هذا السائل ان كان قد عقد العزم من مصر على انه سوف يعتمر بسفره واحرم مع ذلك من جدة فالذي عليه ان يذبح فئة او سبع بقرة او سبع بدنة ويوزعوا ذلك على الفقراء في مكة يقول في رسالته هذه اه بانه قدم اه الى المملكة للعمل ووصل الى جدة واحرم من جدة وذهب ليؤدي العمرة وذلك في شهر رمظان الماظي فهل عليه في هذا شيء افيدونا افادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديهم وسلك سبيلهم الى يوم الدين وبعد لا شك ان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بين المواقيت المكانية كل من اتى قادما الى مكة مريدا حجا او عمرة وانه لا يحل له ان يتجاوز المواقيت المحددة فقد حدد صلى الله عليه وسلم لاهل مصر من في طريقهم الجحفة قال عليه افضل الصلاة والتسليم لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن هن لهن ولمن مر اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة فبين صلى الله عليه وسلم ان من اراد الحج والعمرة وقدم الى مكة خارج المواقيت يجب عليه ان يحرم اذا وصل الميقات برا او وازنا حاذاه اوكى مر فوقه في الجو او مر ايضا محاذيا له موازنة في البحر ولا يحل له ان يتجاوزه فان تجاوزه بدون احرام ولم يرجع اليه واحرم بعد تجاوزه وادى العمرة فيجب عليه ذبح شاة لفقراء مكة او سبع بقرة او سبع بدنة اما ان كان وفد ولم يرد حجا ولا عمرة ولكنه لما وصل الى جدة بكر من جدة ان يأخذ عمره كان قبل ذلك لم يرد فلا حرج عليه اذا احرى من جده لكن لو اراد العمرة وهو في جدة ثم لم يحرم الا من التنعيم الذي يسمى مسجد عائشة وجب عليه هدي لتجاوزه ميقاتا لان من قصد الاحرام او قصد العمرة او الحج في مكان من دون مواقيت فان ميقاته من مكانه الذي نوى فيه ولو كان سائرا من المدينة مثلا او مع الساحل من مصر او الشام ومر على الميقات ولم يرد عمرة ثم بعد تجاوزه ودنوه من مكة هم بالعمرة ونواها جاز له ان يحرم من موضع همته ونيته وان كان فقيرا لا يجد شيئا ولا يستطيع ان يجد في المستقبل قام عشرة ايام والله اعلم بارك الله فيكم