﻿1
00:00:20.450 --> 00:00:41.550
لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا في كتاب الطلاق في قول المصنف رحمه الله

2
00:00:41.650 --> 00:01:08.850
فصل في الشك في الطلاق  اه نبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا اليقين والثبات نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:08.850 --> 00:01:28.850
الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال رحمه الله تعالى فصل في الشك في الطلاق. ولا يقع بالشك فيه او فيما علق عليه لان النكاح متيقن فلا يزول بشك. ولانه شك طرأ على يقين فلا يزيله كالمتطهر

4
00:01:28.850 --> 00:01:49.850
شكوا في الحدث ولحديث دع ما ما يريبك الى ما لا يريبك قال الموفق والورع التزام الطلاق لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وندب قطع شك برجعته ان كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف او بعقد جديد ان امكن ليتيق ليتيقن الحل

5
00:01:50.050 --> 00:02:13.500
والا بفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة نعم. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبه بغيرها واكل الجميع الا واحدة لم يحنث لاحتمال يكون المحلوف على عدم اكلها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. ومن شك في عدد ما طل ما طلق بنى على اليقين. وهو الاقل نص عليه

6
00:02:13.500 --> 00:02:27.650
ما سبق ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي هل هي طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء لان الاصل عدمهما ولم ولم يتيقن احدهما هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله

7
00:02:27.800 --> 00:02:54.950
ليبين على ان الاصل في مسائل الطلاق انها لا تبنى الا على اليقين وذلك لان عقد النكاح ثابت بيقين لوجود الايجاب والقبول ووجود ايش؟ الشاهدين ووجود الشاهدين فلما كان الايجاب والقبول والشهادة والشاهدين او الشهود

8
00:02:55.150 --> 00:03:18.000
متيقنا فان هذا العقد لا يزول الا بيقين سواء كان هذا اليقين من المكلف المكلف نفسه وهو المطلق او بشهادة الشهود الحاضرين وهذه المسألة نحتاج اليها كثيرا لا سيما مع الموسوسين

9
00:03:18.150 --> 00:03:42.500
فهل طلاق الموسوس يقع او لا يقع يوسوس بعظهم ويقول لعلي نطقت بكلمة الطلاق لعلي تلفظت بكلمة الطلاق لعلي قلت لزوجتي انت طالق نقول ان مسائل الطلاق لا تبنى على لعل ويمكن وفي نظري ويتخيل لي وكذا

10
00:03:43.050 --> 00:04:03.950
ولهذا نقول بالنسبة للموسوس المصاب بمرض الوسواس سواء كان هذا الوسواس ناشئا عن قرين وعن الشياطين الانس والجن او كان هذا الوسواس ناشئا عن مرض وهو ما يسميه الاطبا بالوسواس القهري

11
00:04:04.150 --> 00:04:29.000
فان طلاق الموسوس لا يقع الا اذا شهد اثنان من ذوي الحجى من قومه على طلاقه او شهد بذلك شهد بذلك من كان حاضرا ممن تقبل شهاداتهم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لان نكاحه

12
00:04:29.300 --> 00:04:52.400
وزواجه ثابت باليقين فلا يزول بمجرد وسوسته ولهذا اشترطنا وجود الشاهدين لوقوع الطلاق منه ومن امثاله فاذا شك الانسان في الطلاق من حيث هل طلق او لا؟ فالاصل بقاء عقد النكاح

13
00:04:52.600 --> 00:05:16.100
واذا شك في العدد هل طلق مرتين او ثلاث فالاصل الاقل لانه المتيقن واذا شك في الوصف المعلق عليه الطلاق فانه اذا لم يتيقن الوصف فلا يترتب وعلى ذلك شيء

14
00:05:16.350 --> 00:05:38.850
وان شك هل طلق او ظاهر او الاف شك ما يدري ايهما فالاصل عدم اي شيء من هذا لماذا؟ لان الاصل بقاء الزوجية فلا آآ نرتب على الاصل الذي هو بقاء الزوجية وعقد الزواج

15
00:05:38.900 --> 00:06:02.850
بالظن لا طلاقا ولا ظهارا ولا ايلاء ومعنى قول المصنف ولا يقع الطلاق بالشك المقصود بالشك هنا يعني التردد واما اذا غلب على ظنه انه طلق ولم يكن موسوسا فان غلبة الظن كاف

16
00:06:03.050 --> 00:06:26.450
ما لم ما لم يعارظ بيقين مثال ذلك ان يقول الرجل غالب ظني اني قلت لك في اليوم الفلاني انك طالق فقالت زوجته لا بل قلت لي انك عالق ثم لم تعلقني

17
00:06:26.950 --> 00:06:54.750
فهذا لا يسمى طلاقا اذا لا يقع الطلاق بالشك فيه اي في كونه اوقعه او لم يوقعه. او فيما علق عليه مثال ما علق عليه لو قال آآ لا ادري هل قلت لزوجتي ان خرجت فانت طالق او لا او لم اقل ذلك فالاصل انه لم يقل ذلك

18
00:06:55.150 --> 00:07:21.100
اذا لا يقع الطلاق بالشك ولا يقع الطلاق بالشك فيما علق عليه وضرب المصنف بالشك فيما علق عليه بمثال لو قال لو قال الزوج لزوجته لا ان اكلت تمرة فانت طالق

19
00:07:22.000 --> 00:07:40.700
ووقع الشك في اي تمرة اراد فانه اذا اكل التمر الموجود امامه ولم يبقى الا واحد لا تطلق لماذا؟ لانه يحتمل ان هذه التمرة هي المراد بالنكرة وهذا بخلاف ما لو قال لواكلت هذه التمرة فانت طالق

20
00:07:40.750 --> 00:08:00.300
فان اكل التمرة طلقت لان وعلق الامر بامر متيقن منه وهكذا اذا شك في عدد الطلاق هل طلقت واحدة او لم اطلق؟ فالاصل انه لم يطلق هل طلقت طلقتين او واحدة؟ فالاصل واحدة

21
00:08:00.500 --> 00:08:21.450
هل طلقت ثلاث او طلقتين فالاصل الأقل لانه المتيقن وما سوى ذلك مشكوك فيه فلا يلتفت اليه. فاذا جاءنا رجل وقال والله ما ادري كم مرة طلقت زوجتي مرة او مرتين او ثلاث لكني اذكر اني طلقتها

22
00:08:21.750 --> 00:08:46.000
فهنا يجب على المفتي ان يفتي بانه لم يقع منه الا طلقة واحدة وهو المتيقن الان بعد ما انتهينا مما يتعلق بالطلاق كما نبهنا ان عدد الطلاق طلقة ثم طلقة ثم الثالثة لا رجعة فيها

23
00:08:46.300 --> 00:09:13.050
فان طلق الرجل الطلقة الاولى او الطلقة الثانية واراد ان يرجع فكيف يرجع زوجته؟ هذا ما ذكر وتحدث عنه المصنف في باب الرجعة فنقرأ على بركة الله تعالى. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجعة وهي اعادة زوجته المطلقة. طلاقا غير بائن الى ما كانت عليه قبل الطلاق. في غير عقد

24
00:09:13.050 --> 00:09:31.600
تفتقر الرجعة الى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها اجماعا. ذكروا في الشرح وغيره لقوله تعالى وبعولتهن حق وبعولهن حق بردهن في ذلك فقوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

25
00:09:31.650 --> 00:09:41.650
وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه مروا فليراجعها متفق عليه وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها رواه ابو داوود

26
00:09:41.650 --> 00:09:55.550
والنسائي وابن ماجة وقال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين ان له من رجعة في العدة ازا باب الرجعة اي كيف

27
00:09:55.650 --> 00:10:18.000
يرجع الرجل زوجته ان طلقها وعرف الرجع بقوله هي اعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن ما معنى طلاقا غير بائن يعني طلق زوجته طلقة او طلقتين فهذه تسمى الطلقة غير البائنة

28
00:10:18.900 --> 00:10:39.900
لكن ان طلقها طلاقا بائنا كأن يكون طلقها قبل الدخول. فهذه طلقة بائنة او طلقها ثلاثا فهذه طلقات بانت معه المرأة اي خرجت وظهرت من ذمتي فاذا طلق الرجل زوجته طلقة غير بائنة

29
00:10:40.550 --> 00:11:01.850
لاحظوا الان فاراد ان يرجع زوجته الى ذمته الى ما كانت عليه قبل الطلاق فكيف يرجعها طبعا هنا ننتبه طلاق بعده عدة بعده عدة ثم طلاق وبعده عدة ثم طلاق

30
00:11:02.000 --> 00:11:27.450
ولا رجعة بعد الثالثة اما الطلقة الاولى او الثانية اذا طلقت المرأة الطلقة الاولى وهي في العدة فله عليها الرجعة. واذا طلقها الثانية وهي في العدة فله عليها الرجعة. وسيأتي الحديث عن اه العدد باذن الله تبارك وتعالى

31
00:11:27.700 --> 00:11:49.400
الان ننتبه الان ان عدة المطلقة ان كانت ذات حيظ فثلاث حيظات طلق الرجل زوجته وهي في طهر لم يوقعها ثم حاضت لاحظ الان ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت في الحيضة الثالثة قبل ان تطهر

32
00:11:49.450 --> 00:12:15.400
اراد ان يراجعها له الرجعة طيب كيف يرجع المطلق زوجته التي طلقت طلقة غير بائنة اولا لابد ان ننتبه انه يمكن ان يراجعها بقول كقوله اني راجعتك او يا فلان ويا فلان اشهد اني راجعت زوجتي التي طلقتها

33
00:12:16.550 --> 00:12:38.550
ثانيا يمكن ان يراجعها بفعل كان يقبلها بعد طلاقه اياها او يحضنها او يواقعها. اذا الرجوع اما ان يكون بفعل واما ان يكون بقول القول لابد ان يكون صريحا. واما الفعل

34
00:12:38.650 --> 00:13:05.250
فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يكفي فيه ما يقع بين الرجل وزوجته من القبل والملامسة ونحو ذلك ولا تفتقر هذه الرجعة الى صداق فلا يشترط فيه الصداق مثلا لو قال الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة

35
00:13:05.300 --> 00:13:31.900
قال راجعتك. قالت لا اقبل حتى تعطيني مالا فكلامها لغو. لا بالرجعة اشتراطها لانه يمكنه ان يراجعها بلا صداق ولا يشترط رضاها. سواء علمت بالطلاق او لم تعلم وسواء علمت بالرجعة ام لم تعلم مثلا

36
00:13:32.000 --> 00:13:46.850
لو طلق رجل زوجته فغضبت وخرجت من بيت الزوجية وهي في العدة وهذا لا يجوز لها ذلك فذهبت الى بيت ابيها فبعد شهر وهي في العدة اراد الرجل ان يراجعها

37
00:13:47.150 --> 00:14:14.650
فقال لابيها اني راجعت زوجتي فقال ابوها حتى اه انظر في رضاها فكلام الاب لغو لغو معنى له. لان رضاها في الرجعة ليس شرطا لصحة الرجوع الله جل وعلا جعل للزوج الطلقتين الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تشريع باحسان فارجع الامر الى الازواج فامساك

38
00:14:14.650 --> 00:14:37.700
ايها الزوج بمعروف او تسريح ايها الزوج باحسان وقوله تسريح باحسان فيه دلالة على انه لا يجوز للانسان ان يراجعها ان كان يريد الاضرار بها طيب هذه مسألة الان ان اراد ان يراجعها لاجل الاظرار هل تصح الرجعة او لا؟ تصح الرجعة وهو اثم

39
00:14:37.800 --> 00:15:00.600
وهذه من المسائل التي يعيا بها متى تكون المسألة صحيحة مع الاثم نقول يصح على الصحيح من اقوال اهل العلم ارجاع المطلق زوجته غير البائنة في العدة وان اراد اظرارها لكنه يأثم بالاظرار. يأثم بالاظرار

40
00:15:01.100 --> 00:15:15.750
والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق قد طلق ثم راجع فقد طلق حفصة وجاء الامر من الله عز وجل ان يراجعها لانها صوامة قوامة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله

41
00:15:15.750 --> 00:15:34.450
تعالى عنها وعن ابيها ولابد ان ننتبه ان هذه المسألة عليها الاجماع لذلك نقل كلام ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين اذ ان لهما الرجعة في العدة

42
00:15:34.700 --> 00:15:55.950
اي بدون ولي ولا صداق ولا رضا. طيب ما هي شروط الرجعة ذكر المصنف هذه الشروط فقال نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى من شرطها ان يكون الطلاق غير باء. فان كان بعوض فلا رجعة لانه انما انما جعل لتفتدي به المرأة

43
00:15:55.950 --> 00:16:13.300
من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة بل يعتبر بل يعتبر عقد من شروطه. اذا الشرط الاول ان يكون الطلاق غير بائن لانه لا يصح الرجع اذا كان الطلاق باين والطلاق الباين له ثلاثة احوال

44
00:16:13.550 --> 00:16:32.600
الاول ان يقع الطلاق قبل الدخول فهذا طلاق بائن لا يملك فيه الزوج الرجوع الثاني ان يطلق على عوظ وهي التي نسميها في عرفنا اليوم الخلع فخلع طلاق بائن في مذهب الحنابلة وهو الصواب

45
00:16:33.450 --> 00:16:48.900
الثالث ان يطلقها ثلاثا فليس له الرجوع عليها. نعم اسوان قال رحمه الله تعالى وان تكون في العدة لقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وان طلق قبل الدخول فلا رجع

46
00:16:48.900 --> 00:17:12.100
لانه لا عدة عليها لولا تربص في حقها يرتجعها فيه. اذا الشرط الثاني ان تكون المرأة في عدتها. اي في عدة الطلاق لقوله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك. في ذلك اي في وقت العدة. في وقت

47
00:17:12.150 --> 00:17:32.600
العدة في مدة العدة  اه عدة المطلقة اه ذات القرء ثلاث حيظات على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كانت حاملا ان كانت حامل فعدتها الوضع وان كانت كبيرة السن ايسة

48
00:17:32.700 --> 00:17:51.550
فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت صغيرة السن غير بالغة فعدتها ثلاثة اشهر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وتصح رجعته بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة. حيث لم تغتسل ونص عليه وروي عن عمر وعلي ابن مسعود

49
00:17:51.550 --> 00:18:13.050
بوجود اثر الحيض المانع الزوج من الوطء وتنقطع بقية الاحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم. هذه المسألة  ان الرجعة تصح بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة طبعا قلنا ان المرأة اذا كانت ذات حيظ ذات قرء

50
00:18:13.250 --> 00:18:35.100
فمدة رجعتها الانتهاء او الخروج من الحيضة الثالثة ان خرجت من الحيضة الثالثة من الحيضة الثالثة وعلم الزوج فاراد ان يرجعك قبل ان تغتسل هل له ذلك او المذهب ان له ذلك وعليه نص الامام احمد

51
00:18:35.650 --> 00:18:58.100
لماذا؟ لانها ما لم تغتسل فهي في حكم الحائض فهي في حكم الحائض و في رواية اخرى وهو قول جمع من اهل العلم انها اذا خرجت من الحيض فانها تخرج من ذمته وان لم تغتسل

52
00:18:58.350 --> 00:19:14.450
وهذا هو الاحوط والله تعالى اعلم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وتصح قبل وضع او تصح قبل وضع ولد متأخر كانت حاملا بعدد بعدد بعدد لبقاء العدة. هذه المسألة ايضا

53
00:19:14.500 --> 00:19:37.000
لو كانت المرأة حامل وكان الحمل باكثر من ولد. توأم او ثلاث فعلم الزوج انها تضع فقال ارجعتها فينظر قوله ارجعتها ان كان بعد وضع الولد الاول وقبل خروج الولد الثاني ان كان توأم فرجوعه صحيح

54
00:19:37.250 --> 00:20:04.350
لكن ان كان بعد خروج الاولاد كلهم فرجوعه باطل. نعم قال رحمه الله تعالى والفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه كاعدتها بورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر واشتهر واشتهر هذا الاسم فيها عرفا. وورد الكتاب لفظ الرد في قوله تعالى وبعولتهن حق

55
00:20:04.350 --> 00:20:27.950
في في ذلك وبلفظ الامساك في قوله فامسكوهن بمعروف وقوله فامساك بمعروف. طبعا هذه الالفاظ تسمى الالفاظ الصريحة في الرجع  الالفاظ الصريحة في الرجعة فان قال راجعتها ارتجعتها امسكتها رددتها اعدتها هي في ذمتي هذه الفاظ صريحة تفيد انه

56
00:20:27.950 --> 00:20:46.100
وليس فيها لعب ما يصح يقول راجعتها ثم يقول لا كنت العب. مجرد ما اني اقول راجعتها رجعت. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا تشترط هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب. لانها زوجة يلحقها الطلاق والظهار والايلاء ويرث احدهم

57
00:20:46.100 --> 00:21:05.100
وصاحبهم مات اجماعا الوقوا دليل على رغبته على رغبته فيها واختار الشيخ تقي الدين ان الوطأ رجعة مع النية وعن احمد لا تحصل الرجعة الا بالقول وهو ظاهر كلام الخرق لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ولا يحصل ولا يحصل الاشهاد الا على القول

58
00:21:05.200 --> 00:21:19.600
وسئل عمران ابن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد رواه ابو داوود

59
00:21:19.950 --> 00:21:39.950
فعلى هذه الرواية تبطل رجعه دون اوصى اوصى الشهود بكتمانها بكتمانها نص عليه. لما روى ابو بكر في الشافي بسنده الى خلاس قال رجل وامرأته علانية وراجع سرا وامر الشاهدين بكتمانها اي الرجعة فاختصموا الى علي فجالد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل

60
00:21:39.950 --> 00:21:56.750
ولم يجعل له عليها رجعة يعني هذه المسألة مهمة وهي مسألة الرجعة بالفعل من اهل العلم من يرى انه يمكن ان يرجع ان يرجع الزوج ان يرجع الزوج زوجته بالفعل

61
00:21:57.000 --> 00:22:18.050
كان واقعها وان يقبلها وان يلامسها لكن بشرط ان يشهد على ذلك فان لم يشهد هذه مسألة اخرى الان ان لم يشهد هل يقع بالفعل الرجعة او لا المذهب ان الوطء يقع به الرجع

62
00:22:18.300 --> 00:22:39.350
سواء نوى او لم ينوي. سواء نوى او لم ينوي وشيخ الاسلام ابن تيمية جعل الوطأ رجعة مع النية مع نية الارجاع لانه اذا لم ينوي كان في حكم اشبه ما يكون بمن واقع امرأة لا يريدها

63
00:22:39.850 --> 00:22:59.950
فيكون محرما وعن الامام احمد رواية ان الرجعة لا تحصل الا بالقول لظاهر قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ولعمل الصحابة فان عمران ابن حصين امر ان يشهد على الارجاع كما امر الله عز

64
00:22:59.950 --> 00:23:21.350
واشهدوا ذوي عدل منكم يعني على الطلاق وعلى الارجاع وهذا من حيث العمر يقع عندنا سواء في الكويت او في بعض البلدان التي تنفق اموالا للمطلقات يقع صورة ينبغي الحذر منه اولا من الناحية الشرعية

65
00:23:21.450 --> 00:23:41.750
و هل هذا صحيح او لا من الناحية الاخرى وهو ان بعض الناس يطلق زوجته علانية يعني بعقد طلاق عند المحكمة ثم تذهب هي وتأخذ نفقة المطلقة ثم يراجعها الزوج سرا

66
00:23:42.350 --> 00:23:59.750
هذه المسألة الان هل يصح الرجوع او لا يصح هل يصح الرجوع او لا يصح؟ يعني يراجعها سرا بشهادة شاهدين او ثلاث ويأمرهم بالكتمان الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الرجعة صحيحة

67
00:23:59.950 --> 00:24:22.500
لكنه اثم وهي اثمة والشهود اثمون لكتمان حق ترتب عليه باطل. وهو الاخذ من بيت مال المسلمين فيجب الحذر من هذا وهكذا اذا ترتب على الكتمان اضاعة حق للاولياء او للاوصياء او للناس. فانه يكون باطل

68
00:24:22.500 --> 00:24:46.050
ومن هنا ندرك ان الزواج السري وان كان الشهود قد حضروا لكن الزواج وان قلنا بصحته لوجود الايجاب والقبول من الولي والشهود لكن اذا ترتب عليه حقوق للناس واضاعة حقوق للناس واضاعة اموال فانه يكون اثما. نعم

69
00:24:46.200 --> 00:25:06.200
احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لا بنكحتها او تزوجتها لانها كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل كالنكاح فيه وجه تصح الرجعة به. اختاره ابن حامد لان الاجنبية تحل به فالزوجة اولى قدمه في الكافي. هذه المسألة الان

70
00:25:06.200 --> 00:25:22.250
ثانية وهي اذا قلنا ان الرجعة لابد فيها من الفاظ صريح هذا باتفاق اهل العلم. طيب اذا اراد ان يراجعها بالفاظ نية منوية فهل تصح الرجعة او لا تصح؟ لو قال

71
00:25:22.350 --> 00:25:49.600
اني نكحتها اني تزوجتها اني قبلتها فهذه الالفاظ التي يعقد بها النكاح الذي التي هذه الالفاظ التي يعقد بها النكاح هل يصح الرجوع ها بها او لا يصح المذهب ان هذه الالفاظ لابد فيها من النية والا فلا يصح. لا بد فيها من النية

72
00:25:49.800 --> 00:26:09.250
واختار ابن حامد آآ عفوا في المذهب ان هذه الالفاظ لا يقع فيها اه اه الرجوع لا يقع فيها الرجوع واختار ابن حامد ان الرجوع بهذه الالفاظ تصح يعني رواية في المذهب او وجه في المذهب

73
00:26:09.300 --> 00:26:29.300
ان الارجاع بهذه الالفاظ يكون صحيحا لكن بالنية. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وما ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له الا بعقد جديد. مستكمل لشروط اجماع لمفهوم

74
00:26:29.300 --> 00:26:48.200
قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك اي في العدة. وتعود الرجعية اذا راجعها والبائن اذا نكحها على ما بقي من طلاقها ولو بعد وطأ زوج اخر في قول اكابر الصحابة منهم عمر وعلي وابي وابي ومعاذ وعمران ابن حصين وابو هريرة وزيد ابن

75
00:26:48.200 --> 00:27:08.200
الله بن عمرو عمرو رضي الله عنهم لان الثاني لا لا يحتاج اليه بالحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق. وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج هو قول ابن عمر وابن عباس وابي حنيفة ذكره في الشرح. هذه مسألة الان اذا ما طلق الرجل زوجته واغتسلت من الحيضة الثالثة

76
00:27:08.200 --> 00:27:27.350
خرجت من ذمتي طيب اذا خرجت من ذمته بعد الطلقة الاولى او بعد الطلقة الثانية بانت تسمى البينونة الصغرى حينئذ اذا خرجت من العدة واراد ان يرجعها كيف يرجعها يرجعها

77
00:27:27.450 --> 00:27:50.600
ها ولا تحل له الا بعقد جديد. يعني اجابة وقبول جديد ومهر ومهر جديد وشهود يشهدون هذا الزواج. يعني زواج جديد  فاذا لم يراجعها في العدة وبانت البينونة الصغرى لم تحل له الا بعقد جديد مستكمل لشروط الزواج

78
00:27:50.600 --> 00:28:09.000
ما عن لا خلاف فيه بين اهل العلم طيب اذا خرجت من العدة واراد الزوج ان يراجعها واراد غير الزوج ان يتزوجها فهي بالخيار ان قبل المطلق الذي خرج من عدته

79
00:28:09.350 --> 00:28:41.700
او ترضى بالزوج الثاني طيب اذا عادت بعد الانتهاء من العدة اراد ان يتزوجها فقبلت طيب الان قبلت بعد الطلقة الاولى فرجعت بعقد جديد طيب اذا رجعت بعقد جديد هل يكون العقد الجديد مزيلا لاثر الطلقة الاولى والثانية؟ فيكون الان يبدأ من جديد فيكون اه له عليها

80
00:28:41.700 --> 00:29:03.300
ثلاث طلقات او طلقتين لانه طلق قبل او واحدة لانه طلق طلقتين المذهب انه اذا راجعها بعقد جديد بعد خروجها من العدة فان الطلقات الاول او الثاني ان كان فهي باقية

81
00:29:03.850 --> 00:29:26.400
فيرجعها ويكون له عليها ان كان طلق واحدة طلقتان الباقي او ان كان طلق طلقتين فيكون له عليها طلقة واحدة الباقية وهناك رواية اخرى وهي رواية في المذهب وهو آآ مذهب الحنفية

82
00:29:26.450 --> 00:29:49.800
وهو قول بعض الصحابة وان لم يكن قول جمهورهم وهو آآ انه انه اذا آآ عقد عليها من جديد فانه يرجع عليها اه وله عليها ثلاث طلقات ايهما اظهر الذي يظهر الله اعلم ان قول جمهور الصحابة هو الاقرب. نعم

83
00:29:50.250 --> 00:30:05.550
احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا واذا طلق الحر ثلاثا او طلق العبد اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له

84
00:30:05.550 --> 00:30:25.550
ومن بعد حتى تنكح زوج غيره. بعد قوله الطلاق مرتان. قال ابن عباس كان الرجل اذا طلق امرأته فهو حق برجعتها. وان طلق ثلاثا فنسق فنسخ ذلك قوله تعالى قوله فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجته

85
00:30:25.550 --> 00:30:40.950
غيره. رواه ابو داوود والنسائي ويطأها في قبلها مع الانتشار لقوله صلى الله عليه وسلم لامرة رفاعة اتريدين اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه

86
00:30:40.950 --> 00:30:55.500
وعن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج اخر فيغلق الباب ويرخى ستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل

87
00:30:55.500 --> 00:31:11.850
تحلل الاول؟ قال لا حتى تذوق العسيلة. رواه احمد والنسائي وقال حتى يجامعها الاخر وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا العسيلة هي الجماع. رواه احمد والنسائي. ولو مجنونا او نائما او مؤمن عليه. وادخلت ذكروا

88
00:31:11.900 --> 00:31:30.150
ادخلت تكرهه في فرجها مع انتشاره لوجود حقيقة الوقت من زوج اشبه حالا افاقته اولا او لم يبلغ عشرا او لم ينزل بما تقدم ولعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. ويكفي تغيب حشفة او قدرها من

89
00:31:30.150 --> 00:31:50.150
مجبوب الحشفة. ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به ولانه جماع يوجب الغسل. ويفسد الحج اشبه تغييب الذكر. ما لم يكن في حال الحيض او النفاس او الاحرام او في صوم الفرض فلا تحل فلا تحل لانه وطن حرم حرم لحق الله تعالى فلن يحلها كوطئ المرتدة

90
00:31:50.150 --> 00:32:06.900
قال في الكاف وظاهر النص انه يحلها لدخول ذي العموم وانه لانه وطأ تام في نكاح صحيح تام فاحلها. كما لو كان التحريم ملحق ادمي ثم ثلاث ان يضع مريضة تتضر ربطه انه لا خلاف في حلها به انتهى

91
00:32:07.650 --> 00:32:24.450
ولا تحل ببطء دبر او شبهة او وطئ في ملك يمين او في نكاح فاسد او باطل. لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المطلق في الكتاب سنة انما يحمل على الصحيح فلو طلقها الثاني ودعتن نوطها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر

92
00:32:24.500 --> 00:32:44.500
ان لم يخلوا ان لم يخلوا بها ان خلا بها تقرر المهر وان لم يدخل للحديث. وقولها في اباحتها للاول انها لا تدعي عليه حق ولانها مؤتمنة على نفسها وعلى وعلى ما وعلى ما اخبرت به عن نفسها. ولا سبيل لمعرفة ذلك حقيقة الا من جهتها كاخبارها بانقضاء

93
00:32:44.500 --> 00:33:09.100
عدة اوالمطلقها ثلاثا نكاحها انقلب على ظنه صدقها. هذه المسألة اه مسائل متعلقة فيما تحل به المطلقة ثلاث. لو ان الرجل طلق زوجته ثلاثا كقوله انت طالق بالثلاث او قائد طلق في اوقات مختلفة زوجة قال انت الطارق ثم مضى وقال انت طالق ثم مضى وقال انت

94
00:33:09.150 --> 00:33:29.200
طالق ثم بعد ذلك ندم لوجود الاولاد مثلا او ميله اليها وميلها اليه. فالان يريد ان يرجعها ماذا يفعل؟ لا يمكن ان هما اللذان تسببا في هذا الحال. فيتحملان ما يترتب على اعباء الطلاق الثلاث

95
00:33:30.150 --> 00:34:00.900
فلا يجوز باي حال ان يرجعها ما لم تتزوج هي زواجا صحيحا ويقع مع هذا الزواج الصحيح المعاشرة الزوجية على وجه صحيح فاذا ما تزوجت زواجا صحيحا بلا شبهة ولا فساد ولا بطلان وتعاشر معاشرة الزوجين على وجه صحيح بلا كذب ولا خداع

96
00:34:01.100 --> 00:34:28.300
ثم اراد الزوج الثاني ان يطلقها لا بشرط مسبق ولا باتفاق مسبق لان الشرط المسبق او الاتفاق المسبق يعني تحليل والتحليل محرم لا يجوز فحينئذ لو طلقت من الزوجة الثانية وخرجت من العدة حينئذ يجوز للزوج الاول ان يراجعها

97
00:34:29.500 --> 00:34:48.200
واذكر ان رجلا جاء الى احد المشايخ فقال يا شيخ اريدك ان تتزوج من آآ طليقة لاني وقتها ثلاثا ولا تحل لي الا بعد ان تتزوج فقال الشيخ له تريدني ان اكون تيسا مستعارا

98
00:34:48.450 --> 00:35:05.300
النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلي وسماه بالتيس المستعار فهذا امر محرم لا يجوز للانسان ان يتزوج من المرأة المطلقة ثلاثا بنية ان يحللها للزوج الاول. هذا لا يجوز

99
00:35:05.800 --> 00:35:25.350
فيكون هو اثما وهي ان نوت ذلك اثما وهو ان نوى ذلك يكون اثما هذه مسألة مهمة وعظيمة والمصنف رحمه الله جلاها بذكر مسائلها واذا طلق الحر ثلاثا لان الحر له ثلاث طلقات

100
00:35:25.500 --> 00:35:41.100
وطلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاحا صحيحا. لعموم قوله تعالى فان طلقها اي بعد الطلقتين طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

101
00:35:41.550 --> 00:36:00.800
وقول ابن عباس فنسخ ذلك قولك الطلاق النسخ هنا هي التخصيص. النسخ هنا يعني التخصيص ولابد ان يقع بعد آآ الزواج ان يقع المعاشرة الزوجية بطريقة صحيحة. سواء كان الزوجة

102
00:36:00.800 --> 00:36:23.150
اه الثاني مجنونا او نائما او كان الزوج الثاني مغمى عليه ووقع منهم المعاشرة الزوجية فان هذا يعتبر زواجا صحيحا ثم اذا طلقت حلت للزوج الاول بشرط ان تخرج من العدة

103
00:36:23.200 --> 00:36:43.100
آآ وهنا مسألة ذكرها المصنف رحمه الله وهي ويحصل التحليل بذلك اي بذوق العسيلة ولا يجوز ان يكون التحليل لمجرد انه يريد ان يحللها للزوج الاول طيب ان نوى ذلك

104
00:36:43.600 --> 00:37:01.050
وهو لا يعلم وهي لا تعلم فالاثم عليه وهي تحل للزوج الاول على الصحيح من اقوال اهل العلم فان علم هو وعلمت هي فالصحيح انها لا تحل لا اه هي حلال علي ولا هو حلال عليها

105
00:37:01.500 --> 00:37:20.700
لان الزواج انما وقع صورة للتحليل لا حقيقة قصد العشرة وهنا قال مسألة مهمة لو واطأها في حيظ او نفاس او احرام او في صوب المذهب ان هذا الوطأ غير صحيح

106
00:37:22.300 --> 00:37:44.150
اه الرواية عن الامام احمد وهو الصحيح وهو قول الجمهور ان الوطأ كيفما وقع من الزوج سواء وقع في حال حيض او في حال النفاس او الاحرام او في صوم الفرض فانه وطأ تحل لي اذا طلقت للمطلق الاول

107
00:37:44.850 --> 00:38:04.650
لكن اذا وقع الوطؤ في دبر او في شبهة او في وطأ ملك يمين او في نكاح فاسد فانها لا تحل للزوج الاول فلو طلقها الثاني وادعت انه وطئها هي ادعت

108
00:38:05.000 --> 00:38:32.550
والمطلق الثاني كذبها فالقول قوله ها ولا يلتفت الى قولها. وهذه مسألة ايضا مهمة و آآ اذا تزوجها الثاني وبعد وقوع الزواج قال الزوج الثاني قال ما واقعتها لاحظ الان قال ما وقعتها

109
00:38:33.700 --> 00:38:58.050
فهنا لا تحل للزوج الاول الا ان يعلم انه كاذب. فحين اذ يقبل قولها والاصل في هذه المسائل قبول قول النساء اذا لم يكن ثم ريبا هذا ما يتعلق بالطلاق ان شاء الله في المحاضرة القادمة نأخذ ما يتعلق بالايلاء وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

110
00:38:58.050 --> 00:39:02.000
اجمعين والحمد لله رب العالمين