتب فاذا كان يقصر الصلاة فلا يأتي بها قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو كنت مسبحا يعني متنفلا لاتممت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لبست الخف وانا على طهارة ثم اردت ان استبدله فهل تجب علي الطهارة من جديد اذا كان لم ينتقض الوضوء فبكى ان تستبدله وتمسح على البديل ما يخالف اما اذا كان بعد انتقاض الوضوء فانه لا تمسح على الجديد الا اذا توضيت وضوءا جديدا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للنظر الى المرأة المخطوبة ما حدود النظر المشروع وهل يجوز لها ان تكشف عن شعر رأسها عند الرؤية يا اخي ترصد لها وهي ما تدري وتراها رصد له وترى على طبيعتها وهي ما تدري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا صلى المسافر خلف امام مقيم فاذا صلى المسافر خلف امام مقيم فهل يجوز لهذا المسافر ان يقصر لا حكم حكم الامام حكمه حكم الامام انما جعل الامام ليؤتم به فلا بد ان يتم الصلاة مع الامام المقيم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لحيوانات البحر هل يجوز اكلها على كل حال كالتمساح مثلا يقول وافعى التي تكون في البحر ذا ما يعيش في البر والبحر