﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.800
تقول في باب النذر اذا نذرت امرأة ان تصوم الاثنين والخميس من كل شهر طوال السنة ولكنها لم تنفذ هذا النذر بسبب عملها كمعلمة وقد تعترضها ظروفهم بعض الاحيان. فما الحكم في نذرها؟ هل يجب

2
00:00:17.800 --> 00:00:35.700
فيها الوفاء وبهانة او انه يسقط عنها اذا لم تستطع جزاكم الله خيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ويقول عليه افضل الصلاة والتسليم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

3
00:00:37.100 --> 00:01:00.150
ويقول المولى جل وعلا في محكم كتابه بان نتقيه ما استطعنا فاتقوا الله ما استطعتم فاذا كانت الناذرة نذرت نذرا لا تستطيعه ويعلم الله ذلك انها لا تستطيع فلا نذر عليه

4
00:01:00.950 --> 00:01:21.050
لا نذر في معصية ولا فيما لا يستطيع ابن ادم واذا كانت تستطيعه ولكن بمشقة فان كثيرا من النساء يصومن الاثنين والخميس بدون نذر وهن يعملن لاسيما وكثير من اماكن العمل

5
00:01:22.050 --> 00:01:44.700
مكيفة بالبارد في الصيف وبالدافئ في الشتاء. نعم ومع هذا فاذا كانت والله يعلم انها غير قادرة اذا كانت غير قادرة فالله يعلم ذلك وانها يوم نذرت ومن ظاهر حالها انها لن تستطيع

6
00:01:45.200 --> 00:02:10.150
فهذا نذر فيما لا تستطيعه ويكفي انها كفارة وان تكن الاخرى انما يشق عليها او فهو نذر يجب الوفاء به واذا لم تنفذه تقضي مم كالحاله عدم اداء يوم من رمضان فقده في غيره

7
00:02:10.300 --> 00:02:11.088
والله اعلم