﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:21.400
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي رظوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه

2
00:00:21.550 --> 00:00:38.350
واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد هذا مجلس جديد لمجالس تعليقنا على الرسالة المدنية للشيخ الاسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على وهو في معرض بيان ميزات

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
مدرسة المدينة الفقهية مدرسة الامام مالك وقفنا على قوله فصل واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم

4
00:00:59.400 --> 00:01:20.850
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. امين. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله

5
00:01:20.900 --> 00:01:38.100
ولا دين الا ما شرعه الله فان الله سبحانه في سورة الانعام والاعراف عاب على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله. وانهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله

6
00:01:38.150 --> 00:01:58.150
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا اردت ان تعرف جهل العرب فاقرأ من قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام الاية. وذلك ان الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من تحريم

7
00:01:58.150 --> 00:02:25.200
الحرف والانعام. وما اقتدعوه من الشرك وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر. قال تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركناه. الاية وفي الصحيح عن عياض ابن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى اني خلقت

8
00:02:25.200 --> 00:02:50.350
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم وحرمت عليهم ما احللت لهم نعم شياطين حر. نعم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم اي وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا

9
00:02:50.550 --> 00:03:12.850
وذكر في سورة الاعراف ما حرموه وما شرعوه. وقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش الاية وقال قل امر ربي بالقسط. الاية فبين لهم ما امرهم به وما حرمه وهو قوله

10
00:03:13.200 --> 00:03:37.800
وما حرمه وما حرمه هو. وقال ذما لهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. الان وهذا مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود انه ليس لاحد ان يحرم الا ما جاءت الشريعة بتحريمه. والا فالاصل عدم التحريم

11
00:03:37.800 --> 00:03:59.500
سواء في ذلك الاعيان والافعال. وليس له ان يشرع ان ان يشرع وليس له ان يشرع دينه. يشرع شارع عام احسن الله اليكم وليس له ان يشرع دينا ان يشرع دينا واجبا او مستحبا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه

12
00:03:59.500 --> 00:04:16.800
واستحبابه المقصود ان الدين مبناه على امرين مبناه على العبادات فليس لاحد ان يوجب ولا ان يستحب من العبادات الا ما شرعه الله هذا هو اصل الدين يعني اصل التعبد

13
00:04:17.150 --> 00:04:35.100
تقرب الى الله والامر الثاني في المباحات ما هو الحلال ما هو الحرام؟ فالاصل فيه انه ليس لاحد ان يحرم من تلقاء نفسي من فهم هذا الظابط في التعبدات الاصل

14
00:04:35.150 --> 00:04:53.600
ان الانسان لا يتقرب الا بما شرعه الله في المعاملات والاباحات الاصل ان الانسان لا يحرم الا ما شرعه نخلص من هذا الاصل في العبادات المنع والاصل في المعاملات الاباح

15
00:04:54.400 --> 00:05:16.450
نعم قال رحمه الله اذا عرف هذا فاهل المدينة اعظم الناس اعتصاما بهذا الاصل فانهم اشد اهل المدائن الاسلامية كراهية للبدع وقد نبهنا وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من

16
00:05:17.000 --> 00:05:36.750
غيرهم؟ نعم. وقد نبهنا نبهنا على ما حرمه غيرهم من الاعيان والمعاملات. وهم لا يحرمونه واما الذين واما الدين فهم اشد اهل المدائن اتباعا للعبادات الشرعية. وابعدهم عن العبادات البدعية

17
00:05:36.750 --> 00:06:04.100
ونظائر هذا كثيرة منها ان طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضئ والمغتسل والمصلي ونحوهم ان يتلفظوا بالنية في هذه العبادات. وقالوا ان التلفظ بها اقوى من مجرد قصدها بالقصد وان كان التلفظ بها لم يوجبه احد من الائمة

18
00:06:04.150 --> 00:06:29.550
واهل المدينة لم يستحبوا شيئا من ذلك. وهذا هو الصواب الطايف من الكوفيين وغيرهم ممن استحبوا التلفظ بالنية انما هذا في المتأخرين اما الامام ابو حنيفة وغيره وسفيان وحماد فانهم كرهوا التلفظ بالنية لعدم الورود حالهم

19
00:06:29.600 --> 00:06:52.100
كحال اهل المدينة والتلفظ بالنية اما ان يكون عبادة فالاصل في العبادات التوقيف وان لا واما ان لا يكون عبادة فلا يمكن ادخالها على العبادة نعم قال ولاصحاب احمد وجهان

20
00:06:52.350 --> 00:07:10.300
وذلك ان هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بل كان بل كان يفتتح الصلاة بالتكبير. ولا يقول قبل التكبير شيئا من هذه الالفاظ. وكذلك في

21
00:07:10.300 --> 00:07:35.100
للصحابة انما علمهم الافتتاح بالتكبير فهذه بدعة في الشرع وهي ايضا غلط في القصد فان القصد الى الفعل امر ضروري في النفس فالتلفظ به من باب العبث كتلفظ الاكل بنية الاكل. والشارب بنية الشرب والناكح بنية

22
00:07:35.100 --> 00:07:56.000
النكاح والمسافر بنية السفر. وامثال ذلك. الانسان الذي يأكل لا يتلفظ بالنية لانه يأكل فتلفظ الاكل بنية الاكل والشارب بنية الشرب عبث طيب انت تجي ليش جاي المسجد عشان تصلي المغرب

23
00:07:56.350 --> 00:08:12.850
ما يحتاج تتلفظ ليش جاي تجلس عشان تسمع الدرس ما يحتاج تتلفظ فقصدك هو الذي دفعك الى العمل. ليش تتوظأ؟ شنو الصلاة؟ اذا ما يحتاج التلفظ بالنية. هذا من حيث العقل

24
00:08:13.150 --> 00:08:33.800
من حيث الاستنباط واما النص ويكفي انه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عجل شوي بالقرار الله اكبر ومن ذلك صفات العبادات. فان مالكا واهل المدينة لا فان مالكا واهل المدينة لا يجوزون تغيير صفة

25
00:08:33.800 --> 00:08:53.800
عبادات المشروعة فلا يفتتح الصلاة بغير التكبير المشروع. وهو قول هو قول الله اكبر. كما ان هذا هو المشروع في الاذان والاعياد. ولا يجوزون ان يقرأ القرآن بغير العربية. ولا يجوزون ان ان يعدلوا

26
00:08:53.800 --> 00:09:13.800
الى ان يعدل عن المقصود المنصوص في الزكاة الا ما يختار الملك المالك من الاموال بالقيمة. نعم. وهم في مواقيت اتبع للسنة من اهل الكوفة حيث يستحبون تقديم الفجر والعصر ويجعلون وقت العصر اذا صار اذا

27
00:09:13.800 --> 00:09:40.400
ظل كل شيء مثله وهو اخر وقت الظهر. ويجعلون وقت صلاة العشاء وصلاة المغرب مشتركا  كالحائض اذا طهرت والمجنون والمجنون اذا افاق. ويجوزون ويجوزون الجمع للمسافر الذي جد جد به السير والمريض وفي المطر

28
00:09:40.750 --> 00:10:04.350
وهم في صلاة السفر معتدلون فان من الفقهاء من يجعل الاتمام افضل من القصر. او يجعل القصر افضل لكن لا ان يقرأ لا لا يكره الاتمام بل يرى انه الاظهر وانه لا يقصر الا ان ينوي القصر. ومنهم من يجعل الاتمام غير جائز وهم يرون

29
00:10:04.350 --> 00:10:24.350
ان السنة هي القصر. واذا واذا ربع كره واذا ربع كره له ذلك. ويجعلون القصر سنة الراتبة والجمع رخصة عارضة. ولا ريب ان هذا القول اشبه الاقوال بالسنة. وكذلك في السفر او في المرض

30
00:10:25.050 --> 00:10:42.900
او في المطار رخصة لكن ليس هو ملازم للمسافر وانما هو رخصة في حال السير اذا جد به السير اما اذا نزل المنزل ما في جامع يظن كثير من الناس ان المسافر يجمع بين صلاتين حتى وهو قاعد في فندق

31
00:10:43.100 --> 00:11:05.850
هذا غير صحيح نعم وكذلك في السنن الراتبة يجعلون يجعلون الوتر ركعة واحدة وان كان قبلها شفع. وهذا اصح من قول كوفيين الذين يقولون لا وتر الا كالمغرب. مع ان تجويز كليهما اصح لكن الفصل لكن الفصل ان

32
00:11:05.850 --> 00:11:23.150
لكن الفصل افضل من الوصل. كونك تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بركعة هذا افضل ليش؟ حتى لا تتشبه وتر الليل بوتر النهار. وتر النهار المغرب لا سيما وقد حسن الحافظ ابن حجر

33
00:11:23.250 --> 00:11:38.850
الحديث لا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار نعم ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح فيما رواه البخاري قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الفجر فليوتر بركعة نعم

34
00:11:39.400 --> 00:11:59.400
فقولهم ارجح من قول الكوفيين مطلقا. ولا يرون للجمعة قبلها سنة راتبة خلافا لمن خالفهم من الكوفيين ومالك لا يوقت من الفرائض شيئا. وبعض العراقيين وقت اشياء باحاديث ضعيفة فقول مالك

35
00:11:59.400 --> 00:12:21.450
فقول ما لك اقرب الى السنة؟ واهل المدينة واهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة قصر ابن منى بمنى سواء كان سواء كان من اهل مكة من اهل مكة او او من اهل مكة او غيرهم. ولا ريب ان هذا هو الذي مضت به سنة

36
00:12:21.450 --> 00:12:39.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب. وهذا القول احد الاقوال في مذهب الشافعي احمد ومن قال انه لا يجوز القصر الا لمن كان منهم على على مسافة القصر فقوله مخالف للسنة. واضعف

37
00:12:39.950 --> 00:13:00.150
منه قول من يقول لا يجوز الجمع لا يجوز الجمع الا لا يجوز الجمع الا لمن كان على مسافة القصر وقد علم ان للجمع اسبابا غير السفر الطويل. ولهذا كان قول من يقول انه يجوز الجمع في السفر القصير

38
00:13:00.150 --> 00:13:17.050
ما يجوز في الطويل اقوى من قول من لا يجوزه الا في الطويل لا في القصير وظن من وظن من قال هذه الاقوال من اهل العراق وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلى

39
00:13:17.600 --> 00:13:37.600
نعم احسن الله اليكم. وظن من قال هذه الاقوال من اهل العراق وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ثم ما قال يا اهل مكة يا اهل يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سفر سفر انا قوم سفر

40
00:13:37.900 --> 00:13:52.500
وهذا باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق اهل الحديث. وانما الذي في السنن انه قال ذلك لما صلى في مكة في في غزوة الفتح وكذلك قد نقلوا هذا عن عمر

41
00:13:53.100 --> 00:14:15.650
ويروى ان الرشيد لما حج امر ابا يوسف ان يصلي بالناس. فلما سلم قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سفر فقال له بعض المكيين اتقول لنا ومن عندنا ومن عندنا خرجت السنة؟ وقال هذا من فقهك تكلم

42
00:14:15.650 --> 00:14:34.000
وانت في وهذا من فقهك هذا من فقهك تكلم وانت في الصلاة  وهذا المكي وافق ابا يوسف على ظنه انهم لا يقصرون الصلاة لكن لا يقصرون لكن من قلة فقه من قلة

43
00:14:34.000 --> 00:14:58.350
فقهه تكلم وتكلم الناسي الناسي والجاهل بتحريم الكلام وتكلم نعم هو تكلم الناسي والجاهل. نعم. وتكلم الناس والجاهل بتحريم الكلام لا يبطل صلاته عند مالك. والشافعي احمد واحدى الرواية واحمد في احدى الروايتين. وهو الصحيح

44
00:14:58.650 --> 00:15:19.650
من تكلم في الصلاة ناسيا او جاهلا لا تبطل صلاته متى تبطل صلاته اذا تكلم عامدا عالما نعم ويبطلها عند ابي حنيفة ولو كان المكي عالما بالسنة لقال ليست هذه السنة بل قد صلى النبي صلى الله عليه

45
00:15:19.650 --> 00:15:40.250
وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين ولم يأمروا ولم يأمروا من خلفهم من المكيين باتمام الصلاة فيها. كما هو مذهب اهل المدينة ومن ذلك صلاة الكسوف فانه قد تواترت السنن

46
00:15:40.400 --> 00:16:00.400
فيها فانه قد تواتر قد تواترت السنن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه صلاها وعيني في كل ركعة واتبع اهل المدينة هذه السنة وخفيت على اهل الكوفة حيث منعوا ذلك. اهل الكوفة

47
00:16:00.400 --> 00:16:24.100
ويرون صلاة الكسوف ركعتين كصلاة الجمعة وتركوا الاحاديث الدالة على انها ركعتين في كل ركعة ركوعان وقراءتان نعم وكذلك صلاة الاستسقاء فانه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة صلاة

48
00:16:24.100 --> 00:16:43.300
استسقاء واهل المدينة يرون ان ان يصلى ان يصلى ان يصلى للاستسقاء يمشي على فطرتك ما تتكلم  ومتى ما غلطت انا راح ارد لانك انت اذا تفكر وتتأمل راح تغلط اكثر

49
00:16:43.350 --> 00:17:05.150
امشي على الفطرة شيقول العربي ها يقول آآ اني اقول فافصح ولا الحن كلحن الاعجم خلك على الفطرة نعم احسن الله اليكم قال وكذلك صلاة الاستسقاء؟ لا لا خلصنا من هذا

50
00:17:05.550 --> 00:17:30.950
ها واهل المدينة يرون ان يصلى للاستسقاء  واهل المدينة يرون ان ان يصلى للاستسقاء وخفيت هذه السنة على من انكر صلاة الاستسقاء من اهل العراق ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد. فان غالب السنن والاثار توافق مذهب اهل المدينة في الاولى سبع سبع

51
00:17:30.950 --> 00:17:50.950
في الاولى سبع بتكبيرات الافتتاح والاحرام. وفي الثانية خمس. ومن ذلك ان صلاة اهل صلاة وان من ذلك ان الصلاة هل تدرك بركعة او باقل من ركعة؟ فمذهب ما لك انها انما تدرك بركعة

52
00:17:50.950 --> 00:18:10.350
وهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس الشمس فقد ادرك. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس

53
00:18:10.350 --> 00:18:28.100
ادركت فمالك يقول في الجمعة والجماعة انما تدرك بركعة وكذلك ادراك الصلاة في اخر وقت في اخر الوقت وكذلك ادراك الوقت كالحائض اذا طهرت المجنون اذا افاق قبل خروج الوقت

54
00:18:28.150 --> 00:18:57.100
وابو حنيفة رحمه الله تعالى يعلق يعلق الادراك في الجميع. بمقدار التكبيرة حتى في الجمعة يقول اذا ادرك منها مقدار تكبيرة مقدار تكبيرة فقد ادركها. والشافعي احمد يوافقان مالكا في الجمعة ويختلف قولهما في غيرها والاكثرون من اصحابهما يوافقون ابا حنيفة في الباقي ومعلوم ان من وافق

55
00:18:57.100 --> 00:19:11.750
اتقى مالكا في الجميع اصح نصا وقياسا وقد احتج النص صريح من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومعنى هذا ان الانسان الذي لا يدرك ركعة من الصلاة ما يدرك الصلاة

56
00:19:12.250 --> 00:19:28.800
ولهذا لو جاء الرجل يوم الجمعة والامام قد رفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع يصلي الظهر اربعا عند مالك قولا واحدا ووافقه على هذا الشافعي واحمد وخالف ابو حنيفة رحمه الله

57
00:19:28.850 --> 00:19:46.200
فيقول لو ادرك بمقدار تكبيرة الاحرام يصليها جمعة نعم قال رحمه الله وقد احتج بعضهم على مالك بقوله في الحديث الصحيح من ادرك سجدة من الصلاة وليس في هذه حجة لان

58
00:19:46.200 --> 00:20:11.150
المراد بالسجدة الركعة. كما قال ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها نظائرها متعددة. تسمية الصلاة بالسجدة وارد نعم ومن ذلك ان مذهب اهل المدينة ان الامام اذا صلى ناسيا لجنابته وحدث وحدث وحدثه

59
00:20:11.250 --> 00:20:41.850
نعم وحدثه ثم وحدثه على الفطرة وحدثه ثم علم اعاد اعاد هو ولم ولم يعد المأموم وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعند ابي حنيفة يعيد الجميع وقد ذكر ذلك وقد ذكر ذلك رواية عن احمد. والمنصوص المشهور عند عنه كقول مالك وهو مذهب الشافعي

60
00:20:41.850 --> 00:21:09.200
وغيره وهذا هو الصواب. الصواب ان الامام اذا صلى جنبا بالناس او محدثا ثم تذكر بعد الصلاة عليه القضاء وليس عليه بشيء الا اذا تعمد نعم قال رحمه الله ومما يؤيد ذلك ان هذه القصة جرت لابي يوسف فان الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فصلى

61
00:21:09.200 --> 00:21:27.500
الناس ثم ثم ذكر ثم ذكر انه كان محدثا. فاعاد ولم يأمر الناس بالاعادة فقيل له في ذلك فقال ربما ضاق علينا الشيء فاخذنا بقول اخواننا المدنيين. مع ان صلاة الجمعة فيها خلاف

62
00:21:27.500 --> 00:21:56.250
كثير لكون الامامة لكون الامامة شرطا فيها وطرد وطرد ما لك وطرد مالك هذا الاصل ايضا في سائر خطأ الامام. فاذا صلى الامام باجتهاده فترك ما ما يعتقد مأموم وجوبه وجوبه وجوبه مثل ان يكون الامام لا يرى وجوب قراءة البسملة او لا يرى الوضوء من الدم

63
00:21:56.800 --> 00:22:16.550
او من او من القهقهة او من من مس النساء والمأموم يرى وجوب ذلك فمذهب مالك فمذهب مالك صحة صلاة المأموم وهذا احد القولين عن احمد والشافعي والقول الاخر لا يصح كقول ابي حنيفة. الصواب في هذا ايضا قول مالك

64
00:22:17.050 --> 00:22:35.350
وهو ان كون الامام لا يرى وجوب الشيء فتركه فالمأموم يفعله وصلاته صحيحة قال ومذهب اهل المدينة هو الذي لا ريب في صحته. فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصلون لكم

65
00:22:35.350 --> 00:22:59.800
اصابوا فلكم ولهم. يعني الحكام والامراء وان اخطأوا فلكم وعليهم وهذا صريح في المسألة يعني دليل واضح ان الامام اذا اخطأ صلاة المأموم صحيحة قال ولان الامام صلى باجتهاده فلا يحكم ببطلان صلاته. الا ترى انه ينفذ حكمه ينفذ حكمه اذا حكم باجتهاده

66
00:22:59.800 --> 00:23:20.750
فالاتمام به اولى لو ان الحاكم احكم حكم في قضية واجتهد يمكن يكون اخطأ لكن نحن مأمورون بتنفيذ امره قال والمنازع بنى ذلك على ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام. وهذا غلط فان الامام صلى باجتهاده او تقليده وانه ان كان مصيبا فله

67
00:23:20.750 --> 00:23:39.100
واجران وان كان مخطئا فله اجر واحد وخطأه مغفور له. فكيف يقال انه يعتقد بطلان صلاته ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الامة ان بعضهم ما زال يصلي خلف بعض. مع وجود مثل ذلك. فما زال الشافعي وامثاله يصلون خلف اهل المدينة

68
00:23:39.100 --> 00:24:03.300
وهم لا يقرأون البسملة سرا ولا جهرا شافعي يرى ان البسملة وقف طيب يصلي خلف امام لا يبسمل ما يعيد صلاته لانه هو يبسبل خلاص ومن المأثور ان الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فافتاه بانه لا وضوء عليه. فصلى خلفه ابو يوسف ومذهب ابي حنيفة واحمد ان خروج

69
00:24:03.300 --> 00:24:28.650
من غير السبيلين ينقض الوضوء وعندهم الدم نجس ومذهب مالك والشافعي انه لا ينقض الوضوء. فقيل لابي يوسف اتصلي خلفه فقال سبحان الله امير المؤمنين فان ترك الصلاة خلف الائمة لمثل فان ترك الصلاة خلف الائمة لمثل ذلك من شعائر اهل البدع كالرافضة والمعتزلة

70
00:24:29.350 --> 00:24:44.450
اذا من الذين لا يرون صحة الصلاة خلف من يخالفهم اهل البدع اما اهل السنة فانهم من منصوص عقيدتهم صحة الصلاة خلف من يخالفك ولو عقيدة فكيف بالوضوء او كيف بشرائط الوضوء

71
00:24:44.450 --> 00:25:02.650
او كيف بشريط واركان الصلاة قال ولهذا لما سئل الامام احمد عن هذا فافتى بوجوب الوضوء. فقال له السائل فان كان الامام لا يتوضأ اصلي خلفه فقال سبحان الله الا تصلي خلف سعيد ابن المسيب ومالك ابن انس

72
00:25:03.200 --> 00:25:24.950
يعني وهم لا يرون الوضوء من آآ الحجامة طيب اذا صلى فيك مالك؟ ما تصلي خلفه؟ الامام احمد ينكر عليه يعني معناه ايش؟ ما دام هو يرى صحة صلاته ولو انت لا ترى صحة صلاته فانت تصلي خلفه باجتهادك ولا تكون صلاتك باطلة وهو يصلي

73
00:25:25.150 --> 00:25:43.100
باجتهاد قال ومالك يرى ان كلام الناس والجاهل في الصلاة لا يبطلها على حديث ذي اليدين وحديث معاوية ابن الحكم لما شمت العاطس. وحديث الاعرابي الذي قال في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا

74
00:25:43.800 --> 00:25:57.150
طيب هذولا تكلموا والصلاة ما انتهت بعد ولا قضيت وهذا قول الشافعي واحمد في احدى الروايتين والرواية الاخرى كقول ابي حنيفة قالوا حديث ذي اليدين كان قبل تحريم الكلام. وليس كذلك

75
00:25:57.900 --> 00:26:13.100
الصحيح ان حديث ذي اليدين كان بعد تحريم الكلام بل حديث ذي اليدين كان بعد خيبر اذ قد شهده ابو هريرة رضي الله عنه انما اسلم ابو هريرة عام خيبر وتحريم الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة

76
00:26:13.100 --> 00:26:35.150
وابن مسعود شهد بدرا ومذهب اهل المدينة في الدعاء في الصلاة والتنبيه بالقرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من التوسع ما يوافق السنة بخلاف الكوفيين فانهم ضيقوا في هذا الباب بتضييق كثيرا وجعلوا ذلك كله من الكلام المنهي عنه

77
00:26:35.300 --> 00:26:49.350
يعني عند ابي حنيفة ما يصير تقول للامام اذا اخطأ الا سبحان الله غير هذا الصلاة باطلة اما عند الامام مالك لا الامر فيه واسع. لو قلت له سبحان الله ما تنبه

78
00:26:50.100 --> 00:27:03.800
فقلت له التحيات لله فجلس ما فيها شيء ومن ذلك في الطهارة ان مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء لشهوة دون القهقهة في الصلاة ولمس النساء لغير شهوة

79
00:27:03.900 --> 00:27:22.650
ودون الخارج النادر من السبيلين دون الخارج النادر من السبيلين ايش الخارج النادر من السبيلين الذي لا يتوظأ به عند مالك مثل حجر خرج من احد السبيلين يقول مالك ليس عليه وضوء لان هذا خارج نادر

80
00:27:22.750 --> 00:27:42.900
وليس بنجس قال والخارج النجس من غيرهما ها مذهب مالك ان الخارج النجس من غير السبيلين لا ينتقض به الوضوء سهل على منو؟ على اصحاب الدروبات اللي يحطون بربيش الان يخرج النجاسة من غير السبيلين. فعند مالك لا ينتقض الوضوء

81
00:27:43.050 --> 00:28:00.000
والخارج النجس من غيرهما وابو حنيفة رآها من القهقات والخارج النجس من السبيلين مطلقا ولا يراها من مس الذكر ومعلوم ان احاديث نقض الوضوء من مس الذكر اثبتوا واعرفوا من احاديث القهقة

82
00:28:00.700 --> 00:28:17.750
لان حديث القهقه ضعيف. واما حديث من مس ذكره فتوضأ صحيح فانه لم يروي احد منها في السنن شيئا وهي مراسيل ظعيفة عند اهل الحديث ولهذا لم يذهب الى وجوب الوضوء من القهقهة احد من علماء الحديث. لعلمهم بانه لم يثبت فيها شيء

83
00:28:17.900 --> 00:28:32.150
والوضوء من مسجد ذكر فيه طريقان. منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه. فلا يكون بعيدا عن الاصول كالوضوء من القهقات في الصلاة ومنهم من لا يجعله تعبدا فهو حينئذ اظهر واقوى

84
00:28:32.200 --> 00:28:49.550
طيب اذا كان مسجد ذكر ينقض الوضوء وليس تعبد. فايش علته؟ علته الشهوة علته عند الشهوة واما لمس النساء ففيه ثلاثة اقوال مشهورة قول ابو حنيفة رحمه الله لا وضوء منه بحال. يعني بشهوة ولا بغير شهوة

85
00:28:49.750 --> 00:29:11.800
وقول مالك واهل المدينة وهو المشهور عن احمد انه ان كان بشهوة نقض الوضوء والا فلا وقول الشافعي يتوضأ منه بكل بحال والاوسط الاعدل قول مالك انه اذا لمس المرأة بشهوة انتقض الوضوء. كما لو لمس فرجه بشهوة انتقض الوضوء والا فلا

86
00:29:12.050 --> 00:29:24.850
قال ولا ريب ان قول ابي حنيفة وقول مالك هما القولان المشهور ان في السلف وامن يجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له اصل في الكتاب والسنة

87
00:29:25.400 --> 00:29:41.450
يعني ايجاب الوضوء من لمس النساء كقول الشافعي مطلقا هذا قول غريب ولا في اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لاصل الشريعة. فان اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر. لا في الاحرام ولا في الاعتكاف

88
00:29:41.450 --> 00:30:01.300
كما يؤثر فيها اللمس مع الشهوة ليش اللمس مع الشهوة يؤثر يحصل منه الانتشار؟ يحصل منه حرارة في البدن. فيؤثر على الانسان ولذلك ممنوع منه المحرم من هم ممنوع منه المتوضي فانت لمس يعيد الوضوء فان كان محرما يمنع من هذا

89
00:30:01.950 --> 00:30:18.550
قال ولا يكره لصائم ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من الاحكام فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الاصول. وقوله تعالى او لامستم النساء. هذا اللي تمسك به من؟ الشافعي

90
00:30:18.900 --> 00:30:44.200
او لامسته قالها شوف لمسته ان يريد به الجماع فقط كما قاله عمر وغيره فمعلوم ان قوله لامستم في الوضوء او لمستم النساء يكون معناه يعني اذا جامعتم تتوظوا كقوله في الاعتكاف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك فكذلك هنا وكذلك قوله ثم

91
00:30:44.200 --> 00:31:01.650
ثم طلقتموهن من قبل ان تبسموا. وهنا اكتب قاعدة عن آآ ابن عباس ترجمان القرآن ايش قال؟ قال اللمس والمسيس اللمس والمسيس في القرآن المراد به الجماع. ولكن الله حيي كريم كنا

92
00:31:01.750 --> 00:31:19.350
اللمس والمسيس في القرآن المراد به الجماع ولكن الله حيي كنا قال هذا ما عنا نعلم انه ما زال الرجال يمسون يمسون النساء بغير شهوة. فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لامر به رسول الله

93
00:31:19.350 --> 00:31:34.250
الله عليه وسلم المسلمين ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر وهذا كما انه احتج من احتج على مالك في مسألة المني ان الناس لا يزالون يحتلمون في المنام فتصيب الجنابة ابدانهم وثيابهم فلو كان الغسل واجبا

94
00:31:34.250 --> 00:31:44.250
لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به مع انه لم يأمر احدا من المسلمين بغسل ما اصابه من مني لا في بدنه ولا في ثيابه. وقد امر الحائض ان تغص

95
00:31:44.250 --> 00:32:05.350
تلا دم الحيض من ثوبها ومعلوم ان اصابة الجنابة ثياب الناس اكثر اكثر المقصود بالجنابة هنا المني ومعلوم ان اصابة الجنابة شنو يعني اصابة الجنابة احمد المني ومعلومة ان اصابة الجنابة اي المني ثياب الناس اكثر من اصابة دم الحيض ثيابا النساء

96
00:32:05.550 --> 00:32:24.600
فكيف يبين هذا للحائض ويترك فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام مع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من ان عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوبه لا يدل على الوجوب

97
00:32:24.850 --> 00:32:43.900
اجل يدل على ايش يدل على الاستحباب وثبت عنها ايضا في الصحيح انها كانت تفركه فكيف وقد ثبت هذا ايضا ان الغسل يكون لقذارته كما قال سعد ابن ابي وقاص وابن عباس امطه عنك ولو باذخرة

98
00:32:43.900 --> 00:33:04.300
فانما هو بمنزلة المخاط والبصاق. معلوم ان المخاط والبصاق بالاتفاق ليس بنجس فاذا لماذا تزيلهما للقذارة قال فان كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال في الوضوء من لمس النساء لغير شهوة ولمسهن لشهوة في التوظئ منه اجتهاد وتنازع قديم

99
00:33:04.300 --> 00:33:20.350
واما لمسهن بغير شهوة فكما ترى يعني لا اثر ولا قياس قال وكذلك الاغتسال من الجنابة فمذهب مالك واحد القولين من مذهب احمد بل هو المأثور عنه اتباع السنة فيه. فان من نقل غسل

100
00:33:20.350 --> 00:33:35.850
غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل انه غسل بدنه كله ثلاث. بل ذكر انه بعد الوضوء وتخليل اصول الشعر حثا حثية على شق رأسه والنوى فاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه

101
00:33:36.250 --> 00:33:58.750
والذين استحبوا الثلاث انما ذكروه قياسا على الوضوء. والسنة قد فرقت بينهما اذا في الغسل لا يلزم التثليث. ولا يقال انها سنة لعدم الثبوت ولا يقاس على الوضوء وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو اربعة امداد. هذا هو المد

102
00:33:59.650 --> 00:34:16.900
والصاع اربعة امداد قال ومعلوم انه لو كان السنة في الغسل التثليث لم يكفه ذلك يعني لو يتوظأ بالصاع اربعة امداد ويغسله ثلاث مرات كل بدنة يكفيه ما يكفي عن شيء اكيد يعني

103
00:34:17.000 --> 00:34:37.000
قال فان سائر الاعضاء فوق اعضاء الوضوء اكثر من اربع مرات. ومن ذلك التيمم منهم من يقول لا يجب ان يتيمم لكل صلاة كقول ابي حنيفة ومنهم من قل بليتيمم لكل صلاة كقول الشافعي ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة وهذا اعدل الاقوال. وهو يشبه الاثار المأثورة عن الصحابة

104
00:34:37.000 --> 00:34:55.800
سورة المستحاضة ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث هذي ايظا مسألة مهمة هل الانسان يتيمم لكل صلاة يعني مثلا انت مريض تيممت للمغرب ثم جاء العشاء لازم تتيمم عند الحنابلة لازم تتيمم

105
00:34:56.250 --> 00:35:14.100
واضح ولا لا وهو قول الشافعي او قول الشافعي وابو حنيفة رحمه الله يقول لا يجب التيمم لكل صلاة واضح؟ قال وهذا اعدل الاقوال ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة

106
00:35:14.200 --> 00:35:31.000
يعني عندنا ثلاثة اقوال القول الاول انه يتوضأ لكل صلاة وقل احمد والشافعي القول الثاني انه يتيمم مرة واحدة وما دام لا ينتقض يصلي فيه اي صلاة حتى الصلاة اللي بعده واللي بعده واللي بعده

107
00:35:31.400 --> 00:35:51.200
وقول مالك انه يتيمم عند كل صلاة وبس ومن ذلك اهل المدينة يجيبون الزكاة في مال الخليطين كمال اه كمالك المال الواحد ها كمالك كمال المالك الواحد يعني انت عندك اه

108
00:35:51.350 --> 00:36:10.550
اه اربعين وانا عندي اربعين راس كل اربعين اربعين انت عليك الشات وانا علي شاة. اذا خلطناهما ما فيها الا شاة واحدة كمال المالك الواحد ويجعلون في الابل اذا زادت على عشرين ومئة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهذا موافق لكتاب النبي صلى الله

109
00:36:10.550 --> 00:36:20.550
وسلم في الصدقة الذي اخرجه البخاري من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعامة كتب النبي صلى الله عليه وسلم كالتي كانت عند ال عمر ابن الخطاب وال علي ابن ابي

110
00:36:20.550 --> 00:36:35.250
مطالب غيرهما توافق هذا اكتب وغيرهما مثل كتاب ال عمر ابن حزم مثل كتاب ال عمرو بن حزم ومثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ومثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن

111
00:36:35.400 --> 00:36:51.600
ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير يعني عندهم. ومعهم اثار الاستئناف لكن لا تقاومها وان كان ثابتا فهو منسوخ كما نسخ ما روي في البقر انها تزكى بالغنم

112
00:36:52.000 --> 00:37:06.600
ومذهب اهل المدينة ان لا وقس الا في الماشية. ففي النقدين ما زاد فبحسبه كما روى روي ذلك في الاثار الوقص ايش معناه؟ الوقت ما زاد عن العدد المحدد شرعا

113
00:37:06.800 --> 00:37:22.750
يعني تعرفون خمس من الابل شاة عشر من الابل شاتان. طيب واحد عنده سبعة ليس فيه شيء. فمذهب اهل المدينة انه لا وقص الا في الماشية. الماشية فيها وقص اللي هو العدد بين العددين لا شيء فيه

114
00:37:23.000 --> 00:37:40.950
اما في الاموال فمذهب اهل المدينة انه ما فيها وقف ما دام عندك عشرين دينار من الذهب الخالص اللي هو يساوي اربعة خمسة وثمانين جرام فلو عندك ستة وثمانين تخلص اثنين ونص عندك مئة تطلع اثنين ونصف

115
00:37:40.950 --> 00:37:56.650
عندك مئة وعشرين تطلع اثنين ونصف هذا معناه قال وابو حنيفة يجعل الوقت تابعا للنصاب. ففي النقدين عنده لا زكاة في الوقص كما في الماشية ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ابو حنيفة يقول اذا عندك عشرين دينار من الذهب

116
00:37:57.000 --> 00:38:11.900
وبعدين عندك عشرة زايد العشرة الزايد ما فيها زكاة حتى يبلغ العشرين من جديد هذا معناه مذهب ابي حنيفة رحمه الله قال واما المعشرات المعشرات اللي هي الخضروات والفواكه والحبوب

117
00:38:12.150 --> 00:38:32.050
واما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب. بل يجب العشر في كل قليل وكثير في الخضروات. لكن صاحباه وافق اهل المدينة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود الابل

118
00:38:32.650 --> 00:38:49.500
وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ترك اخذ الصدقة من الخضروات مع ما روي عنه ليس في الخضروات صدقة ومذهب اهل المدينة ان الركاز الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس لا يدخل المعدن

119
00:38:49.550 --> 00:39:07.550
الركاز دفين الجاهلية الذهب والفضة الذي يجده الانسان من ايام الجاهلية. ففيها الخمس من الزكاة قال بل المعدن تجب فيه الزكاة كما اخذت من معادن بلال ابن الحارث طيب شخص حفر ووجد في ارضه

120
00:39:07.600 --> 00:39:23.800
حديد هذا لا يسمى نكاس ولكن يؤخذ منه الخمس على مذهب الامام احمد ولا على مذهب الامام مالك كما اخذت من معادن بلال ابن الحارث. كما ذكر ذلك مالك في موطئه فان الموطأ لمن تدبره وتدبر تراجمه

121
00:39:23.800 --> 00:39:44.600
وما فيه من الاثار وترتيبه علم قول من خالفها من اهل العراق فقصد بذلك الترتيب والاثار بيان السنة والرد على من خالف فيه فقه عظيم موطن الامام مالك ومن كان بمذهب اهل المدينة والعراق اعلم كان اعلم بمقدار الموطأ

122
00:39:44.700 --> 00:40:01.550
ولهذا كان يقول آآ كتاب جمعته في كذا وكذا سنة تأخذونه في كذا وكذا يوما. كيف تفقهون او كلاما يشبه هذا الانسان كل ما يتعب في كتاب كل ما يفهمه اكثر

123
00:40:01.950 --> 00:40:21.850
قال ومن خالف ذلك من اهل العراق يجعلون الركاز اسما يتناول المعادن ودفن الجاهلية او دفين الجاهلية والراجح هو قول من؟ الامام مالك وكذلك امور المناسك فان اهل المدينة لا يرون للقارن ان يطوف الا طوافا واحدا

124
00:40:23.050 --> 00:40:38.150
ولا يسعى الا سعيا واحدا. القارن عليه طواف واحد بسعي واحد طوافه يغنيه عن الحج والعمرة وسعي اغنية للحج والعمرة ومعلوم ان الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها توافق هذا القول

125
00:40:38.750 --> 00:40:59.050
ومن صار من الكوفيين لانه يطوف اولا ثم يسعى للعمرة ثم يطوف ثانيا ويسعى للحج فمتمسك باثار منقولة عن علي ابن مسعود هذا ان صح لا يعارض السنة الصحيح يعني الحنفية يرون ان القارن عليه طوافان وسعيان

126
00:41:00.300 --> 00:41:21.150
حاله كحال المتمتع. وش الفرق عنده عجل الفرق عندهم انه لا يتحلل من ثياب بس. هذا هو الفرق وفي نظر القاصر ان هذا القول هو الارجح فان قيل فابو حنيفة يرى القران افضل ومالك يرى الافراد افضل. وعلماء الحديث لا يرتابون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن

127
00:41:21.250 --> 00:41:39.900
ها ثلاثة انواع الحج قران افراد تمتع ايهما افضل يقول ابو حنيفة يرى القران افضل ومالك يرى الافراد افضل وعلماء الحديث لا يرتابون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وهذا سبب تفضيل ابي حنيفة

128
00:41:40.200 --> 00:41:52.800
قال كما هو مبسوط في غير هذا الموضع قيل هذه المسائل كثر نزاع الناس فيها. واضطرب عليهم ما نقل فيها. وما من طائفة الا وقد قالت فيها قولا مرجوحا. والتحقيق

129
00:41:52.800 --> 00:42:05.050
الثابت بالاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج باصحابه امرهم ان يحلوا من احرامه ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي

130
00:42:05.050 --> 00:42:22.550
فلما لم يحلل توقفوا فقالوا لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العمرة والحج فالذي تدل عليه السنة ان من لم يسق الهدي ها

131
00:42:23.050 --> 00:42:41.200
فالتمتع افضل له. وان من ساق الهدي ها فالقران افضل له. لان الله لا يختار لنبيه الا ايش الا الافضل وهذا اذا جمع بينهما في سفرة واحدة. واما اذا سافر للحج سفرة وللعمرة سفرة

132
00:42:41.450 --> 00:42:56.850
فالافراد افضل ليش؟ في تعب اكثر وهذا متفق عليه بين الائمة الاربعة. اتفقوا على ان الافراد افظل اذا سافر لكل منهما سفرة. والقران الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

133
00:42:56.850 --> 00:43:14.050
طواف واحد وبسعي واحد اما كونه كان بسعي واحد فهذا لا اشكال قال هو جمع من المحدثين واما ان يكون بطواف واحد فهذا فيه اشكال لانه اول ما جا طاف يسمى طواف العمرة

134
00:43:14.250 --> 00:43:31.500
ثم طاف يومه يوم لا مو يوم الافاضة يوم الحج يوم العيد طواف الافاضة حج طواف الافاضة اذا قلت الافاضة يعني من عرفات اذا طاف مرتين قال رحمه الله آآ

135
00:43:31.650 --> 00:43:51.750
نحكي كلامه قال ولم يقرن بطوافين وسعيين كما يظنه من يظن من اصحاب ابي حنيفة كما انه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من اصحاب الشافعي ومالك ومن هنا تفهم ان الروايات اللي فيها افرد من باب الحج

136
00:43:52.000 --> 00:44:19.350
مثل حديث جابر المقصود في البداية والحديث عائشة قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم المقصود تمتع بنسكين في سفرة واحدة وليس المقصود انه تحلل فنفهم الالفاظ في الروايات قال كما انه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من اصحاب الشافعي ومالك ولاعتمر بعد الحج لا هو ولا احد من اصحابه. الا عائشة لاجل عمرتها

137
00:44:19.350 --> 00:44:39.750
التي حاظت فيها مع انه قد صح انه اعتمر اربع عمر. النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق اعتمر اربع عمر من المدينة من المدينة احداهن في حجة الوداع ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من احرامه كما ظنه بعظ اصحاب احمد

138
00:44:40.100 --> 00:44:56.250
ليش ظنوه؟ عشان الرواية اللي فيها عائشة قالت تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وعشان الرواية اللي فيها جابر قال ايش؟ افرد افردنا الحج وهذا غلط قال ومذهبهم ان المحصر لا قضاء عليه. مذهبهم يعني مذهب من؟ اهل المدينة

139
00:44:56.600 --> 00:45:09.750
وهذا اصح من قول الكوفي فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صدوا عن العمرة عمى الحديبية ثم من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ممن معه لم يعتمروا

140
00:45:09.850 --> 00:45:29.800
وجميع اهل الحديبية الحديبية يجوز فيه التشتيت ويجوز فيه التخفيف تقول الحديبية والحديبية وجميع اهل الحديبية كانوا اكثر من الف واربعمائة وهم الذين بايعوا تحت الشجرة ومنهم من مات قبل عمرة القضيب

141
00:45:30.300 --> 00:45:53.900
ومذهبهم انه لا يستحب لاحد بل يكره ان يحرم قبل الميقات المكاني مذهب مالك انه ما يصير الانسان يحرم قبل الميقات المكان يعني ما يصير تحرم وانت في بيتك تقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك. حتى توصل للميقات. مو الملابس ملابس ما لها علاقة. الكلام في

142
00:45:54.350 --> 00:46:18.000
الدخول في الاحرام الدخول في النسك تلبية نعم قال والكوفيون يستحبون الاحرام قبله. شوف لبعض الاثار الواردة ولكن قول مالك ها يعني اوفق واقرب للسنة وقول اهل المدينة الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين

143
00:46:18.050 --> 00:46:38.150
فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجة الوداع. عمرة الحديبية اكتب سنة ست ها  وعمرة القضية اكتب سنة سبع وكلاهما احرم فيهما من ذي الحليفة واعتمر عام حنين من الجعرانة اكتبس عام الثمان

144
00:46:38.350 --> 00:46:57.000
ها عرفت السنين حديبية ست القضية سبع عمرة الجعرانة عام كم؟ ثمانية. وعمرة اللي مع الحج سنة عشرة نعم هجت الولد احسنت ثم حجة الوداع واحرم فيها من ذي الحليفة. اكتب حديث الوداع عام عشر من الهجرة

145
00:46:57.300 --> 00:47:14.200
ولم يحرم من المدينة قط. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداوم على ترك الافظل. وخلفاؤه كعمر وعثمان نهوا نهوا عن للاحرام قبل الميقات ها لو كان هذا العمل جائز هل كان ينهون

146
00:47:14.300 --> 00:47:30.050
لا طبعا لو كان الانسان يلبس يجوز له يلبس ويدخل في الاحرام من بيته ما يقولون للناس لا روحوا ذي الحليفة واحرموا من هناك وقد سئل مالك عن رجل احرم قبل الميقات فقال خائف عليه من الفتنة

147
00:47:30.350 --> 00:47:53.000
فقال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة فقال السائل واي فتنة في ذلك؟ وانما هي زيادة امتثال في طاعة الله تعالى ها قياس عقلي قال واي فتنة اعظم من ان تظن انك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله شوف الفقه

148
00:47:53.600 --> 00:48:08.100
او كما قال وكان يقول لن يصلح او لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. اوكلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل الى محمد

149
00:48:08.150 --> 00:48:31.000
ها صلى الله عليه وسلم بجدل هذا كلام من ذهب والله الجدال ما راح ينتهي قال ومذهب اهل المدينة ان وطأ بعد التعريف قبل التحلل فسد حجه يعني اذا رجل محرم وطي اهله بعد الوقوف بعرفات لكن قبل ان يتحلل التحلل الاول فسد حجه

150
00:48:31.150 --> 00:48:46.350
ومن وطي بعد التحلل الاول فعليه عمرة وحجه لم يفسد وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم دون قول من قال ان الوطأ بعد التعريف لا يفسد وهو قول من

151
00:48:46.800 --> 00:49:08.800
قول الحنفي والكوفيين وقول من قال ان الوطأ بعد التحلل الاول لا يوجب احراما ثانيا. وهذا ايضا قول لبعض الكوفيين واتبع مالك في ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكره في موطئه لكن لم يسمم من نقله فيه عن ابن عباس

152
00:49:08.900 --> 00:49:26.150
معناته ايش؟ الاسناد فيه مجهول لكن يقول شيخ الاسلام اذ الراوي له عكرمة لما بلغه فيه عن ابن عمر وسعد وان كان الذي اتمه توثيق اه عكرمة ولهذا روى له البخاري

153
00:49:26.300 --> 00:49:48.000
عكرمة عند الامام مالك غير مرضي. ليش؟ لكلام بلغه عن ابن عمر فيه ولكن الصواب ان عكرمة ثقة. ولهذا روى له البخاري فان قيل قد قال فحديث ضباعة بنت الزبير في اشتراطها التحلل اذا حبسها حابس. وحديث عائشة رضي الله عنها في تطييب رسول الله

154
00:49:48.000 --> 00:50:04.150
صلى الله عليه وسلم قبل احرامه وقبل طوافه بالبيت وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في انه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة وغير ذلك يعني هذا يراد يقولون مالك خالف هذه السنن

155
00:50:04.600 --> 00:50:29.500
ثلاث سنن قيل اذا قيس هذا بما خالفه غيره من الكوفيين ونحوه كان ذلك اكثر يعني مخالفة غير  المدنيين للسنة اكثر من مخالفة البدي مع انه في مثل هذه المسائل اتبع فيها اثارا عن عمر ابن الخطاب وابن عمر وغيرهما

156
00:50:29.600 --> 00:50:47.000
وان كان الصواب عند تنازع الصحابة رضوان الله عليهم الرد الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من لم تبلغه بعض السنة فاتبع عمر وابن عمر ونحوهما كان ارجح مما خفي عنه اكثر مما خفي عن اهل المدينة النبوية

157
00:50:47.250 --> 00:51:02.700
ولم يكن له سلف مثل سلف اهل المدينة يعني امام مالك حتى لما يخالف السنة عنده عذر ليش؟ بلغه عن اثار الصحابة شيء فما ترك السنة الا لظنه انها متروكة

158
00:51:02.750 --> 00:51:24.100
لعمل متأخر بدليل اثار بعض الصحابة قال ومن ذلك حرموا المدينة النبوية يلا هل المدينة النبوية لها حرم او لا فان الاحاديث قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه باثبات حرمها. لها حرم حدود ما يدخلها الكافر

159
00:51:24.300 --> 00:51:38.900
ولا يصاد صيدها بل صح عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه جاء انه صلى الله عليه وسلم جعل جزاء من ها عضد بها شجرا ان سلبه بواجبه ان سلبه الايش

160
00:51:39.150 --> 00:51:56.800
لواجب. يعني اذا لقيت رجال يصيد داخل حدود الحرم في المدينة تاخذ اداة صيده ويصير ملك لك وان كان لهم في جزاء الصيد نزاع ومن خالف في ذلك من الكوفيين لم تبلغه هذه السنن. ولكن بعض اتباعهم اخذ

161
00:51:56.800 --> 00:52:14.000
عارضوا ذلك بمثل حديث ابي عمير وحديث الوحش وهذه لو كانت تقاوم ذلك في الصحة لم يجز ان تعارظ بها. لكن تلك واترات وحديث ابي عمير محمول على ان الصيد الصيد خارج المدينة ثم ادخل اليها

162
00:52:14.600 --> 00:52:32.850
وكذلك حديث الوحش انصح وان قدر انهما متعارظان فكان مثل تحريم المدينة ها؟ لان احاديث الحرم رواها ابو هريرة رضي الله عنه ونحوه ممن صحبته متأخرة. واما دخول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي

163
00:52:32.850 --> 00:52:52.700
طلحة فكان من اوائل الهجرة او انه اذا تعارض نصاب احدهما ناقل عن الاصل والاخر ناف مبق لحكم الاصل كان الناقل واولى وهذه قواعد عند الترجيح يعني المتأخر من الصحابة روايته مقدمة على المتقدم من الصحابة

164
00:52:53.150 --> 00:53:09.950
الناقل عن الاصل قول الناقل عن الاصل مقدم على قول ما المبقي على الاصل قال واذا قدم المبقي تغير الحكم مرتين فلو قيل ان حديث ابي عمير بعد احاديث تحريم المدينة لكان قد حرمه ثم احله

165
00:53:10.000 --> 00:53:25.450
واذا قدر انه كان قبل ذلك لم يلزم الا كونه قد حرمه بعد التحليل. وهذا لا ريب فيه والله اعلم تخيلوا قلت لها ده يلا نكمل بعد الاذان ان شاء الله نبي نخلص اليوم

166
00:53:27.450 --> 00:53:45.850
قال رحمه الله فصل واما المناكح فلا ريب ان مذهب اهل المدينة في بطلان بطلان النكاح المحلل ونكاح الشغار اتبع وللسنة ممن لم يبطل ذلك من اهل العراق يعني حتى مذهب اهل المدينة في المناكح

167
00:53:46.350 --> 00:54:05.350
آآ اشد واوسط قال فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل والمحلل له او المحلل له. وثبت عن اصحابه كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. انهم نهوا عن التحليل. تعرفون

168
00:54:05.350 --> 00:54:24.150
ان الرجل يطلق زوجته ثلاث مرات ثم يريد ان يرجعه. فيأتي بالتيس مستعار يقول له اعقد عليها بس لا تمسها ولا تنام معه هذا يسمى تيس المستعار هذا هو المحلل هذا فعله حرام ولا يحلل الزوجة للاول حتى يدخل دخولا

169
00:54:24.150 --> 00:54:41.350
صحيحا بلا شرط ولا قيد قال انهم نهوا عن التحليل لم لم يعرف عن احد منهم الرخصة في ذلك وهذا موافق لاصول اهل المدينة فان من اصولهم ان المقصود في العقود معتبرة

170
00:54:41.450 --> 00:55:01.450
ها يعني ما يكفي فيه مجرد ايش؟ اللفظ شنو المقصود من النكاح؟ الزواج الصحيح. مو عشان تحللها حق زوجها الاول واضح ولا لا؟ فان من اصولهم ان المقصود او ان القصور في العقود معتبرة. شنو قصدك هو المعتبر

171
00:55:02.950 --> 00:55:20.200
لو كان قصدك عدم الغش وقعت في الغش فانت لست غاشا لو كان قصدك الغش وانت ما وقع منك الغش فانت غاش. هذا معنى ان القصود في العقود معتبرة كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن

172
00:55:20.300 --> 00:55:47.400
الشرط المتقدم على البيع كالشرط المقارن ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي ولهذا عندهم قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمعروف عرفا كالملفوظ لفظا قال ولاجل هذه الاصول ابطل نكاح المحلل. وخلع اليمين الذي يفعل يفعل حيلة لفعل المحلوف عليه

173
00:55:47.400 --> 00:56:12.450
وابطل الحيل التي يستحل بها الربا وامثال ذلك ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن وافقهم الغنيات في هذه الاعمال. وجعل القصد الحسن كالقصد السيء وسوغ اظهار اعمال لا حقيقة لها ولا قصد. بل هي نوع من النفاق والمكر كما قال ايوب السختياني رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان

174
00:56:12.450 --> 00:56:31.400
لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون عليهم اللي يحتال ها على الربا يحتاج على التخلص من الزكاة قال والبخاري رحمه الله قد اورد في صحيحه كتابا في الرد على اهل الحيل. شنو اسم الكتاب؟ كتاب الرد على اهل الحيل

175
00:56:31.600 --> 00:56:47.050
هذا بعد كتاب آآ في اواخر كتبه بعد كتاب اثبات اخبار الاحاد قال وما زال سلف الامة وائمتها ينكرون على من فعل ذلك كما قد بسطناه في الكتاب المفرد. وين الكتاب المفرد

176
00:56:48.100 --> 00:57:12.650
اكتب وهو المجلد الخامس من الفتاوى المصرية مطبوع ضمن الفتاوى المصرية المجرد الخامس في الطبعة القديمة. ما ادري الطبعات الجديدة شلون صايرة قال ونكاح الشغار ايش معنى نكاح الشغار نكاح الشغار يقول الرجل للاخر زوجني بنتك ازوجك بنتي زوجني اختك ازوجك اختي هذا نكاح الشراء

177
00:57:12.800 --> 00:57:26.800
ونكاح الشغال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه النهي عنه ولكن من صححه من الكوفيين رأى انه لا محذور فيه الا عدم اعلام المهر هل هذا هو صحيح؟ لا هذا غير صحيح

178
00:57:27.400 --> 00:57:39.450
انما نهى الشارع عن نكاح الشغار لما يترتب عليه من المفاسد هذاك يطلق هذا يروح يطلق. هذاك يضرب هذا يروح يضرب. هذاك يأدب هذا يروح يأدب. هذاك يمنع هذا يمنع

179
00:57:39.500 --> 00:57:52.550
هذا مو مو بالزواج هذا هذا ما صار زواج ولانه مبادلة. ما له شغل. فاذا ليس المقصود هو عدم اعلام المهر يعني حتى لو سموا مهرا ما ما يغير الحكم وهو شغار

180
00:57:52.800 --> 00:58:10.250
قال والنكاح يصح بدون تسمية المهر ولهذا كان المبطلون له لهم مأخذا المبطلون لنكاح الشغار لهم مأخذة احدهما ان مأخذه جعل بظع كل واحدة مهرا اخرى. فيلزم التشريك في البضع

181
00:58:10.350 --> 00:58:32.000
كما يقول ذلك الشافعي وكثير من اصحاب احمد وهؤلاء منهم طائفة يبطلونه الا ان يسمى مهرا وهذا التعليل ضعيف وهذا التعليل ايش؟ ضعيف لانه مع تسميته انتفى التشريك في البضع. ومنهم من لا يبطله الا بقول وبضع كل واحدة مهر للاخرى

182
00:58:32.050 --> 00:58:47.350
لكونه اذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل البظع مهرا ومنهم من يبطله مطلقا كما جاء عنه ذلك اه كما جاء عنه بذلك حديث مصرح به بالسنن وهذه الاقوال الثلاثة في مذهب احمد

183
00:58:47.350 --> 00:59:08.350
وغيره. والمأخذ الثاني ان بطلانه لاشتراط عدم المهر وفرق بين السكوت عن تسمية المهر وبين اشتراط المهر فان هذا النكاح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى وعلى هذا فلو سمى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر وخنزير بطل النكاح

184
00:59:08.350 --> 00:59:25.400
كما يقول ذلك من يقول من اصحاب مالك وهو احد القولين في مذهب احمد وهو اشبه بظاهر القرآن واشبه بقياس الاصول يقول ان كل واحد جعل مهرة اخته وهذا لا يجوز هي حرة شلون انت تخليها تبيعها

185
00:59:26.000 --> 00:59:46.500
وهذا يعني اقرب الى الميثاق قال وكذلك نكاح الحامل او المعتد من الزنا باطل في مذهب مالك وهو اشبه بالاثار والقياس. لئلا يختلط الماء الحلال بالحرام. وقد خالفه ابو حنيفة فجوز العقد دون الوطء والشافعي جوزهما

186
00:59:46.500 --> 01:00:03.800
اه اه امرأة حامل وطلقها زوجها متى تخرج من العدة بعد الوضع اذا كان طلقها الطلقة الثالثة لن تخرج من العدة الا بعد الوضع فابو حنيفة يجوز العقد بدون الوطء

187
01:00:03.850 --> 01:00:18.550
حتى تضع ليش؟ لان هي مطلقة طلاقا ثالثا ما يمكن ترجعي الاول واضح هذا ولله الصورة؟ مالك يقول لا ما يصير حتى تخرج من عدتها حتى لو كانت الطلقة الثالثة

188
01:00:19.050 --> 01:00:35.500
واحمد وافقه وزاد عليه فلم يجوز نكاح الزانية حتى تتوب. بدلالة القرآن والاحاديث على تحريم نكاح الزانية. واما من ادعى ان ذلك منسوخ وان المراد به الوطؤ ففساد قوله ظاهر من وجوه متعددة

189
01:00:36.100 --> 01:00:56.250
وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين كالتي تزوجت في عدتها او التي وطأت بشبهة هذه مسألة ربما تقع انتبهوا لها بين مذهب مالك ان العدتين لا يتداخلان. بل تعتد لكل واحد منهما. يعني مثلا اضرب لكم مثال

190
01:00:57.200 --> 01:01:22.800
لو ان امرأة طلقت لاحظ الان امرأة طلقت الطلقة الثالثة فزعمت انها خرجت من العدة فذهب الثاني خرجت من عدة هي زعمت ذلك. فذهب الثاني وعقد عليها هي طلقت ثلاثة تطليقا. ودخل عليها

191
01:01:23.100 --> 01:01:38.950
بعد اسبوعين او شهر تبين انها حامل. قطعا لن يكون الحمل من الثاني صح من الاول اذا معناته انه هي هي الى الان في العدة ما خرجت. فالان تداخلت العدةان. هذه صورتها

192
01:01:39.250 --> 01:02:02.650
فهي تعتد ها يتركها الثاني تعتد حتى تخرج تضع لعدة الاول ثم تترك حتى تحيض ثم تطر ثم تحيض لعدة هذا معنى هذا الكلام هذا هو مذهب الامام مالك وكذلك مسألة وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين. تصورتم المسألة

193
01:02:03.200 --> 01:02:21.700
صورتموها؟ زين كالتي تزوجت في عدتها والتي وطأت بشبهة فان مذهب ما لك ان العدتين لا يتداخلان. بل تعتد لكل واحد منهم وهذا هو المأثور عن علي رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعي واحمد وابو حنيفة قال بتداخلهما

194
01:02:21.800 --> 01:02:42.050
ها على الصورة السابقة يبتعد عنها الزوج الثاني ويتركها وتبقى حتى تضع. فاذا وضعت خرجت من العدتين من عدة الاول ومن عدة ايش؟ العقد الثاني اللي كان بشبهة قال وكذلك مسألة اصابة الزوج الثاني

195
01:02:42.100 --> 01:03:01.450
هل تهدم ما دون الثلاث ها هذه مسألة ايضا مهمة وهو الذي يطلق امرأته طلقة او طلقتين. ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود الى الاول. يعني شخص تزوج ثم طلقها وخرجت من عدتها وراحت وتزوجت من رجل اخر

196
01:03:01.750 --> 01:03:24.200
ثم طلقها ذاك الثاني وجاء الاول يبي يتزوجها هل يريد لما يتزوجها يكون له عليها طلقتان او يرجع له الثلاث هذي صورة المسألة وكذلك مسألة اصابة الزوج الثاني. هل تهدم ما دون الثلاث وهو الذي يطلق امرأته طلقة او طلقتين؟ ثم تتزوج من يصيبها ثم

197
01:03:24.200 --> 01:03:43.000
تعود الى الاول فانها تعود على ما بقى عند مالك. وهو قول الاكابر من الصحابة ها اذا تزوجها من جديد فليس له عليها الا طلقتان مو ثلاث كأنه ايش؟ زوجته القديمة

198
01:03:43.250 --> 01:03:59.800
واذا كان طلقها طلقتين ثم ذهبت وتزوجت ثم جاء وطلقه بقي واحد احسنت قال وهو قول الاكابر من الصحابة كعمر بن الخطاب وامثاله رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي واحمد في المشهور عنه وانما قال لا تعودوا على ما

199
01:03:59.800 --> 01:04:15.150
ابن عمر وابن عباس وهو قول ابي حنيفة وانما لا قال لا تعود على ما بقى ابن عمر وابن عباس. اذا صغار الصحابة قالوا قالوا انها لا تعود الا بثلاث طلقات جديدة

200
01:04:15.700 --> 01:04:34.450
واضح؟ وكبار الصحابة قال تعود على الاول ومالك اخذ بقولك اكابر الصحابة قال وكذلك في الايلاء مذهب اهل المدينة وفقهاء الحديث وغير مذهب اهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم انه عند انقضاء اربعة اشهر يوقف

201
01:04:35.200 --> 01:05:02.100
الرجل يوقف اما ان يفي واما ان يطلق يقول له بعد اربعة اشهر الان اما ان تفيئ وترجع وتواقع زوجتك وتعاشرها بالمعروف واما ان تطلق وهذا هو المأثور عن بضعة عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. وقد دل عليه القرآن. القرآن واضح للذين يؤلون من نسائهم تربصوا

202
01:05:02.350 --> 01:05:21.650
فينفعه فان الله وان عزموا الطلاق اذا هذا هو نص القرآن قال وهو وقد دل عليه القرآن والوصول من غير وجه وقول الكوفيين ان عزم الطلاق انقضاء العدة فاذا انقضت ولم يف طلقت. تأمل الان

203
01:05:22.200 --> 01:05:37.900
ابو حنيفة رحمه الله يقول اذا جلست اربع قال الرجل لن اقرب زوجتي اربعة اشهر فمضى الاربعة اشهر يقول طلقة ابو حنيفة يقول طلقة واضح قال وغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود ان صح عنه

204
01:05:37.950 --> 01:05:57.950
ومسألة الرجعة بالفعل كما اذا طلقها فهل يكون الوطأ رجعة؟ فيه ثلاثة اقوال. احدها يكون رجعة كقول ابي حنيفة والثاني لا يكون قول الشافعي والثالث يكون رجعة مع النية وهو المشهور عند مالك وهو اعدل الاقوال الثلاثة في مذهب احمد. وهذا هو الصحيح

205
01:05:58.450 --> 01:06:14.246
لو ان الرجل طلق زوجته ثم قبلها بنية الرجوع عد رجوعا. والا لم يعد رجوعا. نكمل ان شاء الله بعد آآ صلاة العشاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان