﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.200
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله

2
00:00:14.450 --> 00:00:31.650
في هذا اللقاء المبارك  هذا اليوم هو يوم الاربعاء الموافق الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الاخر من عام الف واربع مئة وثلاثة واربعين الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب

3
00:00:32.550 --> 00:00:55.500
كتاب آآ تفسير المسمى بالنكت العيون النكت والعيون وقرأنا قرأنا في مقدمة هذا الكتاب ثم انتقلنا الى سورة الى الى سورة اه النساء وقرأن فيها مواضع والان نستكمل توقفنا عنده

4
00:00:56.250 --> 00:01:16.250
توقفنا عند قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم تفضل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى

5
00:01:16.700 --> 00:01:43.850
قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني بالفاحشة الزنا استشهدوا عليهن اربعة منكم يعني بينة يجب بها عليهن الحد فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت اختلفوا في امساكهن في البيوت هل هو حد

6
00:01:44.200 --> 00:02:06.300
او اهله حد او موعد بالحد على قولين او يجعل الله لهن سبيلا يعني بالسبيل الحد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

7
00:02:06.650 --> 00:02:31.200
جلد مائة والرجم واختلفوا في نسخ الجلد من حد الثيب على قولين احدهما انه منسوخ هو قول الجمهور من التابعين والفقهاء والثاني انه ثابت الحكم وبه قال قتادة وداوود بن علي وهذه الاية عامة في البكر والثيب

8
00:02:31.700 --> 00:02:51.700
اختلف في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد او موعد بالحد؟ فمن قال هي حد جعلها منسوخة باية النور. ومن قال هي موعد موعد بالحج جعلها ثابتة طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

9
00:02:51.850 --> 00:03:13.300
هذه الاية كما ذكر المؤلف في يعني في فاحشة الزنا واحيانا تأتي كلمة الفاحشة في القرآن يعني هي عامة في كل ما في كل ما فحش من القول قولي  الفاحشة كل ما فحش من القول

10
00:03:13.600 --> 00:03:34.450
هو الفعل لكننا لا نستطيع نحددها بالزنا الا اذا رأينا في سياقها فهنا واضح انه قال فاستشهدوا عليهن اربعة منكم شهادة الشهادة الاربعة لم تكن الا في حكم الزنا يعني جميع جميع الشهادات في القرآن

11
00:03:34.500 --> 00:03:49.250
قد استشهد بواحد قد استشهد باثنين. والاصل ان الشاهد ان الشاهد اثنان. هذا الاصل لكن لم يرد في اي نوع من في اي حكم من احكام الله اربعة شهود الا في الزنا

12
00:03:49.400 --> 00:04:04.700
في اعراض الناس وهو تشديد في هذا الامر حتى لا يعني يستعجل في حكم الزنا وحتى لا يتعرظ الناس لايقاعهم في الفاحشة شدد الله فيه قال فاستشهدوا عليهن اربعة منكم

13
00:04:05.100 --> 00:04:23.250
يعني هذه البينة التي يقام عليها الحج. قال فان شهدوا فامسكوهن ما معنى هذا الامساك هل هو حكم وحد والا ماذا؟ قال حتى في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

14
00:04:23.500 --> 00:04:43.800
قالوا ان هذا كان في اول الامر انها تمسك في فترة من الزمن ثم بعد ذلك فتح الله لهن السبيل. وهو حكم الله والشرعي بان تجلد البكر او يجلد البكر مئة جلدة. ويغرب عام. واما الثيب فانه يرجم حتى الموت

15
00:04:43.850 --> 00:05:02.700
طيب هل هذا نسخ والا مجمل ثم بين مثل ما ذكر المؤلف هنا سماه يعني موعد بالحد يعني مجمل ثم بين ثم كشف الصحيح كما صرح الحديث الحديث هذا حديث عبادة في مسلم صرح

16
00:05:02.950 --> 00:05:19.100
صرح انها قال خذوا عني قد جعل الله الناس سبيلا فدل على ان الاية مجملة ويجعل الله لهن سبيلا هو هذا الاجمال. فسر بالسنة فليست من الباب النسخ بعضهم قال بالنسخ والصحيح انه عدم النسخ

17
00:05:19.350 --> 00:05:41.000
طيب في مسألة ذكرها هنا هل الثيب يجلد ثم يرجم قال انه ورد انه يجلد ثم يرجم   والصحيح ان ان الجلد منسوخ يعني على انه هنا قال ان يعني كن محكوم عليه بالنسخ بالنسخ

18
00:05:42.400 --> 00:06:06.550
ذكر هنا يقول بعضهم اثبت ان الجلد والرجم كداوود ابن علي الظاهري وغيره طيب ناخذ الاية اللي بعدها تفضل نعم احسن الله اليكم قوله عز وجل واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فيها قولان احدهما انها نزلت في الابكار خاصة وهذا قول الشدي وابن زيد

19
00:06:06.550 --> 00:06:30.800
والثاني انها عامة في الابكار والثيب  انها عامة في الابكار والثيب وهو قول الحسن وعطاء اختلف في المعنى بقوله تعالى واللذان يأتيانها منكم على قولين احدهما الرجل والمرأة وهو قول الحسن وعطاء

20
00:06:30.900 --> 00:06:54.100
والثاني البكران من الرجال والنساء وهو قول السدي وابن زيد وفي الاذى المأمور وفي الاذى المأمور به ثلاثة اقوال احدها التعيير والتوبيخ باللسان وهو قول قتادة والسدي ومجاهد والثاني انه التعيير باللسان والضرب بالنعال

21
00:06:54.900 --> 00:07:18.900
والثالث انه مجمل اخذ تفسيره انه مجمل اخذ تفسيره في البكر من اية النور وفي من السنة فان قيل كيف جاء ترتيب الاذى بعد الحبس ففيه جوابات احدهم احدهما ان هذه الاية نزلت قبل الاولى ثم

22
00:07:19.200 --> 00:07:36.850
امر ان توضع في التلاوة بعدها فكان الاذى اولا ثم الحبس. ثم الجلد او الرجم. وهذا قول حسن والثاني ان الاذى في بكرين خاصة والحبس في الثيبين والحبس في الثيبين

23
00:07:37.450 --> 00:07:53.450
وهذا قول السدي. ثم اختلف في نسخها على حسب الاختلاف في اجمالها وتفسيرها فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما يعني تابا من الفاحشة واصلحا دينهما فاعرضوا عنهما بالسطح والكف عن الاذى

24
00:07:53.700 --> 00:08:14.100
طيب يعني الاشكال الان في قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فاذوهما يعني ما معنى  اللذان هذا يعني واضح مثنى يعني الرجل والمرأة وقيل للرجل والمرأة اذا كان بكرا اذا كان بكرا يعني غير ثيب

25
00:08:15.050 --> 00:08:30.750
الله اعلم قد يكون هذا لكن الذي يعرفنا من هذه الاية انهم قالوا هذا ما كان دون دون الفاحشة ما كان دون الفاحشة يعني لم يحصل يعني الوطء اذا كان دون الفاحشة

26
00:08:30.850 --> 00:08:52.050
فان حكم فيه التعزير وهو وهو التوبيخ باللسان والسب والتعيير الضرب بالنعال والجلد ونحو ذلك دون دون يعني آآ لم يقع لم يعني يكون هناك يعني جينا صريح زنا صريح

27
00:08:52.900 --> 00:09:20.600
يعني مثل التقبيل ونحوه طيب يقول وبعضهم يقول هذه الاية مجملة فسرت باية النور اية النور ان البكر يجلد والثيب يرجم الله اعلم  تفضل اقرأ احسن الله اليك قوله تعالى انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة

28
00:09:21.050 --> 00:09:41.150
اختلف في المراد بالجهالة على ثلاثة اقاويل. احدها ان كل ذنب اصابه الانسان فهو بجهالة وكل عاص عصا فهو جاهل وهو قولوا ابي العالية والثاني يريد يعملون ذلك عمدا والجهالة العمد. وهو قول الضحاك ومجاهد

29
00:09:42.350 --> 00:10:00.950
والثالث الجهالة عمل السوء في الدنيا وهو قول ثم يتوبون من قريب فيه ثلاثة تأويلات احدها ثم يتوبون في صحتهم قبل موتهم وقبل مرضهم وهذا قول ابن وهذا قول ابن عباس

30
00:10:01.100 --> 00:10:23.200
ابن عباس والسدي والثاني قبل معاينة ملك الموت وهو قول الضحاك وابي مجلز والثالث قبل الموت قال عكرمة الدنيا كلها قريب وقد روى قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر

31
00:10:25.400 --> 00:10:40.200
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت الى قوله وهم كفار فيه قولان احدهما وهو قول الجمهور انها نزلت في عصاة المسلمين والثاني انها نزلت في المنافقين وهو قول الربيع

32
00:10:41.250 --> 00:11:00.200
حتى مات وبين من تاب وبين من تاب عند حضور الموت وهي حالة يعرفها من حضرها ويحتمل ان يكون عند المعاينة في حال يعلى في حال يعلم بها وان منع من الاخبار بها

33
00:11:00.450 --> 00:11:21.750
هذه الاية تتحدث او او هذه الايات تتحدث عن التوبة لما اخبر الله سبحانه وتعالى في الاية السابقة فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما يعني اذا تاب هذا اللذان يأتيان يأتيانها تابا واصلحا ثم تحدثت الايات بعد ذلك عن التوبة

34
00:11:22.250 --> 00:11:38.100
وقال انما التوبة على الله يعني او الله اوجبها على نفسه بان يعفو بان يعفو كرما منه لا ايجابا عليه وانما كرما منه قال الذين يعملون السوء بجهالة قال ما المراد بالجهالة

35
00:11:38.350 --> 00:11:55.300
قال الذي قال الجهالة هي عصيان الله حتى قال مجاهد لا يعصي الله الا جاهل هذي هذي معناها يعني لا يعصي الله الا جاهل اه عمل عمل المعصية بجهالة لانه لا يعرف لا يعرف

36
00:11:55.600 --> 00:12:15.000
عظم هذه المعصية اوقعه الجهل بالمعصية يقول ثم يتوبون من قريب ما معناه؟ قال المبادرة هي المبادرة لان ما ما هو كل ما هو ات قريب والانسان لا يدري متى يأتيه الموت قد يأتيه بعد لحمه قد يأتيه بعد سنين

37
00:12:15.150 --> 00:12:34.500
لا يدري وكل الدنيا كما قال كلها قريب هذا معنى قريب ان يبادرون بالتوبة يتوبون من قريب يعني المبادرة والتوبة  ونبه الله سبحانه على عدم قبول التوبة متى؟ قال اذا حضر احدهم الموت هي الغرغرة

38
00:12:34.600 --> 00:12:50.750
هذه الغرغرة لا تقبل لا تقبل فيها التوبة اذا اذا اذا يعني حصل معاينة الموت ثم تاب فان توبته غير مقبولة. مثل فرعون فرعون لما رأى الموت امامه تاب فلا تقبل التوبة

39
00:12:52.850 --> 00:13:11.650
اذا حضر احدهم الموت اني اني تبت الان ولا الذين يموتون على الكفار اولئك سوى بينهم سوى بين الكفار من حضره الموت هذه هي يعني لا تقبل وهذه من من يعني قالوا من شروط من شروط التوبة شروط التوبة المقبولة

40
00:13:11.800 --> 00:13:29.650
شروط التوبة المقبولة ان ان ان يتوب في صحته لا في موته طيب ناخذ الاية اللي بعدها تفضل  نعم احسن الله اليكم. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها

41
00:13:30.400 --> 00:13:47.900
وسبب ذلك ان اهل المدينة في الجاهلية كانوا اذا مات احدهم عن زوجة كان ابنه وقريبه واولى بنا من غيره ومنها بنفسها فان شاء نكح كابيه بالصداق الاول وان شاء زوجها وملك صداقها

42
00:13:47.950 --> 00:14:08.500
وان شاء عضو لها عن النكاح حتى تموت فيرثها او تفتدي منه نفسها بصداقها الى ان توفي الى ان توفي ابو قيس ابن ابن الاسلت عن زوجته كبيشة كبيشة بنت معن بن عاصم

43
00:14:08.750 --> 00:14:24.900
فاراد منه ان يتزوجها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله انا ورثت زوجي يا نبي الله لا انا ورثت زوجي ولا انا تركت فانكح فنزلت هذه الاية

44
00:14:25.450 --> 00:14:47.450
ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فيه اربعة اقاويل احدها انه خطاب لورثة الازواج الا يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا. وهذا قول ابن عباس والحسن وعكرمة والثاني انه خطاب للازواج الا

45
00:14:47.550 --> 00:15:07.600
الا يعضلوا نساءهم بعد الطلاق كما كانت قريش تفعل في الجاهلية وهو قول ابن زيد. والثالث ان هو خطاب للازواج الا يحبسوا النساء كرها ليفتدين نفوسهن  يمتنا فيرثون ثالثهن الزوج

46
00:15:07.900 --> 00:15:27.650
وهذا قول قتادة والشعبي والضحاك. والرابع انه خطاب للاولياء. وهذا قول مجاهد الا ان يأتين بفاحشة مبينة فيها ها هنا ثلاثة اقاويل احدها انها الزنا وهو قول الحسن وابي قلابة والسدي

47
00:15:28.900 --> 00:15:52.950
والثاني انها النشوز وهو قول ابن عباس وعائشة والثالث انها البذاء والاذى وقد وقد روي عن مقسم في قراءة ابن مسعود ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يفحشن

48
00:15:55.550 --> 00:16:12.300
فان تركت فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس يعني الولد الصالح طيب طيب هذي الاية الان عندنا لا يحل يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء

49
00:16:12.600 --> 00:16:32.500
هذي كما كان في الجاهلية اذا مات كما ذكرنا قال اذا مات الرجل عن زوجته اتوا اولاده من غير يعني ليسوا اتوا اولادي من غير هذه الزوجة يأتون الاولاد الإخوة او اقرباء الزوج

50
00:16:32.750 --> 00:16:52.350
ويرثون الزوجة تورث كالمتاع يرثون الزوجة واما احدهما ان تزوجها هو يعني كل اي شخص يأخذها ويتزوجها او او يزوجها من يشاء او يمنعها من الزواج حتى تفدي نفسها. هذا كله من عمل الجاهلية

51
00:16:52.550 --> 00:17:05.450
ولما جاء الاسلام حرم هذا الامر لا يحل لكم ان ترث ان المرأة ليست متاع حتى تورث رايح لك ان ترث النساء. وترثها كارهة وهي كارهة هذا هذا معنى الاية

52
00:17:05.600 --> 00:17:26.100
خطاب لاولياء الميت انهم لا يأتون على زوجة ابيهم يفعلون بها مثل هذا الامر اما ان يتزوجها بقوة او يزوجها من يشاء ويأخذ مهرها او يمنعها من الزواج حتى تفتي. كل هذه من الامور الجاهلية. طيب هذه المسألة واضحة

53
00:17:26.150 --> 00:17:48.200
ثم قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهم. هذا خطاب لمن؟ للازواج لان الزواج هم الذين اتاهم قال اتيتموهن وقيل للاولياء كما ذكر هنا وذكر ثلاث اقوال الخطاب للازواج او خطاب للورثة

54
00:17:48.450 --> 00:18:05.600
قول خطاب للاولياء واذا قلنا خطاب الازواج لا يجوز للزوج ان يعضل امرأته ويمنعها يعني حتى بعد الطلاق او قبل الطلاق لتفتدي نفسها لتدفع له ما دفع ما ما امهرها ثم بعد ذلك يطلقها

55
00:18:05.650 --> 00:18:26.650
وهذا هذا معناه. لا تعضلوهن اي لا تمنعوهن تذهب ببعض ما اتيتموهن من المهر الا ان يأتينا بفاحشة مبينة فهذا يجوز ثم  هذا خطاب للازواج فان قلنا هو خطاب للورثة كما في اول الاية

56
00:18:26.750 --> 00:18:46.050
عيد الورثة لا يجوز للورثة ان يمنعوا زوجة ابيهم من التزويج حتى تفدي نفسها وهذا واظح او خطاب للاولياء كما قال مجاهد اولياء الزوجة يعني اولياء يعني الأولياء سواء كانوا

57
00:18:46.100 --> 00:19:08.900
ورثة الميت او اولياء الزوجة اللي طلقها طلقها هذا الزوج يأتون اليها ويمنعونها يمنعونها اوليائها كلها يعني كلها كلها يعني خطابات محتملة والصحيح انها شاملة. هذا الصحيح كما رجحه ابن عطية وغيره ان الاية

58
00:19:08.950 --> 00:19:29.550
تشمل جميع هؤلاء جميع هؤلاء من من يعني من الازواج والاولياء والورثة كلهم مخاطبون في هذا الخطاب الا يمنعوا المرأة من ان ان تتزوج او الا ان تفدي نفسها. كل ذلك لا يجوز

59
00:19:29.900 --> 00:19:48.150
طيب يقول فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول الولد الصالح قد ترزق منه قد ترزق وقد يرزق هذا الرجل من هذه المرأة واذا كرهها قد يرزق منها بولد صالح

60
00:19:48.700 --> 00:20:06.950
طيب الان تنتقل الايات الى يعني حكم حكم المهر. هل يجوز الزوج ان يأخذه نعم اقرأ تفضل احسن الله اليكم قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

61
00:20:07.700 --> 00:20:33.100
يعني انهن قد ملكن الصداق وليس ملكهن للصداق موقوفا على التمسك بهن ولذلك لهن مع امساكهن وفي فراقهن اتأخذونه بهتانا فيه قولان احدهما ظلما بالبهتان والثاني   طيب هاتها ان يجعل ذلك ليسترجعه منها

62
00:20:33.750 --> 00:20:56.450
وانما منع من وانما منع من ذلك مع الاستبدال بهن وان كان ممنوعا منه وان لم وان لم يستبدل بهن ايضا لئلا يتوهم لان لا يتوهم متوهم انه يجوز مع استبدال غيرها بها ان يأخذ ما دفعه اليها ليدفعه الى من استبدل

63
00:20:56.450 --> 00:21:15.900
من استبدل بها الى الى من استبدل بها منه وان كان ذلك عموما قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض فيه قولان احدهما ان الافضاء الجماع وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي

64
00:21:15.950 --> 00:21:41.100
والثاني ان انه الخلوة وهو قول ابي حنيفة واخذنا منكم ميثاقا غليظا فيه ثلاثة اقاويل احدها انه عقد النكاح الذي استحل الذي استحل به الفرج وهو قول مجاهد والثاني انه امساك بمعروف او تسريح باحسان وهو قول الضحاك والسدي والحسن وابن سيرين وقتادة

65
00:21:42.250 --> 00:22:05.650
والثالث انه ما رواه موسى ابن عوف موسى ابن عبيدة  عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان النساء عندكم عوان اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فلكم عليهن حق ولهن عليكم حق

66
00:22:06.150 --> 00:22:29.450
ومن حقكم عليهن الا الا يطقنا الا يطئن فرشكم احدا ولا يعصينكم في معروف فان فعلن فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واختلف في ثبوت حكمها او نسخه على قولين احدهما انها محكمة

67
00:22:29.500 --> 00:22:51.350
لا يجوز له ان يأخذ منها شيئا مما اعطاها سواء كانت هي المريدة للطلاق او هو. وهو قول بكر بن عبدالله المزني والثاني انها منسوخة بقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله. وهذا قول ابن زيد

68
00:22:51.350 --> 00:23:09.650
وقال ابو جعفري ابو جعفر الطبري وغيره وقال ابو جعفر الطبري وغيره حكمها ثابت الا عند خوف النشوز فيجوز ان ان يفاديها. طيب طيب هذه الان مسألة مسألة اخذ المهر من المرأة

69
00:23:10.250 --> 00:23:28.350
هذه الاية الصريحة وان اردتم استبدال زوج مكان زوجي واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه. نهي صريح لا يجوز ان يأخذ الرجل يعني من من زوجته المهر الا قال ولا تأخذوا منه شيئا

70
00:23:28.400 --> 00:23:47.250
يشدد الله سبحانه وتعالى قال اتأخذونه بهتانا واثما مبينا احنا نريد الان نفهم طريقة الماوردي في عرظه الايات وتفسيرها وغالبا يوجز يوجز وغالبا يجمع الاقوال وغالب هذه الاقوال كلها لا تتعارض لا تتعارض

71
00:23:47.550 --> 00:24:05.350
هو في الغالب انه يوجز. يأتي بالاية ويوجز الكلام فيها وهنا قال يعني في في بالنسبة للصداق قال ان هذه يعني لا يجوز اخذ الصداق شدد الله وقال اتأخذون بهتانا ما المراد بالبهتان؟ قال الظلم

72
00:24:05.800 --> 00:24:24.200
الظلم او يبهته يعني يتهمها بشيء اذا يسترجعه. كل هذا هذه الاقوال صحيحة ولا تتعارض  ثم شدد سبحانه وتعالى قال وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض ما معنى الافظاء هنا؟ ذكر ان فيه قولين

73
00:24:24.250 --> 00:24:43.900
الافضاء الجماع او الافظاء الخلوة يعني يخلو بها  الصحيح هو هنا المراد به الجماع لان كلمة الافظاء هي من كنايات الجماع لان الله يكني مرة يقول المباشرة ومرها يقول الرفث

74
00:24:44.200 --> 00:25:03.450
مرة يقول المسيس ومرة الغشيان لما تغشاها وهنا يقول افضى بعضكم الى بعض. هذه كلها من عبارات او من كنايات الجماع ومن قال انها الخلوة فان الخلوة عند جمهور العلماء وعند الصحابة

75
00:25:03.550 --> 00:25:20.750
ان من من ارخى سترا او اغلق بابا فقد وجب المهر حتى لو خلا بها ولم يمسها انهم يقولون لان مظنة الجماع  يقول اخذنا منكم ميثاقا غليظا قال هو عقد النكاح

76
00:25:21.050 --> 00:25:37.550
عقد النكاح او امساك معروف تسريح باحسان هذا كله يعني لا يجوز للانسان سواء ابدلها بزوجة اخرى او لم يبدلها لا يجوز للانسان ان يأخذ من زوجته شيئا من المال لا يجوز

77
00:25:37.800 --> 00:25:53.500
الا بطيب نفس. كما قال سبحانه وتعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هذا هو الاصل الا في حالة واحدة كما كما ذكرها المؤلف هنا وهي الخلع اذا خالعت المرأة زوجها وفسخت النكاح

78
00:25:53.600 --> 00:26:08.400
ولها ان ترد عليه مهرة رد عليه مارد كما في هذه الاية ولا يحلكم ان تأخذوا شيئا مما اتي الا ان يخافا في هذه الاية اذا خاف الرجل من امرأة او خافت المرأة من الا تقيم

79
00:26:08.700 --> 00:26:25.800
الا تقيم حكم الله في زوجها ولن لا تقيم شرع الله في زوجها فلها ان تفتدي نفسها ويسمى الخلع هذا طيب نختم اللقاء هذا بهذه الاية وهي تحريم نكاح نكاح الاباء

80
00:26:26.050 --> 00:26:43.350
يعني زوجة الاب لا يجوز نكاحها مطلقا وهي محرمة على الابناء لكن في الجاهلية كانوا يتزوجون بزوجة ابيهم فاذا ولد منه شيئا قال سموه المقيت لان الله سماه مقتا طيب

81
00:26:43.550 --> 00:27:01.950
اقرأ الاية احسن الله اليكم. قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف فيه اربعة اقاويل احدها انها نزلت في قوم كانوا يخلفون الاباء على نسائهم

82
00:27:03.000 --> 00:27:21.350
فجاء الاسلام بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية ان يؤاخذوا به اذا اجتنبوه في الاسلام هذا قول ابن عباس وقتادة وعطاء وعكرمة والثاني يعني لا تنكحوا كنكاح ابائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد

83
00:27:21.500 --> 00:27:38.250
الا ما سلف منكم في جاهليتكم فانه معفو عنه اذا كان مما يجوز الاقرار عليه. وهذا قول بعض التابعين. والثالث معناه ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء بالنكاح بالنكاح الجائز

84
00:27:41.350 --> 00:28:01.550
الا ما قد سلف منهم بالزنا والسفاح فان نكاحهن حلال لكم انهن لم يكن حلالا وانما كان نكاحهن فاحشة ومقتا وساء سبيلا وهذا قول ابن زيد والرابع الا ما قد سلف فدعوه فانكم تؤاخذون به

85
00:28:01.700 --> 00:28:30.850
قالوه وهذا قالوه وهذا من الاستثناء المنقطع ومنهم من جعله بمعنى لا بمعنى لكن اي نعم يعني الا معناها لكن   احسن الله اليكم. انه كان فاحشة ومقتا. والمقت شدة البغض لقبح مرتكبه

86
00:28:31.200 --> 00:28:51.300
ومنه قولهم قد مقته الناس اذا ابغضوه ورجل مقيت وكان يقال لولد الرجل من امرأة ابيه المقتي وساء سبيلا يعني طريقا طيب طيب هذي الاية في تحريم نكاح زوجة الاب وانها تحرم بمجرد العقد ولو لم يدخل بها

87
00:28:51.750 --> 00:29:08.000
لو لم يدخل بها الزوج لو لم يدخل بها الاب مطلقا هذي زوجة الاب لا يجوز نكاحها باي وجه من الوجوه المؤلف هنا يعني ذكر عدة اقوال فيها قال ان نزلت في قوم كانوا

88
00:29:08.050 --> 00:29:23.150
يخلفون آآ الاباء على نسائهم فجاء الاسلام بالتحريم هذا هو ظاهر والثاني قال لا تنكحوا كنكاح ابائكم جاهلية حتى لو حتى لو كان على الوجه الصحيح لا يجوز لا تنكح نكاح اباك سواء كان فاسدا او

89
00:29:23.200 --> 00:29:42.250
طيب يقول والثالث لا تنكحوا ما نكح ابائكم النكاح الجائز. اما النكاح المحرم فيجوز والصحيح ان النكاح الجائز والمحرم لا يجوز ما دام ان الاب عقد عليها وان كان عقده يعني غير صحيح محرما فلا يجوز

90
00:29:42.450 --> 00:29:58.400
ما دام تم العقد فلا يجوز هذا الصحيح ان هذه الاوجه كلها متقاربة كلها تصب في النهي النكاح الاباء على اوجه مختلفة هذا هو الصحيح. والمؤلف دائما يسوق مثل هذه الخلافات

91
00:29:58.600 --> 00:30:15.400
على انها من الخلاف المتنوع الذي يدخل تحت الاية. فالاية تحتمل هذا كله طيب لعل نقف عند عند المحرمات من النساء وهي الآية الثالثة والعشرين من السورة نقف عند هذا القدر وان شاء الله

92
00:30:15.700 --> 00:30:28.750
في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده الله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيك وجزاك الله خيرا جزاكم الله خير يا شيخ

93
00:30:31.350 --> 00:30:41.000
طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب