﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تقول هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث الاصغر؟ يجب الوضوء للصلاة. او لمس المصحف. او وللطواف اذا كان في مكة اما اذا احدث حدث وليس في نية الصلاة ما عليه وضوء. لو احدثنا الضحى بولا او غائطا او ريحا ما عليه وضوء

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لكن اذا حضرت الظهر يتوضأ او احدث بعد الظهر ليس عليه وضوء. فاذا جاء وقت الاصل توضأ الاصل وهكذا. الوضوء لموجباته للصلاة او لمس المصحف او للطواف او النوم اذا اراد ينام يتوضأ حتى ينام على طهارة هذا هو المشروع. اما كون اهله

3
00:00:40.000 --> 00:00:49.451
يحدث الضحى ما يلزمه الوضوء. يستنجي من البر والغائط ويكفي. او بعد الظهر يستنجي ويكفي. فاذا حضرت الصلاة توضأ. هم