﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

2
00:00:27.850 --> 00:00:54.250
قال باب ما جاء في ابطال ميراث ولد الزنا وذلك ان ولد الزنا لا يرث نعم ولا ينسب لانه اصلا لا ينسب لابيه نعم وذلك لان انما وقع في هذه الجريمة يعني زنا معصية. نعم

3
00:00:54.500 --> 00:01:18.900
فلذا للعاهي والحجر الولد للفراش وللعاهر الحجر فهو اصلا لا ينسب لابيه وبالتالي لا يبث بالتالي هو لا يرث نعم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجب الثقفي

4
00:01:19.150 --> 00:01:49.000
وهو ثقة سبت دفع الاربعين ومائتين. قال حدثنا ابن لهيعة. وهو عبدالله بن لهيعة الغافقي المصري وكان قاضي مصر كان قاضيا بمصر نعم وحديثه كثير وقد توفي سنة اربع وسبعين ومئة. نعم

5
00:01:49.050 --> 00:02:12.650
وعبدالله بن لهيعة الراجح انه لا يحتج به. نعم لا يحتج به مطلقا وانما يكتب حديثه وانما يكتب حديثه فيتقوى بغيره. نعم وحديثة على ثلاثة اقسام اقوى هذه الاقسام ما رواه عبدالله بن وهب

6
00:02:12.950 --> 00:02:38.800
فانه لم يزل يكتب فانه لم يزل يكتب عنه نعم الى ان توفى الله عز وجل ابن لهيعة نعم فهو من اعلم الناس بحديثه نعم ولذا قد ذكر اه حديس لو كان القرآن في ايهاب لما احترق

7
00:02:39.350 --> 00:02:59.900
فذكر ان هذا الحديث لم يكن يرفعه بل لهيعة في بادئ امره ثم رفعه بعد ذلك نعم وهذا القسم لا يحتج به وانما يكتب. وذلك انه وجد له احاديث مرواية ابن وهب

8
00:02:59.950 --> 00:03:32.250
قد استنكرت نعم قد استنكرت وقد ذكرت بعض هذه الاحاديث من قبل. نعم القسم الثاني من روى عنه من كتابه. نعم فهذا القسم نعم هو طبعا عبد الله بن وهب كتب عنه من كتابه ولم يزل ولم يزل يكتب عنه. نعم

9
00:03:33.900 --> 00:03:56.450
فهناك من كتب عنه من كتابه وهم دون يعني مثلا عبد الله بن يزيد المقرئ عبد الله بن المبارك عبد الله بن مسلمة اختلف فيه. عبد الله بن مسلم اختلف فيه هل كتب من كتابه عنه ام لا؟ وغيرهم ايضا مثل ابي الاسود وغيرهم

10
00:03:56.950 --> 00:04:23.950
ممن اثني على روايتهم عن ابن لهيعة وايضا منهم الذين سمعوا قديما منه كسفيان الثوري وغيره نعم فهؤلاء نعم يعني في روايتهم عن اقوى من غيرهم ولكن ايضا لا يحتج. بروايتهم عن ابن لهيعة والعلة من ابن

11
00:04:23.950 --> 00:04:46.950
بني لهيعة لانه لم يكن بالضابط ولا الحافظ القسم الثالث الذي روى عنه من غير كتبه وذلك انه يعني ذكر ان الكتب قد احترقت وهناك من نفى الاحتراق وقد يكون الجمع بين هذا وذاك ان بعضها ترك وبعضها لم يحترق

12
00:04:47.150 --> 00:05:12.400
انا باللهيعة كان يخرج كتبه فيما سبق وبعد ذلك لم يكن يخرجها اما ان بعضها كما تقدم لان بعضها احترف نعم. او اكتفى بما سبق هو يحدث من حفظه وهناك شيء اخر هو اشد من ذلك وهو ان بعض الرواة يأتي ويقرأ عليه

13
00:05:12.400 --> 00:05:41.700
احاديث ليست من حديثه فيسكت فالقارئ يرويها بعد ذلك عن من انا باللهيعة عن ابن لهيعة ولذا قد توجد والله اعلم في بعظ ما يرويه اشياء من كرة فهي عايزة فهي ليست من حديثها وهذا نوع من التدليس هذا نوع من انواع التدليس. نعم. تقرأ عليه ما يقول هو من

14
00:05:41.700 --> 00:06:11.000
الراوي عنه ماذا يفعل نعم يقول حدثنا باللهيعة او قرأت على ابن لهيعة او اخبرنا عبد الله ابن لهيعة. نعم  هذا نوع من انواع التدليس نعم فهذه اقسام حديثة. هذه هي اقسام وحديثه. نعم

15
00:06:11.300 --> 00:06:36.600
طبعا بالنسبة لقتيبة قيل انه انما اخذ كتاب عبد الله ابن المبارك ونسخه نعم فاذا رواية قتيبة قوية وواية قتيبة قوية يعني تلحق برواية العبادلة. ولكن تقدم انه نعم هو مطلقا لا يحتج به

16
00:06:36.900 --> 00:06:56.900
واما ما فعله بعض المعاصرين ما يفعله بعض المعاصرين من تصحيح رواية العبادي لا هذا خطأ. هذا غير صحيح والدليل على ذلك ان له احاديث منكرا من رواية الابادلة. لا هو حديث منكر ومن رواية العبادلة وبعيس الترمذي في كتابه

17
00:06:56.900 --> 00:07:13.400
قال ان عبد الله بن لهيعة ضعيف ولم يعني نعم ضعيف عند اهل الحديث او نحو هالعبارة وحتى الحاكم لا يصحح له حتى حتى ابو عبدالله الحاكم المتساهل عنده تساهل في المستدرك

18
00:07:13.450 --> 00:07:35.550
نعم لا يصحح له نعم يعني المعاصرون او بعض المعاصرين اخطأوا ولا فهموا بعض عبارات الائمة عندما قالوا ما رواه العبادلة صحيح  صحيح انه يعني من حديثه وليس كون هذا الحديث صحيح بذاته

19
00:07:37.250 --> 00:07:56.450
صحيح من حديثه وليس هذا الحديث صحيح بذاته. صحيح من حديثه انه من روايته ممن سمعه بقي هو ليس بالظابط نعم بقي هو ليس بالظابط لان هناك حديث اصلا كما تقدم ليست

20
00:07:57.050 --> 00:08:20.950
من حديثه وتروى عنه. هناك احاديث اصلا ليست من حديثه. وتروى عنه كما تقدم. يأتي الشخص ويكن عليه احاديث ليس جت من حديسه فيسكت فيقول حدسنا بالله يعني او اخبرنا باللهيعة هي هي ليست اصلا من حديثه. فعندما قال بعض الحفاظ ان رواية العبادلة

21
00:08:20.950 --> 00:08:46.550
صحيحة يعني انها من مما يروي من احاديث باللهيعة وليست اصلا ليس وهي يعني ليست من غير حديثه. نعم. فهذا هو مقصودهم والله اعلم قال عن عمرو بن شعيب نعم وعمرو بن شعيب

22
00:08:46.600 --> 00:09:12.000
هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص القرش السهم نعم وعمرو بن شعيب توفي عام ثمانية عشر نعم ومئة وعمرو بن شعيب له حالتان حال يروي عن شعيب وحال يروي عن غير شعيب وجل حديثه او كثير من حديثه عن

23
00:09:12.000 --> 00:09:35.850
ايوة وهذه السلسلة عن ابيه عن جده قد اختلف فيها الحفاظ. هناك من ضعفها وسبب تضعيفهم لها انهم قالوا ان ان هذه الاحاديث ليست كلها مما سمعه شعيب من جده

24
00:09:36.500 --> 00:10:02.650
نعم فبعضها وجادة نعم وبعضها صوح الذي صرح فيها في التحديث نعم والتي وهي الغالب لم يصرح فيها بالتحديث هذه وجادة فاذا هي منقطعة نعم والاقرب هو ان هذه السلسلة من القسم الحسن

25
00:10:02.850 --> 00:10:22.750
وان هذه الوجادة اذا قلنا بها وهي كذلك يعني وجادة بعضها هي وجادة صحيحة نعم وذلك ان عبد الله بن عمرو قد كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:24.150 --> 00:10:42.400
حتى قال ابو هريرة كما في البخاري ليس هناك احد اكثر مني حديث. الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا ولا اكتب نعم فكان يسمي هالصحيفة الصادقة وكان جاء في بعض

27
00:10:42.750 --> 00:11:05.250
الاحاديث انه وضحها في صندوق وقال لم يبق لي من الدنيا الا الوهط والصادقة نعم فهذه الاحاديث بقيت عند ال عبدالله بن عمرو بن العاص من رواها مندويته. نعم فهذه وجادة صحيحة

28
00:11:06.400 --> 00:11:26.850
فهي من القسم الحسن. نعم هناك شاة تستنكر. والامام مسلم له جزء فيما استنكروا من هذه السلسلة وقد ذكرت بعض الاشياء التي ممكن ان تستنكر ومنها ما رواه ومنها ما رواه ابو داوود

29
00:11:29.150 --> 00:11:44.450
من حديس عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثم في هذا الحديث من زاد على هذا او نقص وقد تعدوا واساء وظلم

30
00:11:45.100 --> 00:11:56.950
ناقش كيف نقص؟ ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام غسل بعض اعضاءه مرتين وثبت في حديث ابن هذا في حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس توضأ مرة مرة

31
00:11:58.500 --> 00:12:22.650
فهذه الزيادة فيها نظر نعم. عليكم السلام منها ايضا حديث يستغرب ان لا تجوز عطية المرأة من مالها الا باذن من زوجها والاصل ان المرأة لها الحق في ماذا مالها؟ هل حقا تتصوف فيه

32
00:12:22.800 --> 00:12:48.300
مالها؟ لها الحق ان تتصوف ولذا دعا عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات النساء الى ان يتصدقن حتى ولو كان من حليهن نعم المرأة لها. نعم. فهناك اشياء يعني قد تستغرب ولكن الغالب على حديث الاستقامة. الغالب على

33
00:12:48.300 --> 00:13:08.300
الاستقامة نعم عن ابيه شعيب شعيب بن محمد صدوق عن جده عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل عاهرا

34
00:13:08.800 --> 00:13:41.400
بحوة او امة فالولد ولد زنا اهى اي زنا نعوذ بالله فجروا فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث نعم لا يرث من ابيه هذا الذي جنى نعوذ بالله ولا ابوه ايضا يقف منه. واما بالنسبة لامه نعم. هو ينسب لامه. يرث منامه وامه تغث منه

35
00:13:41.400 --> 00:14:01.550
ولكن المقصود من وقع في الزنا وكان سببا لهذا الولد نسأل الله ان يحفظنا واياكم قال وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب طبعا ممن روى هذا الحديث عن عمرو

36
00:14:01.900 --> 00:14:21.200
فبن شعيب سليمان بن موسى الدمشقي وسليمان ابن موسى فقيه ولكن فيه ضعف. فيما يتعلق بحفظه عند هوايته عند ابي داود وممن روى ايضا هذا الحديث المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب

37
00:14:21.700 --> 00:14:43.000
والمثنى بن الصباح لا يحتج به ولكن يكتب حديثه وروايته عند ابن ماجة نعم وقد جاء هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولكن ليس فيه موضع الشاهد ليس

38
00:14:43.000 --> 00:15:03.300
فيهم موضع الشاهد. فرواه احمد من طريق حسين بن ذكوان المعلم عن عمرو بن شعيب مطولا. طبعا ابو عيسى ذكر فهو مختصر فرواه الامام احمد من طريق حسين بن دكوان مطولا وليس فيه موضع الشاهد

39
00:15:04.000 --> 00:15:29.100
نعم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اهل العلم ان ولد الزنا لا يرث من ابيه نعم واما منامه فانه يرث. نعم   وطبعا لم يذكر ابو عيسى خلافا. ابو عيسى هنا لم يذكر خلافا

40
00:15:29.150 --> 00:15:54.550
وهو كذلك فالاصل ان ولد الزنا لا يرث. نعم. لانه اصلا لا ينسب لابيه نعم قال باب ما جاء في من يرث الولاء. نعم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد المتقدم قال حدثنا باللهيعة عبد الله بن لهيعة المتقدم قال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

41
00:15:55.150 --> 00:16:21.000
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرث الولاء من يرث المال طبعا الواوث بالولاء اما ان يكون من اعلى واما ان يكون من اسفل من اعلى الشخص الذي اعتق

42
00:16:21.500 --> 00:16:41.250
نعم هذا يرث اذا لم يكن هناك ماذا اذا لم يكن هناك من يرث هذا المتوفى اذا لم يكن هناك من يرث هذا المتوفى واما من اسفل وهو المملوك انه يرث من سيده لا لا يرث

43
00:16:41.400 --> 00:17:16.950
نعم قال ابو عيسى هذا حديث اسناده ليس بالقوي وذلك يعني لان فيه عبدالله بن لهيعة طبعا هذا الحديث   قد اخرجه ابو داوود واخرجه ايضا ابن ماجة والنسائي في الكبرى من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

44
00:17:17.550 --> 00:17:51.450
وهذا الاسناد لا بأس به ولكن بلفظ ما حرز الولد او الوالد فهو لعصبته من كان نعم فاما احوج الوالد او الولد فهو للعصبة وهذا طبعا اللفظ عند الامام احمد نعم وجاء ايضا بلفظ المصنف الذي هو من طريق من طريق ابن لهيعة

45
00:17:52.600 --> 00:18:07.900
نعم وقد جاء ايضا ان عبد الله بن عمرو بن العاص قد رواه ايضا جاء يعني ان عبد الله بن عمرو قد اسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

46
00:18:10.000 --> 00:19:14.650
نعم نأتي الى كلام المباركفوري نعم في هذه المسألة وطبعا راح يأتينا ابواب الولا ابواب كاملة في جامع ابي عيسى الترمذي وسوف تأتي باذن الله نعم. قال المباركفوري رحمه الله تعالى

47
00:19:22.600 --> 00:19:51.450
بالنسبة للحديث السابق  قال فالولد ولد زنا لا يرث. قال اي من الاب ولا يورس وقيل بكسرها قال ابن الملك اي لا يرد ذلك الولد من الواطئ ولا من اقاربه الى الوراثة بالنسب ولا نسب بينه وبين

48
00:19:51.450 --> 00:20:18.600
ان الزاني لان اصلا ما ينسب اليه ولا يرث الواقع ولا اقاربهم من ذلك الولد ثم قال بالنسبة للحديث الثاني قال باب من يرث باب من يرث الولاء قال بفتح الواو يعني ولاء العتق

49
00:20:19.000 --> 00:20:49.550
وهو اذا ماتا المعتق ورثه معتقه او ووسه معتقه واليورث الولاء اي مال العتيق من يرث المال اي من العصبات الذكور والمراد بالعصبة العصبة بالنفس لان العصب ثلاثة انواع اما عصبة بالنفس او عصبة بالغيب او مع الغير

50
00:20:51.400 --> 00:21:06.200
ثم نقل عن بعض اهل العلم قال هذا مخصوص ان يرث الولاء كل عصبة يرث مال الميت والمرأة وان كانت ترث الا انها ليست بعصبة بل العصب الذكور دون الاناث

51
00:21:06.250 --> 00:21:28.100
ولا ينتقل الولاء الى بيت المال ولا ترث النساء بالولاء الا اذا اعتقن نعم او اعتق عتيقهن احدا نعم قال اي ثم نقل ايضا عن بعض اهل العلم اي اذا مات عتيق الاب

52
00:21:28.250 --> 00:21:49.750
او عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء قال وهذا مخصوص بالعصبة. يرث الولاة لانه ينسب الى هذا الشخص؟ نعم ولا ترث النساء الولاء الا ممن اعتقته او اعتق من اعتقه. نعم

53
00:21:50.200 --> 00:22:14.300
قال انتهى. نعم  قال ابو عيسى باب ما ترث النساء من الولاء. وهذا تقدم في الكلام السابق والله هو اللي يعني حكم على الثاني دون الاول. الاول قال ان هناك من تابع باللهيعة

54
00:22:14.350 --> 00:22:40.300
على ذلك كانه يريد ان يقويه كانه يريد ان يقويه بذلك وهادوك من تابع ابن لهيعة والمعنى صحيح كما تقدم لان اصلا هذا نعم لا ينسب اليه وهذا حدثنا هارون ابو موسى المستملي وهو هارون بن عبدالله

55
00:22:40.400 --> 00:22:59.500
الحمال ابو موسى المستملي البغدادي وهو ثقة توفي عام ثلاثة واربعين ومئتين. خرج له مسلم وبقية الاربعة قال حدثنا محمد بن حرب الخولاني وهو سقة توفي عام اربعة وتسعين ومئة

56
00:22:59.750 --> 00:23:34.900
قال اخبرنا عمر البوبة التغلبي ويقال بوؤدة نعم وعمر وقع فيه اختلاف ناتي الى هذا الاختلاف قال عمر وابن رؤبة التغلبي الحمصي اخو مروان قال عن ابي كبش الانماري وعن عبد الواحد ابن عبد الله النصري

57
00:23:35.000 --> 00:23:53.450
وعنه محمد ابن الوليد الزبيدي وابو سلمة سليمان ابن سليم واسماعيل ابن عياش ومحمد ابن حرب الخولاني قال قال دحيم شيخ من شيوخ حمص لا اعلمه الا ثقة قال البخاري فيه نظر

58
00:23:54.700 --> 00:24:15.350
في فرق بين سقة وبين فيه نظر وفيه نظر عند البخاري عبارة شديدة يعني منكر الحديث غالبا يقول فيه نظر يعني منكر والحديث او له ما يستنكر وقال ابن ابي حاتم سألته عنه يعني اباه فقال صالح الحديث

59
00:24:15.450 --> 00:24:39.500
قلت تقوم به الحجة؟ قال لا. ولكن صالح الحديث ومعنى كلامه هنا انه ليس بشديد الضعف. لانه قال لا تقوم به الحجة ولكن صالح وقال ابن عدي لعمر بن جعبة غير ما ذكرت وليس بالكثير وانما انكروا احاديثه عن عبد الواحد النصري

60
00:24:40.250 --> 00:25:00.900
وهنا عن عبد الواحد الناصري قال ووله الاربع حديثا واحدا عن النصر عن واسلة حديث تحوز المرأة ثلاثة مواريث الحديث. قلت قال ابن حزم عمر مجهول  فالاقرب والله والله اعلم ان

61
00:25:01.100 --> 00:25:21.850
عمر ابن رؤب لا يحتج به طيب ما الجواب عن قول دحيم انه شيخ من شيوخ حمص لا اعلمه الا ثقة وآآ اه دحيم شامي وهو وهذا شامي فيكون اعلم يعني قد يقال ان دحيم اعلم بالشعبيين

62
00:25:22.050 --> 00:25:50.950
والبخاري من بخارى ليس شاميا نعم. وقد قال فيه نظر نعم نعم اما ان يقال سقة في غير عبدالواحد او يقال انه سقة في عبدالواحد وغيره واما ان يقال فيه النظر مطلقا وانا اذهب الى قول البخاري. فيه نظر مطلقا. نعم. وهو اصلا بكن

63
00:25:51.050 --> 00:26:10.450
هو اصلا مكن. طيب ما الجواب عن قول جحيم؟ اهل الشام ليسوا مثل اهل العراق في النقد نعم المقدم اهل العراق وهل خراسان؟ هؤلاء في النقد نعم اهل الشام عندهم بعض التساهل

64
00:26:10.550 --> 00:26:30.850
في احكامهم على الاحاديث فقول البخاري هو المقدم قول البخاري هو المقدم وابن عدي نعم يعني تقريبا هو وافق البخاري قالوا انما استنكروا حديث عن عن عبد الواحد الناصري عبدالواحد بن عبدالله الناصري هو مقل

65
00:26:31.000 --> 00:26:51.700
فاذا كان له بعظ الاحاديث المنكرة وهو مقل اذا هو لا يحتج به وقول البخاري كما تقدم فيه نظر يعني اما منكر الحديث او له ما يستنكر فهذا الراوي لا يحتج به ومن ذلك الحديث الذي معنا

66
00:26:51.850 --> 00:27:08.600
طبعا ابن حزم قال مجهول وكلام بن حزم هنا فيه نظر هو معروف. نعم ولكن نعم اختلف فيه نعم الحفاظ وواجح نعم عفوا وواجح انه لا يحتج به هذا هو الراجح

67
00:27:13.500 --> 00:27:31.450
لا لا هو كان لا يعلمه اللاصق والاصل يعني كلام النقاد يطلق على ينصرف الى ما يتعلق بالضبط وجوايا. نعم يعني احيانا يقصدون فلان ثقة نعم في استقامته وهذا اذا لم يكن من النقاد

68
00:27:32.350 --> 00:27:51.050
ازا كان المتكلم ليس من النقاد. النقاد يقصدون غالبا هذا. والاصل هو هذا الشيء ولا يعني ينتقل عن هذا الاصل الا بدليل. نعم قال انا بالواحد ابن عبد الله ابن بسر النصري

69
00:27:53.200 --> 00:28:14.450
وعبد الواحد هذا ثقة نعم وقد اختلف فيه يعني قيل هما اثنان اشتركا في الاسم وقيل انه واحد وقيل انه واحد وهو من صغار التابعين ان وسيلة ابن الاسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول

70
00:28:14.450 --> 00:28:45.400
الله صلى الله عليه وسلم المرأة تحوز ثلاث مواقيس عتيقها الذي اعتقته ولقيطها الذي التقطه التقطته وقامت بتربيته. وولدها الذي لا عنت عليه يعني عندما تتهم بالزنا وتنكر فهنا اه يلاعن ما بين المرأة وبين زوجها

71
00:28:45.850 --> 00:29:09.550
فهذا عندما لعنت عليه هذا ولد لها ولدها. نعم فلا شك انها ترث منه ترث منه وهو يرث منها قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث محمد ابن حرب على هذا الوجه

72
00:29:10.100 --> 00:29:34.900
فهذا الخبر لا يصح. هذا الخبر لا يصح وذلك لما تقدم من عمر ابن رؤبة. نعم واما ما يتعلق بالعمل فلم يذكر ابو عيسى هنا ما يتعلق بالعمل. بالنسبة لعتيقها الذي اعتقته

73
00:29:35.100 --> 00:29:57.150
فانها فانها ترث منه فانها ترث منه ولكن بشرط الا يكون هناك نعم اقارب يجلسون من هذا الشخص فاذا لم يكن الا هي فانها ترث منه في هذه الحالة. وهكذا ولدها الذي لعنت عليه. بقي

74
00:29:57.150 --> 00:30:22.250
لقيط الذي قامت بتربيته نعم فكما تقدم لنا ان بعض اهل العلم عندهم قاعدة فيما يتعلق بالموابيث انه اذا كان يعني شخص ليس له هناك من يرثه ما له لنعم لاي شخص له علاقة

75
00:30:22.500 --> 00:30:44.200
بهذا الميت بهذا المتوفى نعم اي علاقة كانت نعم وقد قال الامام احمد ان الحديث الضعيف احب الي من الرأي وهناك علاقة ما بين هذه المرأة وما بين هذا الولد

76
00:30:44.650 --> 00:31:08.250
وذلك انها قامت عليه وقامت بتربيته فهي التقطته وربته وقامت عليه. نعم فهناك من اهل العلم ممن يجعلها ترث منه في هذه الحالة. وذلك للعلاقة التي بينهما. ومن ذلك علاقة الرضاع

77
00:31:08.250 --> 00:31:31.600
نعم الى اخره اذا كان هناك علاقة فبعض اهل العلم يجعل نعم. هناك ميراث وذلك بسبب هذه العلاقة وان كانت يعني علاقة ضعيفة نعم نأتي الى صلاة الخوف من كتاب