﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال ماجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتج

2
00:00:25.550 --> 00:00:58.400
اجمعكم الله الذي استعملته قال عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة قال رواه الخمسة الا ابن ماجة

3
00:00:58.500 --> 00:01:34.250
والنسائي قال وضوء المرأة وطهور المرأة ووضوء المرأة هل معنى واحد والمقصود بالخمسة اصحاب السنن والامام احمد هذا هو المقصود وقال الترمذي حديث حسن. وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا اخر قال الصحيح الاول يعني حديثا الحكم

4
00:01:35.200 --> 00:02:03.800
نعم هذا الحديث قد اختلف اهل العلم في صحته من ضعفه فالكلام عليه من جهتين اولا فيما يتعلق بثبوت هذا الحديث والامر الثاني فيما يتعلق بما دل عليه من آآ الحكم او من الاحكام والفوائد

5
00:02:04.450 --> 00:02:34.500
اما ما يتعلق بالامر الاول فهذا الحديث ليس بالقوي ولذا اختلفا الحفاظ فيه بين مقوي له وبين مضعف فالبخاري عندما سأله الترمذي عنه قال ليس بصحيح وقال ايضا عن حديث اخر بنفس المعنى قال حديث عبد الله بن سرجس

6
00:02:34.650 --> 00:02:58.550
قال في هذا الباب هو موقوف عبدالله بن سرجس عبدالله بن سرجس قال هو في هذا الباب موقوف. ومن رفعه فهو خطأ  وايضا الدعوة قطني رجح حديث رجح وقف حديث عبدالله ابن سرجس

7
00:02:59.150 --> 00:03:36.650
نعم ولكن يغني عن هذين الحديثين حديث حميد بن عبدالرحمن الحميري قال حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كما صحبه ابو هريرة اربع نواة ان يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل

8
00:03:36.650 --> 00:04:04.900
فيغني عن هذين الحديثين حديث حميد بن عبد الرحمن الحميوي عن رجل من الصحابة وهو حديث صحيح نعم هذا ما يتعلق بالكلام على هذه الاحاديث نعم فتبين ان بعضها متكلم فيه وبعضها

9
00:04:04.950 --> 00:04:26.150
ثابت نعم اما ما يتعلق بما دل عليه اه حديث حميد بن عبد الرحمن فحديث حميد بن عبد الرحمن دل على النهي ان يتوظأ الرجل بفضل المرأة او المرأة بفضل اولها

10
00:04:26.150 --> 00:04:55.300
رجل لكن هذا النهي هل هو على التحريم او على الكراهية او مخالفة الاولى الصحيح والله اعلم هو الامر الثاني بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما سوف يأتي انه توضأ بفضل

11
00:04:55.300 --> 00:05:26.150
ميمونة فدل هذا على انه يجوز الوضوء بفضل المرأة فيكون النهي المتقدم ليس على التحويم والالزام جمعا بين هذه الاحاديث قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل

12
00:05:26.150 --> 00:05:54.450
ميمونة رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس عن ميمونة ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من نابه رواه احمد وابن ماجه وعن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة

13
00:05:55.000 --> 00:06:19.800
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح

14
00:06:21.200 --> 00:06:40.500
نعم هذا الحديث قد تكلم في اسناده بعض الحفاظ كما نقل عن الامام احمد فهو من رواية سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس وسماكة كل ما في روايته عن عكرمة

15
00:06:40.700 --> 00:07:10.050
ولذا كان بعض من رواه عن سماك ارسله ولم يذكر ابن عباس ولكن هذا الحديث طبعا قد جاء من رواية شعبة وشعبة ممن سمع منه قديما فإسناده قوي ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم. يشهد له حديث ابن عباس وقد جاء من حديث عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن

16
00:07:10.050 --> 00:07:33.300
بن عباس الذي خرجه مسلم جاء من حديث ابن جويج عن اه عن عمرو بن دينا وعن اب الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه اكبر علم والذي يخطر على بالي يقول عمو بن دينار

17
00:07:33.350 --> 00:08:04.550
انا ابا حدثني وهو جابر ابن زيد الازدي عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة  نعم فحديث ابن عباس قد جاء من طريقين احدهما يقوي الاخر فهو ثابت بمجموع هذين الطريقين. اعني طريقة

18
00:08:04.550 --> 00:08:27.750
الشعثاء وطريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس فهو حديث ثابت وقد يعني آآ طبعا ابن عيينة قد رواه بلفظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة سواء

19
00:08:28.200 --> 00:08:52.100
نعم وهذا قد خرجه الشيخان هذا ام رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار. واما كان يغتسل بفضل ميمونة فهو من رواية ابن جريج وقد ذكر الدار قطني كلا اللفظين او كلا الاسنادين في كتابه العلل ورجح رواية بن جريج

20
00:08:52.100 --> 00:09:14.350
هذا رواية بن عيينة وانا اذهب الى ذلك فابن جريج مقدم على ابن عيينة في عمرو بن دينار وذهب ابا وجب الى انهما حديثان ذهب برجب الى انهما حديثان الدواء قطني يقول حديث واحد

21
00:09:14.600 --> 00:09:36.750
وقع اختلاف في لفظه ابن اه ابن رجب يذهب كما في فتح الباري لانهما حديثان وقوله قوي قوله بوجب ايضا قوي. فعلى قول الدار قطني رواية ابن جريج هي الراجحة انه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بفضل ميمونة

22
00:09:36.750 --> 00:09:56.650
واما الشك الذي فيه شك عمه بن دينار فعمو بن دينار يقول الذي الذي اكبر علمي يقول اكبر علمي والذي يغلب على ظني فاكبر علمه يعني ان ابا قد حدث

23
00:09:57.200 --> 00:10:25.700
نعم ثم قد جاء باسناد مستقل من حديث شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس فدل هذا على ثبوت هذا الخبر نعم بوجب يذهب الى انهما حديثان نعم وادى قطني يقول حديث واحد اختلف فيه ورجح رواية ابن جريج

24
00:10:26.350 --> 00:10:52.400
نعم  فجمعا بين هذه الاحاديث يكون الوضوء بفضل المرأة يعني اما انه مكروه واما من باب الاولى. عدم الوضوء به. ولكن لو توضأ الانسان بفضله جته او بفضل امرأة من الناس قد توضأت في ماء فلا بأس بذلك

25
00:10:53.650 --> 00:11:16.550
قال المصنف قلت واكثر اهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة يعني يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة. والاخبار بذلك اصح قال وكرهه احمد واسحاق اذا خلت به نعم

26
00:11:18.150 --> 00:11:39.200
فهم يشترطون بعض اهل العلم الذي يذهب الى ذلك يشترط شروط يشترط ستة شروط كالحنابلة يشترطون ستة منها ان تخلو به. نعم والاقرب كما تقدم هو جواز ذلك. قال وهو قول عبد الله بن سرجس

27
00:11:39.550 --> 00:11:58.800
وقول عبد الله بن شوجس هذا قد رواه البخاري في صحيحه موقوفا عليه رواه في صحيحه موقوفا عليه او حديث الحكم بن عمرو قد رواه البخاري في صحيحه موقوفا عليه

28
00:11:58.950 --> 00:12:16.900
نعم قالوا ولكن ليس في الطهاوة ذكره في موضع اخر من الصحيح قال وحملوا حديث ميمونة على انها لم تخلو به جمعا بينه وبين حديث الحكم ضاحك وحنا خلت به

29
00:12:18.450 --> 00:12:33.300
هنا يعني عندما جاء عليه الصلاة والسلام ليتوضأ ويغتسل قالت يا رسول الله اني كنت جنبا نعم فانا قد اغتسلت كنت جنبا من هذا الماء فقال ان الماء لا يجنب

30
00:12:34.850 --> 00:12:59.900
والله اعلم قال فاما غسل الرجل والمرأة ووضوؤهما جميعا فلا اختلاف فيه عندنا اربع مسائل المسألة الاولى عندما يغتسل الرجل والمرأة جميعا. انسان اغتسل مع زوجته كما هي السنة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل

31
00:13:00.400 --> 00:13:33.000
فهذا بالاتفاق ليس فيه شيء عندنا الصورة الثانية عندما اه يتوضأ الرجل  عندما تتوضأ المرأة من الماء وقد خلت به ثم يأتي رجل يريد ان يتوضأ به الثالث العكس رجل توضأ بماء وجاءت المرأة تريد ان تتوضأ به

32
00:13:33.900 --> 00:13:58.500
اوابعة لم تخلو به توضأت ولكن لم تخلو به فالاولى جائزة بالاتفاق واما الثانية فهناك من يمنع منها والاقرب ان جواز ذلك ما دل على ذلك حديث ابن عباس ولكن اما انه يكره او الاولى عدم فعل ذلك

33
00:13:58.700 --> 00:14:17.100
والثالثة ايضا يقال فيها كما قيل في الثانية. لان في حديث حميد بن عبدالرحمن نهي ان يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل رجل ولكن قلة من اهل العلم حتى ان ذهبوا الى ذلك. اي

34
00:14:17.200 --> 00:14:39.000
اه انه يكره للمرأة ان تتوضأ بفضل الرجل. حتى ان بعض اهل العلم كابن عبد البو نقل الاجماع ايضا قد نقلوا الاجماع ولكن المسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف بعض اهل العلم كره ذلك. وهذا في حديث

35
00:14:39.200 --> 00:15:07.650
اه في حديث حميد بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة نعم الصورة الرابعة اذا لم تخلو به تاء يعني ايظا هذا جائز الوضوء به قال فاما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت ام سلمة كنت اغتسل انا ورسول الله

36
00:15:07.650 --> 00:15:27.350
صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة

37
00:15:27.450 --> 00:15:56.500
متفق عليه وفي لفظ للبخاري من اناء واحد نغترف منه جميعا ولمسلم من اناء بيني وبينه واحد اي ان هذا الاناء واحد. فيبادرني حتى اقول دع لي دع لي وفي لفظ النسائي من اناء واحد يبادرني وابادره حتى يقول دعي لي وانا اقول دع لي

38
00:15:56.650 --> 00:16:14.600
نعم هذه الصورة كما تقدم بالاتفاق جائزة. ولكن الخلاف اذا توضأت به او اذا هو توضأ به ثم جاء احدهما لكي يتوضأ هذا وبالله تعالى التوفيق