او زرع لم يرجع؟ نعم حتى يحصل صح الكلام اذا عندنا تخريجان لا يجوز الرجوع فيهما اذا عار ارضا لزرع او اعار فزرعه او اعار فزرعه فليس له ان يرجع وعن ثمرة مرفوعا على اليد ما اخذت حتى تؤدي رواه الخامس وصححه الحاكم لكن هذا حديث ضعيف ما هو الراجح في المسألة الراجح في المسألة وهو رواية عن الامام احمد وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب العارية نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم صلي. اما بعد فاللهم انا نسألك الهدى والتقى او العفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب العارية وهي مستحبة بالاجماع لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهي من البر وقال تعالى ويمنعون الماعون. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم العواري وفسرها ابن مسعود قال القدر والميزان والدلو قال في الشرح وهي غير واجبة في قول الاكثر لحديث هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع قال رحمه الله من عقدة بكل قول او فعل يدل عليها كاعرتك هذه الدابة او اركبها او استرح او استرح عليها ونحوه وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده لبرده فاذا ركب الدابة او استبقى الكساء كان قبولا قوله رحمه الله كتاب العارية العارية بتشديد الياء من العارة والجمع عواري كما قال ابن عباس وابن مسعود ويمنعون الماعون قال العواري وهل يجوز فيه التخفيف العارية الجواب نعم يجوز فيه التخفيف العالية هذه العارية عرفها الفقهاء رحمهم الله بقولهم هي ما يعطى للغير بدون مقابل هي ما يعطى للغير بدون مقابل وهي مستحبة بالاجماع من حيث الاصل العارية مستحبة بالاجماع من حيث الاصل لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فان اعطاء العارية من التعاون على البر والتقوى يحتاج الجار للغاز الى الكبريت اذا صحن الى ما ونحو ذلك والعارية من البر. العارية من البر ومن الاحسان الى الناس ولذلك ذم الله تعالى من يمنع الماعون وكونه داخل تحت عموم البر دال على الاستحباب وكونه ذم المانعين الماعون دل على انه ليس مجرد استحباب قد يصل الى الوجوب ومتى يكون العارية واجبة اذا احتاج الناس اليها وامكن لصاحبها الاستغناء عنها وهنا يجب اعطاء العاري. مثال ذلك لو ان رجلا جاره اراد ان يأخذ مريظه الى المستشفى ولم تعمل سيارته واتصل بالاسعاف ولم تأتي ولم يأتي الاسعاف وبحث عن سيارة اجرة فلم يجد فظرب الباب على جاره قال اما ان توصلني بسيارتك واما ان تعيرني وهنا يجب اذا العارية قد تجب احيانا ولذلك ذم الله من منع الماعون ولولا كونه واجبا لما استحقوا الذنب ولهذا قال ابن عباس وابن مسعود الماعون العواري وفسرها ابن مسعود بقوله ايضا القدر والميزان والدلوء الناس يحتاجون الى هذه الاشياء بين الجيران سواء كانوا تجارا او كانوا سكانا قال في الشرح الكبير وهي غير واجبة في قول الاكثر وهي غير واجبة في قول الاكثر طبعا هي غير واجبة قول جمهور الفقهاء وهذا هو الصواب ولكن تجب في بعض الحالات لذلك جاء الذنب لحديث هل علي غيرها في قصة ايش؟ الزكاة قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع فدل على ان العارية من عموم التطوعات النافلة من الصدقات ثم بين المصنف رحمه الله باي شيء تنعقد العارية قال بكل قول او فعل يدل عليها وهذا قول جماهير الفقهاء خلافا للشافعية ها محمد الشافعي يقولون لابد من اللفظ وان العارية لا تنعقد بالفعل فلو رجل اعطاك مفتاح سيارتي بدون ان يقول عارية واخذتها هذي لا تسمى عارية عندهم وعند الجمهور هذه عارية كاعرتك هذه الدابة واركبها او استرح عليها ونحوه ونحوه وكدفعه دابة لرفيقه عند تعبه وتغطيته بكسائه لبرده فاذا ركب الدابة واستبقى الكساء كان قبولا نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله بشروط ثلاثة كون العين منتفعا بها مع بقائها لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من ابي طلحة فرسا فركبها. واستعار من صفوان ابن امية الدراعا راهب داوود وقيس عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه. قال وكون النفع مباحا لان الاعارة لا تبيح له الا ما اباحه الشرع فلا تصح الاعارة بغناء او زمر او نحوه. لا لغناء او زمر الزمر اللي هي المزامير. نعم. قال رحمه الله يسمونها العرب الناي تعرف الني تعرفون الناي القصبة ايوة هذا يسمى زمر نعم بالفارسية يسمى تولك نعم محمد مرة ارسل لي مقطع ولا اجرة له منذ رجعة الا في الزرع. اذا رجع قبل اوان حصده. ولا يحصل فصيلا فله اجرة كمثل الارض من رجوعه الى الحصاد لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لانه لم يرضى بذلك بدليل رجوعه يقول هذا مكتوب بالفارسي في الكتاب كيف نفهمه؟ كثير من الكلمات الفارسية في بطون الكتب لهذا كان الى العهد القريب كثير من الناس يتعلمون الفارسية صديق حسن خان ملك به بالعالم المعروف لما اراد ان يتعلم العلم تعلم الفارسية قيل له لم قال لاني لا افهم بعض الكتب الا بهذه اللغة نعم قال وتصح اعارة كلب لصيد وفحل لضراب لاباحة نفعهما المنهي عنه العوض عن ذلك لانه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الابل والبقر والغنم اعارة دلوها واطلاق فحلها وكون المعير اهلا للتبرع لانها نوع تبرع اذ هي اباحة منفعة. اذا العارية تصح بثلاثة شروط الاول ذكر المصنف كون العين منتفعا بها مع بقائها من هنا ندرك ان الطعام لا يمكن اعارتها لماذا؟ لانها تؤكل وتفنى الماء لا يمكن اعارتها لان الماء تشرب وتنقص اذا ما الذي يمكن اعارته؟ ما بقي عينه وانتفع به كثوب ودابة وبيت ونحو ذلك واستشهد المصنف رحمه الله بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث استعار من ابي طلحة فرسا فركبها وسماها البحر كما في صحيح الامام البخاري رحمه الله واستعار من صفوان ابن امية ادراعا او ادرعا يجوز للجمعين اذراع جمع درع وادرع جمع درع كما جاء هذا بسنن ابي داوود وغيره والدرع يستخدم في الحرب مع بقاء العين وقد يحصل له تلف بسيط ولذلك قال صفوان قال يا محمد اغصبا كان كافر ما اسلم بعد قال غصبا ام عارية فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة ها بل عارية مضمونة الشرط الثاني كون النفع مباحا هذي مسألة مهمة فلا تصح اعارة شيء تكون المنفعة محرمة يكون المنفعة محرمة لا يجوز لانسان ان يعير هاتفه لانسان يعلم انه يستخدمه في الحرام لان هذه عارية باطلة لا يجوز لانسان ان يدفع سيارته لانسان يستخدمه في السرقة لان هذا محرم ذكر له المصنف مثالا قال لا تصح الاعارة لغناء او زمر ونحوه يعني هذا ما يجوز عند الانسان يعير الة الغناء او الة الزمر قال الناي وآآ واذكرونا بالالات شنو ؟ كمنجة وبعد العود والطبل ونحو ذلك نعم وايضا هنا مسألة مهمة اذا كان اصله انتبهوا. اذا كان اصله لا يجوز بيعه. هل تجوز اعارته المصنف الشارح الشارح تنبه لهذا. فقال وتصح اعارة كلب لصيد مع انك الكلب لا يجوز بيعه عند الحنابلة لكن تصح عاريته لماذا؟ لان المنفعة منها مباحة وهي الصيد اذا هذه مسألة قد يعيأ بها قد يقال لك شيء لا يجوز بيعه يجوز عاريته. تقول الكلب قلب الصيد او كان بالحراسة ونحو ذلك طيب سؤال اخر الان شيء لا يجوز منفعة لا تجوز بيعه منفعة لا تجوز بيعها ويجوز اعارتها منفعة لا تجوز بيعها وتجوز اعارتها ما هي ظراب الفحل؟ لذلك المصنف ذكر قال وفحل لضراب الان لو قال اعطيك الفحل لتظرب بمقابل كذا وكذا لم يجز لم يجز لان هذا شيء مجهول لكن يجوز ان يطلب الفحل للظراب لان المنفعة مباحة قال اباحة نفعهما والمنهي عنه العوظ عن ذلك العوظ من هي عنه في مقابل اعارة كلب الصيد وفي مقابل فحل الظراب واما مجرد التبرع فهذا امر مباح واستدل بانه صلى الله عليه وسلم ذكر في حق الابل والبقر والغنم اذا اخرج الانسان زكاته بان فيها اعارة دلوها واطراق فحلها فجعل اطراق الفحل من العواري والصدقات المطلق الشرط الثالث كون المعير اهلا للتبرع فلو كان المعير مجنونا او صغيرا او محجورا عليه او مفلسا لا يجوز لا تجوز اعارته لانها نوع تبرع اذ هي اباحة منفعة فما لم يكن الفاعل مأذونا له شرعا وعرفا فليس له ان يعير لو ان انسانا اعار سيارة جاره هذه اعارة باطلة لان المعير ليس اهلا لان يتبرع بمال الغير واضحة للمسائل مهمة ترى نعم قال رحمه الله وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء لان المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير. فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض ما لم يضر بالمستعين فان اضر به لم يرجع لحديث لا ضرر ولا ضرار فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرعا لم يرج حتى ترسى السفينة. ويبلى الميت يحصد الزرع ولا يتملك الزرع ولا يتملك الزرع بقيمته. نص عليه. لان له وقتا ينتهي اليه عين ابقاؤه باجرته الى الحصاد جمعا بين الحقين آآ مسألة الرجوع في الاعارة طبعا بالنسبة للمستعير متى ما ارجع الاعارة آآ ولو قبل الوقت فهذا امر مباح باتفاق الفقهاء ولا اشكال فيه ولا يجوز للمستعير ان يتأخر عن وقت الذي عن الوقت الذي حدده هو هذه مسألة مهمة فان تأخر ولم يستأذن اثم فان تأخر ولم يستأذن اثم اما بالنسبة للمعير وهو صاحب العارية المعير له الرجوع في عاريته اي وقت شاء اعطاك سيارة قال خذ هذه السيارة استخدمها لمدة شهر جاء قبل شهر بعشرة ايام قال هات السيارة له ذلك لماذا؟ لانه متبرع في الاصل المنافع المستقبلة تحصل شيئا فشيئا فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض وقياس المسألة على الهبة قبل القبض في نظري ان فيه نظر لان العارية مقبوضة العارية مقبوظة وان كانت المنفعة غير مقبوضة لكنها متوقعة واما الهبة قبل القبض فهي غير مقبوضة فهذا قياس مع الفارق لكن لو قال وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء لان المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير فجاز الرجوع فيها كالعمرة مثلا العمرة يجوز للانسان ان يرجع فيها هذا اولى هذا اولى وايضا مثل هذا كما لو ان انسانا اسكن انسانا في دار ثم قال له اخرج اذا لم يكن في مقابل هذا اولى القياس اذا للمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء. هذه مسألة مهمة ما لم يضرا بالمستعير ها اذا ضر بالمستعير لم يكن له الرجوع حتى يأتي وقت وقت الرجوع فان اضر به لم يرجع ما الدليل على انه لا يرجع اذا اضر بالمستعير الدليل القاعدة المتقررة فقها لا ظرر ولا ظرار وهو حديث صحيح بمجموع طرقه مثال ذلك من اعار سفينة لحمل فاخذ الرجل وحمل على السفينة على ان يذهب الى البصرة وفي نصف البحر قاله ارجع يتضرر الان اذا رجع يتضرر الان اذا رجع كانسان اركب انسانا متبرعا قال له اركب معي ها السيارة اوصلك من الوفرة الى العبدلي وفي نصف الطريق حيث لا يوجد احد قال له انا رجعت في تبرع اعارتي ظهر الدابة انزل ليس له ذلك لانه يتضرر واضح هذه مسائل مهمة او ارضا لدفن او ارضا لدفن اه الحقيقة ان الارض للدفن هذا تشبيهه بالعارية في نظر لان من اوقف ارضا لدفن فليس بي فليس بعالية ايش نسميه نسميه وقفا للاموات وليس لاحد ان يرجع في وقفه للاموات ليش يعني يتضرر الميت لكن لو قال كارظ لدفن ممكن انه يقاس اه الرجوع في العارية انه لا يجوز اذا تضرر المستعير كما لا يجوز ان يرجع الانسان بارضه الموقوفة للدفن لتضرر الاموات. هذا القياس يصح قال فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرعا. عندي مكتوب زرع المشكلة هذا كتابك ها هذا كتابك؟ كتاب من؟ حتى عندي زرع يا شيخ هذا كتاب نسختي اجل نصلح ما دام نسختي انا اصلح مكتوب زرع وهذا غلط او زرعا معطوف فمن اعار سفينة فمن اعار ارظا فمن اعار زرعا ها شو مكتوب عندك لأ قتل الف ما يصير زرعن ايش مكتوب عندك زرع بخطأ او زرعا لم يرجع حتى ترسي السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع. اذا هذه مسألة مهمة الان. شيخنا هم. لعله او زرع الماظ فمن اعار ايه او زرع ها ممكن اذا كان او زرع لا او زرع ما تجي ايه الزرع معطوف هذا ممكن او ارضا لدفن او زرع. كلام محمود بعد وجيه. هم. يستقيم اذا قلنا او زرعا صار اعار زرعا معناها الاحكام راح تختلف عندنا. كل اعراب له حكم الان مشكلة الان لحظة خلنا خلنا نفهمها كلها لو قلنا اعار زرعا قال هذه الزرع ولنفرض انه عنده جت قال هذه زرعي عارية عندك تستفيد منها وتبقيها فهل له ان يرجع متى شاء؟ الجواب نعم ما لم يتضرر ما لم يتضرر مثلا هذا يتصور كيف يتصور ان هناك انسان مزارع زارع ارضا لانسان فجاء وقت الحصاد فقال لصاحب لصاحبه جاء وقت الحصاد تعال خذ زرعك قال زرعي عارية عندك يتصور هذا فهنا يجوز له ان يرجع في زرعه لانه لا يلحقه ظرر. هذا اذا قلنا انه منصوب. طيب او زرع فيكون المعنى فمن اعار ارضا لزرع فيكون معطوف على كلمة دفن فان اعار ارضا لزرع قال هذه ارض عارية عندك ازرعها اللي تبي الان الرجل اشتغل وزرع ليس له ان يرجع لانه ان رجع تضرر لانه اشتغل وعمل ولا كسب شي صح ولا لا اذا لاحظ الان الحكم تغير في الاول قلنا يجوز الثاني قلنا لا يجوز فمن اعار ارضا لزرع لم يرجع حتى حتى يحصد الزرع نعم حتى يحصد الزرع هذه مهمة جدا فان قلنا على تخريج ابي عمر فمن اعار سفينة لحمل او ارضا لدفن او زرع يعني فعل ماضي ها خلصنا هذا تخريج انتهينا منه. الان التخريج الثالث على جعله فعلا اما اذا قلناه زرعا فهنا يصح في الرجوع لانه لا ظرر فيه قال ولا يمتلك الزرع بقيمته هذه مسألة مهمة. لو اعار انسان ارضا لاخر قال ازرعه فلما خرج الزرع قال نراجع في هبتي وانا ام تاخذ الزرع بقيمته في السوق قال ولا يتملك الزرع بقيمته لماذا؟ نص عليه قال لان له وقتا ينتهي اليه فلم يكن له ان يرجع في هبته هذا وجيه تخريج. لكن التخريج الاوجه ان يقال انتبهوا لهذا التخريج. التخريج الاوجه ان يقال ولا يتملك الزرع بقيمته لماذا لانه رجوع في صدقة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ان يرجع فيشتري صدقة فرسه بعد ما تصدق به هذا التخريج اولى ترى طيب سؤال الان قال ولا اجرة له منذ رجع الا في الزرع لو رجع الانسان عن عاريته فهل يلزمه ان يدفع الاجرة؟ الجواب لا. لانه متبرع اصلا الا في الزرع فانه اذا رجع في الزرع مع انه قال لا يتملك الزرع بقيمته لكن لو رجع في الزرع فانه يلزمه ان يدفع اجرة الزارع اجرة الزرع كما لو كان مزارعا بقيمته يدفع له اذا يدفع له الاجرة ولا يدفع قيمة الزرع يدفع له قيمة الاجرة ولا يدفع له قيمة الزرع احسنت للزارع وليس للمزروع. نعم اذا رجع المعير قبل اوان حصده ولا يحصد اصيلا. ها القصير او اه القسيل اصيلا اصيل القصيل ما اقتطع من الزرع اخضر لعلف الدواب مثل حنا نسميها بالكويت الجزة جزة الجت الجزة الاولى الجزة هذي اللي هي الدفعة الاولى ثم تترك الزرع ثم تخرج من جديد هذي تسمى القصيد وهي القطعة القطعة التي تقطع من الزرع لعلف الدواء ولا يحصل قصيلا فله اجرة مثل الارض من رجوعه الى الحصاد اذا يأخذ اجرة الزارع من يوم استلم الارض الى ظهور الحصاد ليش الى يوم الحصاد؟ قد يقول قال ليش احنا في نص الطريق قلنا له خلاص احنا راجعين في في هيبتنا ليش ؟ لان لان قلنا يجب ان يترك حتى يوم الحصاد والا تضرر فاذا قال الرجل لا انا مستعجل ابي ارضي ببني بيت نقول له اذا اعطه اجرة المثل الى يوم الحصاد قال يا جماعة باقي شهرين ما راح يشتغل ما يخالف. لو خليته يشتغل كمله حصده لكان اجرته اكثر. واضح قال لوجوب تبقيته فيها قهرا عليه لانه لم يرظى بذلك بدليل رجوعه فتعين ابقائه بهجرة الحصاد جمعا بين الحقين هذا قول والقول الاخر ان له له تملك الزرع بقيمته له تملك الزرع بقيمته ولكن بشرط حسبته في يوم الحساب بيوم الحصاد بشرط حسبته في يوم الحصاد وله الرجوع في ارضه التي وهبها عارية للزرع ولكن ايضا اذا كان اذا كان اجرة المثل معلوما فانه من يوم ان يخبره يعطي له اجرة المثل الى يوم الاخبار. لا الى يوم الحصاد اذا فرقنا بين المسألتين كما فرق المصنف رحمه الله وعلى كل حال هذه المسائل لا نصفيها انما هي مسائل قياسية نعم اي نعم. بالعكس. الان المذهب المذهب انه يعطى الاجرة يعطى وجدة المثل من يوم اخذ الارض وزرع الى يوم الحصاد يوميا يومية احسنت الى يوم الحصى ولنفرض ان اليومية ثلاثة اشهر القول الثاني انه لا يعطى الا اجرة ما عمل. شهر او شهرين والباقي لا يأخذ. نعم قال رحمه الله فصل والمستعير في استيفاء النفي كالمستأجر له ان ينتفع بنفسه. وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها باذن مالكها الا انه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر الا باذن المالك فان اعاره بدون اذنه فتلف عند الثاني. بل المالك تظمين ايهما شاء يستقر الضمان على الثاني لانه قبضه على انه ضامن له. وتلف في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب من غاصبي قاله في الكافي هذه مسألة ايضا مهمة هل يجوز للانسان ان ينتفع بالعارية انتفاعا كالمستأجر او ينتفع بالعارية انتفاعا ليس كالمستأجر هذي صورة المسألة الان يقول المصنف والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر اذا الحنابلة يقولون ان المستعير في استيفاء منفعة العارية مثل المستأجر له ان ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها باذن مالكها فلو اعطى انسان دارا لانسان وقال اسكن هذه الدار عارية فجاء واعطى اخذ اولاده وزوجته واسكنهم وهو لم يسكن يصح لان الاستئجار لا يشترط فيه بوجوده هو بعينه فان من ينتفع بنفسه او بمن يقوم مقامه كاولاده حكمهم حكمه هذه مسألة واضحة لكن المذهب يقول الا انه لا يعير ولا يؤجر ها لماذا لا يعير ولا يؤجر؟ لانه لو اعار الاعارة لو اعار الاعارة صار تصرف منه في العين بغير المقصد الذي كان وهو الانتفاع منه فيخرج عن معنى كونه مستعيرا ولا يؤجر لماذا لا يؤجر؟ لانه لو اجر فانه لا يعتبر مستعيرا لان المنفعة استفاد منها المستأجر وليس هو فما دام المنفعة لم توجد اذا لا توجد عارية فلو اعار المستعير او اجر اصبح غير مستفيد من العارية لذلك قالوا لا يعير ولا يعجل. بخلاف المستأجر. المستأجر له ان يعير وله ان يؤجر ما لم يشترط المالك الاول عدم الاستئجار او عدم الاعارة نطقا وهذا بحكم الشرع قال الا باذن المالك معنى هذا ان المالك لو اذن له قال هذه سيارة عارية عندك ان شئت انتفعت بها ان شئت اعرتها ان شئت استأجرتها صار الان الامر كله راجع اليه طيب فان اعاره بدون اذنه فتلف عند الثاني فمن الان يضمن اولا لماذا يضمن احسنت لانه تصرف فيه بما اخرجه عن العارية بدون اذن ويعتبر هذا تفريطا فعليه يضمن قال فللمالك تظمين ايهما شاء كيفه يقول للمستعير الاول انا ما لي شغل بالثاني انت تجيب لي سيارتي او يقول للثاني جيب لي سيارتي وهو مخير ويستقر الظمان على الثاني هو المالك مخير من ايهما طلب لكن الظمان مستقر شرعا على الثاني فحتى لو كان المعير طالب الاول هو يستحق ان يطلب الاول ولكن المال ليس مستقرا شرعا في ذمته. المال مستقر في ذمة المستعير الثاني فله للمستعير الاول ان يرجع بالمطالبة على المستعير الثاني لان الظمان مستقر في ذمته لانه قبضه على انه ضامن له وتلف في يده فاستقر الظمان عليه. كالغاظب كالغاصب من الغاصب. كالغاصب مكتوب عندي الغاضب وانت بعد بالصاد اه زين عندي بالظاد كالغاصب من الغاصب. قاله بالكافي. نعم قال رحمه الله واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة وقيمة متقوم يوم يوم ترث. لانه يوم يوم تحقق فواتها فرط او لا نص عليه لو شرط نفي ضمانها وبه قال ابن عباس وعائشة وابو هريرة وهو قول الشافعي واسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان ابن امية بل عارية مضمونة وروي مؤداه. رواه ابو داوود فاثبت الضمانة من غير تفصيل وان سمرت مرفوعا على اليد ما اخذت حتى تؤديه؟ رواه الخمسة وصححه الحاكم هنا مسألة مهمة وهي اذا قبض المستعير العارية بعد القبض هل العارية في يده امانة او العارية في يده ظمانة اه عرفتم سورة المسألة من اهل العلم من يرى ان العارية امانة من اهل العلم من يرى ان العارية امانة وهو قول الحنفية والمالكية ان العارية امانة ذلك لانه لم يثبت ان كما كان مشهورا في المدينة انهم يعيرون ولا كانوا يطلبون الظمان هذا دليله لكن المذهب عند الحنابلة وهو قول الشافعي ان العارية مضمونة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في اه اعارته ادرعا من صفوان وهو كافر قال بل عارية مظمونة قال بل عارية مضمونة وقد ذكر آآ ابن قد ذكر الامام البخاري رحمه الله ان ابن عمر اشترى راحلة باربعة ابعرة مظمونة لكن هذا لا يدخل كلامنا في العارية وحديث ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان بلعارية مضمونة او مؤداة استدلوا بهذا فاثبت الظمان من غير تفصيل هو تفصيل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قول الامام البخاري ايضا وهو ان الاصل ان العاري غير مضمونة لان الاعارة امانة ولكن اذا اشترط المستعير الظمان وعلى ذلك دفع المعير او اشترط المعير الظمان على ذلك قبل المستعير فتصبح العارية مضمونة وعليه نحمل حديث صفوان ابن امية لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلام صفوان وهو يقول اغصبا يا محمد ام عارية زاده النبي صلى الله عليه وسلم للاطمئنان فقال له بل عارية مضمونة. من الذي التزم الظمان الان المستعير النبي صلى الله عليه وسلم فلما التزم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المستعير الظمان لزمه لان الانسان اذا وعد بشيء لزمه اذا نقول الاصل هذا هو الراجح الاصل في العارية انها امانة فلا تظمن الا اذا فرط او آآ يعني افرط واما اذا لزم التزم الضمان سواء كان من جهة المعير فقبل المستعير او من جهة المستعير ابتداء فانها تصبح مظمونة بكل حال فرط او لا هذا هو الصواب ان يقال بالتفصيل واما الحنابلة لما قالوا انه يظمن بكل حال قالوا لكن لا ظمان في اربع مسائل الا بالتفريط. ايوة قال رحمه الله لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط بما اذا كانت العارية وقفا ككتب العلم وسلاح لان قبضه ليس على وجه يختص مستعيرا بنفعه لان تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة او لكون الملك فيه لغير معين او لكونه لكونه من جملة المستحقين لها وفيها اذا اعارها المستهد وفيما اذا اعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان او بليت فيما اعيرت له كثوب بلي بنفسه ونحوه لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف به. تظمن احسن تضمن الاذن في الاتلاف به. هم. وما اذن في اتلافه لا يظمن كالمنافع او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمنها لانها بيد صاحبها وراكبها لم ينفرد بحفظها اشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه كرديف ربها وكرئض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته كوكيل ربها اذا سلفت تحت يده لانه لم يثبت لها حكم العارية ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط ويظمن المستعير سواء تلفت تحت يده او تحت يد المرتهن لما تقدم من سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلته علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يظمن قال في الشرح قال في شرح الاقناع من سلمها اليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعالية. هذه التفصيلات كلها يحتاجها من يقول ان ان العارية مضمونة. اما من قال العارية لا تظمن الا اذا فرط او افرط فلا يحتاج الى هذه التفصيلات انما نحتاج اذا قلنا ابتدال عند العقد عارية مضمونة الحنابلة خص من العارية المضمونة ولو كان ملفوظا اربعة اشياء او اربعة مسائل منها فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم والسلاح ككتب علم وسلاحه ووجه ذلك ان كتب العلم يرون انها لا تملك ملكا تاما. انما ملكها ملك حيازة فهي عارتها لا يعني خروجها عن الملك وانما اصبح في يد اخر وكذلك السلاح السلاح عند الاعارة السلاح عند الاعارة قابل للتلف فلم يكن ليلتزم الظمان وهذا يشكل عليهم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم التزم الظمان في السلاح. في الادرع ولا لا في الاذرع والسيوف والعتاد الحربي اللي كان عند صفوان هذا يشكل عليهم الثاني قال وفيما اذا اعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة وحكمه حكمه في عدم الضمان اذن لو ان المستأجر اعار المستعير فان المستعير لا يظمن. لماذا لا يظمن لانها اصلا داخلة في ظمان المستأجر هذا وجهه الثالث او بليت فيما اعيرت له وهذه المسألة ايضا لا ضمان فيها او بليت فيما اعيرت له وذكر له مثالا بقوله كثوب بلي بلبسه ونحوه كثوب بلي بلبسه ونحوه لان الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف به انت لما تستخدم ثوب قطعا سيتلف شيء ولو يسير منه وما اذن في اتلافه لا يظمن كالمنافع الرابع او اركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته قال هذه دابتي اركبها واسرع بها لوجه الله تعالى حتى تصل الى العدو فاسرع ابيعه فما غلت فماتت اذا لا يظمن لان هو اذن له بهذه الحال هو اذن له بهذه الحالة كما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه لان اللحاف يستخدم فيبلى فيما اعير له وكذلك كرديف ربها لو ان انسانا اركب انسانا وراءه ثم تلف الغطاء بسبب الارداف فلا يظمن لان صاحبه هو الذي اردف وكرئظ يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته لا يظمن الرائد تعرفونه تمون المدرب اللي يدرب المهرة ها السايس ايوه احسنت سايس الخيل او سايس الابل اول مرة حتى يصبح سهلا للركوب يحتاج الى مسايسة شديدة او كوكيل ربها اذا تلفت تحت يده لانه لم يثبت لها حكم العارية ثم قال ومن استعارها ليرهن هذه مسألة الان مهمة لو جا انسان عندك وقال يا فلان انا اريد اشتري بيت لكن ما عندي فلوس فصاحب البيت قال ارهني شيئا وابيعك هذا البيت وتدفع لي بالاقساط ما عندي شي اراهنه انت عندك ارض ما تستفيد منه خليني ارهن ارظك هذي قال ما في بأس فالارض المرهونة لا ضمان فيها ها ومن استعارها ليرهن المرتهن امين لا يظمن الا ان تعدى او فرط. هذي مسألة واضحة ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده او تحت يد المرتهن لما تقدم ثم قال ومن سلم لشريكه الدابة ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يظمن طبعا لا يظمن لماذا لا يظمن؟ اولا لوجود الشركة وثانيا لعدم الاستعمال او استعمل لكن في مقابل العلف باذن الشريك فلا يظمن في هذه الاحوال قال في شرح الاقناع وان سلمها اليه لركوبها لمصلحته وقضايا حوائجه عليها فعارية اذا هذه الاحوال مهمة الاربع عند الحنابلة مستثناة من اصل القاعدة عندهم وهي وجوب الظمان في العالية نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم احد عنده سؤال؟ تفضل يا صالح عند صحيح. لا الفرق ان الامانة لا يجوز الانتفاع بها. مطلقا الامانة ما يجوز الانتفاع بها مطلق اما العارية اخذت للانتفاع بها يعني مثلا انا مسافر قلت يا صالح ابخلي سيارتي امانة عندك قدام بيتك هذا ما يجوز تخدم لانها امانة واضح ليش ايه فيها ايش تعمل؟ لا ما يلزم. ما يلزم. ممكن انا اعيرك ولا اطلب منك الظمان فلا ضمان فيه الا اذا تعديت او فرطت تفضل سبحانك اللهم وبحمدك