اه فحقيقة ان هذا قياس مع الفارق ليش مقياس مع الفارق هل لما قال انس للعبد آآ اني آآ اني كاتبتك على كذا من المال هل هذا سلف اجيبوا دين ما هو سلف بعد اربعة اشهر لاحظوا الان هذا ما في بأس جائز واضح؟ لان التمر شيء والبر شيء اخر جاز فيه السلم. ليس من جنس ربوي واحد ها ما يضر ما يضر ايه يعني لو فرضنا انا ذكرنا جميع صفات المسلف فيه من الحيوان فانه ربما يتعذر تسليمه وهذا مقصوده نعم وقال ابن عمر ان من الربا ابوابا لا تخفى وان منها السلم في السن. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف حيث كنا قد وقفنا على باب السلام من كتاب البيوع في منار السبيل لشرح الدليل. ونسأل الله جل وعلا الفقه في والعلم النافع والعمل الصالح. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلم. السلم لغة اهل الحجاز. والسلف لغة اهل العراق ان هذا الباب يسمى سلما يسمى سلمنج في فقه المالكية والشافعية ويسمى سلفا بفقه اهل العراقين البصرة والكوفة وآآ السلم والسلف على وزن واحد ومعناهما واحد هنا بخلاف السلم بخلاف السلم يختلف السلم عن السلم نعم قال رحمه الله سمي سلما لتسليم رأس ماله في المجلس. وسلفا بتقديم ويقال السلف للقرض وهو جائز بالاجماع. اذا تسمية هذا النوع من البيوع بالسلم او بالسلف نظرا الى الثمن المقدم نظرا الى الثمن المقدم في البيع والمثمن المتأخر وهو جائز بالاجماع نعم قال رحمه الله قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه ان السلم جائز نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان السلف المضمون ايه احسن ما اشهد ان تلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه. واذن في ثم قرأ يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل من مسمى الاية رواه سعيد. اذا على قول ابن عباس يكون السلم منصوصا عليه في القرآن لان ما معنى السلم السلام معناه ان الانسان يأخذ مالا مقدما ويبيع شيئا مؤخرا هذا هو معنى الدين لكن يكون القضاء ليس من الجنس المال حتى لا يحصل الربا وانما يكون القضاء بشيء متفق عليه عند العقد يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. فلما يأخذ المشتري البايع لما يأخذ الثمن ويؤخر المثمن فكأنه صار المثمن مؤجلا مسمى فوجب كتابته هذا على قول ابن عباس وهذا فهم عميق منه للاية. ليس المقصود بالاية فقط انك اذا اخذت من انسان الف دينار تكتب فلان يطلبني الف دينار. لا اذا اخذت من انسان الف دينار على ان تعطيه سيارة اكتب فلان يطالبك يبني بسيارة اذا اخذت من انسان مئة الف دينار على ان تعطيه ارظا تكتب اني اعطيت فلانا ارظا في مقابل مئة الف دينار قد استلمتها اذا الاية بعمومها وفهم ابن عباس دال على نوعي الديون ما كان ما كان دينا آآ وهو نقدين الذهب والفظة او ما كان دينا من المثمنات. نعم قال رحمه الله ينعقد بكل ما يدل عليه من سلم وسلف ونحوه. يعني بمعنى لو قال الرجل اسلمتك المال على ان تعطيني كذا وكذا من البر هذا ينعقد به كذلك لو قال الرجل اسلفني الف دينار اعطيك خمسمائة كيلو من التمر مثلا هذا ما في بأس ينعقد بلفظ السلم وبلفظ السلف بل وباي لفظ يدل على البيع نعم قال وبلفظ البيع لانه بيع الى اجل بثمن حال. نعم. لو قال للرجل ابيعك اه خمس مئة آآ كيس من الرز البسمتي نوعي كذا وكذا واتي لك بهذا الرز بعد شهرين بالف دينار فقال قبلت جاز. وان سميناه بيعا فهو نوع من انواع البيوع. السلم نوع من انواع البيوت مؤجل فيه مؤجل فيه المثمن مقدم فيه الثمن. نعم قال وشروطه سبعة زائدة على شروط البيع. نعم. احدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون كالصواب المسلم صفات المسلم فيه. احسن الله اليك. الظبط عندنا غلط مدري عندكم بعد غلط انا عندي غلط صفات المسلم بظم الميم واسكان السين وفتح اللام المسلمي اسم مفعول احدها انضباط انضباط صفات المسلم فيه قطعا للنزاع قطعا للنزاع نعم سواء كان ايوه قال احدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع. يعني هذا اذا كان مكينا او موزونا او مزروعا. طيب اذا كان مكيلا او موزونا او مزروعا فانظباطه بالكيل كاف. لاحظ هذي الشرط الاول لكن لكن هذا اذا كان مكينا وموزونا او مزروعا اما اذا لم يكن مكينا ولا موزونا ولا مزروعا فهذا الشرط ليس بلازم شلون لو قال الرجل اعطني عشرة الاف دينار وانا اجيب لك مرسيدس شبح فهنا يكفي ان يقول ايش؟ واحدة موديل كذا وكذا مو لازم يكون مكيل وموزون ولا مزروع لانه ليس من جنس المكيلات والموزونات والمزروعات. نعم. قال لقول عبدالله بن ابي اوفى وعبد الرحمن بن ابزى كنا نصيب الغنائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم من في الحنطة والشعير والزبيب لا كان لهم زرع ام لم يكن؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك اخرجه فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لانه في معناه قاله في الكافي. اذا الحديث عبد الله ابن ابي اوفى وهو صحابي صغير وابوه صحابي وعبد الرحمن ابن ابزة صحابي بن صحابي يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا انباط من انباط الشام والانباط جمع نبطي وهذا يطلق على من يسكن في ناحية المزارعين الذين يكونون في الشام او في العراق او في مصر فاصل كلمة فلان نبطي يعني مزارع والانباط يعني المزارعين فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. ومعلوم ان هذا شيء يكال او يوزن. نعم قال رحمه الله والمعجون من الحيوان ولو اداميا. لحديث ابي رافع استسلم النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بك من رجل ببكرا بكر البكر ها اللي هو اول نتاج الناقة قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم لرجل بكرا رواها مسلم وعن علي انه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل معلوم. رواه مالك والشافعي. وقال ابن المنذر ومما روينا عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ولانه يثبت في الذمة صداقا فصح السلم فيه كالنبات. وعنه لا يصح لان الحيوان لا يمكن ضبطه لان او يختلف اختلافا متباينا مع ذكر اوصافه مع ذكر اوصافه الظاهرة فربما تساوى العدال واحدهما يساوي امثال صاحبه. وان استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. تعذر تسليمه قاله في في الكافي تعذر احسن رواه الجوزجاني هذا لا يصح بل الثابت عن ابن عمر كما قال ابن المنذر جوازه. نعم ومن قال بالرواية الاولى حمل حديث ابن عمر على انهم يشترطون من ضراب فحل بني فلان قال الشافعي قال الشعبي انما كره ابن مسعود السلف في الحيوان لانهم اشترطوا انتاج فحل بني فلان فحل فحل معلوم. رواه سعيد. اذا الرواية الصحيحة وهو الاشهر عند العلماء جواب السلم او السلف في المعدود من الحيوان ولو كان اداميا. مقصوده بالادمي هنا العبد والامل ما معنى ولو اداميا؟ عبد او امة وهذه هذا هذه الرواية هي المشهورة عن اه السلف وعن جمع من الفقهاء واما الرواية الثانية عن الامام احمد لا يصح لان الحيوان لا يمكن ضبطه هذا فيه نظر لانه يمكن ظبط الحيوان يمكن ظبط الحيوان ببعظ الاوصاف التي لا يختلف فيها واما كونه قد يتعذر تسليمه هذا الكلام يمكن ان يقال حتى في في الزرع يمكن ان يقال حتى في الحب نعم قال رحمه الله فلا يصح في المعدود من الفواكه كرمان وخوخ وخوخ ونحوهما لاختلافهما بالصغر والكبر قال احمد رحمه الله لا ارى السلم الا فيما يكال ويوزن او يوقف عليه. فاما الرمان والبيض فلا ارى السلام فيه ونقل ابن منصور جواز السلم في الفواكه والخضروات لان كثيرا من ذلك تقارب قاله في الشرح. على كل حال السلم في الفواكه وما كان في معناه مما يباع معدودا اليوم يكال موزونا ولا لا فحتى هذه الاشكالية راحت لو قال الرجل آآ اعطيك الف دينار على ان تعطيني اه اه الف الفي كيلو من البرتقال يوسف افندي هذا الان خلاص منضبط برتقال يوسف افندي منضبط بالوزن صح ولا لا؟ ان ارتفعت الاشكالية نعم قال رحمه الله ولا فيما لا ينضبط كالبقول لانها تختلف ولا يمكن تقديرها بالجزم بالحزم. احسن الله اليك. او بالحزم الحزم جمع حزم ما يعني ما يمكن بالربط ممكن ربطة كبيرة ربطة صغيرة فالبقول صعب يعني واحد يقول لك عطني مئة دينار اجيب لك اه آآ الف ربطة جرجير طيب رابطة شهور رابطة كبيرة صغيرة. لكن لو امكن ضبطها مثلا فقال اريد ربطة الجمعيات خلاص الان انضبطت ارتفع الاشكال المهم ان نفهم ان سبب منع الفقهاء لبعض الاشياء السلمة فيه لعدم الانضباط. فان قدرنا على الظبط ارتفع المانع نعم قال رحمه الله والجلود لاختلافها ولا يمكن زرعها لاختلاف اطرافها. نعم لكن لو امكن لو امكن السلم بظبط الجلود بان يقول اه ان تكون هذه الجلود مترا في متر ارتفع الاشكال ولا لا؟ نعم قال اليوم في في طبعا يمكن عندنا هني في الكويت غير ظاهر هذا لكن في بعض البلدان مثل الهند وباكستان مثل تركيا الجلود تباع قبل قبل العيد يجي الانسان عند القصاب يقول له خذ هذا الف اه دولار مثلا هذا الف دولار انا اريد الف جلد من جلود الشام التي تذبح عندك ومعروف الشيعة عندهم ما في اشكال نعم قال والرؤوس وعندكم ما تباع الجلود تباع لكن قبل ولا بعد ما في قبر ما فيش استسلام مم نعم قال والرؤوس والاكاري في الكويت الجنود ما تباع ها الناس يستغنون عنها والقصابين ما ادري يبيعونها ولا لا لكن الناس ما يبيعونه وهذا هو الصواب. نعم بالشيخ اظن الشركات تشتري شركات تشتري؟ ايه خصم من المسلخ يعني؟ من المسلخ لكن الناس ما يبيعون. ايه الناس لا. ايه. هذا قصد الناس. هم. طبعا بالنسبة للاضحية ما يجوز بيع الجلد اصلا نعم قال والرؤوس والاكارع لان اكثرها العظام والمشافر ولحمها قليل. وليست موزونة والبيض يعني هل احد يستسلف في الرؤوس والاكارئ يمكن يعني مثلا مطعم يروح يسوي عقد مع اه المسلخ. يقول له خذ هذا اه مئة دينار تجيب لي اربع مئة كراعين. يمكن ولا ما يمكن ممكن ما تصور هذا ما فيش ها شفت شلون؟ في مطاعم ما تبيع الا كراعين فاكيد يعني يسوون استسلام فاذا انظبط ما عندنا اشكال. نعم قال والبيض لما تقدم والاواني ما تقدم من انها غير منضبطة كبيرة وصغيرة ونقل المروذي عن احمد ان السلم في اللبن يجوز اذا كان كيلا او وزنا وهذا يدل على اباحة السلم في المكيل وزنا. وفي الموزون كيلا. اختاره الموفق والشارع بن عبوس في تذكرته. وجزم به في لكن يمكن ظبطها بايش الان ممكن ظبطه خصوصا شركات دواجن الان ابدا تعطيك تقول لك بيضة ابو سبع مئة جرام بيظة ابو ثمان مئة جرام صح تنضبط نعم قال والاواني المختلفة رؤوسا واوساطا كالقماقم ونحوها. يعني الاواني المختلفة رؤوسا. طيب القناني هذي متفقة الرؤوس اذا يجوز فيها السلب لانها متفقة الرؤوس لو قال الرجل اعطيك الف دينار على ان تأتيني بهذه القناني من المياه بعد شهرين تجيب لي الف دينار تجيب لي عشرة الاف قانون ما في اشكال. لانها منضبطة لكن لو كانت وحدة صغيرة ووحدة كبيرة ما تنضبط ما يصلح نعم قال فان لم تختلف رؤوسها واوساطها صح السلم فيها. ولا يصح في الجواهر واللؤلؤ والعقيق ونحوها لانها تختلف اختلافا متباينا صغرا وكبرا. وحسن تدوير وزيادة ضوء وصفاء قالها الثاني على هذا على هذا الضابط يمكن السلم في الجواهر المنضبطة اما الجواهر الغير المنضبطة ما يمكن السلام فيها يعني مثلا الماس ممكن السلم فيه لانه له انواع معروفة تضبط بذلك نعم قال رحمه الله هل يجوز هل يجوز السلم في الذهب والفضة احسنت لماذا؟ يدا بيد الله نعم احسنت اذا اذا قال الرجل اعطني الف جرام واجيب لك الفين ما يصح صار ربا لكن اذا اخذ الف ورد له الف هذا دين. صار دين نعم طيب واذا قدم المثمن واخر الثمن شنو يسمى قدم المثمن واخر الثمن يعني انت رحت تروح تشتري سيارة ابو سامي؟ رحت تشتري سيارة قالوا لك خذ السيارة وجيب لنا الفلوس بعدين بيعاجل احسنت هذا يسمى لا يسمى سلفا يسمى بيعا بالاجل وهذا جائز بالاتفاق نعم قال الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن كحداثته وجودته وضدهما. هذا الشرط الثاني هذا الشرط الثاني يعني لابد من تحديد الجنس والنوع بالصفات التي لا تختلف بها الثمن كان يقول ثمرة هذه السنة او يقول حبوب البر البيشاوري مثلا كان يقول الرز الحيدر ابادي مثلا او الرز المصري او ان يقول سيارة موديل الفين وثمنتعش ستة سلندر لا بد ان يقول يذكر الجنس والنوع بالصفات التي لا يختلف فيها الثمن نعم. قال يجوز ان يأخذ الثانية اقرأ الثانية ايش؟ احسنت. الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن كحداثته وجودته وضدهما. ويجوز ان يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه لان الحق له وقد رضي بدونه هذي مسألة مهمة لو اتفق على نوع فرظي بالدون ما في اي بأس لان الحق له وله التنازل. نعم يعني مثلا انسان قال راح عند الشركة وقال لهم هذي عشرة الاف دينار انا اريد سيارة نوع كذا وكذا وكذا قالوا غير موجودة لذلك بعشرة الاف اخذوا العشرة الاف قالوا له تعال بعد شهر راح لهم بعد شهر قالوا والله السيارة ما وصلت قال لهم لا والله انا مستعجل انا ابي السيارة هذي. قالوا السيارة هذي باقل من تلك ووحدة شرينا هذيك وبالطريق تجي. قال لا خلاص انا مسامحكم بالباقي. كم الفرق؟ قالوا خمس مئة قال انا مسامحكم الباقي اعطوني هذي. جايز ولا ما يجوز جائز لانه رضي نعم قال ولانهما كالشيء الواحد لتحريم التفاضل بينهما. ولا يلزمه ذلك لان العقد تناول ما وصفاه على شرطهما وان انا من غير جنس بلحم بقر عن ضأن وشعير عن بر لم يجزوا لو رضي لحديث من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. رواه داود ابن ماجة. على كل حال هذا الحديث ضعيف ما دام ان الحديث ظعيف فانه يصح ان ان اسلم في شيء ان يصرفه الى غيره برظا الطرفين وبدون قصد التحايل على الربا بهذين الشرطين واما حديث من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره ضعيف ولو ثبت فيكون المقصود لا يصرفه الى غيره بدون رضا البائع نعم قال ولانه بيع بخلاف غيره بخلاف غير نوعه من جنسه. وذكر ابن ابي موسى رواية انه يجوز ان يأخذ مكان البر شعيرا مثله. في كتاب تبي نسخة ايه تعال خذ لك نسخة واعطها نسخة للشيخ ها هي ايوا على الصفحة نفس الصفحة هكذا ثلاث مئة واربعتعش نعم آآ نعم الشرط الثالث الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي. فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. نص عليه لحديث من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه. ونقل المروذي رحمه الله عن احمد رحمه الله البروزي المروشي اه بالذال. اه عندك الذال ماشي. عندكم الزاي؟ عندنا بالزاي. نعم وجيز منور ومنتخب الادمي قال في الشرح هو قول الشافعي وابن المنذر. وقال مالك ذلك جائز اذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا وهذا الصحيح. ولان قضى معرفة قدره ولابد ان يكون المكيال معلوما فان شرط فان فانشرط مكيالا بعينه او صنجة بعينها غير معلومة لم يصح. على كل حال بالنسبة السلم اذا تم على الوزن ثم اراد ان يغيره الى كيل او تم السلام على كيل واراد ان يغيروه الى وزن اذا كان مثله لا يظر ما في اشكال اذا كان بنقص ورظي به المشتري ايظا لا يشكى ما في اشكال. نعم. قال رحمه الله. صحيح جواز جوازه استيفاء جواز استيفاءه كيدا او وزنا. نعم قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم معياره ولا ثوب بذرع بذرع فلان. لان المعيار لو تلف او مات فلان بطل السلم. انتهى. لا بد في اه ام ان يكون بكيل او وزن معلوم الى اجل معلوم لا بد من هذا الضابط اذا كان مكيلا فلابد ان يكون بكيل معلوم لا يكون بكيل مجهول اذا كان موزونا لابد ان يكون بوزن معلوم ولا يكون بوزن مجهول. ما يجي يقول له انا ابي اربعين كيلو من كيلواتي انا. يمكن تختلف عن كيلوات الناس اذا لابد من ضبطه وزنا او كيلا الى اجل معلوم وهو المدة نعم كذلك الذراع لابد ان يكون معلوما ولا يصح ان يطلق الذراع بحيث يكون مجهولا يقول ذراع من الناس ولا يجوز ان يعينه بحيث لو تلف صاحبه لم يمكن الاستيفاء منه فيقول ذراع فلان لابد ان يكون الذراع معلوما وهو الذراع المتبايع به في السوق. نعم قال رحمه الله الرابع ان يكون في الذمة فان اسلم في عين لم يصح لانه ربما تلف قبل تسليمه. ولان ولانه بيعه في الحال فلا حاجة الى السلام فيه قاله في الشرح هذه مسألة ايضا مهمة بالنسبة للسلم والسلف لابد ان يكون في شيء متعلق بالذمة ما يقول لا انا اعطيك اربعين كيلو من هذا الرز الموجود طيب ما دام الرز موجود ليش؟ بعدين عطه الحين خلاص ما في شلل ما في داعي لكن لو قال اربعين من مثل هذا لا يظر تعيينه حينئذ لانه تعلق بذمته المهم ان السلم متعلق بالذمة لا بالعين الموجودة في الخارج لاننا اذا عينناه بالعين الموجودة في الخارج ربما تلفت فحينئذ يمكن ان يقال ان ذمته خالية لا السلم متعلق بالذمة الذمة منشغلة بها كيفه يسويه هو يشتريه هو ياخذها هدية من فلان هذا شي راجع له ما لنا علاقة لان السلم تعلق بذمته انت قلت يا محمد لفلان من الناس انا اريد منك ان تأتيني بالف كيلو من الرز المصري خذ هذه خمسمائة جنيه جيب لي الف آآ هذه اه خمس مئة دينار جيب لي الف كيلو من الرز المصري الانتماء ما لك علاقة هو يجيب الالف كيلو هذا منين يجيبه؟ هل يجيبه بالطيارة بالسيارة؟ يجيبه من مزرعته يجيبه من برا المهم انه يجيب اللي انتم اتفقتم عليه لانه تعلق الامر بذمته ما له علاقة لا بمزرعته ولا بشركته ولا بشيء لكن لابد من ضبطه وزنا ان كان موزونا وكيد ان كان مكينا ذرعا ان كان مزروعا والى اجل مسمى معلوم نعم قال رحمه الله الى اجل معلوم الحديث السابق له وقع في العادة كشهر ونحوه لان الاجل انما اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع من اجله السلام. ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن ولا يصح الى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج ونحوه. لانه يختلف فلم يكن معلوما. وعن ابن رضي الله عنهما انه قال لا تتبايعوا الى الحصاد والدياس ولا تتبايعوا الا الى ادهن معلوم اي الى معلوم وعنه انه قال ارجو الا يكون به بأس وبه قال مالك. وهو الصواب. الصواب انه لا بأس بان يكون آآ الاجل متعلقا بالحصاد والدياس لان الحصاد والدياس لا يختلفان في الغالب عرفا اختلافا كبيرا خلاف يسير طبعا الحصاد معروف وهو موضع وقت حصاد الزرع وقت حصاد الحب. وقت حصاد الثمر اما الدياث الدياس المقصود به دوس الحب لان الحبوب لا سيما القمح والشعير والذرة هذه تداس بالاقدام ثم آآ تخرج من سنابلها لذلك سميت دياسا ثم ما تعرفون الدياش ايه انا كنت اسوي الديس لجدي الحين مكاين صحيح فلو قال مثلا الى وقت الحصاد ما في بأس لو قال الى وقت المكاين تجي تجد ما في بأس ان شاء الله. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه كان يبايع الى العطاء ابن عباس لو صح لا تبايعوا الى الحصاد والدياس هذا لو صح فانما المقصود نقول مقصود ابن عباس لا تبايعوا الى الحصاد هكذا مطلقا ما نعرف حصاد من حصاد الطايف ولا حصاد المدينة ولا حصاد الشام ولا حصاد مصر يختلف باختلاف البلدان لكن لو قال الى حصاد زرع اهل الحجاز الى حصاد زرع المدينة ما في اشكال. نعم قال ويصح ان يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما. يصح عندي ولا يصح شلون يصح وعن ابن عمر الشيخ الحاشي يقول قل في الاصل لا يصح وما اثبت وما اثبته هو الصواب. والنفي هنا يتنافى مع التعليل المقترن بالمسألة ثم جواز هذه الصورة هو المذهب قل انظر كيف شاف القناع صح؟ صح لان السياق يدل على ان المراد يصح وليس لا يصح نعم صلحوا النسخة اللي عندكم شيلوا كلمة لا وحطوا عليها غلط ويصح مرة ثانية قال رحمه الله ويصح ان يسلم في شيء يأخذ كل يوم جزءا معلوما. سواء بين ثمن كل قسط او لا بدعاء الحاج لدعاء الحاجة اليه لدعاء ولا لدعاء الثاني لادعاء الحاجة اليه دعا يدعو دعا يدعو دعوة ودعا من الحاجة طيب الان السؤال لو قال انسان لو قال انسان لصاحب بقالة محمد جاي من من مصر جاي الكويت هناك عند بيتهم بقالة يشتري منه امه واخواته واخوانه فاراد ان يساعدهم فقال لصاحب البقال خذ هذا الالف جنيه وكل ما جاء اخوتي واخواني او او فلان كل ما جاء يطلب منك طحينا اعطه. حتى نستوي في كم؟ بالف جنيه؟ قال الف جنيه ايه مثلا آآ الف مية كيلو من الطحين الان اسبوع بعد اسبوع جو اخذوا عشرة كيلوات بعد شهر جو اخذوا عشرة كيلوات هذي صورتها هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لان هذا الحاجة داعية الى جواز هذا الامر وهذا موجود عكسه ايضا موجود ان يقول الرجل صاحب البقالة اذا جاء اهل يريدون شيء اعطهم وسجل علي دينا ما جاز عكسه ايضا يجوز السلام فيه واضح صورة واظحة نعم قال رحمه الله ومتى قبض البعض وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن. ولا يجعل للمقبوض فضلا على الباقي لانه ربيع واحد متماثل الاجزاء. فقسط الثمن على اجزائه بالسوية كما لو اتفق اجله واذا جاء بالسلم قبل محله ولا ضرر فيه قبضه والا فلا فان امتنع رفع الامر الى الحاكم ليأخذه. لما روى الاثرم ان انس كاتب عبدا له على مال الى اجل. فجاءه به قبل الاجل فابى ان يأخذه فاتى عمر ابن الخطاب فاخذه منه فقال اذهب فقد وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه عن عمر وعثمان جميعا ولانه زاده خيرا قاله في الكافر اذا هذه مسألة مهمة لو ان انسانا اعطى آآ اسلف واسلم الى اجل معلوم ثم جاء آآ الصاحب الذي اسلفته واسلمته جاء لك بالمثمن قبل وقته اذا جاء قبل وقته ولا يتعلق عليك ضرر تأخذه اما اذا تعلق بك ظرر لا تأخذه لست ملزم ربما يتلف عليك البضاعة ولذلك انت قصدت التأجيل فلو قلت لرجل خذ هذا الالف دينار وانا اريد السيارة في الفين وثمنتعشر ولو جاب لك السيارة في الفين وسبعة عشر معناته انك انت راح تطلع السيارة عليك انه موديل الفين وسبعتعش مثلا اذا هذا ظرر عليك يمكن يجيب لك السيارة الان وانت للحين ما سويت بيتك وين توقف السيارة ولا لا اذا هذا ممكن نفرض صورة اوظح من هذا وقع لبعظ الناس وسألوني عنها قالوا رحنا المنجرة واعطيناهم امر يسووا لنا ديوانية وجوا واخذوا المقاسات وكل شيء تشم؟ قالوا الف ومئتين دينار شوفوا الصورة الان قال اعطيتهم الف ومئتين دينار على شيء اتفقوا عليه هذا الان ما هو سلف ما هو سلم هذا؟ سلف واضح سلم بشيئين بالصنعة مع مع مبيع فيه ولكنه منضبط يقول قلت لهم جيبوهن بعد ثلاثة اشهر لاني انا ما ودي ادخل الديوانية اخاف يصير يتغبر ولا شي يقول بعد شهر اتصلوا علي احنا نجيب لك الاغراظ؟ قلت لهم لا يا جماعة. ما اتفقنا على هذا للحين البيت يحتاج له تشطيب يحتاج الى كذا راح يتوسخ عندي. هم قالوا احنا ما عندنا مكان في المستودع. يقول يلزمني اخذها ولا ما يلزمني الان احسنتم الان على هذه القاعدة ما دام يتعلق ظرر عليه وهو اتفق على الاجل اذا لا يأخذه لكن لو لم يتعلق به ظرر يأخذه نعم اما الاستدلال بقصة انس مع عبده وفعل عمر ثم ايظا في فرق اخر وهو ان الشارع داع الى سراية العتق باسرع ما يمكن باسرع ما يمكن فتأخيره تأخير لعتاقته والحاق الظرر عليه فلا يقاس الاموال على العبد. نعم قال رحمه الله الخامس ان يكون مما يوجد غالبا عند حلول الاجل. لوجوب تسليمه اذا. لان القدرة على التسليم شرط فلو اسلم في العنب الى شباط لم يصح. لانه لا يوجد فيه الا نادرا. وكبيع الابق بل اولى ولا يشترط وجوبه ولا يشترط وجوده حال العقد. لانه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون فيه الثمار السنة. والسنتين افقال من اسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم اخرجه. ولو كان الوجود شرطا لذكره ولنهاهم عن سلف سنين لانه يلزم منه انقطاع المسلم فيه اوسط السنة قاله في الشرح ولا يصح السلم في على كل حال بالنسبة السلم او السلف لابد ان يكون في شيء يوجد في الغالب او يمكن تحصيله في الغالب حال حلول الاجل يعني مثلا لو قال انسان يبقى له انسان لاخر انا اعطيك آآ مئة دينار بشرط تجيب لي مئتين كيلو من من العنب الطائفي اه في شهر اه في شهر عشرة انجليزي انجليزي شلون اجيب لك هذا ما يمكن العنب الطائفي ما تطلع الا بالصيف صح ولا لا؟ ما يمكن لابد ان يكون ان يكون المسلف فيه مما يوجد في الغالب وقت الاجل. فلو الرجل انا اعطيك خمس مئة دينار على ان تجيب لي اه ثلاثة الاف كيلو من عنب المدينة في شهر سبعة انجليزي ما في اشكال لانه في الغالب شهر ستة وسبعة وثمانية هذي ثلاثة اشهر عنب المدينة متوافرة صح ولا لا؟ اذا هذا لا بد من اعتبار هذا الشيء نعم لو قال الرجل خل نضرب له مثال مثال لامر حادث جديد لو قال رجل لاخر انا اريد سيارة موديل الفين وتسعتعش سيارة موديل الفين وتسعتعش تجيبها لي في شهر واحد الفين وثمنتعش هذا ما يمكن لان اصلا لا لا يبدأون بصناعة السيارات للموديلات السنة الجديدة الا بعد الشهر السادس بعد الشهر السادس من كل سنة يبدأون بتصنيع السيارات الجديدة. وتصديرها للبلدان نعم قال رحمه الله ولا يصح السلام في ثمرة في ثمرة بستان بعينهم ليش ما يجوز السلم في ثمرة بستان بعينه ها للشرط السابق تذكرون احسنت لانه تعلق بالذمة لا يتعلق بالعين. فلماذا نربطه بالعين؟ نعم. قال ابن المنذر هو كالاجماع من اهل العلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اسلف اليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى. فقال اليهودي من تمر حائط بني فلان. فقال النبي الله عليه وسلم اما من حائض بني فلان فلا. ولكن كيل مسمى الى اجل مسمى. نعم. رواه ابن ماجة وغيره ورواه ابو اسحاق الجوزجاني في المترجم ابن المنذر ولانه لا يؤمن تلفه فلم يصح. على كل حال حديث وان كان ضعيف الاسناد لكن العمل عليهن باهل العلم كما نقله ابن المنذر رحمه الله نعم السادس معرفة قدر رأس المال رأس مال السلم وانضباطه. انضباطه من الشروط الاربعة الماضية متعلقة بالمثمن لا تنسوا شروط الاربعة السابقة متعلقة بايش؟ بالمثمن هو ذكر ان السلم يصح ولكن بسبعة شروط الشرط الاول انضباط المسلم فيه الشرط الثاني ان يكون قد ذكر جنسه ونوعه الشرط الثالث معرفة قدره بالمعيار الشرعي الشرط الرابع ان يكون في الذمة الشرط الخامس ان يكون مما يوجد في الغالب هذه الشروط متعلقة بالمثمن. او بالمسلف ها فيه اما معرفة قدر راس المال وشرط السابع ان يقبضوا قبل التفرق شرطان للثمن المعجل نعم السادس معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه. لانه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه لما يأتي فوجب فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرظ والشركة فعلى هذا لا يجوز ان يكون رأس المال ما الا لا يجوز ان يكون مسلما فيه. لانه يعتبر يعتبر ضبط صفاته. فاشبه المسلم فيه قاله في كافي اذا وبالنسبة للثمن ثمن المسلم فيه اما ان يكون ذهبا او فظة دناء دنانير دراهم او مالا من اموالنا اليوم فهذا منظبط ما عندنا اشكال فيه طيب اذا كان السلم اذا كان المال المقدم هو ايظا عوظ شيء من الاثمان كان يقول الرجل خذ هذا الالف كيلو من التمر عندي على ان تعطيني ثمان مئة اه ثمان مئة كيلو من البر لكن هنا يأتي اشكال نحن قلنا في بيع الثمانيات اذا كان من جنس الربويات لا بد ان يكون هات وهات. اذا لا يجري فيه السلف لكن لو انه قال انتبه لو لو كان احد الجنسين غير الربويين قال الرجل اعطيك هذه الارض واشار الى مكان منضبط اعطيك هذه الارض في قبل اه مئة الف كيلو من الرز ما في اشكال فقدم ثمنا عرظا والمثمن فيه عرظ ما في بأس. ما دام ليس من جنسي الربوية نعم قال فلا تكفي مشاهدته كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها. الصبر اه هي الصرة السرة المغلقة يعني قال له ها شف اللي اللي في الكرتون هذا ها كل اللي فيه يعطيك اياه في مقابل الف كيلو من الرز ما يصير ما نعرف كم اللي فيه نعم قال ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه لما تقدم. نعم. السابع ان يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد. تفرقا يبطل خيار المجلس لئلا يصير بيع دين بدين. نعم. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدار قطني هذا احد التفاسير الحديث اذا صح نهى عن بيع الكالي بالكالي احد التفاسير ان معناه ما يصير تبيع شي مؤجل بشيء مؤجل هذا احد التفاسير والتفسير الصحيح ان الحديث لو صح هو النهي عن جنس الربويين بدون القبظ الكالي اللي هو اه نهى عن بيع الكالي بالكالي يعني بيع التمر الزبيب والزبيب بالبر والبر بالشعير والشعير الملح بدون هذا يحمل على هذا نعم قال واستنبطه الشافعي رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسرف اي فليعطي قال فليعطي قال لانه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما اسلفه قبل ان يفارقه وان كان له في ذمة رجل لذلك احنا قلنا السلم ما هو؟ تقديم الثمن اذا ما قدمت الثمن وشلون يصير سلف هذا ما هو السلف هذا دين بدين نعم قال لانه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما اسلفه قبل ان يفارقه وان كان له في ذمة رجل دينا فجعله سلما في في طعام الى اجل لم يصح لم يصح لماذا؟ لانه لم يقبض وما لا يصح قبضه ها احفظ الضابط هذا ما لا يصح قبضه لا يصح جعله ثمنا في السلف نعم قال ابن المنذر اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم. وروي عن ابن عمر انه قال لا يصح ذلك قاله في الشرح نعم ولا يشترط يعني قول ابن عمر مؤكد للاجماع الذي حكاه ابن المنذر. نعم قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لانه لم لم يذكر في الحديث. وكباقي البيوع لانه يجب مكان العقل لانه بان مقتضى العقد التسليم في مكانه ما لم يعقد ببرية ونحوها كسفينة ودار حرب. الان بالنسبة لمكان العقد الاصل في البيوع ان الاخذ والعطاء يكون في مكان البيع هذا هو الاصل في البيوت لكن يجوز للطرفين الاتفاق على تغيير مكان القبض ان كان احد البيعين اجلا ما في اشكال طيب اذا كان المكان لا ينضبط كالبرية او سفينة في بحر او انسان في غابة لا يعلم اين مكانه. مثلا او انسان في جبل لا يعرف اي جبل هذا. او انسان في طيارة في زماننا هذا. انت في الطيارة جنبك جلس رجل واذا هو تاجر فقلت له انا اعطيك فلوس مقدم وانت من من تركيا ولا من الهند ترسل لي شاي وان يستهلك بالطيارة شلون؟ وين شلون تقبضه بالطيارة نعم قال فيشترط ذكره لانه لا يمكن التسليم في ذلك المكان ولا قرينه. فوجب تعيينه بالقول كالزمان وان احضره قبل محله او في غير مكان الوفاة. فاتفقا على اخذه جاز. وان اعطاه عوضا عن ذلك او نقصه من السلم لم يجز لانه بيع الاجل لانه بيع الاجل والمحل قاله في الكافي ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. لانه لا يمكن الاستيفاء من عين الرهن ولا من ذمة الضامن لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. ونقل حنبل جوازه الصواب وهو الصواب لان المسلم فيه اه يمكن ان ينضبط بالرهن. لان الرهن اصلا المقصود من الرهن ليس هو فقط الاستيفاء. المقصود من الرهن اجتيثاق العقد تأكد الرجل انه سيأتي له بحقه فالصواب ما نقله حنبل وهو الجواز. نعم. قال وهو قول عطا ومجاهد ومالك والشافعي رحمهم الله. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى قوله فرهان مقبوضة. وروي عن ابن عباس وابن عمر ان المراد به واختاره جمع من الاصحاب وحملوا قوله لا يصرف الى غيره اي لا يجعله رأس مال سلم اخر. قال وان تعذر حصوله رب السلم بين صبر او فسخ ويرجع برأس ماله او بدنه ان تعذر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله من اسلف في شيء فلا يأخذ الا ما اسلف فيه او رأس ما له رواه الدارقطني. ولا يجوز بيع فيه قبل قبضه بغير خلاف علمناه. لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ذبح ما لم يضمن. صححه الترمذي في الشرح. وقال ابن المنذر ثبت عن ابن عباس انه قال اذا اسلمت في شيء الى اجل. فاذا فان اخذت ما اسلفت فيه والا فخذ عرظا انقص منه ولا تربح مرتين رواه سعيد. ومن اراد قضاء دين عن غيره فابى ربه لم يلزم لم يلزم لم يلزم بقبوله. لما فيه من المنة ولانه ان كان المجنون يقدر على الوفاء وجب عليه والا لم يلزمه شيء. فان ملكه لمدين فقبضه ودفعه لرب الدين اجبر على قبوله. احسنت على كل حال بالنسبة بالنسبة لا شغل الخارج يعني بالنسبة اذا تعذر حصول التخيير واضح يكون التخيير لصاحب السلام والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين