﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
تقول هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث الاصغر؟ يجب الوضوء للصلاة. او لمس المصحف. او وللطواف اذا كان في مكة اما اذا احدث حدث وليس في نية الصلاة ما عليه وضوء. لو احدثنا الظحى بولا او غائطا او ريحا ما عليه وظوء

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لكن اذا حضرت الظهر يتوضأ او احدث بعد الظهر ليس عليه وضوء. فاذا جاء وقت العصر توظأ الاصل وهكذا. الوضوء لموجباته للصلاة او لمس المصحف او للطواف او النوم اذا اراد ينام يتطهر يتوضأ حتى ينام على طهارة هذا هو المشروع. اما كون اهله

3
00:00:40.000 --> 00:00:49.451
يحدث الضحى ما يلزمه الوضوء. يستنجي من الوضوء والغائط ويكفي. او بعد الظهر يستنجب ويكفي. فاذا حضرت الصلاة توضأ. هم