﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:26.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام على اول اية الصدقات. وهي قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين

2
00:00:26.300 --> 00:00:52.400
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال وفي الرقاب ويدخل في الرقاب ان يشتري رقيقا فيعتقه او ان يعينه على دين كتابته وشراء نفسه او ان يفك منها اسيرا مسلما فكل هذا داخل في قوله وفي الرقاب

3
00:00:52.450 --> 00:01:12.950
وليس المراد في الرقاب ما يفهمه بعض العامة من ان يدفع دية لمن قتل عمدا عدوانا وحكم عليه بالقصاص عند بعض العامة يظنون ان هذا من فك الرقبة ومن اعتاق الرقبة وليس الامر كذلك

4
00:01:13.050 --> 00:01:31.300
هذا دفع دية عن من وجب عليه القصاص ولا يدخل هذا فيما يتعلق بالرقبة او في الرقاب او في عتق الرقبة قال والغارمين والغارمون جمع غارم وهو من لزمه الغرم

5
00:01:31.600 --> 00:01:51.750
وهو الدين والدين كل ما ثبت في الذمة سواء كان قرضا ام ثمن مبيع ام قيمة متلف ام غير بالله عليك فكله يسمى دينا والغارم نوعان غارم لاصلاح ذات البين

6
00:01:51.850 --> 00:02:12.900
وغارم لنفسه فاما الغانم لاسلاح ذات البين فكما لو وجد شخص بين قبيلتين او طائفتين شجار ونزاع ولم يمكن ان يصلح بينهما الا بان يعطيهما من الزكاة. فحينئذ يعطى من الزكاة ليعطى

7
00:02:12.900 --> 00:02:32.900
هؤلاء وهؤلاء بان قال انا اصلح بينكما اعطيكم يا القبيلة الفلانية مثلا عشرين مليون والقبيلة الاخرى عشرين مليون ونحو ذلك فيجوز ان يعطى من الزكاة لاصلاح ذات البين. لان الاصلاح من الامور التي رغب فيها الشرع

8
00:02:32.900 --> 00:02:54.150
والنوع الثاني غارم لنفسه. يعني من لزمه غرم لنفسه اي عليه دين لا يستطيع وفاءه فيعطى من الزكاة وفاء لدينه. سواء كان هذا الدين اه قرضا ام ثمن مبيع؟ يعني اشترى مبيعا

9
00:02:54.400 --> 00:03:16.000
وقصرت به النفقة او لزمه غرم او ما اشبه ذلك ومن الغرم والدين ما يلزم الانسان من الغرامات سواء كانت غرامات تتعلق بالغرامات المرورية او غيرها. فاذا كان الانسان عليه

10
00:03:16.000 --> 00:03:43.900
الغرامات لا يستطيع سدادها فانه يعطى من الزكاة. ولكن يعطى من الزكاة في شرط الا يعرف منه التساهل. وعدم المبالاة بمخالفة الانظمة والقوانين واللوائح. فاذا قدر انه تراكمت عليه المخالفات ولم يستطع سدادها. وتبين من حاله

11
00:03:43.900 --> 00:04:03.900
انه تائب الى الله عز وجل وان هذا الذي حصل منه حصل منه في حال طيش وشباب وفتوة ونحو ذلك حينئذ يعطى من الزكاة. اما اذا علمنا من حاله انه لا يزال على استهتاره وعدم مبالاته بالانظمة

12
00:04:03.900 --> 00:04:31.450
فمثل هذا لا يعان لانه يعرض نفسه ويعرض غيره للخطر. فالمهم ان الغارم يعطى من الزكاة ما يوفي به دينا. ثم قال والغارمين وفي سبيل الله وسبيل الله هنا المراد به خصوص الجهاد في سبيل الله. فيعطى المجاهد في سبيل الله. سواء اعطي مالا ام

13
00:04:31.450 --> 00:04:51.450
اعطي سلاحا فكل هذا داخل في الاية الكريمة. قال وابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي انقطع به سفره فيعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده بما يليق بحاله ومقامه. ثم قال عز وجل فريضة من الله

14
00:04:51.450 --> 00:05:11.450
اي ان دفع الزكاة الى هذه الاصناف الثمانية فريضة من الله اي فرض واجب من الله والله عليم بمن يستحق الزكاة ممن لا يستحقها. حكيم فيما يشفعه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم اصناف الزكاة

15
00:05:11.450 --> 00:05:33.850
وهنا مسائل تتعلق بالزكاة المسألة الاولى انه يجوز للزوجة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها اذا كان محتاجا بان كان عليه دين لا يستطيع وفاءه او ما اشبه ذلك. فيجوز ولهذا قال النبي

16
00:05:33.850 --> 00:05:51.550
صلى الله عليه وسلم لامرأة ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم اما كون الزوج يدفع زكاة ماله الى زوجته فهذا لا يجوز لان الزوج يجب عليه ان ينفق على

17
00:05:51.550 --> 00:06:13.000
زوجته كذلك ايضا يجوز للوالد ان يدفع زكاة ماله في قضاء دين لابنه ليس سببه النفقة فمثلا لو ان انسانا عنده اولاد وحصل على بعض اولاده ديون ليس سببها النفقة اعني انه

18
00:06:13.000 --> 00:06:33.000
لم يقصر عليهم في النفقة فذهبوا يستدينون لاجل ان ينفقوا على انفسهم. ولكن لنفرض انه مثلا ان احدهم صار يتاجر خسر في التجارة ولزمه ديون. فيجوز لي والده ان يدفع اليه زكاة ما له. لان قضاء هذا الدين لا يلزم

19
00:06:33.000 --> 00:06:55.550
الوالد شرعا حينئذ يجوز ان يعطيه. كذلك ايضا لو كان لك اخ وكان له اولاد فيجوز لك ان تدفع زكاة ما لك لاخيك المحتاج او لاولاده اذا كانوا محتاجين لانك في هذه المسألة ايضا ليست وارثا لهم

20
00:06:55.550 --> 00:07:15.550
فكل من اتصف بوصف من اوصاف الزكاة فانه يعطى. والممنوع ان يدفع الانسان زكاة ما له لتكون وقاية لماله عما يجب عليه. بمعنى انك اولاد مثلا بدلا من ان تعطيهم النفقة تقول اعطيهم من الزكاة. هذا لا يجوز

21
00:07:15.550 --> 00:07:35.550
لك زوجة بدلا من ان تنفق عليها من مالك تقول اعطيها من الزكاة هذا لا يجوز. فمتى كان دفع الزكاة فيه حماية لما للانسان وقاية لماله فانه لا يجوز واما اذا كان ليس كذلك فكل من اتصف بوصف من اوصاف اهل الزكاة

22
00:07:35.550 --> 00:07:43.250
جاز دفع الزكاة اليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد