﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.000
وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب العارية نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم

2
00:00:18.350 --> 00:00:35.550
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صلي. اما بعد فاللهم انا نسألك الهدى والتقى او العفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العارية

3
00:00:36.300 --> 00:00:56.700
وهي مستحبة بالاجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهي من البر وقال تعالى ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم العواري وفسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو

4
00:00:56.800 --> 00:01:19.100
قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الاكثر لحديث هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع قال رحمه الله من عقدة بكل قول او فعل يدل عليها كاعرتك هذه الدابة او اركبها

5
00:01:19.250 --> 00:01:44.950
او استرح او استرح عليها ونحوه وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده لبرده فاذا ركب الدابة او استبقى الكساء كان قبولا قوله رحمه الله كتاب العارية العارية بتشديد الياء

6
00:01:45.700 --> 00:02:10.050
من العارة والجمع عواري كما قال ابن عباس وابن مسعود ويمنعون الماعون قال العواري وهل يجوز فيه التخفيف العارية الجواب نعم يجوز فيه التخفيف العالية هذه العارية عرفها الفقهاء رحمهم الله

7
00:02:10.300 --> 00:02:36.950
بقولهم هي ما يعطى للغير بدون مقابل هي ما يعطى للغير بدون مقابل وهي مستحبة بالاجماع من حيث الاصل العارية مستحبة بالاجماع من حيث الاصل لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى

8
00:02:37.350 --> 00:02:58.700
فان اعطاء العارية من التعاون على البر والتقوى يحتاج الجار للغاز الى الكبريت اذا صحن الى ما ونحو ذلك والعارية من البر. العارية من البر ومن الاحسان الى الناس ولذلك

9
00:02:59.050 --> 00:03:25.600
ذم الله تعالى من يمنع الماعون وكونه داخل تحت عموم البر دال على الاستحباب وكونه ذم المانعين الماعون دل على انه ليس مجرد استحباب قد يصل الى الوجوب ومتى يكون العارية واجبة

10
00:03:25.900 --> 00:03:53.150
اذا احتاج الناس اليها وامكن لصاحبها الاستغناء عنها وهنا يجب اعطاء العاري. مثال ذلك لو ان رجلا جاره اراد ان يأخذ مريظه الى المستشفى ولم تعمل سيارته واتصل بالاسعاف ولم

11
00:03:53.650 --> 00:04:18.350
تأتي ولم يأتي الاسعاف وبحث عن سيارة اجرة فلم يجد فظرب الباب على جاره قال اما ان توصلني بسيارتك واما ان تعيرني وهنا يجب اذا العارية قد تجب احيانا ولذلك ذم الله من منع الماعون

12
00:04:18.750 --> 00:04:40.700
ولولا كونه واجبا لما استحقوا الذنب ولهذا قال ابن عباس وابن مسعود الماعون العواري وفسرها ابن مسعود بقوله ايضا القدر والميزان والدلوء الناس يحتاجون الى هذه الاشياء بين الجيران سواء كانوا تجارا

13
00:04:41.000 --> 00:05:04.750
او كانوا سكانا قال في الشرح الكبير وهي غير واجبة في قول الاكثر وهي غير واجبة في قول الاكثر طبعا هي غير واجبة قول جمهور الفقهاء وهذا هو الصواب ولكن تجب في بعض الحالات لذلك جاء الذنب

14
00:05:05.450 --> 00:05:26.900
لحديث هل علي غيرها في قصة ايش؟ الزكاة قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع فدل على ان العارية من عموم التطوعات النافلة من الصدقات ثم بين المصنف رحمه الله باي شيء

15
00:05:26.950 --> 00:05:50.250
تنعقد العارية قال بكل قول او فعل يدل عليها وهذا قول جماهير الفقهاء خلافا للشافعية ها محمد الشافعي يقولون لابد من اللفظ وان العارية لا تنعقد بالفعل فلو رجل اعطاك مفتاح سيارتي بدون ان يقول عارية

16
00:05:50.350 --> 00:06:16.950
واخذتها هذي لا تسمى عارية عندهم وعند الجمهور هذه عارية كاعرتك هذه الدابة واركبها او استرح عليها ونحوه ونحوه وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده فاذا ركب الدابة واستبقى الكساء كان قبولا

17
00:06:17.200 --> 00:06:39.150
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من ابي طلحة فرسا فركبها. واستعار من صفوان ابن امية الدراعا راهب داوود

18
00:06:39.150 --> 00:06:56.200
وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. قال وكون النفع مباحا لان الاعارة لا تبيح له الا ما اباحه الشرع فلا تصح الاعارة بغناء او زمر او نحوه. لا لغناء

19
00:06:56.200 --> 00:07:24.300
او زمر الزمر اللي هي المزامير. نعم. قال رحمه الله يسمونها العرب الناي تعرف الني تعرفون الناي القصبة ايوة هذا يسمى زمر نعم بالفارسية يسمى تولك نعم محمد مرة ارسل لي مقطع

20
00:07:24.600 --> 00:07:42.100
يقول هذا مكتوب بالفارسي في الكتاب كيف نفهمه؟ كثير من الكلمات الفارسية في بطون الكتب لهذا كان الى العهد القريب كثير من الناس يتعلمون الفارسية صديق حسن خان ملك به بالعالم المعروف

21
00:07:42.600 --> 00:08:10.900
لما اراد ان يتعلم العلم تعلم الفارسية قيل له لم قال لاني لا افهم بعض الكتب الا بهذه اللغة نعم قال وتصح اعارة كلب لصيد وفحل لضراب لاباحة نفعهما المنهي عنه العوض عن ذلك لانه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الابل والبقر والغنم اعارة دلوها واطلاق فحلها

22
00:08:11.100 --> 00:08:32.200
وكون المعير اهلا للتبرع لانها نوع تبرع اذ هي اباحة منفعة. اذا العارية تصح بثلاثة شروط الاول ذكر المصنف كون العين منتفعا بها مع بقائها من هنا ندرك ان الطعام

23
00:08:32.450 --> 00:08:57.500
لا يمكن اعارتها لماذا؟ لانها تؤكل وتفنى الماء لا يمكن اعارتها لان الماء تشرب وتنقص اذا ما الذي يمكن اعارته؟ ما بقي عينه وانتفع به كثوب ودابة وبيت ونحو ذلك

24
00:08:58.600 --> 00:09:20.750
واستشهد المصنف رحمه الله بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث استعار من ابي طلحة فرسا فركبها وسماها البحر كما في صحيح الامام البخاري رحمه الله  واستعار من صفوان ابن امية ادراعا او ادرعا يجوز للجمعين

25
00:09:20.850 --> 00:09:42.200
اذراع جمع درع وادرع جمع درع كما جاء هذا بسنن ابي داوود وغيره والدرع يستخدم في الحرب مع بقاء العين وقد يحصل له تلف بسيط ولذلك قال صفوان قال يا محمد اغصبا

26
00:09:42.600 --> 00:09:59.700
كان كافر ما اسلم بعد قال غصبا ام عارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة ها بل عارية مضمونة الشرط الثاني كون النفع مباحا هذي مسألة مهمة

27
00:09:59.950 --> 00:10:24.300
فلا تصح اعارة شيء تكون المنفعة محرمة يكون المنفعة محرمة لا يجوز لانسان ان يعير هاتفه لانسان يعلم انه يستخدمه في الحرام لان هذه عارية باطلة لا يجوز لانسان ان يدفع سيارته لانسان يستخدمه في السرقة

28
00:10:24.500 --> 00:10:46.500
لان هذا محرم ذكر له المصنف مثالا قال لا تصح الاعارة لغناء او زمر ونحوه يعني هذا ما يجوز عند الانسان يعير الة الغناء او الة الزمر قال الناي وآآ

29
00:10:48.350 --> 00:11:15.950
واذكرونا بالالات شنو ؟ كمنجة وبعد العود والطبل ونحو ذلك نعم وايضا هنا مسألة مهمة اذا كان اصله انتبهوا. اذا كان اصله لا يجوز بيعه. هل تجوز اعارته المصنف الشارح الشارح تنبه لهذا. فقال وتصح اعارة كلب لصيد

30
00:11:16.100 --> 00:11:37.250
مع انك الكلب لا يجوز بيعه عند الحنابلة لكن تصح عاريته لماذا؟ لان المنفعة منها مباحة وهي الصيد اذا هذه مسألة قد يعيأ بها قد يقال لك شيء لا يجوز بيعه يجوز عاريته. تقول الكلب

31
00:11:37.850 --> 00:12:02.700
قلب الصيد او كان بالحراسة ونحو ذلك طيب سؤال اخر الان شيء لا يجوز منفعة لا تجوز بيعه منفعة لا تجوز بيعها ويجوز اعارتها منفعة لا تجوز بيعها وتجوز اعارتها

32
00:12:02.900 --> 00:12:24.200
ما هي ظراب الفحل؟ لذلك المصنف ذكر قال وفحل لضراب الان لو قال اعطيك الفحل لتظرب بمقابل كذا وكذا لم يجز لم يجز لان هذا شيء مجهول لكن يجوز ان يطلب الفحل للظراب لان المنفعة مباحة

33
00:12:24.850 --> 00:12:44.300
قال اباحة نفعهما والمنهي عنه العوظ عن ذلك العوظ من هي عنه في مقابل اعارة كلب الصيد وفي مقابل فحل الظراب واما مجرد التبرع فهذا امر مباح واستدل بانه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الابل

34
00:12:44.500 --> 00:13:11.750
والبقر والغنم اذا اخرج الانسان زكاته بان فيها اعارة دلوها واطراق فحلها فجعل اطراق الفحل من العواري والصدقات المطلق الشرط الثالث كون المعير اهلا للتبرع فلو كان المعير مجنونا او صغيرا

35
00:13:12.000 --> 00:13:35.900
او محجورا عليه او مفلسا لا يجوز لا تجوز اعارته لانها نوع تبرع اذ هي اباحة منفعة فما لم يكن الفاعل مأذونا له شرعا وعرفا فليس له ان يعير لو ان انسانا اعار سيارة جاره

36
00:13:36.000 --> 00:14:02.750
هذه اعارة باطلة لان المعير ليس اهلا لان يتبرع بمال الغير واضحة للمسائل مهمة ترى نعم  قال رحمه الله وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء لان المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير. فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض ما لم يضر بالمستعين

37
00:14:02.750 --> 00:14:26.700
فان اضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرعا لم يرج حتى ترسى السفينة. ويبلى الميت يحصد الزرع ولا يتملك الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته. نص عليه. لان له وقتا ينتهي اليه

38
00:14:26.850 --> 00:14:46.850
ولا اجرة له منذ رجعة الا في الزرع. اذا رجع قبل اوان حصده. ولا يحصل فصيلا فله اجرة كمثل الارض من رجوعه الى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لانه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه

39
00:14:46.850 --> 00:15:06.200
عين ابقاؤه باجرته الى الحصاد جمعا بين الحقين آآ مسألة الرجوع في الاعارة طبعا بالنسبة للمستعير متى ما ارجع الاعارة آآ ولو قبل الوقت فهذا امر مباح باتفاق الفقهاء ولا اشكال فيه

40
00:15:06.800 --> 00:15:30.450
ولا يجوز للمستعير ان يتأخر عن وقت الذي عن الوقت الذي حدده هو هذه مسألة مهمة فان تأخر ولم يستأذن اثم فان تأخر ولم يستأذن اثم اما بالنسبة للمعير وهو صاحب العارية

41
00:15:31.200 --> 00:15:47.350
المعير له الرجوع في عاريته اي وقت شاء اعطاك سيارة قال خذ هذه السيارة استخدمها لمدة شهر جاء قبل شهر بعشرة ايام قال هات السيارة له ذلك لماذا؟ لانه متبرع في الاصل

42
00:15:47.750 --> 00:16:13.900
المنافع المستقبلة تحصل شيئا فشيئا فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض وقياس المسألة على الهبة قبل القبض في نظري ان فيه نظر لان العارية مقبوضة العارية مقبوظة وان كانت المنفعة غير مقبوضة لكنها متوقعة

43
00:16:14.400 --> 00:16:35.400
واما الهبة قبل القبض فهي غير مقبوضة فهذا قياس مع الفارق لكن لو قال وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء لان المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها

44
00:16:35.650 --> 00:16:58.000
كالعمرة مثلا العمرة يجوز للانسان ان يرجع فيها هذا اولى هذا اولى وايضا مثل هذا كما لو ان انسانا اسكن انسانا في دار ثم قال له اخرج اذا لم يكن في مقابل هذا اولى القياس

45
00:16:58.800 --> 00:17:19.950
اذا للمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء. هذه مسألة مهمة ما لم يضرا بالمستعير ها اذا ضر بالمستعير لم يكن له الرجوع حتى يأتي وقت وقت الرجوع فان اضر به لم يرجع

46
00:17:20.500 --> 00:17:47.350
ما الدليل على انه لا يرجع اذا اضر بالمستعير الدليل القاعدة المتقررة فقها لا ظرر ولا ظرار وهو حديث صحيح بمجموع طرقه مثال ذلك من اعار سفينة لحمل فاخذ الرجل وحمل على السفينة على ان يذهب الى البصرة

47
00:17:48.200 --> 00:18:15.400
وفي نصف البحر قاله ارجع يتضرر الان اذا رجع يتضرر الان اذا رجع كانسان اركب انسانا متبرعا قال له اركب معي ها السيارة اوصلك من الوفرة الى العبدلي وفي نصف الطريق حيث لا يوجد احد

48
00:18:15.500 --> 00:18:38.050
قال له انا رجعت في تبرع اعارتي ظهر الدابة انزل ليس له ذلك لانه يتضرر واضح هذه مسائل مهمة او ارضا لدفن او ارضا لدفن اه الحقيقة ان الارض للدفن

49
00:18:38.450 --> 00:19:09.550
هذا تشبيهه بالعارية في نظر لان من اوقف ارضا لدفن فليس بي فليس بعالية ايش نسميه نسميه وقفا للاموات وليس لاحد ان يرجع في وقفه للاموات ليش يعني يتضرر الميت لكن لو قال كارظ لدفن ممكن انه يقاس

50
00:19:09.800 --> 00:19:38.300
اه الرجوع في العارية  انه لا يجوز اذا تضرر المستعير كما لا يجوز ان يرجع الانسان بارضه الموقوفة للدفن لتضرر الاموات. هذا القياس يصح قال فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرعا. عندي مكتوب زرع

51
00:19:38.700 --> 00:20:00.100
المشكلة هذا كتابك ها هذا كتابك؟ كتاب من؟ حتى عندي زرع يا شيخ هذا كتاب نسختي اجل نصلح ما دام نسختي انا اصلح مكتوب زرع وهذا غلط او زرعا معطوف فمن اعار سفينة فمن اعار ارظا فمن اعار زرعا ها

52
00:20:00.350 --> 00:20:24.500
شو مكتوب عندك لأ قتل الف ما يصير زرعن ايش مكتوب عندك زرع بخطأ او زرعا لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع. اذا هذه مسألة مهمة الان. شيخنا

53
00:20:25.000 --> 00:20:50.350
هم. لعله او زرع الماظ فمن اعار ايه او زرع ها ممكن اذا كان او زرع لا او زرع ما تجي   ايه الزرع معطوف هذا  ممكن او ارضا لدفن او زرع. كلام محمود بعد وجيه. هم. يستقيم

54
00:20:50.650 --> 00:21:12.200
اذا قلنا او زرعا صار اعار زرعا معناها الاحكام راح تختلف عندنا. كل اعراب له حكم الان مشكلة الان لحظة خلنا خلنا نفهمها كلها لو قلنا اعار زرعا قال هذه

55
00:21:12.400 --> 00:21:36.150
الزرع ولنفرض انه عنده جت قال هذه زرعي عارية عندك تستفيد منها وتبقيها فهل له ان يرجع متى شاء؟ الجواب نعم ما لم يتضرر ما لم يتضرر مثلا هذا يتصور كيف يتصور

56
00:21:36.450 --> 00:22:02.100
ان هناك انسان مزارع زارع ارضا لانسان فجاء وقت الحصاد فقال لصاحب لصاحبه جاء وقت الحصاد تعال خذ زرعك قال زرعي عارية عندك يتصور هذا فهنا يجوز له ان يرجع في زرعه لانه لا يلحقه ظرر. هذا اذا قلنا انه منصوب. طيب

57
00:22:02.200 --> 00:22:27.100
او زرع فيكون المعنى فمن اعار ارضا لزرع فيكون معطوف على كلمة دفن فان اعار ارضا لزرع قال هذه ارض عارية عندك ازرعها اللي تبي الان الرجل اشتغل وزرع ليس له ان يرجع لانه ان رجع تضرر

58
00:22:27.350 --> 00:22:48.600
لانه اشتغل وعمل ولا كسب شي صح ولا لا اذا لاحظ الان الحكم تغير في الاول قلنا يجوز الثاني قلنا لا يجوز فمن اعار ارضا لزرع لم يرجع حتى  حتى يحصد الزرع نعم حتى يحصد الزرع هذه مهمة جدا

59
00:22:48.850 --> 00:23:09.100
فان قلنا على تخريج ابي عمر فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع يعني فعل ماضي ها خلصنا هذا تخريج انتهينا منه. الان التخريج الثالث على جعله فعلا

60
00:23:09.300 --> 00:23:28.450
او زرع لم يرجع؟ نعم حتى يحصل صح الكلام اذا عندنا تخريجان لا يجوز الرجوع فيهما اذا عار ارضا لزرع او اعار فزرعه او اعار فزرعه فليس له ان يرجع

61
00:23:28.650 --> 00:23:48.200
اما اذا قلناه زرعا فهنا يصح في الرجوع لانه لا ظرر فيه قال ولا يمتلك الزرع بقيمته هذه مسألة مهمة. لو اعار انسان ارضا لاخر قال ازرعه فلما خرج الزرع قال نراجع في هبتي

62
00:23:48.550 --> 00:24:10.250
وانا ام تاخذ الزرع بقيمته في السوق قال ولا يتملك الزرع بقيمته لماذا؟ نص عليه قال لان له وقتا ينتهي اليه فلم يكن له ان يرجع في هبته هذا وجيه تخريج. لكن التخريج الاوجه ان يقال

63
00:24:10.300 --> 00:24:30.850
انتبهوا لهذا التخريج. التخريج الاوجه ان يقال ولا يتملك الزرع بقيمته لماذا لانه رجوع في صدقة  وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان يرجع فيشتري صدقة فرسه بعد ما تصدق به

64
00:24:31.000 --> 00:24:50.450
هذا التخريج اولى ترى طيب سؤال الان قال ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع لو رجع الانسان عن عاريته  فهل يلزمه ان يدفع الاجرة؟ الجواب لا. لانه متبرع اصلا

65
00:24:51.000 --> 00:25:15.250
الا في الزرع فانه اذا رجع في الزرع مع انه قال لا يتملك الزرع بقيمته لكن لو رجع في الزرع فانه يلزمه ان يدفع اجرة الزارع اجرة الزرع كما لو كان مزارعا بقيمته يدفع له

66
00:25:15.600 --> 00:25:40.250
اذا يدفع له الاجرة ولا يدفع قيمة الزرع يدفع له قيمة الاجرة ولا يدفع له قيمة الزرع  احسنت للزارع وليس للمزروع. نعم اذا رجع المعير قبل اوان حصده ولا يحصد اصيلا. ها

67
00:25:40.700 --> 00:26:05.650
القصير او اه القسيل اصيلا اصيل القصيل ما اقتطع من الزرع اخضر لعلف الدواب مثل حنا نسميها بالكويت الجزة جزة الجت الجزة الاولى الجزة هذي اللي هي الدفعة الاولى ثم تترك الزرع ثم تخرج من جديد

68
00:26:06.100 --> 00:26:26.600
هذي تسمى القصيد وهي القطعة القطعة التي تقطع من الزرع لعلف الدواء ولا يحصل قصيلا فله اجرة مثل الارض من رجوعه الى الحصاد اذا يأخذ اجرة الزارع من يوم استلم الارض

69
00:26:26.700 --> 00:26:44.400
الى ظهور الحصاد  ليش الى يوم الحصاد؟ قد يقول قال ليش احنا في نص الطريق قلنا له خلاص احنا راجعين في في هيبتنا ليش ؟ لان لان قلنا يجب ان يترك حتى يوم الحصاد والا تضرر

70
00:26:44.900 --> 00:26:57.550
فاذا قال الرجل لا انا مستعجل ابي ارضي ببني بيت نقول له اذا اعطه اجرة المثل الى يوم الحصاد قال يا جماعة باقي شهرين ما راح يشتغل ما يخالف. لو خليته يشتغل كمله

71
00:26:57.600 --> 00:27:20.100
حصده لكان اجرته اكثر. واضح قال لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لانه لم يرظى بذلك بدليل رجوعه فتعين ابقائه بهجرة الحصاد جمعا بين الحقين هذا قول والقول الاخر ان له له تملك الزرع بقيمته

72
00:27:20.450 --> 00:27:51.150
له تملك الزرع بقيمته ولكن بشرط حسبته في يوم الحساب بيوم الحصاد بشرط حسبته في يوم الحصاد وله الرجوع في ارضه التي وهبها عارية للزرع ولكن ايضا اذا كان اذا كان اجرة المثل معلوما فانه من يوم ان يخبره

73
00:27:51.200 --> 00:28:07.150
يعطي له اجرة المثل الى يوم الاخبار. لا الى يوم الحصاد اذا فرقنا بين المسألتين كما فرق المصنف رحمه الله وعلى كل حال هذه المسائل لا نصفيها انما هي مسائل قياسية نعم

74
00:28:08.250 --> 00:28:30.000
اي نعم. بالعكس. الان المذهب المذهب انه يعطى الاجرة يعطى وجدة المثل من يوم اخذ الارض وزرع الى يوم الحصاد يوميا يومية احسنت الى يوم الحصى ولنفرض ان اليومية ثلاثة اشهر

75
00:28:30.100 --> 00:28:53.650
القول الثاني انه لا يعطى الا اجرة ما عمل. شهر او شهرين والباقي لا يأخذ. نعم قال رحمه الله فصل والمستعير في استيفاء النفي كالمستأجر له ان ينتفع بنفسه. وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها

76
00:28:53.650 --> 00:29:12.800
باذن مالكها الا انه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر الا باذن المالك فان اعاره بدون اذنه فتلف عند الثاني. بل المالك تظمين ايهما شاء

77
00:29:12.800 --> 00:29:35.900
يستقر الضمان على الثاني لانه قبضه على انه ضامن له. وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من غاصبي قاله في الكافي هذه مسألة ايضا مهمة هل يجوز للانسان ان ينتفع بالعارية

78
00:29:37.050 --> 00:30:04.850
انتفاعا كالمستأجر او ينتفع بالعارية انتفاعا ليس كالمستأجر هذي صورة المسألة الان يقول المصنف والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر اذا الحنابلة يقولون ان المستعير في استيفاء منفعة العارية مثل المستأجر

79
00:30:06.350 --> 00:30:33.950
له ان ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها باذن مالكها فلو اعطى انسان دارا لانسان وقال اسكن هذه الدار عارية فجاء واعطى اخذ اولاده وزوجته واسكنهم وهو لم يسكن يصح لان الاستئجار لا يشترط فيه

80
00:30:33.950 --> 00:30:59.500
بوجوده هو بعينه فان من ينتفع بنفسه او بمن يقوم مقامه كاولاده حكمهم حكمه هذه مسألة واضحة لكن المذهب يقول الا انه لا يعير ولا يؤجر ها لماذا لا يعير ولا يؤجر؟ لانه لو اعار الاعارة

81
00:30:59.850 --> 00:31:25.150
لو اعار الاعارة صار تصرف منه في العين بغير المقصد الذي كان وهو الانتفاع منه فيخرج عن معنى كونه مستعيرا ولا يؤجر لماذا لا يؤجر؟ لانه لو اجر فانه لا يعتبر مستعيرا

82
00:31:26.200 --> 00:31:53.450
لان المنفعة استفاد منها المستأجر وليس هو فما دام المنفعة لم توجد اذا لا توجد عارية فلو اعار المستعير او اجر اصبح غير مستفيد من العارية لذلك قالوا لا يعير ولا يعجل. بخلاف المستأجر. المستأجر له ان يعير وله

83
00:31:53.700 --> 00:32:16.700
ان يؤجر ما لم يشترط المالك الاول عدم الاستئجار او عدم الاعارة نطقا  وهذا بحكم الشرع قال الا باذن المالك معنى هذا ان المالك لو اذن له قال هذه سيارة عارية عندك

84
00:32:18.500 --> 00:32:40.500
ان شئت انتفعت بها ان شئت اعرتها ان شئت استأجرتها صار الان الامر كله راجع اليه  طيب فان اعاره بدون اذنه فتلف عند الثاني فمن الان يضمن اولا لماذا يضمن

85
00:32:42.550 --> 00:33:07.350
احسنت لانه تصرف فيه بما اخرجه عن العارية بدون اذن ويعتبر هذا تفريطا فعليه يضمن قال فللمالك تظمين ايهما شاء كيفه يقول للمستعير الاول انا ما لي شغل بالثاني انت تجيب لي سيارتي

86
00:33:08.250 --> 00:33:28.600
او يقول للثاني جيب لي سيارتي وهو مخير ويستقر الظمان على الثاني هو المالك مخير من ايهما طلب لكن الظمان مستقر شرعا على الثاني فحتى لو كان المعير طالب الاول

87
00:33:29.350 --> 00:33:47.850
هو يستحق ان يطلب الاول ولكن المال ليس مستقرا شرعا في ذمته. المال مستقر في ذمة المستعير الثاني فله للمستعير الاول ان يرجع بالمطالبة على المستعير الثاني لان الظمان مستقر في ذمته

88
00:33:48.050 --> 00:34:07.500
لانه قبضه على انه ضامن له وتلف في يده فاستقر الظمان عليه. كالغاظب كالغاصب من الغاصب. كالغاصب مكتوب عندي الغاضب وانت بعد بالصاد اه زين عندي بالظاد كالغاصب من الغاصب. قاله

89
00:34:07.600 --> 00:34:29.750
بالكافي. نعم قال رحمه الله واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة وقيمة متقوم يوم يوم ترث. لانه يوم يوم تحقق فواتها فرط او لا نص عليه

90
00:34:29.800 --> 00:34:48.650
لو شرط نفي ضمانها وبه قال ابن عباس وعائشة وابو هريرة وهو قول الشافعي واسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن امية بل عارية مضمونة وروي مؤداه. رواه ابو داوود فاثبت الضمانة من غير تفصيل

91
00:34:48.800 --> 00:35:13.350
وان سمرت مرفوعا على اليد ما اخذت حتى تؤديه؟ رواه الخمسة وصححه الحاكم هنا مسألة مهمة وهي اذا قبض المستعير العارية بعد القبض هل العارية في يده امانة او العارية في يده ظمانة

92
00:35:13.500 --> 00:35:40.350
اه عرفتم سورة المسألة من اهل العلم من يرى ان العارية امانة من اهل العلم من يرى ان العارية امانة وهو قول الحنفية والمالكية ان العارية امانة ذلك لانه لم يثبت

93
00:35:40.850 --> 00:36:05.050
ان كما كان مشهورا في المدينة انهم يعيرون ولا كانوا يطلبون الظمان هذا دليله لكن المذهب عند الحنابلة وهو قول الشافعي ان العارية مضمونة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:36:05.700 --> 00:36:34.100
في اه اعارته ادرعا من صفوان وهو كافر قال بل عارية مظمونة قال بل عارية مضمونة وقد ذكر آآ ابن قد ذكر الامام البخاري رحمه الله ان ابن عمر اشترى راحلة

95
00:36:34.500 --> 00:36:59.350
باربعة ابعرة مظمونة لكن هذا لا يدخل  كلامنا في العارية وحديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بلعارية مضمونة او مؤداة استدلوا بهذا فاثبت الظمان من غير تفصيل

96
00:36:59.700 --> 00:37:14.550
وعن ثمرة مرفوعا على اليد ما اخذت حتى تؤدي رواه الخامس وصححه الحاكم لكن هذا حديث ضعيف ما هو الراجح في المسألة الراجح في المسألة وهو رواية عن الامام احمد

97
00:37:14.850 --> 00:37:41.800
هو تفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول الامام البخاري ايضا وهو ان الاصل ان العاري غير مضمونة لان الاعارة امانة ولكن اذا اشترط المستعير الظمان وعلى ذلك دفع المعير

98
00:37:42.700 --> 00:38:07.600
او اشترط المعير الظمان على ذلك قبل المستعير فتصبح العارية مضمونة وعليه نحمل حديث صفوان ابن امية لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام صفوان وهو يقول اغصبا يا محمد ام عارية

99
00:38:08.550 --> 00:38:26.200
زاده النبي صلى الله عليه وسلم للاطمئنان فقال له بل عارية مضمونة. من الذي التزم الظمان الان المستعير النبي صلى الله عليه وسلم فلما التزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المستعير الظمان لزمه

100
00:38:26.300 --> 00:38:48.550
لان الانسان اذا وعد بشيء لزمه اذا نقول الاصل هذا هو الراجح الاصل في العارية انها امانة فلا تظمن الا اذا فرط او آآ يعني افرط واما اذا لزم التزم الضمان

101
00:38:49.150 --> 00:39:14.450
سواء كان من جهة المعير فقبل المستعير او من جهة المستعير ابتداء فانها تصبح مظمونة بكل حال فرط او لا هذا هو الصواب ان يقال بالتفصيل واما الحنابلة لما قالوا انه يظمن بكل حال قالوا لكن لا ظمان في اربع مسائل الا بالتفريط. ايوة

102
00:39:15.250 --> 00:39:42.950
قال رحمه الله لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط بما اذا كانت العارية وقفا ككتب العلم وسلاح لان قبضه ليس على وجه يختص مستعيرا بنفعه لان تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة او لكون الملك فيه لغير معين او لكونه

103
00:39:42.950 --> 00:40:02.650
لكونه من جملة المستحقين لها وفيها اذا اعارها المستهد وفيما اذا اعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان او بليت فيما اعيرت له كثوب بلي بنفسه ونحوه

104
00:40:03.650 --> 00:40:30.000
لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف به. تظمن احسن تضمن الاذن في الاتلاف به. هم. وما اذن في اتلافه لا يظمن كالمنافع او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنها لانها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها

105
00:40:30.000 --> 00:40:46.150
اشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه كرديف ربها وكرئض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته كوكيل ربها اذا سلفت تحت يده لانه لم يثبت لها حكم العارية

106
00:40:46.350 --> 00:41:08.450
ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط ويظمن المستعير سواء تلفت تحت يده او تحت يد المرتهن لما تقدم من سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلته علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يظمن

107
00:41:08.500 --> 00:41:26.550
قال في الشرح قال في شرح الاقناع من سلمها اليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعالية. هذه التفصيلات كلها يحتاجها من يقول ان ان العارية مضمونة. اما من قال العارية

108
00:41:26.600 --> 00:41:47.900
لا تظمن الا اذا فرط او افرط فلا يحتاج الى هذه التفصيلات انما نحتاج اذا قلنا ابتدال عند العقد عارية مضمونة الحنابلة خص من العارية المضمونة ولو كان ملفوظا اربعة اشياء

109
00:41:49.200 --> 00:42:12.100
او اربعة مسائل منها فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم والسلاح ككتب علم وسلاحه ووجه ذلك ان كتب العلم يرون انها لا تملك ملكا تاما. انما ملكها ملك حيازة

110
00:42:12.850 --> 00:42:39.800
فهي عارتها لا يعني خروجها عن الملك وانما اصبح في يد اخر وكذلك السلاح السلاح عند الاعارة السلاح عند الاعارة قابل للتلف فلم يكن ليلتزم الظمان وهذا يشكل عليهم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم التزم الظمان في السلاح. في الادرع ولا لا

111
00:42:39.850 --> 00:43:01.450
في الاذرع والسيوف والعتاد الحربي اللي كان عند صفوان هذا يشكل عليهم الثاني قال وفيما اذا اعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة وحكمه حكمه في عدم الضمان اذن لو ان المستأجر

112
00:43:01.700 --> 00:43:26.200
اعار المستعير فان المستعير لا يظمن. لماذا لا يظمن لانها اصلا داخلة في ظمان المستأجر هذا وجهه الثالث او بليت فيما اعيرت له وهذه المسألة ايضا لا ضمان فيها او بليت فيما اعيرت

113
00:43:26.400 --> 00:43:49.450
له وذكر له مثالا بقوله كثوب بلي بلبسه ونحوه كثوب بلي بلبسه ونحوه لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف به انت لما تستخدم ثوب قطعا سيتلف شيء ولو يسير منه

114
00:43:50.050 --> 00:44:10.300
وما اذن في اتلافه لا يظمن كالمنافع الرابع او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته قال هذه دابتي اركبها واسرع بها لوجه الله تعالى حتى تصل الى العدو فاسرع ابيعه

115
00:44:10.600 --> 00:44:33.200
فما غلت فماتت اذا لا يظمن لان هو اذن له بهذه الحال هو اذن له بهذه الحالة كما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه لان اللحاف يستخدم فيبلى فيما اعير له

116
00:44:33.500 --> 00:44:56.450
وكذلك كرديف ربها لو ان انسانا اركب انسانا وراءه ثم تلف الغطاء بسبب الارداف فلا يظمن لان صاحبه هو الذي اردف وكرئظ يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته لا يظمن الرائد تعرفونه

117
00:44:56.500 --> 00:45:20.800
تمون المدرب اللي يدرب المهرة ها السايس ايوه احسنت سايس الخيل او سايس الابل اول مرة حتى يصبح سهلا للركوب يحتاج الى مسايسة شديدة او كوكيل ربها اذا تلفت تحت يده لانه لم يثبت لها حكم العارية

118
00:45:21.100 --> 00:45:40.350
ثم قال ومن استعارها ليرهن هذه مسألة الان مهمة لو جا انسان عندك وقال يا فلان انا اريد اشتري بيت لكن ما عندي فلوس فصاحب البيت قال ارهني شيئا وابيعك هذا البيت وتدفع لي بالاقساط

119
00:45:40.800 --> 00:46:01.900
ما عندي شي اراهنه انت عندك ارض ما تستفيد منه خليني ارهن ارظك هذي قال ما في بأس فالارض المرهونة لا ضمان فيها ها ومن استعارها ليرهن المرتهن امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط. هذي مسألة واضحة

120
00:46:02.700 --> 00:46:23.200
ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده او تحت يد المرتهن لما تقدم ثم قال ومن سلم لشريكه الدابة ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن

121
00:46:23.300 --> 00:46:43.900
شريكه وتلفت بلا تفريط لم يظمن طبعا لا يظمن لماذا لا يظمن؟ اولا لوجود الشركة وثانيا لعدم الاستعمال او استعمل لكن في مقابل العلف باذن الشريك فلا يظمن في هذه الاحوال

122
00:46:44.000 --> 00:47:07.350
قال في شرح الاقناع وان سلمها اليه لركوبها لمصلحته وقضايا حوائجه عليها فعارية اذا هذه الاحوال مهمة الاربع عند الحنابلة مستثناة من اصل القاعدة عندهم وهي وجوب الظمان في العالية نكتفي بهذا القدر

123
00:47:07.400 --> 00:47:36.950
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم احد عنده سؤال؟ تفضل يا صالح عند  صحيح. لا الفرق ان الامانة لا يجوز الانتفاع بها. مطلقا الامانة ما يجوز الانتفاع بها مطلق

124
00:47:37.250 --> 00:48:02.400
اما العارية اخذت للانتفاع بها يعني مثلا انا مسافر قلت يا صالح ابخلي سيارتي امانة عندك قدام بيتك هذا ما يجوز تخدم لانها امانة واضح ليش ايه فيها ايش تعمل؟ لا ما يلزم. ما يلزم. ممكن انا اعيرك ولا اطلب منك الظمان

125
00:48:02.950 --> 00:48:12.500
فلا ضمان فيه الا اذا تعديت او فرطت تفضل سبحانك اللهم وبحمدك