السؤال الثاني يقول لجدي زوجتان توفيت احداهما التي ليست ام ابي ولم تترك وريثا سوى جدي الذي لا زال حيا فهل نستحق شيئا من تركتها اذا ماتت المرأة ولا وارث لها الا الزوج فان له نصف ما تركته بنص القرآن اذ يقول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم وما بقي من ذلك فانه يرد لاقرب ما دام ليس لها عقارب يرثون بالفرظ من اخوات نحن فانه يرثه اقرب الناس اليها ولو بعد من عصباتها ولو بعد فان لم يوجد فان ذلك يكون لبيت مال المسلمين لان الزوج ليس من اهل الرد الا ان يكون من اقاربها وهو اقرب الناس لها فانه يأخذ المال فرضا وردا وبالله التوفيق يعني لو كان هناك ورثة آآ لها هي اقرب لها هي من اولئك الذين هم آآ اقرباء لزوجها فهل يفضلون هم في تركتها لو كان لها قريب من عصبتها وروي بالعاشر يجتمع معها بعشر جد. نعم. فهو الذي يأخذ المال الباقي على الفرض فان كان جد السائل حيا وهي برسمته فله نصف ما تركته الزوجة. نعم. وان كان مات جد السائل فلا شيء للسائل واخوته من نصيب هذه من مال هذه المرأة ان كان لها وارث عاصي نعم. وان لم يكن لها غاصب ايضا فلا شيء لهم. الا ان كانوا من عصبتها باللهتف. احسن الله اليكم. هذا