ولا يصاد صيدها بل صح عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه جاء انه صلى الله عليه وسلم جعل جزاء من ها عضد بها شجرا ان سلبه بواجبه ان سلبه الايش وذلك ان هذه بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بل كان بل كان يفتتح الصلاة بالتكبير. ولا يقول قبل التكبير شيئا من هذه الالفاظ. وكذلك في انما نهى الشارع عن نكاح الشغار لما يترتب عليه من المفاسد هذاك يطلق هذا يروح يطلق. هذاك يضرب هذا يروح يضرب. هذاك يأدب هذا يروح يأدب. هذاك يمنع هذا يمنع الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي رظوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد هذا مجلس جديد لمجالس تعليقنا على الرسالة المدنية للشيخ الاسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على وهو في معرض بيان ميزات مدرسة المدينة الفقهية مدرسة الامام مالك وقفنا على قوله فصل واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. امين. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى واما العبادات فان اصل الدين انه لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه الله فان الله سبحانه في سورة الانعام والاعراف عاب على المشركين انهم حرموا ما لم يحرمه الله. وانهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا اردت ان تعرف جهل العرب فاقرأ من قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام الاية. وذلك ان الله ذم المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرف والانعام. وما اقتدعوه من الشرك وذمهم على احتجاجهم على بدعهم بالقدر. قال تعالى سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركناه. الاية وفي الصحيح عن عياض ابن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم وحرمت عليهم ما احللت لهم نعم شياطين حر. نعم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم اي وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا وذكر في سورة الاعراف ما حرموه وما شرعوه. وقال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش الاية وقال قل امر ربي بالقسط. الاية فبين لهم ما امرهم به وما حرمه وهو قوله وما حرمه وما حرمه هو. وقال ذما لهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. الان وهذا مبسوط في غير هذا الموضع والمقصود انه ليس لاحد ان يحرم الا ما جاءت الشريعة بتحريمه. والا فالاصل عدم التحريم سواء في ذلك الاعيان والافعال. وليس له ان يشرع ان ان يشرع وليس له ان يشرع دينه. يشرع شارع عام احسن الله اليكم وليس له ان يشرع دينا ان يشرع دينا واجبا او مستحبا ما لم يقم دليل شرعي على وجوبه واستحبابه المقصود ان الدين مبناه على امرين مبناه على العبادات فليس لاحد ان يوجب ولا ان يستحب من العبادات الا ما شرعه الله هذا هو اصل الدين يعني اصل التعبد تقرب الى الله والامر الثاني في المباحات ما هو الحلال ما هو الحرام؟ فالاصل فيه انه ليس لاحد ان يحرم من تلقاء نفسي من فهم هذا الظابط في التعبدات الاصل ان الانسان لا يتقرب الا بما شرعه الله في المعاملات والاباحات الاصل ان الانسان لا يحرم الا ما شرعه نخلص من هذا الاصل في العبادات المنع والاصل في المعاملات الاباح نعم قال رحمه الله اذا عرف هذا فاهل المدينة اعظم الناس اعتصاما بهذا الاصل فانهم اشد اهل المدائن الاسلامية كراهية للبدع وقد نبهنا وقد نبهنا على ما حرمه غيرهم من غيرهم؟ نعم. وقد نبهنا نبهنا على ما حرمه غيرهم من الاعيان والمعاملات. وهم لا يحرمونه واما الذين واما الدين فهم اشد اهل المدائن اتباعا للعبادات الشرعية. وابعدهم عن العبادات البدعية ونظائر هذا كثيرة منها ان طائفة من الكوفيين وغيرهم استحبوا للمتوضئ والمغتسل والمصلي ونحوهم ان يتلفظوا بالنية في هذه العبادات. وقالوا ان التلفظ بها اقوى من مجرد قصدها بالقصد وان كان التلفظ بها لم يوجبه احد من الائمة واهل المدينة لم يستحبوا شيئا من ذلك. وهذا هو الصواب الطايف من الكوفيين وغيرهم ممن استحبوا التلفظ بالنية انما هذا في المتأخرين اما الامام ابو حنيفة وغيره وسفيان وحماد فانهم كرهوا التلفظ بالنية لعدم الورود حالهم كحال اهل المدينة والتلفظ بالنية اما ان يكون عبادة فالاصل في العبادات التوقيف وان لا واما ان لا يكون عبادة فلا يمكن ادخالها على العبادة نعم قال ولاصحاب احمد وجهان للصحابة انما علمهم الافتتاح بالتكبير فهذه بدعة في الشرع وهي ايضا غلط في القصد فان القصد الى الفعل امر ضروري في النفس فالتلفظ به من باب العبث كتلفظ الاكل بنية الاكل. والشارب بنية الشرب والناكح بنية النكاح والمسافر بنية السفر. وامثال ذلك. الانسان الذي يأكل لا يتلفظ بالنية لانه يأكل فتلفظ الاكل بنية الاكل والشارب بنية الشرب عبث طيب انت تجي ليش جاي المسجد عشان تصلي المغرب ما يحتاج تتلفظ ليش جاي تجلس عشان تسمع الدرس ما يحتاج تتلفظ فقصدك هو الذي دفعك الى العمل. ليش تتوظأ؟ شنو الصلاة؟ اذا ما يحتاج التلفظ بالنية. هذا من حيث العقل من حيث الاستنباط واما النص ويكفي انه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عجل شوي بالقرار الله اكبر ومن ذلك صفات العبادات. فان مالكا واهل المدينة لا فان مالكا واهل المدينة لا يجوزون تغيير صفة عبادات المشروعة فلا يفتتح الصلاة بغير التكبير المشروع. وهو قول هو قول الله اكبر. كما ان هذا هو المشروع في الاذان والاعياد. ولا يجوزون ان يقرأ القرآن بغير العربية. ولا يجوزون ان ان يعدلوا الى ان يعدل عن المقصود المنصوص في الزكاة الا ما يختار الملك المالك من الاموال بالقيمة. نعم. وهم في مواقيت اتبع للسنة من اهل الكوفة حيث يستحبون تقديم الفجر والعصر ويجعلون وقت العصر اذا صار اذا ظل كل شيء مثله وهو اخر وقت الظهر. ويجعلون وقت صلاة العشاء وصلاة المغرب مشتركا كالحائض اذا طهرت والمجنون والمجنون اذا افاق. ويجوزون ويجوزون الجمع للمسافر الذي جد جد به السير والمريض وفي المطر وهم في صلاة السفر معتدلون فان من الفقهاء من يجعل الاتمام افضل من القصر. او يجعل القصر افضل لكن لا ان يقرأ لا لا يكره الاتمام بل يرى انه الاظهر وانه لا يقصر الا ان ينوي القصر. ومنهم من يجعل الاتمام غير جائز وهم يرون ان السنة هي القصر. واذا واذا ربع كره واذا ربع كره له ذلك. ويجعلون القصر سنة الراتبة والجمع رخصة عارضة. ولا ريب ان هذا القول اشبه الاقوال بالسنة. وكذلك في السفر او في المرض او في المطار رخصة لكن ليس هو ملازم للمسافر وانما هو رخصة في حال السير اذا جد به السير اما اذا نزل المنزل ما في جامع يظن كثير من الناس ان المسافر يجمع بين صلاتين حتى وهو قاعد في فندق هذا غير صحيح نعم وكذلك في السنن الراتبة يجعلون يجعلون الوتر ركعة واحدة وان كان قبلها شفع. وهذا اصح من قول كوفيين الذين يقولون لا وتر الا كالمغرب. مع ان تجويز كليهما اصح لكن الفصل لكن الفصل ان لكن الفصل افضل من الوصل. كونك تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي بركعة هذا افضل ليش؟ حتى لا تتشبه وتر الليل بوتر النهار. وتر النهار المغرب لا سيما وقد حسن الحافظ ابن حجر الحديث لا تشبهوا وتر الليل بوتر النهار نعم ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح فيما رواه البخاري قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الفجر فليوتر بركعة نعم فقولهم ارجح من قول الكوفيين مطلقا. ولا يرون للجمعة قبلها سنة راتبة خلافا لمن خالفهم من الكوفيين ومالك لا يوقت من الفرائض شيئا. وبعض العراقيين وقت اشياء باحاديث ضعيفة فقول مالك فقول ما لك اقرب الى السنة؟ واهل المدينة واهل المدينة يرون الجمع والقصر للحاج بعرفة ومزدلفة قصر ابن منى بمنى سواء كان سواء كان من اهل مكة من اهل مكة او او من اهل مكة او غيرهم. ولا ريب ان هذا هو الذي مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ريب. وهذا القول احد الاقوال في مذهب الشافعي احمد ومن قال انه لا يجوز القصر الا لمن كان منهم على على مسافة القصر فقوله مخالف للسنة. واضعف منه قول من يقول لا يجوز الجمع لا يجوز الجمع الا لا يجوز الجمع الا لمن كان على مسافة القصر وقد علم ان للجمع اسبابا غير السفر الطويل. ولهذا كان قول من يقول انه يجوز الجمع في السفر القصير ما يجوز في الطويل اقوى من قول من لا يجوزه الا في الطويل لا في القصير وظن من وظن من قال هذه الاقوال من اهل العراق وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلى نعم احسن الله اليكم. وظن من قال هذه الاقوال من اهل العراق وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى ثم ما قال يا اهل مكة يا اهل يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سفر سفر انا قوم سفر وهذا باطل عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق اهل الحديث. وانما الذي في السنن انه قال ذلك لما صلى في مكة في في غزوة الفتح وكذلك قد نقلوا هذا عن عمر ويروى ان الرشيد لما حج امر ابا يوسف ان يصلي بالناس. فلما سلم قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فانا قوم سفر فقال له بعض المكيين اتقول لنا ومن عندنا ومن عندنا خرجت السنة؟ وقال هذا من فقهك تكلم وانت في وهذا من فقهك هذا من فقهك تكلم وانت في الصلاة وهذا المكي وافق ابا يوسف على ظنه انهم لا يقصرون الصلاة لكن لا يقصرون لكن من قلة فقه من قلة فقهه تكلم وتكلم الناسي الناسي والجاهل بتحريم الكلام وتكلم نعم هو تكلم الناسي والجاهل. نعم. وتكلم الناس والجاهل بتحريم الكلام لا يبطل صلاته عند مالك. والشافعي احمد واحدى الرواية واحمد في احدى الروايتين. وهو الصحيح من تكلم في الصلاة ناسيا او جاهلا لا تبطل صلاته متى تبطل صلاته اذا تكلم عامدا عالما نعم ويبطلها عند ابي حنيفة ولو كان المكي عالما بالسنة لقال ليست هذه السنة بل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابو بكر وعمر وكذلك صلوا بعرفة ومزدلفة ركعتين ولم يأمروا ولم يأمروا من خلفهم من المكيين باتمام الصلاة فيها. كما هو مذهب اهل المدينة ومن ذلك صلاة الكسوف فانه قد تواترت السنن فيها فانه قد تواتر قد تواترت السنن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه صلاها وعيني في كل ركعة واتبع اهل المدينة هذه السنة وخفيت على اهل الكوفة حيث منعوا ذلك. اهل الكوفة ويرون صلاة الكسوف ركعتين كصلاة الجمعة وتركوا الاحاديث الدالة على انها ركعتين في كل ركعة ركوعان وقراءتان نعم وكذلك صلاة الاستسقاء فانه قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة صلاة استسقاء واهل المدينة يرون ان ان يصلى ان يصلى ان يصلى للاستسقاء يمشي على فطرتك ما تتكلم ومتى ما غلطت انا راح ارد لانك انت اذا تفكر وتتأمل راح تغلط اكثر امشي على الفطرة شيقول العربي ها يقول آآ اني اقول فافصح ولا الحن كلحن الاعجم خلك على الفطرة نعم احسن الله اليكم قال وكذلك صلاة الاستسقاء؟ لا لا خلصنا من هذا ها واهل المدينة يرون ان يصلى للاستسقاء واهل المدينة يرون ان ان يصلى للاستسقاء وخفيت هذه السنة على من انكر صلاة الاستسقاء من اهل العراق ومن ذلك تكبيرات العيد الزوائد. فان غالب السنن والاثار توافق مذهب اهل المدينة في الاولى سبع سبع في الاولى سبع بتكبيرات الافتتاح والاحرام. وفي الثانية خمس. ومن ذلك ان صلاة اهل صلاة وان من ذلك ان الصلاة هل تدرك بركعة او باقل من ركعة؟ فمذهب ما لك انها انما تدرك بركعة وهذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومن ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس الشمس فقد ادرك. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس ادركت فمالك يقول في الجمعة والجماعة انما تدرك بركعة وكذلك ادراك الصلاة في اخر وقت في اخر الوقت وكذلك ادراك الوقت كالحائض اذا طهرت المجنون اذا افاق قبل خروج الوقت وابو حنيفة رحمه الله تعالى يعلق يعلق الادراك في الجميع. بمقدار التكبيرة حتى في الجمعة يقول اذا ادرك منها مقدار تكبيرة مقدار تكبيرة فقد ادركها. والشافعي احمد يوافقان مالكا في الجمعة ويختلف قولهما في غيرها والاكثرون من اصحابهما يوافقون ابا حنيفة في الباقي ومعلوم ان من وافق اتقى مالكا في الجميع اصح نصا وقياسا وقد احتج النص صريح من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ومعنى هذا ان الانسان الذي لا يدرك ركعة من الصلاة ما يدرك الصلاة ولهذا لو جاء الرجل يوم الجمعة والامام قد رفع رأسه من الركعة الثانية من الركوع يصلي الظهر اربعا عند مالك قولا واحدا ووافقه على هذا الشافعي واحمد وخالف ابو حنيفة رحمه الله فيقول لو ادرك بمقدار تكبيرة الاحرام يصليها جمعة نعم قال رحمه الله وقد احتج بعضهم على مالك بقوله في الحديث الصحيح من ادرك سجدة من الصلاة وليس في هذه حجة لان المراد بالسجدة الركعة. كما قال ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها نظائرها متعددة. تسمية الصلاة بالسجدة وارد نعم ومن ذلك ان مذهب اهل المدينة ان الامام اذا صلى ناسيا لجنابته وحدث وحدث وحدثه نعم وحدثه ثم وحدثه على الفطرة وحدثه ثم علم اعاد اعاد هو ولم ولم يعد المأموم وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعند ابي حنيفة يعيد الجميع وقد ذكر ذلك وقد ذكر ذلك رواية عن احمد. والمنصوص المشهور عند عنه كقول مالك وهو مذهب الشافعي وغيره وهذا هو الصواب. الصواب ان الامام اذا صلى جنبا بالناس او محدثا ثم تذكر بعد الصلاة عليه القضاء وليس عليه بشيء الا اذا تعمد نعم قال رحمه الله ومما يؤيد ذلك ان هذه القصة جرت لابي يوسف فان الخليفة استخلفه في صلاة الجمعة فصلى الناس ثم ثم ذكر ثم ذكر انه كان محدثا. فاعاد ولم يأمر الناس بالاعادة فقيل له في ذلك فقال ربما ضاق علينا الشيء فاخذنا بقول اخواننا المدنيين. مع ان صلاة الجمعة فيها خلاف كثير لكون الامامة لكون الامامة شرطا فيها وطرد وطرد ما لك وطرد مالك هذا الاصل ايضا في سائر خطأ الامام. فاذا صلى الامام باجتهاده فترك ما ما يعتقد مأموم وجوبه وجوبه وجوبه مثل ان يكون الامام لا يرى وجوب قراءة البسملة او لا يرى الوضوء من الدم او من او من القهقهة او من من مس النساء والمأموم يرى وجوب ذلك فمذهب مالك فمذهب مالك صحة صلاة المأموم وهذا احد القولين عن احمد والشافعي والقول الاخر لا يصح كقول ابي حنيفة. الصواب في هذا ايضا قول مالك وهو ان كون الامام لا يرى وجوب الشيء فتركه فالمأموم يفعله وصلاته صحيحة قال ومذهب اهل المدينة هو الذي لا ريب في صحته. فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصلون لكم اصابوا فلكم ولهم. يعني الحكام والامراء وان اخطأوا فلكم وعليهم وهذا صريح في المسألة يعني دليل واضح ان الامام اذا اخطأ صلاة المأموم صحيحة قال ولان الامام صلى باجتهاده فلا يحكم ببطلان صلاته. الا ترى انه ينفذ حكمه ينفذ حكمه اذا حكم باجتهاده فالاتمام به اولى لو ان الحاكم احكم حكم في قضية واجتهد يمكن يكون اخطأ لكن نحن مأمورون بتنفيذ امره قال والمنازع بنى ذلك على ان المأموم يعتقد بطلان صلاة الامام. وهذا غلط فان الامام صلى باجتهاده او تقليده وانه ان كان مصيبا فله واجران وان كان مخطئا فله اجر واحد وخطأه مغفور له. فكيف يقال انه يعتقد بطلان صلاته ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الامة ان بعضهم ما زال يصلي خلف بعض. مع وجود مثل ذلك. فما زال الشافعي وامثاله يصلون خلف اهل المدينة وهم لا يقرأون البسملة سرا ولا جهرا شافعي يرى ان البسملة وقف طيب يصلي خلف امام لا يبسمل ما يعيد صلاته لانه هو يبسبل خلاص ومن المأثور ان الرشيد احتجم فاستفتى مالكا فافتاه بانه لا وضوء عليه. فصلى خلفه ابو يوسف ومذهب ابي حنيفة واحمد ان خروج من غير السبيلين ينقض الوضوء وعندهم الدم نجس ومذهب مالك والشافعي انه لا ينقض الوضوء. فقيل لابي يوسف اتصلي خلفه فقال سبحان الله امير المؤمنين فان ترك الصلاة خلف الائمة لمثل فان ترك الصلاة خلف الائمة لمثل ذلك من شعائر اهل البدع كالرافضة والمعتزلة اذا من الذين لا يرون صحة الصلاة خلف من يخالفهم اهل البدع اما اهل السنة فانهم من منصوص عقيدتهم صحة الصلاة خلف من يخالفك ولو عقيدة فكيف بالوضوء او كيف بشرائط الوضوء او كيف بشريط واركان الصلاة قال ولهذا لما سئل الامام احمد عن هذا فافتى بوجوب الوضوء. فقال له السائل فان كان الامام لا يتوضأ اصلي خلفه فقال سبحان الله الا تصلي خلف سعيد ابن المسيب ومالك ابن انس يعني وهم لا يرون الوضوء من آآ الحجامة طيب اذا صلى فيك مالك؟ ما تصلي خلفه؟ الامام احمد ينكر عليه يعني معناه ايش؟ ما دام هو يرى صحة صلاته ولو انت لا ترى صحة صلاته فانت تصلي خلفه باجتهادك ولا تكون صلاتك باطلة وهو يصلي باجتهاد قال ومالك يرى ان كلام الناس والجاهل في الصلاة لا يبطلها على حديث ذي اليدين وحديث معاوية ابن الحكم لما شمت العاطس. وحديث الاعرابي الذي قال في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا طيب هذولا تكلموا والصلاة ما انتهت بعد ولا قضيت وهذا قول الشافعي واحمد في احدى الروايتين والرواية الاخرى كقول ابي حنيفة قالوا حديث ذي اليدين كان قبل تحريم الكلام. وليس كذلك الصحيح ان حديث ذي اليدين كان بعد تحريم الكلام بل حديث ذي اليدين كان بعد خيبر اذ قد شهده ابو هريرة رضي الله عنه انما اسلم ابو هريرة عام خيبر وتحريم الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة وابن مسعود شهد بدرا ومذهب اهل المدينة في الدعاء في الصلاة والتنبيه بالقرآن والتسبيح وغير ذلك فيه من التوسع ما يوافق السنة بخلاف الكوفيين فانهم ضيقوا في هذا الباب بتضييق كثيرا وجعلوا ذلك كله من الكلام المنهي عنه يعني عند ابي حنيفة ما يصير تقول للامام اذا اخطأ الا سبحان الله غير هذا الصلاة باطلة اما عند الامام مالك لا الامر فيه واسع. لو قلت له سبحان الله ما تنبه فقلت له التحيات لله فجلس ما فيها شيء ومن ذلك في الطهارة ان مالكا رأى الوضوء من مس الذكر ولمس النساء لشهوة دون القهقهة في الصلاة ولمس النساء لغير شهوة ودون الخارج النادر من السبيلين دون الخارج النادر من السبيلين ايش الخارج النادر من السبيلين الذي لا يتوظأ به عند مالك مثل حجر خرج من احد السبيلين يقول مالك ليس عليه وضوء لان هذا خارج نادر وليس بنجس قال والخارج النجس من غيرهما ها مذهب مالك ان الخارج النجس من غير السبيلين لا ينتقض به الوضوء سهل على منو؟ على اصحاب الدروبات اللي يحطون بربيش الان يخرج النجاسة من غير السبيلين. فعند مالك لا ينتقض الوضوء والخارج النجس من غيرهما وابو حنيفة رآها من القهقات والخارج النجس من السبيلين مطلقا ولا يراها من مس الذكر ومعلوم ان احاديث نقض الوضوء من مس الذكر اثبتوا واعرفوا من احاديث القهقة لان حديث القهقه ضعيف. واما حديث من مس ذكره فتوضأ صحيح فانه لم يروي احد منها في السنن شيئا وهي مراسيل ظعيفة عند اهل الحديث ولهذا لم يذهب الى وجوب الوضوء من القهقهة احد من علماء الحديث. لعلمهم بانه لم يثبت فيها شيء والوضوء من مسجد ذكر فيه طريقان. منهم من يجعله تعبدا لا يعقل معناه. فلا يكون بعيدا عن الاصول كالوضوء من القهقات في الصلاة ومنهم من لا يجعله تعبدا فهو حينئذ اظهر واقوى طيب اذا كان مسجد ذكر ينقض الوضوء وليس تعبد. فايش علته؟ علته الشهوة علته عند الشهوة واما لمس النساء ففيه ثلاثة اقوال مشهورة قول ابو حنيفة رحمه الله لا وضوء منه بحال. يعني بشهوة ولا بغير شهوة وقول مالك واهل المدينة وهو المشهور عن احمد انه ان كان بشهوة نقض الوضوء والا فلا وقول الشافعي يتوضأ منه بكل بحال والاوسط الاعدل قول مالك انه اذا لمس المرأة بشهوة انتقض الوضوء. كما لو لمس فرجه بشهوة انتقض الوضوء والا فلا قال ولا ريب ان قول ابي حنيفة وقول مالك هما القولان المشهور ان في السلف وامن يجاب الوضوء من لمس النساء بغير شهوة فقول شاذ ليس له اصل في الكتاب والسنة يعني ايجاب الوضوء من لمس النساء كقول الشافعي مطلقا هذا قول غريب ولا في اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لاصل الشريعة. فان اللمس العاري عن شهوة لا يؤثر. لا في الاحرام ولا في الاعتكاف كما يؤثر فيها اللمس مع الشهوة ليش اللمس مع الشهوة يؤثر يحصل منه الانتشار؟ يحصل منه حرارة في البدن. فيؤثر على الانسان ولذلك ممنوع منه المحرم من هم ممنوع منه المتوضي فانت لمس يعيد الوضوء فان كان محرما يمنع من هذا قال ولا يكره لصائم ولا يوجب مصاهرة ولا يؤثر في شيء من العبادات وغيرها من الاحكام فمن جعله مفسدا للطهارة فقد خالف الاصول. وقوله تعالى او لامستم النساء. هذا اللي تمسك به من؟ الشافعي وقول مالك انه يتيمم عند كل صلاة وبس ومن ذلك اهل المدينة يجيبون الزكاة في مال الخليطين كمال اه كمالك المال الواحد ها كمالك كمال المالك الواحد يعني انت عندك اه او لامسته قالها شوف لمسته ان يريد به الجماع فقط كما قاله عمر وغيره فمعلوم ان قوله لامستم في الوضوء او لمستم النساء يكون معناه يعني اذا جامعتم تتوظوا كقوله في الاعتكاف ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. والمباشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك فكذلك هنا وكذلك قوله ثم ثم طلقتموهن من قبل ان تبسموا. وهنا اكتب قاعدة عن آآ ابن عباس ترجمان القرآن ايش قال؟ قال اللمس والمسيس اللمس والمسيس في القرآن المراد به الجماع. ولكن الله حيي كريم كنا اللمس والمسيس في القرآن المراد به الجماع ولكن الله حيي كنا قال هذا ما عنا نعلم انه ما زال الرجال يمسون يمسون النساء بغير شهوة. فلو كان الوضوء من ذلك واجبا لامر به رسول الله الله عليه وسلم المسلمين ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر وهذا كما انه احتج من احتج على مالك في مسألة المني ان الناس لا يزالون يحتلمون في المنام فتصيب الجنابة ابدانهم وثيابهم فلو كان الغسل واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به مع انه لم يأمر احدا من المسلمين بغسل ما اصابه من مني لا في بدنه ولا في ثيابه. وقد امر الحائض ان تغص تلا دم الحيض من ثوبها ومعلوم ان اصابة الجنابة ثياب الناس اكثر اكثر المقصود بالجنابة هنا المني ومعلوم ان اصابة الجنابة شنو يعني اصابة الجنابة احمد المني ومعلومة ان اصابة الجنابة اي المني ثياب الناس اكثر من اصابة دم الحيض ثيابا النساء فكيف يبين هذا للحائض ويترك فكيف يبين هذا للحائض ويترك بيان ذلك الحكم العام مع ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من ان عائشة رضي الله عنها كانت تغسل المني من ثوبه لا يدل على الوجوب اجل يدل على ايش يدل على الاستحباب وثبت عنها ايضا في الصحيح انها كانت تفركه فكيف وقد ثبت هذا ايضا ان الغسل يكون لقذارته كما قال سعد ابن ابي وقاص وابن عباس امطه عنك ولو باذخرة فانما هو بمنزلة المخاط والبصاق. معلوم ان المخاط والبصاق بالاتفاق ليس بنجس فاذا لماذا تزيلهما للقذارة قال فان كانت هذه الحجة مستقيمة فمثلها يقال في الوضوء من لمس النساء لغير شهوة ولمسهن لشهوة في التوظئ منه اجتهاد وتنازع قديم واما لمسهن بغير شهوة فكما ترى يعني لا اثر ولا قياس قال وكذلك الاغتسال من الجنابة فمذهب مالك واحد القولين من مذهب احمد بل هو المأثور عنه اتباع السنة فيه. فان من نقل غسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وميمونة لم ينقل انه غسل بدنه كله ثلاث. بل ذكر انه بعد الوضوء وتخليل اصول الشعر حثا حثية على شق رأسه والنوى فاض الماء بعد ذلك على سائر بدنه والذين استحبوا الثلاث انما ذكروه قياسا على الوضوء. والسنة قد فرقت بينهما اذا في الغسل لا يلزم التثليث. ولا يقال انها سنة لعدم الثبوت ولا يقاس على الوضوء وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وهو اربعة امداد. هذا هو المد والصاع اربعة امداد قال ومعلوم انه لو كان السنة في الغسل التثليث لم يكفه ذلك يعني لو يتوظأ بالصاع اربعة امداد ويغسله ثلاث مرات كل بدنة يكفيه ما يكفي عن شيء اكيد يعني قال فان سائر الاعضاء فوق اعضاء الوضوء اكثر من اربع مرات. ومن ذلك التيمم منهم من يقول لا يجب ان يتيمم لكل صلاة كقول ابي حنيفة ومنهم من قل بليتيمم لكل صلاة كقول الشافعي ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة وهذا اعدل الاقوال. وهو يشبه الاثار المأثورة عن الصحابة سورة المستحاضة ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث هذي ايظا مسألة مهمة هل الانسان يتيمم لكل صلاة يعني مثلا انت مريض تيممت للمغرب ثم جاء العشاء لازم تتيمم عند الحنابلة لازم تتيمم واضح ولا لا وهو قول الشافعي او قول الشافعي وابو حنيفة رحمه الله يقول لا يجب التيمم لكل صلاة واضح؟ قال وهذا اعدل الاقوال ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة يعني عندنا ثلاثة اقوال القول الاول انه يتوضأ لكل صلاة وقل احمد والشافعي القول الثاني انه يتيمم مرة واحدة وما دام لا ينتقض يصلي فيه اي صلاة حتى الصلاة اللي بعده واللي بعده واللي بعده اه اربعين وانا عندي اربعين راس كل اربعين اربعين انت عليك الشات وانا علي شاة. اذا خلطناهما ما فيها الا شاة واحدة كمال المالك الواحد ويجعلون في الابل اذا زادت على عشرين ومئة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهذا موافق لكتاب النبي صلى الله وسلم في الصدقة الذي اخرجه البخاري من حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعامة كتب النبي صلى الله عليه وسلم كالتي كانت عند ال عمر ابن الخطاب وال علي ابن ابي مطالب غيرهما توافق هذا اكتب وغيرهما مثل كتاب ال عمر ابن حزم مثل كتاب ال عمرو بن حزم ومثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ومثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن ومن خالفهم من الكوفيين يستأنف الفريضة بعد ذلك ولا يحصل للخلطة تأثير يعني عندهم. ومعهم اثار الاستئناف لكن لا تقاومها وان كان ثابتا فهو منسوخ كما نسخ ما روي في البقر انها تزكى بالغنم ومذهب اهل المدينة ان لا وقس الا في الماشية. ففي النقدين ما زاد فبحسبه كما روى روي ذلك في الاثار الوقص ايش معناه؟ الوقت ما زاد عن العدد المحدد شرعا يعني تعرفون خمس من الابل شاة عشر من الابل شاتان. طيب واحد عنده سبعة ليس فيه شيء. فمذهب اهل المدينة انه لا وقص الا في الماشية. الماشية فيها وقص اللي هو العدد بين العددين لا شيء فيه اما في الاموال فمذهب اهل المدينة انه ما فيها وقف ما دام عندك عشرين دينار من الذهب الخالص اللي هو يساوي اربعة خمسة وثمانين جرام فلو عندك ستة وثمانين تخلص اثنين ونص عندك مئة تطلع اثنين ونصف عندك مئة وعشرين تطلع اثنين ونصف هذا معناه قال وابو حنيفة يجعل الوقت تابعا للنصاب. ففي النقدين عنده لا زكاة في الوقص كما في الماشية ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ابو حنيفة يقول اذا عندك عشرين دينار من الذهب وبعدين عندك عشرة زايد العشرة الزايد ما فيها زكاة حتى يبلغ العشرين من جديد هذا معناه مذهب ابي حنيفة رحمه الله قال واما المعشرات المعشرات اللي هي الخضروات والفواكه والحبوب واما المعشرات فعنده لا وقص فيها ولا نصاب. بل يجب العشر في كل قليل وكثير في الخضروات. لكن صاحباه وافق اهل المدينة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. الذود الابل وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ترك اخذ الصدقة من الخضروات مع ما روي عنه ليس في الخضروات صدقة ومذهب اهل المدينة ان الركاز الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس لا يدخل المعدن الركاز دفين الجاهلية الذهب والفضة الذي يجده الانسان من ايام الجاهلية. ففيها الخمس من الزكاة قال بل المعدن تجب فيه الزكاة كما اخذت من معادن بلال ابن الحارث طيب شخص حفر ووجد في ارضه حديد هذا لا يسمى نكاس ولكن يؤخذ منه الخمس على مذهب الامام احمد ولا على مذهب الامام مالك كما اخذت من معادن بلال ابن الحارث. كما ذكر ذلك مالك في موطئه فان الموطأ لمن تدبره وتدبر تراجمه وما فيه من الاثار وترتيبه علم قول من خالفها من اهل العراق فقصد بذلك الترتيب والاثار بيان السنة والرد على من خالف فيه فقه عظيم موطن الامام مالك ومن كان بمذهب اهل المدينة والعراق اعلم كان اعلم بمقدار الموطأ ولهذا كان يقول آآ كتاب جمعته في كذا وكذا سنة تأخذونه في كذا وكذا يوما. كيف تفقهون او كلاما يشبه هذا الانسان كل ما يتعب في كتاب كل ما يفهمه اكثر قال ومن خالف ذلك من اهل العراق يجعلون الركاز اسما يتناول المعادن ودفن الجاهلية او دفين الجاهلية والراجح هو قول من؟ الامام مالك وكذلك امور المناسك فان اهل المدينة لا يرون للقارن ان يطوف الا طوافا واحدا ولا يسعى الا سعيا واحدا. القارن عليه طواف واحد بسعي واحد طوافه يغنيه عن الحج والعمرة وسعي اغنية للحج والعمرة ومعلوم ان الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها توافق هذا القول ومن صار من الكوفيين لانه يطوف اولا ثم يسعى للعمرة ثم يطوف ثانيا ويسعى للحج فمتمسك باثار منقولة عن علي ابن مسعود هذا ان صح لا يعارض السنة الصحيح يعني الحنفية يرون ان القارن عليه طوافان وسعيان حاله كحال المتمتع. وش الفرق عنده عجل الفرق عندهم انه لا يتحلل من ثياب بس. هذا هو الفرق وفي نظر القاصر ان هذا القول هو الارجح فان قيل فابو حنيفة يرى القران افضل ومالك يرى الافراد افضل. وعلماء الحديث لا يرتابون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن ها ثلاثة انواع الحج قران افراد تمتع ايهما افضل يقول ابو حنيفة يرى القران افضل ومالك يرى الافراد افضل وعلماء الحديث لا يرتابون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وهذا سبب تفضيل ابي حنيفة قال كما هو مبسوط في غير هذا الموضع قيل هذه المسائل كثر نزاع الناس فيها. واضطرب عليهم ما نقل فيها. وما من طائفة الا وقد قالت فيها قولا مرجوحا. والتحقيق الثابت بالاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج باصحابه امرهم ان يحلوا من احرامه ويجعلوها عمرة الا من ساق الهدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلما لم يحلل توقفوا فقالوا لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العمرة والحج فالذي تدل عليه السنة ان من لم يسق الهدي ها فالتمتع افضل له. وان من ساق الهدي ها فالقران افضل له. لان الله لا يختار لنبيه الا ايش الا الافضل وهذا اذا جمع بينهما في سفرة واحدة. واما اذا سافر للحج سفرة وللعمرة سفرة فالافراد افضل ليش؟ في تعب اكثر وهذا متفق عليه بين الائمة الاربعة. اتفقوا على ان الافراد افظل اذا سافر لكل منهما سفرة. والقران الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طواف واحد وبسعي واحد اما كونه كان بسعي واحد فهذا لا اشكال قال هو جمع من المحدثين واما ان يكون بطواف واحد فهذا فيه اشكال لانه اول ما جا طاف يسمى طواف العمرة ثم طاف يومه يوم لا مو يوم الافاضة يوم الحج يوم العيد طواف الافاضة حج طواف الافاضة اذا قلت الافاضة يعني من عرفات اذا طاف مرتين قال رحمه الله آآ نحكي كلامه قال ولم يقرن بطوافين وسعيين كما يظنه من يظن من اصحاب ابي حنيفة كما انه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من اصحاب الشافعي ومالك ومن هنا تفهم ان الروايات اللي فيها افرد من باب الحج مثل حديث جابر المقصود في البداية والحديث عائشة قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم المقصود تمتع بنسكين في سفرة واحدة وليس المقصود انه تحلل فنفهم الالفاظ في الروايات قال كما انه لم يفرد الحج كما يظنه من ظنه من اصحاب الشافعي ومالك ولاعتمر بعد الحج لا هو ولا احد من اصحابه. الا عائشة لاجل عمرتها التي حاظت فيها مع انه قد صح انه اعتمر اربع عمر. النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق اعتمر اربع عمر من المدينة من المدينة احداهن في حجة الوداع ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من احرامه كما ظنه بعظ اصحاب احمد ليش ظنوه؟ عشان الرواية اللي فيها عائشة قالت تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وعشان الرواية اللي فيها جابر قال ايش؟ افرد افردنا الحج وهذا غلط قال ومذهبهم ان المحصر لا قضاء عليه. مذهبهم يعني مذهب من؟ اهل المدينة وهذا اصح من قول الكوفي فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صدوا عن العمرة عمى الحديبية ثم من العام القابل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة ممن معه لم يعتمروا وجميع اهل الحديبية الحديبية يجوز فيه التشتيت ويجوز فيه التخفيف تقول الحديبية والحديبية وجميع اهل الحديبية كانوا اكثر من الف واربعمائة وهم الذين بايعوا تحت الشجرة ومنهم من مات قبل عمرة القضيب ومذهبهم انه لا يستحب لاحد بل يكره ان يحرم قبل الميقات المكاني مذهب مالك انه ما يصير الانسان يحرم قبل الميقات المكان يعني ما يصير تحرم وانت في بيتك تقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك. حتى توصل للميقات. مو الملابس ملابس ما لها علاقة. الكلام في الدخول في الاحرام الدخول في النسك تلبية نعم قال والكوفيون يستحبون الاحرام قبله. شوف لبعض الاثار الواردة ولكن قول مالك ها يعني اوفق واقرب للسنة وقول اهل المدينة الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجة الوداع. عمرة الحديبية اكتب سنة ست ها وعمرة القضية اكتب سنة سبع وكلاهما احرم فيهما من ذي الحليفة واعتمر عام حنين من الجعرانة اكتبس عام الثمان ها عرفت السنين حديبية ست القضية سبع عمرة الجعرانة عام كم؟ ثمانية. وعمرة اللي مع الحج سنة عشرة نعم هجت الولد احسنت ثم حجة الوداع واحرم فيها من ذي الحليفة. اكتب حديث الوداع عام عشر من الهجرة ولم يحرم من المدينة قط. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداوم على ترك الافظل. وخلفاؤه كعمر وعثمان نهوا نهوا عن للاحرام قبل الميقات ها لو كان هذا العمل جائز هل كان ينهون لا طبعا لو كان الانسان يلبس يجوز له يلبس ويدخل في الاحرام من بيته ما يقولون للناس لا روحوا ذي الحليفة واحرموا من هناك وقد سئل مالك عن رجل احرم قبل الميقات فقال خائف عليه من الفتنة فقال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة فقال السائل واي فتنة في ذلك؟ وانما هي زيادة امتثال في طاعة الله تعالى ها قياس عقلي قال واي فتنة اعظم من ان تظن انك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله شوف الفقه او كما قال وكان يقول لن يصلح او لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. اوكلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل الى محمد ها صلى الله عليه وسلم بجدل هذا كلام من ذهب والله الجدال ما راح ينتهي قال ومذهب اهل المدينة ان وطأ بعد التعريف قبل التحلل فسد حجه يعني اذا رجل محرم وطي اهله بعد الوقوف بعرفات لكن قبل ان يتحلل التحلل الاول فسد حجه ومن وطي بعد التحلل الاول فعليه عمرة وحجه لم يفسد وهذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم دون قول من قال ان الوطأ بعد التعريف لا يفسد وهو قول من قول الحنفي والكوفيين وقول من قال ان الوطأ بعد التحلل الاول لا يوجب احراما ثانيا. وهذا ايضا قول لبعض الكوفيين واتبع مالك في ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكره في موطئه لكن لم يسمم من نقله فيه عن ابن عباس معناته ايش؟ الاسناد فيه مجهول لكن يقول شيخ الاسلام اذ الراوي له عكرمة لما بلغه فيه عن ابن عمر وسعد وان كان الذي اتمه توثيق اه عكرمة ولهذا روى له البخاري عكرمة عند الامام مالك غير مرضي. ليش؟ لكلام بلغه عن ابن عمر فيه ولكن الصواب ان عكرمة ثقة. ولهذا روى له البخاري فان قيل قد قال فحديث ضباعة بنت الزبير في اشتراطها التحلل اذا حبسها حابس. وحديث عائشة رضي الله عنها في تطييب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل احرامه وقبل طوافه بالبيت وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في انه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة وغير ذلك يعني هذا يراد يقولون مالك خالف هذه السنن ثلاث سنن قيل اذا قيس هذا بما خالفه غيره من الكوفيين ونحوه كان ذلك اكثر يعني مخالفة غير المدنيين للسنة اكثر من مخالفة البدي مع انه في مثل هذه المسائل اتبع فيها اثارا عن عمر ابن الخطاب وابن عمر وغيرهما وان كان الصواب عند تنازع الصحابة رضوان الله عليهم الرد الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من لم تبلغه بعض السنة فاتبع عمر وابن عمر ونحوهما كان ارجح مما خفي عنه اكثر مما خفي عن اهل المدينة النبوية ولم يكن له سلف مثل سلف اهل المدينة يعني امام مالك حتى لما يخالف السنة عنده عذر ليش؟ بلغه عن اثار الصحابة شيء فما ترك السنة الا لظنه انها متروكة لعمل متأخر بدليل اثار بعض الصحابة قال ومن ذلك حرموا المدينة النبوية يلا هل المدينة النبوية لها حرم او لا فان الاحاديث قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه باثبات حرمها. لها حرم حدود ما يدخلها الكافر لواجب. يعني اذا لقيت رجال يصيد داخل حدود الحرم في المدينة تاخذ اداة صيده ويصير ملك لك وان كان لهم في جزاء الصيد نزاع ومن خالف في ذلك من الكوفيين لم تبلغه هذه السنن. ولكن بعض اتباعهم اخذ عارضوا ذلك بمثل حديث ابي عمير وحديث الوحش وهذه لو كانت تقاوم ذلك في الصحة لم يجز ان تعارظ بها. لكن تلك واترات وحديث ابي عمير محمول على ان الصيد الصيد خارج المدينة ثم ادخل اليها وكذلك حديث الوحش انصح وان قدر انهما متعارظان فكان مثل تحريم المدينة ها؟ لان احاديث الحرم رواها ابو هريرة رضي الله عنه ونحوه ممن صحبته متأخرة. واما دخول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي طلحة فكان من اوائل الهجرة او انه اذا تعارض نصاب احدهما ناقل عن الاصل والاخر ناف مبق لحكم الاصل كان الناقل واولى وهذه قواعد عند الترجيح يعني المتأخر من الصحابة روايته مقدمة على المتقدم من الصحابة الناقل عن الاصل قول الناقل عن الاصل مقدم على قول ما المبقي على الاصل قال واذا قدم المبقي تغير الحكم مرتين فلو قيل ان حديث ابي عمير بعد احاديث تحريم المدينة لكان قد حرمه ثم احله واذا قدر انه كان قبل ذلك لم يلزم الا كونه قد حرمه بعد التحليل. وهذا لا ريب فيه والله اعلم تخيلوا قلت لها ده يلا نكمل بعد الاذان ان شاء الله نبي نخلص اليوم قال رحمه الله فصل واما المناكح فلا ريب ان مذهب اهل المدينة في بطلان بطلان النكاح المحلل ونكاح الشغار اتبع وللسنة ممن لم يبطل ذلك من اهل العراق يعني حتى مذهب اهل المدينة في المناكح آآ اشد واوسط قال فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن المحلل والمحلل له او المحلل له. وثبت عن اصحابه كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. انهم نهوا عن التحليل. تعرفون ان الرجل يطلق زوجته ثلاث مرات ثم يريد ان يرجعه. فيأتي بالتيس مستعار يقول له اعقد عليها بس لا تمسها ولا تنام معه هذا يسمى تيس المستعار هذا هو المحلل هذا فعله حرام ولا يحلل الزوجة للاول حتى يدخل دخولا صحيحا بلا شرط ولا قيد قال انهم نهوا عن التحليل لم لم يعرف عن احد منهم الرخصة في ذلك وهذا موافق لاصول اهل المدينة فان من اصولهم ان المقصود في العقود معتبرة ها يعني ما يكفي فيه مجرد ايش؟ اللفظ شنو المقصود من النكاح؟ الزواج الصحيح. مو عشان تحللها حق زوجها الاول واضح ولا لا؟ فان من اصولهم ان المقصود او ان القصور في العقود معتبرة. شنو قصدك هو المعتبر لو كان قصدك عدم الغش وقعت في الغش فانت لست غاشا لو كان قصدك الغش وانت ما وقع منك الغش فانت غاش. هذا معنى ان القصود في العقود معتبرة كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن الشرط المتقدم على البيع كالشرط المقارن ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي ولهذا عندهم قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا والمعروف عرفا كالملفوظ لفظا قال ولاجل هذه الاصول ابطل نكاح المحلل. وخلع اليمين الذي يفعل يفعل حيلة لفعل المحلوف عليه وابطل الحيل التي يستحل بها الربا وامثال ذلك ومن نازعهم في ذلك من الكوفيين ومن وافقهم الغنيات في هذه الاعمال. وجعل القصد الحسن كالقصد السيء وسوغ اظهار اعمال لا حقيقة لها ولا قصد. بل هي نوع من النفاق والمكر كما قال ايوب السختياني رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون عليهم اللي يحتال ها على الربا يحتاج على التخلص من الزكاة قال والبخاري رحمه الله قد اورد في صحيحه كتابا في الرد على اهل الحيل. شنو اسم الكتاب؟ كتاب الرد على اهل الحيل هذا بعد كتاب آآ في اواخر كتبه بعد كتاب اثبات اخبار الاحاد قال وما زال سلف الامة وائمتها ينكرون على من فعل ذلك كما قد بسطناه في الكتاب المفرد. وين الكتاب المفرد اكتب وهو المجلد الخامس من الفتاوى المصرية مطبوع ضمن الفتاوى المصرية المجرد الخامس في الطبعة القديمة. ما ادري الطبعات الجديدة شلون صايرة قال ونكاح الشغار ايش معنى نكاح الشغار نكاح الشغار يقول الرجل للاخر زوجني بنتك ازوجك بنتي زوجني اختك ازوجك اختي هذا نكاح الشراء ونكاح الشغال قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه النهي عنه ولكن من صححه من الكوفيين رأى انه لا محذور فيه الا عدم اعلام المهر هل هذا هو صحيح؟ لا هذا غير صحيح هذا مو مو بالزواج هذا هذا ما صار زواج ولانه مبادلة. ما له شغل. فاذا ليس المقصود هو عدم اعلام المهر يعني حتى لو سموا مهرا ما ما يغير الحكم وهو شغار قال والنكاح يصح بدون تسمية المهر ولهذا كان المبطلون له لهم مأخذا المبطلون لنكاح الشغار لهم مأخذة احدهما ان مأخذه جعل بظع كل واحدة مهرا اخرى. فيلزم التشريك في البضع كما يقول ذلك الشافعي وكثير من اصحاب احمد وهؤلاء منهم طائفة يبطلونه الا ان يسمى مهرا وهذا التعليل ضعيف وهذا التعليل ايش؟ ضعيف لانه مع تسميته انتفى التشريك في البضع. ومنهم من لا يبطله الا بقول وبضع كل واحدة مهر للاخرى لكونه اذا لم يقل ذلك لم يتعين جعل البظع مهرا ومنهم من يبطله مطلقا كما جاء عنه ذلك اه كما جاء عنه بذلك حديث مصرح به بالسنن وهذه الاقوال الثلاثة في مذهب احمد وغيره. والمأخذ الثاني ان بطلانه لاشتراط عدم المهر وفرق بين السكوت عن تسمية المهر وبين اشتراط المهر فان هذا النكاح من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى وعلى هذا فلو سمى المهر بما يعلمان تحريمه كخمر وخنزير بطل النكاح كما يقول ذلك من يقول من اصحاب مالك وهو احد القولين في مذهب احمد وهو اشبه بظاهر القرآن واشبه بقياس الاصول يقول ان كل واحد جعل مهرة اخته وهذا لا يجوز هي حرة شلون انت تخليها تبيعها وهذا يعني اقرب الى الميثاق قال وكذلك نكاح الحامل او المعتد من الزنا باطل في مذهب مالك وهو اشبه بالاثار والقياس. لئلا يختلط الماء الحلال بالحرام. وقد خالفه ابو حنيفة فجوز العقد دون الوطء والشافعي جوزهما اه اه امرأة حامل وطلقها زوجها متى تخرج من العدة بعد الوضع اذا كان طلقها الطلقة الثالثة لن تخرج من العدة الا بعد الوضع فابو حنيفة يجوز العقد بدون الوطء حتى تضع ليش؟ لان هي مطلقة طلاقا ثالثا ما يمكن ترجعي الاول واضح هذا ولله الصورة؟ مالك يقول لا ما يصير حتى تخرج من عدتها حتى لو كانت الطلقة الثالثة واحمد وافقه وزاد عليه فلم يجوز نكاح الزانية حتى تتوب. بدلالة القرآن والاحاديث على تحريم نكاح الزانية. واما من ادعى ان ذلك منسوخ وان المراد به الوطؤ ففساد قوله ظاهر من وجوه متعددة وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين كالتي تزوجت في عدتها او التي وطأت بشبهة هذه مسألة ربما تقع انتبهوا لها بين مذهب مالك ان العدتين لا يتداخلان. بل تعتد لكل واحد منهما. يعني مثلا اضرب لكم مثال لو ان امرأة طلقت لاحظ الان امرأة طلقت الطلقة الثالثة فزعمت انها خرجت من العدة فذهب الثاني خرجت من عدة هي زعمت ذلك. فذهب الثاني وعقد عليها هي طلقت ثلاثة تطليقا. ودخل عليها بعد اسبوعين او شهر تبين انها حامل. قطعا لن يكون الحمل من الثاني صح من الاول اذا معناته انه هي هي الى الان في العدة ما خرجت. فالان تداخلت العدةان. هذه صورتها فهي تعتد ها يتركها الثاني تعتد حتى تخرج تضع لعدة الاول ثم تترك حتى تحيض ثم تطر ثم تحيض لعدة هذا معنى هذا الكلام هذا هو مذهب الامام مالك وكذلك مسألة وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين. تصورتم المسألة صورتموها؟ زين كالتي تزوجت في عدتها والتي وطأت بشبهة فان مذهب ما لك ان العدتين لا يتداخلان. بل تعتد لكل واحد منهم وهذا هو المأثور عن علي رضي الله عنهما وهو مذهب الشافعي واحمد وابو حنيفة قال بتداخلهما ها على الصورة السابقة يبتعد عنها الزوج الثاني ويتركها وتبقى حتى تضع. فاذا وضعت خرجت من العدتين من عدة الاول ومن عدة ايش؟ العقد الثاني اللي كان بشبهة قال وكذلك مسألة اصابة الزوج الثاني هل تهدم ما دون الثلاث ها هذه مسألة ايضا مهمة وهو الذي يطلق امرأته طلقة او طلقتين. ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود الى الاول. يعني شخص تزوج ثم طلقها وخرجت من عدتها وراحت وتزوجت من رجل اخر ثم طلقها ذاك الثاني وجاء الاول يبي يتزوجها هل يريد لما يتزوجها يكون له عليها طلقتان او يرجع له الثلاث هذي صورة المسألة وكذلك مسألة اصابة الزوج الثاني. هل تهدم ما دون الثلاث وهو الذي يطلق امرأته طلقة او طلقتين؟ ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود الى الاول فانها تعود على ما بقى عند مالك. وهو قول الاكابر من الصحابة ها اذا تزوجها من جديد فليس له عليها الا طلقتان مو ثلاث كأنه ايش؟ زوجته القديمة واذا كان طلقها طلقتين ثم ذهبت وتزوجت ثم جاء وطلقه بقي واحد احسنت قال وهو قول الاكابر من الصحابة كعمر بن الخطاب وامثاله رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي واحمد في المشهور عنه وانما قال لا تعودوا على ما ابن عمر وابن عباس وهو قول ابي حنيفة وانما لا قال لا تعود على ما بقى ابن عمر وابن عباس. اذا صغار الصحابة قالوا قالوا انها لا تعود الا بثلاث طلقات جديدة واضح؟ وكبار الصحابة قال تعود على الاول ومالك اخذ بقولك اكابر الصحابة قال وكذلك في الايلاء مذهب اهل المدينة وفقهاء الحديث وغير مذهب اهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم انه عند انقضاء اربعة اشهر يوقف الرجل يوقف اما ان يفي واما ان يطلق يقول له بعد اربعة اشهر الان اما ان تفيئ وترجع وتواقع زوجتك وتعاشرها بالمعروف واما ان تطلق وهذا هو المأثور عن بضعة عشرة من الصحابة رضي الله عنهم. وقد دل عليه القرآن. القرآن واضح للذين يؤلون من نسائهم تربصوا فينفعه فان الله وان عزموا الطلاق اذا هذا هو نص القرآن قال وهو وقد دل عليه القرآن والوصول من غير وجه وقول الكوفيين ان عزم الطلاق انقضاء العدة فاذا انقضت ولم يف طلقت. تأمل الان ابو حنيفة رحمه الله يقول اذا جلست اربع قال الرجل لن اقرب زوجتي اربعة اشهر فمضى الاربعة اشهر يقول طلقة ابو حنيفة يقول طلقة واضح قال وغاية ما يروى ذلك عن ابن مسعود ان صح عنه ومسألة الرجعة بالفعل كما اذا طلقها فهل يكون الوطأ رجعة؟ فيه ثلاثة اقوال. احدها يكون رجعة كقول ابي حنيفة والثاني لا يكون قول الشافعي والثالث يكون رجعة مع النية وهو المشهور عند مالك وهو اعدل الاقوال الثلاثة في مذهب احمد. وهذا هو الصحيح لو ان الرجل طلق زوجته ثم قبلها بنية الرجوع عد رجوعا. والا لم يعد رجوعا. نكمل ان شاء الله بعد آآ صلاة العشاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان